شرح زاد المستقنع - حلقات إذاعية (194 حلقة) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء

شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|94 من 194|كتاب البيع|باب الرهن|صالح الفوزان|كبار العلماء

صالح الفوزان

بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ - 00:00:00ضَ

صالح ابن فوزان الفوزان. الدرس الرابع والتسعون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:00:19ضَ

وحياكم الله الى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الداعمة للافتاء في مطلع لقائنا بالشيخ نرحب به فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم - 00:00:38ضَ

كنا مع المؤلف رحمه الله في باب الرهن وقفنا عند قوله عن الرهن وهو امانة في يد المرتهن ان تلف من غير تعد منه فلا شيء عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:00:59ضَ

وعلى اله وصحبه وبعد وضحنا هذه العبارة فيما سبق ونعيد توضيحها سبق لنا انه يشترط عند الجمهور ان يكون الرهن مقبوضا عند المرتهن. نعم وفي حوزته حتى يطمئن عليه ولقوله تعالى فرهان مقبوضة فوصفها بانها مقبوضة - 00:01:17ضَ

وهو في هذه الحال اي في حال كونه عند المرتهن وفي قبضته يكون امانة عنده فيده عليه يد امانة والقاعدة في القاعدة عند الفقهاء ان الامين لا لا يضمن. نعم - 00:01:46ضَ

الا اذا تعدى او فرط فانه يضمن فاذا كان تلف الرهن من غير تعد اذا كان تلف الرهن عند المرتهن من غير تعد منه ولا تفريط فلا ضمان عليه لانه امين - 00:02:07ضَ

وان كان تلفه بسبب تفريطه بان تركه ولم ولم يحفظه. نعم ولم يعمل له حماية حتى ضاع واخذ او سرق ترك الباب مفتوحا او تركه خارج حرزه حتى ضاع فانه يظمن لانه مفرط - 00:02:25ضَ

او تعدى عليه بان احرقه او اتلفه او سلط عليه شيئا اتلفه فهذا تعد منه فيظمن هذا الرهن نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ولا يسقط بهلاكه شيء من دينه - 00:02:49ضَ

ولا يسقط بتلف الرهن شيء من دين الراهن لان الدين في ذمة المدين باق في ذمة المدين والرهن انه ما هو وثيقة فاذا تلف فانه لا يؤثر على الدين غاية ما يكون ان الدين يبقى بدون رهن - 00:03:07ضَ

نعم وان تلف بعضه فباقيه رهن بجميع الدين هذاك اذا تلف جميعه اما اذا تلف بعض الرهن فان باقيه يكون رهنا بجميع الدين لان لان الدين آآ يشغل جميع الرهن - 00:03:36ضَ

فاذا تلف بعظه فالباقي يبقى رهن بجميع الدين ولو فرضنا مثلا انه رهن عنده خمس من الغنم فتلف منها ثلاث وبقي ثنتين فان الثنتين يكونان رهنا بالدين كله نعم قال وان تلف بعظه فباقيه رهن بجميع الدين ولا ينفك بعظه مع بقاء بعظ الدين - 00:03:57ضَ

هذه مسألة اخرى اذا كان الرهن بدين ثم سدد بعظ الدين فلا نقول ان ينفك من الرهن بقدر ما سدد كما لو سدد نصف الدين فنقول ينفك نصف الرهن لا - 00:04:30ضَ

يبقى الرهن رهنا بجميع الباقي يبقى الرهن رهنا بالباقي ويكون في جميع المرهون يكون في جميع المرهون فلا ينفك بعضه مع سداد بعض الدين نعم وتجوز الزيادة فيه دون دينه - 00:04:49ضَ

تجوز الزيادة في الرهن فلو رهن مثلا اه شاة جاز ان يزيد معها ثانية وثالثة لان هذا زيادة توثيق وفيه خير للمرتهن دون الدين فاذا رهن عينا بدين فلا يجوز ان يزيد في الدين ويقول هذا يتبع الدين السابق في الرهن - 00:05:15ضَ

لو مثلا رهنه بمئة بمئة ريال ثم الحق مائة اخرى وقال يكون رهنا بمئتين فلا يصح هذا لانه صار رهنا بالمئة الاولى فلا يلحقه دين او حق اخر. نعم يعني تصور احسن الله اليك انه يزاد في الرهن يعني الرهن يتصور انه يزاد في الرهن قلنا رهنه شاة ثم زود ورهنه - 00:05:45ضَ

اتينا وثلاث ما الذي يمكن يحمله على ذلك؟ هذا زيادة خير لانه زيادة توثيق لكن العكس وهو ان يزيد في الدين ولا يزيد في الرهن هذا ممنوع لانه صار رهنا بالدين الاول - 00:06:15ضَ

وانشغل بالرهن الاول فلا يشغل بدين اخر. نعم وان رهن عند اثنين شيئا فوفى احدهما او رهناه شيئا نعم او رهناه شيئا فاستوفى من احدهما انفك في نصيبه لو تعدد الراهن - 00:06:30ضَ

بان رهن بان رهن عينا عند اثنين عند اثنين في دين لهما ثم سدد احدهما انفك الرهن في نصيبه وبقي رهنا في حق الاخر انفك الرهن في نصيب الذي سدد له - 00:06:51ضَ

وبقي آآ وبقية الرهن الزائدة على حق ذلك الذي سدد له يبقى رهنا على حاله فمثلا لو رهن السيارة عند زيد وعمرو في دين له ما عليه فسدد عمرا فان نصف السيارة ينفك - 00:07:14ضَ

والنصف الاخر يبقى مرهونا حتى يسدد له. هذه صورته والعكس لو ان اثنين رهنا عينا عند شخص اثنين مشتركان في عين كالسيارة مثلا فرهناها عند شخص في دين عليهما ثم جاء احد المدينين وسدد فان الرهن في حقه ينفك - 00:07:38ضَ

في نصيبه ويبقى حق الاخر في هذه العين مرهونا بحاله. نعم. ومتى حل الدين وامتنع من وفائه فان كان الراهن اذن للمرتهن او العدل في بيعه باعه ووفى الدين والا اجبره الحاكم على وفائه - 00:08:07ضَ

او بيع الرهن فان لم يفعل باعه الحاكم ووفى دينه هذه هي الفائدة من الرهن انه اذا حل الدين وطالب به صاحبه فان فان المدين يلزمه ان يسدد الدين ويسترجع الرهن - 00:08:27ضَ

فان لم يسدد الدين نظرنا فان كان اذن للمرتهن ببيعه عند حلول الدين او اذن لعدل اخر غير الداين بان يبيع الرهن عند حلول الدين والمطالبة به فانه يباع يبيعه من اذن له من المرتهن او العدل - 00:08:51ضَ

ويسدد الدين فان لم يكن اذن بالبيع وابى ان يسدد الدين فان الحاكم يتدخل فيبيع الرهن ويسدد الدين وان بقي شيء من قيمة الرهن فانه يرجعه على صاحبه على الراهن نعم - 00:09:18ضَ

فاعد العبارة قال ومتى حل الدين وامتنع من وفائه؟ فان كان الراهن اذن للمرتهن او العدل في بيعه باعه ووفى الدين. نعم لان هذا هو المقصود من من الرهن انه يسدد - 00:09:41ضَ

من قيمته عند حلول الدين اذا تعذر الوفاء. نعم. والا اجبره الحاكم على وفائه والا بان امتنع من سداد الدين ولم يأذن في بيعه لا للمرتهن ولا لعدل فان الحاكم يتدخل فيبيع الرهن - 00:09:59ضَ

ويسدد منه الدين وان بقي شيء يرده على صاحبه لانه ملكه. نعم. قال والا اجبره الحاكم على وفائه او بيع الرهن. نعم. فان لم يفعل باعه الحاكم ووفى دينه. نعم - 00:10:21ضَ

قال رحمه الله فصل ويكون عند من اتفقا عليه نعم تقدم انه يشترط ان تكون ان تكون الرهان مقبوظة ان تكون الرهون مقبوضة فرهان مقبوضة والاصل ان انها تكون مقبوضة عند المرتهن. نعم - 00:10:34ضَ

فان لم يهق الراهن بالمرتهن لم يثق الراهن بالمرتهن على ملكه المرهون فانه يكون بيد عدل اي بيد بيدي آآ شخص ثالث يكون عدلا اي مأمونا وثقة فيجعل الرهن عنده - 00:11:01ضَ

من اجل توثيق الدين نعم وان اذن له في البيع لم يبع الا بنقد البلد فان اذن للعدل الذي عنده الرهن بالبيع عند حلول للدين فانه يبيعه بناء على الاذن - 00:11:27ضَ

لانه حينئذ يصح بيعه لانه مأذون له ببيعه لكن لا يبيع الا بنقد البلد لان هذا هو المعروف فاذا كان نقد البلد بالدنانير فانه يبيعه بالدنانير. اذا كان نقد البلد بالريالات - 00:11:49ضَ

فانه يبيعه بالريالات ولا يبيعه بنقد غير نقد البلد لان هذا يخالف الاذن لان الاذن ينبني على العرف في البلد فاذا باعه بغير نقد البلد فقد تصرف تصرفا غير مأذون به. فلو كان نقد البلد ريالات - 00:12:12ضَ

وباعه بدولارات لم يصح لانه غير مأذون له بذلك نعم وان قبض الثمن فتلف في يده فمن ضمان الراهن هذا العدل الذي كان عنده الرهن واذن له ببيعه وباعه وقبض ثمنه - 00:12:35ضَ

ولكن بعدما قبض الثمن تلف من غير تعد منه ولا تفريط لم يضمن لانه امين والامين لا يظمن فيكون يتلف على الراهن يتلفه على الراهن. نعم. وان ادعى دفع الثمن الى المرتهن فانكره ولا بينه - 00:12:57ضَ

ولم يكن بحضور راهن ضمن كوكيل اذا ادعى العدل الذي اذن له ببيع الرهن انه باعه ودفع ثمنه الى المرتهن فانكر المرتهن قلنا للعدل الذي يدعي الدفع هات البينة وهي شهادة رجلين او رجل - 00:13:17ضَ

وامرأتين على انك سددت فان اقام البينة بريء وان لم يقم البينة فانه يظمن لتفريطه الا اذا كان الا اذا كان ذلك بحضور المرتهن. الراهن الا اذا كان ذلك بحضور الراهن. يعني سدد الدين بحضور الراهن ولم يقم - 00:13:45ضَ

عليه ولم يشهد عليه ولم يشهد على التسديد وكان ذلك بحضور راهن فان العدل لا يظمن اذا انكر المرتهن انكر القبض لان المفرط صار هو المرتهن حيث لم يأمر آآ العدل - 00:14:14ضَ

ان يشهد على الدافع نعم قال وان ادعى دفع الثمن الى المرتهن فانكره ولا بينة ولم يكن بحضور راهن ضمن هذا واذا كان بحضور الراهن دفعه وانكر ولم يقم بينة عليه - 00:14:35ضَ

وكان ذلك بحضور الراهن يعني الدفع بحضور الراهن. قال الراهن صحيح انه انه مسدد الرهن قال صحيح. نعم. انه مسدد الا انت المفرط لماذا لم تأخذ بينة على التشديد نعم. قال ضمنك وكيل - 00:14:56ضَ

نعم يظمن في اذا انتفى الشرطان اذا لم يقم بينة ولم يكن ذلك بحضور الراهن فانه يظمن لانه مفرط كالوكيل كما لو وكل شخصا في تسديد دين عليه فسدده ولم يشهد وانكر - 00:15:15ضَ

الداين انكر قبض الدين وليس عند الوكيل بينة فانه يظمن لانه مفرط حيث لم يشهد على التسديد. نعم. وان شرط الا يبيعه اذا حل الدين او ان جاءه بحقه في وقت كذا - 00:15:36ضَ

والا فالرهن له لم يصح الشرط وحده هاتان مسألتان المسألة الاولى اذا شرط الراهن على المرتهن الا يبيعه اذا حل الدين. قال ابرهنك اياه. نعم. ولكن بشرط انك ما تبيعه او انه ما يباع وقت حلول الدين لانه شي - 00:15:56ضَ

انا احتاجه وغالي ولا به باع نعم. قلنا هذا الشرط باطل لان هذا ينافي مقتضى الرهن هذا شرط باطل والرهن صحيح آآ نعم هذه هذه مسألة. وان جاءه بحقه في وقته او ان جاءه او شرط ان جاءه في بحقه في وقت كذا والا فالرهن له - 00:16:16ضَ

فهذا الشرط باطل هذا الشرط باطل والرهن صحيح لماذا كان باطلا؟ لانه لا يجوز للمتهم ان يصادر الرهن وانما يباع الرهن ويسدد منه الدين. فان بقي منه شيء فهو للراهن لانه ملكه - 00:16:39ضَ

وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه نعم قال لم يصح الشرط وحده. ويقبل قوله يعني لم يصح الشرط وحده والرهن - 00:17:00ضَ

صحيح ويجري عليه مم ويجري عليه تطبيقات الرهن السابقة كانه لم يشرط شيء نعم نقول يا شيخ لان هذه الشروط تذهب المقصود من الرهن؟ نعم تذهب المقصود من الرهن. الشرط الاول الشرط الاول - 00:17:21ضَ

اه نعم يذهب المقصود من الرهن لان المقصود من الرهن ان يباع عند حلول الدين ويسدد من ثمنه. فاذا شرط انه ما يباع فهذا ينفي المقصود من الرهن وفي الحالة الثانية - 00:17:43ضَ

هذا يهدر حقي الراهن لان الرهن ملك له فاذا قال ان ان جئتك بحقك والا فالرهن لك فهذا اغلاق على الراهن ومصادرة لحقه الرهن والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يغلق الرهن من صاحبه - 00:18:00ضَ

الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه. نعم ويقبل قول الراهن في قدر الدين والرهن ورده وكونه عصيرا لا خمرا. اذا اختلف الراهن والمرتهن اذا اختلف الراهن المرتهن في قدر الرهن - 00:18:20ضَ

بان قال مثلا المرتهن انت رهنت عندي سيارتين وقال الراهن لا بل رهنتك سيارة واحدة فانه يقبل قول الراهن لانه ما اتفقا على السيارة الواحدة واختلفا في السيارة الثانية والاصل عدمه فيقبل قول الراهن - 00:18:45ضَ

هذه واحدة والثانية والرهن في قدر الدين والرهن قدر الدين اذا قال رهنتك هذه العين بمئة ريال وقال المرتهن بل رهنتنيها بمئتين فانه يقبل قول الراهن لان الاصل عدم الزيادة اتفقا على المئة واختلفا في المئة الثانية - 00:19:10ضَ

والاصل عدمها فيقبل قول الراهن. نعم قالوا ايقبل قول الراهن في قدر الدين والرهن خلصنا ورده ورده اذا سدد الدين اذا سدد المدين الدين. ثم طالب المرتهن برد الرهن لانه اصبح لا لانه اصبح لا مبرر لبقائه في يد المرتهن بعد - 00:19:38ضَ

حقي فقال المرتهن انا دفعته اليك وقال الراهن لا لم تدفعه الي فيقبل قول الراهن لان الاصل عدم التشديد الا اذا جاء المرتهن ببينة انه سلم الرهن للراهن فانه حينئذ يبرأ والا فيكون مفرطا حيث لم - 00:20:06ضَ

اشهد على رده نعم وكونه عصيرا لا خمرا. والاصل عدم الرد. فالاصل عدم الرد. عدم الرد ويقبل قول الراهن في كون الرهن مما يصح رهنه فلو مثلا اختلف فقال الراهن انا راهنتك عصيرا العصير يصح بيعه ويصح رهنه - 00:20:30ضَ

وقال المرتهن انت راهنت عندي خمرا والخمر لا يصح بيعه فلا يصح فانه يقبل قول الراهن في انه عصير وليس خمرا لان الاصل في معاملات المسلم ان تحمل على الصحة - 00:20:53ضَ

ولا تحمل على عدم الصحة. نعم وان اقر انه ملك غيره او انه جنى جني جنى قبل على نفسه نعم وان اقر انه ملك غيره وان اقر الراهن ان هذا الرهن ملك لغيره - 00:21:11ضَ

فقال له رهنته عندك وهو ليس لي. وقد سبق لنا انه يشترط في الرهن ان يكون ملكا للرهن. للراهن او مأذونا له ملكا له او مأذونا له في رهنه فودع انه ملك غيره ولم يؤذن له برهنه - 00:21:31ضَ

من اجل ان يخلي الدين من الوثيقة فانه لا يقبل منه ذلك لانه يدعي على غيره يريد ان يهدر حق المرتهن يريد ان يهدر حقهم حق المرتهن فيبقى رهنا وتجرى عليه احكام الرهن - 00:21:49ضَ

ثم يؤاخذ باقراره بعد سداد الدين اه وبعد بيع الرهن وتسديد الدين منه يؤاخذ على اقراره فيظمن لمن اقر له بهذا الشيء اذا طالبه بذلك نعم او انه جنى او ان اقر ان العبد جنى - 00:22:08ضَ

وانه عليه جنار جناية ويرسل جناية العبد متعلق برقبته كما كما كما يأتي في باب الجنايات ادعى ان هذا العبد المرهون قد جنى وانه متعلق به حق للغير وهو عرش - 00:22:32ضَ

الجناية فان هذا لا يبطل الرهن فيبقى رهنا وتجرى عليه احكام الرهن ثم يطالب المقر فيما بعد ذلك بما اقر به ولكن لا يقبل اقراره على غيره لا يقبل على المرتهن - 00:22:50ضَ

نعم قال وان اقر انه ملك غيره او انه جنى قبل على نفسه على نفسه ولا يقبل على الراهن وحكم باقراره بعد فكه بعد فك الرهن حكم باقراره انه ملك غيره انه لفلان وليس ملكا له - 00:23:09ضَ

وحكم عليه بارش الجناية في هذا العبد المرهون بعد فكه لانه اقرار على نفسه ولا يقبل على غيره. نعم. قال الا ان يصدقه المرتحن. الا اذا صدقه المرتهن فقال صحيح ان هذا ما هو بملك - 00:23:29ضَ

واو ان ان هذا العبد جنى فانه حينئذ اه فانه حينئذ آآ يتعلق هذا بالرهن فلا يصح الرهن في الحالتين لان هو لانه ما اعترف بتعلق حق الاخرين به. نعم. نعم - 00:23:46ضَ

احسن الله اليكم قال رحمه الله فصل وللمرتهن ان يركب ما يركب ويحلب ما ما يحلب بقدر نفقته بلا اذن تقدم لنا ان مؤنة الرهن على الراهن لانه ملكه لكن اذا كان الرهن - 00:24:09ضَ

اذا كان الرهن نفسا محترمة يجب آآ المحافظة عليها كالدابة والعبد يحتاجان الى آآ يحتاجان الى نفقة والا فان فانهما يتضرران بعدم النفقة او يتلفان فحينئذ للمرتهن ان يركب الدابة - 00:24:29ضَ

للمرتهن ان يركب الدابة وان يسكن اه للمرتان ان يركب الدابة وان يحلبها بمقابل ما ينفق عليها لانه لو لم ينفق عليها فانها تتلف تموت وهي نفس محترمة فتتلف وتموت - 00:24:56ضَ

فله اذا يعني ما انفق عليها الراهن ما انفق على هذه الدابة ولا على هذا العبد مثلا وهو اه ما انفق على هذه الدابة التي تحلب او هذه الدابة التي - 00:25:21ضَ

تركب فللمرتهن ان يقوم بذلك في مقابل في مقابل انه يركب الدابة ويحلب لبنها وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته - 00:25:37ضَ

اذا كان مرهونا وعلى الذي يشرب ويركب النفقة نعم وذلك محافظة على هذه العين المحترمة من التلف او من الظرر بعدم الانفاق عليها نعم قال وان انفق على الرهن بغير اذن الرأي قال وللمرتهن ان يركب ما يركب - 00:26:00ضَ

ويحلب ما يحلب بقدر نفقته بلا اذن نعم اذا لم ينفق عليه الراهن فان للمرتهن ان ينفق عليه ويأخذ مقابل ذلك انه يركب الدابة ويحلب لبنها في مقابل الرهن نعم - 00:26:22ضَ

في مقابل النفقة احسن الله اليكم وجزاكم خيرا. مستمعينا الكرام كانت هذه نهاية حلقتنا في برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء - 00:26:44ضَ

شكر الله لشيخنا ما تكرم به من البيان وشكر لكم حسن استماعكم ونفعنا واياكم بما نقول ونسمع هذه في الختام تحية من زميلي ناصر الطحيني في هندسة الصوت حتى نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة - 00:27:03ضَ

رحمة الله وبركاته - 00:27:20ضَ