شرح زاد المستقنع - حلقات إذاعية (194 حلقة) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء

شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|97 من 194|كتاب البيع|باب الصلح|صالح الفوزان|كبار العلماء

صالح الفوزان

بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ - 00:00:00ضَ

صالح ابن فوزان الفوزان. الدرس السابع والتسعون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:00:19ضَ

وحياكم الله الى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الداعمة للافتاء في مطلع هذا اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ حياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم - 00:00:37ضَ

كنا مع المؤلف رحمه الله في باب الصلح ووقفنا عند قوله وان حصل غصن شجرته في هواء غيره او قراره ازاله فان ابى لواه ان امكن والا فله قطعه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين - 00:00:58ضَ

صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين هذا الكلام من المؤلف رحمه الله شروع في بيان احكام الجوار لا شك ان الله سبحانه وتعالى امر بالاحسان الى الجار - 00:01:19ضَ

وكف الاذى عنه قال الله سبحانه وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجاري ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم - 00:01:41ضَ

فجعل سبحانه وتعالى للجار حقا من الحقوق العشرة المذكورة في هذه الاية الكريمة والنبي صلى الله عليه وسلم حث على الاحسان الى الجار قال عليه الصلاة والسلام ومن كان يؤمن بالله - 00:02:02ضَ

واليوم الاخر فلا يؤذي جاره قال عليه الصلاة والسلام والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قالوا من هو يا رسول الله خاب وخسر قال الذي لا يأمن - 00:02:26ضَ

جاره بوائقه وبوائقه غدراته وقال عليه الصلاة والسلام لما سئل عن اكبر الكبائر قال الشرك قال الشرك بالله آآ قال ان تجعل لله ندا وهو خلقك قيل ثم اي قال - 00:02:43ضَ

ان تقتل ولدك خشية ان يطعم معك قالوا ثم اي قال ان تزاني بحليلة جارك فالجار له حق عظيم وقال صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه - 00:03:08ضَ

فيجب على المسلم ان يحسن الى جيرانه والجار ثلاثة اقسام جار له ثلاثة حقوق وهو الجار القريب المسلم له حق الجوار وحق القرابة وحق الاسلام وجار له حقان وهو الجار المسلم غير القريب. له حق الجوار وحق الاسلام - 00:03:35ضَ

وجار له حق واحد وهو الجار الكافر له حق الجوار كثير من الناس لا يبالي بجاره فيصدر منه الاذى في حق الجار اما بالتطلع الى عوراته والاستماع الى اسراره واما - 00:04:02ضَ

آآ احداث شيء في منزله يؤذي الجيران كرفع الاصوات خصوصا رفع الاصوات بالمحرمات كالاغاني والمزامير وصوت المذياع حتى يقلق جاره واما بالظرب والدق في الجدران او الدق على الارض بحيث يزعج جيرانه ولا يتركهم يهنئون - 00:04:29ضَ

بنوم واما بالروائح الكريهة واما بالمياه المتسربة واما بان يوقف سيارته في باب جاره او غير ذلك من انواع الاذى او يتطاول على جاره بالكلام والاهانة او غير ذلك من انواع الاذى - 00:05:01ضَ

فيجب على المسلم ان يعمل باداب الاسلام وان يحسن الى جاره ومن ذلك ما ذكره المؤلف وهذا من كف الاذى انه اذا كان في ملك الجار شجرة تمتد اغصانها في هواء الجيران فهذه اساءة الى الجار - 00:05:24ضَ

لان ذلك يضايقه فيجب على صاحب الشجرة ان يكف اغصانها عن جاره او ان يقطعها او حتى لو لم يمكن ذلك الا بقلع الشجرة فانه يقلعها ويزيلها فاذا لم يفعل ذلك فقد اساء الى جاره - 00:05:49ضَ

فلجاره حينئذ ان يرد الاذى بان يلوي الغصن ويرده الى بيت جاره ان امكن والا يمكن فانه يقطعه لان هذا من ازالة الاذى ومن كف الصائل هذا مثل كف الصائل على الانسان. نعم - 00:06:12ضَ

احسن الله اليكم قال ويجوز في الدرب النافذ فتح الابواب للاستطراق نعم اذا كان بيت الانسان على درب النافذ وهو السوق المشترك الذي لاهل البلد ولا يختص به احد وهو اللي يسمى بالسلطان - 00:06:38ضَ

فلي صاحب البيت ان يفتح الابواب عليه من اجل الاستطراق لان له حق الانتفاع من هذا الشارع ومن الانتفاع ان يفتح ابوابه عليه ولانه لا يضر بذلك احدا نعم لا اخراج روشن وسا باطن ودكة وميزاب - 00:07:02ضَ

لا يجوز له ان يحدث في الطريق المشترك ان يحدث فيهما يضايق المارة كان يفتح روشنا وهو البناء الخارج الى الشارع بان يجعله على بان يجعله على خشب ثم يمده على الشارع - 00:07:26ضَ

وهو ما يسمى في عرف الناس بالترمة وكذلك مثلها البرندة في وقتنا الحاضر التي تعى الجناح الذي يعمل على الشارع فانه ليس له ان يعمل ذلك لان الشارع مشتركا للناس - 00:07:51ضَ

فلا يجعل في هوائه ما يضايق الناس وكذلك لا يمد السباط على الشارع وهو القبة التي تمتد من الجدار الى الجدار الاخر لان هذا ايضا تصرف في هواء الشارع ويضايق المارة - 00:08:14ضَ

الا باذن الا باذن المسؤولين عن البلدية فاذا كان لا يظر الناس واذنوا بذلك فلا بأس به من اجل الحاجة ويكون مرتفعا بحيث لا يضر الاحمال المارة للسيارات او على الابل - 00:08:37ضَ

فيكون مرتفعا جدا بحيث من اذا مر المحمل من السيارات او غيرها فانه لا يضايقه نعم احسن الله اليكم قال ودكة وميزاب. دكة هي المصطبة وهي العتبة الكبيرة التي يعملها - 00:09:00ضَ

امام الباب او الدكة التي تعمل للجلوس وهو ما يسمى بالكرسي من من الطين او من الاسمنت فلا يجعل مجالس او مجلسا للشارع ويقول هذا جداري ويجعل تحته مجالس لان ذلك يأخذ من مساحة الشارع - 00:09:21ضَ

ويضيقه على الناس. نعم. وميزاب كذلك الميزاب اذا كان يظر الناس فانه يعمله على طريقة لا يحصل منه اذى واما الميازيد فلابد من من وجودها لان اهل البيوت يضطرون الميازيد - 00:09:46ضَ

بل ان بعض العلماء يقول ان اخراج الميازيد الى الشوارع من السنة وكان هذا موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولكن بشرط ان يضمن اه ان يتأذى بها المارة. نعم - 00:10:08ضَ

احسن الله اليكم. قال ولا يفعل ذلك في ملك جار ودرب مشترك بلا اذن المستحق ولا يفعل ذلك في ملك جار اي جاره فلا يحدث فيه الدكة ولا ولا يحدث فيه الروشن - 00:10:27ضَ

ولا يحدث السباط لان هذا يؤذي الجار الا باذنه نعم نعم قال ولا يفعل ذلك في ملك جار ودرب مشترك بلا اذن مستحق النوع الثاني من انواع الدروب الدرب اه المشترك - 00:10:47ضَ

بين اهل البيوت وخلاف الدرب النافذ يعني؟ خلاف الدرب النافذ درب النافذ هذا لجميع اهل البلد بل لجميع الناس للمارة ايا كان. ايا كان. نعم. واما الدرب المشترك فهذا ما يكون من الطريق بين اصحاب البيوت - 00:11:11ضَ

كن خاصا باصحاب البيوت. البيوت لانه لخدمتهم فلا يجوز لاحدهم ان يتصرف فيه بما يضايق الاخرين الا باذنهم. نعم اثابكم الله. قال وليس له وضع خشبة على حائط جاره الا عند الضرورة - 00:11:30ضَ

اذا لم يمكنه التسقيف الا به. كذلك مما يجب على الجار ان يمنعه عن جاره لئلا يتأذى به وضع الخشب فاذا كان فاذا كان سيضع خشبا على جدار جاره الخاص به او على - 00:11:52ضَ

الجدار المشترك بينه وبين جاره فانه لا يفعل ذلك الا باذن الجار لئلا يتضرر بذلك الا في حالة واحدة اذا اضطر الى وضع الخشب اذا اضطر الى وضع الخشب بان لا يكون له - 00:12:14ضَ

مكان غير هذا الجدار الخاص او المشترك فان له وضعه بشرط ان يكون الجدار يتحمل هذا الخشب وذلك لحديث ابي هريرة رضي الله عنه رضي الله عنه قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:12:35ضَ

لا يمنعن جار جاره ان يضع خشبه في رواية خشبة على جداره ثم يقول ابو هريرة ما لي اراكم عنها معرضين والله لارمين بها بين اكتافكم وهذا يوم ان كان اميرا على المدينة من قبل مروان ابن الحكم - 00:12:59ضَ

فاراد رضي الله عنهم يبلغهم هذه السنة وان يلزمهم بها بتنفيذها والعمل بها فاذا احتاج الجار الى وضع خشب على جدار جاره او على الجدار المشترك بينهما فانه ليس له ذلك - 00:13:24ضَ

الا بشرط ان يكون محتاجا الى هذا ولا يمكن وضع الخشب على غير هذه الجدار على غير هذا الجدار ثم يكون هذا الجدار يتحمل الخشب ولا يتضرر به فليس لجاره ان يمنعه من ذلك - 00:13:44ضَ

لان هذا حق للجار عليه نعم احسن الله اليكم قال الا عند الضرورة اذا لم يمكنه التسقيف الا به يعني هذا وجه الظرورة؟ هذا ظابط الظرورة اذا لم يمكنه التسقيف - 00:14:01ضَ

الا بوظعه على هذا الجدار والا فانه سينحرم من التسقيف حينئذ يجوز له ان يضع خشبه على جدار جاره او على المشترك بينهما لقوله صلى الله عليه وسلم لا ظرر ولا ظرار. نعم - 00:14:15ضَ

وكذلك المسجد وغيره كذلك اذا كان جاره المسجد فانه لا يتصرف فيه هذه التصرفات فلا يضع الخشب على جدار المسجد ولا يحدث في الجدار في جدار المسجد شيئا يتضرر منه المسجد. نعم - 00:14:34ضَ

اثابكم الله قال ذلك من باب اولى لا يصدر منه ما يؤذي اهل المسجد من الاصوات او من او من الامور الاخرى التي تزعج المصلين او لا تتناسب مع حرمة المسجد - 00:14:56ضَ

كالاغاني والمزامير وغير ذلك مما يؤذي بيوت بيوت بيوت الله ويؤذي المصلين فيها. كذلك يمنع الروايح الكريهة التي يتضايق منها المصلون. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله واذا انهدم جدارهما او خيف ضرره - 00:15:15ضَ

فطلب احدهم فطلب احدهما ان يعمره الاخر معه اجبر عليه اذا انهدم جدارهما المشترك بين الجارين واراد احدهما ان يعمره فانه يجبر الاخر في ان يقوم آآ نصيبه من نفقة البناء - 00:15:41ضَ

لان هذا لمصلحة الاثنين. نعم. نعم اعد العبارة. قال واذا انهدم جدارهما او خيف ضرره. او خيف ضرره بان كان قائما لكنه يخشى ان يسقط. نعم. فانه يجبر الجار الممتنع على ان يساعد على هدمه - 00:16:07ضَ

وبناءه بما يدفع الظرر لان هذا من مصلحتهما. نعم قال وكذا النهر والدولاب والقناة. وكذا النهر المشترك بين المزارعين اذا احتاج الى اصلاح فانه يجبر الشريك على دفع نفقته من هذا الاصلاح - 00:16:27ضَ

والدولاب وهو الالة التي يستقى بها من البير اذا كانت اذا كان مشتركا وحصل فيه نوع من اه الخلل فانه يجبر الممتنع من اصلاح الدولاب المشترك ويقوم بنصيبه من النفقة. نعم. والقناة - 00:16:51ضَ

والقناة وهي الماء الذي يجري الساقية التي تجري بين المزارعين فاذا احتاجت الى اصلاح فان الممتنع من المشتركين يجبر على القيام بنصيبه من هذا الاصلاح لان هذا لمصلحة الجميع. نعم - 00:17:14ضَ

احسن الله اليكم قال المؤلف رحمه الله باب الحجر الحجر في اللغة المنع قال الله سبحانه وتعالى آآ ان في ذلك آآ قال سبحانه وتعالى هل في ذلك قسم لذي حجر - 00:17:38ضَ

اي عقل لان العقل يمنع صاحبه مما يليق مما لا يليق ويطلق الحجر ايضا على على المحرم قال سبحانه وتعالى ويقولون حجرا محجورا اي حراما محرما فالحجر في اللغة هو المنع - 00:18:02ضَ

واما في الاصطلاح فهو منع التصرف في المال منع التصرف في المال وهو على قسمين اما حجر لحظ الغير واما حجر لحظ المحجور عليه الحجر لحظ الغير هو الحجر على المفلس - 00:18:27ضَ

والحجر على المريض مرض الموت المخوف لن يتصرف في ماله الحجر على المرتد بان يتصرف في ماله حتى يرى ما يؤول اليه امره اما ان يتوب فيطلق تصرفه في ماله واما - 00:18:57ضَ

ان يقتل مرتدا فيصادر ما له لبيت مال المسلمين فهذا حجر لحظ الغير وليس هو من حظ المحجور عليه الذي يهمنا الان هو الحجر على السفيه اه الحجر على المفلس الذي يهمنا الان. نعم. هو الحجر على المفلس لحظ الغرماء. نعم - 00:19:22ضَ

قال ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه لم يطالب به المدين على ثلاثة اقسام القسم الاول الذي ليس عنده شيء فهذا لا يحجر عليه ولا يطالب بشيء الى ان - 00:19:52ضَ

ييسر الله له قال تعالى وان كان ذو عسرة فنظروا فنظرة الى ميسرة. اها. وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون كانوا في الجاهلية اذا اعسر المدين وحل عليه الدين ولم يستطع سداده - 00:20:13ضَ

زادوا عليه الدين واجلوه مرة ثانية فيتراكم الدين على المعسر من غير ان ينتفع من ذلك بشيء بل يتضرر بذلك. نعم. فمنع الله ذلك. الحمد لله. واوجب انذار المعسر بدون ان يزاد عليه - 00:20:34ضَ

وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون النوع الثاني المدين الغني الذي له مال اكثر من ما عليه من الديون فهذا لا يحجر عليه - 00:20:54ضَ

لعدم الحاجة الى الحجر عليه ولكن يؤمر بالوفاء اذا طالب الغرماء فانه يؤمر بالسداد لانه لا عذر له فان ابى فانه يحبس حتى يسدد فان ابى مع الحبس فان الحاكم - 00:21:17ضَ

يتدخل فيبيع من ماله ويسدد ديون غرمائه لان الحاكم يقوم مقام الممتنع وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لي الواجد ظلم وفي حديث اخر مطل الغني ظلم. يحل عرظه وعقوبته - 00:21:41ضَ

عرظه شكايته وآآ عقوبته حبسه حتى يسدد القسم الثالث المدينة الذي له مال ولكنه اقل مما عليه من الديون فهذا يقال له يقال له آآ المفلس والمفلس هو من ما له دون ما عليه - 00:22:05ضَ

من الديون هذا يسمى مفلسة. بالمفلس. نعم آآ اشتقاقا من الفلوس لانه بعد ان كان غنيا صار يتعامل بالفلوس وهي النقود آآ الصغيرة فيقال له مفلس بهذا الاعتبار لقلة ماله وكثرة ديونه - 00:22:34ضَ

فاذا طالب الغرماء بالحجر عليه اي بمنعه من التصرف في امواله فان الحاكم يمنعه لاجل حظوظ الغرماء هذا هو المقصود بهذا الباب؟ نعم يمنعه لعله يقضي حقوق الغرماء يأتي هذا نعم - 00:22:59ضَ

قال ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه لم يطالب به. النوع الاول وهو المعسر. نعم. وحرم حبسه لانه ليس بظالم بل هو معسر نعم ومن له قدرة على وفاء دينه هذا النوع الثاني - 00:23:22ضَ

وهو المدين الذي عنده القدرة على سداد ديونه لان عنده المال وهو الغني. نعم. لم يحجر عليه. لم يحجر عليه لعدم الحاجة الى الحجر نعم. وامر بوفائه وامر بوفائه يأمره الحاكم اذا طالب الغرماء - 00:23:43ضَ

بتسديد ديونهم فان الحاكم يأمره بالوفاء فان ابى او ماطل فان الحاكم يسجنه. نعم. قال فان اباحوا بسبب طلب ربه. بطلب رب الدين يعني صاحب الدين اما اذا لم يطالب صاحب الدين - 00:24:01ضَ

فانه لا يحجر فانه لا يؤمر بالوفاء ولا يحبس. نعم قال فان اصر ولم يبع ما له باعه الحاكم وقضاه اذا اصر على المماطلة بحقوق الناس فان الحاكم يتدخل وينوب منابه في تسديد حقوق الناس فيبيع - 00:24:20ضَ

من ماله ويسدد الديون. لان الحاكم يقوم مقام الممتنع. نعم ولا يطالب بمؤجل ولا يطالب المدين بدين مؤجل. لان الاجل حق له حتى يحل الاجل فاذا حل الاجل فانه يطالب بالدين. نعم - 00:24:44ضَ

ومن ماله لا يفي بما عليه القسم الثالث وهو موضوع الباب من ماله اقل مما عليه من الديون فهذا هو المفلس. نعم قال ومن ما له لا يفي بما عليه حالا او حالا. نعم. لا يفي بما عليه حالا وجب الحجر عليه - 00:25:07ضَ

بسؤال غرمائه او بعضهم نعم هذا هو ما موضوع الباب وهو من عليه ديون اكثر مما عنده من المال فان سكت غرمائه فانه لا يتعرض له وان طالبوا ولو طالب بعضهم - 00:25:31ضَ

وسكت الاخرون فانه يحجر عليه حفاظا على حقوق الغرماء معناه يمنع من التصرف في ماله ببيع او هبة او غير ذلك حتى او استدانة حتى يسدد ما عليه نعم. قال ويستحب اظهاره - 00:25:52ضَ

اذا حجر عليه فانه يستحب اظهار الحجر بان يعلن عنه في الصحف او الاسواق بان فلانا قد حجر عليه من اجل الا يغتر احد فيتعامل معه آآ وهو محجور عليه - 00:26:16ضَ

فيحصل عليه ظرر فيعلن الافلاس ويعلن الحجر حتى يتجنبه الناس فلا يتعاملون معه بما يضرهم نعم ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر ولا اقراره عليه نعم اذا حجر عليه - 00:26:38ضَ

فانه يترتب على الحجر عليه احكام اربعة الحكم الاول انه لا يتصرف في ماله المال الموجود لا يتصرف فيه لانه اصبح من حق الغرماء. طيب واما تصرفه في ذمته فلا يمنع من التصرف في ذمته - 00:27:01ضَ

الحكم الثاني ان من وجد متاعه عنده لم يتغير فانه احق به من الغرماء قوله صلى الله عليه وسلم من ادرك ماله عند رجل قد افلس فهو احق به اما اذا تغير - 00:27:24ضَ

بان زاد او نقص فانه يدخل في مع الغرماء فان صاحب المتاع يدخل ظمن الغرماء الحكم الثالث انه ان الحاكم يقوموا ببيع ماله وقسمته على الغرماء كل بقدر حصته آآ الحكم الرابع انه اذا بقي عليه - 00:27:44ضَ

ديون بعد قسمة ماله فانه لا يطالب بذلك في الحال لانه اصبح معسرا. نعم احسن الله اليكم وجزاكم خيرا مستمعينا الكرام الى هنا نأتي الى نهاية هذه الحلقة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح - 00:28:13ضَ

الفوزان شكر الله لشيخنا ما تكرم به من شرح وبيان وشكر لكم حسن استماعكم وهذه تحية من زميلي في هندسة الصوت عبدالله عريف الحربي حتى نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله نستودعكم الله - 00:28:33ضَ

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:28:49ضَ