شرح زاد ا لمستقنع (البيع) الشيخ د . عبدالله بن صالح العبيد
شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع كتاب البيع 1 الشيخ د . عبدالله بن صالح العبيد
Transcription
طيب قال لما انتهى المصنف العام من كتاب الجهاد بدأ بكتاب البيع. الانسان بعد ان يغنم الغنائم عند الفقهاء وبعد ما يكون له هذا الرزق الواسع ويقوم باركان الدين يحتاج الى المعاملة. معاملة بيع وشراء. وقد يحصل له من مسائل لا يدري عنها. فذكروا كتاب البياع. نعم - 00:00:09ضَ
على طبعا كتابه هذا كتاب البيع فيه مسائل كثيرة يعني شوفوا هالسطرين هذي يعني بيصير عندها من الوسائل كثيرة فيها والاجزاء اللي حنا نبي نكثر من الامثلة. نكثر من الامثلة حتى نفهم. كذا قال المصنف اذا بني دقيقتين واحد يؤشر يشير - 00:00:31ضَ
دقيقتين على الاقامة. الامام اين هو؟ ها؟ طيب لوحده ايه. ها طيب. قال رحمه الله وهو يعني البيع. وش تعريفه؟ مبادلة مال الحقيقة ان الملاحظات على الزاد يعني بعض اهل العلم لاحظ انه مرة يعرف الباب ومرة ما يعرف. والحقيقة - 00:01:01ضَ
الجواب عن هذا الاعتراض ان المصنف رحمه الله اذا كان الشيء يعني يحتاج الى تعريف حتى يحفظ بقيود ويصير التعريف خلاصة من باب راحوا عرف. اذا صار هذا ما تحتاج الى قيود بانها مجموع مسائل راحوا اطلقوا معها عرفها. ستلاحظون - 00:01:31ضَ
فنبدأ بالصنف الاول او النوع الاول الذي عرفه المصنف. الان لو اخذنا هذا التعريف وانا دائما اقول طلبة العلم اقول ان تعريف هو خلاصة ما في الباب من الاحكام. شوفوا الان سنطبق على هذه المسألة. قال رحمه الله وهو يعني البيع - 00:01:51ضَ
مبادرة مال ولو في الذمة. كلام المصنف هذا يدل على ان البيوت تنعقد على اما يعني منافع ولا اعيان المنافق مثل اللي قال اللي قاله كممر دار. هذا سنأتي له الان. والاعيان ماذا صنع فيها - 00:02:11ضَ
قال انها اما حالة ولا مؤجلة اما تدفع دراهمها الحين واما معك السلعة ذي هذي بادلتني طيب هذي حالة طيب مؤجلة؟ قال والله يا اخي شف انا بعطيك هذا علبة المذيع - 00:02:41ضَ
بشرط انك تعطيني بيالة قلت والله انا بشرب في البيالة ذي. وبتقهوى العصر والمغرب واكيف. ها واذا جا عقب العشاء عطيتك اياها. هذي مؤجلة ولا حلة يروح ابن الاجواد يروح لشغله وللدنيا قال بيالة جزاك الله خير. قلت له سم هذي بيالك - 00:03:06ضَ
بعد واضح هذا؟ كلام جميل. علينا استفدنا هذا من كلامه رحمه الله لقوله مبادلة مال ها يعني ولو في الذمة. الظاهر هذا طيب مثاله المثال اللي ذكرناه الان. ومثال اخر - 00:03:26ضَ
لو ان انسانا مثلا باع له سيارة في سيارة اخرى مثلا عندي الجمس ها او الصالون ابا ابيعك اياها لكن هذا اللاند كروزر خمسين الف. والجيب هذا ماشي ثمانين الف لانه اغلى والقيمة. قال لك - 00:03:46ضَ
سواء كان حال او او مؤجل يجوز اين اخذنا من هذا من قول مصنف ولو في طيب قال او منفعة مباحة. او منفعة مباحة. وش يخرج المنفعة غير مباحة. المحرمة. كذا انها ليل واحد. كأنية الخمر. مثلا او الات اللهو - 00:04:12ضَ
هذه محرمة. طيب قال كم من رجال قال بشري منك نمر هالدار الان بعض الدول تعقد اتفاقية مع دولة اخرى على انها تشتري حق المرور فتمر مثلا في السنة مثلا عشرين مليون دولار مثلا. مثلا لان الدولار متداول عالميا. والسلع متداولة - 00:04:42ضَ
عشرين مليون. السؤال هل الدولة المارة من هذا المضيق؟ هل تملك منفعة ازهى اولا هل تملك عينها؟ عين من مرظاه؟ لا طيب هل تملك المنفعة؟ لا لا يظر. ما تملك المنفعة - 00:05:12ضَ
يا سلام عليك تملك ماذا؟ انا ودي يا اخوان ندقق تملك لو كانت تملك المنفعة كانت تستطيع ان مش حتى الدولة الثانية ان تمر الا نفوس. وهذا لان هذه النسخ اذا قسمنا فيها السورة في يعني ملك - 00:05:32ضَ
العين وملك المنفعة وملك ايش؟ الانتفاع. وهذا هذا الشيخ محمد المالكي يعرف يعني آآ يعني آآ مسألة الانتفاع كررها مالك رحمه الله في الموطأ كثيرا صار عندنا ثلاثة لانه اصلا سيذكر - 00:05:52ضَ
واما من تعريف البيع لو نزلت سطر انه على التأبيد. واهل اذا هذا يتناقض لو قلنا ان ان صار ايجارة له. لو كان يملك المنفعة مثل بيت. هالحين واحد استأجر بيت من شخص. قال له يا اخي - 00:06:12ضَ
مثلا لمدة سنة هو يصح لصاحب البيت انه يدخل فيهم وقت مالك البيت المالك ما يجوز له. ولو دخل فاما ان يكون غاصب ولا متعدي يا ويله ويسوي الليلة ذا. الظاهر ذا - 00:06:32ضَ
السبب انك ملف المنبع لكن لو عندي درب بعض الناس قديما لما كانت بيوت ضعيفة كان عنده في بيته طيب آآ نقف على يعني لان فيها مسائل تفصيلية هي الممر هذي وهي مسألة مفيدة ودقيقة ولكن آآ في - 00:06:52ضَ
سؤالين اوجب عليها قبل الاذان سريعا اكراما للاخوة يقول هذا الاخ الكريم هناك من يقول ان التفويض مذهب السلف وهو مذهب الحنابلة وهو بص بقى الحقيقة ان هذا الذي حكاه موجود في بعض كتب الحنابلة المتأخرة. يعني بعد القاضي ابي يعلى - 00:07:12ضَ
حصل في بعض يعني اه بعض كتب الحنابلة اللي هو ذكر ان التفويض هو من الاحمد. وذكره بعض الدمشقيين المصريين بعض الحنابلة الدمشقيين والمسلمين عن الامام احمد رحمه الله على ان هذا هو وهذا غلط. اخذوه عن اهل بلدهم لان بعض العلماء - 00:07:32ضَ
كانوا عندهم ضعف في الاعتقاد المتأخرين. فرنسا صاروا يدرسون الاعتقاد عند الاشعرية والماتونين. واهل هذا والذي موجود في كتب الاشعار هو ذكر التفويض مذهبا للحنابلة ومذهبا للسلف. والدليل على صحة هذا الكلام ان هذا موجود في بعض كتب العلماء - 00:07:52ضَ
الذين عاشوا القرن السابع والثامن الهجري بكثرة. فلما جاء القرن التاسع والعاشر والحادي عشر صار حقيقة مستقر وصار بعض الحنابلة يذكره الفقه عندنا في بعض شروح الروم. وهذا غير صحيح. التكوين - 00:08:12ضَ
اسوأ من التأويل وهذا على كل حال يعني نبحث بحثا عقدي والا التفويض قبيح يا شيخ ما يجوز بالنسبة الى الحنابلة الى السلف اي نعم قالوا المصنف رحمه الله قال وهو يعني البيع مبادرة - 00:08:32ضَ
معالم ولو في الذمة. كما اين جواب مبادلة عندي المقابل له بماذا؟ ها؟ اي نعم. قال بمثل احدهما كما سنبدأ الان نفكك عباضته وقلنا سابقا ان المصنفين يموتون دائما يذكرون رحمه - 00:09:12ضَ
الله يذكرون العبارة وينتقونها من بين مرادفاتها. كما انهم يذكرون في السياق القيود التي تقيد بها الذي يعرفونه. فلو عرفوا الشرعة قالوا هي استحقاق انتساع حصة الشريك مثلا. عرفوا البيع قالوا - 00:09:42ضَ
ثلاث معال الى اخره. وهكذا يعني في سائل التعريفات او الحدود. قال رحمه الله هو مال ولو في الذمة قلنا ان البيوع المصنف رحمه الله لو تلاحظون في كل الكتاب - 00:10:02ضَ
ابو البيع هذا الذي سيأتي يعني معنا في هذه الايام انه يجعل الاشياء التي تباع اما ان تكون اعيان او تكون منافع. اما ان تكون اعيان او تكون منافع. الاعيان في من تكون حالة - 00:10:22ضَ
تنقد الان او مؤجلة. هذه سورة المعاملة التي هي في كتاب البيع شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول ان مبنى معاملات الخلق كلها فسادها يكون من احد ثلاثة اشياء وهذا الحقيقة فذلك جميلة وطيبة حتى يتصورها الانسان اين يدخل تدخل المعاملات او العقود او - 00:10:42ضَ
محرمة يقول اساس فسادها يرجع الى ثلاثة اشياء. الظلم والغرض والميسر احد بينده لنا؟ ها؟ الظلم والغرض والميسر. ستلاحظ كل ما سيأتينا في كتاب البيع يرجع الى هذه الثلاثة. في الحقيقة ان اقول يعني طالب العلم يعني كان - 00:11:12ضَ
ما في كلمة يقولها الشيخ بن سعدي رحمه الله. يقول ان طالب العلم ما ينبغي له فيما اصله الاباحة كالبيوع مثلا او المعاملات يقول ما ينبغي له ان يضيق على الناس فيما لم يرد به ان الصداح او الصريح - 00:11:42ضَ
وهل هذا؟ قد يأتي انسان وانا اذكر بعض الفضلاء كان يقول بكل معاملة من المعاملات البنكية تعرفون اصحاب البنوك والشركات؟ احيانا يلتفون حول يعني المسائل ويدخلونها في جهة فكان يقول في كل شيء يحرم يحرم يحرم يحرم. فجاء الناس وتركوه صاروا صار لا احد يستفتي ولا احد يقترب منه - 00:12:01ضَ
حقيقة ان هذا ليس منهجا. المنهج الصحيح في المعاملات كما اجمع عليه اهل العلم. وهي ان الاصل من الاباحة اليس كذلك؟ وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض. جميعا منه. اليس كذلك؟ فالاصل فيها الاباحة - 00:12:34ضَ
فاذا ورد النص الصريح او النص الظاهر او ما هو مقيس على ذلك هي التي ظاهرة بينة فمنع. ولك ان تقف موقف المنع. بنصك الظاهر او الصريح. فاذا لم يكن شيء من ذلك - 00:12:54ضَ
فلا ينبغي ان تعلق الاحكام على اي يعني اشياء لا يوجد لها معاني. على اشياء لا فاذا تطلبت وش المعنى الذي علقت عليه الحكم؟ بقيت واقفا لا تقول شيئا فاذا قيل لك مثلا بيع الملابسة والمنابذة لماذا حرمته؟ ستقول لما فيه من الجهالة - 00:13:13ضَ
اليس كذلك؟ لا يدري ما هو. هذا معنى صحيح. لكن اذا سئلت عن بعض المعاملات التي تشبه العينة ولكنها في الحقيقة ليست عينة. فاذا قلت قيل لك لماذا حرمتها قال لانها عيلة. قال لك يا اخي مهيب عيلة العينة هذه صفتها. فتبقى ما تستطيع ان تأتي بعلة الحقيقة ان التعليم في الاحكام - 00:13:43ضَ
وضبطها بمقتضياتها هذا اساس في فهم طالب العلم. وصنعة الفقيه هي مبنية دائما على تعليم الاحكام. ولهذا انا انصح طالب العلم في كتاب انا احسبه انه من اعظم الكتب في تاريخ الاسلام. وقد روينا سماعا الى مصنفيه - 00:14:13ضَ
هو كتاب جميل. اقرأ فيه صفحة من الصفحات وشف كيف يتعامل الفقهاء وهو كتاب المنتهى. المنتهى او شرح وشرح المنتهى اقرأوا شوف كيف يربط الاحكام بالتعديلات التعليمات حتى اني اوصيت بعض طلبة العلم الذين يعدون بعض الرسائل قلت لهم لو اخذتم - 00:14:33ضَ
اه تعديل الاحكام في كتابه ممتع فلما ارادوا احصاء يعني هم كل طالب ياخذ مئة مسألة. اخذوا بابين باب واحد وباب المئة لقوا فيه مئة تعليم مئة تعليم في باب واحد طيب بقية الابواب الانفاق كم؟ اذا كان الكتاب اربع مجلدات - 00:14:53ضَ
وكل صفحة فيها عشر تعليلات. يلا عليك الحساب. فصنعت الفقيه مبنية على التعليم دائما. انت دائما اسأل نفسك عن التعليم ماذا حكمت هذا؟ لماذا منعت هذا؟ اما الاباحة فلا احد يسألك عنها. يعني ما يطلب منك في الاباحة لانك باق مع الاصل - 00:15:16ضَ
سخرتنا في السماوات وما في الارض بنعمته الان قول المصنف مبادلة مال ولو في الذمة كما قلنا لو باع سيارة حاله جديدة مثلا باخرى موصوفة في الذمة لا والله انت وش معك سيجارة؟ قال والله سيارتي مثلا كذا. عطونا اسم سيارتين. ها - 00:15:39ضَ
ها؟ لانها كثيرة في الناس فيها. ها وش السيرة المستعملة؟ سفر. ما لها نظير اخر سفر بس سبحانه طيب لو منا شهر ثانية وش هي اشكال والوان ها؟ ها؟ لا ميكرووزر. تمام؟ لاند كروزر شو نوعية هذي؟ مثلا نوعية سين من - 00:16:09ضَ
صاد كذا فقلت له انا ابيعك هذه وانت تعطيني هذه لكن تراها مهيب الان موجودة ها هي موجودة عندي بس مهيب يعني الان بين يديه السوداء شسمه من الاحمدي ومن احدى الموانع - 00:16:39ضَ
يجوز هذا هذا حال ولا مؤجل يصح؟ ها؟ قال المصنف يصح قال مبادرة مال ولو في الذمة. ثم قال رحمه الله او منفعة مباحة. خرج بالمنفعة المباحة المحرمة. مثاله ها؟ الخمر. الات العزف الملاهي هذي. هذه لا يصح فيها البيع. لانها هي ذاتها محرمة. طيب - 00:17:02ضَ
قال كم من مدن يعني مثل المرور في ممر لدار انت تملكه وامس ان يكون بين الدول من المضايق وغيرها قلنا امس وين الشنقيطي الشيخ محمد. وما انها ثلاث اقسام. كذاب قلنا انها اعيان - 00:17:32ضَ
ها ها وانتفاع اليس كذلك؟ اي اضمامه الدار من ايها؟ ها؟ انتفاع. كيف ميزناها؟ قلنا الان لو كان هذا الانسان يعني استأجر الممر استأجره نفسه فلا يحق لصاحبه ان يمر فيه. وللشخص المستأجر - 00:17:56ضَ
يجب ان يمنع اي شخص كان صحيح هذا؟ بينما انت لست كذلك انت تملك صورة من صور المنافع فيه. وهي المروء ليس لك الا ان تنثر بجلدك فيه. او معك سيارتك او محمل شيء - 00:18:26ضَ
او تابعة لشركتك. فانت اشتريت المروغ ولم تشتري الممر ولم ايضا تستأجر فاذا صار عندنا ثلاثة اشياء هذا طيب قال بمثل احدهما يعني سواء كان هذا حال ولا هذا مؤجل - 00:18:45ضَ
تعطي عين بمنفعة ولا منفعة بعين او اشبه ذلك. هذا كله يعني مال او منفعة. هذان واحد هنا. قال على التأبين. قال على التأبيد. فلو كانت ليست على التأبيد بمعنى ان تكون مؤقتة لمدة سنة ها؟ صارت ايجارة ما صار بيع ما هي صحيحة - 00:19:05ضَ
لكنها تدخل عندنا تدخل في كتاب الاجارة. طيب قال رحمه الله قال بمثل احدهما اه على التأبيد غير ربا يقال يعني حتى لو كان فيها مبادلة يعني لو كان بينهما او فيهما مبادلة - 00:19:35ضَ
ما يعتبر عند المصنف بيع قال والسنة هنا الربا والقرض لخروجه معا حد البيع فالبيع حقيقته تختلف عن القاضي القرض تأخر شيء وتنتفع به في مدة ثم ترده كذا او عفوا ترد بدله فلو رددته هو نفسه صارع الية كذا - 00:20:01ضَ
قال في حقيقة البيع. لانه فاسد. ليس له حقيقة في البيع. انت تعطي انسان الف ويعطيك بعدها الف وخمس مئة. هذا ليس حقيقة البيع. ولهذا قال الله تبارك وتعالى واحل الله البيع وحرم الربا - 00:20:31ضَ
وفي دلالة على ان حقيقة البيع تختلف تماما عن حقيقة الربا. نعم احسنت. قال رحمه الله وينعقد يعني البيع بايجاب وقبول. الايجاب هل هو اللفظ الصادر من البائع؟ والقبول هو اللفظ الصادر من المشتري. يقول قبلت مثلا هذي نستفيد منها - 00:20:51ضَ
فيما بعد قال رحمه الله يصح او ينعقد البيع بايجاب وقبول بعده يعني ما قيده بشيء. اليس كذلك؟ وهذا امر بدعي ما يحتاج ينص عليه. لكن ذكره دائما انا المصنفين يعني او المصنف كذلك هنا يذكر اشياء بديهية مثل هذي لانه يترتب عليه ما بعدها. يعني الجملة - 00:21:21ضَ
فالان يعني قال بعده كذا فاشترط هنا ان يكون القبول بعد الاجابة لماذا؟ لانه فرع منه. لكن المصنف يوجد شيء اخر. فيقول وقبله ويصح ان يكون يعني قبله متراخيا عنه في مجلسه. يعني يريد انه يصح ان يكون - 00:21:50ضَ
قبول متراخيا عن الايجاب لكن بشرط كمان في المجلس. الحقيقة ان المصنف يعني لما قال قبل قال وقبل يعني يقصد انه يصح ان يكون القبول قبل الايجاب الا ان اصحاب احمد رحمهم الله لهم كلام في - 00:22:17ضَ
مسألة يعني هم يريدون به بعض الصور مثل سورة الاستفهام. اذا قال تقدمت على على الايجاب لو قال له المشتري اتبيعني كذا؟ وهل هذا او قال ابيعك كذا؟ ففي في الاستفهام هنا يمنعها بعض اصحاب احمد. وهذا الحقيقة هذا وسنأتي لكلام لشيخ الاسلام رحمه الله. في ان - 00:22:37ضَ
كل شيء يصلح ان يكون صيغة للبيع فلا يمنع منها. اذا سواء كان هذا قبل او بعد. مثلا عندنا في كتاب النكاح لو قال وسيأتي لو قال ان بنتي لحفاظ القرآن وين العاقد - 00:23:07ضَ
في عاقل او مع عقل معقود عليه البنت لكن العاقل وينه؟ ها ما في احد. وهذا فبعض الفقهاء يمنع من هذه الصيغ. كما يمنعون من ان يكون الايجاب قبل القبول - 00:23:34ضَ
وهل هذا ولهذا قال هنا فان اشتغل بما يقطعه هو هذا اللي قبله قال متراخين عنه ولكن ما اشترط ان يكون مجهز قال فان اشتغلت فبما يخطئه مثل الاكل والنوم والكلام الاجنبي. هم رحمهم الله ارادوا المثالية في العقول حتى لا يقطع - 00:23:54ضَ
في قبولها او في التراويح فيها او في الانصراف عنها وهذا كله مثل ما قال شيخ الاسلام هو قد يكون بنوا هذا رحمهم الله على الاحتياطات لكن كواقع يعني ما في ما يمنع من ذلك. ولهذا يقول شيخ الاسلام رحمه الله في قواعد النورانية - 00:24:14ضَ
لما ذكر قاعدة مهمة ان ان العقود مبناها اصلا على التراضي. وها هنا مسألة مهمة ان الشريعة في نصوصها لو تأملت النصوص الشرعية تجدها تمنع لا تمنع موسيقى العقد وانما تمنع من العقد نفسيا - 00:24:34ضَ
ذاتي فمثلا لو وجد انسان لم يرضى بان يعني يبيع هذا الشيء هو يؤخذ منه قصرا او اذا رجع الى حقيقة البيع. خرج على هذا رحمه الله مسألة مهمة وهي البيوع المنهي عنها - 00:24:54ضَ
المنهي عنها انما نهي عنها لحقيقتها وسنأتي لهذه القاعدة سنفرغ عليها مسائل مهمة طيب قال رحمه الله قال فان اشتغل بما يقطعه بطل. وهي الصيغة القولية. كما يعني الايجاب والقول - 00:25:14ضَ
طيب ما هي الصيغة الفعلية؟ اين هي؟ هل اجابها الان؟ نعم. يعني لو اعطى انسان اخر شيئا قال لك ولو بدون كلام. قال لا. وهذا سلمه كذا. تعارفوا على هذا يقول صح مما اعطاه - 00:25:34ضَ
وكلمة المعارضة يعني تلاحظون ان الفقهاء رحمهم الله في العقود مختلفون فيها حتى مذهب احمد في بعض يجوزها. وفي بعض العقود لا يجوزها. كذا وهي محل خلاف بين العلماء. متى ما وجدوا الامن - 00:25:54ضَ
في العقد اجازوه. واذا غلب على عادة الناس استعمال ذلك النوع اللي هو المعاطاة اباحوه. لكن اذا لم يكن فيه استعمال او كان نادر للوقوع او قليل الوقوع يتحفظون من ذلك شوفوه في كتاب الخلع الخلع بين - 00:26:14ضَ
اه المرأة وزوجها يقولون ولا يصح بالمعاقاة كذا لماذا؟ لان هذا الزوج قد يكون الخبيث ياخذ هذا كلمته كان بينهم مشاكل وقبل قالت اخلعك واجيب لك مهري بعد ثلاثة شهور - 00:26:34ضَ
سرحت وسلمت له مهرة بدون شي كثير من الفقهاء يقولون لا يصح المعاطاة. وهل هذا؟ لماذا؟ لانه قد يجحدها ما يصلح فهم هذه طريقتهم في يعني العقود في المعاطاة. اه قال رحمه الله نعم ويشترط او يشترط - 00:26:54ضَ
طيب المصنف الان شرع في بيان شروط فذكر سبعة شروط ذكر سبعة شروط الاول قال الترابي منهما فلا يصح من مكره وهذا بنفس القرآن الا ان يكون تجارة عن تراض منه - 00:27:20ضَ
قضية التراضي في الحقيقة يعني يجب على الانسان ان ينتبه لها. لانه تحصل احيانا من انواع الوقوع التي شيء منها لا يحل للانسان ان يفعله. وشيء منها ينبغي للانسان ان يتورأ عنه. في مسألة التراضي. نأخذ صورة - 00:27:47ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسند قال في لا يحل يعني مال امرئ مسلم الا بطيبة من نفسي لو جئنا الى انسان فيه خجل يخجل ويستحي من يعني والشيء الذي له يمكن - 00:28:07ضَ
اخلع قلوبك ها راح وخلع ثوبه حياء يعني قال اخذه فمثل هذا اذا غلب على بيع شيء وهو لين فينبغي للانسان ان ينتبه للشراء من هذا النوع من الناس. لان - 00:28:30ضَ
هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مالي مال امرئ مسلم الا بطيبة من نفسه وهكذا بيع المكره. بيع المكره وهو الذي يكره على فعل ذلك. والاكراه له اشكال - 00:28:48ضَ
من اشكالها ان يكون هذا الانسان مديرا لهالموظف الصغير ذا. وان واحد عنده معاملة عند شخص يروح يعني هذا كله من صور الاكراه متى ما وجدت الانسان يعني لو ضغط عليك شيء وهو لا يريد بيعه. ولا يريد كما قال مصنف مبادلة مال بمال. اللي هي حقيقة البيع. فلا يحل مال - 00:29:08ضَ
المسلم الا بطيبة من نفسه. ينبغي للانسان ان ينتبه لهذا لان الله تبارك وتعالى ذكر في اية اخرى فسر بعض هذه اه وجوه هذه الاية فقال لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل. وهذا من الباطل بلا شك - 00:29:41ضَ