شرح زاد المستقنع - حلقات إذاعية (194 حلقة) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|92 من 194|كتاب البيع|باب السلم|صالح الفوزان|كبار العلماء
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ - 00:00:00ضَ
صالح ابن فوزان الفوزان. الدرس الثاني والتسعون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:00:19ضَ
وحياكم الله الى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الداعمة للافتاء في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ صالح حياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم - 00:00:37ضَ
كنا في حلقتنا الماضية مع المؤلف رحمه الله في حديثه في باب السلم ووقفنا عند قوله من شروط السلام الشرط السادس ان يقبض الثمن تاما معلوما قدره ووصفه قبل التفرق - 00:00:59ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فمن شروط صحة السلم ان يقبض الثمن تاما معلوما قدره ووصفه في مجلس العقد - 00:01:16ضَ
لان هذا هو معنى السلم لان السلم هو تعجيل الثمن وتأجيل المثمن فلو لم يقبضوا الثمن في مجلس العقد بطل العقد لانه يكون بيع دين بدين قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:01:37ضَ
عن بيع الدين في الدين ولو كان كل منهما مؤجلا فالعقد باطل وكذلك لو كان احد لو كان رأس المال حالا ولكن لم يقبضه في المجلس فانه في حكم الدين فلا يجوز. نعم - 00:01:56ضَ
قال وان قبض البعض ثم افترقا بطل فيما عداه اذا قبض بعظ رأس المال فانه يصح السلام بقدره ويبطل فيما عداه مما لم يقبض ثمنه. نعم وان اسلم في جنس الى اجلين - 00:02:15ضَ
او عكسه صح ان بين كل جنس وثمنه وقسط كل اجل نعم اذا اسلم في شيء الى اجلين او في جنسين بزمن اه بعقد واحد في عقد واحد فانه يصح لكن ان بين كل لا بد من بيان مقدار كل جنس - 00:02:33ضَ
لان لا يكون مجهولا ويحصل النزاع وايضا لابد من بيان ثمنه ثمن آآ كل جنس من رأس المال المقبوض في في المجلس. وقسط كل اجل فيقول مثلا فيقول مثلا هذه الف ريال - 00:02:59ضَ
خمسين من الابل وخمسين من الشياه خمسين من الابل ورأس مالها اه مثلا آآ سبع مئة ريال وآآ اه خمسين من الشياه ورأس مالها مئة اه ثلاث مئة من من رأس المال فيبين - 00:03:17ضَ
نصيب كل جنس من رأس مال السلام ويبين مقدار كل جنس ايضا ولا يقول هذه الالف الف ريال ابل وشياه بمئة من الابل والشياة ما يقول بمائة من الابل والشياه حتى يبين مقدار كل جنس - 00:03:40ضَ
فيبين في هذه الصورة مقدار الابل ومقدار الشياه ويبين نصيب الابل من رأس المال ونصيب الشياه حتى يكون كل شيء واضحا لئلا يفضي الامر الى النزاع والاشكال في المستقبل. نعم - 00:04:04ضَ
قال صح ان بين كل جنس وثمنه وقسط كل اجل. نعم السابع ان يسلم في الذمة. فلا يصح في عين السابع ان من شروط صحة السلم ان يكون السلم في الذمة اي دينا في الذمة. فلا يسلم - 00:04:24ضَ
في شيء معين يكون يكون المسلم فيه معينا كأن يقول اسلمت اليك هذه الدراهم بالسيارة الفلانية او في الدار الفلانية لان هذا لا يكون سلما وانما يكون بيعا ويصح بيعا يذهب الى باب البيع فان اتفقت شروط البيع فيه صح - 00:04:46ضَ
والا فلا يطبق عليه حكم البيع وشروط البيع. نعم قال فلا يصح. لان ولان السلم الذي جاء اه به الشارع واقره الرسول صلى الله عليه وسلم هو ان يكون المسلم فيه - 00:05:15ضَ
بالذمة غير معين نعم احسن الله اليكم قال ويجب الوفاء موضع العقد يجب الوفاء موضع العقد الا اذا رضي المسلم اليه ان ان يستوفيه في مكان اخر والا فيرجع الى - 00:05:31ضَ
موضع العقد الذي عقد فيه السلم لان هذا ارفق بالطرفين فان غير مكان الوفاء فان هذا يرجع الى اختيارهما فاذا رضي به فلا بأس اما اذا لم يرظيا به او لم يرظى به احدهما - 00:05:51ضَ
فانه لا يصح لانه يكون عليه فيه ظرر نعم ويصح شرطه في غيره يصح شرط الوفاء في غير مكان العقد كأن يكون كأن يقول اعطيتك هذه الدراهم سلما في كذا وكذا من من الطعام - 00:06:09ضَ
بشرط ان توفيني اياه في البلد الفلاني فيصح هذا اذا رضي بهذا الشرط لان الحق لهما والمسلمون على شروطهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحاصل انهما اذا شرطا مكانا للوفاء واتفقا عليه - 00:06:29ضَ
فلا بأس وان لم يتفقا ولم يشترط مكان ولم يبين مكانا للوفاء فانه يرجع الى مكان العقد فيكون الوفاء في محل العقد ومكان العقد. نعم وان عقد ببر او بحر شرطاه - 00:06:48ضَ
نعم اذا عقد في مكان لا يصلح للوفاء كأن يكون في بر او يعقد العقد في في بحر ولا شك ان البر لا يصلح مكانا للوفاء والبحر كذلك فيشترط ان يبين محل الوفاء - 00:07:07ضَ
عند العقد فان لم يبين محل الوفاء لم يصح السلام لوجود الجهالة والظرر في ذلك. نعم. ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه هذا سبق انه اذا حل الاجل ولم يتوفر المسلم فيه - 00:07:29ضَ
فان المسلم بين امرين اما ان يفسخ ويرجع بالثمن واما ان ينتظر حتى يحصل المسلم فيه ولا يجوز ان يعتاض عنه غيره ان يعتاض عن المسلم فيه غيره من الاموال قوله صلى الله عليه وسلم - 00:07:49ضَ
من اسلم في شيء الا يصرفه الى غيره فلو اسلم مثلا في تمر فلا يحل له ان يتقاضى عنه برا او يتقاضى عنه قماشا او حيوانا نعم قال ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه ولا هبته - 00:08:13ضَ
لا يصح بيعه ايضا على غير المسلم اليه على غير على غير المسلم لا يصح بيعه على غير من هو في ذمته. نعم فلو باعه على فلان وقال بعت عليك السلم الذي لي - 00:08:34ضَ
في ذمة فلان لم يصح هذا ولا هبته كان يقول لشخص وهبتك السلم الذي لي في ذمة فلان لان هذا غير مقبوض ولا مقدور على على تسليمه. نعم ويكون هذا مانعا من ان يهبه ان يهبه؟ اي نعم ما يهبه حتى يقبضه - 00:08:52ضَ
ما يهمه حتى يقبضه. نعم. ولا الحوالة به ولا عليه. ولا تصح الحوالة به كأن يقول المسلم اليه حولتك بما في ذمتي لك من البر على فلان الذي لي عنده دين اقبض - 00:09:16ضَ
ما نصيبك الذي اسلمت الي فيه من فلان غريمي انا اقول لا لا يتحول السلم من ذمة الى ذمة. هم ولا اخذ عوضه ولا اخذ عوضه لان هذا بيع لا يجوز انه يأخذ عنه عوظا وانما يأخذه هو - 00:09:37ضَ
او يأخذ رأس ماله كما سبق. نعم. ولا يصح الرهن والكفيل به لانه يتحول من السلم الى الرهن فلو اخذ رهنا بدين السلم فان هذا لا يصح لانه اذا تعذر - 00:09:58ضَ
آآ الدين فانه يسار الى الرهن ودين السلام اذا تحول الى الرهن فقد انصرف الى غيره والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. نعم والكفيل به كذلك لانه اذا لان الكفيل يغرم - 00:10:15ضَ
فاذا صير في النهاية الى الكفيل تحول دين السلام من ذمة الى ذمة. نعم قال رحمه الله باب القرض نعم القرظ القرض هو دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله - 00:10:34ضَ
وهو من عقود الارفاق التي يقصد منها الاحسان ولا يقصد منها الاستثمار الدنيوي وانما يقصد بها الاجر ويرجع ويرجع المال الى صاحبه مع مع حصول الاجر وانتفاع المقترض بذلك فهو من عقود الارفاق - 00:10:58ضَ
التي لا يقصد بها طمعا التي لا يقصد بها طمع دنيوي ولذلك فلا تجوز فلا يجوز اخذ الفائدة على القرض واشتراط الفائدة على القرض لان هذا هو الربا قد قال صلى الله عليه وسلم كل قرظ جر نفعا فهو ربا - 00:11:24ضَ
الحديث وان كان فيه مقال الا ان اهل العلم اجمعوا على مقتضاه واجمعوا على تحريم آآ المنفعة في القرض اذا كانت مشترطة عند العقد كأن يقول لا اقرظك الا بشرط - 00:11:45ضَ
ان ترد علي اكثر منه او بشرط ان تسكنني دارك او ان انتفع بشيء من مالك فان هذا قرض جر نفعه او يقول لا اقرظك الا بشرط ان تقرضني لا اقرظك الا بشرط ان تقرضني - 00:12:02ضَ
فان هذا قرظ ايضا جر نفعا ولانه بيعتان في بيعة كما لو قال لا ابيعك هذه الدار الا بشرط ان تبيع ان تبيعني سيارتك فان هذا بيعتان في بيعة وكذلك لو قال لا اقرظك الا بشر ان تقرضني فانه بيعتان في بيعة وايظا هو قرض نفعا فيكون ربا - 00:12:23ضَ
وبهذا يعلم ان الذين يقرضون بالفائدة من المؤسسات الربوية ان هذا حرام وربا صريح والعياذ بالله نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وهو مندوب القرض مندوب لانه فيه توسعة - 00:12:51ضَ
على المحتاجين وتنفيس لكربة المكروبين. نعم. وما يصح بيعه صح قرضه الا بني ادم. كل ما يصح بيعه من الاموال فانه يصح اقراظه كالدراهم والدنانير وسائر السلع التي يصح يصح بيعها - 00:13:12ضَ
فانه يجوز قرظها لان الناس بحاجة الى الاقتراظ الى اقتراظها تاجون اليها ولا يدفع حاجتهم الا القرظ فيقترضونها الا بني ادم العبيد مثلا فلا يجوز اقراض عبد لاخر لان هذا يفضي الى - 00:13:38ضَ
الى محاذير الى ان يقترض يفضي هذا الى ان يقترض جارية ان يطأها ثم يردها فهذا محظور نعم. اذا كان هذا قصد المقترض انه يقترض جارية مملوكة من اجل ان - 00:14:03ضَ
اه يطأها ثم يردها الى صاحبها هذا حرام فهذا يفضي الى الحرام فلا يجوز اقراض الادميين سدا لهذه الذريعة نعم. قال ويملك بقبضه نعم فلا يلزم رد عينه اذا المقترض يملك اه يملك القارظ - 00:14:23ضَ
فلا يرده بعينه لكن لو رده بعينه فانه يلزم المقرظ قبوله لانه رجع اليه نعم. ماله اما لو طالب المقرض طالب بالعين التي اقرظها فان هذا لا يصح لان المغترظ ملكها - 00:14:46ضَ
وليس عليه الا ان يرد بدلها مثل المثل او قيمة المتقوم نعم نعم فلا قال ويملك بقبضه فلا يلزم رد عينه. لا يلزم رد عينه لكن لو رده بعينه لزم المقرظ قبوله وقبوله لانه رجع اليه ماله ولا ظرر عليه في ذلك. نعم. بل يثبت بدله في ذمة - 00:15:08ضَ
حالا ولو كان العكس بان بان طالب المقرظ المقترض بان يرد غير اه بان يرد غيره. هم ولا يرد عينه لم يلزم المقترض هذا نعم بل يثبت لو لو طالب المقرض المقترض ان يرد عين القرظ. عين القرض. القرض - 00:15:34ضَ
فانه لا يلزم المقترض ذلك لانه ملكه لانه لما قبضه ملكه فلا يلزمه رد عينه وانما يرد بدله. نعم. بل يثبت بدله في ذمته حالا. بل يثبت بدله اي بدل القرض في ذمة المقترض - 00:15:57ضَ
حالا القرض لا يؤجل وانما يكون حالا متى ما ايسر به فانه يرده الى الى المقرض ولا يقول اقرظك او اقرضني هذا المال لاجل القرظ لا يدخله لا يدخله الاجل - 00:16:15ضَ
لانه لانه يشرع لحاجة المحتاج ثم يرد بدله في اي وقت تيسر له ذلك. نعم. قال بل يثبت بدله في ذمته حالا ولو اجله. ولو اجله فهو حال لو شرط الاجل لم يلزم. ويشترط المقرض او المقترض؟ المقرض - 00:16:37ضَ
او المقترض او كل منهما شرط انه الى اجل فان الاجل لا يلزم استغفر الله. يعني لو المقرظ قال اقرضك الى الى سنة. عشرين الف ريال مثلا. فما يلزم ما يلزمه - 00:16:59ضَ
التعجيل لو طالب بالمال قبل تمام الحول فله ذلك. نعم فان رده المقترض لزم قبوله الا ان رده المقترض بعينه يعني انتفع به قضى به حاجته او استعمله ثم رده بعينه لزم - 00:17:13ضَ
المقترظ قبوله لانه رجع اليه عين ما له. نعم يلزم المقرظ ان يقبل. نعم. يلزم المقرظ ان يقبل لانه رجع اليه عين ماله. عين ماله. ولا ظرر عليه في ذلك. نعم. وان كانت - 00:17:33ضَ
تارة او فلوسا فمنع السلطان المعاملة بها فله القيمة وقت القرض. اذا كانت الفلوس التي اذا كانت النقود التي اقترظها اذا كانت النقود التي اقترضها مكسرة يعني فيها بها عيوب - 00:17:50ضَ
او فيها نقص بعينها فمنع السلطان التعامل بها لوجود التكسير فيها فان فان المقترض يلزمه رد آآ مثلها ويلزمه رد قيمتها عند القرض قال فله القيمة وقت القرض. وقت القرظ لا وقت الوفاء - 00:18:14ضَ
لان السلطان منع التعامل بها ووقت الوفاة هي ممنوعة ممنوعة التعامل فصار لا قيمة لها فيلزم المقترض ان يرد بدلها او قيمتها يرد قيمتها وقت القرظ. نعم. قال فله القيمة وقت القرظ - 00:18:41ضَ
اذا كانت مكسرة هذا اذا كانت مكسرة مكسرة اذا كانت فلوسا اذا كان القرض فلوس فلوس جمع فلس وهو ما يجعل نقدا من غير الذهب والفضة الفلوس ما يجعل نقدا من غير الذهب والفضة - 00:19:03ضَ
كالنحاس مثلا. نعم و النيكل وما يتخذ منه القروش الان هذي تسمى فلوس وليست نقودا لانها من غير الذهب والفضة ومن غير الفضة لكنها تقوم مقام الذهب والفضة. الذهب والفضة ومثله الاوراق النقدية - 00:19:20ضَ
مثله الاوراق النقدية فهذه تقوم مقام النقود لان السلطان اعتبرها كذلك فتقوم مقام النقود فلو منع التعامل بهذه الفلوس او بهذه الاوراق والغيت وجاءت عملة اخرى فصار لا قيمة لها عند الوفاء فانه يلزم المقترض ان يرد بدلها - 00:19:41ضَ
عند العقد فيرد قيمتها عند القرض عند القرض؟ نعم فله القيمة وقت القرض ويرد المثل في المثليات والقيمة في غيرها. يرد المثل في المثليات. المثليات هي المكيلة والموزونة. فمن مرض مكيلا - 00:20:06ضَ
رد مثله كيلا ومن اقترض موزونا رد مثله موزونا واما غير المثلي فانه يرد قيمته ولو اقترض حيوانا مثلا اقترض حيوانا او ثوبا او سيارة فانه يرد قيمتها عند الوفاء. قيمتها عند - 00:20:24ضَ
عند الوفاء نعم. فان اعوز المثل فالقيمة اذا. فالقيمة اذا اي وقت الوفاء لا وقت القرض نعم يعوز المثل يعني عدم او اعز الحصول عليه لقلته وندرته فانه يرد قيمته وقت الاعواز - 00:20:51ضَ
نعم ويحرم كل شرط جر نفعا. هذا ما ذكرناه في اول الباب يحرم في القرض كل شرط عند العقد جر نفعا كأن يقول لا اقرظك الا بشرط ان ترد علي فائدة في القرن - 00:21:11ضَ
المئة مئة وعشرة مثلا او ترد علي المئة زائدة خمسين او ريال واحد فان هذا حرام لانه ربا صريح او يقول لا اقرضك حتى تسكنني دارك. مدة شهر او مدة سنة ما يخالف انا اطرظك - 00:21:31ضَ
لكن بشرط اني تخليني اسكن الدار او الدكان مدة سنة او او اسبوع او شهر هذا لا يجوز او ان او ان اركب سيارتك الى محل كذا او احمل عليها كذا - 00:21:53ضَ
انا اقرظك بشرط انك تخليني احمل على سيارتك او اركبها الى محل كذا نقول هذا لا يجوز لان هذا قرظ جر نفعا نفعا فهو ربا. نعم احسن الله اليكم قال وان بدأ به بلا شرط - 00:22:08ضَ
او اعطاه اجود او هدية بعد الوفاة جاز. اما اذا ما حصل شرط عند القرظ ولكن المقترض اراد ان يعطي المقرض زيادة او منفعة متبرعا بها فلا بأس بذلك لان هذا من حسن - 00:22:25ضَ
القضاء لان هذا من حسن القضاء وقد استسلف النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا ثم جاء صاحبه يطالب به فقال امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يعطى مثل الحيوان فلم يجدوا الا ما هو احسن منه - 00:22:50ضَ
خيارا رباعيا اقترض بكرا ولم يجدوا الا خيارا رباعيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعطوه اياه فان خيركم احسنكم قضاء فاذا بذلت المنفعة في القرض او الزيادة في القرظ - 00:23:11ضَ
من غير اشتراط من المقرظ عند العقد فان هذا جائز او اهدى اليه هدية بعد الوفاء. اما الهدية قبل الوفاء فانها لا تجوز لكن لو اهدى اليه هدية بعد ما سدد له القرض - 00:23:29ضَ
فلا مانع من ذلك لانها لا تعلق لها بالقرض. نعم وقبل الوفاة لا تجوز؟ وقبل الوفاة لا تجوز الهدية لانها لانه انما اهداه من اجل القرن او من اجل الا يطالبه - 00:23:49ضَ
آآ بالقرظ حالا يصبر عليه ففيه يعني شبهة او او او دوران حول الفائدة في القرظ او احتيال. نعم نعم احسن الله اليكم قال وان تبرع لمقرضه قبل وفائه بشيء لم تجري عادته به لم يجز هذا هو هذا الهدية - 00:24:05ضَ
والتبرع الذي لم تجري عادته به قبل القرض لا يجوز لانه يظهر انه ما فعل هذا الا من اجل القرظ فيكون قرضا جر نفعا. اما اذا كانت جارية عادته بذلك وانه - 00:24:28ضَ
كان كان يبذل له شيئا من المنافع او آآ يهدي اليه قبل القرن فان هذا لا يمنع لعدم الشبهة في زوال الشبهة. يعني جرت به عادة المقترض. اعادة المقترض نعم احسن الله اليك. مم. الا ان ينوي مكافئته او احتسابه من دينه - 00:24:45ضَ
نعم اذا كان ما جرت عادته بالاحدى اليه او ببذل المنفعة له قبل القرض وانما فعل هذا آآ بعد ما اقترض منه فهذا محل شبهة فلا يجوز له قبوله الا ان يحتسبه - 00:25:08ضَ
من دينه الا ان يحتسبه من دينه. نعم. او ينوي مكافئته. او ينوي ان يعطي مقابله ان يعطيه مقابله لانه حينئذ ينتفي المحظور وهو القرض الذي جر نفعا وان اقربه اثمانا فطالبه بها ببلد اخر - 00:25:24ضَ
لزمته اذا اقرضه اثمانا اي نقودا فطالبه بها ببلد اخر لزمه ان يعطيها اياه في البلد الاخر. لان هذا مما ليس لحمله مؤونة اما اذا اقرظه شيئا لحمله مؤونة وطالبه به في بلد اخر فان ذلك لا يلزمه بوجود الظرر على المقترض. نعم - 00:25:50ضَ
يعني تكون المطالبة عند اجراء القرض كل حتى بعد الوفاء عند الوفاء عند الوفا لو اغلظه في الرياض ثم في مكة قال اقظي لنقودي الان وهو ليس المقترض ليس معه نقود - 00:26:16ضَ
اذا صار ما معه نقود ما يشبه فان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة قال وان اقرضه اثمانا فطالبه بها ببلد اخر لزمته. ايه لان هذا مما لا يحتاج الى حمله الى مؤونة. كل واحد يسدد له بالبلد اللي - 00:26:29ضَ
افترض فيه او او في غيره ما يترتب عليه مؤونة. مؤونة واضرار بالمغترب خلاف ما اذا كان القرض لحمله مؤونة او انه ما يحصله بهالبلد الا بثمن مرتفع فانه لا يلزمه التسديد - 00:26:45ضَ
لان عليه ظررا وانما يسدد في بلد القرن. نعم. وفي ما لحمله مؤونة قيمته ان لم تكن ببلد القرظ انقص. نعم نعم احيانا فضيلة الشيخ في جر القرض نفعا او في الصرف عند بعض الباعة اذا طلب منه آآ صرف المئة او او غيرها قال ما اقترض - 00:27:03ضَ
ما اصرفها لك الا ان تشتري مني ولو حتى بريال شيء من البيبسي او الميرندا او غير ذلك. لا هذا ما يجوز. هذا من الربا قارظا جر نفعا ليس قرضا هذا ما هو بقرض هذا صرف. اي نعم صرف لكن يقول له اصرف لك زيادة. نعم. صرف بزيادة منفعة ما يصلح. نعم - 00:27:27ضَ
هو داخل في هذا؟ ايه داخل في لا ما هو بداخل في القرض قصدي في الممنوع يعني؟ ايه داخل في الزيادة في الصرف. نعم احسن الله اليكم. نعم اذا كان الصرف يشترط عليه في صرفه ان يشتري منه شيئا ولو بريال او ريالين - 00:27:46ضَ
اه ايه يقول ما اصرف المئة لك عشرات؟ على بيعتين في بيعه هذا بيعتان في بيعة في بيعة يقول ما اصرف المئة الا بشرط ان تشتري مني. نعم. ايه هذا بيعتين في بيعه. محرم يعني عقد - 00:28:03ضَ
صرف من طرف وعقد بيع من الطرف الاخر الثاني هذا بيعتان في بيعة. نعم. وهو محرم طبعا. محرم ما في شك نهى عن بيعتين في بيعه. نعم احسن الله اليكم وجزاكم خيرا - 00:28:18ضَ
مستمعينا الكرام الى هنا نأتي الى نهاية هذه الحلقة من برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح الفوزان قال الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان وشكر لكم حسن استماعكم ونفعنا واياكم بما نقول ونسمع هذه في الختام تحية من - 00:28:30ضَ
زميلي في هندسة الصوت عبدالله عريف الحربي. حتى نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله نستودعكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:28:50ضَ