شرح زاد ا لمستقنع (البيع) الشيخ د . عبدالله بن صالح العبيد
شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع كتاب البيع 4 الشيخ د . عبدالله بن صالح العبيد
Transcription
وان يكون مقدورا على تسليمك نعم قال المصنف رحمه الله فلا يصح بيع هذا الشرط الخامس وان يكون مقدورا على تسنيمي ثم الفاء هنا تفسيرية. قال فلا يصح البيعي كل يعني بيعابق وشارد وطير فيها - 00:00:08ضَ
فالى اخره هذه الصور التي ذكرها المؤلف المصنف رحمه الله لو كان مقبورا عليها يصلح غيرها ولا ما يصلح؟ ها؟ يصلح اذا كان مقدوم عليها مثل الاحوال التي تكون فيها السمك في احواض تكميم يمكن يعني يمكن خمسة في خمسة ولا عشرة في عشرة ها ويبيعون فيها - 00:00:38ضَ
على الشواطئ يبيعون فيها يعني للناس يزرعونها السمك طيب هم يزرعونها حذاء انما يعني هم مصطلحين على عبارة الزراعة زراعة السمك على هذا السمك ما يزرع. طيب اسمه تزرع لانه عربي اصيل. طيب ولا ما ينبتوا ايه؟ قلنا ايش؟ وان يكون مخضوع تسليمه فلا يصح بيع ابق. الابق هو العبد الهارب من سيده - 00:01:06ضَ
لكن لو بعته على من يقدر على ان يأتي به يصلح كلنا يصلح. نصور مسألة. لو وجد شخص يشتغل في المباحث العامة واللي يشتغل في الدوريات. مسؤول كبير يقدر يجيبه يجيبه من السابعة يا شيخ - 00:01:36ضَ
هذا قالوا الفقهاء يقولون نعم. يجوز بيعه. طيب قال وشارب هو البعير الذي ضل عن صاحبه او عفوا الذي هرب عن صاحبه اساء معاملته ولا اساء اطعامه هذا كذلك لو وجد شخص يشتغل مثلا في الحدود هذا الحدود - 00:02:01ضَ
تلك الجهات نجيبه ما في بأس. لكن الاصل انه لا يجوز. قال هنا وطير في هواء وسنة في ماء. يلا عاد الحق هالطير اللي في الهوا. ما يبيعه الا النجوم. ولا عفوا لا يشتريه الا من جنون - 00:02:31ضَ
ها؟ اذا امكن وصورت من المسألة ممكن. ها ها؟ اذا كان اذا امكن ان يأتي به يمكن اذا اذا تصور هذا واحيانا ما يجيبه يجيبه احيانا البازي نفسه يهج. طيب قال وسمك انه ماء كذا طيب - 00:02:52ضَ
لو كان في مكان يعني محفوظ. او ممكن مثل الاحواض هذي يجوز. قال ولمغصوب شوفوا الواحد لو لاحظت وهذي كلها هذي عادة اللي قلناها ان البيوع والمعاملات العقود مدمنة التحريم فيها على ثلاثة - 00:03:22ضَ
هذي من اي الثلاثة؟ اللي هي بقوا شارد وطير وسمك مغصوب كلها مرض ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم خلاص هذا وقادر على اخذه شوفوا جاب لنا القادر هذا على اخذه - 00:03:42ضَ
قبل على اخذه. ولما جاء المرصوب قال من غير راس به. ها؟ الفقهاء عندما يقولون يجوز ان يبيع الانسان المقصود على من غصبه. واحد غصب منك هالجهاز هذا. جوالك هذا - 00:04:02ضَ
ما تقدر تسوي شي وسيأتي ان شاء الله في احكام الوصف الى التنبيه يعني يعني خلاف العلماء والصحيح انه اي شيء يمكن ان يغصب بعض العلماء يقيد في الاراضي ها الاشياء التي يعني يمكن المهم لو جاء انسان وغصب على الجهاز - 00:04:22ضَ
لا وش تسمونه عندكم في سوريا ها في مصر ايش يسمونه؟ بلطجي ولا ايه؟ ايوه فهذا لو جاء انسان ما احد يقدر يقول له شيء اخذه هذا يمكن بعد يصد. من جهة الشمال ولا جهة النوم حتى خله ياخذه بس خايف. الفقهاء يقولون لو ان هذا - 00:04:42ضَ
اطلب منك هذا جاز لك ان تبيعه. تقول وش رايك تشريه؟ زين. قال وش رايك تشريه؟ هو خايف اصلا. صحيح ان العقد في نفسه لا يجوز لان البيع المكره كما تقدم لنا خير عن غير تراضي. لكن هو بيفتك. اي نعم يعني يغنم - 00:05:12ضَ
حتى ما يروح في الهواء. قالوا انه يجوز بيعه. فلماذا؟ بيع جوز الفقهاء هنا ومنعوا هناك في مسألة بكرة وقالوا في التراظي شرط والى اخره ها الحاجة ظاهر هذا فصارت الحاجة دائما كل ما استثنينا شيئا والحاجة - 00:05:32ضَ
ان البقعة منزل منزلة الضرورة ليس بالضرورة انها يعني مهما تصل الى حالة الاضطرار لا قد يكون الانسان لها الصورة ذي يبدأ هو يعني بطريقة او باخرى يتغافله ويأخذه لكن احيانا ما يستطيع. طيب قال رحمه الله ولا مغصوب من غير - 00:05:58ضَ
وقادر على اخذه من يقدر على الاخ؟ ها؟ لو كان ابو الغاصب يجوز البيع عليه ها؟ ايه لان هالواصفة الشيطان ذا يعني يخشى من ابيه. قال هذا طيب وهكذا الانسان له احد هذا شيطان والثاني رحت لاشطر منه قلت انا وياك هذا وخل هذا - 00:06:18ضَ
قال وينهم؟ قالوا اللهم اخذه مني فلان الفلاني يعني يبي يشوفه وبياخذ مثله ولا عارية ولا من هذا الكلام؟ وخله حط في بطنه حصاة مثل ما يقولون العوام. رح خل هذا ياخذه. اتصل علي هذاك خاف - 00:06:52ضَ
خلاص هذا اذا صارت هالكلمة لها فائدة. قال وقادر على اخذه طيب هذا ايش هنا مسألة مهمة هذا الحقيقة هذا الشرط يعني مهم غاية الاهمية ولا سيما في البيوع التي لا ترى. وكثير من المعاملات التي تدور في الشركات - 00:07:12ضَ
وتدور بين الدول وتدور بين التجار والاسلام في داخل الدولة وفي خارجها مبني على الشرط. فيجب ان ننتبه له انتباه قال المصلي الشرط السادس يعني ان ان يكون معلوما برؤية او صفة. هذا متى - 00:07:52ضَ
اول ما تنتبه له هذا حال حال العقد. لان الشيء قد يتغير اليس كذلك؟ عنه في حالة العقد. الظاهر هذا طيب ولو كان قريب منه وهو مثله في حال العقد يوم العقد الجواب نعم بس نشترط اذا كان قريب منه قبله باسبوع وابدأ - 00:08:12ضَ
وبعدها باسبوع او قبله بشهر ها جائز اذا كان قبلها قال بعدها ذو باب اولى بس بشرط ما اشترط شرط ان يكون ماذا؟ ها؟ ان لا يتغير. لان الشيء قد يتغير - 00:08:34ضَ
كانتي يعني قد تكون مأكولة او مشروبة وقد تغيرت بسبب سوء التخزين مثلا قال ان يكون معلوما برؤية او صفة تنهي الاشياء ممكن ان تباع برؤية او صيغة فقط في اشياء ما تحتاج الى رؤية او صفة. مثل الشم والطيب لو شفته اشوفه كله ما له فايدة - 00:08:52ضَ
صحيح؟ لازم تكسره وتجربه طيب وهكذا العطر هذا اللي يبيعونه العود واللي ما ادري وش اسمه الطيب والاشياء هذي هل ما تكفي الرؤية حقدر اجيب لك زيت في سيارة موديل ستة وسبعين. يعني ايام يعني بعد الحرب العالمية. الثانية. واجيب لك - 00:09:16ضَ
نفسه يعني نفس هذا بالضبط ولا يختلف شيء اذا ما افادتنا الرؤية لابد اذا من امام القاعدة الصحيحة الفقهاء رحمهم الله يقولون برؤية او صفة والسبب هو دوران. البيوع في الغالب على هاتين هذين الوصفين - 00:09:45ضَ
انه الرؤية والصفة. وان عندنا فيه شيء بعد غير. وهو الشم. والنمص. الذوق اليس كذلك؟ هذي كلها. طيب. هذا هو المشهور من المذهب. انه يكون الشيء معلوما برؤية او صفة الرواية الثانية عن احمد رحمه الله يجوز البيع ولو بلا رؤية - 00:10:05ضَ
ولو كان رأها ولكنه الفسخ اذا رآه. لاحظتوا كيف؟ هذا الرواية الثانية عن احمد. وهذا يعني هو مذهب المذهب عندنا يختلف عن ابي حنيفة رحمة الله عليهم. انظروا كيف عندنا ان يكون معلوما برؤية او صفة هذا شرط - 00:10:35ضَ
يقول حتى بدون رؤية وصفة وهذا رواية ثانية عنها لكن اذا رآه ولا يعني كان كما اتفق عليه ولا ما عجبه ولا الى اخره كان هذا على غير شيء من اللي اتفقنا عليه. فله الفسخ - 00:10:57ضَ
فصار الذي يضيق في البدء من هو احمد ولا ابو حنيفة احمد احمد والذي يضيع في الاخر من هو؟ ابو حنيفة. ظاهر هذا ومؤدى القولين واحد في الحقيقة ولذلك نقل عن احمد رحمه الله كقول ابي حنيفة اذا كان المؤدى لان المؤدى صار واحد الان طيب فان اشترى قال المصنف - 00:11:17ضَ
طيب ها؟ طيب اذا باقي ربع ذكرنا جزاك الله خير. قال فان اشترى ما لم يره هذا كله تفريع على كلمة معلوما برؤية او صفة فان اشترى ما لم يره او - 00:11:42ضَ
رآه وجهله او حتى لو رآه ثم تغير باي متغير سواء بتلف لبعضه ولا تغير في اوصافه هذا له الفسخ قال المصنف او وصف له بما لا يكفي سلما. فانا نسيت ان اذكر يعني بشيء يعني مهم. اللي هي في قول مصنف - 00:12:02ضَ
يعني بصفة على ان يكون معلوما برؤية او صفة هذا لابد ان تكون الصفة منضبطة. ولهذا جابها المصنف هنا قال او نصب له بما لا يكفي سنما الان في بيع السلامة انت تبيع الشيء؟ حالا - 00:12:32ضَ
مؤجل مؤدب فانت تأتي الى شخص عنده سلعة وتنقل له الثمن تقول له هذي الدراهم وش السلعة اللي عندك؟ قال والله سيارات شفر كده يا شيخ ها شهر ها الشفر ذا عندنا منه مئة سيارة جديدة - 00:12:52ضَ
والله الان انا مالكها لكن توه بالبحر يجي لها شهرين وانا استفيد من الدراهم بادفع اللي هي اجور العمال وادفع اجور التأمين ولدت ايش يسمونها الاشياء ذي؟ ها فدائما في السلام كما سيأتي في كتاب السلام ان النقد الثمن مفيد ولا يجوزه الشرع. مفيد للانسان اللي هو - 00:13:16ضَ
بائع المشتري خلاص طيب وش استفاد في المشتري في هذا العقد هذا؟ مع انه شيء غير موجود اول شيء حجز ها احسنت انه يكون دائما السهم والبيوع مؤجلة ما تكون مثلا نقدية وهذا في جميع بلاد العالم - 00:13:40ضَ
وحصل هذا في تاريخ العالم كله حتى زمن النبوة وما بعده. ومن هنا ان من قال ان بيع التقسيط اذا كان النقد مائة وفي التأجيل بمئة وعشرين ان هذا لا يجوز هذا غلط الحقيقة على الشريعة. وان قال به بعض افاضل - 00:14:02ضَ
يعني المتأخرين وكتبوا فيه بحوث هذا غلط الشيء ما يمكن يا شيخ الناس يبيعونه حتى واقعه ما يمكن يبيعونه بشيء بالنقد نفس المؤجل وفيه ولهذا اذا وجد واحد صاحبه كان السيارة النسيئة ترى هذا مو بصحيح ذا - 00:14:22ضَ
سألتها سألها الجمركي هذه السيارة ذي لقيته انه ضارب فيها يا شيخ ما باعك اياه بالبطاقة الجمركية لان الباعة ها احيانا يتفقون مع ناس في الجمارك هذا موجود يا شيخ مو بخيال. يتفقون على ان هالسيارة ذي مثلا ها - 00:14:42ضَ
ايه سعرها ثلاث مئة انا ما ادري كم لكن ثلاث مئة. ها ثلاث مئة الف. في البطاقة مكتوب ثلاث مئة. لكن وش اسوي؟ يروحون اما يستخرجون شهادة لها المنشأ يستخرجونها بالاتفاق مع من؟ مع المصنع او الوكالة اللي هناك. الاصل على انهم يضعونها - 00:15:02ضَ
يظمن عليها ثلاث مئة وخمسين. وربحها اذا اخذها اراده هو وخويه ذاك طن طن طن اللي في ذا. اخذوه كلهم فهكذا يصنعونه ولذلك ما في احد عاقل يا شيخ ما فيه يا شيخ - 00:15:32ضَ
اي اي تاجر قل له اسأل التجار اللي قد قدماء في السوق هذولي قل لهم نقول له انتم تميلون ذا يضحك عليك يا شيخ لذلك ما فيه وجه صريح في المنع من هذه السورة اذا ما في نص صريح يا شيخ اترك الناس يتبايعون في شيء يعني ليس فيها يعني مانع في الشيء يعني ما في دليل ان يمنع - 00:15:52ضَ
طيب قال سنرجع الى المسألة ذي مهمة سنستفيد منها يعني في باب السنة وسنشرحها ان شاء الله هناك. لكن هنا لابد ان نبين هذا الشرط المهم او وصف له بما لا يكفي سلما لم يصح. الوصف في يعني السلم لابد ان ينضبط. فمثال الذي - 00:16:12ضَ
السيارة الجديدة اوصابها منضبطة ولا مهي منضبطة؟ طيب السيارة المستعملة؟ منضبطة؟ لا اذا صار في فرق بيننا ولهذا انتبهوا الى بعض اخواننا الذين خدعوا في في البيوع في بالذات في السيارات ولا في الاجهزة - 00:16:32ضَ
قال له والله انا ابيعك سيارة ليمنزيم جاي يبيعونه في السوق. فيبيعونها جملة على تاجر. يقول خذها بكذا وكذا. هذا ما يجوز له. حتى يراه يراها او توصف له وصف ينضبط يا شيخ. يقال له والله انها تراها مشت كذا. خلاص يعرفون الناس. احيانا انا رأيت مرة سيارة - 00:16:52ضَ
من ست مئة الف يا شيخ ست مرات من؟ ولا سيرة شرطة؟ صحيح حتى نقطع باب الخصومة بين المتخاصمين. قال والله انا شريت من السيارة واخوانا يعني بالذات انا احذرهم اخوانا الذين يأتون اه يعني خارج الخليج يأتون بكل اسف بعض السماسرة عندنا هنا - 00:17:12ضَ
ويضحك عليهم يصير معه في حياته ملك سيارة. يمكن في قريته ما شاف سيارة تمر. شافت التلفزيون بس. فيجي هنا يروح يشتري له سيارة يجيبون له سيارة منعمة ولطيفة وجميلة ومضروبة بالدهان وغادية ما شاء الله يعني كأنها بنت - 00:17:44ضَ
سبعطعش سنة ثم يجي الحبيب هذا ويشوفه والله زينة ويسترخصها يقولون له بعشرة الاف اذا عشرة الاف ريال مثلا فيقول هذي في مدينتنا ذي بلدنا دفعت مئة الف. لاعب على الرجال بينما هو مسلم هو اللي لاعب عليه. باع كتلة حديد - 00:18:04ضَ
الواقع انه باعه كتلة حديد. يصارخون في الله وين يوقف سيارته عقب ما يضحك عليه؟ صار يوقفه في منزل بعيد. ليه هيضحك عليه ولاجل ذلك الوصف الذي ينضبط وتجوز يجوز في الاحكام الشريعة هو الذي الوصف الذي هو الذي ينضبط اذا كان ما ينضبط - 00:18:26ضَ
شوفوا عندنا اللهب والفضة تنضبط ولا ما تنضبط؟ تنضبط. طيب والجواهر؟ معك الله. الالماس لا فيها ماسة وانتوا تشوفون يا شيخ السوء حتى بعض الالماس تصير مثلها ذكور هذي تصير مئة الف - 00:18:51ضَ
وتكون في بلد اخر بشكل اخر واردة من بلد اخر تكون بخمسة مليون نفس هذي بمئة الف اذا ينضبط ولا ما ينضبط؟ ما ينضبط يا شيخ حتى لو قال لك وزنه لانها تختلف في افرادها والمجوهرات تختلف في افرادها وكذلك بعض - 00:19:10ضَ
تختلف في افراده. اذا اختلفت ما يجوز. لكن لو انضبطت حديث نحاس آآ ذهب فضة هذا ينضبط. ويعرف طيب نقف على هنا يعني هذا وصف له بسم الله الرحمن الرحيم نستأنف الكلام في شروط البيع وخفناه نحن على الشرط كم - 00:19:30ضَ
ها؟ الشرط السادس ها؟ طيب اه قلنا وان يكون معلوما برؤية او صفة هذا خلاص انتهينا منه اللي هو ابو وصف له مما لا يكفي سلما ذكرنا ان الوصف الذي ينضبط يعني مثل الذهب والفضة يعني مثل السيرات الجديدة مثلا الذي لا ينظر - 00:19:58ضَ
الجواهر والاجهزة المستعملة نعم ثم قال المصنف هو من العامية هناك العرب العرب يعني يظنونها الفجل. والكسر الفجل معروف الفجل ها اللي هو الابيظ هذا الطويل ذا او الاحمر. طيب طيب هذا انتهى القول المصنف رحمه الله - 00:20:28ضَ
ولا يباع حم في بطن ولبن في ظرع منفردين ولا مسك في فأرته ونون في تمر وصوف على ظهر وفجل ونحن قبل قلعه. هذه كلها الامثلة ذي. كلها من بيع الغابة. كل هذه البيعة - 00:21:18ضَ
قال المصنف رحمه الله ولو باب حمر في بطن جهالة في المبيع هذا اللي هو حمل في بطن وهكذا ما ندري ما هو كم هو؟ قال منفردين نص على كلمة منفردين يخرج غير المنفرد. الذي يكون مضافا الى اصله. فالان لو بعت - 00:21:38ضَ
شاة وفي بطنها ولد. دخل الولد اجماعا معها. لكن لما اشتريت هالبطن اللي فيها ذا الذي في بطنها ما في بطن الانعام في بطنها او ما يجوز. قال له هكذا اللبن لكن لو شريت - 00:22:06ضَ
الناقة ومعها وفيها ما شاء الله محفلة. يعني لها يومين ثلاث ما حلبت كثير ان وهذا اللبن لحاله يباع بعشرين جاز مهما بلغ واله وما بلغ لماذا لان القاعدة عند اهل العلم هذه سنستصحبها دائما في المعاملة. يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا - 00:22:26ضَ
هذا امثلة الثلاثة مثاليين حمل في بطن ولبن في ظهر يجوز تبعا ما لا يجوز استقلال طيب ثم قال ولا نسكن في فأرته الفأرة وش هي؟ ها؟ ايه احسنت هو هذا ايه فان مسك قول المتنبي فان المسك - 00:22:56ضَ
الان السرة هذي اللي تكون في حلقته هم وش يسوون فيها؟ يطردون وراها. وراها النوعية من الغزلان يطردون وراها اشكال وانواع يطردون وراء نوع منه ها فاذا طردوا وتعب يحتقر الدم هنا عند رقبته. ثم يبدأ يتغلط وخلاص يخشن هنا. يومين ثلاثة ثم يطيح - 00:23:26ضَ
فهذا هو المسك في فقرته. ولهذا البخاري رحمه الله يعني تعرفون في الصحيح استدل على طهارة الدم ها لماذا؟ اليس كذلك؟ هذا في الصحيح. وهذا هو الصحيح. ان ان الدم طاح - 00:23:56ضَ
الا ان يخرج من السبيلين لانه من السبيلين محل اجماع. ودم الحيض محل اجماع. اما دم الاستحاضة ودم العرق اللي يخرج منه الانسان واشباه ذلك الذي لا تخلو منه هذه ظاهرة على الصحيح. وكان هذا يعني في كتابه يعني ازالة النجاسة - 00:24:19ضَ
في اول الكتاب طيب اذا كان الادلة هناك على كل حال نريد قال هنا رحمه الله وسوء ولا مسك في فأرته. يعني هذا ما يجوز بيعه. لانه ما يدرى هالمسك هذا هو اللي يصير تم - 00:24:39ضَ
خمسة جرام عشرة عشرين ثلاثين ما يقرا ماء. يختلف اختلاف الوزن ويختلف اخلافيا ويختلف احوال غذاءه هذا كله صادر من الدم. الذي هو حياة البهيمة هذه. فقال ولم يسكن في فارته - 00:24:59ضَ
القول الثاني في مذهب احمد وغيره انه يجوز وهذا لابن القيم رحمه الله يعني بحث في هذا واختار هذا الوجه يعني في جوازه لماذا يقول لان اهل الاختصاص اللي هم اهل الطيب ها هؤلاء يهفونه يعرفون - 00:25:19ضَ
يا ساتر ومتى يأتي متى يجي يعني منه كثير وفي البرد يختلف عن الصيف. فهو يقول يعرفونه كان هذا يعني طيب ثم قال وصوف على ظهر هذا مروي عن ابن عباس وابي هريرة - 00:25:45ضَ
اللي هو النهي عن ذلك. والرواية الثانية عن احمد رحمه الله في في عن احمد وغيره يعني انه يصح اللي هو الصوف هذا على الظهر بس يشترط الامام احمد رحمه الله في رواية ثانية انجز الان - 00:26:05ضَ
ظاهر هذا ويشبه والله اعلم ان يكون كراهة يعني بيع الصوف على الظهر المروية هذي اللي قلناها عن ابن عباس وابي هريرة. يشبه الله اعلم ان يكون هذا اذا كان مؤجلا ليس حالا - 00:26:26ضَ
واخذونا حتى نستفيد نفكك هذي بس لمدة نصف دقيقة او دقيقة. الان وش العلة اللي نرجع احنا دائما نؤكد ما العلة من ان الصوف يمنع على الظهر؟ جهالته لان هذا - 00:26:46ضَ
ها؟ من الشياه هل جبع؟ هذا اللي يبي له مثلا الصوف اللي عليه يعني حتى يكون ثني اللي هي سنتين من ستة اشهر الى السنتين ها يبي له يعني سنة ونصف تقريبا حتى - 00:27:06ضَ
يصير طيب. ولا ندري لو كان غذاءه ضعيف ما يصير صوفه زين انا في من هنا جاء المنع. لما فيه من الجهالة. اليس كذلك؟ طيب. فاذا قلنا الان شفت هذا - 00:27:25ضَ
الثني هذا اللي انت تراه ما انتظر به حتى بعد يجاوز يعني مثلا ننتظر بعد سنة ولا سنتين؟ لا انا اجزه الان من هالثني ذا وش تقولون فيه؟ جائز الامام احمد - 00:27:45ضَ
اذا يشبه ان يكون المنقول عن الصحابة هو السورة الاولى. لا الصورة الثانية. واراد للجهالة والا فاي معنى ان ينهى عن شيء امامك ان تراه. الصوف اللي قدامك ذا يا شيخ تعرفه انت كل انسان يعرفه - 00:28:05ضَ
فاذا اردت تعليق الحكم على شيء لم تجد شيئا رح ننزه يعني اه صاحب الكرام رضي الله عنه عن انهم يعلقون الاحكام على شيء ما فيه وجه للمنع. طيب ثم قالوا فجل ونحوه وش مثل ما نحوه؟ مثل البصل والثوم وهذه اللي تكون سميها الفقهاء المغيبات - 00:28:25ضَ
لا لتغيب في وطن العرب. يقول قبل قلعه طيب لو قلع ها اذا صار قيد المصنف قبل قلعه مفيد ولا ما هو مفيد؟ مفيد جدا. شوفوا كيف دائما المصنفين اذا قيدوا شيئا انتبه للخيول. طيب. قال اهدني ونحوه قبل قلعي. وفي قول في مذهب احمد - 00:28:51ضَ
وفاقا لمالك رحمه الله ان هذا جائز ولو كان مجهولا. هذه فستان بصل مزرعة كاملة بصل وهو الان موجود الان قديم كان موجود وقد حكم مالك رحمه الله في الموقع عن ان الناس يكونون كذلك. فهذا الموجود الان عند الناس مو الى - 00:29:21ضَ
قال لا انا بدراهمي الان حتى استفيد منها بالسقي واستفيد منها العمال وهم يعني يعني يجون ثمار ويجمعونها في البيدر ولا في المكان ولا في المستودع هذا مع جميع العمال انت عطني الثمن الان قال مالك ما في بأس وهذا احد القولين في مذهب احمد وهذا - 00:29:51ضَ
قول قومي والسبب في قوتهم ما هو؟ دائما يستصحبوها في البيوت في المعاملات شوية. الحادث. حاجة الناس الى ذلك. فالناس يحتاجون. الم نجوز سلام لاجل الحاجة تجوزنا السنة والعارية العرايا عفوا الم نجوز آآ في ما دون الخمسة اوسوق او في خمسة - 00:30:11ضَ
على الخلاف مع انك لو تأملتها لوجدت انها فيها نوع ربا واهلها وفيها شيء جهال ايضا فمثل هذا اذا كان يعني يحتاج اليه كما قال مالك رحمه الله فهو شي مانع منه وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية - 00:30:41ضَ
ابن القيم جمع من المتأخرين انها ان حاجة ناس لذلك متعلقة به هذا المزارع اللي اللي يبيع ثمرة يعني لما الى النخل عند هذا واحد اثنين هذا جار مزرعته كلها كلها نخيل ولا لا - 00:31:01ضَ
والمزرعة الثانية هذي بصل وثوم. هذا صاحب النخيل جوزنا له. السلام الهالة وبعدين اليس كذلك؟ وهذا يوم جت البيعة في البصل والثوم وقلنا له لا بعد هذا في الحقيقة حاجة الناس اذا تعلقت بشيء في الشريعة توسع في هذا - 00:31:21ضَ
قال رحمه الله فزنا ونحن قبل قلعه. طيب ثم قال ولا يشفع الى بلدي ولا قال رحمه الله لا يصح بين ملامستي والمنابذة ولا عبد من عبيده من عبيد ونحوه ولا استثناؤه الا معينا. فالملابسة على الملامسة هي منبع الجاهلية - 00:31:51ضَ
اي ثوب تلمسه سواء كانوا في الليل ولا في ظلمة او اللي داخل المحل حتى لو كانها ولا في وسط كيس خرجوا مليان يقول اسحبه عليك بكذا. لا يدرى ما هو. قد يكون نوعية ممتازة او قد يكون من النوعية رديئة - 00:32:21ضَ
اليه اي ثوب وهو علي بكذا مثلا هذه كلها وان كانت البيوع هذه يعني شبه يعني انقرضت الان بين الناس في تحضنهم لكن اجناسها موجود. الاجناس هذه موجود. ثم قال رحمه الله - 00:32:41ضَ
طبعا النبي صلى الله عليه وسلم نهى في الصحيحين الملامسة والمنابذة يعني كما فيها من الغضب ثم قال والاستثناؤه ان معينة لو قال له بعتك السيارات هذي كلها الا سيارة واحدة. ولا بعتك العبيد هالعبيد - 00:33:01ضَ
بيتك الا واحد. المصنف ما يجوز. لماذا؟ ها؟ لابد من التعيين لان العبيد يختلف في عبيده يخدم ويقوم بالخدمة ويعني تحمل العمل وعبيد ثاني هو عبد ثاني شيطان مريد. صح؟ هذا موجود ذكره ابن قتيبة رحمه الله - 00:33:21ضَ
والله ذكره بالجنزي لك القصص عنهم. لو قرأتم كتاب في الادب عظيم. يعني ذكر خصال مطول في الكلام فيه والاشعار بيأتينا الكلام في هذا. قال رحمه الله ولا استثناؤه الا معينا - 00:33:51ضَ
هذا لا يجوز. يعني لانه جهالة. طيب نوعيا كان عبيدي كلهم. ابي يوم انها العبد شهداء اسمه محمد ولا احمد ولا عبد العزيز هذا اللي انت تشوفه قلت تعال يا محمد - 00:34:11ضَ
كان هالعبد ذا انا استثنيه يصح؟ يصح. طيب لو قال السيارات كلها ابيعها الا هالسيارة ذي اني اشوفها عند الباب. تشوفها ذي؟ قال ايه يجوز؟ يجوز. طيب لو استوت كلها لو استوت في الاوصاف يجوز الاستثناء ها - 00:34:31ضَ
حنا عندنا مسألة العبيد والسيارات اللي قلناها لو اشترت في الاوصاف يجوز كسبناها ما شاء الله عليك هذا الشيخ محمد فقيه مالكي عارف. العبيد يمكن ينضبطون ولا ما ينضبطون؟ ما ينضبط يا شيخ - 00:34:59ضَ
انت واخوك مو بعد انت اخوك تتفقون؟ تلقى اثنين من الاخوان في بيت واحد رحمة رجل صالح يسمع الاذان بسم الله. والثاني شيطان وريد. انا اقول الطلبة اذا القيتم في احدى بعض المدارس اقول سبحان الله تلقى هالطلبة ثلاثة اخوة في البيت واحد منهم رجل صالح وشهاري له وهبي - 00:35:19ضَ
يصلي ويسمع كلام والده ووالدته. اذا يقوم بالخدمة والثنين هذولي من اباريس الانس مرة جايبين المباحث للبيت مرة جايبين الشطة ومرة ملاحظ اتوبيس البنات على يعني المطلقة هم حالة اشغل اهلها تختلفون يا شيخ ولذلك اذا استوت السيارات مثلا - 00:35:49ضَ
في الاوصاف مثاله وش السير شهر؟ ها؟ شهر. ها؟ شهر. شهر. لو قلنا شهر ها عنده عشرين شهر ومتساوية كلها ماشية فرضية طبعا ماشية عشرين الف موديل الفين وثلطعش مثلا. كلها ما فيها صدمات. واستوت في الاوصاف. في الجملة - 00:36:19ضَ
لان العبيد لا يمكن ان تنبض العبيد طيب قال هنا رحمه الله والاستثناء الا الا معينا. فاذا لو عينه قال هذا جاز. ثم قال وايش لا عندي غلط الصراحة الصواب ها وهي رأسه وجلده - 00:36:49ضَ
واطرافه اين العامل في رأسه؟ يستثنى فكلمة رأسه خصوبة العامل فيها استثنى فهي مقبول للعامل هذا. وان استثنى من حيوان يؤكل ها؟ خلاص انتهى وشنو كان؟ ها؟ استثنى رأسه يعني هو هذا عبارة المصنف لو رجعت يعني - 00:37:19ضَ
لبعض الكتب في التعبير يكون احسن من بعض. يعني لو قال وان استثنى من حيوان ها؟ يعني رأسه يده واطرافه بس هذه حاجة الى حيوان ها اذا كان معقولا احسنت يعني هذه احسن في اوضح - 00:37:49ضَ
والدليل عنها اوضح شوف هذا حتى الماء طابع وانهاء انها بدل من حيوان الحيوان حتى حتى العبارة هذي احسنت هذا الشيخ حيوان مأكول ها بس اخاف يطلع لنا بعد جندي هالحين. يطلع لنا الحين مأكول ضار. سيئ - 00:38:09ضَ
الشيخ احسن كريم ها طيب وان استثنى بس امشي لو باركوه مثلا وان استثنى من عن المأكول يعني استثنى رأسه وجلده واطرافه المصلي في بصح لماذا؟ لان حيوان مأكول طيب معك شو؟ الحيوان غير المأكول. لو استثنى عن الحيوان المأكول قال شفتها الذيب ذا انا باخذ - 00:38:39ضَ
واخذ جلده واخذ مدري وش بعد يعني وش قال؟ واطرافه اللي هي الكوارع ذي ها واخذ راسه يقول بصمته ما يجوز. لماذا؟ لانها ايه شوفوا اللي قلناها اولا في شروط البيع. قال مباحث - 00:39:09ضَ
هذا ما له نفع ذا؟ ما له فايدة يا شيخ؟ تدريب ما له فايدة. قال وان استثنى من حيوان ها يؤكل رأسه وجلده واطرافه صح. كذا طيب عندنا هنا شيء - 00:39:29ضَ
يعني لاني لا ادري كيف يعني ندخل فيه مسألة يعني ما ندري وش الانسب لها هنا يعني يعني في شيء عند عند الباعة الان يسمونه ها نونة ما ادري هل هو مستعمل؟ في بعض يعني يقول لك هذي مثلا هذي ها انا بشتري مثلا كاس ومع هالحامل هذا - 00:39:49ضَ
ها ابشري شفت هذي امونتها عندنا في المعرض تمشي مثلها اي نموذج يعني عند العوام يسمونها نموذج ونموذج اللغة يعني يعني عربية مع في المعاهد او انها بعد يعني ليست اصولها عربية قد تكون معرضة - 00:40:27ضَ
طيب هذه وش الحكم فيها ها؟ المذهب عندنا ما يجوز المذهب السبب اختلاف قديم الصنع. الصنع يختلف. الات واجهزة محطوطة بكمبيوتر. قد تختلف تختلف قوة تختلف جودة حرارة واثناء الحرارة يعني طبخة على كل حال يعني - 00:40:47ضَ
هذي يمكنها اقرب لكن يعني لو يعني الفقهاء قديما يمثلون بالصاع الصاع الذي كنا نبر البر يختلف يا شيخ. البر الا الان عندنا في منطقة القصيد وعلى انواع البر او الحنطة - 00:41:23ضَ
اختلف عن اللي يزرع في الرياض اللي يزرع في نجران اللي يزرع في تبوك. يختلف سبحان الله. وهو هذا كله يختلف عن الامريكي. الذي الذي يأتي مستورد كذا مع الافريقي يختلف. حتى في البلد الواحد احيانا يزرع لوحده يختلف بكثرة سقيل الماء فيها - 00:41:43ضَ
يعني لو اراه يعني صاع قال هاه مثل هذا المثل عندنا يمنع لكن الحقيقة يعني ما فيه ما يمنع من ذلك اذا كان ممكن ان ينفض. اذا امكن انضباطه ما فيه ما يمنع من ذلك. ولا سيما - 00:42:03ضَ
محجة الناس متعلقة بذلك. والاختلاف اليسير ينبغي ان لا يعني يؤثر هذا في الحكم. الاختلاف اليسير اما يختلف لا حبة كبيرة ايه ده! هتختلف عن الحبة الصغيرة - 00:42:23ضَ