شرح زاد المستقنع | كتاب المناسك
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قبل درس او درسين ذكرت لكم انه لا يشرع للانسان اذا رأى الكعبة ان يرفع يديه اليس كذلك؟ وان جابر رضي الله عنه - 00:00:00
اه انكر هذا الفعل وهذا كله صحيح لكن احذر لي اثنان من زملائكم فائدة وهم اه عبدالله وعدنا آآ ان ان الترمذي اخرج في سننه ان جابر قال كنا نفعله مع النبي صلى الله عليه وسلم - 00:00:26
اه مع انه بوب للحديث بقوله انه لا يشرع رفع اليدين فظهر بهذا انه بين الترجمة التبويب وبين المتن تعارض كما انه آآ يخالف ما ذكرت من ان جابر نسى الرفع - 00:00:49
في الحقيقة في في هذه النسخة اشكال لما رجعت لبعض النسخ الاخرى وجدت انه سقط من المطبوعة حرف واحد وهو الهمزة الاستفهام التي للانكار وصواب العبارة افكن وهو يقول كنا - 00:01:04
فسقوط هذه الهمزة آآ قلب المعنى رأسا على عقب ولذلك انا ذكرت هذه الفائدة حتى يعلم الانسان اهمية العناية بتصحيح النسخ بما يترتب عليه من اختلاف المعنى تقدم معنا الكلام عن عرفة هو ان النزول في نمرة مختلف فيه بين اهل علم ومن قال سنة - 00:01:22
ومنهم من قال هو نزل هو منزل نزله النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا سيما الخلفاء رضي الله عنهم وارضاهم كانوا ينزلون وان الصواب - 00:01:44
ان النزول في هذا المكان سنة مقصودة لذاتها سنة مقصودة لذاتها متى استطاع الانسان ان يأتي بها. تقدم معنا الحديث عن هذه المسألة وكانت هي اخر مسألة آآ تحدثت عنها - 00:01:56
قال رحمه الله تعالى فاذا طلعت الشمس سار الى عرفة تقدم معنا انه ترك آآ النزول في نمرة وظاهر كلام المؤلف انه لا يشرع للانسان ان يخرج الى عرفة الا - 00:02:12
اه في هذا الوقت الا في هذا الوقت يعني بعد طلوع الشمس وعلم من كلامه رحمه الله ان الذهاب الى عرفة ليلة عرفة ان هذا خلاف السنة فان كان ذهب الى عرفة تعبدا فهو مبتدع - 00:02:29
وان كان ذهب الى عرفة ليستعد وليأتي باعمال تخصه فغاية ما هنالك انه خالف السنة ثم قال رحمه الله تعالى وكلها موقف الا بطن عرنة ووادي عرنة هو الوادي الذي يفصل بين عرفة ومزدلفة - 00:02:47
هذا الوادي ليس من عرفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل عرفة موقف وارفعوا عن وادي عرنة او عن بطن عرنة فهذا الوادي ليس بموقف اجماعا لكن اختلفوا في مسألة اخرى - 00:03:12
وهي هل هذا الوادي من عرفة اوليس من عرفة فمن الفقهاء من قال هو من عرفة ولا يجزئ الوقوف فيه لان لانه في هذا الحديث استثني من عرفة فهو منها - 00:03:37
ومنهم من قال بل هو ليس من عرفة وهذا خلاف لا طائل تحته لان الجميع يتفق على المسألة المهمة وهي ان الوقوف في هذا الوادي لا يجزئ سواء اعتبرناه من عرقه او لم نعتبره من عرفة - 00:03:52
ثم قال رحمه الله تعالى ويسنوا ان يجمع بين الظهر والعصر يسن للامام وللناس ان يصلوا خلفه ان يجمعوا الظهر والعصر جمع تقديم ويصلي خلف الامام الافاق والمكي وكل حاج - 00:04:10
ومسألة الجمع التي ذكرها الشيخ حكي الاجماع حتى بالنسبة لاهل عرفة انهم يجمعون خلف الامام والمسألة التي فيها خلاف القصر ولا ولن نتحدث عنها الان انما الذي يعنينا في سياق كلام المؤلف الجمع الجمع - 00:04:42
سنة وحكي الاجماع اما القصر ففيه خلاف والاقرب والله اعلم بالنسبة لعرفة نحن نتكلم عن عرفة فقط ان المكي يقصد فيها ولعلها تأتي مناسبة لذكر الخلاف في القصر في الذات. اما الجمع فلا اشكال فيه ان شاء الله - 00:05:07
والسبب ان الجمع والسبب في انه لا اشكال في جمع وفيه اشكال في القصر ان نجمت متفق عليه هو قصر مختلف فيه هذا امر والامر الاخر ان القصر يتعلق بالسفر فقط - 00:05:30
بينما الجمع يتعلق بوجود سببه ومن الاسباب في هذا الموقف العظيم ان يتفرغ الحاج لدعاء الله والابتهال اليه لئلا ينشغل باقامة كل صلاة في وقتها فهذا الجمع لا اشكال فيه من هاتين الجهتين. الاجماع - 00:05:46
ووجود سببه بخلاف القصر. ثم قال رحمه الله تعالى ويقف راكبا قوله ويقف راكبا يعني انه يستحب للانسان في عشية عرفة ان يقف راتبا وهو افضل من ان ينزل الى الخيام ويجلس فيها - 00:06:06
وسجد الحنابلة على هذا لان النبي صلى الله عليه وسلم وقف راكبا والظاهر من صنيعه انه فعل ذلك قصدا صلى الله عليه وسلم والاصل في افعاله التأسي لا سيما في الحج - 00:06:34
والقول الثاني ان الوقوف يستحب على الارض لا راكبا واستدلوا على ذلك بان هذا اهيأ للدعاء وارفق بالدابة والقول الثالث ان هذا يختلف باختلاف حال الشخص فان كان الشخص اذا ركب اقتدي به - 00:06:55
وانتفع بعمله او كان الركوب اهيأ للراكب فهو حينئذ اخبر وان كان النزول اهيأ للراكب اهيأ للحاج فهو افضل وهذا اختيار شيخ الاسلام رحمه الله والشيخ رحمه الله دائما يحاول - 00:07:25
ان يوفق بين الاقوال ويجمع بينها لتنسجم الادلة سواء كانت من النصوص او من التعليلات والقول بان الوقوف راتبا سنة قوي. ووجيه وهو الان في وقتنا الحاضر متهيأ اكثر من السابق - 00:07:53
لسهولة الركوب الراحة التي يجدها الانسان في السيارات هذا من جهة ومن جهة اخرى ان الراكب لا شك انه ينقطع عن الاختلاط ويتفرغ للعبادة والابتهال اكثر منه مختلطا مع الناس في المخيم - 00:08:17
فربما نقول اليوم ان الوقوف راتبا على القول الاول وعلى القول الثالث يستحب لانه اهيأ في الحقيقة ثم ان الذي يقف راتبا آآ يتمكن من افساد الناس وتوجيههم اكثر منه داخل قيام - 00:08:36
وعلى كل حال هي مسألة فضل وافضلية اقصد وليست مسألة تتعلق بركن الوقوف مسألة وهذا الخلاف نفسه باقواله يأتينا في مسألة الحج ماشيا وراكبا ففيه ثلاثة اقوال كهذه الاقوال مثل ما امن - 00:08:58
في ثلاثة اقوال كهذه الاقوال تماما انه يستحب ناسا يستحب راكبا وانه يختلف باختلاف حال الشخص ثم قال عند الصخرات وجبل الرحمة يعني يستحب ان يقف في هذا الموطن لان جابر رضي الله عنه اخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم وقف في هذا - 00:09:21
الموقف وجعل يدعو صلى الله عليه وسلم والسنة ان يقف في هذا الموقف مستقبل القبلة واستقبال القبلة في هذا الموطن اهم من ان يقف عند السفرات والجبل فاذا دار الامر بينها مستقبل القبلة - 00:09:47
او يستقبل السهرات فانه يستقبل القبلة ولو استدبر الجبل او صخرة وخويا من كلام مؤلف ان قصد الوقوف في هذا المكان بالذات سنة قصد الوقوف في هذا المكان بالذات سنة - 00:10:10
ومن الفقهاء من قال انما وقف النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف لا قصدا وانما لانه المكان قريب مسألة ولا يسن الصعود على الجبل بل هو بدعة لا اصل له - 00:10:31
كما انه يذهب الوقت على الحاج ويسبب التشويش والضيق والزحام ومنكرات اخرى فهو مكروه او محرم اي الصعود على الجبل ثم قال رحمه الله تعالى ويكثر من الدعاء يعني ويستحب ان يكثر من الدعاء حال وقوفه - 00:10:50
والدليل على هذا من وجهين الوجه الاول ان هذا الموطن موطن اجابة قد عهد من الشارع باستخدام كثرة الدعاء والعبادة في مواطن الاجابة ثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا صنع اي اكثر من الدعاء - 00:11:24
وقال خذوا عني مناسككم وفهمنا من كلام المؤلف ان افضل انواع العبادات في ذلك الوقت الدعاء وهو افضل من قراءة القرآن ومن الفتوى ومن تعليم العلم ومن سائر انواع العبادة - 00:11:43
ومع ذلك نقول ينبغي للانسان اذا تعب من الدعاء ان ينصرف الى نوع اخر من العبادات والا يخرج عن اه اطار العبادات مهما كان لكن كلما كانت العبادة قريبة من الدعاء كقراءة القرآن او الابتهال او تعداد اسماء الله الفاتحة فهو خير من العبادات الاخرى ولو كانت - 00:12:06
مذاكرة علم او غيره فاذا لم يستطع ذهب الى مسألة مذاكرة العلم لانه اثر عن الصحابة على الاقل انهم يتداولون المسألة فهذه ثلاث مراتب الدعاء ثم ما يقرب من الدعاء من قراءة القرآن وتدارس اسماء الله وصفاته - 00:12:30
والثالث مسألة اه تدارس العلم ثم قال ومن وقف ولو لحظة قوله ومن وقف يقصد الشيخ يعني الحصول في عرفة الحصول في عرفة ان يوجد في عرفة فكان واقفا او او مضطجعا او جالسا او على اي هيئة كان - 00:12:49
المقصود بالوقوف هنا هو ان يوجد ويحصل في عرفة ولو لحظة من فجر يوم عرفة بين الشيخ رحمه الله تعالى بقوله من فجر يوم عرفة بداية وقت الوقوف فذهب الحنابلة وهو من المفردات - 00:13:14
الى ان الوقوف يوم عرفة يبدأ من فجر يوم عرفة واستدل الامام احمد رحمه الله على هذا الحكم في حديث عروة بن المبرك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له من شهد صلاتنا هذه - 00:13:39
ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف في عرفة ليلا او نهارا فقد تم حجه وقضى سكته وقوله ليلا او نهارا يشمل من طلوع الفجر لان النهار يطلق على الوقت من طلوع الفجر - 00:14:04
والقول الثاني ان الوقوف لا يبدأ الا من بعد الزوال فان وقف قبل الزوال ثم خرج من عرفة ولم يرجع اليها بطل حجه الله والى هذا ذهب مالك والشافعي وابو حنيفة - 00:14:26
واختاره عدد من المحققين منهم شيخ الاسلام رحمه الله واستدل هؤلاء بان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف في عرفة لا هو ولا الخلفاء الراشدين الا بعد الزوال واجابوا عن حديث عروة بن مدرس رضي الله عنه - 00:14:48
فان قوله ليلا او نهارا ان كلمة نهارا يقصد بها ما بعد الزوال جمعا بين الاخبار والراجح والله اعلم مع الامام احمد سبب الترجيح ان كون الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقفوا بعد الزوال - 00:15:15
لا يعني انما عفوا ان كون النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لم يقفوا قبل الزوال لا يعني انه ليس موقفا يعتد به بدليل ان الليل يعتبر موقف صحيح زمن صحيح للوقوف بالاجماع - 00:15:46
ولم يقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم ثم يصعب جدا ان نبطل حج شخص وقف صبح او ضحى يوم عرفة وخرج من عرفة. مع وجود هذا الحديث الصريح ان الانسان اذا وقف من فجر يوم عرفة الى فجر - 00:16:05
ليلة مزدلفة ان حجه صحيح قد وقف في عرفة ليلا او نهارا فالحديث يساعد الامامات بوضوح وتأويلهم للحديث وتخصيصهم له فيما بعد الزوال بمجرد النبي لا يكفيك لكن اذا سمعت هذا الخلاف عرفت ان من لم يقف الا قبل الزوال فقد خاطر وعرض حجه للفساد لقوة الخلاف - 00:16:22
وان ما ذهب اليه اما ثلاثة وجيه وقوي ويتعين الاحتياط في مثل هذا الامر ثم قال رحمه الله تعالى مبينا نهاية الموقف الى فجر يوم النحر يستمر الوقوف الى فجر يوم النحر وهذا بالاجماع. فهو مختلف في البداية ولم يختلفوا في النهاية - 00:16:49
والدليل على استمرار الوقف الوقوف الى الفجر حديث عروة ابن المضرس رضي الله عنه و قوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة فمن وقف قبل ان تذهب ليلة صح حجه - 00:17:14
فهو حديث ان شاء الله حسن والاجماع والاجماع فلا اشكال ان شاء الله ان من وقف في الليل فحجه صحيح ثم قال وهو اهل له يعني وهو اهل للوقوف والحاج الذي هو اهل الوقوف هو ما انتصق بثلاث صفات - 00:17:37
ان يكون مسلما عاقلا محرما بالحج فاذا اتصف بهذه الثلاث فهو اهل اللغة وشمل كلام المؤلف رحمه الله رحمك الله من وقف في عرفة وهو يعلم ان هذا ان هذه هي عرفة - 00:18:04
ومن وقف فيها وهو يجهل ان هذه عرفة كلاهما حجه صحيح واستدل الجماهير على هذا الحكم بان عروة ابن المدرس رضي الله عنه اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه وقف في كل جبل وتلج - 00:18:28
متحريا عرفة ولم يخبره النبي صلى الله عليه وسلم ان وقوفه بلا تعيين لا يدبر وهذا لا اشكال فيه اي ان من وقف في جبل يتحرى يوم عرفة ولم يعلم انه من عرفة ان حجه صحيح ما دام في عرفة - 00:18:46
وهذا ان تصور في السابق لا يتصور الان ابدا لوظوح المعالم وكثرة الناس لا يكاد يخطئ الانسان ان هذه من عرفة او من خارج عرفة في الجملة في الجملة مسألة - 00:19:08
دخل تحت كلام المؤلف آآ عدة سور. الصورة الاولى النائم لا يستاهل ان النائم وقوفه صحيح والى هذا ذهب الجماهير والزم الغفير وفيه خلاف ضعيف ضعفه يغني عن فهره المسألة الثانية وهي المشكلة - 00:19:22
المغمى عليه المغمى عليه بل مغمى عليه محل خلاف بين اهل العلم القول الاول ان المغمى عليه لا يصح وقوفه اي اذا اغمي على الحاج من فجر عرفة الى فجر مزدلفة لم يستيقظ ابدا - 00:19:47
فان حجه باطل واستدل هؤلاء بان الوقوف عبادة بل هو ركن الحج والعبادة يشترط لها نية ولا تتأسى من المغمى عليه القول الثاني ان وقوف المغمى عليه صحيح بان اجزاء الحج لا تحتاج الى نية خاصة - 00:20:05
ما تقدم معنا كما نقوله في اجزاء الصلاة والقول الثالث التوقف ولعلها الرواية الثانية هي رواية عن الامام احمد لكن يبدو لي انها الرواية الثانية وفي المسألة بالمسألة سكان يعني يتردد الانسان في صحة حد - 00:20:49
المغمى عليه او بطلانه في تعارض الادلة ولعله لهذا توقف الامام احمد. لكن من المحققين الذين نصروا صحة الحج الشيخ الشقيقي رحمه الله شيخ الشنقيطي يرى صحة اه نفسه وقوف المغمى عليه - 00:21:25
المسألة الثالثة المجنون والخلاف في المجنون كالخلاف بالمغمى عليه الخلاف المغمى عليه نعم ثم قال رحمه الله تعالى صح حجه والا فلا اذا ذكرنا الخلاف في ماذا ذكرنا النائم وان صلتي ضعيف وايضا مغمى عليه - 00:21:46
ثم لا سكران انذكرنا مجنون لا هذا خطأ وهم مني سكران السكران الخلاف فيه كالخلاف المجنون. اه كالخلاف المغمى عليه فالمسألة الرابعة باعتبار انا ذكرنا سكران السكران ذكرناه قدم معنا في اول الامر انه لا خلاف في - 00:22:23
عدم صحة وقوفه وممن حكى الاجماع المرداوي بقوله لا اعلم فيه خلافا لا بقوله لا نزاع فيه فكأنه ينفي خلافين المذاهب الاربعة على كل حال المجنون لا اشكال في عدم صحة وقوفه - 00:22:49
انما خلاف المغمى عليه والسكران لكن المجنون لا خلاف في عدم صحة اخرى لا خلاف اذا مرة اخرى المغمى عليه والسكران فيهما خلاف قوي والمجنون لا اشكال في عدم صحة وقوفه. والنائم لا اشكال في - 00:23:08
صحته قوله رحمه الله تعالى صح حجه والا فلا يعني اذا تحققت فيه الشروط صح حجه والا فان حجه غير صحيح ثم قال رحمه الله تعالى ومن وقف نهارا ودفع قبل الغروب ولم يعد قبله فعليه دم - 00:23:34
اذا وقف الانسان قبل الغروب ثم دفع قبل ان تغرب الشمس ثم رجع فالجمهور انه اذا رجع ندم عليه لانه رجع قبل ان يتكرر في حقه الدم ومنهم من قال - 00:24:03
بل يجب عليه الذنب بمجرد الدفع قبل الغروب والقول الاول هو المذهب وهو الصواب الصورة الثانية اذا دفع قبل الغروب ولم يرجع الا بعد الغروب فيجب عليه دم ولو رجع - 00:24:27
لانه رجع بعد تبوت الدم ولان الواجب ان يوجد في عرفة حال الغروب وهذا هو الصاع ويدل على ريحانه القياس على من تعدى الميقات ثم احرم ثم رجع كما تقدم معنا - 00:25:00
ان من تعدى الميقات ثم احرم ثم رجع يثبت الدم في حقه بخلاف من تعدى الميقات ثم رجع قبل ان يحرم قوله رحمه الله تعالى ومن وقف نهارا ودفع قبل الغروب - 00:25:27
ولم يعد قبله فعليه دم افاد المؤلف ان الوقوف في عرفة الى غروب الشمس واجد ونحن الان نريد ان نذكر الخلاف في مسألتين قد يخلط بينهما بعض الناس المسألة الاولى - 00:25:46
حكم الوقوف في عرفة الى غروب الشمس المسألة الثانية ماذا يترتب على الخروج من عرفة قبل غروب الشمس فان عددا من الناس يحكي الخلاف فيهما مساق واحد وهما مسألتان المسألة الاولى الوقوف في عرفة الى غروب الشمس. ذهب الجماهير - 00:26:07
الى ان الوقوف في عرفة الى غروب الشمس واجد فان تركه فعليه دم فيأتينا الخلاف في هذا الدم والى هذا ذهب الامام احمد ومالك الشافعي في المشهور وابو حنيفة وجماهير الفقهاء - 00:26:28
والجم الغفير من اهل العلم على انه من خرج من عرفة قبل غروب الشمس فعليه به استدل هؤلاء بان النبي صلى الله عليه وسلم انتظر الى ان غربت الشمس ثم دفع - 00:26:54
وقد اكد جابر رضي الله عنه هذا المعنى تأكيدا بليغا فقال حتى اذا غربت الشمس وذهبت السفرة وغاب القرص لانه يؤكد رضي الله عنه دفع النبي صلى الله عليه وسلم - 00:27:17
ولو كان يجوز الخروج من عرفة قبل غروب الشمس ولو للضعفاء لرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم كما رخص في ليلة مزدلفة مع العلم ان المشقة الحاصلة في الانتقال من عرفة الى مزدلفة - 00:27:43
اكبر من المشقة الحاصلة في الانتقال من مزدلفة الى منى وهذا معلوم والقول الثاني ان الوقوف الى غروب الشمس ركن من اركان الحج فان خرج قبل غروب الشمس بطل حجه - 00:28:01
فهو مروي عن الامام ما لك فالركن عند الامام مالك يتركب من امرين الوقوف وان تقف الى ان تغرب الشمس يجمع بين الليل والنهار في في عرفة والقول الثالث وهو قول الشافعية ان الوقوف الى غروب الشمس - 00:28:28
فاندفع قبل الغروب فلا حرج عليه فاستدلوا على ذلك بانه لا يوجد نص صريح يمنع من ذلك كما ان الوقوف الذي هو الركن تحقق بالوقوف السابق والراجح ان شاء الله - 00:28:54
مع الجماهير لظهور سنة في ذلك ظهورا بينة فان الانسان اذا طالع الاحاديث جزم بان النبي صلى الله عليه وسلم وقف قصدا واراد الا يخرج احد من عرفة الا بعد غروب الشمس - 00:29:28
المسألة الثانية ماذا يترتب على الخروج من عرفة قبل غروب الشمس فهذا ايضا اختلف فيه الفقهاء على ثلاثة اقوال القول الاول ان في الخروج دم وتوزع على الفقراء لانه ترى ثوابا من واجبات الحج ومن ترك واجبا من واجبات الحج فعليه شأنه - 00:29:50
القول الثاني ان عليه بدنة ان عليه بدنة وهو قول محكي عن بعض التابعين رضي الله عنه القول الثالث انه لا شيء عليه وهو رواية عن الامام احمد قول عند الشافعية - 00:30:29
الامام احمد مع كونه يرى وجوب البقاء الى غروب الشمس مع ذلك يرى ان من خرج فقد ترك واجبا ولا دم عليه والراجح ان عليه لامة وهو القول الوسط الذي - 00:31:04
يدل عليه فتوى الصحابة ثم قال رحمه الله تعالى ومن وقف ليلا فقط فلا ان المؤلف رحمه الله يريد ان يتحدث هنا عن من لم يدرك اي جزء من النهار في عرفة - 00:31:24
وانما جاء اليها ليلا فاذا جاء اليها ليلا فلا شيء عليها واستدلوا على ذلك بدليل الاول القياس على من كان ميقاته ومن كان منزله دون المواقيت فهذا فيحرم دون المواقيت ولدا عليه لانه لم يدرك المواقيت اصلا - 00:31:48
كذلك الذي يدرك عرفة ليلا لا دم عليه لانه لم يدرك جزءا من النهار اصلا الدليل الثاني ان وجوب الوقوف في عرفة الى الغروب يتناول من ادركها نهارا وهذا الدليل اذا تأملت - 00:32:22
تجد انه استدلال بنفس القول استدلال بنفس القول وهو يقول لا يجب على من وقف ليلا لانه لم يدرك النهار. والدليل ان من لم يدرك النهار لا يجب عليه الوقوف الى غروب الشمس - 00:32:53
فهو استدلال بنفس القضاء اذا العمدة على التعليل الاول وهو تعليل وجيه وهو ان من لم يدرك النهار لا يجب عليه اصلا الوقوف لانه ليس من اهل وجوب الوقوف كما نقول فيمن - 00:33:12
مكانه ومنزله دون المواقف نعم ثم قال رحمه الله تعالى ثم يدفع بعد الغروب الى مزدلفة بسكينة قوله ثم يدفع بعد الغروب يعني وجوبا بما تقدم في حديث جابر رضي الله عنه انه لا يجوز للانسان ان يدفع - 00:33:27
من عرفة الا بعد غروب الشمس وذهاب اه القرص تماما فهذه العبارة مستندها النص الصريح ثم قال الى مزدلفة بسكينة يعني انه يسني الانسان بذهاب عرفة الى مزدلفة ان ينتقل بسكينة - 00:33:50
لقول النبي صلى الله عليه وسلم السكينة السكينة يعني عليكم او الزموا السكينة مظاهر الحديث وظاهر كلام الفقهاء ان الانتقال بسكينة سنة مطلقة ولو بدون زحام وهذا صحيح وهذا صحيح - 00:34:18
والسكينة لا تنافي الاسراع احيانا السكينة لا تنافي الاسراع احيانا لان السكينة كما تقدم معنا من صفات اعضاء البدن والاسراع من صفات البدن جملة ويستطيع الانسان ان يسرع ببدنه مع السقيمة - 00:34:47
ثم قال رحمه الله تعالى يسرع في الفجوة النبي صلى الله عليه وسلم اردف اسامة واخبر اسامة بقوله في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير العنق - 00:35:21
فاذا وجد فجوة نصا ومعنى قوله نص اي اسرع والعنق يعني بسهولة وتؤدة فالحديث نص في ان الانسان اذا وجد مجالا وفجوة فانه يسرع الاسراع المعتدل واذا لم يجد فانه - 00:35:39
يمشي ببطء والسنة في حال انتقاله من عرفة الى مزدلفة ان يكثر من ذكر الله لقوله تعالى فاذا اخذتم من عرفات فاذكروا الله هكذا ذكر بعض الفقهاء لكن الاستدلال بهذه الاية فيه نظر ظاهر - 00:36:00
لان في الاية فاذكروا الله عند المشعر الحرام فالمقصود بالاية الذكر عند المشعر الحرام لا اثناء الانتقام واذا لم يصح الاستدلال بالاية فانه لا يوجد في السنة شيء صريح فيما لا يصنع الانسان - 00:36:28
بعد الانتقال اثناء الانتقال من عرفة الى مزدلفة والذي يظهر لي ان المستحب الاكثار من الاستغفار ودليل ذلك ان قاعدة الشرع الاستغفار في نهاية الاعمال وعرف ركن الحج الاعظم فاذا انتهى منه فينبغي ان يستغفر لما وقع فيه من تقصير او اخلال او فقط - 00:36:53
ثم قال رحمه الله تعالى ويجمع بها بين العشاءين يفهم من كلام مؤلف ان السنة ان يؤخر الانسان صلاة المغرب الى ان يصل الى مزدلفة فان صلى قبل ان يصل الى مزدلفة - 00:37:32
وقد خالف السنة مخالفة ظاهرة ولكن صلاته عند الجماهير وعامة العلماء صحيحة والسنة ايضا ان الحاج اذا وصل الى مزدلفة فانه يبادر بصلاة المغرب قبل ان يحط الرحال ثم اذا انتهى من المغرب حط الرحال ثم صلى العشاء - 00:37:52
كما جاء في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم صنع ذلك بقينا في مسألة مشكلة وهي هل المشروع في حقه ان يؤذن ويقيم او الا يؤذن ولا يقيم مطلقا او ماذا يصنع - 00:38:22
هذا فيه خلاف في خلاف بين اهل العلم القول الاول ان المشروع في حقه ان يؤذن اذانا واحدا ويقيم لكل صلاة وهذا ما ذكره جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى باذان واقامتين - 00:38:39
القول الثاني وهو القول الذي استقر عليه قول الامام احمد ان المشروع الا يؤذن وان يقيم اقامتين واستدل على ذلك بان اسامة رضي الله عنه اخبر بان النبي صلى الله عليه وسلم لم - 00:39:03
يؤذن وانما اقام اقامتين واسامة اقرب الى النبي صلى الله عليه وسلم من جابر فهو رديفه رضي الله عنه فهو اعلم بالحال من جابر القول الثالث انه يقيم اقامة واحدة للصلاتين - 00:39:21
وهذا ثابت من حديث ابن عمر في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قام اقامة واحدة للصلاتين قال بعض الفقهاء اي مع الاذان. الحديث الذي في مسلم ليس فيه انه اذن واقام اقامة واحدة. فيه انه اقام اقامة واحدة - 00:39:50
الفقهاء قالوا يقصد يعني مع اذان فيؤذن ويقيم اقامة واحدة والقول الرابع انه يؤذن لكل صلاة ويقيم لكل صلاة القول الرابع اضعف الاقوال اذ ليس له دليل واقوى الاقوال القول الذي استقر عليه قول الامام احمد - 00:40:07
والقول الذي ذكره جابر كما ترى المسألة مشكلة جابر رضي الله عنه ينفي واسامة يثبت اسامة يثبت آآ اسامة ينفي وجابر فهل نقول اه المثبت مقدم على النافل؟ او نقول ان اسامة اقرب كما قال الامام احمد واعلم بحال النبي وقد نفى عن علم - 00:40:38
ولعل جابر رضي الله عنه ذكر الاذان باعتبار الغالب من حاله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا جمع الصلاة يؤذن اذان واحد ويقيم لكل صلاة فجرى على غالب حال النبي صلى الله عليه وسلم لا عن سماعه رؤية - 00:41:03
في احتمال في احتمال كثير لكن الاقرب قال لا ننسب جابر الى الوهن وان نقول ان اسامة رضي الله عنه مع قربه لم يسمع الاذان ان نقول ان اسامة مع قرب من النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمع الاذان لاي عارض - 00:41:18
واذا عرفنا الخلاف عرفنا ان بعض الناس الذين ينكرون على الذين يصلون بلا اذان انهم ينكرون بجهل بان الصلاة بلا اذان بمجرد الاقامتين قول قوي وهو الذي استقر عليه رأي الامام احمد - 00:41:38
وهو قول وجيه جدا يعني كما ترون لكن مع ذلك الاقرب ان شاء الله ان الانسان يؤذن اذانا واحدا ويقيم لكل صلاة ثم قال رحمه الله تعالى ويبيت بها اي في مزدلفة - 00:41:55
المبيت في مزدلفة واجد عند الحنابلة واجب عند الحنابلة لان النبي صلى الله عليه وسلم بات بها وقال خذوا عني مناسككم والقول الثاني ان المبيت في مزدلفة الدنيا فاذا مر بها وخرج فلا شيء عليه - 00:42:17
القول الثالث ان المبيت في مزدلفة ركن والى هذا ذهب عدد من المحققين منهم ابن المنذر منهم ابن خزيمة وغيرهم رحمهم الله واستدلوا بحديث عروة ابن المضرس فان النبي صلى الله عليه وسلم علق تمام الحج - 00:42:55
على ادراك الصلاة والوقوف عند المشعر الحرام واستدلوا بقوله تعالى فاذا اخذت من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام فامر به نصا والراجح القول وسط بين قولين انه واجب لكن كما نبهتكم مرارا ان حكاية الخلاف تثمر عند طالب العلم الاحتياطي - 00:43:25
وانتم سمعتم الان ان بعض اهل العلم من المحققين ابن المنذر اختياراته غاية في الدقة يرى انه ركن فمثل هذا الخلاف بياخذ ويثمر عند الانسان احتياط الواجب وان يعلم انه - 00:43:57
اه يغامر بحجه اذا ترك الوقوف جملة مسألة ذهب شيخ الاسلام رحمه الله قرر هذا بادلة كثيرة وانتصر له كثيرا ان الوقوف في مزدلفة لا ينتهي بطلوع الفجر وانما يستمر الى قرب طلوع الشمس - 00:44:16
ان الوقوف في مزدلفة يستمر الى قرب طلوع الشمس وذكر لهذا عدة ادلة كثيرة منها ان المقصود الاعظم هو الوقوف والدعاء فكيف نخرج وقت الوقوف والدعاء من جملة المبيت او من جملة الوقوف في مزدلفة - 00:44:44
وهذا القول هو الراجح هذا القول هو الراجح بناء على هذا القول الحجاج الذين لا يدركون الحج فلا يدركون ليلة مزدلفة الا بعد طلوع الفجر لا حرج عليه لماذا؟ لانهم جاءوا الى مزدلفة قبل خروج وقت - 00:45:11
الوقوف قبل خروج وقت الوضوء بينما على المذهب اذا جاءوا بعد الفجر كما سيأتينا فعليهم دم. من جاء بعد طلوع الفجر فعليه دم وعلى هذا القول الذي اختار الشيخ لا شيء عليهم وهو قول - 00:45:32
اه قوي ووجيه ثم قال رحمه الله تعالى وله الدفع بعد نصف الليل وقبله فيه دم كوصوله اليها بعد الفجر لا قبله لما بين المؤلف حكم الوقوف او حكم النزول في مزدلفة والمبيت بها - 00:45:47
واخذنا الخلاف في حكم هذه المسألة انتقل الى المسألة الاخرى وهي القدر الواجب من المبيت القدر الواجب من المبيت وبين المسألتين فرق ظاهر اختلف الفقهاء في القدر الواجب من المبيت في مزدلفة - 00:46:09
القول الاول وهو مذهب الحنابلة والجمهور ان القدر الواجب الى نصف الليل فان خرجا بعد نصف الليل فلا حرج عليه سواء خرج بعذر او بغير عذر واستدل الحنابلة على هذا بثلاثة احاديث - 00:46:32
الحديث الاول حديث اسماع حيث كانت تأمر من يرقب القمر فاذا غاب دفعه وقالت رضي الله عنها اذن للظعن وهو جمع ظعينة وهي المرأة ستخبر ان هذا الخروج كان باذن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:47:05
الحديث الثاني حديث ابن عمر انه كان يرخص لبعض اهله ويقول رضي الله عنه ارخص في اولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث الثالث ان سودة رضي الله عنها استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم - 00:47:38
كانت امرأة ثقيلة فاذن لها والرابع والاخير حديث ابن عباس. الله اكبر الحديث الاخير حديث ابن عباس وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص له ان ليخرج بليل وهذه الاحاديث التي ذكرت كلها صحيحة في الصحيح - 00:48:05
ففي هذه الحديث جواز الخروج من مزدلفة الى من قبل طلوع الفجر واما التحفيذ بالنصف فقالوا ان قول ابن عباس بليل وقول اسماء بعد غروب الشمس اقرب ما يحد به نصف الليل - 00:50:20
وعلمنا من هذا التعليل انه ليس مع الحنابلة دليل واضح في هذا التحديث القول الثاني ان الواجب هو الوقوف بعد طلوع الفجر ولو لحظة الى قبيل طلوع الشمس واما الليل فليس وقتا للوقوف - 00:50:41
ولا يجب وانما شرع النوم فيه للتقوي لهذا الموقف الذي هو بعد طلوع الفجر والقول الثالث ان هذا الوقوف ليس بواجب ولا سنة ولا مشروع وانما هو منزل نزله النبي صلى الله عليه وسلم - 00:51:13
بين عرفة ومنى فهو من عجائب الاقوال والقول الاخير ان الواجب المكسي في مزدلفة قدر تنزيل الرحم فاذا خرج بعد ذلك فلا حرج عليه والقول الاخير وهو الذي مال اليه ابن المنذر وغيره من المحققين - 00:51:40
ان الوقت للضعفة الى غروب القمر فاذا غرق ضرب القمر خرجوا والوقت بالنسبة للاقوياء الى طلوع الفجر هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جهة الاقامة - 00:52:13
- 00:52:42
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قبل درس او درسين ذكرت لكم انه لا يشرع للانسان اذا رأى الكعبة ان يرفع يديه اليس كذلك؟ وان جابر رضي الله عنه - 00:00:00
اه انكر هذا الفعل وهذا كله صحيح لكن احذر لي اثنان من زملائكم فائدة وهم اه عبدالله وعدنا آآ ان ان الترمذي اخرج في سننه ان جابر قال كنا نفعله مع النبي صلى الله عليه وسلم - 00:00:26
اه مع انه بوب للحديث بقوله انه لا يشرع رفع اليدين فظهر بهذا انه بين الترجمة التبويب وبين المتن تعارض كما انه آآ يخالف ما ذكرت من ان جابر نسى الرفع - 00:00:49
في الحقيقة في في هذه النسخة اشكال لما رجعت لبعض النسخ الاخرى وجدت انه سقط من المطبوعة حرف واحد وهو الهمزة الاستفهام التي للانكار وصواب العبارة افكن وهو يقول كنا - 00:01:04
فسقوط هذه الهمزة آآ قلب المعنى رأسا على عقب ولذلك انا ذكرت هذه الفائدة حتى يعلم الانسان اهمية العناية بتصحيح النسخ بما يترتب عليه من اختلاف المعنى تقدم معنا الكلام عن عرفة هو ان النزول في نمرة مختلف فيه بين اهل علم ومن قال سنة - 00:01:22
ومنهم من قال هو نزل هو منزل نزله النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا سيما الخلفاء رضي الله عنهم وارضاهم كانوا ينزلون وان الصواب - 00:01:44
ان النزول في هذا المكان سنة مقصودة لذاتها سنة مقصودة لذاتها متى استطاع الانسان ان يأتي بها. تقدم معنا الحديث عن هذه المسألة وكانت هي اخر مسألة آآ تحدثت عنها - 00:01:56
قال رحمه الله تعالى فاذا طلعت الشمس سار الى عرفة تقدم معنا انه ترك آآ النزول في نمرة وظاهر كلام المؤلف انه لا يشرع للانسان ان يخرج الى عرفة الا - 00:02:12
اه في هذا الوقت الا في هذا الوقت يعني بعد طلوع الشمس وعلم من كلامه رحمه الله ان الذهاب الى عرفة ليلة عرفة ان هذا خلاف السنة فان كان ذهب الى عرفة تعبدا فهو مبتدع - 00:02:29
وان كان ذهب الى عرفة ليستعد وليأتي باعمال تخصه فغاية ما هنالك انه خالف السنة ثم قال رحمه الله تعالى وكلها موقف الا بطن عرنة ووادي عرنة هو الوادي الذي يفصل بين عرفة ومزدلفة - 00:02:47
هذا الوادي ليس من عرفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل عرفة موقف وارفعوا عن وادي عرنة او عن بطن عرنة فهذا الوادي ليس بموقف اجماعا لكن اختلفوا في مسألة اخرى - 00:03:12
وهي هل هذا الوادي من عرفة اوليس من عرفة فمن الفقهاء من قال هو من عرفة ولا يجزئ الوقوف فيه لان لانه في هذا الحديث استثني من عرفة فهو منها - 00:03:37
ومنهم من قال بل هو ليس من عرفة وهذا خلاف لا طائل تحته لان الجميع يتفق على المسألة المهمة وهي ان الوقوف في هذا الوادي لا يجزئ سواء اعتبرناه من عرقه او لم نعتبره من عرفة - 00:03:52
ثم قال رحمه الله تعالى ويسنوا ان يجمع بين الظهر والعصر يسن للامام وللناس ان يصلوا خلفه ان يجمعوا الظهر والعصر جمع تقديم ويصلي خلف الامام الافاق والمكي وكل حاج - 00:04:10
ومسألة الجمع التي ذكرها الشيخ حكي الاجماع حتى بالنسبة لاهل عرفة انهم يجمعون خلف الامام والمسألة التي فيها خلاف القصر ولا ولن نتحدث عنها الان انما الذي يعنينا في سياق كلام المؤلف الجمع الجمع - 00:04:42
سنة وحكي الاجماع اما القصر ففيه خلاف والاقرب والله اعلم بالنسبة لعرفة نحن نتكلم عن عرفة فقط ان المكي يقصد فيها ولعلها تأتي مناسبة لذكر الخلاف في القصر في الذات. اما الجمع فلا اشكال فيه ان شاء الله - 00:05:07
والسبب ان الجمع والسبب في انه لا اشكال في جمع وفيه اشكال في القصر ان نجمت متفق عليه هو قصر مختلف فيه هذا امر والامر الاخر ان القصر يتعلق بالسفر فقط - 00:05:30
بينما الجمع يتعلق بوجود سببه ومن الاسباب في هذا الموقف العظيم ان يتفرغ الحاج لدعاء الله والابتهال اليه لئلا ينشغل باقامة كل صلاة في وقتها فهذا الجمع لا اشكال فيه من هاتين الجهتين. الاجماع - 00:05:46
ووجود سببه بخلاف القصر. ثم قال رحمه الله تعالى ويقف راكبا قوله ويقف راكبا يعني انه يستحب للانسان في عشية عرفة ان يقف راتبا وهو افضل من ان ينزل الى الخيام ويجلس فيها - 00:06:06
وسجد الحنابلة على هذا لان النبي صلى الله عليه وسلم وقف راكبا والظاهر من صنيعه انه فعل ذلك قصدا صلى الله عليه وسلم والاصل في افعاله التأسي لا سيما في الحج - 00:06:34
والقول الثاني ان الوقوف يستحب على الارض لا راكبا واستدلوا على ذلك بان هذا اهيأ للدعاء وارفق بالدابة والقول الثالث ان هذا يختلف باختلاف حال الشخص فان كان الشخص اذا ركب اقتدي به - 00:06:55
وانتفع بعمله او كان الركوب اهيأ للراكب فهو حينئذ اخبر وان كان النزول اهيأ للراكب اهيأ للحاج فهو افضل وهذا اختيار شيخ الاسلام رحمه الله والشيخ رحمه الله دائما يحاول - 00:07:25
ان يوفق بين الاقوال ويجمع بينها لتنسجم الادلة سواء كانت من النصوص او من التعليلات والقول بان الوقوف راتبا سنة قوي. ووجيه وهو الان في وقتنا الحاضر متهيأ اكثر من السابق - 00:07:53
لسهولة الركوب الراحة التي يجدها الانسان في السيارات هذا من جهة ومن جهة اخرى ان الراكب لا شك انه ينقطع عن الاختلاط ويتفرغ للعبادة والابتهال اكثر منه مختلطا مع الناس في المخيم - 00:08:17
فربما نقول اليوم ان الوقوف راتبا على القول الاول وعلى القول الثالث يستحب لانه اهيأ في الحقيقة ثم ان الذي يقف راتبا آآ يتمكن من افساد الناس وتوجيههم اكثر منه داخل قيام - 00:08:36
وعلى كل حال هي مسألة فضل وافضلية اقصد وليست مسألة تتعلق بركن الوقوف مسألة وهذا الخلاف نفسه باقواله يأتينا في مسألة الحج ماشيا وراكبا ففيه ثلاثة اقوال كهذه الاقوال مثل ما امن - 00:08:58
في ثلاثة اقوال كهذه الاقوال تماما انه يستحب ناسا يستحب راكبا وانه يختلف باختلاف حال الشخص ثم قال عند الصخرات وجبل الرحمة يعني يستحب ان يقف في هذا الموطن لان جابر رضي الله عنه اخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم وقف في هذا - 00:09:21
الموقف وجعل يدعو صلى الله عليه وسلم والسنة ان يقف في هذا الموقف مستقبل القبلة واستقبال القبلة في هذا الموطن اهم من ان يقف عند السفرات والجبل فاذا دار الامر بينها مستقبل القبلة - 00:09:47
او يستقبل السهرات فانه يستقبل القبلة ولو استدبر الجبل او صخرة وخويا من كلام مؤلف ان قصد الوقوف في هذا المكان بالذات سنة قصد الوقوف في هذا المكان بالذات سنة - 00:10:10
ومن الفقهاء من قال انما وقف النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف لا قصدا وانما لانه المكان قريب مسألة ولا يسن الصعود على الجبل بل هو بدعة لا اصل له - 00:10:31
كما انه يذهب الوقت على الحاج ويسبب التشويش والضيق والزحام ومنكرات اخرى فهو مكروه او محرم اي الصعود على الجبل ثم قال رحمه الله تعالى ويكثر من الدعاء يعني ويستحب ان يكثر من الدعاء حال وقوفه - 00:10:50
والدليل على هذا من وجهين الوجه الاول ان هذا الموطن موطن اجابة قد عهد من الشارع باستخدام كثرة الدعاء والعبادة في مواطن الاجابة ثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا صنع اي اكثر من الدعاء - 00:11:24
وقال خذوا عني مناسككم وفهمنا من كلام المؤلف ان افضل انواع العبادات في ذلك الوقت الدعاء وهو افضل من قراءة القرآن ومن الفتوى ومن تعليم العلم ومن سائر انواع العبادة - 00:11:43
ومع ذلك نقول ينبغي للانسان اذا تعب من الدعاء ان ينصرف الى نوع اخر من العبادات والا يخرج عن اه اطار العبادات مهما كان لكن كلما كانت العبادة قريبة من الدعاء كقراءة القرآن او الابتهال او تعداد اسماء الله الفاتحة فهو خير من العبادات الاخرى ولو كانت - 00:12:06
مذاكرة علم او غيره فاذا لم يستطع ذهب الى مسألة مذاكرة العلم لانه اثر عن الصحابة على الاقل انهم يتداولون المسألة فهذه ثلاث مراتب الدعاء ثم ما يقرب من الدعاء من قراءة القرآن وتدارس اسماء الله وصفاته - 00:12:30
والثالث مسألة اه تدارس العلم ثم قال ومن وقف ولو لحظة قوله ومن وقف يقصد الشيخ يعني الحصول في عرفة الحصول في عرفة ان يوجد في عرفة فكان واقفا او او مضطجعا او جالسا او على اي هيئة كان - 00:12:49
المقصود بالوقوف هنا هو ان يوجد ويحصل في عرفة ولو لحظة من فجر يوم عرفة بين الشيخ رحمه الله تعالى بقوله من فجر يوم عرفة بداية وقت الوقوف فذهب الحنابلة وهو من المفردات - 00:13:14
الى ان الوقوف يوم عرفة يبدأ من فجر يوم عرفة واستدل الامام احمد رحمه الله على هذا الحكم في حديث عروة بن المبرك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له من شهد صلاتنا هذه - 00:13:39
ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف في عرفة ليلا او نهارا فقد تم حجه وقضى سكته وقوله ليلا او نهارا يشمل من طلوع الفجر لان النهار يطلق على الوقت من طلوع الفجر - 00:14:04
والقول الثاني ان الوقوف لا يبدأ الا من بعد الزوال فان وقف قبل الزوال ثم خرج من عرفة ولم يرجع اليها بطل حجه الله والى هذا ذهب مالك والشافعي وابو حنيفة - 00:14:26
واختاره عدد من المحققين منهم شيخ الاسلام رحمه الله واستدل هؤلاء بان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف في عرفة لا هو ولا الخلفاء الراشدين الا بعد الزوال واجابوا عن حديث عروة بن مدرس رضي الله عنه - 00:14:48
فان قوله ليلا او نهارا ان كلمة نهارا يقصد بها ما بعد الزوال جمعا بين الاخبار والراجح والله اعلم مع الامام احمد سبب الترجيح ان كون الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقفوا بعد الزوال - 00:15:15
لا يعني انما عفوا ان كون النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لم يقفوا قبل الزوال لا يعني انه ليس موقفا يعتد به بدليل ان الليل يعتبر موقف صحيح زمن صحيح للوقوف بالاجماع - 00:15:46
ولم يقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم ثم يصعب جدا ان نبطل حج شخص وقف صبح او ضحى يوم عرفة وخرج من عرفة. مع وجود هذا الحديث الصريح ان الانسان اذا وقف من فجر يوم عرفة الى فجر - 00:16:05
ليلة مزدلفة ان حجه صحيح قد وقف في عرفة ليلا او نهارا فالحديث يساعد الامامات بوضوح وتأويلهم للحديث وتخصيصهم له فيما بعد الزوال بمجرد النبي لا يكفيك لكن اذا سمعت هذا الخلاف عرفت ان من لم يقف الا قبل الزوال فقد خاطر وعرض حجه للفساد لقوة الخلاف - 00:16:22
وان ما ذهب اليه اما ثلاثة وجيه وقوي ويتعين الاحتياط في مثل هذا الامر ثم قال رحمه الله تعالى مبينا نهاية الموقف الى فجر يوم النحر يستمر الوقوف الى فجر يوم النحر وهذا بالاجماع. فهو مختلف في البداية ولم يختلفوا في النهاية - 00:16:49
والدليل على استمرار الوقف الوقوف الى الفجر حديث عروة ابن المضرس رضي الله عنه و قوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة فمن وقف قبل ان تذهب ليلة صح حجه - 00:17:14
فهو حديث ان شاء الله حسن والاجماع والاجماع فلا اشكال ان شاء الله ان من وقف في الليل فحجه صحيح ثم قال وهو اهل له يعني وهو اهل للوقوف والحاج الذي هو اهل الوقوف هو ما انتصق بثلاث صفات - 00:17:37
ان يكون مسلما عاقلا محرما بالحج فاذا اتصف بهذه الثلاث فهو اهل اللغة وشمل كلام المؤلف رحمه الله رحمك الله من وقف في عرفة وهو يعلم ان هذا ان هذه هي عرفة - 00:18:04
ومن وقف فيها وهو يجهل ان هذه عرفة كلاهما حجه صحيح واستدل الجماهير على هذا الحكم بان عروة ابن المدرس رضي الله عنه اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه وقف في كل جبل وتلج - 00:18:28
متحريا عرفة ولم يخبره النبي صلى الله عليه وسلم ان وقوفه بلا تعيين لا يدبر وهذا لا اشكال فيه اي ان من وقف في جبل يتحرى يوم عرفة ولم يعلم انه من عرفة ان حجه صحيح ما دام في عرفة - 00:18:46
وهذا ان تصور في السابق لا يتصور الان ابدا لوظوح المعالم وكثرة الناس لا يكاد يخطئ الانسان ان هذه من عرفة او من خارج عرفة في الجملة في الجملة مسألة - 00:19:08
دخل تحت كلام المؤلف آآ عدة سور. الصورة الاولى النائم لا يستاهل ان النائم وقوفه صحيح والى هذا ذهب الجماهير والزم الغفير وفيه خلاف ضعيف ضعفه يغني عن فهره المسألة الثانية وهي المشكلة - 00:19:22
المغمى عليه المغمى عليه بل مغمى عليه محل خلاف بين اهل العلم القول الاول ان المغمى عليه لا يصح وقوفه اي اذا اغمي على الحاج من فجر عرفة الى فجر مزدلفة لم يستيقظ ابدا - 00:19:47
فان حجه باطل واستدل هؤلاء بان الوقوف عبادة بل هو ركن الحج والعبادة يشترط لها نية ولا تتأسى من المغمى عليه القول الثاني ان وقوف المغمى عليه صحيح بان اجزاء الحج لا تحتاج الى نية خاصة - 00:20:05
ما تقدم معنا كما نقوله في اجزاء الصلاة والقول الثالث التوقف ولعلها الرواية الثانية هي رواية عن الامام احمد لكن يبدو لي انها الرواية الثانية وفي المسألة بالمسألة سكان يعني يتردد الانسان في صحة حد - 00:20:49
المغمى عليه او بطلانه في تعارض الادلة ولعله لهذا توقف الامام احمد. لكن من المحققين الذين نصروا صحة الحج الشيخ الشقيقي رحمه الله شيخ الشنقيطي يرى صحة اه نفسه وقوف المغمى عليه - 00:21:25
المسألة الثالثة المجنون والخلاف في المجنون كالخلاف بالمغمى عليه الخلاف المغمى عليه نعم ثم قال رحمه الله تعالى صح حجه والا فلا اذا ذكرنا الخلاف في ماذا ذكرنا النائم وان صلتي ضعيف وايضا مغمى عليه - 00:21:46
ثم لا سكران انذكرنا مجنون لا هذا خطأ وهم مني سكران السكران الخلاف فيه كالخلاف المجنون. اه كالخلاف المغمى عليه فالمسألة الرابعة باعتبار انا ذكرنا سكران السكران ذكرناه قدم معنا في اول الامر انه لا خلاف في - 00:22:23
عدم صحة وقوفه وممن حكى الاجماع المرداوي بقوله لا اعلم فيه خلافا لا بقوله لا نزاع فيه فكأنه ينفي خلافين المذاهب الاربعة على كل حال المجنون لا اشكال في عدم صحة وقوفه - 00:22:49
انما خلاف المغمى عليه والسكران لكن المجنون لا خلاف في عدم صحة اخرى لا خلاف اذا مرة اخرى المغمى عليه والسكران فيهما خلاف قوي والمجنون لا اشكال في عدم صحة وقوفه. والنائم لا اشكال في - 00:23:08
صحته قوله رحمه الله تعالى صح حجه والا فلا يعني اذا تحققت فيه الشروط صح حجه والا فان حجه غير صحيح ثم قال رحمه الله تعالى ومن وقف نهارا ودفع قبل الغروب ولم يعد قبله فعليه دم - 00:23:34
اذا وقف الانسان قبل الغروب ثم دفع قبل ان تغرب الشمس ثم رجع فالجمهور انه اذا رجع ندم عليه لانه رجع قبل ان يتكرر في حقه الدم ومنهم من قال - 00:24:03
بل يجب عليه الذنب بمجرد الدفع قبل الغروب والقول الاول هو المذهب وهو الصواب الصورة الثانية اذا دفع قبل الغروب ولم يرجع الا بعد الغروب فيجب عليه دم ولو رجع - 00:24:27
لانه رجع بعد تبوت الدم ولان الواجب ان يوجد في عرفة حال الغروب وهذا هو الصاع ويدل على ريحانه القياس على من تعدى الميقات ثم احرم ثم رجع كما تقدم معنا - 00:25:00
ان من تعدى الميقات ثم احرم ثم رجع يثبت الدم في حقه بخلاف من تعدى الميقات ثم رجع قبل ان يحرم قوله رحمه الله تعالى ومن وقف نهارا ودفع قبل الغروب - 00:25:27
ولم يعد قبله فعليه دم افاد المؤلف ان الوقوف في عرفة الى غروب الشمس واجد ونحن الان نريد ان نذكر الخلاف في مسألتين قد يخلط بينهما بعض الناس المسألة الاولى - 00:25:46
حكم الوقوف في عرفة الى غروب الشمس المسألة الثانية ماذا يترتب على الخروج من عرفة قبل غروب الشمس فان عددا من الناس يحكي الخلاف فيهما مساق واحد وهما مسألتان المسألة الاولى الوقوف في عرفة الى غروب الشمس. ذهب الجماهير - 00:26:07
الى ان الوقوف في عرفة الى غروب الشمس واجد فان تركه فعليه دم فيأتينا الخلاف في هذا الدم والى هذا ذهب الامام احمد ومالك الشافعي في المشهور وابو حنيفة وجماهير الفقهاء - 00:26:28
والجم الغفير من اهل العلم على انه من خرج من عرفة قبل غروب الشمس فعليه به استدل هؤلاء بان النبي صلى الله عليه وسلم انتظر الى ان غربت الشمس ثم دفع - 00:26:54
وقد اكد جابر رضي الله عنه هذا المعنى تأكيدا بليغا فقال حتى اذا غربت الشمس وذهبت السفرة وغاب القرص لانه يؤكد رضي الله عنه دفع النبي صلى الله عليه وسلم - 00:27:17
ولو كان يجوز الخروج من عرفة قبل غروب الشمس ولو للضعفاء لرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم كما رخص في ليلة مزدلفة مع العلم ان المشقة الحاصلة في الانتقال من عرفة الى مزدلفة - 00:27:43
اكبر من المشقة الحاصلة في الانتقال من مزدلفة الى منى وهذا معلوم والقول الثاني ان الوقوف الى غروب الشمس ركن من اركان الحج فان خرج قبل غروب الشمس بطل حجه - 00:28:01
فهو مروي عن الامام ما لك فالركن عند الامام مالك يتركب من امرين الوقوف وان تقف الى ان تغرب الشمس يجمع بين الليل والنهار في في عرفة والقول الثالث وهو قول الشافعية ان الوقوف الى غروب الشمس - 00:28:28
فاندفع قبل الغروب فلا حرج عليه فاستدلوا على ذلك بانه لا يوجد نص صريح يمنع من ذلك كما ان الوقوف الذي هو الركن تحقق بالوقوف السابق والراجح ان شاء الله - 00:28:54
مع الجماهير لظهور سنة في ذلك ظهورا بينة فان الانسان اذا طالع الاحاديث جزم بان النبي صلى الله عليه وسلم وقف قصدا واراد الا يخرج احد من عرفة الا بعد غروب الشمس - 00:29:28
المسألة الثانية ماذا يترتب على الخروج من عرفة قبل غروب الشمس فهذا ايضا اختلف فيه الفقهاء على ثلاثة اقوال القول الاول ان في الخروج دم وتوزع على الفقراء لانه ترى ثوابا من واجبات الحج ومن ترك واجبا من واجبات الحج فعليه شأنه - 00:29:50
القول الثاني ان عليه بدنة ان عليه بدنة وهو قول محكي عن بعض التابعين رضي الله عنه القول الثالث انه لا شيء عليه وهو رواية عن الامام احمد قول عند الشافعية - 00:30:29
الامام احمد مع كونه يرى وجوب البقاء الى غروب الشمس مع ذلك يرى ان من خرج فقد ترك واجبا ولا دم عليه والراجح ان عليه لامة وهو القول الوسط الذي - 00:31:04
يدل عليه فتوى الصحابة ثم قال رحمه الله تعالى ومن وقف ليلا فقط فلا ان المؤلف رحمه الله يريد ان يتحدث هنا عن من لم يدرك اي جزء من النهار في عرفة - 00:31:24
وانما جاء اليها ليلا فاذا جاء اليها ليلا فلا شيء عليها واستدلوا على ذلك بدليل الاول القياس على من كان ميقاته ومن كان منزله دون المواقيت فهذا فيحرم دون المواقيت ولدا عليه لانه لم يدرك المواقيت اصلا - 00:31:48
كذلك الذي يدرك عرفة ليلا لا دم عليه لانه لم يدرك جزءا من النهار اصلا الدليل الثاني ان وجوب الوقوف في عرفة الى الغروب يتناول من ادركها نهارا وهذا الدليل اذا تأملت - 00:32:22
تجد انه استدلال بنفس القول استدلال بنفس القول وهو يقول لا يجب على من وقف ليلا لانه لم يدرك النهار. والدليل ان من لم يدرك النهار لا يجب عليه الوقوف الى غروب الشمس - 00:32:53
فهو استدلال بنفس القضاء اذا العمدة على التعليل الاول وهو تعليل وجيه وهو ان من لم يدرك النهار لا يجب عليه اصلا الوقوف لانه ليس من اهل وجوب الوقوف كما نقول فيمن - 00:33:12
مكانه ومنزله دون المواقف نعم ثم قال رحمه الله تعالى ثم يدفع بعد الغروب الى مزدلفة بسكينة قوله ثم يدفع بعد الغروب يعني وجوبا بما تقدم في حديث جابر رضي الله عنه انه لا يجوز للانسان ان يدفع - 00:33:27
من عرفة الا بعد غروب الشمس وذهاب اه القرص تماما فهذه العبارة مستندها النص الصريح ثم قال الى مزدلفة بسكينة يعني انه يسني الانسان بذهاب عرفة الى مزدلفة ان ينتقل بسكينة - 00:33:50
لقول النبي صلى الله عليه وسلم السكينة السكينة يعني عليكم او الزموا السكينة مظاهر الحديث وظاهر كلام الفقهاء ان الانتقال بسكينة سنة مطلقة ولو بدون زحام وهذا صحيح وهذا صحيح - 00:34:18
والسكينة لا تنافي الاسراع احيانا السكينة لا تنافي الاسراع احيانا لان السكينة كما تقدم معنا من صفات اعضاء البدن والاسراع من صفات البدن جملة ويستطيع الانسان ان يسرع ببدنه مع السقيمة - 00:34:47
ثم قال رحمه الله تعالى يسرع في الفجوة النبي صلى الله عليه وسلم اردف اسامة واخبر اسامة بقوله في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير العنق - 00:35:21
فاذا وجد فجوة نصا ومعنى قوله نص اي اسرع والعنق يعني بسهولة وتؤدة فالحديث نص في ان الانسان اذا وجد مجالا وفجوة فانه يسرع الاسراع المعتدل واذا لم يجد فانه - 00:35:39
يمشي ببطء والسنة في حال انتقاله من عرفة الى مزدلفة ان يكثر من ذكر الله لقوله تعالى فاذا اخذتم من عرفات فاذكروا الله هكذا ذكر بعض الفقهاء لكن الاستدلال بهذه الاية فيه نظر ظاهر - 00:36:00
لان في الاية فاذكروا الله عند المشعر الحرام فالمقصود بالاية الذكر عند المشعر الحرام لا اثناء الانتقام واذا لم يصح الاستدلال بالاية فانه لا يوجد في السنة شيء صريح فيما لا يصنع الانسان - 00:36:28
بعد الانتقال اثناء الانتقال من عرفة الى مزدلفة والذي يظهر لي ان المستحب الاكثار من الاستغفار ودليل ذلك ان قاعدة الشرع الاستغفار في نهاية الاعمال وعرف ركن الحج الاعظم فاذا انتهى منه فينبغي ان يستغفر لما وقع فيه من تقصير او اخلال او فقط - 00:36:53
ثم قال رحمه الله تعالى ويجمع بها بين العشاءين يفهم من كلام مؤلف ان السنة ان يؤخر الانسان صلاة المغرب الى ان يصل الى مزدلفة فان صلى قبل ان يصل الى مزدلفة - 00:37:32
وقد خالف السنة مخالفة ظاهرة ولكن صلاته عند الجماهير وعامة العلماء صحيحة والسنة ايضا ان الحاج اذا وصل الى مزدلفة فانه يبادر بصلاة المغرب قبل ان يحط الرحال ثم اذا انتهى من المغرب حط الرحال ثم صلى العشاء - 00:37:52
كما جاء في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم صنع ذلك بقينا في مسألة مشكلة وهي هل المشروع في حقه ان يؤذن ويقيم او الا يؤذن ولا يقيم مطلقا او ماذا يصنع - 00:38:22
هذا فيه خلاف في خلاف بين اهل العلم القول الاول ان المشروع في حقه ان يؤذن اذانا واحدا ويقيم لكل صلاة وهذا ما ذكره جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى باذان واقامتين - 00:38:39
القول الثاني وهو القول الذي استقر عليه قول الامام احمد ان المشروع الا يؤذن وان يقيم اقامتين واستدل على ذلك بان اسامة رضي الله عنه اخبر بان النبي صلى الله عليه وسلم لم - 00:39:03
يؤذن وانما اقام اقامتين واسامة اقرب الى النبي صلى الله عليه وسلم من جابر فهو رديفه رضي الله عنه فهو اعلم بالحال من جابر القول الثالث انه يقيم اقامة واحدة للصلاتين - 00:39:21
وهذا ثابت من حديث ابن عمر في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قام اقامة واحدة للصلاتين قال بعض الفقهاء اي مع الاذان. الحديث الذي في مسلم ليس فيه انه اذن واقام اقامة واحدة. فيه انه اقام اقامة واحدة - 00:39:50
الفقهاء قالوا يقصد يعني مع اذان فيؤذن ويقيم اقامة واحدة والقول الرابع انه يؤذن لكل صلاة ويقيم لكل صلاة القول الرابع اضعف الاقوال اذ ليس له دليل واقوى الاقوال القول الذي استقر عليه قول الامام احمد - 00:40:07
والقول الذي ذكره جابر كما ترى المسألة مشكلة جابر رضي الله عنه ينفي واسامة يثبت اسامة يثبت آآ اسامة ينفي وجابر فهل نقول اه المثبت مقدم على النافل؟ او نقول ان اسامة اقرب كما قال الامام احمد واعلم بحال النبي وقد نفى عن علم - 00:40:38
ولعل جابر رضي الله عنه ذكر الاذان باعتبار الغالب من حاله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا جمع الصلاة يؤذن اذان واحد ويقيم لكل صلاة فجرى على غالب حال النبي صلى الله عليه وسلم لا عن سماعه رؤية - 00:41:03
في احتمال في احتمال كثير لكن الاقرب قال لا ننسب جابر الى الوهن وان نقول ان اسامة رضي الله عنه مع قربه لم يسمع الاذان ان نقول ان اسامة مع قرب من النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمع الاذان لاي عارض - 00:41:18
واذا عرفنا الخلاف عرفنا ان بعض الناس الذين ينكرون على الذين يصلون بلا اذان انهم ينكرون بجهل بان الصلاة بلا اذان بمجرد الاقامتين قول قوي وهو الذي استقر عليه رأي الامام احمد - 00:41:38
وهو قول وجيه جدا يعني كما ترون لكن مع ذلك الاقرب ان شاء الله ان الانسان يؤذن اذانا واحدا ويقيم لكل صلاة ثم قال رحمه الله تعالى ويبيت بها اي في مزدلفة - 00:41:55
المبيت في مزدلفة واجد عند الحنابلة واجب عند الحنابلة لان النبي صلى الله عليه وسلم بات بها وقال خذوا عني مناسككم والقول الثاني ان المبيت في مزدلفة الدنيا فاذا مر بها وخرج فلا شيء عليه - 00:42:17
القول الثالث ان المبيت في مزدلفة ركن والى هذا ذهب عدد من المحققين منهم ابن المنذر منهم ابن خزيمة وغيرهم رحمهم الله واستدلوا بحديث عروة ابن المضرس فان النبي صلى الله عليه وسلم علق تمام الحج - 00:42:55
على ادراك الصلاة والوقوف عند المشعر الحرام واستدلوا بقوله تعالى فاذا اخذت من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام فامر به نصا والراجح القول وسط بين قولين انه واجب لكن كما نبهتكم مرارا ان حكاية الخلاف تثمر عند طالب العلم الاحتياطي - 00:43:25
وانتم سمعتم الان ان بعض اهل العلم من المحققين ابن المنذر اختياراته غاية في الدقة يرى انه ركن فمثل هذا الخلاف بياخذ ويثمر عند الانسان احتياط الواجب وان يعلم انه - 00:43:57
اه يغامر بحجه اذا ترك الوقوف جملة مسألة ذهب شيخ الاسلام رحمه الله قرر هذا بادلة كثيرة وانتصر له كثيرا ان الوقوف في مزدلفة لا ينتهي بطلوع الفجر وانما يستمر الى قرب طلوع الشمس - 00:44:16
ان الوقوف في مزدلفة يستمر الى قرب طلوع الشمس وذكر لهذا عدة ادلة كثيرة منها ان المقصود الاعظم هو الوقوف والدعاء فكيف نخرج وقت الوقوف والدعاء من جملة المبيت او من جملة الوقوف في مزدلفة - 00:44:44
وهذا القول هو الراجح هذا القول هو الراجح بناء على هذا القول الحجاج الذين لا يدركون الحج فلا يدركون ليلة مزدلفة الا بعد طلوع الفجر لا حرج عليه لماذا؟ لانهم جاءوا الى مزدلفة قبل خروج وقت - 00:45:11
الوقوف قبل خروج وقت الوضوء بينما على المذهب اذا جاءوا بعد الفجر كما سيأتينا فعليهم دم. من جاء بعد طلوع الفجر فعليه دم وعلى هذا القول الذي اختار الشيخ لا شيء عليهم وهو قول - 00:45:32
اه قوي ووجيه ثم قال رحمه الله تعالى وله الدفع بعد نصف الليل وقبله فيه دم كوصوله اليها بعد الفجر لا قبله لما بين المؤلف حكم الوقوف او حكم النزول في مزدلفة والمبيت بها - 00:45:47
واخذنا الخلاف في حكم هذه المسألة انتقل الى المسألة الاخرى وهي القدر الواجب من المبيت القدر الواجب من المبيت وبين المسألتين فرق ظاهر اختلف الفقهاء في القدر الواجب من المبيت في مزدلفة - 00:46:09
القول الاول وهو مذهب الحنابلة والجمهور ان القدر الواجب الى نصف الليل فان خرجا بعد نصف الليل فلا حرج عليه سواء خرج بعذر او بغير عذر واستدل الحنابلة على هذا بثلاثة احاديث - 00:46:32
الحديث الاول حديث اسماع حيث كانت تأمر من يرقب القمر فاذا غاب دفعه وقالت رضي الله عنها اذن للظعن وهو جمع ظعينة وهي المرأة ستخبر ان هذا الخروج كان باذن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:47:05
الحديث الثاني حديث ابن عمر انه كان يرخص لبعض اهله ويقول رضي الله عنه ارخص في اولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث الثالث ان سودة رضي الله عنها استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم - 00:47:38
كانت امرأة ثقيلة فاذن لها والرابع والاخير حديث ابن عباس. الله اكبر الحديث الاخير حديث ابن عباس وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص له ان ليخرج بليل وهذه الاحاديث التي ذكرت كلها صحيحة في الصحيح - 00:48:05
ففي هذه الحديث جواز الخروج من مزدلفة الى من قبل طلوع الفجر واما التحفيذ بالنصف فقالوا ان قول ابن عباس بليل وقول اسماء بعد غروب الشمس اقرب ما يحد به نصف الليل - 00:50:20
وعلمنا من هذا التعليل انه ليس مع الحنابلة دليل واضح في هذا التحديث القول الثاني ان الواجب هو الوقوف بعد طلوع الفجر ولو لحظة الى قبيل طلوع الشمس واما الليل فليس وقتا للوقوف - 00:50:41
ولا يجب وانما شرع النوم فيه للتقوي لهذا الموقف الذي هو بعد طلوع الفجر والقول الثالث ان هذا الوقوف ليس بواجب ولا سنة ولا مشروع وانما هو منزل نزله النبي صلى الله عليه وسلم - 00:51:13
بين عرفة ومنى فهو من عجائب الاقوال والقول الاخير ان الواجب المكسي في مزدلفة قدر تنزيل الرحم فاذا خرج بعد ذلك فلا حرج عليه والقول الاخير وهو الذي مال اليه ابن المنذر وغيره من المحققين - 00:51:40
ان الوقت للضعفة الى غروب القمر فاذا غرق ضرب القمر خرجوا والوقت بالنسبة للاقوياء الى طلوع الفجر هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جهة الاقامة - 00:52:13
- 00:52:42
شرح زاد المستقنع | كتاب المناسك