شرح زاد المستقنع - حلقات إذاعية (194 حلقة) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء

شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|95 من 194|كتاب البيع|باب الرهن|صالح الفوزان|كبار العلماء

صالح الفوزان

بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ - 00:00:00ضَ

صالح ابن فوزان الفوزان. الدرس الخامس وتسعون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:00:19ضَ

وحياكم الله الى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الداعمة للافتاء في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. كنا مع المؤلف رحمه الله في باب الرهن وقفنا عند - 00:00:36ضَ

فصل وللمرتهن ان يركب ما يركب ويحلب ما يحلب بقدر نفقته بلا اذن. تقدم الحديث معنا في هذا ثم قال وان انفق على الرهن بغير اذن راهن مع امكانه لم يرجع - 00:01:01ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد تقدم ان مؤونة الرهن على الراهن لكن لو ان المرتهن انفق على الرهن. فان كان هذا باذن الرهن - 00:01:19ضَ

فانه يرجع عليه بما انفق ويطالبه بما انفق لانه انفق على الرهن باذنه اما اذا انفق عليه من غير اذنه وهو مما لا يركب ولا يحلب مما لا يركب ولا يحلب - 00:01:39ضَ

فانه ليس له رجوع على الراهن لانه بغير اذنه يكون متبرعا بذلك. نعم وان تعذر رجع ولو لم يستأذن الحاكم ان تعذر الاذن وكان على وكان على الرهن اه خطر من عدم الانفاق عليه بان يتلف - 00:01:59ضَ

كالحيوانات التي لا تركب اه كالحيوانات التي لا تركب ولا ولا تحلب وهي مرهونة فانه حينئذ يرجع على الراهن اذا تعذر استئذانه لانه لو ترك الانفاق عليه لترف وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اضاعة المال. ولان هذا الرهن له حرمة - 00:02:26ضَ

فلا يترك يتلف ويتضرر. نعم. ولو لم يستأذن الحاكم ولو لم يستأذن القاضي في هذا لان المحافظة على المال من الضياع امر مطلوب لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى - 00:02:54ضَ

عن اضاعة المال وهذا مال يتلف لو لم ينفق عليه وتعذر استئذان صاحبه فيكون المرتهن محسنا ففي في انفاقه عليه في المحافظة على على ماليته وفي هذا حظ للراهن وليس عليه ظرر - 00:03:11ضَ

فله ان يرجع عليه. نعم. وكذا وديعة ودواب مستأجرة هرب ربها وكذا الودائع التي تكون عند الانسان وتحتاج الى مؤونة ولو لم ينفق عليها تلفت ولا يمكن استئذان صاحبها في الانفاق عليها فينفق عليها ويرجع على المودع - 00:03:35ضَ

وكذلك دواب مستأجرة تحتاج الى مؤونة ومؤوناتها على المؤجر على المالك ولكن تعذر انفاقه عليها وتعذر استئذانه استئذانه في الانفاق عليها فللمستأجر ان ينفق عليها ويرجع على صاحبها بالنفقة نعم - 00:03:57ضَ

قال ودوابه مستأجرة هرب ربها يعني اختفى ربها ولم يمكن معرفته واستئذانه يعني معرفة مكانه واسأل لاجل ان يستأذن ولو تركت هذه الدواب هلكت نعم. ولو خرب الرهن فامره خرب. ولو خرب الرهن فعمره بلا اذن. رجع بالته فقط - 00:04:18ضَ

اما ما لا حرمة له ولا روح له كالعقارات والدور والبساتين فهذه لا ينفق عليها المرتهن ولو خربت لا ينفق عليها ولو خربت لانها اذا خربت تخرب على صاحبها لكن لو انفق عليها من غير اذنه وعمرها - 00:04:41ضَ

فانه لا يرجع على الراهن بشيء. لانه لم يأذن له بذلك ولانه لا ظرورة الى هذا هذا الانفاق لكن يرجع بالته فقط فاذا بنى فاذا بنى الدار او ركب عليها ابوابا - 00:05:09ضَ

آآ او غير ذلك مما يضعه في الرهن من من الاصلاحات فانه يرجع بما يملك وما وظعه في هذا الرهن فقط ولا يطالبه بما زاد على ذلك نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله - 00:05:31ضَ

باب الضمان انتهى من التوثيق بالرهن. انت قليل التوثيق بالظمان والظمان معناه في الاصطلاح تحمل جائز التصرف ما وجب على غيره او قد او ما يجب ما وجب او يجب - 00:05:50ضَ

على غيره بان يقول انا متحمل لما على فلان من الدين او انا ظامن ما على فلان من الدين او ما يلحق فلان ما يلحق فلان من الديون في المستقبل - 00:06:16ضَ

فانا ظامن بها من اجل ان يثق الناس من هذا المضمون فيتعاملون معه هذا هو الظمان مأخوذ من الظمن لان ذمة الظامن صارت في ظمن ذمة المظمون عنه والظمان عقد ارفاق - 00:06:36ضَ

الظمان عقد عقد ارفاق فيه مصلحة للناس فيه احسان من الظامن وفيه اعانة للمضمون فهو عقد ارفاق لا يجوز اخذ العوظ عليه والاصل فيه قوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير - 00:06:59ضَ

وانا به زعيم هذا ضمان هذا ضمان في القرآن وانا به زعيم يعني ضامن وقوله صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم والزعيم معناه الظامن قال تعالى سلهم ايهم بذلك زعيم - 00:07:25ضَ

اي من يضمن لهم هذا الذي يقولون انهم في الجنة وانهم لا يعذبون في الاخرة وانهم مثل المسلمين فنجعل المسلمين كالمجرمين كالمجرمين. ما لكم كيف تحكمون؟ ام لكم كتاب فيه تدرسون - 00:07:49ضَ

ان لكم اه ام لكم ايمان علينا بالغة الى يوم القيامة ان لكم لما تحكمون. سلهم ايهم بذلك صحيح. زعيم من الذي ضمن لهم هذا الشيء فالزعيم في القرآن في اللغة هو الضامن - 00:08:10ضَ

والظمان كما ذكرنا انه عقد ارفاق فيه احسان الى المضمون وفيه اجر للظامن لا يجوز اخذ العوظ عليه نعم قال رحمه الله لا يصح الا من جائز التصرف الظمان تحمل - 00:08:29ضَ

تحمل في الذمة فلا يصح الا من جائز التصرف يخرج بذلك الذي لا يجوز تصرفه لا يصح ضمانه كالصبي والمجنون هؤلاء لا يصح ضمانهم لانه لا يصح تصرفهم لانهم محجور عليهم. نعم - 00:08:49ضَ

قال ولرب الحق مطالبة من شاء منهما في الحياة والموت لصاحب الحق الذي هو الداين مطالبة من شاء من الظامن او المظمون في حال حياتهما وفي حال موتهما او موت احدهما لان حقه تعلق بذمتيهما - 00:09:10ضَ

لان حقه تعلق بذمة الظامن وبذمة المظمون عليه فله ان يطالب الظامن وله ان يطالب المظمون فان طالب المضمون وسدد له بريء الظامن وان طالب الظامن وسدد له فانه يرجع على المظمون. نعم - 00:09:35ضَ

فان برئت ذمة المضمون عنه برئت ذمة الضامن. اذا برئت ذمة المظمون عنه بان سدد الدين او ابرأه منه فاغوا منه برئت ظلت الظامن لان الظامن فرع هو المظمون اصل فاذا برئ الاصل برئ الفرع لا العكس - 00:09:58ضَ

اذا برئ الظامن لم يبرأ المظمون. نعم قال لا عكسه اي نعم يعني كيف ان يعفيه صاحب الحق؟ يعفيه صاحب الحق. نعم يعفيه صاحب الحق فقط لا تتصور براءته بغير ذلك - 00:10:18ضَ

تقريبا فاذا برئ الظامن من من الظمان لم يبرأ المظمون حتى يسدد الدين لانه اذا بطلت الوثيقة الدين باق في ذمة مثل الرهن لو بطل الرهن فيبقى الدين في ذمة المدين. نعم - 00:10:38ضَ

قال ولا يعتبر معرفة الضامن للمظمون عنه يعتبر معرفة الظامن للمظمون عنه كما لو قال لاهل السوق من اشترى منكم شيئا فانا ظامن به من اشترى منكم شيئا او استدان منكم احد - 00:10:54ضَ

فانا ظامن به وذلك لقوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم فقوله من جاء به هذا مجهول وقد تكفل بحمل البعير له نعم ولا له قال ولا يعتبر معرفة الظامن للمظمون عنه ولا له - 00:11:13ضَ

ولا المظمون له كما لو قال من من ادان من اه من اه دائما دين فلان من دين فلان فانا ظامن له. فالمظمون له غير معروف لكن المظمون عنه معروف - 00:11:38ضَ

اي نعم او يقول ما لحق فلان من الدين فانا ظامن به فهو يعرف المظمون عنه ولا يعرف المظمون؟ لا. له. وهذا اخذ من الاية ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم. نعم. يعني ايا كان الجائي به - 00:11:54ضَ

اين بل رضا الضامن. بل يشترط رضا الضامن لان الظمان تحمل ولا يجوز ان ان يحمل احد او يظمن احد بدون رظاه نعم اذا لا يعتبر رضا الظامن رظا المظمون - 00:12:13ضَ

عنه وانما يعتبر الظامن لانه هو المتحمل نعم ويصح ضمان المجهول اذا ال الى العلم. يصح ضمان الشيء المجهول اذا ال الى العلم وذلك مثل قوله تعالى حمل بعير وانا به زعيم - 00:12:33ضَ

فحمل البعير مجهول لا يدرى ما هو ومع ذلك اه تزعم به وتكفل به اذا كان يؤول الى العلم فيما بعد فاذا قال من آآ من آآ اه باع على فلان - 00:12:54ضَ

من باع على فلان شيئا فانا ظامن به الذي يباع على فلان مجهول لكنه يؤول الى العلم في النهاية فلذلك يصح اما اذا كان لا يؤول الى العلم ويبقى مجهولا دائما فانه لا يصح ضمانه. نعم. قال ويصح ضمان المجهول اذا ال - 00:13:14ضَ

العلم بهذا القيد اذا ال الى العلم اذا كان يعرف بالمآل اما اذا بقي مجهولا مستمرا فانه لا يصح ضمانه. لانه لا يمكن تحميل الظامن شيئا مجهولا. نعم والعواري والمغصوب والمقبوض بصوم وعهدة مبيع - 00:13:38ضَ

يصح ضمان العواري كأن يقول من اعار فلانا عارية فانا ظامن عليه والعارية كما عرفها الفقهاء هي اخذ شيء ينتفع به ثم يرده الى صاحبه كالكتاب مثلا والسيارة والقلم غير ذلك من العواري - 00:13:58ضَ

فيقول من اعار فلانا حاجته فانا ظامن بها فيلزمه حينئذ آآ الظمان هذي العارية هم. والمغصوب والمغصوب والمغصوب الغصب هو استيلاء هو الاستيلاء على حق الغير قهرا والاستيلاء على حق الغير قهرا. فلو كان شيء عند غاصب ثم جاء انسان وتكفل - 00:14:24ضَ

برده من الغاصب صح ذلك. نعم. والمقبوض بصوم. المقبوض بصوم. كما لو سام سلعة واراد البائع ان يبيع عليه وقال انا اذهب بها لاريها اهلي او لاستشير اهل الخبرة فان رضوا بها - 00:14:54ضَ

فاني قد اشتريتها فيقول مثلا صاحب السلعة انا لا لا اثق بك ان تذهب بها فيأتي شخص ويقول انا ظامن عليه دعه يذهب بها ويستشير فيصح الظمان في هذا. نعم - 00:15:16ضَ

وعهدة مبيع عهدة مبيع كما لو اشترى آآ كما لو باع لو باع شيئا ثم قال له المشتري انا اخاف ان هل انت بعث ما هو بملك لك. انا ما اعرفك - 00:15:33ضَ

وخافوا انها الملك وانها اللي بعت علي ليس ملكا لك ويأتي احد باتسر يطالبني. نعم فيقول شخص ثالث انا اضمن عليه انه ان جاء احد يطالب فانا ظامن فيصح الظمان في هذا هذه عهدة المبيع - 00:15:47ضَ

وتسمى عهدة الدرك. نعم وان يظمن الظامن ان المباح ملك للبائع؟ اي نعم. وان انجى احد يطالب به وصار ما هو بملك للبايع فاني اضمن هذا نعم لا ضمان الامانات بل التعدي فيها - 00:16:04ضَ

لا يصح ضمان الامانات وهي الودايع اه لان لانها لان لان الوديع والمستأمن غير ضامن فلا يحتاج الى انه يضمن عليه دركها نعم بل التعدي فيها بل يضمن التعدي فيها فيقول من اودع عند فلان - 00:16:24ضَ

او اه او اه او امن عند فلان شيئا فانا اضمن انه ما يتعدى عليها انا اضمن انه ما يتعدى عليها فيصح الظمان بهذا اما ان يقول من اودع عند فلان - 00:16:49ضَ

من اودع عند فلان او امن فلانا فانا ظامن له بهذه الامانات ان يردها فهذا غير صحيح لان الامين لان الامين لا يظمن بغير تعدي نعم فيقول لو قال مثلا انا اضمن ان الامانات عند فلان ان تلفت فانا اضمنها - 00:17:05ضَ

ان تلفت فانا اضمن فانا اضمنها او الودايع انتلفت عنده فانا اضمنها. نقول هذا الظمان غير صحيح لان الوديع والامين لا ضمان عليه ما لم يتعدى نعم بل التعدي فيها بل يضمن التعدي فيها انه ما يتعدى فيها. نعم - 00:17:29ضَ

قال رحمه الله فصل في الكفالة هذا هو النوع الثالث من من انواع الوثائق وهي الكفالة والفرق بين الكفالة والظمان ان الظمان يكون بالمال واما الكفالة فانها تكون بالبدن بان يتكفل انه يحظر فلان عند - 00:17:51ضَ

عند آآ الطلب يحظر فلانا عند الطلب كأن يكون على شخص حق ويكون مسجونا بهذا الحق فيقول اطلقوه وانا اكفل لكم احضاره عندما تطلبونه هذا هو الكفالة. نعم. اذا الفرق بين الكفار والضمان ان هذه بالمال وانت تركب البدن. بالبدن اي نعم. وهي كفالة احضار. نعم - 00:18:11ضَ

قال رحمه الله وتصح الكفالة بكل عين مضمونة تصح الكفالة ببدن كل من عنده عين مضمونة من الديون وغيرها فيقول انا اتكفل باحضاره عند مطالبة اصحاب الاموال باموالهم نعم وببدن من عليه دين لا حد ولا قصاص - 00:18:42ضَ

وتصح الكفالة ببدن من عليه دين بان يقول اطلقوه وانا احضره لكم عند الطلب اذا كان هذا الحق لمخلوق اما اذا كان الحق ليس لمخلوق كالقصاص مثلا نعم قال وببدن من عليه دين لا حد ولا قصار. وتصح آآ الكفالة ببدن بان يكفل احضار بدن - 00:19:13ضَ

عليه حق غير القصاص او عليه حق غير الحد لانه يمكن استفاده الاشيا من الكفيل. اما الحد فلا يمكن استيفاؤه من الكفيل. والقصاص لا يمكن اقامته على الكفيل لان القصاص انما يكون من الجاني - 00:19:49ضَ

والحد انما يقام على صاحب الجريمة ولا يقام على البريء وهو الكفيل فلا يصح ان يضمن شخصا عليه حد ويقول احضروه لكم عند تطبيق الحد كان يكون عليه قطع يد. نعم. او يكون عليه جلد - 00:20:12ضَ

فيقول اتركوه وانا احضره عند تطبيق الحد او عند المطالبة باحضاره هذا لا يصح لانه لو تعذر احضاره لانه لو لم يحضره لا يمكن استيفاء الحد منه. لا يمكن استيفاء. استيفاء الحد منه لانه بريء - 00:20:35ضَ

ولا القصاص كذلك نعم ويعتبر رضا الكفيل لا مكفول به. تبا الرضا الكفيل لانه هو الذي يتحمل فان كان لا الكفيل مكرها على الكفالة لم تصح لا المكفول به فالمكفول لا يشترط رضاه - 00:20:55ضَ

لانه من عقود الارفاق والاحسان وفيه نفع للكفيل فيه نفع للكفيل فلا يشترط رضاه. نعم فان مات او تلفت العين بفعل الله تعالى او سلم نفسه برئ الكفيل. هذه الاحوال التي يبرأ - 00:21:15ضَ

بها الكفيل. الحالة الاولى اذا مات المكفول. اذا مات المكفول فان الكفيل لا يطالب لانه تعذر احضاره الصورة الثانية نعم قال فان مات او تلفت العين او تلفت العين المكفول بها - 00:21:38ضَ

تلفة العين المكفول بها كالعارية وآآ ولا والدابة المستأجرة او غير ذلك وكان تلفها بغير تعدي ولا تفريط فانه يبرأ الكفيل لانه يبرأ المكفول فيبرأ الكفيل لانه فرع عليه اما اذا تلفت بتعدي بتعدي بتعدي شخص - 00:22:01ضَ

فان الكفيل لا يبرأ. نعم. او سلم نفسه او الكفيل سلم نفسه للمطالبين فانه يبرأ الكفيل لانه اذا سلم نفسه حصل المقصود لان المقصود احضاره عند الطلب وقد حضر وسلم نفسه - 00:22:29ضَ

بل تتعلق المطالبة به فيبرأ الكفيل. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله باب الحوالة الحوالة هي ايضا من عقود الارفاق الحوالة من عقود الالفة الارفاق وهي ان يكون على شخص - 00:22:48ضَ

دين فيحيل صاحبه الى شخص اخر له عليه دين فالحوالة اذا هي تحويل الدين من ذمة الى ذمة والاصل فيها قوله صلى الله عليه وسلم آآ مطل الغني ظلم احل عرظه عرظه وعقوبته واذا احيل احدكم على مليء - 00:23:12ضَ

فليحتل وفي لفظ فليتبع اذا اتبع احدكم على مليء فليتبع هذا هو الاصل في الحوالة واجمع العلماء على صحة الحوالة وهي من عقود الارفاق لان المدين له ان يسدد الدين بنفسه وله ان يسدد الدين بوكيله - 00:23:43ضَ

نعم قال رحمه الله لا تصح الا على دين مستقر. اشترط في صحة الحوالة ان تكون على دين مستقر يعني ثابت فيخرج الدين غير المستقر كدين الكتابة لان الى ان المكاتب قن ما بقي عليه درهم له ان يعجز نفسه - 00:24:09ضَ

ويفسخ الكتابة فيكون المحال عليه لا يصادف دينا ثابتا اه يبطل حقه او مثلا المهر قبل الدخول فلو احالت المرأة لو احالت المرأة المرأة او وليها احال بالمهر احال بالمهر - 00:24:32ضَ

فانه لا يستصح هذه الحوالة لان الدين هذا غير مستقر. نعم لانه عرضة للفسخ. نعم ولا يعتبر استقرار ولا يعتبر استقرار المحال به لا يعتبر يعني يعتبر استقرار الدين المحال عليه - 00:24:56ضَ

لئلا يذهب حقي المحال ولا والعكس لا لا يشترط استقرار الدين المحال به لانه وان فسخ وان آآ يعني لم يمضى العقد فان حق فان الحق لا يظيع بذلك. نعم - 00:25:15ضَ

ويشترط اتفاق الدينين جنسا ووصفا ووقتا وقدرا. نعم ولا يعتبر استقرار المحال به. نعم. ويشترط اتفاق الدينين جنسا اتفاق الدينين المحال الدين المحال به والدين المحال عليه جنسا بان يكون دراهم على دراهم - 00:25:38ضَ

او ذهبا على ذهب اه وهكذا ان يكون المحال المال المحال به من جنس المحال من جنس المال المحال عليه. فان اختلف الجنس لم يصح فلا يحيل بالدراهم على الدنانير - 00:26:02ضَ

ولا العكس ولا يحيل بالدنانير على الدراهم لاختلاف الجنس. هذا جنسا ها ووصفا ووصفا بان يقول مثلا دراهم من النوع الجيد. لا النوع المكسر او يقول يحيل بدراهم مكسرة على دراهم مكسرة. اما لو احال بدراهم صحيحة - 00:26:23ضَ

على دراهم مكسرة لم يصح لاختلاف الوصف. نعم. ووقتا ووقتا وهو الحلول فلا يحيل بدين لم يحل على دين بحال اه او العكس يحيل بدين حال على دين لم لم يحل لاختلاف - 00:26:45ضَ

التوقيت نعم وقدرا وقدرا فلا يحيل فلا يحيل بدين اقل من الدين المحال عليه او العكس يحيل بدين اكثر من الدين المحال عليه نعم ولا يؤثر الفاضل ولا يؤثر الفاضل يعني لو احال - 00:27:04ضَ

بخمسة على عشرة فانها تصح الحوالة بالخمسة والباقي يبقى لصاحبه نعم احسن الله اليكم وجزاكم خيرا مستمعينا الكرام كانت هذه نهاية حلقتنا في شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الداعمة للافتاء - 00:27:31ضَ

شكر الله لفضيلته ما تكرم به من شرح وبيان وشكر لكم حسن استماعكم ونفعنا واياكم بما نقول ونسمع. حتى نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:27:56ضَ