ثم قال رحمه الله تعالى باب صوم التطوع باب صم التطوع قال بعده يسن اه صيام ايام البيض ايام البيض ايش ايه تكلمنا عن الذكاء كن قياسا على الصيام اليس كذلك - 00:00:00
نكمل متطوع ولو بعض الشيء آآ لا صوم تطوع اراد المؤلف رحمه الله ان يبين احكام صيام التطوع في هذا الباب و ما يتعلق بايهم افضل ما يكره من الصيام - 00:00:28
آآ فيما يتعلق بهذه الاحكام يقول رحمه الله تعالى يسن صيام ايام البيض صيام ايام البيض سنة عند الجمهور و الايام البيض هي اليوم الثالث عشر وفي الرابع عشر والخامس عشر - 00:03:11
سميت بهذا الاسم لشدة ضوء القمر وصيام ايام البيض ينقسم الى قسمين او نتكلم عنه في مسألتين. المسألة الاولى صيام ثلاثة ايام بغض النظر عن ان تكون في البيض او في غيرها - 00:03:30
هذا سنة بالاجماع والنصوص المستفيضة تدل على انه ثابت كحديث ابي هريرة انه قال اوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم ان اوتر قبل ان انام وان اصلي الضحى وان اصوم من كل شهر ثلاثة ايام - 00:03:48
وايضا ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم امر عبد الله بن عمرو بن العاص ان يصوم من كل شهر ثلاثة ايام وايضا ثبت في الصحيح من حديث عائشة - 00:04:06
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم من كل شهر ثلاثة ايام قيل لها رضي الله عنها في اي الايام يصوم؟ قالت كان صلى الله عليه وسلم لا يبالي - 00:04:18
اي الايام صام فهذه الاحاديث تدل دلالة صريحة على انه يستحب صيام ثلاثة ايام من كل شهر المسألة الثانية ان يجعل الانسان هذه الايام الثلاثة توافق البيض وهي اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر - 00:04:31
جاء في هذا الباب وهو استحباب صيام البيظ احاديث كثيرة نحو اربعة احاديث منها حديث انس ومنها حديث جرير رضي الله عنهم وارضاهم وكل الاحاديث المروية في صيام الايام البيض كلها ظعيفة - 00:04:52
لكن ضعف هذه الاحاديث ضعفا آآ يسير وليس للضعف الشديد فمن العلماء من ليصححها عامة المتأخرين في مجموع الطرق والالفاظ والشواهد يصححون اه مشروعية صيام ثلاثة ايام ومنهم من يرى ان - 00:05:11
هذا الباب لا يثبت فيه حديث لضعف الاحاديث وفي الحقيقة صيام ثلاثة ايام صيام البيظ احاديث البيظ تقبل التقويم تقبل التقوى الا انه يشكل عليها حديث عائشة وهي انها ذكرت ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يبالي اي الايام يصوم - 00:05:38
يعني لم يكن ليحرص على موافقة البيع هذا الحديث يشكل على الاحاديث التي في الباب فاما ان يقال انها لم تقف رضي الله عنها عن ان على انه صلى الله عليه وسلم كان - 00:05:59
اه يحب ان يوافق الايام البيض او ان مشروعية صيام الايام البيض جاء متأخرا او اي جواب يعني آآ ممكن ان يجابه عن حديث عائشة متى اردنا ان نصحح احاديث الايام البيض - 00:06:14
آآ والامر في هذا يسير لانه ما دام ثابت انه صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة ايام فكون الانسان يجعل هذه الثلاثة ايام توافق الايام البيض لا يضر ويحصل على فضيلة - 00:06:31
موافقة هذه السنة من غير ضرر من غير ضرر ثم قالوا والاثنين والخميس. اولا الاثنين صيام يوم الاثنين ثابت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين - 00:06:46
ويقول هو يوما ولدت فيه اشار الامام مسلم في صحيحه الى ان رواية كان يصوم الاثنين والخميس في هذا الحديث ظعيفة القسم الثاني صيام يوم الخميس صيام يوم الخميس جاء في احاديث - 00:07:01
كثيرة منها حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين والخميس ويقول هما يومين تعرض فيهما الاعمال على الله فاحب ان يعرض عملي وانا صائم وهذا الحديث ان شاء الله يقبل انه - 00:07:27
يقبل انه حديث حسن ان شاء الله في مجموع طرقه وشواهده الكثيرة اه يقبل التحسين لكن يجب ان تعلم ان حديث الاثنين في مسلم بينما حديث الخميس في السنن وهو صحيح بشواهده وطرقه. فثبت بهذا ان صيام يوم الاثنين والخميس - 00:07:44
مشروع ان شاء الله والله اعلم وصلى الله على نبينا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين انتهينا بالامس من الكلام عن - 00:08:03
حكم صيام يوم الاثنين والخميس اما الكلام عليهما فالدرس اليوم يبدأ من قوله آآ يسن صيام الى ان قال وست من شوال صيام ست ست من شوال سنة استحبها جماهير اهل العلم - 00:09:02
لقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان واتبعه من شوال كان صيام الدهر وفضيلة صيام الست تحصل سواء صامها متتابعة او متفرقة في اول الشهر او في اخره - 00:09:29
باطلاق الحديث الا ان عددا من السلف يستحب ان يبادر بها لئلا يشتغل عنها فتفوته مسألة اختلف اهل العلم هل يشترط في صيام الست ان يكون اتم صيام رمظان اختلفوا في هذه المسألة على قولين قول اول انه لا يصوم الست الا اذا اتم - 00:09:57
رمضان لقوله صلى الله عليه وسلم من صام رمظان ومن افطر بعد رمضان لا يصدق عليه انه صام رمظان بل صام بعد رمضان والقول الثاني انه لا يشترط بل اذا صام الانسان رمظان جملة وان افطر بعظه جاز له - 00:10:26
ان يؤخر القضاء وان يبدأ بصيام الست واستدلوا على ذلك بان من صام رمضان وافطر منه يوما او يومين يصدق عليه انه صام رمظان واستدلوا بحديث عائشة الذي تقدم معنا وهو قولها رضي الله عنه - 00:10:54
رضي الله عنها كان يكون عليه قضاء من رمضان فلا يقضيه الا في شعبان ووجه الاستدلال انه يبعد ان عائشة رضي الله عنها لم تكن تصوم ست من شوال فاذا - 00:11:19
كانت تصوم ست من شوال فهي تصوم قبل القضاء تصوم قبل الفضاء والاقرب لظاهر الحديث ان الانسان لا يصوم الا بعد القضاء الاقرب لظاهر الحديث ان الانسان لا يصوم الا بعد القضاء - 00:11:36
ثم قال رحمه الله تعالى وشهر المحرم يعني ويسن ان يصوم الانسان شهر الله المحرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم افضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم فدل هذا الحديث على ان صيامه - 00:11:57
مندوب مستحب ثم قال رحمه الله تعالى واكده العاشر اي اكد ايام شهر الشهر المحرم اليوم العاشر واليوم العاشر هو عاشوراء اليوم العاشر هو عاشوراء فتعريف عاشوراء انه اليوم العاشر من شهر المحرم من الشهر المحرم - 00:12:24
ودليل الاستحباب قوله صلى الله عليه وسلم احتسب على الله ان يكفر السنة التي قبله وهو حديث صحيح والسنة ان يصوم الانسان اليوم العاشر ويوما قبله ويوما بعده والا يصوم العاشر ويوما قبله او بعده - 00:12:53
ويجوز ان يفرد العاشر بالصيام وجواز افراد العاشر بالصيام مذهب الحنابلة فيجوز بلا كراهة واختاره شيخ الاسلام وابن القيم رحمهم الله لعموم الحديث حيث فيه ان من صام العاشر فان فانه ان شاء الله يغفر له احسن - 00:13:24
التي قبله السنة التي قبله ثم قال رحمه الله تعالى ثم التاسع صيام اليوم التاسع من الشهر المحرم متأكد يأتي في المرتبة الثانية بعد العاشر بناء على هذا من اراد ان يصوم العاشر ويوما - 00:13:49
فقط الاحسن ان يصوم التاسع بدل ان يصوم الحادي عشر لان اليوم التاسع يأتي في الافضلية والاكدية بعد اليوم العاشر والدليل على استحباب صيام اليوم التاسع ما اخرجه مسلم في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما صام عاشوراء - 00:14:17
قالوا له انه يوم تعظمه اليهود فقال فان عشت الى قابل لاصومن التاسع يعني مع العاشر لاصومن التاسع يعني مع العاشر فهذا دليل على انه يستحب للانسان اذا اراد ان يصوم العاشر ان يجمع اليه التاسع - 00:14:39
فان جمع معهم الحادي عشر فهو اطيب واكمل ثم قال وتسع ذي الحجة يعني ويسن ان يصوم الانسان تسع ذي الحجة اي من اليوم الاول الى اليوم التاسع من شهر ذي الحجة - 00:14:58
لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله من العشر قالوا يا رسول الله ولا المجاهد في سبيل الله؟ قال والمجاهد في سبيل الله. الا من خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء - 00:15:18
فقوله ما من ايام العمل الصالح دليل على افضلية الصيام في هذه الايام ان الصيام من جملة العمل الصالح والى مشروعية الصيام في هذه الايام ذهب الجماهير ذهب الجماهير فان قيل - 00:15:36
ثبت عن عائشة رضي الله عنها انها قالت ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر قط ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر قط فالجواب ان الامام احمد - 00:15:56
رحمه الله سلك مسلكين في الجواب عن هذا الحديث. الاول قال الامام احمد ان حديث عائشة هذا فيه اختلاف ورواه بعضهم مرسلا فيه اختلاف فرواه بعضهم مرسلا وروي عن حفصة اثبات الصيام - 00:16:14
وروي عن حفصة اثبات الصيام فكأن الوجه الاول يشير فيه الامام احمد الى نوع ظعف ولا يظهر من عبارة الامام احمد ابدا انه يظاعف في الحديث لكن يشير الى انه - 00:16:39
اه فيه ضعف المسلك الثاني من الجواب قال الامام احمد ان المراد في حديث عائشة نفي استغراق العشر في الصيام. يعني انه لم يصم جميع العشر صلى الله عليه وسلم - 00:16:55
ارادت نفي صيام جميع العشر والمثبت في حديث حفصة صيام بعظ العشر وبهذا جمع بين حديث حفصة وبين حديث عائشة بناء على هذا بناء على الجمع الاخير نقول لا ينبغي استغراق العشر صياما - 00:17:07
لا ينبغي ان يستغرق الانسان جميع ايام العشر بالصيام هذا اذا اردنا ان نجمع بالجمع الثاني وانا ارى انه وجيه وجيد الجمع في هذا الوجه جيد وهو اقوى من الوجه الاول الذي ذكره الامام احمد - 00:17:28
ثم قال رحمه الله تعالى ويوم عرفة في غير الحاج بها يشرع للانسان الذي لم يحج ان يصوم يوم عرفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عرفة احتسب على الله ان يكفر السنة التي قبله والتي بعده - 00:17:47
ان يكفر السنة التي قبله السنة التي بعده فدل الحديث على مشروعية الصيام بالنسبة اه غير الحاج وانه يوم احب الشارع فيه ان يصبح الانسان صائما ثم قال لغير حاج بها اي لا يشرع - 00:18:10
ان يصوم الانسان في يوم عرفة والدليل على هذا ما ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بقدح من لبن في يوم عرفة فشربه والناس ينظرون فشربه والناس ينظرون - 00:18:33
مسألة الحكمة من النهي عن صيام يوم عرفة للحاج اختلفوا فيها فذهب شيخ الاسلام رحمه الله الى ان الحكمة ان يوم عرفة عيد وكل عيد فلا يصام الثاني ان العلة في النهي عن صيام يوم عرفة ليتقوى الحاج - 00:18:55
على عبادة الله والدعاء والابتهال والتضرع ولا اقرب والله اعلم ان الحكمة مركبة من الامرين ولا مانع ان الحكمة مركبة من الامرين ولا مانع فهو لا يصام لانه عيد وليتقوى فيه الحاج. مسألة - 00:19:17
حكم الصيام اختلفوا في حكم الصيام بعد ان عرفنا انه ليس بمشروع اختلفوا فيه فذهب بعض العلماء الى انه لا يستحب لا يستحب ان يصوم الانسان يوم عرفة والقول الثاني - 00:19:38
انه جائز بلا كراهة والقول الثالث انه مستحب ما لم يضعف الحاج والقول الرابع انه مكروه القول بالكراهة قريب من القول بانه لا يستحب وهو مذهب الحنابلة مسألة انه لا يستحب هو مذهب الحنابلة - 00:19:56
فالقول بانه مكروه قريب من القول بانه لا يستحب عرفنا من الخلاف ان الجماهير لا يرون ان الصيام محرم ليس في الاقوال انه محرم. لم يذهب الى التحريم الا عالم واحد من السلف وهو يحيى بن سعيد الانصاري فقال لا يجوز ان يصوم الانسان يوم عرفة - 00:20:25
اما عامة علماء الامة فاقوالهم تدور بين الكراهة والاباحة القراءة والاباحة والراجح والله اعلم انه يدور بين الكراهة والتحريم انه يدور بين الكراهة والتحريم يرحمك الله ثم قال رحمه الله تعالى وافظله صوم يوم وفطر يوم افظله الظمير يعود الى صوم التطوع - 00:20:48
فافضل الصوم الذي بالتطوع ان يصوم الانسان اليوم ويفطر يوم والدليل على هذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال افضل الصيام صيام داوود كان يصوم يوما - 00:21:19
ويفطر يوما وصيام يوم وافطار يوم هو افضل انواع صيام التطوع من حيث الاصل وقد تصبح مفضولة عند بعض الناس كمن يعوقه الصيام عن اداء الواجبات او عن اداء عبادة - 00:21:33
هي افضل من الصيام يوم والإفطار يوم ان تتعلق به مصالح عامة او يتعلق به بيان الناس وارشادهم ووعظهم ولعله لهذا الامر لم ينقل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوما ويفطر يوما - 00:22:01
اي لانه يقوم بما هو افظل واعظم من صيام يوم افطار يوم وربما ان السبب في عدم صيام النبي صلى الله عليه وسلم يوم افطاره يوم لكي لا يدخل المشقة على الناس - 00:22:26
لانه لو كان يفعل ذلك لحرص كثير من الناس على الاقتداء به فدخل عليه المشقة لان الناس يحبون الاقتداء بما فعله صلى الله عليه وسلم اكثر مما قال اكثر مما قاله ولم يفعله - 00:22:43
ثم قال رحمه الله تعالى ويكره بعد ان بين الايام التي يسن ويحب الشارع ان تصام انتقل الى المكروهات وبعدها يذكر آآ المحرمات. قال رحمه الله تعالى ويكره افراد رجب بصوم - 00:23:04
يكره للانسان ان يفرد انتهى رجب بصوم لامرين الاول ان في هذا التشبها بالجاهليين بانهم كانوا يعظمون هذا الشهر والثاني الدليل الثاني ان امير المؤمنين عمر بن الخطاب كان ينهى عن ذلك - 00:23:27
الدليل الثالث انه لم يثبت في حديث صحيح ولا حسن انه حث الشارع على صومه وجميع الاحاديث التي في الباب ضعيفة جدا او موضوعة مسألة وتزول الكراهة باحد امرين تزول الكراهة باحد امرين - 00:23:51
الا يستكمل شهر رجب بالصيام. يعني ان يصوم بعض الايام ويفطر بعض الايام فتزول الكراهة الامر الثاني الذي تزول به الكراهة ان يصوم مع شهر رجب ان يصوم شهرا اخر - 00:24:14
سواء كان هذا الشهر الثاني يلي رجب او هو شهر بعيد عن رجب لا يشترط المهم ان لا يفرد شهر رجب من بين شهور السنة بالصيام اذا تلخص عندنا ان الكراهة تزول بان - 00:24:31
يصوم ويفطر في شهر رجب او ان يصوم رجب كاملا ويصوم معه شهرا اخر مسألة لم يتطرق المؤلف الى غير شهر رجب هل يكره ان يصوم الانسان جميع الشهر في غير شهر رجب. اتفق الفقهاء انه لا يفرح الا في شهر رجب - 00:24:47
اما عدا ما عداهم من الشهور فانه اه يستحب ولا يكره ان يصوم الانسان جميع السهر. لان هذا الصيام يدخل في العمومات التي تحث المسلم على الصيام ما لم يعتقد خاصية معينة في هذا الشهر - 00:25:07
ما لم يعتقد ان لشهر للشهر الفلاني الذي صامه كاملا مزية معينة شرعية فحين اذ يحرم الصيام لانه يكون بدعة وعرضنا من هذا التفصيل ان الانسان يحرم عليه او يكره له - 00:25:26
ان يصوم جميع شهر رجب ولو بدون اعتقاد ولو بدون اعتقاد فهذا الشهر لا يستكمل صياما لما فيه من التشبه لما فيه من التشبه ثم قال رحمه الله تعالى والجمعة - 00:25:42
يعني ويكره ان يفرد الانسان الجمعة في الصيام لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوموا يوم الجمعة الا ان تصوموا يوما قبله او يوما بعده وقوله في صحيح مسلم في الحديث الاخر الا ان يكون في - 00:26:02
قوم يصومه احدكم يعني اذا وافق وافق الجمعة صيام ايام اعتاد الانسان ان يصومها فلا بأس ان يصومها وتزول الكراهة بان يصوم يوما قبله او يوما بعده مسألة فهم من الاحاديث - 00:26:28
ان المنهي عنه هو تقصد الجمعة بالصيام المنهي عنه هو ان يتقصد الجمعة بالصيام فان صام الجمعة لا قصدا وانما لانه هو المتيسر فقد افت الامام احمد ان من صام الجمعة بلا قصد لا بأس - 00:27:03
وفي الحقيقة ان هذا يفهم من الاحاديث لان الشارع الكريم اجاز ان يصوم الانسان الجمعة مفردا اذا كان في صوم يصومه الانسان مما يدل على ان الانسان اذا صامه لا قصدا له وانما لكونه - 00:27:30
صادف اه وقتا متيسرا له او صادف صوما هو اعتاد ان يصومه فلا بأس بذلك بناء عليه الذين آآ يشتغلون اه طيلة ايام الاسبوع في دوام لا يتمكنون معه من الصيام - 00:27:47
بمشقة العمل او لاي امر اخر فانه لا حرج عليهم فيما ارى ان يصوموا يوم الجمعة لكونه هو المتيسر لا لانه يوم جمعة في دليل ان اجازة هذا الموظف لو وافقت غير الجمعة - 00:28:06
لصامه ايضا مما يدل على انه لم يتقصد يوم الجمعة. ففي هذه السورة لا بأس ان شاء الله ان يصوم ولا حرج عليه القول الثاني ان صيام يوم الجمعة ان صيام يوم الجمعة محرم - 00:28:21
بقوله لا تصوموا والاصل في النهي بتحريم والى هذا ذهب شيخ الاسلام رحمه الله اخذا بظاهر الحديث ولان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على بعض ازواجه وهي صائمة في يوم الجمعة فقال اصمتي بالامس؟ قالت لا - 00:28:39
ثم قال ستصومين غدا؟ قالت لا؟ قال اذا افطري فامرها بالفطر وقطع العبادة وهذا هو الراجح انه لا يجوز ان يتقصر الجمعة لان هذا فيه محادة للشارع. الشارع ينهى عن تقصد صيام يوم الجمعة وهو يتقصد صيام يوم الجمعة - 00:29:03
الاقرب ما قاله الشيخ رحمه الله انه اه محرم ثم قال رحمه الله تعالى والسبت يعني ويكره افراد السبت بالصيام ويكره افراد السبت بالصيام والدليل على كراهية افراد السبت والصيام - 00:29:23
ما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم وتزول الكراهة بان يصوم يوما قبله او يوما بعده بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:29:48
لما نهى عن صيام يوم الجمعة امر بان يصام معه يوما قبله او يوما بعده واليوم الذي بعده هو تبت والقول الثاني واليه ذهب جماهير علماء المسلمين ان صيام السبت - 00:30:11
على سبيل الافراد او اتبع جائز ولا حرج فيه والى هذا ذهب عدد من المحققين الافداد منهم شيخ الاسلام ابن تيمية واجابوا عن الحديث الذي فيه لا تصوموا يوم السبت - 00:30:27
لانه حديث شاذ منكر ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وان ثبت فهو منسوخ لكن الجواب الصحيح عندي انه ضعيف وممن ضعفه ضعفه عدد من الحفاظ عدد كبير - 00:30:45
منهم على سبيل التمثيل الامام احمد والامام مالك والامام النسائي وغيرهم من الحفاظ وقد ابعد جدا من صحح هذا الحديث من المعاصرين ابعد وخالف ما عليه جمهور الائمة من تظعيف هذا الحديث - 00:30:59
فالراجح بناء على الة تقرير جواز افراغ السبت بالصيام جواز افراد الصد في الصيام فلو اراد الانسان ان يصوم السبت فقط تطوعا لله وتقربا فلا حرج عليه ثم قال ويكره افراد - 00:31:19
الشك يعني يكره ان يفرد الانسان صيام يوم شك ونحتاج الى مسألتين الاولى الدليل والثانية ما هو يوم السبت؟ او فلنقل الاولى ما هو يوم الشك والثانية الدليل يوم الشك عند الحنابلة هو يوم الثلاثين - 00:31:37
من شعبان اذا كانت السماء طحوا ولم يرى الهلال اذا كانت السمع صحوا ولم يرى الهلال فهذا هو يوم الشهد فحكم صيام انه مكروه القول الثاني ان يوم الشك هو يوم - 00:31:58
ثلاثين من شعبان اذا كان على السماء غيم او كتر او غبار والراجح وآآ القول الثاني لان يوم الثلاثين اذا كانت السماء صح ولم يرى الهلال فلا يوجد شك بل الامر متضح انه - 00:32:18
ان شهر رمظان لم يدخل المسألة الثانية الدليل على الكراهة الدليل على الكراهة قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمظان بصوم يوم ولا يومين ومن صام يوم الشك فقد تقدم رمظان اما بيوم او بيومين - 00:32:47
الدليل الثاني قوله صلى الله عليه وسلم من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم وصيام يوم شك مكروه عند الحنابلة والقول الثاني انه محرم بان المعصية في لفظ الشارع لا تكون - 00:33:20
عن المكروه بل على المحرم ويقصد بالنهي عن صيام يوم الشك اذا صامه الانسان احتياطا لرمضان لرمضان ثم قال رحمه الله تعالى وعيد للكفار يعني ويكره افراد العيد للكفار بصوم - 00:33:48
يكره للانسان ان يفرد يوما من ايام السنة يوافق عيدا من اعياد الكفار بالصيام والدليل على الكراهة ان في افراد هذا اليوم تعظيما لشعائر المشركين والكفار ولا يجوز للمسلم ان يعظم شعائر الكفار - 00:34:27
والدليل الثاني قوله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم وهذا قد تشبه بهم بتعظيم يوم يعظمونه والذي يظهر من الادلة ان افراد يوم من الايام بالصيام محرم وليس بمكروه فقط - 00:34:52
لان مقتضى الادلة التي استدلوا بها ان هذا العمل محرم وليس بمكروه ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى الايام التي يحرم على الانسان ان يصومها فقال ويحرم صوم العيدين ولو في فرض - 00:35:21
المقصود بالعيدين عيد الفطر وعيد الاضحى فلا يجوز للانسان ان يصوم عيد الفطر ولا عيد الاضحى لانه ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم الفطر ويوم الاضحى - 00:35:40
فان صام فان صيامه باطل لانه منهي عن الصيام في هذه الايام او في هذين اليومين فصيامه فيها محادة للشارع قوله ولو في فرض لان الحديث عام لم يستثني ان يكون هذا الصيام قضاء لفرض معين - 00:36:06
او لنزل معين او نفل او اي نوع من انواع الصيام ثم قال وصيام ايام التشريق صيام ايام التشريق محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله - 00:36:35
بناء على هذا من وجبت في ذمته كفارة صيام شهرين متتابعين فانه يجب ان يفطر في ايام التشريق وهذا الفطر لا يقطع التتابع لانه بعذر شرعي كما انه يفطر في يوم العيد تماما - 00:37:01
لان صيام هذه الايام بنص الحديث فقد جعلها الشارع من ايام الاكل والشرب فكيف يجعلها الانسان من ايام الامساك عن الاكل والشرب اذا يحرم على الانسان ان يصوم ايام التشريق - 00:37:20
استثنى من هذا ما ذكره المؤلف بقوله الا عن دم متعة وقران. اذا وجب على الانسان في الحج لم آآ متعة او قران يعني من تمتع بالحج او حج قارنا ووجبت عليه - 00:37:35
ذبيحة دم ولم يجد فانه يجب ان يصوم فاذا وجب عليه الصيام جاز له ان يصوم في ايام التشريق لقول عائشة رضي الله عنها لم يرخص في ايام التشريق ان يصم الا لمن لم يجد الهدي - 00:37:51
الا لمن لم يجد الحديث. فهذا الحديث هو دليل على تحريم صيامها وجوازه لمن لم يجد الهدي لانها قالت لم يرخص وتقدم معنا ان الرخصة تأتي في الامر الايش المحرم - 00:38:10
ثم قال رحمه الله تعالى ومن دخل في فرض موسع ارمى قطعه الفرض الموسع يقصد بالموسع يعني من جهة الوقت يعني من جهة الوقت كالصلوات المفروضة في اول اوقاتها او قضاء رمضان قبل ان يتضايق الوقت - 00:38:28
او النذر المطلق كل هذه الاشياء واجبة وجوبا موسع فاذا دخل الانسان في هذا الواجب الموسع حرم عليه ان يقطعه والدليل على هذا انه شرع في الواجب فلا يجوز له ان يقطعه - 00:38:52
ولقوله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم فاذا بدأ الانسان بالصيام حرم عليه ان يقطعه اذا كان قضاء او نذر واذا بدأ الانسان بالصلاة شرع فيها وكبر تكبيرة الاحرام فانه يحرم عليه ان ينفتل من صلاته - 00:39:24
بل يجب عليه وجوبا ان يتم هذه الصلاة فانقطعها فهو اثم بان قطع العبادة الواجبة اذا شرع فيها الانسان محرم ومن فعل محرما اثم ثم قال رحمه الله تعالى ولا يلزم - 00:39:47
بالنفل اي لا يلزم الانسان اذا شرع في النفل ان يتمه فقوله ولا يلزم يعني الاتمام ولا يلزم يعني الاتمام سواء كان هذا النفل صلاة او صيام او صدقة او ذكر او تسبيح - 00:40:04
او اي نوع من انواع العبادات والدليل على ذلك ما ثبت في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة فقالت اهدي لنا حيس فقال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:40:27
ارنيه فلقد اصبحت صائما الله. ففي هذا الحديث دخل النبي صلى الله عليه وسلم وقد عزم على الصيام النفل ومع ذلك افطر واكل من هذا الطعام الذي اهدي لهم صلى الله عليه وسلم - 00:40:43
فدل على حديث على ان الانسان اذا بدأ بالنفل لا يجب عليه ان يقطعه وهذا الحديث وان كان في الصيام الا من القاس عليه كل العبادات لكن ذهب الحنابلة الى ان من شرع في نفل فيستحب له ان لا يقطعه - 00:41:01
مع الجواز يستحب له الا يقطعه مع الجواز ثم قال ولا قضاء فاسده اي لا يجب قضاء فاسد العبادة التي دخل فيها الانسان على سبيل التنفل فلا يجب ان يتمها - 00:41:18
ولا يجب ان يقضيها اذا فسدت والدليل على هذا ان ما كان اصله ليس واجبا لا يجد قضاء فاسده انما كان اصله ليس واجبا فلا يجب قضاء فاسده ويستثنى من هذا الحد كما قال المؤلف الا الحج - 00:41:44
ويستثنى الحج في المسألتين فيجب اتمام نفله ويجب قضاء فاسده يجب اتمام نفله ويجب قضاء فاسده اذا الاستثناء بالنسبة للحج يرجع الى المسألتين. الاتمام والقضاء الاتمام والقضاء. وسيأتي مفصلا في الحج ان شاء الله - 00:42:19
ثم انتقل المؤلف الى ينام عن ليلة القدر فقال رحمه الله تعالى وترجى ليلة القدر في العشر الاخير من رمضان ترجى ليلة القدر في العشر الاخير من رمضان في ما صح في البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:42:44
تحروا ليلة القدر في العشر الاخير من رمضان ولان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم العشر الاول ثم الوسطى ثم في سنة لما صام الوسطى وكان في معتكفه رفع الستر عن عن - 00:43:05
عن خبائه وتحدث مع الناس حتى اجتمعوا ثم قال انه قد اوحي الي ان اتحراها في العشر الاخير فمن اعتكف في الوسطى بل يعتكف معنا ان شاء في الاخيرة فهذا الحديث دليل نص ايضا مع الاحاديث السابقة على ان ليلة القدر يتحراها الانسان في العشر الاخيرة من رمضان - 00:43:29
ثم قال واوتاعه اكد الاوتار من العشر الاخيرة هي خمس ليالي وهي الليالي الاوتار ليلة احدى وعشرين وثلاثة وعشرين وخمسة وعشرين وسبعة وعشرين وتسعة وعشرين هذه الليالي ارجاها لقول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:43:56
تحروا ليلة القدر في الاوتار من العشر وهذا ايضا حديث صحيح ثابت وعلى هذا جماهير الامة ان ليلة القدر ارجى في الاحاد منها في غيرها من الليالي في الاشفاع من ليالي - 00:44:21
العشر ثم بعد ان خصص من رمظان العشر وخصص من العشر الاوتار خصص ايضا اكثر من ذلك فقال وليلة سبع وعشرين ابلغ قول الشيخ هنا ابلغ يعني ارجع ولو انه رحمه الله - 00:44:51
عبر كما عبر هو نفسه الاقناع بقوله ارجى لو عبر بنفس تعبير الاخر لكان اوضح واسهل من قوله ابلغ. على كل معنى واضح ان ليلة سبع وعشرين ابلغ. والدليل على - 00:45:11
هذا انها ارجى ما ثبت في الحديث الصحيح ان ابي بن كعب رضي الله عنه كان يحلف ولا يستثني انها ليلة سبع وعشرين قيل له ما علامة ذلك؟ قال علامة ذلك ما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انها تطلع الشمس - 00:45:27
آآ صبيحة ليلة قدر بلا شعاع بلا شعاع وايضا ثبت عن ابن عباس انها ليلة سبعة وعشرين وعن غيره من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والقول الثاني انها ليلة احدى وعشرين - 00:45:44
بما ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اريد اني اسجد في ماء وطين قبيحة ليلة القدر فلما اصبح من ليلة احدى وعشرين سجد بعد ان امطر في السماء - 00:46:10
فصار في جبهته وانفه ماء وطينا والقول الثالث انها في ليلة اه ثلاثا وعشرين لما ثبت في الصحيح ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اريد اني اسجد في صبحها - 00:46:24
بماء وطين فلما اصبح ليلة ثلاث وعشرين اه امطرت السماء فسجدت الماء والطين صلى الله عليه وسلم فخرجا واثرهما على جبهته هذه الاقوال الثلاثة وفي تحديد ليلة القدر اقوال كثيرة جدا اكتفيت - 00:46:40
بثلاثة لوظوح الاحاديث فيها والصواب من هذه الاقوال انها تتنقل ليست في ليلة واحدة دائما بل كل سنة اه تكون في ليلة مختلفة والدليل على هذا انه لا يمكن الجمع بين النصوص الصحيحة دع عنك الضعيفة الا بهذا القول - 00:47:00
لا يمكن الجمع بين النصوص الصحيحة الثابتة التي تعين ليلة القدر في اكثر من ليلة الا بهذا القول فهي اذا تتنقل آآ هذا القول من محاسنه ان الانسان لا يجتهد في ليلة واحدة معينة بل يجتهد في جميع الليالي - 00:47:23
مسألة مهمة يتحتم على الانسان وينبغي ويتأكد ان يزداد في كل العشر والسبب في ذلك ان الليالي الاحاد او الافراد الاوتار تختلف بتمام الشهر ونقصانه تختلف في تمام الشهر ونقصانه - 00:47:47
فاذا تم صارت ليلة احدى وعشرين هي ليلة احدى وعشرين وان نقص تغيرت فصارت الشفع هي ليلة الاحاد اذا يختلف الامر بين ان يتم الشهر وبين ان ينقص ولذلك قال شيخ الاسلام - 00:48:12
ينبغي ان يجتهد الانسان في جميع الليالي اذا تبين من مسألتين ان الانسان ينبغي ان يجتهد جدا في جميع ليالي رمضان. الاولى انها تتنقل والثانية ان احاد تختلف بتمام او نقصان ماذا؟ الشهر بتمام او نقصان الشهر - 00:48:30
فعلى الانسان ان يجلس في كل ليلة اجتهاده وكانها هي ليلة القدر ثم قال ويدعو فيها بما ورد مما ورد ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها انها سألت النبي صلى الله عليه وسلم ما اقول ان وافقت ليلة القدر - 00:48:50
فقال لها قولي اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني فهذا الدعاء مما ينبغي ان يتحراه الانسان في ليلة القدر وبهذا انتهى الكلام عن ليلة القدر وتبين من خلال النصوص - 00:49:13
آآ كقول النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ذنبه تبين من هذه النصوص ان المندوب في ليلة القدر الصلاة والدعاء والاستغفار وانه لم يأتي نص صحيح ولا ضعيف - 00:49:31
يدل على استحباب العمرة في ليلة قدر بالذات دام قلنا انها ليلة سبعة وعشرين او غيرها من الليالي وقد نبه شيخنا رحمه الله هذا التنبيه المهم جدا وهو ان تحري ليلة القدر - 00:49:54
بالعمرة قد يكون بدعة لانه تخصيص بما لم يأتي دليل من الشارع يدل على تخصيصه العمرة خصت في شهر رمضان عمرة في رمضان تعدل حجة معي. اما في ليلة القدر فليس في النصوص ما يدل على انها مستحبة او مندوبة. فاذا رأى الانسان انه - 00:50:12
احب تخصيص هذه الليلة بالعمرة فقد ابتدع فقد ابتدع هذه من المسائل المهمة في الحقيقة لا سيما في وقتنا هذا مع تيسر الوصول الى الحرم والتي ينبغي على طالب العلم ان ينبه الناس - 00:50:35
اليها - 00:50:48
Transcription
ثم قال رحمه الله تعالى باب صوم التطوع باب صم التطوع قال بعده يسن اه صيام ايام البيض ايام البيض ايش ايه تكلمنا عن الذكاء كن قياسا على الصيام اليس كذلك - 00:00:00
نكمل متطوع ولو بعض الشيء آآ لا صوم تطوع اراد المؤلف رحمه الله ان يبين احكام صيام التطوع في هذا الباب و ما يتعلق بايهم افضل ما يكره من الصيام - 00:00:28
آآ فيما يتعلق بهذه الاحكام يقول رحمه الله تعالى يسن صيام ايام البيض صيام ايام البيض سنة عند الجمهور و الايام البيض هي اليوم الثالث عشر وفي الرابع عشر والخامس عشر - 00:03:11
سميت بهذا الاسم لشدة ضوء القمر وصيام ايام البيض ينقسم الى قسمين او نتكلم عنه في مسألتين. المسألة الاولى صيام ثلاثة ايام بغض النظر عن ان تكون في البيض او في غيرها - 00:03:30
هذا سنة بالاجماع والنصوص المستفيضة تدل على انه ثابت كحديث ابي هريرة انه قال اوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم ان اوتر قبل ان انام وان اصلي الضحى وان اصوم من كل شهر ثلاثة ايام - 00:03:48
وايضا ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم امر عبد الله بن عمرو بن العاص ان يصوم من كل شهر ثلاثة ايام وايضا ثبت في الصحيح من حديث عائشة - 00:04:06
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم من كل شهر ثلاثة ايام قيل لها رضي الله عنها في اي الايام يصوم؟ قالت كان صلى الله عليه وسلم لا يبالي - 00:04:18
اي الايام صام فهذه الاحاديث تدل دلالة صريحة على انه يستحب صيام ثلاثة ايام من كل شهر المسألة الثانية ان يجعل الانسان هذه الايام الثلاثة توافق البيض وهي اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر - 00:04:31
جاء في هذا الباب وهو استحباب صيام البيظ احاديث كثيرة نحو اربعة احاديث منها حديث انس ومنها حديث جرير رضي الله عنهم وارضاهم وكل الاحاديث المروية في صيام الايام البيض كلها ظعيفة - 00:04:52
لكن ضعف هذه الاحاديث ضعفا آآ يسير وليس للضعف الشديد فمن العلماء من ليصححها عامة المتأخرين في مجموع الطرق والالفاظ والشواهد يصححون اه مشروعية صيام ثلاثة ايام ومنهم من يرى ان - 00:05:11
هذا الباب لا يثبت فيه حديث لضعف الاحاديث وفي الحقيقة صيام ثلاثة ايام صيام البيظ احاديث البيظ تقبل التقويم تقبل التقوى الا انه يشكل عليها حديث عائشة وهي انها ذكرت ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يبالي اي الايام يصوم - 00:05:38
يعني لم يكن ليحرص على موافقة البيع هذا الحديث يشكل على الاحاديث التي في الباب فاما ان يقال انها لم تقف رضي الله عنها عن ان على انه صلى الله عليه وسلم كان - 00:05:59
اه يحب ان يوافق الايام البيض او ان مشروعية صيام الايام البيض جاء متأخرا او اي جواب يعني آآ ممكن ان يجابه عن حديث عائشة متى اردنا ان نصحح احاديث الايام البيض - 00:06:14
آآ والامر في هذا يسير لانه ما دام ثابت انه صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة ايام فكون الانسان يجعل هذه الثلاثة ايام توافق الايام البيض لا يضر ويحصل على فضيلة - 00:06:31
موافقة هذه السنة من غير ضرر من غير ضرر ثم قالوا والاثنين والخميس. اولا الاثنين صيام يوم الاثنين ثابت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين - 00:06:46
ويقول هو يوما ولدت فيه اشار الامام مسلم في صحيحه الى ان رواية كان يصوم الاثنين والخميس في هذا الحديث ظعيفة القسم الثاني صيام يوم الخميس صيام يوم الخميس جاء في احاديث - 00:07:01
كثيرة منها حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين والخميس ويقول هما يومين تعرض فيهما الاعمال على الله فاحب ان يعرض عملي وانا صائم وهذا الحديث ان شاء الله يقبل انه - 00:07:27
يقبل انه حديث حسن ان شاء الله في مجموع طرقه وشواهده الكثيرة اه يقبل التحسين لكن يجب ان تعلم ان حديث الاثنين في مسلم بينما حديث الخميس في السنن وهو صحيح بشواهده وطرقه. فثبت بهذا ان صيام يوم الاثنين والخميس - 00:07:44
مشروع ان شاء الله والله اعلم وصلى الله على نبينا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين انتهينا بالامس من الكلام عن - 00:08:03
حكم صيام يوم الاثنين والخميس اما الكلام عليهما فالدرس اليوم يبدأ من قوله آآ يسن صيام الى ان قال وست من شوال صيام ست ست من شوال سنة استحبها جماهير اهل العلم - 00:09:02
لقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان واتبعه من شوال كان صيام الدهر وفضيلة صيام الست تحصل سواء صامها متتابعة او متفرقة في اول الشهر او في اخره - 00:09:29
باطلاق الحديث الا ان عددا من السلف يستحب ان يبادر بها لئلا يشتغل عنها فتفوته مسألة اختلف اهل العلم هل يشترط في صيام الست ان يكون اتم صيام رمظان اختلفوا في هذه المسألة على قولين قول اول انه لا يصوم الست الا اذا اتم - 00:09:57
رمضان لقوله صلى الله عليه وسلم من صام رمظان ومن افطر بعد رمضان لا يصدق عليه انه صام رمظان بل صام بعد رمضان والقول الثاني انه لا يشترط بل اذا صام الانسان رمظان جملة وان افطر بعظه جاز له - 00:10:26
ان يؤخر القضاء وان يبدأ بصيام الست واستدلوا على ذلك بان من صام رمضان وافطر منه يوما او يومين يصدق عليه انه صام رمظان واستدلوا بحديث عائشة الذي تقدم معنا وهو قولها رضي الله عنه - 00:10:54
رضي الله عنها كان يكون عليه قضاء من رمضان فلا يقضيه الا في شعبان ووجه الاستدلال انه يبعد ان عائشة رضي الله عنها لم تكن تصوم ست من شوال فاذا - 00:11:19
كانت تصوم ست من شوال فهي تصوم قبل القضاء تصوم قبل الفضاء والاقرب لظاهر الحديث ان الانسان لا يصوم الا بعد القضاء الاقرب لظاهر الحديث ان الانسان لا يصوم الا بعد القضاء - 00:11:36
ثم قال رحمه الله تعالى وشهر المحرم يعني ويسن ان يصوم الانسان شهر الله المحرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم افضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم فدل هذا الحديث على ان صيامه - 00:11:57
مندوب مستحب ثم قال رحمه الله تعالى واكده العاشر اي اكد ايام شهر الشهر المحرم اليوم العاشر واليوم العاشر هو عاشوراء اليوم العاشر هو عاشوراء فتعريف عاشوراء انه اليوم العاشر من شهر المحرم من الشهر المحرم - 00:12:24
ودليل الاستحباب قوله صلى الله عليه وسلم احتسب على الله ان يكفر السنة التي قبله وهو حديث صحيح والسنة ان يصوم الانسان اليوم العاشر ويوما قبله ويوما بعده والا يصوم العاشر ويوما قبله او بعده - 00:12:53
ويجوز ان يفرد العاشر بالصيام وجواز افراد العاشر بالصيام مذهب الحنابلة فيجوز بلا كراهة واختاره شيخ الاسلام وابن القيم رحمهم الله لعموم الحديث حيث فيه ان من صام العاشر فان فانه ان شاء الله يغفر له احسن - 00:13:24
التي قبله السنة التي قبله ثم قال رحمه الله تعالى ثم التاسع صيام اليوم التاسع من الشهر المحرم متأكد يأتي في المرتبة الثانية بعد العاشر بناء على هذا من اراد ان يصوم العاشر ويوما - 00:13:49
فقط الاحسن ان يصوم التاسع بدل ان يصوم الحادي عشر لان اليوم التاسع يأتي في الافضلية والاكدية بعد اليوم العاشر والدليل على استحباب صيام اليوم التاسع ما اخرجه مسلم في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما صام عاشوراء - 00:14:17
قالوا له انه يوم تعظمه اليهود فقال فان عشت الى قابل لاصومن التاسع يعني مع العاشر لاصومن التاسع يعني مع العاشر فهذا دليل على انه يستحب للانسان اذا اراد ان يصوم العاشر ان يجمع اليه التاسع - 00:14:39
فان جمع معهم الحادي عشر فهو اطيب واكمل ثم قال وتسع ذي الحجة يعني ويسن ان يصوم الانسان تسع ذي الحجة اي من اليوم الاول الى اليوم التاسع من شهر ذي الحجة - 00:14:58
لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله من العشر قالوا يا رسول الله ولا المجاهد في سبيل الله؟ قال والمجاهد في سبيل الله. الا من خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء - 00:15:18
فقوله ما من ايام العمل الصالح دليل على افضلية الصيام في هذه الايام ان الصيام من جملة العمل الصالح والى مشروعية الصيام في هذه الايام ذهب الجماهير ذهب الجماهير فان قيل - 00:15:36
ثبت عن عائشة رضي الله عنها انها قالت ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر قط ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر قط فالجواب ان الامام احمد - 00:15:56
رحمه الله سلك مسلكين في الجواب عن هذا الحديث. الاول قال الامام احمد ان حديث عائشة هذا فيه اختلاف ورواه بعضهم مرسلا فيه اختلاف فرواه بعضهم مرسلا وروي عن حفصة اثبات الصيام - 00:16:14
وروي عن حفصة اثبات الصيام فكأن الوجه الاول يشير فيه الامام احمد الى نوع ظعف ولا يظهر من عبارة الامام احمد ابدا انه يظاعف في الحديث لكن يشير الى انه - 00:16:39
اه فيه ضعف المسلك الثاني من الجواب قال الامام احمد ان المراد في حديث عائشة نفي استغراق العشر في الصيام. يعني انه لم يصم جميع العشر صلى الله عليه وسلم - 00:16:55
ارادت نفي صيام جميع العشر والمثبت في حديث حفصة صيام بعظ العشر وبهذا جمع بين حديث حفصة وبين حديث عائشة بناء على هذا بناء على الجمع الاخير نقول لا ينبغي استغراق العشر صياما - 00:17:07
لا ينبغي ان يستغرق الانسان جميع ايام العشر بالصيام هذا اذا اردنا ان نجمع بالجمع الثاني وانا ارى انه وجيه وجيد الجمع في هذا الوجه جيد وهو اقوى من الوجه الاول الذي ذكره الامام احمد - 00:17:28
ثم قال رحمه الله تعالى ويوم عرفة في غير الحاج بها يشرع للانسان الذي لم يحج ان يصوم يوم عرفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عرفة احتسب على الله ان يكفر السنة التي قبله والتي بعده - 00:17:47
ان يكفر السنة التي قبله السنة التي بعده فدل الحديث على مشروعية الصيام بالنسبة اه غير الحاج وانه يوم احب الشارع فيه ان يصبح الانسان صائما ثم قال لغير حاج بها اي لا يشرع - 00:18:10
ان يصوم الانسان في يوم عرفة والدليل على هذا ما ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بقدح من لبن في يوم عرفة فشربه والناس ينظرون فشربه والناس ينظرون - 00:18:33
مسألة الحكمة من النهي عن صيام يوم عرفة للحاج اختلفوا فيها فذهب شيخ الاسلام رحمه الله الى ان الحكمة ان يوم عرفة عيد وكل عيد فلا يصام الثاني ان العلة في النهي عن صيام يوم عرفة ليتقوى الحاج - 00:18:55
على عبادة الله والدعاء والابتهال والتضرع ولا اقرب والله اعلم ان الحكمة مركبة من الامرين ولا مانع ان الحكمة مركبة من الامرين ولا مانع فهو لا يصام لانه عيد وليتقوى فيه الحاج. مسألة - 00:19:17
حكم الصيام اختلفوا في حكم الصيام بعد ان عرفنا انه ليس بمشروع اختلفوا فيه فذهب بعض العلماء الى انه لا يستحب لا يستحب ان يصوم الانسان يوم عرفة والقول الثاني - 00:19:38
انه جائز بلا كراهة والقول الثالث انه مستحب ما لم يضعف الحاج والقول الرابع انه مكروه القول بالكراهة قريب من القول بانه لا يستحب وهو مذهب الحنابلة مسألة انه لا يستحب هو مذهب الحنابلة - 00:19:56
فالقول بانه مكروه قريب من القول بانه لا يستحب عرفنا من الخلاف ان الجماهير لا يرون ان الصيام محرم ليس في الاقوال انه محرم. لم يذهب الى التحريم الا عالم واحد من السلف وهو يحيى بن سعيد الانصاري فقال لا يجوز ان يصوم الانسان يوم عرفة - 00:20:25
اما عامة علماء الامة فاقوالهم تدور بين الكراهة والاباحة القراءة والاباحة والراجح والله اعلم انه يدور بين الكراهة والتحريم انه يدور بين الكراهة والتحريم يرحمك الله ثم قال رحمه الله تعالى وافظله صوم يوم وفطر يوم افظله الظمير يعود الى صوم التطوع - 00:20:48
فافضل الصوم الذي بالتطوع ان يصوم الانسان اليوم ويفطر يوم والدليل على هذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال افضل الصيام صيام داوود كان يصوم يوما - 00:21:19
ويفطر يوما وصيام يوم وافطار يوم هو افضل انواع صيام التطوع من حيث الاصل وقد تصبح مفضولة عند بعض الناس كمن يعوقه الصيام عن اداء الواجبات او عن اداء عبادة - 00:21:33
هي افضل من الصيام يوم والإفطار يوم ان تتعلق به مصالح عامة او يتعلق به بيان الناس وارشادهم ووعظهم ولعله لهذا الامر لم ينقل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوما ويفطر يوما - 00:22:01
اي لانه يقوم بما هو افظل واعظم من صيام يوم افطار يوم وربما ان السبب في عدم صيام النبي صلى الله عليه وسلم يوم افطاره يوم لكي لا يدخل المشقة على الناس - 00:22:26
لانه لو كان يفعل ذلك لحرص كثير من الناس على الاقتداء به فدخل عليه المشقة لان الناس يحبون الاقتداء بما فعله صلى الله عليه وسلم اكثر مما قال اكثر مما قاله ولم يفعله - 00:22:43
ثم قال رحمه الله تعالى ويكره بعد ان بين الايام التي يسن ويحب الشارع ان تصام انتقل الى المكروهات وبعدها يذكر آآ المحرمات. قال رحمه الله تعالى ويكره افراد رجب بصوم - 00:23:04
يكره للانسان ان يفرد انتهى رجب بصوم لامرين الاول ان في هذا التشبها بالجاهليين بانهم كانوا يعظمون هذا الشهر والثاني الدليل الثاني ان امير المؤمنين عمر بن الخطاب كان ينهى عن ذلك - 00:23:27
الدليل الثالث انه لم يثبت في حديث صحيح ولا حسن انه حث الشارع على صومه وجميع الاحاديث التي في الباب ضعيفة جدا او موضوعة مسألة وتزول الكراهة باحد امرين تزول الكراهة باحد امرين - 00:23:51
الا يستكمل شهر رجب بالصيام. يعني ان يصوم بعض الايام ويفطر بعض الايام فتزول الكراهة الامر الثاني الذي تزول به الكراهة ان يصوم مع شهر رجب ان يصوم شهرا اخر - 00:24:14
سواء كان هذا الشهر الثاني يلي رجب او هو شهر بعيد عن رجب لا يشترط المهم ان لا يفرد شهر رجب من بين شهور السنة بالصيام اذا تلخص عندنا ان الكراهة تزول بان - 00:24:31
يصوم ويفطر في شهر رجب او ان يصوم رجب كاملا ويصوم معه شهرا اخر مسألة لم يتطرق المؤلف الى غير شهر رجب هل يكره ان يصوم الانسان جميع الشهر في غير شهر رجب. اتفق الفقهاء انه لا يفرح الا في شهر رجب - 00:24:47
اما عدا ما عداهم من الشهور فانه اه يستحب ولا يكره ان يصوم الانسان جميع السهر. لان هذا الصيام يدخل في العمومات التي تحث المسلم على الصيام ما لم يعتقد خاصية معينة في هذا الشهر - 00:25:07
ما لم يعتقد ان لشهر للشهر الفلاني الذي صامه كاملا مزية معينة شرعية فحين اذ يحرم الصيام لانه يكون بدعة وعرضنا من هذا التفصيل ان الانسان يحرم عليه او يكره له - 00:25:26
ان يصوم جميع شهر رجب ولو بدون اعتقاد ولو بدون اعتقاد فهذا الشهر لا يستكمل صياما لما فيه من التشبه لما فيه من التشبه ثم قال رحمه الله تعالى والجمعة - 00:25:42
يعني ويكره ان يفرد الانسان الجمعة في الصيام لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوموا يوم الجمعة الا ان تصوموا يوما قبله او يوما بعده وقوله في صحيح مسلم في الحديث الاخر الا ان يكون في - 00:26:02
قوم يصومه احدكم يعني اذا وافق وافق الجمعة صيام ايام اعتاد الانسان ان يصومها فلا بأس ان يصومها وتزول الكراهة بان يصوم يوما قبله او يوما بعده مسألة فهم من الاحاديث - 00:26:28
ان المنهي عنه هو تقصد الجمعة بالصيام المنهي عنه هو ان يتقصد الجمعة بالصيام فان صام الجمعة لا قصدا وانما لانه هو المتيسر فقد افت الامام احمد ان من صام الجمعة بلا قصد لا بأس - 00:27:03
وفي الحقيقة ان هذا يفهم من الاحاديث لان الشارع الكريم اجاز ان يصوم الانسان الجمعة مفردا اذا كان في صوم يصومه الانسان مما يدل على ان الانسان اذا صامه لا قصدا له وانما لكونه - 00:27:30
صادف اه وقتا متيسرا له او صادف صوما هو اعتاد ان يصومه فلا بأس بذلك بناء عليه الذين آآ يشتغلون اه طيلة ايام الاسبوع في دوام لا يتمكنون معه من الصيام - 00:27:47
بمشقة العمل او لاي امر اخر فانه لا حرج عليهم فيما ارى ان يصوموا يوم الجمعة لكونه هو المتيسر لا لانه يوم جمعة في دليل ان اجازة هذا الموظف لو وافقت غير الجمعة - 00:28:06
لصامه ايضا مما يدل على انه لم يتقصد يوم الجمعة. ففي هذه السورة لا بأس ان شاء الله ان يصوم ولا حرج عليه القول الثاني ان صيام يوم الجمعة ان صيام يوم الجمعة محرم - 00:28:21
بقوله لا تصوموا والاصل في النهي بتحريم والى هذا ذهب شيخ الاسلام رحمه الله اخذا بظاهر الحديث ولان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على بعض ازواجه وهي صائمة في يوم الجمعة فقال اصمتي بالامس؟ قالت لا - 00:28:39
ثم قال ستصومين غدا؟ قالت لا؟ قال اذا افطري فامرها بالفطر وقطع العبادة وهذا هو الراجح انه لا يجوز ان يتقصر الجمعة لان هذا فيه محادة للشارع. الشارع ينهى عن تقصد صيام يوم الجمعة وهو يتقصد صيام يوم الجمعة - 00:29:03
الاقرب ما قاله الشيخ رحمه الله انه اه محرم ثم قال رحمه الله تعالى والسبت يعني ويكره افراد السبت بالصيام ويكره افراد السبت بالصيام والدليل على كراهية افراد السبت والصيام - 00:29:23
ما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم وتزول الكراهة بان يصوم يوما قبله او يوما بعده بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:29:48
لما نهى عن صيام يوم الجمعة امر بان يصام معه يوما قبله او يوما بعده واليوم الذي بعده هو تبت والقول الثاني واليه ذهب جماهير علماء المسلمين ان صيام السبت - 00:30:11
على سبيل الافراد او اتبع جائز ولا حرج فيه والى هذا ذهب عدد من المحققين الافداد منهم شيخ الاسلام ابن تيمية واجابوا عن الحديث الذي فيه لا تصوموا يوم السبت - 00:30:27
لانه حديث شاذ منكر ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وان ثبت فهو منسوخ لكن الجواب الصحيح عندي انه ضعيف وممن ضعفه ضعفه عدد من الحفاظ عدد كبير - 00:30:45
منهم على سبيل التمثيل الامام احمد والامام مالك والامام النسائي وغيرهم من الحفاظ وقد ابعد جدا من صحح هذا الحديث من المعاصرين ابعد وخالف ما عليه جمهور الائمة من تظعيف هذا الحديث - 00:30:59
فالراجح بناء على الة تقرير جواز افراغ السبت بالصيام جواز افراد الصد في الصيام فلو اراد الانسان ان يصوم السبت فقط تطوعا لله وتقربا فلا حرج عليه ثم قال ويكره افراد - 00:31:19
الشك يعني يكره ان يفرد الانسان صيام يوم شك ونحتاج الى مسألتين الاولى الدليل والثانية ما هو يوم السبت؟ او فلنقل الاولى ما هو يوم الشك والثانية الدليل يوم الشك عند الحنابلة هو يوم الثلاثين - 00:31:37
من شعبان اذا كانت السماء طحوا ولم يرى الهلال اذا كانت السمع صحوا ولم يرى الهلال فهذا هو يوم الشهد فحكم صيام انه مكروه القول الثاني ان يوم الشك هو يوم - 00:31:58
ثلاثين من شعبان اذا كان على السماء غيم او كتر او غبار والراجح وآآ القول الثاني لان يوم الثلاثين اذا كانت السماء صح ولم يرى الهلال فلا يوجد شك بل الامر متضح انه - 00:32:18
ان شهر رمظان لم يدخل المسألة الثانية الدليل على الكراهة الدليل على الكراهة قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمظان بصوم يوم ولا يومين ومن صام يوم الشك فقد تقدم رمظان اما بيوم او بيومين - 00:32:47
الدليل الثاني قوله صلى الله عليه وسلم من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم وصيام يوم شك مكروه عند الحنابلة والقول الثاني انه محرم بان المعصية في لفظ الشارع لا تكون - 00:33:20
عن المكروه بل على المحرم ويقصد بالنهي عن صيام يوم الشك اذا صامه الانسان احتياطا لرمضان لرمضان ثم قال رحمه الله تعالى وعيد للكفار يعني ويكره افراد العيد للكفار بصوم - 00:33:48
يكره للانسان ان يفرد يوما من ايام السنة يوافق عيدا من اعياد الكفار بالصيام والدليل على الكراهة ان في افراد هذا اليوم تعظيما لشعائر المشركين والكفار ولا يجوز للمسلم ان يعظم شعائر الكفار - 00:34:27
والدليل الثاني قوله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم وهذا قد تشبه بهم بتعظيم يوم يعظمونه والذي يظهر من الادلة ان افراد يوم من الايام بالصيام محرم وليس بمكروه فقط - 00:34:52
لان مقتضى الادلة التي استدلوا بها ان هذا العمل محرم وليس بمكروه ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى الايام التي يحرم على الانسان ان يصومها فقال ويحرم صوم العيدين ولو في فرض - 00:35:21
المقصود بالعيدين عيد الفطر وعيد الاضحى فلا يجوز للانسان ان يصوم عيد الفطر ولا عيد الاضحى لانه ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم الفطر ويوم الاضحى - 00:35:40
فان صام فان صيامه باطل لانه منهي عن الصيام في هذه الايام او في هذين اليومين فصيامه فيها محادة للشارع قوله ولو في فرض لان الحديث عام لم يستثني ان يكون هذا الصيام قضاء لفرض معين - 00:36:06
او لنزل معين او نفل او اي نوع من انواع الصيام ثم قال وصيام ايام التشريق صيام ايام التشريق محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله - 00:36:35
بناء على هذا من وجبت في ذمته كفارة صيام شهرين متتابعين فانه يجب ان يفطر في ايام التشريق وهذا الفطر لا يقطع التتابع لانه بعذر شرعي كما انه يفطر في يوم العيد تماما - 00:37:01
لان صيام هذه الايام بنص الحديث فقد جعلها الشارع من ايام الاكل والشرب فكيف يجعلها الانسان من ايام الامساك عن الاكل والشرب اذا يحرم على الانسان ان يصوم ايام التشريق - 00:37:20
استثنى من هذا ما ذكره المؤلف بقوله الا عن دم متعة وقران. اذا وجب على الانسان في الحج لم آآ متعة او قران يعني من تمتع بالحج او حج قارنا ووجبت عليه - 00:37:35
ذبيحة دم ولم يجد فانه يجب ان يصوم فاذا وجب عليه الصيام جاز له ان يصوم في ايام التشريق لقول عائشة رضي الله عنها لم يرخص في ايام التشريق ان يصم الا لمن لم يجد الهدي - 00:37:51
الا لمن لم يجد الحديث. فهذا الحديث هو دليل على تحريم صيامها وجوازه لمن لم يجد الهدي لانها قالت لم يرخص وتقدم معنا ان الرخصة تأتي في الامر الايش المحرم - 00:38:10
ثم قال رحمه الله تعالى ومن دخل في فرض موسع ارمى قطعه الفرض الموسع يقصد بالموسع يعني من جهة الوقت يعني من جهة الوقت كالصلوات المفروضة في اول اوقاتها او قضاء رمضان قبل ان يتضايق الوقت - 00:38:28
او النذر المطلق كل هذه الاشياء واجبة وجوبا موسع فاذا دخل الانسان في هذا الواجب الموسع حرم عليه ان يقطعه والدليل على هذا انه شرع في الواجب فلا يجوز له ان يقطعه - 00:38:52
ولقوله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم فاذا بدأ الانسان بالصيام حرم عليه ان يقطعه اذا كان قضاء او نذر واذا بدأ الانسان بالصلاة شرع فيها وكبر تكبيرة الاحرام فانه يحرم عليه ان ينفتل من صلاته - 00:39:24
بل يجب عليه وجوبا ان يتم هذه الصلاة فانقطعها فهو اثم بان قطع العبادة الواجبة اذا شرع فيها الانسان محرم ومن فعل محرما اثم ثم قال رحمه الله تعالى ولا يلزم - 00:39:47
بالنفل اي لا يلزم الانسان اذا شرع في النفل ان يتمه فقوله ولا يلزم يعني الاتمام ولا يلزم يعني الاتمام سواء كان هذا النفل صلاة او صيام او صدقة او ذكر او تسبيح - 00:40:04
او اي نوع من انواع العبادات والدليل على ذلك ما ثبت في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة فقالت اهدي لنا حيس فقال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:40:27
ارنيه فلقد اصبحت صائما الله. ففي هذا الحديث دخل النبي صلى الله عليه وسلم وقد عزم على الصيام النفل ومع ذلك افطر واكل من هذا الطعام الذي اهدي لهم صلى الله عليه وسلم - 00:40:43
فدل على حديث على ان الانسان اذا بدأ بالنفل لا يجب عليه ان يقطعه وهذا الحديث وان كان في الصيام الا من القاس عليه كل العبادات لكن ذهب الحنابلة الى ان من شرع في نفل فيستحب له ان لا يقطعه - 00:41:01
مع الجواز يستحب له الا يقطعه مع الجواز ثم قال ولا قضاء فاسده اي لا يجب قضاء فاسد العبادة التي دخل فيها الانسان على سبيل التنفل فلا يجب ان يتمها - 00:41:18
ولا يجب ان يقضيها اذا فسدت والدليل على هذا ان ما كان اصله ليس واجبا لا يجد قضاء فاسده انما كان اصله ليس واجبا فلا يجب قضاء فاسده ويستثنى من هذا الحد كما قال المؤلف الا الحج - 00:41:44
ويستثنى الحج في المسألتين فيجب اتمام نفله ويجب قضاء فاسده يجب اتمام نفله ويجب قضاء فاسده اذا الاستثناء بالنسبة للحج يرجع الى المسألتين. الاتمام والقضاء الاتمام والقضاء. وسيأتي مفصلا في الحج ان شاء الله - 00:42:19
ثم انتقل المؤلف الى ينام عن ليلة القدر فقال رحمه الله تعالى وترجى ليلة القدر في العشر الاخير من رمضان ترجى ليلة القدر في العشر الاخير من رمضان في ما صح في البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:42:44
تحروا ليلة القدر في العشر الاخير من رمضان ولان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم العشر الاول ثم الوسطى ثم في سنة لما صام الوسطى وكان في معتكفه رفع الستر عن عن - 00:43:05
عن خبائه وتحدث مع الناس حتى اجتمعوا ثم قال انه قد اوحي الي ان اتحراها في العشر الاخير فمن اعتكف في الوسطى بل يعتكف معنا ان شاء في الاخيرة فهذا الحديث دليل نص ايضا مع الاحاديث السابقة على ان ليلة القدر يتحراها الانسان في العشر الاخيرة من رمضان - 00:43:29
ثم قال واوتاعه اكد الاوتار من العشر الاخيرة هي خمس ليالي وهي الليالي الاوتار ليلة احدى وعشرين وثلاثة وعشرين وخمسة وعشرين وسبعة وعشرين وتسعة وعشرين هذه الليالي ارجاها لقول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:43:56
تحروا ليلة القدر في الاوتار من العشر وهذا ايضا حديث صحيح ثابت وعلى هذا جماهير الامة ان ليلة القدر ارجى في الاحاد منها في غيرها من الليالي في الاشفاع من ليالي - 00:44:21
العشر ثم بعد ان خصص من رمظان العشر وخصص من العشر الاوتار خصص ايضا اكثر من ذلك فقال وليلة سبع وعشرين ابلغ قول الشيخ هنا ابلغ يعني ارجع ولو انه رحمه الله - 00:44:51
عبر كما عبر هو نفسه الاقناع بقوله ارجى لو عبر بنفس تعبير الاخر لكان اوضح واسهل من قوله ابلغ. على كل معنى واضح ان ليلة سبع وعشرين ابلغ. والدليل على - 00:45:11
هذا انها ارجى ما ثبت في الحديث الصحيح ان ابي بن كعب رضي الله عنه كان يحلف ولا يستثني انها ليلة سبع وعشرين قيل له ما علامة ذلك؟ قال علامة ذلك ما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انها تطلع الشمس - 00:45:27
آآ صبيحة ليلة قدر بلا شعاع بلا شعاع وايضا ثبت عن ابن عباس انها ليلة سبعة وعشرين وعن غيره من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والقول الثاني انها ليلة احدى وعشرين - 00:45:44
بما ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اريد اني اسجد في ماء وطين قبيحة ليلة القدر فلما اصبح من ليلة احدى وعشرين سجد بعد ان امطر في السماء - 00:46:10
فصار في جبهته وانفه ماء وطينا والقول الثالث انها في ليلة اه ثلاثا وعشرين لما ثبت في الصحيح ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اريد اني اسجد في صبحها - 00:46:24
بماء وطين فلما اصبح ليلة ثلاث وعشرين اه امطرت السماء فسجدت الماء والطين صلى الله عليه وسلم فخرجا واثرهما على جبهته هذه الاقوال الثلاثة وفي تحديد ليلة القدر اقوال كثيرة جدا اكتفيت - 00:46:40
بثلاثة لوظوح الاحاديث فيها والصواب من هذه الاقوال انها تتنقل ليست في ليلة واحدة دائما بل كل سنة اه تكون في ليلة مختلفة والدليل على هذا انه لا يمكن الجمع بين النصوص الصحيحة دع عنك الضعيفة الا بهذا القول - 00:47:00
لا يمكن الجمع بين النصوص الصحيحة الثابتة التي تعين ليلة القدر في اكثر من ليلة الا بهذا القول فهي اذا تتنقل آآ هذا القول من محاسنه ان الانسان لا يجتهد في ليلة واحدة معينة بل يجتهد في جميع الليالي - 00:47:23
مسألة مهمة يتحتم على الانسان وينبغي ويتأكد ان يزداد في كل العشر والسبب في ذلك ان الليالي الاحاد او الافراد الاوتار تختلف بتمام الشهر ونقصانه تختلف في تمام الشهر ونقصانه - 00:47:47
فاذا تم صارت ليلة احدى وعشرين هي ليلة احدى وعشرين وان نقص تغيرت فصارت الشفع هي ليلة الاحاد اذا يختلف الامر بين ان يتم الشهر وبين ان ينقص ولذلك قال شيخ الاسلام - 00:48:12
ينبغي ان يجتهد الانسان في جميع الليالي اذا تبين من مسألتين ان الانسان ينبغي ان يجتهد جدا في جميع ليالي رمضان. الاولى انها تتنقل والثانية ان احاد تختلف بتمام او نقصان ماذا؟ الشهر بتمام او نقصان الشهر - 00:48:30
فعلى الانسان ان يجلس في كل ليلة اجتهاده وكانها هي ليلة القدر ثم قال ويدعو فيها بما ورد مما ورد ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها انها سألت النبي صلى الله عليه وسلم ما اقول ان وافقت ليلة القدر - 00:48:50
فقال لها قولي اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني فهذا الدعاء مما ينبغي ان يتحراه الانسان في ليلة القدر وبهذا انتهى الكلام عن ليلة القدر وتبين من خلال النصوص - 00:49:13
آآ كقول النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ذنبه تبين من هذه النصوص ان المندوب في ليلة القدر الصلاة والدعاء والاستغفار وانه لم يأتي نص صحيح ولا ضعيف - 00:49:31
يدل على استحباب العمرة في ليلة قدر بالذات دام قلنا انها ليلة سبعة وعشرين او غيرها من الليالي وقد نبه شيخنا رحمه الله هذا التنبيه المهم جدا وهو ان تحري ليلة القدر - 00:49:54
بالعمرة قد يكون بدعة لانه تخصيص بما لم يأتي دليل من الشارع يدل على تخصيصه العمرة خصت في شهر رمضان عمرة في رمضان تعدل حجة معي. اما في ليلة القدر فليس في النصوص ما يدل على انها مستحبة او مندوبة. فاذا رأى الانسان انه - 00:50:12
احب تخصيص هذه الليلة بالعمرة فقد ابتدع فقد ابتدع هذه من المسائل المهمة في الحقيقة لا سيما في وقتنا هذا مع تيسر الوصول الى الحرم والتي ينبغي على طالب العلم ان ينبه الناس - 00:50:35
اليها - 00:50:48