شرح زاد ا لمستقنع (البيع) الشيخ د . عبدالله بن صالح العبيد

شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع كتاب البيع 6 الشيخ د . عبدالله بن صالح العبيد

عبدالله العبيد

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى اله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين. اما بعد هذا تتمة آآ مجلس الامس في شرح زاد المستقنع. نحن كنا ذكرنا في شروط البيع يعني - 00:00:09ضَ

انتهينا من سبعة شروط ولا لا كده بقي بقية من الشرط السابع او باع معلوما ومجهولا. كذا احسنت وان باع عبد عبده وعبد غيره. نعم لاحظوا المصنف هنا رحمه الله يعني ذكر في مسألة تفريق الصفقة - 00:00:30ضَ

ذكرنا ان تفريق الصفقة المصنف رحمه الله هنا ذكرت ثلاث مسائل لكن في الحقيقة ستأتي مسائل فيما بعد هي في معنى هذه المسائل فتلحق بها يمكن الحاقها يعني من الناحية الفقهية - 00:01:22ضَ

الا ان المصنف هنا يعني صرح بهذه الثلاث المسائل والفصل الذي بعده سيذكر مسألة رابعة. فعندنا المسألة الاولى من تفريق الصف هي عند قوله او باع معلوما ومجهولا الى اخره - 00:01:38ضَ

والمسألة الثانية اين هي احسنت. وان باع مشاعا طيب والمسألة الثالثة هي هذه التي نحن فيها اليوم قال رحمه الله وان باع عبده وعبد غيره بغير اذنه ويجوز الانسان يبيع ما يملكه غيره - 00:01:54ضَ

لا يجوز باجماع. اليس كذلك؟ لكن وش الفائدة من ذكر؟ يعني هذا الفائدة من ذكره انه باع عبده وعبد غيره هنا سيفرق الصفقة فسيجيزها في عبده يعني لا يجيزها في عبد غيره. وهكذا يعني طيب هنا قوله بغير اذنه - 00:02:22ضَ

لو اذن صح كذا ولو كان بغير اذنه ثم اجازه نعم المذهب تقدم لنا. كذلك اللي هو بيع الفضولي. لكن على الصحيح نعم. كذا وقلنا ان بيع الفضولي على المذهب لا يصح الا صورة واحدة. تقدمت لنا بالامس - 00:02:48ضَ

اي نعم احسنت كذا طيب قال وان باع عبده وعبد غيره بغير اذنه هذه وحده. ثنتين او عبدا وحرا الحر ما يجوز بيعه بل بل هو من الكبائر نسأل الله العافية. باع حرا فاكل ثمنه. في حديث الحديث الذي في الصحيح - 00:03:17ضَ

او خلا وخمرا صفقة واحدة يتصور هذا الخل والخمر صفقة واحدة يا خليها خمر. ما غلب منهما يكون مسماه احسنت يكون في اكياس في اوعية في ظروف في اخبية اللي هي خوابي - 00:03:37ضَ

هادي كلها اللي هي من انية الخمر. وهكذا القرب لو كان فيه قرب لو كان فيه اه ايش يسمونها الان هذه الزجاجات نعم جرار طيب قال او خلا وخمرا صفقة واحدة صحفي عبده لانه يملكه غيره ما يملكه وكذلك في الحرم - 00:04:04ضَ

ما يملك وفي الخل في قسطه في قصتي ها هم يقولون يعني هذه المسألة نبينها هنا. واذا احلنا عليها خلاص في بعض المسائل ما يحتاج نكررها اذا قال الفقهاء بقسطه فهذا معناه اننا ننظر الى الثمن الكلي للمجموع. اليس كذلك؟ من باب الانصاف - 00:04:25ضَ

ها الخل والخمر كم يجي كله؟ قال والله يجي طن مثلا كله مجموعة لاننا نقدر الخمر خل. في هالحالة هذي. نقدر قيمتها ثم نصحح بيع الخل ونبطل بيع الخمر خلنا نطبقها الان. صارت ست مئة كيلو - 00:04:56ضَ

اربع مئة كيلو خمر كذلك جوزنا الخل وقيمتهما واحدة. هي قيمتها واحدة. والا اذا اختلفت القيمة ما يحتاج نقدر كده لانها منفصلة. فلو فرض انها مثلا عشرة يعني جرار ها عشرة جرار - 00:05:18ضَ

خمسة منها ها هذي يعني منفصلة تماما وسعرها كذلك معلوم. والغالب ان سعرها يكون مختلف لكن يكون الخمر من ادنى يعني او من اقل انواع الخمر لان الخمر له طريقة في الصناعة - 00:05:42ضَ

فاذا انقلب من الخل الى الخمر ما يزال في حموضة لكن هكذا يصف العلماء رحمهم رحمهم الله رحمة واسعة اجاركم الله منه. طيب قال وفي ولمشتري عفوا او عبدا ايش؟ صفقة واحدة واحدة - 00:06:08ضَ

صحفي عبدي وفي الخل بقسطه الظاهر الان طيب ثم قال ولمشتر الخيار ان جهل الحال هل هذا انشاء افضل بيع وانشاء يعني فسخه. هذا من مختبر الخيار في هذا اذا كان دقة جه الى الحال ما يدري وجاءت الصفقة كلها بهذا الشكل له ان يمضي البيع على هذه الصفة ويحسب بقسطه وله ان ينفسخ - 00:06:32ضَ

يقول ما ذي كلها ما دام الامر صار فيه تلبيس ولا صار فيه تغرير ولا صار فيه تحيل يقول انا ما احتاج الى هالبيعة ذي ذلك نعم قال رحمه الله هذا الفصل عقده المصنف في انواع البيوع المنهي عنها. بعض الفقهاء حصرها فوجدها اربعين نوع. اربعين نوعا من - 00:07:01ضَ

انواع المناهي عنها في البيوع خاصة الان سننظر المصنف كم ذكر منها في هذا الفصل. وهو فصل مهم الحقيقة واختصره المصنف اختصارا شديدا كما ستلاحظون قال رحمه الله ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة - 00:07:31ضَ

وهكذا المساومة وهكذا المزايدة على السرعة هذا كلها لانها وسيلة للبيع ثم قال ممن تلزم الجمعة من هو الذي تلزم الجمعة ها؟ على المذهب المسلم الحر الذكر خل نبدأ بالصفات الذاتية ها المسلم الحر الذكر - 00:07:55ضَ

ها ايه البالغ يعني خلنا نقول انه مكلف طيب المكلف المستوطن ببناء لان هناك الجمعة كالمستوطن ببناء طيب على هذا على قوله هنا ممن تلزمه الجمعة الذي لا تلزمه الجمعة - 00:08:22ضَ

يصح مثالها قال لولده رح وش ذا الكلام حلو ده العبد كل المرأة راحت واشترت وهكذا المسافر على المذهب وعلى الصحيح كذلك بعض مشايخ مشايخنا كانوا يرجحون ان انه يلزمه اذا سمع النداء مطلقا - 00:08:49ضَ

وهذا محل نظر الحقيقة طيب اه الجمعة كذا بعد نداء اخذ خلنا قبل هل غيرها من الصلوات مثلها هل غيرها من الصلوات مثلها معنى لو رأيت انسان يبيع صلاة المغرب تقول له ما بيعك فاسد - 00:09:16ضَ

ها الجواب لا لكنهم استثنوا صورة من ذلك ما هي احسنت اذا ظاق الوقت لو ظاق الوقت صارت هي والجمعة سواء هذا والسبب في ذلك فقد تكون اغلظ. لان هذا يفضي الى اخراج الصلاة عن وقتها - 00:09:45ضَ

واخراج الصلاة عن وقتها هو كبيرة من الكبائر بالاجماع هذا بدون عذر واختلفوا هل يكفر ولا ما يكفر ذكرنا هذا في كتاب الصلاة لانه عند ابي داود من اخرج صلاة عن واحة عن وقتها فقد كفر. وهذا قلنا يعني الاشبه ارساله ليس محفوظا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا لو صح هذا الحديث - 00:10:09ضَ

الله يعافينا واياكم كان الذي يخرج الصلاة عن وقتها لا يكون كافر صح هذا محفوظا عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن الصواب انه مرسل ذكرنا هذا اظن هناك طيب قال هنا - 00:10:35ضَ

آآ قال بعد ندائها الثاني يعني حتى لو كان الايجاب قبل النداء والقبول بعده يعني هذا ما في ما يعني المذهب يمنع من هذا كله طيب هل هذا مطلقا انه ما يصح ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني - 00:10:51ضَ

او مقيد بشيء اولا حنا قيدناه بالبيع. اليس كذلك؟ والطريق الى البيع. مثل المساومة. ها؟ ايه مثل المزايدة. هذي كلها طريق البيع يعني يبقى الحقيقة يعني يبقى صورة قيدنا ايش ايش القيد اللي قيدناه قبل شوي - 00:11:19ضَ

ها اللي انتم ذكرتوها الان ها البيع كذا طيب ممكن يتقيد بوسط ثاني سيكون ايضا جائزا في غير اذا كان لي حاجة هذا واحد من وجبت عليه الجمعة ولا ماء - 00:11:51ضَ

لازم يشتري الماء رحمهم الله حتى هالصور ذي البعيدة رحمهم الله يذكرون ايه لو قلت له لا ما يجوز لك وباطل. قال ها بسم الله هو قاعد له في زاوية ونام - 00:12:16ضَ

هذا زين ينام يا شيخ ولا يروح يشري يتوضأ يغتسل يصلي هذا احسن هذه الصورة دائما الشريعة في الصور التي تكون فيها نفع معهم وان كان قد يرد عليها من الخارج مفسدة - 00:12:33ضَ

لكن تجيزه الشريعة مثل هذا بعض اخوانا اذا جاء الى دخل المسجد ورأى ان الصف قد اكتمل ماذا يصنع بعض الناس يأخذ بقول الذي آآ الحديث الذي عند ابي دواء صلاة لمنفك خلف الصف - 00:12:53ضَ

يقول انا في حديث لا صلاة منفردة خلف الصف انا ادخل معهم ما دخل المسجد لا لتصلي. واحد من اثنين يا تقعد ها يا انك تصلي معهم ولو منفرد. هذا الذي الذي يدخل تحت طاقتك انت - 00:13:14ضَ

لا يكلف الله نفسا الا وسعها الذي يدخل تحت طاب لكن تصلي مع الناس قال إنسان طيب والحديث كنا على الحديث اذا كان من غير حاجة مثل ما يحصل ترونها الان في المساجد الكبيرة. اثناء الجمعة - 00:13:35ضَ

مثلا في المسجد الكبير عندكم هنا في الحرم في مكة في المدينة تلاحظ ان بعض الناس يعني عن الصفوف تلقى حتى تتخطى الى صفوف الناس صفوف الجماعة في الحرم تلقى لك يمكن خمس ستة - 00:13:50ضَ

يعني اشخاص او مو اشخاص مجاميع. اوزاع من هنا من هنا ومن هنا ومن هنا كل هذا ايش ما يبونه يا شيخ يروحون هناك يصفون مع الناس. النص النبوي ما جاء الا لهؤلاء - 00:14:06ضَ

ينبغي ان يكونوا مع ان يكونوا مع المسلمين هذا مقتضى الشريعة وش الفايدة يا شيخ تدخل هذا يقولون فيه نكتة فيه واحد شيخنا الشيخ القاضي العمراني من افاضل كبار علماء اليمن حفظه الله ومتعه بالصحة والعافية والان في نحو المئة - 00:14:23ضَ

قولوا امين هذا الرجل يقول فيه واحد راح مكة بعدين جاء وهو مذهب الزيدية ليس فيه تبطل اذا مررت باية سجدة وسجدت ثم تربي سجدة وتسجد هذا ما يجوز لان السجدة فعل خارج الصلاة زائد عن الصلاة. هذا مذهبهم على كل حال - 00:14:40ضَ

وهذا رايح ودارس في الفقه عندهم ان هذا ما يجوز. وتعرفون الحرم كل ما مر بشدة هذا يوم جت السجدة ووقفت ولا امة محمد كلها اللي في الحرم ساجدة الا هو - 00:15:07ضَ

يسأل القاضي قال صاحبك هذا ما يقول ما له مع الناس فسدت الملائكة كلهم يجمعون الا ابليس. لماذا؟ فانت الان جاي مع الناس. ولهذا سئل الامام احمد رحمه الله عن - 00:15:19ضَ

الامام يصنع شيء وهو يكون محل خلاف بين الناس. مثل هذا اللي في الحرم تعرفون انهم يختمون قبل الركوع. اليس كذلك في الحرم والاولى الحقيقة ان لا يكون فيه دعاء قنوت فيها او انما يكون على العادة - 00:15:36ضَ

اذا قاموا اخر ركعة في في الوتر يصنعونها لكن هذا امر يرى في الحرمين من مئات السنين والدولة عندنا في سياستها بالذات في العبادات ومع لا تحرك شيء على الناس على ما هم عليه - 00:15:56ضَ

وهي مسألة محتملة يعني فيجي بعض الشباب ولا يصلي مع الناس. الناس جالسين يبكون ويتظرعون الله عز وجل. مشهد مهيب يصير الامام احمد رحمه الله كان يرى ان ان الانسان يسعه مع الامام يصنع - 00:16:15ضَ

ما دامك داخل امام وهذا مثل ما قال النبي فان اصابوا فلكم وان اخطأوا فلكم ما عليهم هذه الفائدة حتى ما تشق يعني يعني كلمة المسلمين واعمال الامة يعني كونها في مكان واحد منتظمة يكون هذا شيء له من - 00:16:30ضَ

يعني والاثر. طيب قال رحمه الله ممن تلزمه الجمعة. طيب مثل هذا صورة اخرى قبل ان ننسى هذه اللي هي لو كان يعني فعلا هو تلزمه الجمعة والى اخره. لكن حصل له مثلا نوبة قلبية ولا حصل له يعني اه اه نقص في السكر ولا والصيدلية جنبه - 00:16:49ضَ

ها ويحتاجها يذهب الى الصيدلية يشتريها ويرجع ويجوز هذا ظاهر هذا وقلنا ان الحاجة اصل في الشريعة للتخفيف وهذا يذكرون نفس القواعد الفقهية وفي الاصول ان الحاجة اصل في التخفيف عن هذه الامور. طيب كما قال الله تبارك وتعالى نصوص كثيرة الان اخفف - 00:17:11ضَ

الله علم عنكم وعلم ان فيكم ها ضعفان او ضعفاء شوفوا الوجهين في الذات وفي الصفات ضعفاء لكم كلكم ضعفاء بعضكم في قراءة من قرأ من السبعة دائما الضرورة والحاجة تقدر بقدرها. ما يجي انسان يتوسع حتى الضرورة. الضرورة اللي هي اشد منها قدر الحجم باب اولى - 00:17:33ضَ

يعني مثل هذي خلنا نطبقها على صورتنا الان لو جا انسان وراح الصيدلية مثلا ولا راح البقالة اشتري له موية ويغسل ريقه وتعب ان شاء الله وجاب له حلا وجاب له بساكيت وجاب له مدري وش بعد. اخونا في الله يبي يفلها - 00:18:06ضَ

نقول له ما يجوز لك هذا صحيح. لا ما هو النداء الاول اللي هو موجود ايه ولاجل ذلك اخطأ من اخطأ من المفسرين يعني يعني على كل حال ما لا انا ما احب اني اسمي المفسرين او - 00:18:30ضَ

سمحت لهم يعني على القاعدة اللي دايما معتادة بعض المفسرين في القرن الرابع الهجري قالوا يدخل في ذلك النداء الاول ايه وطبعا وهذا خلاف يعني الذي عليه عمل الناس قديما وحديثا. لانه هذا احداث عثمان رضي الله عنه اجل الحاجة - 00:18:54ضَ

الحاجة يعني مصالح وهو نفسه مشرع بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. مشرع تشريعا مقيدا لا مطلقا. التشريع في قوله صلى الله عليه وسلم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي التشريع فيها مقيد وعلى كل حال ذكرنا حنا في غير هذا الموضع يعني - 00:19:15ضَ

ان هذا الحديث مقيد بثلاثة يعني ثلاثة شروط يعني الا يخالف النص النبويا والا يكون مخالفا للشريعة على كذلك الا يخالف قول صاحب. اما ان يكون خليفة قبله او يكون الصحابة. المهم هذا كلام ليس هذا موضوع. طيب قال رحمه الله ممن - 00:19:35ضَ

الجمعة بعد ندائها الثاني. كذا طيب وفيه يعني على كل حال بعضهم ذكر عن الامام احمد الرواية انه حتى النداء الاول حتى النداء الاول ولكن الحقيقة انا لم ارى النص عن الامام احمد يعني بهذا - 00:19:55ضَ

اه على كل حال يعني ظاهر القرآن يعني يؤيد هذا طيب لكن في رواية ثالثة عن احمد هذي معروفة ومشهورة في كتب المذهب انها منذ دخول الوقت اذا دخل الوقت ولو لم يؤدن - 00:20:15ضَ

حرمة للوقت والنداء هو دلالة الوقت يمنع من دخول الوقت وهذا محتمل على كل حال لكن ظاهر القرآن اين يعني يقوي اي الروايات الثلاث طيب آآ قال رحمه الله قال ويصح النكاح سائر العقود - 00:20:35ضَ

اه واشرح النكاح وسائل العقول يعني ادخل البيع فقط ها يعني قال ويصح النكاح على كل حال هذا هو يعني المذهب ويعللونه رحمة الله عليه بانه يتكرر يعني ان هذا - 00:21:01ضَ

يعني البيع يتكرر بخلاف العقود عقد النكاح ما يتكرر ويتكرر ها حتى لو تزوج الواحد اربع يبي يعرس عليهن الا كلهن قبل الجمعة طيب اه قال ويصح النكاح اه وسائل العقوق - 00:21:17ضَ

نقول للثاني في المذهب القول الثاني لاهل العلم انه لا يصح حتى يعني عقد النكاح وكل العقود لان البيع يعني ذكر نص عليه في الاية لانه الاغلق فلو جاء انسان وعقد على - 00:21:40ضَ

يعني عقد مثلا النكاح رهن ولا ايجارة ها حتى يمكن اجابة يعني يعني لا المذهب ما يدخلها المذهب عندنا ما ما يدخلها في النعيم الايجار احيانا يصير فيها يعني خلاف بين - 00:22:00ضَ

المؤجر والمستأجر كلام طويل لا انزل لا ابا اصير نصف سنة لسنة لكن اعطيك قد تكون اشد من البيع احيانا هذا القول الثاني وهو اصح انه ينهى عن سائر العقود - 00:22:26ضَ

ابو زيد الدبوسي احد ائمة الاحناف رحمة الله عليهم مسألة وهي واقعة يعني قال ذكرها في احد كتبه في الاصول قال لو ان انسانا يعني اذن في الشط الثاني من النهر - 00:22:45ضَ

ها او عندنا هنا في الكويت الشمالية شيخ محمود يعني في في طرفة فيه مسجد. لو راح بالبر يطول لكن في البحر اسرع له وفيه ناس يأجرون هالعبارات الاشرعة الصغيرة - 00:23:04ضَ

في السفينة وعقد به وياه عقد باستثماري وخلوه في الطريق هل يمنع هؤلاء ها ما في حاجة يمكن بعد بعد لا لا لا ولا حاجة يا شيخ قالوا والله يسولفون قال والله انا عندي ارض كذا قال كم اطوالها؟ قال كذا كم وش يحدها شمال جنوب؟ قال والله زينة ذي تبي - 00:23:24ضَ

بسم الله ومتجهين للجمعة وش الاية يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة ايش؟ فاسعوا الى هذا وليسعون. لكن وذروا البيع اذا ستحقق لهم شرط وشرط نقص - 00:23:59ضَ

لكن هالشرط هذا النقص هل له معنى ولا ما له معنى ها يعني اذا كنت انا في سفينة انهى ايضا انا ماشي في الطريق لا ملتهيته لان الله عز وجل يقول في في الاية تسعوا الى ذكره ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض - 00:24:22ضَ

يعني خلاص ابتغوا من فضل الله بيعوشنا ومسوي اللي انت تبوه هذا في السفينة هذا يحصل ولا ما يحصل؟ هذا يحصل كثيرا البلاد التي تكون على الانهار تدخل فيها الجوامع الكبار مثلا في جهة - 00:24:46ضَ

او السواقي الكبيرة رأيكم محتمل ولا لا ومحتمل لكن ان نظرت الى حرمة العبادة وظاهر النص منعته وان نظرت الى حقيقة النص قلت لا هذا ولد نتنياهو بيسبح يهودي بهوجس يهو يبي يبيع ويشري ولا يأخذ معاملة - 00:25:03ضَ

كلها لا تؤثر على مضيه. فهي مسألة مكتملة على كل حال حنا المفترض ما نذكر المسائل ذكرناها لاجل التحريك. لان المصنف قال ويصح النكاح وسائر العقول. ها لا لا الهبة لا يدخلونها عندنا هنا. يعني لا تدخل عندنا هنا. الهبة؟ لا ما تدخل - 00:25:29ضَ

طيب قال آآ ويصح النكاح وسائر العقود يعني اللي هو بعد النداء الثاني مم الصيد هذا اشد من البيع يا شيخ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من اتبع الصيد غفل - 00:25:55ضَ

طيب اه قال ويصح النكاح الوقود ثم قال نعم. قال المصنف رحمه الله ولا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمرا هذا النهي الثاني ممن يتخذه خمرا. طبعا هذا اذا تيقن او غلب على ظنه. لان غلبة الظن تنزل منزلة اليقين. عند عامة اهل العلم - 00:26:14ضَ

قال اصيل ممن اتخذوا خمرا ولا سلاح في فتنة وهكذا ما يباع لاهل الحرب ولا ايام الفتن ولا يبعلق الطريق ولا للسفهاء الذين قد يؤذون بهم المسلمين واشبه ذلك انما ذكر المصنف ولا سلاح في فتنة لان هذا قد ورد في الاثار - 00:26:49ضَ

نصوا عليه رحمه الله وهذا الذي هو العصير والسلاح وهذه الامثلة كلها كلها من التعاون على الاثم والعدوان الواجب البعد عنه. قال ولا عبد ولا عبد مسلم لكافر اذا لم يعتق عليه - 00:27:11ضَ

في هنا مسألة احب ان ابدأ بها هذه الجملة التي تفصيل الشريعة من جمالها وخصائصها انها تحب ان تفتح الباب التعبد له وتحب ان تعطيه الناس حرياتهم بقدر الامكان. ولاجل ذلك جاءت بنظام يعني - 00:27:29ضَ

تحديد او تحجيم الرق هذا النظام له صور في الشريعة. فلا تكاد تجد كفارة من الكفارات الا تبدأ بماذا تحرير رقبة اليس كذلك؟ ولا سيما تحرير رقبة مؤمنة. وهذا؟ لان الشريعة لا تستفيد من يعني حبس - 00:27:52ضَ

يعني الناس يعني يكونوا يعني سخرة او يعني سخرة لغيرهم من الناس. الشريعة تحب هذا ولهذا اخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ان من اعتق عبدا اعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار - 00:28:10ضَ

والاخبار في ذلك كثيرة مشهورة لكن المصنف هنا نبه الى شيء يعني سندخل من هذا الى قوله ولا عبد عبد مسلم لكافر ما يجوز لك ان تبيع العبد المسلم تبيعه لرجل كافر - 00:28:30ضَ

الله تبارك وتعالى يقول ولن يجعل الله للكافرين عن المؤمنين سبيلا يعني اذا كان العلماء رحمة الله عليهم نبهوا الى ان في قضية حتى في الاجارة سيأتينا الى ان الانسان ما ينبغي له وبعض اهل العلم يمنع كما هو - 00:28:45ضَ

ان يستخدم المسلم عند الكافر مهانا واختلفوا في الاعمال التي لا لا تستلزم الاهانة ان هذا فيه اذلال للاسلام اذا اذا اشتغلت عند هذا الكهف هذا كذلك هذا اعظم اعظم شيء وهي العبودية - 00:29:03ضَ

قال والعبد مسلم اذا لم يعتق عليه. هنا يعني صورتين من الصور التي نجيز بيعها للكافر معليش احنا بدأنا نصنف يقول ولا عبد المسلم اللي كافر قال هنا الا ماذا - 00:29:24ضَ

استثنى اذا لم يعتق عليه هذا له صورتان عند الفقهاء. الصورة الاولى ان يكون هذا الذي سيشتريه الكافر ابنه مثلا ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الترمذي من ملك ذا رحم محرم عتق عليه - 00:29:45ضَ

حسنه الترمذي قال رحمه الله ان العمل عليه عند عامة اهل العلم هذه صورة اذا الصورة الثانية ان يكون الكافر هذا جاء الى العبد جاء الى البائع وقال له اسمع انا ترى ابشري هالعبد منك بس تراه بمجرد عقدي معك - 00:30:04ضَ

اليه معروفا ولا انه الى اخره انا بقى اعتق يصح ان قال انسان طيب كيف بلغتموه حتى رقبة الشراء بما ان الشريعة لها مصلحة عظيمة وهي انها تفتح باب التعبد - 00:30:24ضَ

بقدر الامكان ولا سيما التعبد الذي يكون اثره بغير المكلف مثل هالصورة هذي. هذا شيء عظيم انه يعتقه. ولو يعتق مسلم شيء يعني - 00:30:45ضَ