شرح زاد ا لمستقنع (البيع) الشيخ د . عبدالله بن صالح العبيد

شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع كتاب البيع 3 الشيخ د . عبدالله بن صالح العبيد

عبدالله العبيد

قال رحمه الله آآ قال ويجوز الاستصباح بها في غير مسجد كلاه اذا صار عندنا ها هنا امور الامر الاول هل فائدة هذي تمسكون هذي ما يعني تفكونها لانهم اذا - 00:00:09ضَ

يعني غايروا بين العواطف المتعاطفات انتبه ترى هذا يريده شيء يعني الخلاف الذي في بالك قال طيب عندنا المسألة الاولى به يعني اللي هو بها انها ترجع الى المتنجسة. ترجع الى مؤتمر اما النجسة فقولا واحدا في المذهب احمد - 00:00:29ضَ

لا يجوز الانتفاع بها. وفيها خلاف سند ان نذكره الان. طيب وقلنا ان استثناء المسجد تعظيما له يعني اه اه وهذا في الحقيقة ايضا يعني ايضا ماشي على قياس المذهب. اللي دايما بنكرره قياس المذهب - 00:00:49ضَ

ان الاستحالة غير مطهرة على المذهب. كذا فهذا القول متناسق مع قياس المذهب. يعني مفرغ المسألة هذي احد فروع المسألة هذي طيب قال ويجوز الاستسماح بها اذا صار عندنا طيب بقي عندنا المسألة الثالثة - 00:01:09ضَ

يعني نقول ان الصحيح ان النجاسة يجوز الانتفاع بها. حتى الاعيان النجسة. يجوز الانتفاع بها. في فرق بين يعني اكلها او شربها هذا محل اجماع ذا. ما عندنا فيه اشكال. لكن الانتفاع ممكن هذا - 00:01:29ضَ

ممكن وحنا ذكرنا صور لها في كتاب الانية لما ذكرنا على عبارة المصنف اللي هي القرد نور يبيعون قراب. ما دوخت. وتكون من اعيان نجسة. فاذا وضع فيها تستحلب منها فتشرب انت شيء من النجس. يمنع ولا ما يمنع؟ يمنع - 00:01:49ضَ

لكن المسألة ما فيها خلاف. لكن لو وضعنا فيها بعض المائعات التي لا تستحلب. مثاله العسل موضوعنا عسل العسل دائما من مهمته انه يدخل في اي ادنى مسن يروح يسكره ليغيله - 00:02:19ضَ

فاذا صببت العسل ولا يبين فيه اثر. وهل هذا؟ وهكذا السمن السمن كذلك مثل العسل قلنا ان الصحيح انه يجوز. اذا كان ما يستحلب. وهذا واقع شيء نراه نحن في العسل كذلك في السمن. والصحيح ان - 00:02:39ضَ

النجاسة يجوز الاندفاع بها وان كان ما يجوز بيعها. وها هنا الحديث الذي جينا فيه. حديث الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شحوما ميتة. قالوا يا رسول الله انه يستصبح بها. يعني تطلع بها السفون يدهن بها الجلود ويستصفر بها الناس - 00:03:02ضَ

قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هو حرام. هذا الحديث فيه دلالة على التحريم. ما هو بدلالة على الاباحة. والصحيح ان هذا الحديث دل على الاباحة لان النبي صلى الله عليه وسلم سأله الرجل عن بيعها ويبي يبين النبي صلى الله عليه وسلم انه ينتفع بها. ظاهر هذا - 00:03:22ضَ

المسؤول عنه ما هو؟ لا اعيانها وانما ها؟ اي بيعها هو يسأل عن بيعها ما سأل عن عيان ما كان كان يقول يا رسول الله النجس هذا هو يجوز ننتفع به ولا لا؟ هذا السؤال لكن لما حس - 00:03:42ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن تحريم النجاسة في كتاب الله. اليس كذلك؟ وجبت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. عارف يبيعونهم ويستفيدون منها في البيع. ماذا يستفيدون يطلبون بها السفن؟ وايضا ها؟ يعني تطلب - 00:04:02ضَ

يدهن بها الجنود حتى تقوى يكون الجلد قوي. قالوا يستصبي فيها الناس؟ قال نعم وحرام. لانه اذا حرم الله شيئا حرم ثمنه. لكن استعماله ولا تطرق له النص. ولهذا كان الصحيح من القولين انه - 00:04:22ضَ

يعني يجوز ان يعني آآ يعني ان ينتفع بها. وهذا على كل حال وان كان هذا هو الاقل من اقوال اهل العلم وهو رواية عن الامام احمد اختارها شيخ الاسلام - 00:04:42ضَ

من اهل العلم هذا هو الذي يظهر في النصوص ويظهر على القاعدة التي ذكرناها سابقا اذا لم يكن الحديث نصا صريحا ولا ظاهرا فيه نمنع عن الناس شيء ما هو اولهم فيه منفعة. طيب المقصود. ايه نبت. مثل هالحين اه يعني - 00:04:52ضَ

من الامثلة هذي اللي يعني فيها خلاف بين اهل العلم مثل هذي مثلها اللي قلناها ذي ومثل الكلب ما يقول ما احد يا شيخ يعني كلبا معلم ولا بوليسي ولا مدري ايش ذا يقول ما احد يبيع بقيام غالية ما هو بعشانها كذب الكلب عارف انه - 00:05:12ضَ

لانه علم وجيع حط الدورات رتبة عسكرية صار شخصية لا ها؟ جمعة طيب ها في جامعة ما شاء الله طيب قال رحمه الله طيب حنا نسينا شيلا انها كلمات يعني حنا يعني اذا استفدنا من كتاب البيوع هذا يعني الحقيقة نعمة عظيمة غنيمة في - 00:05:32ضَ

ستة ايام ولا سبعة ايام ولا ثمانية ولا يعني هذا شيء عظيم الحقيقة طيب قال رحمه الله عن اذنكم يا شيخ بس حنا الكلمات اللي اه فان باع احنا متنجسة ايه خلاص خلصنا من الشرط هذا يعني - 00:06:02ضَ

احسنت نعم طيب رحمه الله قال لم يصح طيب قال الشرط الرابع ها قال وان يكون من مالك او من يقوم هذا بلا شك هذا امر بدئي يكون مالك للشيء لكن لكونه بديهيا قد يحتاج في بعض صوره اليه - 00:06:22ضَ

كما سنذكر الان يعني سنذكر في التنديد. يعني قال او يا ان يكون المالك او من يكون هذا بالاتفاق. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو كما في السنن وصححه الترمذي. قال له لا تبع ما ليس عندك. الشيء اللي ليس عندك - 00:06:52ضَ

ليس لك ان تبيعه. فشيء موجود في المسجد رحت بعته. قلت والله انا محتاج وقت ورحت بعته. هذا ما يجوز. ولا متى صاحب ولا في بيت زميلك ولا في مكتب للدولة ولا مكتب في شركة رحت بعثمان صادم هذا ما يجوز. طيب - 00:07:12ضَ

قال رحمه الله شوفوا الان بدأ يفكك لنا عن شيء بدهي شيء يحتاج الى التنصيص عليه. قال فان باع منك غيره اذا لم يصح لا يصح هذا تفريغ على كلامه. طيب او يشترى بعين ماله شيئا - 00:07:32ضَ

هذا ملقوف ذا او الشرع بعين ماله مالها الرجل ذا اشترى به شيئا. ها ماله مال هالرجال اللي هو خويه ذا هذا يسمى عند الفقهاء الملقوف ذا يسمونه الفضولي والفضولي له اشكال ها هذي اول مسألة من بيع الفضول - 00:07:53ضَ

جاء هذا الشخص انا اعطيته دراهم. قلت تكفى انا عندي سفر وهذي مليون وخلها عندك واخذها وشاف انها مليون والله ما احساس تقعد وهذا انسان يبيع ويشري يمكن يخلي فلوس الكلام - 00:08:16ضَ

راح وشرى له شي بهذا المال اشترى له شي قال هنا قال وشترى بعين ماله شيئا الرجال ذا دراهمه راحوا اشترى له شيء بهالمليون. وش الحكم؟ المذهب لا يصحح بها القبول - 00:08:45ضَ

لكن المصنف مو مخليه على المسألة ذي من دون تفصيل شوفوا قال يعني قال واشترى بعين مال بلا اذنه طيب لو اذنت؟ صح اتصل عليه قال لا والله دراهمك ذي ولقينا ارض زينة فيها مكسب ولا - 00:09:05ضَ

هنا فيها بيت ولا لقينا فيها اجهزة ولا بضاعة جاهز. هذا على على كل حال هذا المذهب يعني المشهور مذهب وفاق والشافعي رحمه الله. الرواية الثانية عن احمد رحمه الله عندنا في المذهب انه اذا اجازه المالك صح - 00:09:23ضَ

وهذا قول الجمهور وفاقا لابي حنيفة والشافعي ومالك رضي الله عنهم جميعا. وهذا امر والله اعلم انه اذا اجازه انه لا لا بأس به. الدليل حديث عروة تذكرون ذاك الرجل الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه دينارين قال له تشتري شاة فراح وشرى شاة وجاب دينة - 00:09:43ضَ

وهذا هذا جزاه الله خير. النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة هذا النبي صلى الله عليه وسلم هو فعل شيئا صحيح انه ليست الصورة هي عين هذه السورة لكنها في معناها وهكذا - 00:10:15ضَ

كل ما كان في معناها من بيع الفضول جائز اذا اجازه المالك. لكن لو ما اجازه؟ فلا يحق له ان يتصرف. ولهذا يا من تحصل مشاكل بين الناس من احيانا بعض الموظفين في الشركة في قوانين الشركات يكون رئيس - 00:10:33ضَ

الشركة هو المخول بالتوقيع اذا وجد. التوقيع على العقود. فاذا لم يوجد النائب قال هذا ويقفون فيأتي المدير العام مثلا او المشرف ويرى بيعه وهذا غير موجود وغير هذا غير موجود يروح يعقد صفقة - 00:10:53ضَ

عندها الاختام عندكم شي ولا راعي المالية. فيحصل فيها هذي تحصل ما هي قليلة. هذي تحصل كثيرا في الشركات. ويكون فيها خصومات في محاكم كثيرة الصحيح مثل هذا انه اذا اجازه مالك خلاص انفض النساء منهي المشكلة ذي بينهم. فنقول يصح على يعني الرواية الثانية في المذهب وهي - 00:11:13ضَ

مالك وابي حنيفة رحمة الله عليهم جميعا طيب ثم قال المصنف صح لهم اجازة قال وان اشترى له في ذمته بلا اذنه. هذي المسألة يعني مختلفة عن الاولى قال ابن عنان بين هذا قال من اشترى له في ذمته بلا اذنه ولم يسمه في العقد ما كتب اسمه انما اشترى كذا - 00:11:34ضَ

اشترى من دون تسمية هذا الشخص اللي لكن السؤال هل هذا الاشتراه بماله اللي قبل شوي مع لنفسه الفضولي ها؟ مال نفسه لكن هو دفع شيء؟ لانه قال المصنف اذا رأيتم كلمة في ذمته فاعرفوا انه ما في ثمن الان ينقض. وهذا طيب. المسألة الاولى اغلظ ولا المسألة الثانية - 00:12:06ضَ

الاولى اغلظ لماذا؟ لان التصرف في ماله والمسألة الثانية لا اشترى له شي في الذمة يعني الاولى يمكن يرجع لها المال ولا ما يرجع له ولا تصير خصومات بينهم. لكن المسألة الثانية اذا ما اجازها قال رح لاهلك. يلا توكل على الله. في امان الله - 00:12:38ضَ

انا قايلك يعني يمكن فصارت المسألة الثانية شوفوا كيف المصنف ما لن يخليها لمسألة الفضول ذي من تفصيل ايضا مفيد. شوفوا قال وان اشترى له في ذمته ما هو ما هو بفلوسه - 00:12:58ضَ

الى اذنه ولم يسمه حتى ولو سماه بعد. ما سمى اسمه حتى يورطه ولم يسمه في العقد. هنا المصنف قال صح بالايجاز هذا الفرق بين المسألة الاولى والثانية. الاولى؟ قال ابدا ولا يصح. صح؟ والثانية؟ قال يصح بالاجازة. ظاهر هذا - 00:13:28ضَ

ايه؟ لانه يستطيع ان ينفك عن هذه البيعة او هذا العقد وبسهولة ما يحتاج الى محاكم ولا يحتاج الى شيء وهنا قال صح باي شيء؟ بالاجازة. وها هنا مسألة مهمة في الحقيقة. يعني اه انا اشار اليها امس على عقد - 00:13:48ضَ

اجل وانبه اليه اليوم وهو ان قياس المذهب عند الحنابلة تصحيح العقود ما امكن. تصحيح حيث امكن اذا وجدت ضوابطه وشروطها الى اخره ولو كان في نقص او تغير شيء يسير يعني في الجملة المذهب يصحح - 00:14:08ضَ

وسيأتينا الدليل على هذا مسائل تفريق الصفقة. احيانا يكون عقد انسان على في عقد معين بمسألة انا اولياء عفوا لسلعة ولكن فيها شرط فاسد. المذهب وش يسوي؟ يجوز هذي والعقد هذا - 00:14:28ضَ

اه عفوا الشرط يبطله. فرق الصفقة فرق العقد قال هذا صحيح ولا ابطلها كلها. والحقيقة ان اوسع المذاهب في التوسعة في المعاملات والعقود ومذهب ابي حنيفة رحمه الله. ولهذا مذهب ابي حنيفة يمشي كثيرا - 00:14:48ضَ

في البنوك والشركات اكثر من المذاهب الائمة الثلاثة. وهذا سيبين لنا ان شاء الله في كتاب البيع. حينما نذكر اقوال ابي حنيفة رضي الله عنه يعني في هذه المسائل طيب قال هنا وين وقفنا؟ ايوه قال - 00:15:08ضَ

ولم يسمه في العقد. قال صح له بالاجازة. طيب ولزم المشتري بعدمها ملكا. يعني هذا لو رفضها ترى له رفضها كالنبي غصب ما بها. ترجع الى من؟ ترجع الى المشتري. خلاص انفك - 00:15:28ضَ

عن هذه المسؤولية او عن شغل ذمته ايمانا لغيره. لانه ماذا فعل؟ ما دفعت. رح ادفع لها انت قال هنا ولزم المشتري بعدمها ملكا ثم قال او بل يجر كلها صحيحة طيب - 00:15:58ضَ

المصنف هنا يعني تكلم على مسألة الحقيقة هي من مسائل الجهاد. لكن لكونها فيها بيع وشراء تابعونا وان كثير من العلماء مثلا في في عند الشافعية يدخلونها في اين؟ يدخلونها في احكام الخراج وكذلك - 00:16:28ضَ

الاحناف يدخلون في احكام الخوارج والجهاد لكن المصنف ذكرها هنا وهو قال لك في الاول قال اني بجمع المسائل قد يغير المسألة الموجودة في المقنع والاصل ان يغيرها الى نظيرها في مكان اخر. وهذا على كل حال يعني سيبين لنا في هالمسألة كيف؟ تغير فيها عبارة الاصل - 00:16:48ضَ

اللي هو المقنع اصل كتابنا ذا هو المقنع. للموفق المقدامة رحمه الله. وعبارة الحقيقة المقنع يعني انا في طب حفظت هذا الكتاب اللي هو الزاد. يعني لاني كنت صغير ووجهت اليهم والا لو استقبلتنا لو كان ما حفظت الزاد الحقيقة. احفظ - 00:17:08ضَ

سكنى لسهولة عبارته ولطافتها والان ستسمعون يعني كيف غير المصنع عبارته؟ شوفوا الان قال ولا يباع غير المساكين. ما هي مساكن البيوت الدور. ولا يباع غير المساكن. من اي شيء؟ من الذي فتح عنوة عنوة - 00:17:29ضَ

كذا مثل ارض الشام ومصر والعراق كل هذه ارض الشام بلاد الشام ومصر والعراق هذه كلها فتحت ابوها لانها انا في مملكة فارس ففتح المسلمون عنوة قال بل يؤجر او يؤجر - 00:17:54ضَ

جارتها جائزة فعند المصنف الان هنا يصح بيع الدب لكن هل يصح بيع الاراضي البيضاء؟ ما يصح لماذا؟ لانه قال غير المساكن فصار عنده الان بيع الدور جائزة ولكن بيع الاراضي البيضاء لا - 00:18:13ضَ

يجوز وهذا الحقيقة المصنف ما قيده. ولا ينبغي ان يقيده. شوفوا عبارته ولا ولا يباع غير لا في قيد النوم يشيخ. وهو الذي لم يقسم. لان الذي قسم بين الغانمين يجوز بيعه بالاجماع. ما هو بالامس ان الامام لو انه اقطع اناسا لو انه فتح بلدا عن مؤتى. ثم انه قسم - 00:18:33ضَ

في الاراضي قال انتم خذوا كذا وكذا يسموه مين؟ ويجوز يتصرفون بها يجوز بنص القرآن واعلموا ان ما رأيتم من شيء والى اخر ذلك يجوز لهم يا شيخ بالاجماع. وشوفوا عبارة المصنف هنا الاصل. عبارة. شوفوا عبارة الاصل المقنعة - 00:19:04ضَ

ولا يصح بيع ما فتح عنوة والمدخل. ولا يصح به ما فتح عنوة ولم يقسم طيب اذا قسم يصح. والله الطف واحسن واوضح وفيها القيد المذكور. كذا قيد القسمة مهم. ثم قال المصنف آآ ايش؟ قال بل - 00:19:29ضَ

بل يؤجر. انا اسأل سؤال سنرجع الى مسألتنا. اسأل سؤال مكة فتحت عنه ولا صلح ها؟ اختلف العلماء كما اختلفتم صور من المذهب انها فتحت عنوة. ظاهر هذا وهو قول كثير من السلف. ولو كما قال الشوكاني لو لم يأتي - 00:19:59ضَ

الا قول النبي صلى الله عليه وسلم وهل ترك لنا عقيل من رباع او دور؟ يقول له كان كافي هذا الحديث بس لحاله. كيف النصوص الثانية اذا لكن انبه الى اننا ذكرنا استطرادا يعني انبه الى ان المذهب عندنا هنا في يعني - 00:20:29ضَ

لا يجوز بيع يعني عقار مكة واجارتها على المذهب ما يجوز يعني انتم الان انتم تروحون مكة ولا لا؟ ياخذون عليكم مال؟ لا ما ياخذون عليكم مال يشفطونكم شفط ايوة. يعني فهذه في في مكة يعني انت تستأجر فندق - 00:20:49ضَ

خمسطعش نجمة يا شيخ. ها تلقى سعره بالفين ريال. لكن في مكة تصل احيانا في بعظ الاوقات الى خمسة الاف ريال في الليل قريبا من الحرم. هذا يا شيخ وايجارة ذا. هذا استغفر الله. طيب - 00:21:19ضَ

الحقيقة ان بيع يعني يعني المذهب لا يجوز بيع يعني ارضها ولا ايجارتها والرواية الثانية عن احمد رحمه الله حتى حصلت نكتة يعني يوم ما نركب رواية ثانية الثوري كان يوافق الامام احمد على هذا - 00:21:39ضَ

كان لا يرى بيع رباع مكة فكانوا فيه يجي يسوي يجي لمكة حاجا يقول له صاحب الدار باكرها لها قال له انت اه يعني اه تدفع الاجرة الان قال له نفقتي ستأتي يعني ما بعد حطينا رحالنا - 00:21:59ضَ

الاحد خمس ستة ايام. فما يجي يقول له لا بكرة لا وين راح فلان ما بعد جاء لا بيجي الحين لا فاذا انتهت المشاعر يعني ايام الحج اعمال الحج قال له خلاص - 00:22:19ضَ

بعد المغرب تعال ولا بعد العشاء تعال. فيأتي هو اذا جاء بعد العشاء راح وطاف طواف الوداع العصر مجهز العفشة اذن المغرب وله حاج. رحمه الله. فقيل للامام احمد هذا ان ثوري كان يصنع هذا فتبسم - 00:22:39ضَ

يعني كل هذا تفريع على هذا القول ولا والصحيح انه يجوز الصحيح انه يجوز بيع رباع مكة واجارتها يعني وهذا اختيار كثير من اهل العلم يعني من المتأخرين يعني بحديث الذي قلناه وهل ترك لنا عقيم؟ هذا اختيار شيخ الاسلام ابن القيم والشوكاني - 00:22:59ضَ

مجمع كبير طبعا هم استثنوا يعني التي في اراضي المشاعر اراضي المشاعر اللي هي عرفة مزدلفة هذه هنا ليس باحد. يعني ان يتملكها. طيب. حنا لم نرجع لكلام المصنف هنا قال ولا يباع غير المساكن مما فتح ايش؟ عن متن. الرواية الثانية عن احمد رحمه الله يجوز بيع الاراضي - 00:23:19ضَ

وهذا اختيار شيخ الاسلام ما هو الصحيح؟ انه يجوز ببيع الاراضي البيضاء والدليل انهم ان الصحابة كانوا في الفتح الاسلامي يعني ويختطون لها ويبيعونها ما اختطوهم واستقطعوه يبيعونه ويشترونه وايضا - 00:23:49ضَ

تؤجرونه ما زال المسلمون على ذلك. فيقال انسان قد روي عن عمر النهي عن ذلك. عمر رضي الله عنه عن عن نهى بعض الصحابة عن ذلك. فالجواب والله اعلم ان عمر رضي الله عنه انما نهى بعض الصحابة عن التوسع لا عن اصل - 00:24:09ضَ

اسألها وذلك ان عمر رضي الله عنه نقلت عنه مقالات كثيرة في انه كان حتى القسم الذي قلناه بالامس قسم قسم قسم الاراضي التي فتحت عنوة حتى احيانا ما يقسمها هو ينازع بعض - 00:24:29ضَ

الصحابة بلال كل هذا في السياسة كان كانت لعمر وينهي عنها عن توسع الناس في استقطاع الاراضي وبيعها وشرائها من هذه البلاد التي فتحت عنها حتى لا يذهب الناس ويتعادون ويخلون اراضي هذه من بيت الماء. فاذا جاء بيت - 00:24:49ضَ

من يريد ان ينتفع باعراضه ما وجد شيء. وانا اعمى. طيب ثم قال المصنف طيب على كل حال هذا يعني الجواب طبعا قولهم ثم قال ولا يصح بيع نقل بيع نقع البيئي ها نقع البيض هو الماء المجتمع الكثير الذي يكثر تعرفون الاعضاء - 00:25:09ضَ

يعني يكون فيها تبدأ يعني تنبع شيئا فشيئا حتى يكثر فيها. هذا يسمونه يعني معروف عند الفقهاء بانه الذي يخرج عن حاجة انسان خلاص استقام منه كذا وبقي في في الاشياء هل يجوز له ان يحجل هذا عن الناس؟ شوفوا عندنا قالوا - 00:25:39ضَ

مصنف ولا يصح بيع يعني نقع البيع. هل نقع هذا ليس له ان يمنعه يمنع الناس منه وهو الذي عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في حديث انه نهى عن بيع فضل الماء. بيع فظل - 00:25:59ضَ

ان هذا في الصحيحين يعني لمن يحتاج ومن لما يحتاجه انت اولى به منه. طيب اذا كان قليل هذا الماء وتنازعه صاحب البئر وغيره. حتى على المذهب هو اولى به صاحب البئر. وهكذا لو حازه في حياض. راحوا او او استخرج - 00:26:19ضَ

وهكذا في حياط لاجل ان يروي منها او يعني يبيع هذا هو اولى به حتى على المذهب. الرواية الثانية عن احمد رحمه الله طبعا هذا هو قول ابي حنيفة و الشافعي قول ابي حنيفة والشافعي واحمد رحمهم الله - 00:26:49ضَ

الرواية الثانية عن احمد فقال لمالك انه يجوز بيعها ويجوز منع الناس اذا احتاجها هو احتاجها حتى على المذهب. فهذا عند يعني مالك رحمه الله يجوز بيع ذلك مطلق ويفعل بها ما يشاء. ويجوز بيعها ويجوز اجارتها والى اخره. ويشبه والله اعلم ان يكون الاول هو - 00:27:19ضَ

اه جاء النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيت فضل الماء. اذا احتاجه الانسان ما يجوز لك ان تمنعه. ولهذا قال في الحديث اليوم امنعك فظلي كما فظلك يعني الناس طيب هذه الامثلة التي سيسوقها المصنف بدءا من قوله بيع نقع البئر وحتى الامير - 00:27:51ضَ

سابقة كلها استطراد من المصنف لاشياء لا يملكها ابن ادم لا يملكها ابن ادم يعني ليست ملكه هو ما هي ملكها هي طيب فقال المصنف رحمه الله هنا قال ولا يصح بيع نقع البئر. بيع نقع البئر. ولا ما ينبت في ارضه من كلأ وشوك. وان - 00:28:11ضَ

يعني الذي يعني لا يزرعه الانسان مما ينبت من الحشائش هذه قال المصنف رحمه الله وكذلك لا يجوز ما ينبت في ارضه من كلأ وشوك والذي يأخذه هو الاحق به. ولهذا قال وان يملكه اخذوه - 00:28:38ضَ

طيب لو زرعها الانسان؟ هل حشائشني؟ راح جابها من مكان واستزرعها هو هل تدخل في المسألة؟ ما تدخل. تذكرون لما قلنا يستخرجه من المكائن والى اخره اذا صار فيه عمل الانسان - 00:29:00ضَ

فهو حق بها. ولهذا انظروا في الشريعة الشيء الذي يعمله الانسان سيأتينا ان شاء الله في ابواب الربا ويتقدم لنا في الزكاة. يعني الاشياء الذي يكون في مؤنة ففيه نصف العشر. والشيء الذي لا مؤنة فيه سقته السماء. وش فيه - 00:29:20ضَ

الشريعة دائما تراعي عمل الانسان. قال ولا ينبت في ارضه ويملكه اخذه والخلاف الحقيقة هذا اه هنا بالعبارة هذه هي صورة منصور السابقة. الخلاف فيها سواء من سواء. خلاف مالك رحمه الله - 00:29:40ضَ

هو خلافه هناك. والروى عن احمد رحمه الله لانها صورة هي نفس السورة. الا ان هذه في الحشائش وعليه فضل الله. الحشائش فضل ما انبتها انت كذلك نقل الماء هذا انت ما اخرجته. نعم - 00:30:00ضَ