شرح زاد المستقنع - حلقات إذاعية (194 حلقة) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|99 من 194|كتاب البيع|باب الحجر|صالح الفوزان|كبار العلماء
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ - 00:00:00ضَ
صالح ابن فوزان الفوزان. قديش التاسع والتسعون؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:00:19ضَ
وحياكم الله الى هذه الحلقة الجديدة في شرح زاد المستقنع لاختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الداعمة للافتاء في مطلع لقائنا بالشيخ نرحب به فحياكم الله الشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم - 00:00:38ضَ
ما زلنا مع المؤلف رحمه الله في حديثه في باب الحجر ووقفنا عند قوله عن المحجور عليهم لحظهم ووليهم حال الحجر الاب ثم وصيه ثم الحاكم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:00:58ضَ
وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله ووليهم اي ولي الصغير السفيه والمجنون حال الحجر اي الذي يتولى اموالهم وشؤونهم وينوب عنهم في حال الحجر عليهم هو الاب لكل واحد منهم - 00:01:20ضَ
لان الاب آآ لان الاب مم اذا كان عدلا ثقة فانه اكمل شفقة عليهم بما جعل الله في قلبه من الشفقة عليهم والحرص على مصالحهم ثم بعد الاب اذا لم يكن الاب موجودا - 00:01:49ضَ
او كان الاب لا يصلح للولاية لكونه غير ثقة فانه اه يتولى بعده على هؤلاء الوصي وصي الاب الذي اوصى بان يكون اه وليا على على هؤلاء لان لان الاب لا يوصي الا بما هو في مصلحة - 00:02:13ضَ
هؤلاء وهو احسن نظرا من غيره في شأنهم نعم ثم الحاكم ثم اذا لم يكن للاب وصي فانه يتولاه يتولى شؤون هؤلاء الحاكم فهو ولي الامر او نائبه وهو القاضي - 00:02:43ضَ
لان الحاكم ولي من لا ولي له نعم قال ولا يتصرف لاحدهم وليه الاخ الا بالاحض. تكملة لولاية الحاكم لا يتفرغ على هؤلاء بحكم منصبه وكبر عمله ولكن معناه انه يقيم - 00:03:07ضَ
من يتولى شؤونهم ممن يثق به. فالحاكم يقيم من يتولى شؤونهم فيختار وليا صالحا للقيام بهذه المهمة وليس من شرطه ان الحاكم هو الذي يقوم بهذا العمل نعم احسن الله اليكم قال ولا يتصرف لاحدهم وليه الا بالاحض - 00:03:38ضَ
الولي الذي هو الاب او الوصي او الحاكم او الذي ينوبه الحاكم لا يتصرف لهؤلاء الا بما هو الا بما فيه حظ ورغبة لهم لهؤلاء القصار فلا يتصرف في اموالهم تصرفا يضرهم - 00:04:04ضَ
بان يتبرع منه او يعمل منه ولايم او غير ذلك لان هذا ليس من حظهم ولا يستفيدون من هذا وانما يعمل على تنمية اموالهم بالمباح بان يسهم فيها بالتجارة او يبيع فيها - 00:04:27ضَ
ويشتري طلبا للربح او يعطيها لمن يشتري ويبيع فيها طلبا للربح يتصرف فيها بما ينميها. قوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن اي بما فيه حظ له - 00:04:49ضَ
والمجنون والسفيه بمعنى اليتيم. فالايات الكريمة نصت على اليتامى من هو في حكمهم من آآ السفيه والمجنون. نعم قال ويتجر له مجانا اذا اتجر ولي اليتيم ونأوى السفيه والمجنون في ماله - 00:05:10ضَ
فان الربح يكون كله لليتيم او السفيه او المجنون. لانه نماء مالهم فلا يستحقه غيرهم الا بعقد الولي والولي لا يعقد لنفسه فاذا تصرف هو وباع واشترى فانه لا يأخذ شيئا من الربح - 00:05:34ضَ
بل يكون الربح كله لهم لان الولي لا يولي نفسه البيع والشراء بجزء من المال اما اذا دفعه الى غيره ممن يتجر به فانه يعطي ذلك الغير جزءا من الربح - 00:05:59ضَ
لان الناس لا يقبلون الاتجار بمال الغير الا بشيء ينفعهم نعم قال وله دفع ما له مضاربة بجزء من الربح نعم قلنا اذا اذا تاجر باموالهم فلا يخلو من حالتهم - 00:06:16ضَ
الحالة الاولى ان يتاجر به هو اي الولي. نعم. فهذا يتاجر به مجانا ولا يأخذ منه شيئا لان الاخذ يحتاج الى عقد وهو لا يعقد لنفسه الحالة الثانية ان يدفعه الى غيره ممن يتجر به - 00:06:34ضَ
فهذا يعطيه جزءا من الربح لان الغير لا يتصرف الا بطمع. نعم قال ويأكل الولي الفقير من مال موليه الاقل من كفايته او اجرته مجانا سبق انه لا يأخذ شيئا من الربح. نعم. لان الربح كله لصاحب المال - 00:06:54ضَ
لانه هو نائب عنه والنايب لا يولي نفسه اه ولا يعقد لنفسه لكن ان كان فقيرا ان كان فقيرا فانه يأخذ من مال اليتيم قدر الاقل من كفايته او اجرته - 00:07:17ضَ
لانه ما دام انه فقير اذا لم يشتغل ويا يحصل لنفسه فانه سيتعطل ويناله الظرر فلا يحرم من ان يأخذ شيئا يدفع به حاجته فيرخص له ان يأخذ قدر حاجته - 00:07:40ضَ
او على الاقل لقوله تعالى ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. نعم احسن الله اليكم قال ويقبل قول الولي والحاكم بعد فك الحجر في النفقة والضرورة والغبطة - 00:07:59ضَ
والتلف ودفع المال يقبل قول الولي على اليتيم والسفيه والمجنون والحاكم بعد فك الحجر عن هؤلاء في هذه الامور يقبل قوله في مقدار النفقة التي انفقها عليهم وقت الحجر ولا يطلب منه بينة في ذلك لانه امين. نعم. مؤتمن - 00:08:20ضَ
وكذلك يقبل قوله اذا ادعى ظرورة انه تصرف في المال من اجل الظرورة لدفع الظرر عن المال اذا تصرف لدفع الظرر عن المال بشيء فوت شيئا من المال لدفع الظرر - 00:08:49ضَ
فانه يقبل منه ذلك او اذا ادعى الظرورة في بيع العقار او بيع تلك السلعة خشية ان تتلف فانه يقبل قوله في ذلك بدون بينة وكذلك الغبطة اذا ادعى انه باع هذا المال لليتيم او للسفيه او للمجنون - 00:09:08ضَ
لان في البيع غبطة لذلك المحجور عليه وان بيعه احسن من تركه فانه يقبل منه هذه الدعوة بدون بينة. لانه امين والتلف لو ادعى الولي ان شيئا من مال المحجور عليه تلف - 00:09:32ضَ
في اثناء الحجر فانه يقبل منه ذلك لانه امين فهو مثل المودع امين على ما عنده فيقبل قوله الا اذا ظهر ما يدل على كذبه فانه لا يقبل منه اذا ظهر منه التفريط - 00:09:53ضَ
اذا ظهر منه ان المال تلف بتفريطه او بتعديه فانه لا يقبل منه اما اذا لم يظهر علامة على تعديه او اهماله فانه يقبل منه دعوة تلف وكذلك دفع المال اذا ادعى انه دفع المال الى المحجور عليه بعد فك الحجر عنه - 00:10:14ضَ
فانه يقبل منه ذلك لانه امين ولا يحتاج الى بينة. نعم اذا بقيت وجوه اخرى لا يقبل فيها قول الولي التعدي والتفريط نعم قال وما استدان العبد لزم سيده ان اذن له - 00:10:40ضَ
والا ففي رقبته كاستيداعه العبد المملوك ليس له ملك وانما ملكه لسيده وماله لسيده لانه محجور عليه في منافعه لسيد فما استدان العبد لا فان كان سيده اذن له بالاستدانة - 00:11:00ضَ
فان الدين يكون على السيد لانه هو الذي اذن له بذلك وان لم يكن السيد اذن له تصرف المملوك بدون اذن من سيده فان ذلك يتعلق برقبته تعلق برقبته دين تعلق برقبته - 00:11:27ضَ
كاستيداعه لو لو قبل وديعة عنده وتلفت بدون اذن سيده فان ضمانها يكون في رقبته بمعنى انه يباع وتسدد الغرامة او الدين من من قيمته نعم لان هذا مثل الجناية مثل ما لو جنى العبد - 00:11:51ضَ
على على النفس. كذلك اذا جنى على المال فان ذلك يتعلق برقبته. نعم قال والا ففي رقبتي كاستيداعه وارش جنايته يعني قبوله الوديعة. اذا قبل العبد وديعة بدون اذن سيده - 00:12:13ضَ
فانها تكون في رقبتي بمعنى انها تتعلق بقيمته فيباع ويتسدد الغرامة منها. نعم. وارش جنايته وقيمة متلفه. كذلك رش جنايته لو جنى على اخر بان ظربه اه او شجهوا او قطع طرفا منه او قتل نفسا - 00:12:32ضَ
فان ارشى الجناية وهو المال الذي يجب بها يكون في رقبته الا اذا اذن له سيده بذلك فانه يكون على السيد وكذلك قيمة متلفه لو اتلف مالا لاحد فانه ان اتلفه - 00:12:56ضَ
باذن سيده فانه يكون الظمان على السيد لانه هو الذي امره بذلك والا كان ذلك في رقبة العبد بمعنى انه يتعلق غرامة متلفه في في رقبته بان يباع ويسدد الغرامة من - 00:13:17ضَ
من قيمته نعم اليس في بيعه اضرار بسيده احيانا؟ وفي ترك بيعه اضرار باصحاب الاموال فيباع من اجل دفع الظرر عن اصحاب الاموال والباقي من القيمة يكون لسيده. نعم. احسن الله اليكم. هم. قال رحمه الله باب الوكالة - 00:13:38ضَ
يخير سيده كما ذكر الفقهاء. نعم. يخير سيده بين ان يفديه بما يلزمه من الغرامة وبين ان يباع وتسدد الغرامة من قيمته الخيار للسيد. نعم. جميل قال رحمه الله باب الوكالة - 00:14:00ضَ
الوكالة بفتح الواو وكسرها لغة التفويض الوكالة في اللغة التفويض تقول وكلت امري الى الله اي فوظته اليه سبحانه وتعالى واصطلاحا الوكالة استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة هذه هي الوكالة للاصطلاح استنابة جائز التصرف - 00:14:19ضَ
مثله فيما تدخله النيابة فهذا التعريف يؤخذ منه اشياء اولا قوله جائز التصرف. نعم. يخرج بذلك اذا كان الموكل غير جائز التصرف كالصغير والمجنون والسفيه من حجر عليهم لحظ انفسهم كما سبق - 00:14:51ضَ
فانه لا يصح منهم التوكيل لانه لا يصح منهم التصرف والتوكيل نوع من التصرف. نعم بقوله مثله اي بان يكون الوكيل ايضا جائز التصرف لانه سينوب عن الموكل في التصرف. فاذا كان غير جائز التصرف - 00:15:18ضَ
كالسفيه والمجنون والصغير فانه لا يصح توكيلهم لانهم لا يتصرفون لانفسهم فلا يتصرفون لغيرهم بالنيابة فيما تدخله النيابة يخرج الاشياء التي آآ لا تدخلها النيابة مثل الصلاة والصيام والاعمال البدنية - 00:15:43ضَ
هذه لا تدخلها النيابة كذلك الحدود اذا وجبت على شخص والقصاص هذه امور تتعلق بالشخص ولا تدخلها النيابة فلا ينوب عنه غيره فيها نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تصح بكل قول يدل على الاذن. تصح الوكالة - 00:16:09ضَ
بكل قول يدل على الاذن والتفويض كان يقول وكلتك فوضت اليك عمدتك اعتمدت عليك وما اشبه ذلك او يقول بع هذه السلعة او اشتر لي هذه السلعة كل هذا يدل على التوكيل. اعقد لي على فلانة او اعقد على موليك - 00:16:36ضَ
نيابة عني وما اشبه ذلك. نعم ويصح القبول على الفور والتراخي بكل قول او فعل دائم. يصح القبول من آآ يصح آآ تصح الوكالة بكل قول من الموكل ويصح القبول - 00:17:01ضَ
من الوكيل على الفور يعني في الحال او التراقي يجوز انه يقبل في الحال يقول قبلت الوكالة ويجوز انه بعد مدة يقول قبلتها او يقوم بالتصرف الذي وكل اليه فهذا اذا قام بالتصرف - 00:17:20ضَ
فهذا دليل على انه قبل الوكالة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوكل عماله وهم غايبون عنه فاذا بلغهم الخبر قاموا بتنفيذ ما وكلهم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم - 00:17:38ضَ
قال بكل قول او فعل دال عليه بكل قول بان يقول قبلت او رضيت او آآ اجزت هذه الوكالة او فعل كما لو نفذ ما وكل فيه بدون انه يتكلم - 00:17:58ضَ
فاذا نفذ ما وكل فيه بان وكل في بيع شي فباعه او في شراء شيء فاشتراه او في دفع شيء فدفعه فهذا علامة على القبول. القبول يكون بالقول ويكون بالفعل نعم - 00:18:16ضَ
قال ومن له التصرف في شيء فله التوكيل والتوكل فيه من له والتصرف هذه قاعدة كل من له التصرف في شيء ببيع او هبة او غير ذلك فان له التوكيل فيه - 00:18:35ضَ
اما من ليس له التصرف في شيء فليس له ان يوكل فيه. هذه هي القاعدة في الوكالة نعم طيب يقول التوكيل والتوكل في توكيل اصدار الوكالة من الموكل طيب التوكل قبول الوكالة - 00:18:54ضَ
قبول الوكالة نعم لان من جاز له ان لان من جاز له التصرف في شيء جاز ان يستنيب غيره فيه. نعم. وما معنى اذا جاز له التصرف؟ جاز له التوكل - 00:19:14ضَ
اذا كان مثله يعمل هذا العمل فيجوز انه يقبل الوكالة فيه اما ان كان مثله لا يعمل هذا العمل فلا يجوز له ان يقبل الوكالة فيه لانه لا يتصرف فيه لنفسه - 00:19:32ضَ
فلا يتصرف فيه نيابة عن عن غيره. نعم. احسن الله اليكم. قال ويصح التوكيل في كل حق ادمي من العقود والفسوخ والعتق والطلاق والرجعة وتملك المباحات نعم التوكيل يصح في كل حق ادمي - 00:19:47ضَ
اما في حقوق الله فلا يدخلها التوكيل. لكل حق ادمي من العقود كالبيع والشراء والنكاح والفسوخ مثل العتق والطلاق فسخ العقود يعني. نعم نعم والعتق والطلاق والرجعة يعني يجوز له يوكل من يعتق - 00:20:09ضَ
عبده يجوز له ان يوكل من يطلق زوجته يجوز له ان ان يوكل من يراجع زوجته المطلقة. اذا كان له عليها الرجعة لان غيره يقوم مقامه في ذلك اذا وكله - 00:20:36ضَ
وكذلك تملك تملك المباحات كالاحتشاش والاحتطاب وغير واحياء الموات فاذا وكل شخصا ان ينوب عنه في هذه الاشياء تملك هذه المباحات فانه يكون آآ فانه تصح الوكالة في ذلك ويكون تصرف الوكيل - 00:20:54ضَ
نائبا عن عن الموكل فيها. نعم احسن الله اليكم قال لا الظهار واللعان والايمان. لا يجوز التوكيل في الظهار لان الظهار محرم قال الله تعالى اه وانما يقولون منكرا من القول وجورا وزورا فسماه منكرا وزورا. لماذا - 00:21:20ضَ
لانه قال لزوجته انت مثل امي او انت كظهر امي فالله جل وعلا يقول نعم انهم لا يقولون منكرا من القول من القول وزورا لان المظاهر منها ليست امة والذين يظاهرون الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم امهاتهم - 00:21:43ضَ
ما هن بامهاتهم ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا. وزورا وقال سبحانه وما جعل ازواجكم اللائي تظاهرون منهن امهاتكم فكونه يقول هذه امي او مثل امي هذا كذب وزور - 00:22:11ضَ
فلا يجوز التوكيل فيه فيقول ظاهر عني من زوجتي وكذلك اللعان واللعان يأتي فيما اذا قذف زوجته بالزنا. هم. ولم يستطع اقامة البينة عليها اربعة شهود يشهدون ان يشهدون بحقيقة الزنا - 00:22:33ضَ
فانه حينئذ آآ يشرع اللعان واللعان هو ايمان او او هو شهادات مؤكدة باليمين مختومة بغضب او لعنة بان يقول اشهد بالله انني لصادق فيما رميت به هذه الزوجة اربع مرات ثم يقول والخامسة ان - 00:22:57ضَ
ان عليه لعنة الله ان كان من الكاذبين ثم هي ايضا تقول اشهد بالله انه كاذب فيما رماني به من الزنا اربع مرات والخامسة تقول وغضب الله عليها او عليها غضب الله ان كان من الصادقين. فاذا تم اللعان - 00:23:26ضَ
فانه يفرق بينهما وجعل الله هذه الايمان مقام اربعة الشهود جعلها مكان اربعة الشهود فلا يجوز اذا وجب عليه لعان فلا يجوز ان يوكل من يلاعن عنه لان هذا شيء يتعلق به خاصة. نعم. فلا تدخله النيابة - 00:23:47ضَ
وكذلك الايمان فلا يقول له احلف عني اذا توجهت اليمين عليه عند القاضي بان ادعي عليه بشيء وانكر فان اليمين على من انكر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من انكر فلا يوكل من يحلف عند القاضي عنه - 00:24:11ضَ
بالسلامة احسن الله اليكم وجزاكم خيرا مستمعينا الكرام بهذا نأتي الى نهاية هذه الحلقة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الداعمة للافتاء - 00:24:35ضَ
شكر الله لشيخنا ما تكرم به من البيان وشكر لكم حسن استماعكم ونفعنا واياكم بما نقول ونسمع. هذه في الختام تحية من زميلي في هندسة صوت عبد الله عريف الحربي - 00:24:53ضَ
حتى نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:25:05ضَ