شرح زاد ا لمستقنع (البيع) الشيخ د . عبدالله بن صالح العبيد

شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع كتاب البيع 19 الشيخ د . عبدالله بن صالح العبيد

عبدالله العبيد

سننظر الى صور من صور بيع الدين بالدين الان يأتي انسان ويعطونه تمويل بعض الشركات او بعض البنوك تعطيه تمويل ثم انه هذا الانسان اذا وصل الى المدة المحددة ما استطاع ان يفي - 00:00:11ضَ

ماذا يصنعون به ما يسمحون له يا شيخ ما يؤجلونه. الملوخ ما عندها لعب ماذا يصنعون له؟ قالوا اسمع. يا السجن يا اننا نسوي لك حركة وفينا اياها ما هي؟ قالوا نقلب لك الدين. كيف تقلبون الدين - 00:00:34ضَ

نعطيك تمويل اخر هو قيمته مثلا الدين الذي له الذي للبنك مئة الف قالوا نعطيك تمويل اخر مئة الف وتبتدأ مدة جديدة البنك من استفاد من هذا فائدتي الفائدة الاولى - 00:00:56ضَ

اخذ دينه اليس كذلك؟ طيب والفائدة الثانية انه سيأخذ زيادة لماذا؟ لان هذا تمويل جديد. الاول كان ستين الف مع التقسيط صار مئة الف البيعة اخذها البنك باعها. والربح اخذه البنك اللي هو تمويل المترتب على التمويل. ثم سيأتي بشيء ثاني يترتب عليه - 00:01:19ضَ

يعطيه تمويل جديد ام ها التمويل الجديد يكون فيه البنك باع صارت لنا ذيك كاملة البنك باع هالسلعة ذي وزيادة اخذ الربح الذي هو اقساط تصل الى المئة اذا جاء المرحلة الثالثة ماذا يصنعون به - 00:01:50ضَ

كذلك اذا انقلبوا له الدين هذه منصور الحقيقة التي يمنع فيها. يمنع فيها تسمى عند العلماء قلب الدين. طيب هذه لا يكاد يكون فيها خلاف بين اهل العلم اللي هي مساحة قلب الدين - 00:02:11ضَ

لانها ظاهرة لكن الذي فيها خلاف هي ما يسمى الان بالمقاصة ظاهر المقاصة ذي ليست المقاصة اللي عند اي بنك ان يكون لك شيك مثلا ويقول لك البنك ناخذه من البنك الثاني ها يعني - 00:02:33ضَ

يعني هم يدفعون لنا والشيخ ماشي لهم في الطريق مثلا وهذا لا انما صورتها هذه يكون لكل واحد منهما يعني على صاحبه يعني الدين الاول عشر دنانير والثاني مئة دينار. هذا الشخص - 00:02:52ضَ

يعني ما عنده ما يسدد ولكن كل واحد منهم يبدأ الاخر يقول انا ما عندي والله وانت والله ما عندي مئة دينار كل واحد منهما يبرئ صاحبه من الدين الذي عليه - 00:03:16ضَ

هل يكون بينهما يبقى عليهما البقية ها؟ الجواب نعم. لماذا الاختلاف الديني يا شيخ. لكن هل سيكون بينهما اتفاق جاوبنا في القدر الذي هي الدين الذي يشتركان فيه ويبقى لاحد ما بقي - 00:03:35ضَ

هذي تسمى المقاصة طيب المذهب عندنا انه لهذا لا يجوز لانه من بيع الدين بالدين لانهم بيع الدين بالدين والقول الثاني يعني وهو قول جمهور اهل العلم او اكثر اهل العلم ميثاقا لابي حنيفة ومالك يعني انه - 00:03:56ضَ

لا بأس به يعني لان هذا وهذا اختيار شيخ الاسلام رحمه الله. لان هذا هو بالابراء اشبه منه ببيع الدين بالدين غايته ان هذا الانسان اخذ بعض حقه وهذاك اخذ بعض حقه - 00:04:18ضَ

فتساقطوا ويبقى لاحدهما الفضل بالدين الذي هو الزيادة وهذا على كل حال يعني هذا القول يعني انا اقول هذه الصورة وكل صورة منصور بيع الدين بالدين كما سابقا انها اذا كان الخبر لا يصح عنه صلى الله عليه وسلم بلفظه - 00:04:38ضَ

فينبغي ان نمنع الشيء الذي يفضي الى الربا حقيقة. واذا كان الشيء لا يفضي مثل الصورة المقاصة هذه ليست بصريحة ما في دليل يمنعها ثلاثة من الائمة. احمد وابو حنيفة ومالك - 00:05:01ضَ

وهذا هو المنهج الحقيقة الذي ينبغي ان يسير عليه طالب العلم. اذا كانت اذا كان الحديث لم يثبت بلفظه. اما اذا ثبت بلفظه فالمعنى اه لك ان تقف يعني موقف المنع اذا كان هذا الشيء يفضي الى التحيل الى الربا فلك ان تقف موقفا ما لماذا - 00:05:18ضَ

لعلة خارجية وهي التحيل على الربا كما قلنا في مد عجوة ودرهم طيب ثم قال المصنف رحمه الله حنا قلنا قبل قليل عشر دنانير بمئة دينار. هو لو كان يعني عشرة بعشرة. وهذا لو كان يعني عشر دنانير اه مثلا بمئة درهم - 00:05:40ضَ

بس مئة درهم اوضح كده اذا كان صرف الدينار بعشرة فيكون هذا يعني مثله هذا يكون احسن مثال الدنانير من الدراهم احسن. هذا يكون فيه مقاصة واضحة دون بقاء شيء الى الدين في ذمته. طيب - 00:06:17ضَ

قال رحمه الله فصل هذا في احكام الصرف قال ومتى افترق المتصارف عنه؟ اللي هو الحقيقة متباريعان الصرف هو بيع نقد بنقد. اليس كذلك بيع نقد بنقض في العقيقة ولذلك كان يعني من مشايخنا الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله كان ينهى الناس ان يتصارفوا داخل المسجد - 00:06:39ضَ

بعض الناس الفقير يجي ويدخل المسجد ويسأل الناس بعض الناس كان فيه قروش القروش هذي القديمة فيعطيه ريال ويصرف لها القروش هذي فيعطيها الفقير يصارف الفقير نفسه. الفقير عطوه الناس خير. يجي يعطيه قرش ولا قرشين - 00:07:08ضَ

ثم يأخذ له اربعطعشر قرش لانه كان بسطعشر قرش. وبعدين صار بعشرين. المهم هذي مصاطبة حتى هذي مصابة فمن اهل العلم اني امنعها يمنع منها ولو كان يحتيج اليها. طيب لان البيع والشراء ما يجوز في المسجد - 00:07:34ضَ

مالك رحمه الله مر علينا في الموطأ انه كان يسمي الصرف مراقبة كذا يعني رحمه الله الائمة الثلاثة يقولون يعني اللي هو اذا كانت العملة واحدة ولا مختلفة هذا يسمى مصارفة. مالك رحمه الله يقول نعم الا اذا كانت اذا اذا كانت مختلفة. اذا حنا نسميها صرف - 00:07:54ضَ

لكن اذا كانت متلقة عملة واحدة نسميها مراطلة. وبوب على هذا في الموطأ رحمه الله باب المرابطة له طيب قال ومتى افترق المتصارفان؟ طيب وش الحكم اللي يترتب عليه؟ قال قبل قبض الكل - 00:08:20ضَ

ها او البعض بطل العقد فيما لم يقبل. على هذا سيكون هذه المسألة من اي المسائل ها مسألة تفريق الصفقة تذكرون تفريق الصفقة ها هذي تكون احد صورها. قال رحمه الله متى افترق المتصارفان؟ قبل قبض الكل او البعض بطل العقد - 00:08:41ضَ

كده واحد صار الانسان مثل ما قلنا العشر دنانير هذي بمئة درهم قال والله ما معييش الا خمسين اصبر علي اجيب لك الخمسين الثاني قال المصنف ماذا ها بطل العقد فيما طيب والذي قبض - 00:09:07ضَ

العكس صحيح فماذا نصنع؟ ناخذ خمس دنانير ونعطيها لهذا الشخص خمسين درهم لانها بعشرة فنعطيها هذا الانسان المشتري نقول لهم يلا رجع الخمسين الخمس دنانير ذي ورجعها قلنا له موجودة الدراهم ذي؟ قال لا والله ما هي موجودة. قال له هات الدنانير - 00:09:40ضَ

اذا صار خمس دراهم خمس دنانير خمسين درهم. هذا على هذا سيكون من تفريق الصفقة ثم قال رحمه الله وهذا على كل حال يعني يعني ان ما منع منه اهل العلم - 00:10:08ضَ

في هذه الصورة يعني جوزوا الذي يصح ثم ابطلوا الباقي ولم يجعلوه غدا ولا بعد غد ولا بعد اسبوع ولا لين يجي ها يعني الخازني ولا مدير المال عندي ولا محاسب - 00:10:28ضَ

ان الذهب والفضة تعرفون من قديم انها كانت ترتفع ومثلها ليوم العملات العملات ايضا اليوم لها قيمة اخرى لها قيمة اخرى نعم واضح على كل حال يعني تقدم لنا عفوا يعني تقدم لنا يعني الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الباب الذي هو ذكرناه - 00:10:46ضَ

فبيعوا كيف جئتم اذا كان يدا بيد. نعم. هذه مسألة يعني مجمع عليها ما فيها خلاف هذه. نعم فلا تبدل ها عيدها فلا تبدأ والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين. هذا حكم. وان نتيجته - 00:11:12ضَ

ها فلا تبدى يعني اذا عين انسان دينار ولا درهم يعني يريد صرفه قالها هذا هذي الدراهم بعتك بهالدنانير ذي عين هذي وعينها. قال المصنف ما تغير. لا الدراهم ولا هالدنانين. ما يغيره - 00:11:45ضَ

شو الفائدة معي هنا؟ والدراهم والدنانير مهيب سوا ها اي او قديم يعني هي كانت وزن وتوزن لكن احيانا قد يدخل اولا قد يدخل البعض شائبة والفقهاء رحمة الله عليهم نصوا في ان الذهب او الفضة اذا دخلها شيء من الزيوف يسير - 00:12:07ضَ

وقد تكون هذه الدنانير والدراهم مضروبة يعني مو مضروبة يعني مهيب صحيحة لا مضروبة يعني مسكوكة ده مثلا في شرق العالم الاسلامي وهي غير مرغوب فيها موب الان نوع انواع الذهب يعني بعضها اجود من بعض - 00:12:32ضَ

ها الموية في بير زينة وبير يعني وسط. وفي بير بينهن بين الوسط وبينه كذلك هذه المعاني فيها جيد وفيها احسن واجود ومن ليس برديء لكنها فيها يعني جيد واجب - 00:12:54ضَ

او الانسان له رغبة في هذا النوع من السكة التي ضربت فيها النقود له رغبة بهذه ما عينها قال هل نصنف فلا تبدأ؟ لانه قد تتعلق به حاجة في هذا التعيين - 00:13:14ضَ

ظاهر هذا طيب الله يحفظكم. اه قال المصنف فلا تبدل. ثم قال وان وجدها مغصوبة بطل نقف على وان وجدناها مغصوبة لانها يترتب عليها يعني مسألة اخرى قال المصنف رحمه الله - 00:13:29ضَ

والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد فلا تبدع. قلنا ان قولك تتعين بالتعيين هذا هو الحكم طيب والنتيجة الفائدة منه او او ابتداء الحكم. ونتيجته لا تبدل وقلنا انه اذا عين هذا الدينار او الدرهم يعني فقال بعتك هذه الدراهم مثلا يعني بهذا الدينار او هذه - 00:14:05ضَ

بهذه الدنانير فانه لا يجوز ابداله والرواية الثانية عن احمد يعني انها ما تتعين يعني اه يجوز ابدالها يعني ويبدو والله اعلم انه اذا كان فيه على ما ذكرناه سابقا اذا كان له غضب صحيح من التعيين احنا ذكرنا هذا سابقا اذا كان له غرض - 00:14:37ضَ

من التعيين سيكون كذلك. والا يعني ما يأخذ هذا الحكم انه يلزمه التعيين. وذكرنا يعني صور ذلك لو كانت مثلا العملة او السكة والسكة ها هذه لو كانت مثلا من شرق العالم الاسلامي هذا الكلام قديم. لما كانت الدنانير والدراهم تصك بطرق - 00:15:07ضَ

يعني مختلفة بدأ بداية السكة الا في عهد بني امية ايام خلافة عبد الملك مروان يسمون بعضا. طيب المقصود انه رحمة الله عليهم جميعا. يعني اه يعني ومثل هذا لو كانت هذه يعني - 00:15:32ضَ

مثلا آآ لها طريقة معينة او تنفق في بلد معين دون بلد او كانت مثلا العملات الان عندنا مثلا لو كانت يعني ممزقة مثلا فيها تمزق ولا قديمة ولا يعني قد تكون في تروج في مكان وفي مكان ما تروج - 00:15:52ضَ

مرة كنت في الهند يعني انا زرتها قديمة الهند وثم زرتها العام الماظي وكان في يعني كل ما جيت من بلد حطيت العملات هذي يعني في مكان ما اخبركم به حتى يعني - 00:16:12ضَ

المهم كنت اضع هذه المهم وانا افتش بعض اغراضي لقيت هذي اخذتها معي فلما جيت هناك وانا نسيتها وضعتها في المحفظة وهي لها اظن خمسة وعشرين سنة او يمكن يقرب من ثلاثين سنة او شيء من هذا القبيل - 00:16:29ضَ

فتجمعوا علي يوم شافوها للسوبر ماركت هذا تجمعوا علي قال لي هذا ما اصرفه اللي هو نفس العام هذا. قال من وين جبته انت يعني يمكن كلهم ما لحقوا عليها صغار بالسن اللي يعملونه - 00:16:47ضَ

وجاء واحد وانا معي مجموعة منها ما هي بشوية قال لي هذا واحد تبيع تبيعها بجديدة يقول انا اهتم بالعملات القديمة. قلت خذها لك الجديد فهي على كل حال يعني احيانا يكون للانسان مقاصد في هذا قد تكون قديمة قد تكون ممزقة تقبل في بعض البلدان ما تقبل في بعض - 00:17:05ضَ

طيب ثم قال المصنف وان وجدها اللي هي ما هي هي الدراهم والدنانير هذي قالوا ان وجدها لعفوا الدراهم والدنانير اللي هي غيرت معينة ذي اللي عينها. هذي قال ان وجدها مغصوبة. شو الحكم؟ ها - 00:17:31ضَ

قال بطل الظاهر هذا لماذا لان المقصود غير مملوك لك ونحن ذكرنا في البيع ان من شرط البيع ان يكون مملوكا للبائع والمشتري لا تبع ما ليس عندك هذا من باب اولى انه مغصوب لا يا شيخ - 00:17:51ضَ

هذا الموصوب ليس لك ولا يجوز ذلك يعني عقد على شيء لا يملكه. ولهذا قال المصنف بطل ومعيبة من جنسها. يعني وان وجدها يعني الدراهم الدنانير المعينة ذي ان وجدها معيبة من - 00:18:24ضَ

عفوا من جنسها. يقول امسك او رد يعني كانت من نوع الذهب الرديء مثلا يعني بعض انواع الذهب الرديء يعني لما باع دينار بنينار او درهم بدرهم وجدها فيها هذا العيب - 00:18:42ضَ

هذي كانوا يسمونها قديما زيوف. واحيانا يسرقونها قديما مخلوطة او مغشوشة ها وهي احيانا ما تسمى موضوع اول مكسرة اعلان يعني بعض العيارات قلنا هذا انه احيانا يوضع في بعض الذهب ولا الذهب لو تكسره الاصل الخامة تكسره - 00:19:00ضَ

لكن يدخلون عليه. كذا موب يدخلون عليه النحاس وتقول الاثيم. ها؟ يدخنون عليه وهم يدخنون عليه وقديم قديما كانوا يدخلون عليه الفضة حتى يعني لا تنقص قيمته الفضة يعني جيدة. يعني قوية - 00:19:25ضَ

طيب قال المصنف رحمه الله من جنسها امسك او رد. يعني المصنف يقول له الامساك ما ذكر الاخ لماذا احسنت لانها ريبة شوفوا كيف المصنف رحمه الله قال قال امسك اورد قبل شوي يعني كل ما تقدم لنا بالكلام اللي من ثلاثة ايام - 00:19:46ضَ

ويقول من مع العرش مع العرش مع يوم جا هنا قال بدون عرش ثم زاده بسبب هذا النقص او العيب الذي فيها سيكون زيادة وهذا على كل حال يعني يعني بالمصنف يقول لا يمسك ولا يردها. يجي واحد ثاني يأخذها بنفس الذهب التي فيها - 00:20:14ضَ

وقول المصنف هنا يعني من جنسها؟ هذا يدل على انها اذا كانت من غير جنسها يعني يعني مخلوطة يعني بفضة ولا بنحاس هذا ما يصح. وتكون المسألة على هذا على المذهب تكون هالمسألة ذي هي المسألة اللي تقدمت معنا اول اليوم - 00:20:44ضَ

اول العصر لمدة عجوة ودرهم اليس كذلك الاجدال كانت عبارة مصنف في قوله ومعيبة من جنسها عليها فائدة كلمتي طيب ثم قال رحمه الله طيب قال ويحرم الربا بين المسلم والحربي - 00:21:07ضَ

بين المسلم والحربي لماذا نص على المسألة ذي؟ الربا حرام خلاف ابي حنيفة رضي الله عنه كذا وابو حنيفة رحمه الله اخذ بموسى المكحول الذي هو لا ربا بين المسلم - 00:21:34ضَ

فداء وفداء للحرب وهذا على كل حديث الحديث ليس محفوظا عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما قال الشافعي وغير هذا نويل بن حفاظ هذا ليس محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:21:50ضَ

وقلنا ان المراسيل اذا كانت يعني لها شواهد في الشريعة ولا جاءت مراسيم اخرى تعقدها ولا روي مرسل موصول للمرفوعين وقوف على الصحابة كان فيها شيء اما هذا فلم يأخذه شيء. فاذا نرده ومراسيل اهل الشام - 00:22:06ضَ

يعني عند السلف يعني ليست بتلك قوية واظعف منها مراسيل اهل العراق يعني عندهم عند الحفاظ يعني هي اظعف. السبب ما هو الله يهديهم واهل العراق واهل الشام ها يعني هو الحقيقة يعني كلما بعد الناس عن - 00:22:29ضَ

يعني الحرمين كلما صار الحديث يعني يكون فيه اشكال. ولهذا كانوا يقولون هذا اسناد حمصي. يعني اثنين وهو نازل على نبي بسم الله الذي فيه حمص منين جابوه؟ ولهذا كانوا مالك رحمه الله وغيره من الائمة يرون ان الاحاديث يجب ان ترجع الى ماذا - 00:22:59ضَ

الى المدينة يعني وجود الصحابة فيها منين جاهم هذا رحم الله مالكا وكان الزهري يقول يا اهل العراق يخرج الحديث منا شبرا ويرجع الينا ذراعا طبعا هو يحصل موب هالحين السواليف السباحين اللي وبعض احيانا قصائد يصير تلقى السولافة الوحدة - 00:23:25ضَ

يعني ثلاث دقايق. ايه ثم عقب ما شاء الله تصير يعني ساعة الا ربع هذي مباراة المباراة سبعة الساعة الاربع ساعة الا ربع ها ايه الشوط الواحد والله طويلة يا شيخ. طيب - 00:23:56ضَ

ها طيب على كل حال يعني على كل حال يعني يعني هذه صفة المرسل يعني وله محل اخر في التفصيل آآ ابو حنيفة رحمه الله كان يرى هذا انه بين مسلم وحربي ولان هذا مباح المال يعني فيجوز يعني لكن يجب ان ننتبه الى مسألة - 00:24:18ضَ

يعني يعني ما قاله بعض الناس عن ابي حنيفة انه يجوز التعامل معهم بالربا اخذا واعطاء هذا الكلام ما هو بصحيح يا شيخ نبهت السرخسي رحمه الله صاحب المبسوط الى ان ابا حنيفة يجوز الاخذ من الحرب لا اعطاه الربا - 00:24:40ضَ

هذه مسألة لابد منها لاني رأيت بعض الاخوة في اوروبا يصنعون هذا ويقولون يجيزون يفتحون ابواب التعامل مع الحربية يعني يذكر بعض ومن هذا هو المذهب هذا غير صحيح ايوه هذه مسألة. المسألة الثانية تطبيق ذلك على انه هل هو حربي ولا مو بحربي؟ الذي بينك وبينه اتفاقات وهدنة - 00:25:02ضَ

هذا لا يكون هذا التوصيف صحيحا. والا لو قلنا ان هذا صحيح يعني كل واحد كافر في خارج يعني ونم في قضية الهدنة كان يكون كل احكام الشريعة تطبقها من او قتلهم ومن سباحة مالهم وسبيهم - 00:25:29ضَ

والى اخره وبكل اسف انا جائني مرة سؤال في احد برامج الافتاء يعني احد الاخوة في المانيا يقول هذا يقول عندنا شباب يتبنونها هؤلاء هم يعني هم الحقيقة من اسباب احيانا وعلى انهم شدود لكنهم قد يكون من اسباب يستعملهم هؤلاء الناس لاجل سد ابواب - 00:25:49ضَ

وبالدعوة ومشاريع الدعوة والجمعيات الخيرية الدعوية بكل اسف. قال حروب الربا بين الحرب المسلم والحربي وبين المسلمين مطلقا كده فهو على كل حال يعني وبين المسلمين مطلقا بدار اسلام وحرب. بان المسلمين مطلقا هذا محل اجماع. قال المصنف بدار اسلام - 00:26:12ضَ

ها هذا محل اجماع كذلك لكن نص على دار الحرب ها لانه فيه القول يعني بانه باية في دار الحرب يجوز وقلنا ان ابا حنيفة رحمه الله هو يرى الاخذ يعني لا الاعطاء - 00:26:35ضَ

طيب ها طبعا هذه يعني انا ما احب ان اتكلم عنها لانها تحتاج الصراحة الى وقت يعني ما يسمى بدار الاسلام ودار هل هو هل هي تسمية يعني نبوية؟ او تسمية اصطلاحية. ثم ما يترتب على ذلك. هذه لو نتكلم عنها نحتاج الى بقية - 00:26:59ضَ

الوقت الصراحة لابد ان نبين لك مقدمات حتى تفهم هذا الكلام. والى ما يصلح ان نتكلم يعني بكلام مجتزأ قد يعني يفهمه بعض الناس غلطا طيب قال المصنف وبين المسلمين يعني مطلقا. كذلك يحرم يعني الربا بين - 00:27:28ضَ

الوالد وولده وبين الولد ووالده ايضا وكذلك والزوجة وهذا باتفاق اهل العلم لا يقول الانسان يعني يعني حديث انت ومالك لابيك. خلاص نفر على هذا يجوز الربا يكون بيني وبين ابي. انا عندي شركة وعنده شيء من هذا الكلام. هذا الكلام - 00:27:50ضَ

صحيح كذلك اختلف بين السيد وعبده هل يكون بينهم يعني يجوز بينهم الربا ولا ما يجوز؟ المشهور من المذهب يجوز بين السيد وعبده وهذا هو المشهور من مذاهب الائمة الاربعة - 00:28:16ضَ

انه جائز بين السيد وعبده هم يجوزونه كمسألة ايش؟ الحقيقة صورية لانه عندنا على المذهب ان العبد لا يملك هذا العبد ما يملك. هو كله لسيده لكن كمسألة يعني استيرادية او مسألة يعني علمية هم يقولون هذا. وهذا على كل حال يعني هو منقول عن السلف - 00:28:36ضَ

يقول عنه العباس والتابعين رضي الله عنهم وابن ابي شيلة بوب عليه باب ذكر الربا بين السيد وعبده ذكر هذا في المصنف رحمه الله ثم قال المصنف شمل ها؟ عندك شمل؟ طيب ماشي على كل حال هي لغة لكن الافصح هي - 00:29:03ضَ

الكسر لانها من باب تعب ولا يجوز من باب قعد يعني يجوز شمل يشمل ها شو يصير شمل اذا جينا نبتعد صارت شملة تعبا واذا قلنا من باب قعدة شمال يشمل شمولا. لكن الافصح في العربية هو هذا نعم. عندي نفس الظبط عندك ظبطها ولا انا سبق - 00:29:31ضَ

قلنا هذا لما كنا في الادب المفرد في الدرس هذا قلنا يعني الظبط ينبغي ان يضبط هذه الكتب ما هو يعني مدرس لغة عربية الذي يغضب العالم باللغة العربية على الافصح من كلام العرب وكذلك ما يعترض على الاخ اللي الكريم قبل قليل عن - 00:29:59ضَ

يعني قال ايش عن شيخ الاسلام ابو زكريا الانصاري يقول لقيناهم في بعض الاجازات وهي صحيحة في مسند احمد عن علي ابن ابو طالب وراح النسخ ذا وراح وعدلها قال الصواب - 00:30:20ضَ

يعني هو ابو طالب تعرفوه شوهد بهذه خلاص ما دام عرف بالشهرة ذي يكون على الحكاية وهذا موجود في شهر العرب لكلامه. هذا الفرق بين العالم وبين المدرس. المدرس لا ليس عنده مختصرين - 00:30:39ضَ

في لغة العرب شوفوا المطبع مطبعة البراق ومطبعة المطبعة الاميرية في مصر يعني رحمهم الله اصول العلم والبخاري ومسلم. نعم اذا باعها السلم احسنت. قال رحمه الله باب بيع الاصول والثمار. المصنف هنا رحمه الله اولا الاصول هي يعني الاشياء الثابتة - 00:30:55ضَ

الاصول هي الاشياء الثابتة مثل الاراضي والدور والاشجار الى اخره. والثمار معروفة هي نتاج هذه الاشجار المصنف رحمه الله ذكر هنا يعني يعني في بيع الاصول والثمار ما يدخل في منها في البيع - 00:31:41ضَ

والذي لا يدخل لان الكتاب هو كتاب البيع ابتدأ بقوله اذا باع دارا وش الضابط فيما يكون من ملك البائع وملك المشتري لو تلاحظون في هذا الباب كله ان المصنف ظبط الشيء الذي جرى عادة بين الناس. وش اللي جرى عادة بين الناس - 00:32:01ضَ

الاحكام الفقهية فيها احكام نصية من الشارع. وفيها اشياء تعارف عليها الناس. فاذا تنازعوا في القضاء يحكمون ماذا العنف اللي تعارفوا عليه. الان لو جينا الى هذه الاشياء التي ساق المصل في هذا الكتاب في هذا الباب شوفوا قال اذا باع دار - 00:32:26ضَ

ها يجب على كل حال اذا باع دارا يدخل فيها يعني لو وهبها وهكذا لو وقفها لو وش اللي يشمل؟ يشمل ماذا؟ وهكذا يعني لو اقر بها اوصى بها رهنها كل هالمعاملات تدخل فيه - 00:32:47ضَ

في كلمة قوله باع لانها في معنى ذلك قال هنا باع واذا باع دارا شمل ها الله الاب هذه تتبع الشراء وبناء الشيء المبني عليه والسقف يقول والله بنقل السقف ابيه. هذا انا اتصوره اذا كان يعني فيه يعني نعم. المظلات هذي اللي فخمة ولا غالية - 00:33:07ضَ

هذي تتبع البيع. ياخذها المشتري. والباب المنصوب البيبان كانت مكلفة من اول تعرفون الخشب نوعية معينة وغليظة ابواب تختلف كذلك قال والسنة هذه كلها ثابتة. كلها اذا ساقها المصنف يعني ثابتة. طيب تدخل في ملك من - 00:33:39ضَ

المجتهد لو بيعت هذه الدار طيب لو تغير العرف شوفوا الخلائق الكلام الذي بعده. والرف المسمورين. وش اللي قبله؟ السنة. السلم ايش المسمم هذا او المسموم اللي ضرب بمسامير يبقى فيه الناس - 00:34:03ضَ

كده طيب غير مسبوق المتنقل هذا ما يدخل في البيع لانه صار من عدة البيت اللي تنقل طيب ثم قال رحمه الله والخابية المدفونة راح قيد الخابية. الخوابي من اول يعني كانت عبارة عن - 00:34:28ضَ

يعني اواني فخار ضخمة كبيرة يبنى عليها ولا العكس تحفر وتجعل الخابية ثم تدفن من الجهات هذي يعني يضاف اليها شيء من القت اللي هو البرسيم يضاف اليها شيء من الحصى - 00:34:51ضَ

حتى تثبت ما عاد يعني يعني تتحول هذه الخابية قال المصنف المدفونة لو كانت ما هي بمدفونة في زاوية البيت مثل المزهريات الظخمة على كم؟ تدخل في البيع ولا ما تدخل؟ ما تدخل في البيع - 00:35:11ضَ

لما قال خابية المدفون ثم قال يعني دون ما هو موضع فيها من كنز وحجر الكنز على كل حال اذا كان قديما فهوى لمن وجده سيأتي او تقدم لنا في الركاب - 00:35:30ضَ

يعني انه لو وجد من دفن الجاهلية فهو لمن وجده. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يؤدي عنه ماذا؟ هو في الركاز الخمس خمس ما فيه يعني وهذا اذا كان اما اذا كان حديثا هذا المال ايه فهو لاهله وقد - 00:35:49ضَ

ادعيه البائع ولا هذي دراهمنا يا شيخ لقيتها؟ هذي دراهمنا شنطاتك اياها من الشناط اللي لها خمس سنين وعشر سنين هل هو هذا هل هذا يكون مع يمينه ولا مع غيره - 00:36:13ضَ

ها على المذهب قلنا كل من قلنا القول قوله فهو مع يمينه ومن اهل العلم من اعترض يعني على هذه القاعدة جمع من اهل العلم اعترضوا على هذا وقوى هذا الشوكاني رحمه الله. قال الناس محفوظة ايمانه - 00:36:33ضَ

يعني ما يمكن ان نلزم الناس بالحرف لان الحلف فيه نوع يعني اكراه للانسان وهذا على كل حال محل نظر ليس على اطلاقه لان الانسان اذا كان يعني مع يمينه فهذا يثبت الحق الذي له. يعني يؤكد الحق الذي له. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ولكن اليمين على - 00:36:52ضَ

انكر - 00:37:12ضَ