شرح زاد المستقنع - حلقات إذاعية (194 حلقة) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء

شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|98 من 194|كتاب البيع|باب الحجر|صالح الفوزان|كبار العلماء

صالح الفوزان

بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. الدرس الثامن والتسعون - 00:00:00ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله الى هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامج شرح زاد المستقنع - 00:00:25ضَ

في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضوي هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الداعمة للافتاء في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ فحياكم الله الشيخ صالح حياكم الله وبارك فيكم - 00:00:47ضَ

كنا مع المؤلف رحمه الله في باب الحجر ومضى معنا الحديث عن المفلس وقوله ومن ماله لا يفي بما عليه حالا وجب الحجر عليه بسؤال غرمائه او بعضهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين - 00:01:04ضَ

صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد تقدم الكلام في الحلقة السابقة عن معنى الحجر واقسامه واقسام المدينين ووقفنا على القسم الثالث الذي هو موضوع هذا هذا الباب. نعم. وهو - 00:01:22ضَ

المفلس والمفلس هو من ماله دون ما عليه من الديون يضيق ماله عن ديونه هذا هو المفلس سمي مفلسا لانه اصبح يتعامل بالفلوس لقلة ماله فهذا اذا طالب غرمائه او بعضهم - 00:01:46ضَ

بالحجر عليه فانه يحجر عليه. بمعنى ان الحاكم يمنعه من التصرف في ماله لاجل حظ الغرماء نعم قال ويستحب اظهاره اذا حجر عليه الحاكم فانه يستحب اظهار الحجر بان يعلن عنه - 00:02:11ضَ

حتى لا يغتر احد بالتعامل معه وهو محجور عليه نعم ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر ولا اقراره عليه يتعلق بالحجر على المفلس اربعة احكام الحكم الاول انه لا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر - 00:02:35ضَ

فلو باع بعضا بعض ما له او وهبه لاحد او اشترى بما عنده من النقود اشترى به سلعة فانه فانه لا يصح التعامل معه الا لمن كان يجهل الحجر عليه - 00:02:56ضَ

لانه ممنوع من التصرف في ماله فمن تعامل معه وهو يعلم انه محجور عليه فانه آآ فانه لا يصح تصرفه معه في المال وانما يصح في الذمة في ذمة المحجور عليه. نعم - 00:03:18ضَ

ولا اقراره عليه نعم قال ومن باعه او اقرضه شيئا بعده رجع فيه ان جهل حجره والا فلا نعم هذا هو الحكم الثاني من الاحكام الاربعة المتعلقة بالحجر على المفلس. وهو - 00:03:35ضَ

انه بعد الحجر عليه فمن باعه او اقرظه شيئا بعد الحجر وكان ما يجهل كان يجهل انه محجور عليه فانه يرجع بماله الذي باعه عليه ويكون احق به من الغرماء - 00:03:54ضَ

بشرط ان يكون ماله لم يتغير لا بزيادة ولا بنقص وبشرط ان يجهل الحجر عليه فانه يرجع بعين ماله لقوله صلى الله عليه وسلم من وجد ماله عند رجل قد افلس او من ادرك متاعه عند انسان - 00:04:21ضَ

افلس فهو احق به. نعم قال وان تصرف في ذمته او اقر بدين او جناية توجب قوضا او مالا صح منعه من التصرف انما هو في ماله الموجود اما ان يتصرف في ذمته - 00:04:45ضَ

بان يقر بدين او يستدين في ذمته او اقر بجناية توجب قودا او توجب مالا فانه يصح تصرفه في ذمته لان ذمته صالحة للتصرف معه ويطالب به بعد فك الحجر عنه - 00:05:07ضَ

نعم قال ويطالب به بعد فك الحجر عنه. ويبيع اي بما لزمه من تصرفه في ذمته آآ لان ذلك حق عليه وقد زال العارض وهو تعلق حق الغرماء بماله زال بفك الحجر عنه. نعم - 00:05:28ضَ

قال ويبيع الحاكم ماله ويقسم ثمنه بقدر ديون غرمائه. هذا هو الحكم الثالث. من احكام الحجر على المفلس ان الحاكم وهو القاضي او ولي الامر يبيع ما لا المفلس ويقسم ثمنه - 00:05:49ضَ

على غرمائه بالحصص بان تجمع ديونهم بان تجمع ديونهم ثم ينسب دين كل واحد الى مجموع الديون ويؤخذ له من مال المفلس بقدر النسبة دينه الى ديون الغرماء. نعم احسن الله اليكم قال ولا يحل مؤجل - 00:06:10ضَ

بافلاس ولا بموت لا يحل الدين المؤجل بالفلس يعني انما ينظر الى الديون الحالة هي التي ينظر فيها الحاكم واما الدين المؤجل فانه لا يدخل مع الغرماء لان التأجيل حق - 00:06:36ضَ

اه حق للمفلس فلا يزاحم الغرماء وهو دينه لم يحل بعد. نعم ان وثق ولا انه قال ولا يحل مؤجل بفلس ولا بموت. ولا بموت لو مات المدين وعليه دين مؤجل - 00:06:58ضَ

فانه لا يحل بالموت بشرط ان يوثق الورثة برهن اي وثيقة استوفى منها عند الحلول لان الرهن كما سبق وتوثيق دين بعين يمكن استيفاؤه منها او من ثمنها او يوثقون بكفيل مليء اي باذل - 00:07:20ضَ

عنده مال وعنده آآ القدرة على التسديد وليس هو مماطلا فاذا وثقوا بكفيل يتصف بالملاءة وهي المال والتسديد فان فانه لا يحل الدين الذي على الميت اما اذا لم يوثقوا - 00:07:43ضَ

برهن ولا بكفيل فان الدين الذي عليه يحل ويؤخذ من التركة ويسقط الاجل دفعا للظرر عن الداين لئلا يظيع حقه نعم احسن الله اليكم. قال ان وثق قال ولا يحل مؤجل بفلس ولا بموت ان وثق ورثته برهن او بكفيل مليء. نعم. لعدم الظرر - 00:08:05ضَ

نعم. وان ظهر غريم بعد القسمة رجع على الغرماء بقسطه وان ظهر غريم اي اي دائن بعد القسمة قسمة مال المحجور عليه ولم يعلم بهذا الغريم فانه لا لا تفك القسمة التي حصلت - 00:08:28ضَ

ولكن يرجع على الغرماء بقسطه من الدين. نعم. بان يؤخذ من كل داء آآ بقدر ما يلحقه من دين الغريم الجديد الذي لم يتبين الا بعد القسمة ولا ولا تنقظ القسمة - 00:08:57ضَ

السابقة نعم قال ولا يفك حجره الا حاكم نعم لانه لان الحجر انما ثبت بحكم الحاكم فلا يرتفع الا بحكم الحاكم. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله فصل انتهى انتهت احكام الحجر على المفلس - 00:09:18ضَ

او هالمحجور عليه لحظ غيره. نعم. انتقل الى الحجر على الانسان لحظ نفسه نعم قال ويحجر على السفيه والصغير والمجنون لحظهم نعم يحجر على السفيه وهو الذي آآ يتصرف في المال تصرفا - 00:09:44ضَ

غير الرشيد فيضيعوا امواله ويبذر امواله هذا هو السفيه من السفه وهو الخفة في العقل قال تعالى ومن يرغب عن ملة ابراهيم الا من سفه نفسه فالسفيه هو خفيف العقل - 00:10:07ضَ

وخفيف العقل اذا كان عنده مال فانه يتصرف فيه تصرفا في غير مصلحته بل بما يضر المال من غير مصلحة فهذا يحجر عليه وكذلك الصغير الذي دون البلوغ ايضا يحجر عليه - 00:10:26ضَ

لئلا يفسد ماله وكذلك المجنون وهو الذي غطي عقله بسبب مس الجن فهذا يتصرف تصرفا في غير صالحه ويتلف ماله فلذلك يحجر عليهم لحظهم اي يكون الحجر من اجل مصلحتهم - 00:10:48ضَ

لا لمصلحة غيرهم والدليل على الحجر على هؤلاء قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وقوله ولا تؤتوا السفهاء السفهاء جمع سفيه - 00:11:11ضَ

وهو خفيف العقل الذي يبذر ما له من صغير او سفيه او مجنون ونسب الله الاموال الى المخاطبين وان كانت الاموال لهؤلاء المذكورين وهم السفيه والصغير والمجنون من اجل ان يحرصوا على - 00:11:34ضَ

المحافظة عليها كما يحرصون على المحافظة على على اموالهم وذلك مثل قوله تعالى ولا تقتلوا انفسكم اي لا يقتل بعضكم بعضا لان نفس اخيك مثل نفسك. يجب عليك ان تحافظ على نفس اخيك مثل ما تحافظ على - 00:11:55ضَ

على نفسك كذلك يجب عليك ان تحافظ على مال اخيك كما تحافظ على مالك نعم احسن الله وقال سبحانه وتعالى وابتلوا اليتامى واليتيم هو من مات ابوه وهو دون البلوغ هذا هو اليتيم - 00:12:15ضَ

ابتلوا اليتامى يختبروهم فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليها اموالهم فدل على الحجر على اليتامى وهم الصغار نعم احسن الله اليكم قال ومن اعطاهم ما له بيعا او قرضا رجع بعينه - 00:12:36ضَ

وان اتلفوه لم يضمنوا. من باع على السفيه او على الصغير او على المجنون الذين لا يحسنون التصرف فانه ان وجد ما له لم يتغير عندهم فانه يأخذه ويرجع به - 00:12:57ضَ

ولا يصح البيع لانه احق به واما ان اتلفوه فانهم لا فانهم لا يظمنونه لانه هو الذي سلطهم عليه هو الذي سلطهم عليه فلا يضمنونه من مالهم نعم. ويلزمهم عرش الجناية - 00:13:14ضَ

يلزم الصغير والسفيه والمجنون ارش الجناية والارش هو العوظ فاذا جنوا جناية توجب المال كأن اه يقطع طرفا من احد او او يشجوه او يجرحوه او يقتل نفسا فان غرامة - 00:13:37ضَ

هذه الجناية تؤخذ من اموالهم وان كانوا قاصرين دفعا للظرر عن الاخرين نعم وظمان مال جمعا للظرر عن الاخرين ولان المجني عليه لم يفرط ولم يمكنه من الجناية عليه فهم الذين اعتدوا عليه فلا يضيع حقه. نعم - 00:14:04ضَ

وضمان مال من لم يدفعه اليهم. ويلزمهم ضمان مال من لم اذا اتلفوا مالا اذا اتلفوا مالا لاحد وهو لم يدفعه اليهم ولم يودعه عندهم فانهم يضمنونه لان هذا من - 00:14:29ضَ

ضمان التعدي على اموال الناس لانه لا تفريط من المالك لحصوله في ايديهم بغير اختياره والاتلاف يستوي فيه الاهل وغير الاهل كله يضمن لصاحبه نعم قال وان تم لصغير خمس عشرة سنة - 00:14:48ضَ

او نبت حول قبوله شعر خشن او انزل او عقل مجنون ورشد او رشد سفيه زال حجرهم بلا قضاء. هذا ما يزول به الحجر على الانسان لحظ نفسه متى يزول - 00:15:11ضَ

ان كان الحجر على صغير فانه يزول بشرطين الشرط الاول البلوغ والشرط الثاني ان يكون رشيدا عند البلوغ يعني يحسن التصرف فاذا توفر الشرطان فانه يدفع مال الصغير اليه البلوغ بماذا يعرف - 00:15:30ضَ

يعرف بعلامات يعرف بعلامات الذكر يعرف بلوغه باحد ثلاثة امور الامر الاول الاحتلام فاذا احتلم في النوم وانزل من يا او جامع وانزل من يا فانه يحكم ببلوغه لان الانزال علامة على البلوغ - 00:15:57ضَ

حتى اذا بلغوا النكاح بلغوا النكاح فهو ذلك بالانزال اما في اليقظة واما في النوم فانه يحكم ببلوغه لان الصغير لا ينزل. نعم الامر الثاني الانبات انبات الشعر حول القبل الشعر الخشن - 00:16:28ضَ

اذا نبت حول قبله فانه يحكم ببلوغه بان سعد ابن معاذ رضي الله عنه لما حكم على اليهود على بني قريظة الذين خانوا العهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:16:51ضَ

وانظموا الى الاحساء الى الاحزاب ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم حاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بامر الله سبحانه وتعالى طلبوا ان ينزلوا على حكم سعد بن معاذ - 00:17:11ضَ

الانصاري رضي الله عنه رضي الله عنه. فحكم فيهم بان تقتل مقاتلتهم وتسبى آآ ذراريهم ونسائهم رضي الله عنهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة ارقعة - 00:17:29ضَ

لما اراد ارادوا التنفيذ كانوا يكشفون عن المؤتزر فان وجدوه قد نبت اه شعره قتلوه لانه اصبح من المقاتلة وان كان لم ينبت اعتبروه من الذرية ويعتبر من السبي فهذا دليل على ان الانبات علامة على البلوغ. على البلوغ - 00:17:49ضَ

العلامة الثالثة اذا بلغ الصغير خمس عشرة سنة ما حصل من انزال ولا حصل عنده انبات ولكن بلغ خمس عشرة سنة فانه يحكم ببلوغه وذلك لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما - 00:18:16ضَ

قال عرظت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم احد فلم يجزني يعني لم يرخص له بحمل السلاح لانه صغير وعرضت عليه يوم الخندق بعدها بسنة فاجازني قال وهو رآني قد بلغت - 00:18:34ضَ

فيعني فدل على انه انه يبلغ لخمس عشرة سنة لانه عرض على الرسول وهو ابن اربع عشرة سنة فلم يجيزوا وبعدها بسنة اجازه فاذا ظممت سنة الى اربعة عشرة صارت صارت خمسة عشرة سنة فدل على ان الصغير يبلغ - 00:18:56ضَ

اذا بلغ سن الخامسة عشر سواء كان ذكرا او انثى او انثى وهذه العلامات الثلاث يستوي فيها الذكر والانثى والانثى الانزال الانبات بلوغ خمس عشرة سنة تزيد الانثى علامة رابعة - 00:19:18ضَ

وهي الحيض فاذا حاضت حكم ببلوغها قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض بغير خمار يعني من بلغت سن المحيض فاذا حاضت الجارية فانه يحكم ببلوغها واقل سن تحيض له الطفلة - 00:19:39ضَ

تسع سنوات فاذا حاضت حكم ببلوغها فاذا بلغ الصغير وانظم الى بلوغه انه رشيد فانه يدفع اليه ماله لقوله سبحانه حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم - 00:20:04ضَ

فامر بدفع الاموال اليهم بشرطين الشرط الاول بلوغ النكاح والشرط الثاني ان يكونوا راشدين فان كانوا سفهاء لم يدفع اليهم مالهم لان المرتب على شيئين لا يتحقق بوجود احدهما فقط - 00:20:28ضَ

فاذا وجد البلوغ ولم يوجد الرشد فانه لا يدفع اليهم امالهم والرشد كيف يعلم يعلم بان يختبر عند المراهقة بان يعطى شيئا من المال ويؤذن له بالتصرف كما يأتي فاذا ظهر رشده في في المعاملة دفع اليه ماله - 00:20:51ضَ

نعم احسن الله اليكم قال وان تم لصغير خمس عشرة سنة او نبت حول قبله شعر خشن او انزل او عقل مجنون ورشد او عقل مجنون وراشد بهذين الشرطين او رشد سفيه عقل المجنون - 00:21:15ضَ

عقل المجنون هو زوال الجنون عنه ورجوع عقله اليه ويشترط ايضا مع ذلك الرشد مثل مثل الصغير يشترط له شرطان زوال المانع وهو الجنون وحصول الرشد في دفع اليه ماله - 00:21:35ضَ

نعم. او رشد سفيه السفيه قد يكون كبيرا. فلا يقال بلغ وبالغ ولكن يكون دفع المال اليه بشرط واحد. نعم. وهو زوال نعم قال زال حجرهم بلا قضاء. زال حجرهم تلقائيا بلا حكم حاكم - 00:21:53ضَ

في دفع اليهم اموالهم ولا يرجع الى الحاكم في ذلك لعدم الحاجة اليه. نعم. وتزيد الجارية في البلوغ بالحيض تزيد الجارية على الذكر بحصول الحيض تشارك الذكر بالاشياء الثلاثة التي هي - 00:22:16ضَ

الانزال او الانبات او بلوغ خمس عشرة سنة وتزيد علامة رابعة وهي حصول الحيض. فمتى حصل منها الحيض فانها تكون قد بلغت واقل سن تحيض له الجارية اه تسع سنوات نعم - 00:22:37ضَ

وان حملت حكم ببلوغها. ان حملت يعني ما ظهر منها حيض لكنها حملت حكم ببلوغها لان الحمل لا يكون الا من انزال لان الله اجرى العادة ان الحمل يتكون من ماء الرجل وماء الانثى. فاذا حملت فهذا دليل على انها قد انزلت فيحكم - 00:22:58ضَ

وببلوغها. نعم. ولا ينفك قبل شروطه ولا ينفك الحجر عن الصغير والسفيه والمجنون قبل شروطه ووهما كما ذكرنا البلوغ بالنسبة للصغير وزوال الجنون بالنسبة للمجنون؟ للمجنون مع شرط الرشد وزوال السفه عن السفيه - 00:23:24ضَ

فاذا زال سبب الحجر فانه يفك الحجر عنه ويسلم اليه ماله. نعم. احسن الله اليكم. قال والرشد الصلاح في المال بان جل وعلا يشترط الرشد. نعم. في دفع المال الى المحجور عليه لحظ نفسه فما هو الرشد - 00:23:54ضَ

الرشد هو الصلاح في المال فقوله تعالى فان انستم منهم رشدا صلاحا في اموالهم كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما رضي الله عنه الرشد هو الصلاح في المال - 00:24:17ضَ

ما هو الصلاح في المال؟ قال بان يتصرف مرارا يعني ما يكفي مرة واحدة. نعم يتصرف مرارا فلا يغبن غالبا فلا يغبن والغبن معناه الخسارة فلا يتصرف بخسارة آآ باهظة - 00:24:36ضَ

اما الخسارة اليسيرة مما يتغابن في مثله الناس فهذا لا يعتبر قادحا في رشده نعم قال ولا يبذل ماله في حرام او في غير فائدة؟ ولا وكذلك من علامة اه علامة الصلاح اولا ان يتصرف - 00:24:56ضَ

تصرفا اه لا يغبن فيه غالبا هذا واحد. نعم كذلك لا يبذل ماله في حرام بان يشتري دخان او يشتري مخدرات او يشتري خمرا او يشتري الات لهو فلا يشتري المواد المحرمة فان اشترى به مواد محرمة فهذا دليل على انه - 00:25:17ضَ

غير رشيد. نعم او في غير فائدة او آآ امر ثالث وهو ان ينفق ماله في غير فائدة كما ذكروا انه يشتري طعطعان او يشتري اشوا اشياء بمال ثم يلعب بها ولا يستفيد منها. هذا دليل على انه غير رشيد - 00:25:44ضَ

نعم في هذا الزمان قد يفعل هذا ابن الثمانية عشر والعشرين اقول اذا فعل. يحكم انه لم يكن راشدا فيدفع الامام. اذا كثر منه هذا نعم. يحكم بانه غير رشيدي يحجر عليه - 00:26:05ضَ

اما اذا فعله بعظ المرات فانه يأثم ولا يحجر عليه. نعم قال ولا يدفع اليه حتى يختبر قبل بلوغه بما يليق به نعم لان الله جل وعلا يقول وابتلوا اليتامى يعني اختبروهم - 00:26:18ضَ

وذلك عند المراهقة بان يعطى شيئا من المال ويؤذن له في التصرف ويراقبه وليه فان كان تصرفه تصرفا رشيدا فانه يدفع اليه المال وان كان تصرفه غير رشيد كما سبق - 00:26:35ضَ

لانه يغبن كثيرا او يبذل ماله في حرام او في غير فائدة فانه لا يسلم له ماله وان بلغ وينتقل من حالة كونه صغيرا الى كونه سفيها فيستمر الحجر عليه - 00:26:55ضَ

ولو مضى سنين عليه. نعم. احسن الله اليكم وجزاكم خيرا. مستمعينا الكرام الى هنا نأتي الى نهاية هذه الحلقة من شرح زاد المستقنع في الاتصال المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان وشكر لكم حسن استماعكم ونفع - 00:27:12ضَ

انا واياكم بما نقول ونسمع. هذه تحية من زميلي في هندسة الصوت عبدالله بن عريف الحربي حتى نلقاكم في الحلقة القادمة ان شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:27:33ضَ