شرح زاد المستقنع - معالي الشيخ صالح آل الشيخ
شرح زاد المستقنع (2) لمعالي الشيخ صالح آل الشيخ - فقه - كبار العلماء
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. شرح زاد المستقنع. الدرس الثاني ابي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب - 00:00:00
الطهارة وهو ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. والمياه ثلاثة طهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره. وهو الباقي على خلقته. وان تغير بغير كقطع كافور او دهن او ودهن او بملح ماء او سخن بنجس كره وان تغير بمكته او بما يشق صون الماء عنه من نابت فيها وورق شجر - 00:00:21
او او ورق شجر او بمجاورة ميتة او سقطنا بالشمس وبطاهر لم يكره. وان وان استعمل في طهارة مستحبة كمل فان استعمل في طهارة مستحبة لتجديد وضوء وغسل جمعة وغسلة ثانية وثالثة من كره - 00:00:41
وان بلغ سنتين وهو الكثير وهما حرصان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله - 00:00:58
صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداهم الى يوم الدين اما بعد قد قال المصنف رحمه الله في خطبة كتابه سنمر عليها باقصر مما سبق في شرح اول خطبة - 00:01:11
قال وربما حذفت منه مسائل نادرة الوقوع وزدت ما على مثله يعتمد يعني ان كتاب المقنع الموفق ابي محمد عبدالله بن احمد بن محمد بن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله - 00:01:30
فيه مسائل نادرة الوقوع والمسائل التي هي نادرة الوقوع يحتاج اليها لكن احتياج المبتدئ اليها ليس كاحتياجه الى المسائل الكثيرة الوقوع فلهذا راعى المصنف قال المبتدأ الذي يقرأ هذا الكتاب - 00:01:52
او يحفظه او يعتمد عليه في ابتدائه في طلب العلم فحذف منه المسائل التي يندر وقوعها لا لاجل عدم اهميتها ولكن لاجل التدرج والعناية بالمبتدئ في طلب العلم ولان طالب العلم يحتاج الى المسائل التي يكثر - 00:02:16
وقوعها اما منه او من الناس واما النادر فانه يترك المطولات للمتوسطين او للمنتهين من طلاب العلم قال هنا وزدت ما على مثله يعتمد يعني زاد مسائل اخر يراها الناظر في هذا الكتاب اذا قارن بينها وبين المقنع - 00:02:44
زاد مسائل اخر ليست في المقنع وهي معتمدة شديدة يشتد تشتد الحاجة اليها لان اما لكثرة وقوعها او لان فيها تصويرا لمسائل مهمة او في مساعدة فهم مسائل اخر مهمة - 00:03:08
قال هنا اذ الهمم قد قسوت والاسباب المثبطة عن نيل المراد قد كثرت هذا علة باختصاره لما اختصر المقنع مع ان المقنع كتاب ليس بالطويل كتاب مختصر بالنسبة الى الكافي بالنسبة الى المغني بالنسبة الى ما هو اطول منه - 00:03:34
يقول ان سبب اختصارك هو ان الهمم همم طلاب العلم قد كثرت وليست كالهمم التي كانت عند الناس فيما قبل زمنه فكيف لو رأى المؤلف هذا الزمن الذي عسر على طلاب العلم ان يعتنوا بمثل هذا الكتاب ورأوه طويلا - 00:04:02
او لم يعرفوا ويعلموا مسائله ولم يدرسوها ويتطاولون في دراستها بضع سنين وهذا ولا شك انه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يأتيكم عام الا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم - 00:04:28
فكل عام بالنسبة الى مجموع ما فيه من الخير هو اقل من العام الذي اه قبله ومن امثلة ذلك ضعف الهمم في طلب العلم. فاذا رأيت طلاب العلم في هذا الزمن رأيت ان همتهم ليست بشيء - 00:04:50
بالمقارنة عند همة طلاب العلم بتلكم الازمة بل ان كل زمن يشكو فيه العلماء من ضعف همة طلاب العلم في ذلك الزمن فهذا الامام محمد ابن جرير ابن يزيد الامام المعروف المفسر المحدث الفقيه - 00:05:11
العلم المؤرخ المجتهد لما سأله طلابه ان يكتب تاريخا للعالم فقال اتنشطون له قالوا قدر كم قال قدر ثلاثين الف ورقة قالوا هذا مما تفنى فيه الاعمار قال الله المستعان ماتت الهمم - 00:05:34
فاختصره لهم بنحو ثلاثة الاف ورقة هي هو الموجود الان ثم قال لهم تنشطون لتفسير القرآن فقالوا قدر كم قال مثل ذلك قال قدر ثلاثين الف ورقة فقالوا هذا مما تفنى فيه الهمم - 00:05:59
قال الله المستعان ماتت الهمم فاختصر تفسير القرآن لهم بنحو ثلاثة الاف ورقة هي التفسير الموجود اليوم وهو كتاب مختصر كما ذكره في اول خطبة كتابه وهذا ولا شك يجعل - 00:06:20
تبعه علينا طلاب العلم عظيمة اذ لا بد من حفظ العلم في هذه الامة من حفظ معرفة التوحيد معرفة الاعتقاد الحق وتأدلة ذلك ونشره ومعرفة الفقه معالم الحلال والحرام حتى يعلم الناس ذلك عن علم وبينة معرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم معرفة - 00:06:40
كلام الله جل وعلا اذا علمنا ان الحال صار الى مثل هذا وان الهمم قد قصرت ثم قصرت ثم قصرت بل قد كادت تموت فان التبعة على من رام جهد من رام العلم - 00:07:07
تكون عظيمة ان يقظي فيه ليله ونهاره لعله ان يحصل منه على شيء وقد قال العلماء فيما سبق اعطي العلم كلك يعطيك بعضه وهذا واقع فان الذين بذلوا في العلم - 00:07:22
الوقت العظيم والجهد العظيم نالوا من العلم بعضه لم ينال العلم كله فهذا الكتاب كما سمعت كتاب مختصر وسبب اختصاره ضعف الهمم كما قال اذ الهمم قد قصرت والاسباب المثبطة عن نيل المراد. نيل العلم نيل الفقه قد كثر. الاسباب في وقته قد كثرت عن نيل العلم وعن - 00:07:40
التفقه في دين الله فكيف بهذا الزمن الذي كثرت فيه الاسباب المثبطة جدا حتى صار طلاب العلم على حق ليسوا المستمعين للعلم او القراء. طلاب العلم الذين اخذوا العلم بحق وبجد صاروا اقل القليل - 00:08:10
و ولهذا نقول انه ينبغي بل يتحتم على طلاب العلم ان يعتنوا به. عناية فائقة وان لا يكونوا قراء او مستمعين للعلم العلم له اصوله لابد فيه من الحزم والعزم والجد - 00:08:32
ولابد فيه من الحفظ وان يكون طالب العلم متبصرا ذكي القلب سليم القريحة يعلم ما يسمع ويفهم ويتفهم ويكرر اما ما نراه في مثل هذا الوقت من كثير من ممن يرومون طلب العلم لكن لا يعرفون طريقه - 00:08:49
كثير من الشباب كثير من طلاب العلم يريدون ان يطلبوا العلم لكن لا يعرفون طريق طلب العلم. ولهذا تراهم تمضي عليهم سنوات تلو سنوات في العلم ولم يحصلوا كبير شيء منه - 00:09:11
ولا حول ولا قوة الا بالله فهو حسبنا ونعم الوكيل هذه من كلامه ومناسبة لختام كلامي على هذه الخطبة قال بعد ذلك كتاب الطهارة كتاب الطهارة الكتاب يشتمل عندهم عادة - 00:09:26
على عدة ابواب والابواب تشتمل على اصول وربما جعل الكتاب مشتملا على الفصول والكتاب اصله من الجمع سمي الكتاب كتابا لانه مجموع لان مادة كتب هي مادة جمع جمعا خاصا الجمع لاشياء مهمة - 00:09:50
ولهذا قيل لجماعة الجيش كتيبة لانها قد اجتمعت وسمي الكتب كتبا لان به جمع الحروف سمي ايضا الخياط كاتبا لانه يجمع اطراف الثياب مثل ما قال الحريري في الغازي مقاماته - 00:10:17
يقول وكاتبون وما خطت اناملهم خطا ولا قرأوا ما خط في الكتب مكاتبون ومع ذلك لم يقرأوا ولم يكتبوا شيئا يريد بهم الخياطين لاجل اصل المعنى اللغوي هذا كتاب الطهارة يعني - 00:10:49
هذا مجموع مسائل الطهارة وما يتصل بذلك كتاب الفقه هذا مجموع لمسائل الفقه مكتوب اذا فالكتاب هو ما اوضحت لك عادت الفقهاء انهم يقدمون في الكتاب الذي فيه ابواب كثيرة - 00:11:06
مقدمة عامة مهمة تشمل احكاما كثيرة متنوعة بدون باب تجد يقول كتاب الطهارة ثم يفصل وبعد ذلك يأتي بباء ثم باء واولها لا يقال فيه باب مثلا هنا قال كتاب الطهارة وما قال بعدها باب - 00:11:37
المياه وهذا صنيع لطائفة من المصنفين في الفقه يجعلون بعد الكتاب المسائل العامة التي اما ان تكون مهمة لاستقلالها او انها جامعة بمسائل الابواب التي ستأتي مثل مثلا اذا ذكروا - 00:12:01
في كتاب اهلا باب الحدود ومن كتاب الحدود فيأتي بعده باحكام عامة تشترك فيها الحدود جميعا ثم بعد ذلك يفصل باب كذا باب كذا باب كذا وهذا من لطائف طرقهم في التصنيف - 00:12:23
تابوا الطهارة طهارة لها معنى في اللغة ولها معنى في الاصطلاح معناها في اللغة النظافة نزاهة عن الاقذار و نجاسات واما في الاصطلاح تعرفها هنا فقال الطهارة هي هي ارتفاع الحدث وما في معناه - 00:12:42
وزوال الخبث الطهارة هي استعمال الماء على وجه مخصوص اما في البدن في بعض البدن او في كل البدن او في بقعة و سميت الطهارة طهارة تعمل الماء على هذا الوجه المخصوص لانه ينشأ عنه - 00:13:14
بالتطهير والتطهير قسمان تطهير من الذنوب والاثام وتطهير من النجاسة التطهير من الذنوب والاثام هو الذي يحصل المتوضئ والمغتسل فانه ينقى بهذه الطهارة من الدنس هذا سمي الطهارة نظافة و - 00:13:41
تنزه والطهارة من النجس يعني من النجاسة بازالتها فاذا الطهارة هي وصف الواقع يعني شرح الكلام هذا هي وصف ينشأ عن استعمال الماء فاذا استعمل الماء على وجه معين في الوضوء في الغسل - 00:14:09
نشأ عنه الوصف الشرعي الطهارة ولهذا قال هنا طهارة ليست هي استعمال الماء قال هي ارتفاع الحدث ومعلوم ان ارتفاع الحدث انما يكون بعد اذا الطهارة شيء ينشأ حكم شرعي ينشأ عن استعمال - 00:14:32
الماء ونحوه قال هي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث وهذا هو التعريف الاصطلاح تعريف شمل شيئين قال ارتفاع الحدث وزوال الخبث اولا نلحظ من التعريف ان هناك اربع كلمات - 00:14:55
هي ارتفاع الحدث ثالث الجوال رابعا خبث وكلمات الفقهاء من المهم لطالب العلم ان يعتني بها لانها التعبير الصحيح في الفقه فاذا تكلم متكلم بلغة غير الفقهاء بالشرع في الاجوبة - 00:15:20
تقريره للمسائل لم يكن ذلك مناسبا بان لغة العلم يجب ان تكون محفوظة قال هنا ارتفاع الحدث الارتفاع توصف به المعاني في هذا المقام بخلاف الزوال فان الزوال يكون للاعيان - 00:15:45
فعندنا حدث وهو معنى كما سيأتي من تعريفه وعندنا خبث وهو عين النجاسة ولهذا قال في الحدث ارتفاع الحدث وقال في الخبث زوال الخبث لان الخبث الذي هو النجاسة يزال - 00:16:11
واما الحدث وهو كما عرفوه المعنى القائم بالبدن الذي يمنع الصلاة ونحوها او تعريفي اخرين ما اوجب وضوءا او غسلا هذا معنى لهذا ناسب ان يعبر عنه بكلمة ارتفاع ارتفاع الحدث - 00:16:30
ارتفاع الحدث معناه ارتفاع الوصف القائم بالبدن الذي يمنع من الصلاة شرعا ونحو الصلاة او ارتفاع ما اوجب وضوءا او غسلا هذه هي الطهارة قال وما في معناه ما في معنى الحدث ما هو - 00:16:56
هناك اشياء اطلقوا عليها اسم الطهارة يعني نشأ عنها الطهارة ولكن لم تكن رافعة لحدث فلهذا قالوا او ما في معناه يعني رافعة لما في معنى الحدث مثلوا لهذا بامثلة - 00:17:22
منها الغسل المستحب او الوضوء المستحب كغسل يوم الجمعة فانه يسمى عندهم بانهم يرون سنيته يسمونه طهارة ولم يحصل به ارتفاع للحدث ولكن جعلوه في معنى ارتفاع الحدث كذلك اذا كان المرء متوضئا على طهارة - 00:17:42
ثم توضأ وضوءا مستحبا سمي ذلك فيما يعني سمي ذلك منه طهارة ولم يرتفع حدث وكان متطهرا لكن هذا في معناه وادخلوا في هذه المسألة ما في معنى الحدث غسل الميت. قالوا غسل الميت - 00:18:10
في معنى الحدث يعني الحاصل الامر الحاصل بغسل الميت موت الميت والطهارة الحاصلة بغسل الميت يقولون هذه طهارة ارتفع بها ما في معنى الحدث و نظره بعضهم يعني قالوا فيه نظر - 00:18:33
نظره يعني قالوا فيه نظر يعني في هذه الصورة وذلك من جهة ان من تعاريفهم للطهارة ما يوجب غسلا من تعاريفهم للحدث انه ما اوجب غسلا او وضوءا والميت اذا مات اوجب - 00:18:56
غسلا فصار عليه حد الحدث ولهذا قالوا الانسب قال بعضهم الانسب ان يدخل في الحدث ورؤي من جهة مفارقة الروح للبدن قال هنا وزوال الخبث اولا الحدث قبل ان نتكلم عن زوال الخبث - 00:19:16
الحدث قسمة حدث اصغر وهو ما اوجب وضوءا وحدث اكبر وهو ما اوجب غسلا قال هنا وزوال الخبث الخبث فتحتين ومثله النجس بفتحتين هذا يطلق على العين النجسة يطلق على النجس في نفسه - 00:19:40
قال هذا خبث وهذا نجس يعني العين النجسة في نفسها هنا زوال الخبث يعني زوال النجس عن المكان هل المقصود هنا بزواله انه يمكن ان تكون العين النجسة طاهرة لا - 00:20:11
وانما يريدون به اذا طرأت العين النجسة على مكان طاهر وهو المسمى عندهم بالنجاسة الحكمية ليست العينية ان النجاسة على قسمين نجاسة عينية وهذه هي نجاسة العين يعني ان تكون العين نجسة مثل البول - 00:20:34
مثل العذرة للدم ونحو ذلك هذي العين نفسها نجسة فهي في نفسها لا يمكن ان تطهر وانما اذا طرأت هذه العين النجسة على مكان طاهر فان هذا المكان يسمى نجس - 00:20:59
نجاسة حكمية بان اصله طاهر وقد طرأت عليه النجاسة فهو نجس حكما هنا قال زوال الخبث يعني ان الخبث الطارق هذا على مكان اذا ازيل سمي الفعل تطهيرا وما نتج عن الفعل سمي - 00:21:21
طهارة طهر المحل فاذا صار عندنا في تعريف الطهارة انها ارتفاع الحدث او ما في معناه وزوال الخبث. الحدث يرفع والخبث يزال فتقرر اذا ان الخبث المقصود من الطهارة طهارة الخبث ان تزال - 00:21:47
عين النجاسة وهذا مهم سيأتينا استعماله في موضعه ان شاء الله هنا هو ابتدأ بكتاب الطهارة لما لان الفقه كما هو معلوم هو شرح لاركان الاسلام بالامور العملية اما شرح الشهادتين فهذا في كتب العقيدة - 00:22:14
والتوحيد الركن الثاني الصلاة الصلاة يحتاج للدخول فيها الى طهارة الطهارة لا تكون الا بالماء لهذا بعد تعريفه للطهارة ذكر اقسام المياه فقال المياه ثلاثة المياه يعني انواع المياه المياه كم نوع - 00:22:38
قالوا ثلاثة دليل هذا العدد السنة والاستقراء تقسيمهم للمياه الى ثلاثة استدلوا عليه بالسنة وبالاستقراء اما بالاستقراء فان فانهم قالوا الماء اما ان اما ان يجوز التطهر به واما الا يجوز - 00:23:03
قالوا الماء اما ان يجوز شربه واما الا يجوز شربه اما ان يجوز استعماله في شراب او طعام او لا يجوز. اذا لم يجوز فهذا النجس واذا جاز شربه واستعماله في الطعام فاما ان يجوز ان يتطهر به - 00:23:30
واما ان لا يجوز ذلك يعني لا يرفع الاول الطهور والثاني الطاهر هذا دليلهم الاستقراء. اما من السنة فقال اولا المياه ثلاثة طهور وهذا هو القسم الاول طهور يقسمون المياه الى طهور - 00:23:49
وهو عندهم الطاهر في نفسه المطهر لغيره وطاهر وهو طاهر في نفسه لا يتعدى تطهيره لغيره لا تطهير للاحداث ولا للأخباث يعني للنجاسة الحكمية والثالث المياه النجسة هذا تقرير كلامهم سنأتي بعد ذلك القول الثاني وما يتعلق به - 00:24:11
ما الدليل؟ قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث ابي هريرة ما انعم الله به عليه وخصه من بين الانبياء - 00:24:37
فقال عن الارض وجعلت وجعلت الارض بمسجدا وطهورا وجعلت الارض لي مسجدا وطهورا وهذا معناه اختصاصه عليه الصلاة والسلام بذلك من بين الانبياء مفهومه ان الارض عند من قبله من الانبياء لم تكن - 00:24:53
طهور فهل كانت عندهم نجسة المفهوم انها بل المتقرر انها كانت ظاهرة يعني ان الارض كانت طاهرة لا تتعدى طهارتها يعني لا تطهر وخص النبي صلى الله عليه وسلم بان جعلت التربة - 00:25:23
له طهور معنى ذلك ان قسم الطاهر غير الطهور واستدلوا لذلك ايضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة ايضا لما سئل عن ماء البحر فقال هو الطهور ماؤه - 00:25:45
الحل ميتته قال هو الطهور ماؤه فقالوا انه وصفه بوصف زائد عن العلم الذي عندهم ومن المعلوم عند السائل ان ماء البحر طاهر في نفسه يعني ان من لبس من لمسه او تلطخ بيديه او اتى ملابسه انه لا - 00:26:04
ينجس بذلك فمعنى هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم وصف ماء البحر بصفة زائدة على ما يعلمون وهي انه طهور قال هو الطهور ماؤه ففهموا من ذلك ان الطهور غير - 00:26:32
الطاهر وهذا تقرير استدلالهم في تقسيم السنة قالوا هنا المياه ثلاثة طهور ما هو الطهور يأتي تعريفه قدم حكمه الاصل ان يقدم تعريف ثم يتبعه بالحكم هذا الاصل لكن هنا - 00:26:50
تلحظون في كتب الفقهاء كثيرا هنا قدم تلحظون في كتب الفقهاء كثيرا هنا قدم الحكم قال طهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره هذا الحكم ثم عرفه بقوله وهو الباقي على اصل خلقته. لم - 00:27:14
يحتاج الفقهاء هذا كثيرا اذا كان المقدم قليلا والمؤخر يحتاج الى تفصيل وهذي يحتاجها المعلم يحتاجها المفتي يستفيدها من طريقة الفقهاء. كيف بان اذا احتاج ان يتكلم عن مسألتين او عند في شيء قسمين يقول هما - 00:27:35
اسمع او بيبتدأ بالتعريف ثم بيتبع بحكم ينظر ما الذي يحتاج الى تفصيل طويل الذي يحتاج الى تفصيل طويل هو الذي يؤخره حتى ما يذهب ذهن السامع عن على القصير بسماع - 00:28:05
تفصيل الطويل وهذا هو الذي طبقه هنا فبدأ بالحكم لقصره ولان التعريف عليه محترازات واستثناءات ويطول الكلام عليه كما سيأتي فقدم الحكم مع ان الاصل تقديم التعريف وهذا لصناعة تأليفية - 00:28:22
وتعليمية مهمة قال هنا طهور ما حكم هذا الطهور قال لا يرفع الحدث لاحظ ايضا عبر عن الحدث بالرفع مرة اخرى لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ يعني ان النجس - 00:28:43
الطارئ يزال بالماء الطهور وان الحدث يرفع بالماء الطهور وايضا انه لا يرفع الماء الطهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غير الماء الطهور فاذا كلامه هذا حوى احكاما - 00:29:07
اولا ان الماء الطهور يرفع الحدث ويزيل النجس الطارئ الثاني انه ان النجس الطارئ على بقعة طاهرة لا يزيله الا هذا الماء الطهور. اما غير الماء الطهور من المائعات او من الاصناف فلا يزيل هذا النقص - 00:29:31
الحدث لا يرفعه الا هذا الماء الطهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره هنا في الجملة الاخيرة وهي انه لا يزيل النجس الطارئ غيره اما خلاف وخلاف قوي - 00:29:51
وذلك ان الماء الطهور لا شك انه هو الذي جاءت السنة بانه بانه يطهر فان النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة لما بال الاعرابي المسجد قال اهريقوا على بوله - 00:30:13
سجلا اما او قال ذنوبا من ماء وهذا يدل على انه يزيل النجس يرفع الحدث النبي صلى الله عليه وسلم استعمل في رفع الحدث الماء الذي سيأتي تعريفه القول الثاني - 00:30:35
ان ازالة النجس الطارئ يعني النجاسة الحكمية المقصود منها المقصود مقصود الشارع ان تزال النجاسة وليس المقصود كيفية ازالة النجاسة لان النجاسة النجاسة طرأت على محل طاهر فاذا ازيلت النجاسة عن هذا المحل الطاهر رجع المحل الى - 00:30:55
الى اصله وهو الطهارة وما جاء دليل يخص ازالة النجاسة بالماء نعم النبي صلى الله عليه وسلم امر باحراق ذنوب مما على بول الاعرابي لانه هو المتيسر الذي يطهر عنده - 00:31:25
لكن اذا حصلت ازالة النجاسة بغير ذلك مثلا سيف عليه دم فانه اذا ازيل الدم عن الاجسام الثقيلة مثل السيف وغيره فانه يرجع الجسم الى ما كان عليه فان هذا الجسم لا يتشرب النجاسة - 00:31:47
وزالت النجاسة فاذا يرجع الى طهارته اما لو كان الجسم يتشرب النجاسة فهنا لابد منه من ازالة هذه النجاسة بماء او بما ينفذ الى النجاسة فيزيلها بمثل هذا الوقت مثلا ظهر البخار - 00:32:07
ظهر انواع من المزيلات شامبو مثلا الى اخره فلو قيدناه بما قيدوه به انه لا يزيل الماء لا يزيل النجس الطارئ الا الماء الطهور كان في ذلك حرجا والمقصود ازالة النجاسة وهذا القول الثاني هو اختيار شيخ الاسلام - 00:32:29
ابن تيمية وجماعة من المحققين وكذلك جماعة من ائمة الدعوة رحمهم الله تعالى. اذا نقول الراجح هنا ان النجس الطارئ المقصود الشارع ان يزول ان تزول النجاسة فان حصلت الازالة بالماء فذلك احسن - 00:32:50
وان لم تحصل فالامر واسع لان المقصود ازالة النجاسة وليس المقصود بما تزال النجاسة لما تكلم عن هذا انا سأعرض بشيء من الاختصار لاجل الوقت قال وهو الباقي على خلقتي - 00:33:13
وهو الباقي على خلقته وهو يعني ايش ماء الطهور الباقي على خلقته لاحظ هذه الالفاظ الباقي على خلقته الباقي يخرج ايش متغير يعني متغير عن خلقته هذا التعريف يخرج المتغير عن خلقته - 00:33:34
الباقي على خلقته ما مثاله مياه العيون مياه البحار تلج او لا المياه الباقية على اصل خلقتها وما شابه ذلك فاذا كان الماء باقيا على ما نزل من السماء او على ما اخرجه الله جل وعلا من الارض بدون ان يحصل عليه التغير فهذا هو الماء الطهور - 00:33:59
طهارة مطلقة عنده بطهارة ليس فيها قيد طهور في نفسه مطهر لغيره يرفع الحدث ويزيل النجس الطارق اذا اخذت هذا التعريف كانه استحضر محترازات التعريف او ما يخرجه هذا التعريف - 00:34:28
قال الماء الطهور هو الباقي على خلقته كأن قائلا سأله وقال انت تقول ان الماء الطهور هو الباقي على خلقته معنى ذلك انه ان تغير لا يسمى طهورا انك تقول الباقي على خلقته - 00:34:53
فاذا تغير هل يسمى طهور عندك فاستحظر هذا السؤال لانه وارد تمام الايراد في هذا الموظع فذكر احكام التغير فقال فان تغيره مباشرة وهذه مهمة انت في قراءتك لكتب الفقه - 00:35:12
ان تفهم الكلام ثم بعد ذلك تتصور ما يدخل فيه وما يخرج ثم بعد ذلك هو سيفصل لك لانه يستحضر ما يورد على الكلام طيب الباقي على خلقته هذا يخرج المتغير - 00:35:31
فالسؤال الان هل كل ما لم يبقى على خلقته هل كل ما تغير يسلب الماء والطهورية فقال هنا المقام فيه تفصيل فان التغير قد يخرج الماء عن الطهورية اصلا وينقله الى قسم ثاني وهو - 00:35:54
ظاهر هذا الاحتمال الاول ان يكون سالبا لمن يكون متغيرا تغير سلبه وصفه اصلا هذا احتمال اول الاحتمال الثاني ان يسلبه الوصف ان يسلبه بعض الوصف ولا يخرج مع مع هذا السلب عن - 00:36:19
بقائه على خلقته القسم الاول هذا هو قسم الطاهر الذي سيأتي تفصيلك فيما بعد الثاني تغير لا يسلبه الوصف بالطهورية. فقال هنا هذا القسم الثاني يحتاج الى تفصيل ايضا فان التغير قد يكون لا يسلبه الطهورية. يعني يبقى طاهرا ولكن يكره معه استعمال - 00:36:49
الماء المتغير تغير لا يسلبه الطهورية ولا يكره معه استعمال الماء واحد فهنا دخل في بحث التغير نفذ اليه من التعريف وهو الباقي على خلفته. طيب التغير؟ قال ان التغير الذي سلبه الطهورية اصلا فهذا يأتي تفصيله - 00:37:20
في قسم مستقل. التغير الذي لم يسلبه الطهورية. ولكنه اضعف بقاءه على اصله هذا فيه احوال. ما هي؟ قال رحمه الله فان تغير بغير ممازج. هذي حالة تغير باي نوع من التغير؟ قال تغير بغير مماذج - 00:37:46
تغير بغير ممازج. نفهم منه ان التغير يمكن ان يكون بممازج. لانه شرط هنا ان يكون التغير بغير مماثل. طيب لو كان التغير بممازج؟ ما مفهوم هذا الكلام مفهومه انه لا يدخل في هذا القسم فهو يسلبه الطهورية اصلا فهو ما وهو ما سيأتي في - 00:38:15
في قسم هو الطاهر تغير بغير ممازج. ما هو الممازج عندهم عندهم الاشياء اللي تؤثر على الماء اما ان تكون مجاورة واما ان تكون ملابسه والملابسة قسمان موازجة وغير ممازجة. المجاورة شيء بجانبي. يعني هذي - 00:38:41
بركة الماء هذا الغدير غدير الماء وبجنبه ميتة مات مجموعة من الابل بجنبه ليسوا ليسوا في الماء ما خالطوا الماء لكنها بجنبه. واثر هذا في الماء تغير ريح او الى اخره هذا يسمى مجاور - 00:39:08
اما ما يكون في الماء يسمى ملابس وهو قسمان ممازج وغير ممازج. الممازج او سخن بنجس اذا سخن بنجس مذهب. المذهب هنا انه يكره. والقول الصحيح وهو الثاني قول الائمة الثلاثة - 00:39:28
والراجح الذي عليه الفتوى انه لا يكره معه وذلك بشرط ان لا ان يقطع بعدم دخول النجاسة للماء. ان الماء يكون فيه اناء ويسخن بنجاسة يعني جبنة زبالة مثلا. واحتجنا الى تسخين ماء في البر مثلا. ولا عندنا حطب ولا شيء. اتينا - 00:39:48
نوع من الزبايل وهالنجاسات واوقدنا عليها الماء وسخنا الماء. ما الحكم؟ يقولون هنا كره والقول الثاني الصحيح انه لا يكره لانه لا ينفذ اصلا نجاسة لا تنفذ هم يقولون وجه الكراهة عندهم - 00:40:19
دع ما يريبك الى ما لا يريب هذا الحديث وانه يحتمل ان يصل ولو قليل اما من بخار النجاسة او منها الى داخل الماء وهذا فيه نظر كما ذكرت له - 00:40:36
هذا القسم الاول تغير نتج عنه ان الماء الطهور لم تسلب طهور لم تسلب طهوريته. ومع ذلك كره هذا القسم الاول تغير في الماء الطهور يكره معه استعماله. ما معنى يكره - 00:40:53
يعني في الاختيار الا تستعمله تذهب الى الماء المطلق. اما اذا احتجت اليه فانه لا حاجة مع الكراهة كما انه لا محرم معه الاضطراب لا كراهة مع الحاجة كما انه لا محرم مع قال بعدها وان تغير هذا النوع الثاني من التغير تغير - 00:41:14
في الماء لا يكره معه لا يقرأ معها ايه استخدام الماء في رفع الحدث او في ازالة القبع. قال وان تغير بمكثه. الماء اذا اطال مكثة تغير تغير ريحته ربما يتغير لونه - 00:41:38
تغير لونه يصير اخضر او نحو ذلك. وعندهم القاعدة ان الماء المطلق ما بقي على اصل خلقته في اوصافه الثلاث. اوصافه الثلاثة اللي هي انه لا ريح له ولا لون له ولا طاقة. طعم - 00:41:57
له هذه الثلاث عندهم. هنا يقول تغير بمكثه. تغير اما لونه او تغيرت ريحه او تغير طعمه لكن بطول المكث. فهذا باق على اصل خلقته حصل له تغير بغير فعل - 00:42:13
فعلي مكلف فلا يقرأ. ولم يخالطه شيء ولم يحصل منه شيء عندهم لم يذكر. هذا الحالة الاولى الصورة الثانية يعني الصورة الاولى ان يتغير الماء الطهور بمكثه. فهل يكره استعماله؟ لا لا. الحالة الثانية او بما - 00:42:33
تشق صون الماء عنه. بما يشق صون الماء عنه. ما حالاته؟ بين من هذه للتبيين قال من نابت فيه طحالب شوفوا المياه اللي يطول مفتوحات تخرج فيها طحالب اذا كانت معرضة للشمس. هنا يشق صون الماء عن وجود - 00:42:52
وحالف حاله. وورق شجر ورق شجر. بركة كبيرة مثلا في جمع اشجار عنب اذا جاء من يبست تحرك الهوا وتجد ان الماء كله مغطى بورق العنب مثلا او بغيره. فهذا يشق صون الماء عنه - 00:43:16
هنا سؤال قال بما يشق صون الماء عنه هل لهذه المشقة ضابط وبيشق الان ممكن لا يشق ان تعمل الدولة مثلا او يعمل مجموعة من الناس حواجز كبيرة وشباك الى اخره - 00:43:43
تمنع ورود هذه الاشياء من ايش؟ للمال. او تمنع نبوة الطحالب مولان فيه مواد كيميائية. الى اخره تصب على الماء فتمنع من نبذ الطحالب لكن هذه تحتاج الى اجتماع فهل هذا داخل في المشقة - 00:44:03
ظبطوا قولهم هنا او بما يشق صون الماء عنه بانه ما تعلق بالواحد لا بالجماعة يعني بما يشق على الواحد من المكلفين صون الماء عنه لانه ينظر هنا الى استعمال المكلف الواحد لهذا - 00:44:25
الماء ظاهر قال او بمجاورة ميتة هذه المجاورة اللي ذكرت لكم من قبل مجاورة ميته غدير مات بجنبه اباعر او نحو ذلك فهذا الغدير تعثرت ريحته بريحة هذه الميتة. بنتنها. تغيرت هذي مجاورة ميتة - 00:44:46
هذا التغير لا لا يكره لان ما بقي على اصل خلقته وهذا التغير لم يكن بفعل مكلف قصدا وانما كان هذا طبيعيا قال او سخن بالشمس او سقطن بطاهر. يعني ماء مسخن بانواع سخن بالشمس مثل ما كان يفعل او في الشتاء يسخن الماء في الشمس حتى يستفاد - 00:45:09
فكره للشافعي وغيره واستدلوا عليه حديث موضوع او سعيد جدا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفعلي فانه يورث البرص. يعني اه استعمال الماء المشمس لكن هذا موضوع او ضعيف جدا على يسوغ اصلا الاحتجاج به. فهنا قال او سق هنا - 00:45:35
لم يقال سخن بالشمس لم يكره بكأنه استحضر السورة هذي اللي فيها الخلاف. او بطاهره. سخ بطاهر لم يكرحل يستخدم الماء الساخن او الافضل الماء الباقي على اصله ولو كان باردا. يقول - 00:46:05
هنا قد يحتاج للساخن فاذا سخن بطاهر لم يكره. هذا مفهوم من كلامه قبل او سخن بنجس كره فلما كررها هنا؟ قال او بطاهر لم يكره لما؟ لان قوله او سخن بنجس كره يحتمل ان التسخين بالطاهر - 00:46:25
يبقي الماء على انه ماء طهور مطلق. لم ينقص شيء منه او انه ماء طهور نقص من مطلقيته شيء ولكنه لا يقبل. لان هذه الاوصاف اللي تغير صحيح لم يقرأ لكنه دون الماء المطلق في المرتبة - 00:46:51
ظاهر فلهذا هنا نص عليها وليس هذا بتكرير لكنه لكنه احتراز عما يفهم من الجملة السابقة ذكر حالة هنا ليست من حالات التغير الاستعمال. قال وان استعمل يعني استعمل الماء الطهور - 00:47:13
بطهارة مستحبة لتجريب وضوءه وغسل جمعته وغسلة ثانية وثالثة كره مناسبة ايراد هذا الكلام لماذا؟ هذا لا دخل لا دخل له في التغير. وهو اوردها هنا استعمل الماء الطهور في طهارة وكره. ما علاقة - 00:47:34
اصل البحث هذا للمناسبة يعني الماء الذي لم يبقى على اطلاقه على انه ماء مطلق وانما حصل له ما يضعفه عن اطلاقه او ما يجعله مكروه. فذكر هذه الحالة لمناسبتها لما قبله. لانه ذكر ما يكره وما لا يكره. فقال هنا ايضا - 00:47:56
اتصل بما يكره الماء الذي استعمل في طهارة مستحبة. مفهومه استعمل في طهارة مستحبة انه اذا استعمل في طهارة واجبة ماذا يحصل؟ يسلبه طهوريا اليس كذلك؟ مفهومة. قال او وان استعمل في طهارة مستحبة. الطهارة الواجبة يأتي حكمها. ما مثال هذه - 00:48:21
الطهارة المستحبة تجديد وضوء يعني مثلا لو اتى واحد عنده موية في في اناء مثلا ولا في نحوه اتى بطش تحته. اتى بطش راح غسل وجهه وجا بقية الموية في فرشها. وغسل يديه - 00:48:50
وبقية الماء في الطشت. غسل رجليه وبقية الماء في الطشة. هذا الماء الان اللي في الطشت. ما حكمه واصله طهور. هذا ما حكمه؟ قل ننظر اذا كانت هذه الطهارة في واجب فله حكم. يعني هو تطهر عن - 00:49:11
بطهارة واجبة فهذا له حكم. واما ان كانت طهارة مستحبة فهذا الماء طهور. يجوز ان يستخدمه ان نستعمله ويطهره ويرفع حدثه لكنه يكره الافضل له ان يستعمل ماء مطلقا قال كتجديد وضوءه وغسل جمعة لما؟ لان غسل جمعة عندهم مستحب. وغسلة ثانية وثالثة. لان - 00:49:31
هي الغسلة الاولى ان يغسل وجهه المرة الاولى هذي واجبة. ما بعدها مستحب الى التالي. وما بعد الثالثة ينهى عنه لانه زيادة على ما اذن به الشرع. قال كره فاذا تلخص هنا ان هناك حالة - 00:49:59
تكره فيها استخدام حالات يكره فيها استخدام الماء طهور. ما هي قال اه هنا اذا تغير بايه؟ بغير ممازج. كقطع كافور او دف او تغير بملح ما. او سخن بنجس. هذا هنا يكون. ايضا هل في غيرها؟ نعم. وهو ان يكون - 00:50:19
في طهارة مستحبة وغسل وغسل جمعة او في غسلة هذي اللي يكره هذي الحالة الاولى. يعني عندنا الماء قهور عندهم باقي على اطلاقه. ما تغير باقي على ما خلقه الله عليه هذا اكمل الاوصاف. ثاني - 00:50:48
حصل له تغير حكم عليه بالكراهة او في حالات اخر اللي هي الحالات الاربع هذي يعني اذا استخدم في طهارة مستحبة صار يكره الثالث انه لا يكره لكنه اقل من الاول وهو الماء المطلق وهو اذا ما - 00:51:08
ايش؟ سخن مثلا بطاهر او آآ بشمس او تغير بطول نطقه او بما صونا عنه الى اخره. نقف عند هذا عند قوله وان بلغ قلتين. حبذا اللي كتب يراجع هذه يعود نفسه ان يشرح. يعني اللي فهمته حاول ان تعود نفسك ان تشرح - 00:51:30
تجلس مع نفسك تعبر عما فهمت بشرح يعني هذا يعطيك ملكة في التعبير ويعوضك على استعمال لغة لغة الفقهاء وفق لله جل وعلا واياكم لما يحبه - 00:51:59
Transcription
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. شرح زاد المستقنع. الدرس الثاني ابي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب - 00:00:00
الطهارة وهو ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. والمياه ثلاثة طهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره. وهو الباقي على خلقته. وان تغير بغير كقطع كافور او دهن او ودهن او بملح ماء او سخن بنجس كره وان تغير بمكته او بما يشق صون الماء عنه من نابت فيها وورق شجر - 00:00:21
او او ورق شجر او بمجاورة ميتة او سقطنا بالشمس وبطاهر لم يكره. وان وان استعمل في طهارة مستحبة كمل فان استعمل في طهارة مستحبة لتجديد وضوء وغسل جمعة وغسلة ثانية وثالثة من كره - 00:00:41
وان بلغ سنتين وهو الكثير وهما حرصان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله - 00:00:58
صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداهم الى يوم الدين اما بعد قد قال المصنف رحمه الله في خطبة كتابه سنمر عليها باقصر مما سبق في شرح اول خطبة - 00:01:11
قال وربما حذفت منه مسائل نادرة الوقوع وزدت ما على مثله يعتمد يعني ان كتاب المقنع الموفق ابي محمد عبدالله بن احمد بن محمد بن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله - 00:01:30
فيه مسائل نادرة الوقوع والمسائل التي هي نادرة الوقوع يحتاج اليها لكن احتياج المبتدئ اليها ليس كاحتياجه الى المسائل الكثيرة الوقوع فلهذا راعى المصنف قال المبتدأ الذي يقرأ هذا الكتاب - 00:01:52
او يحفظه او يعتمد عليه في ابتدائه في طلب العلم فحذف منه المسائل التي يندر وقوعها لا لاجل عدم اهميتها ولكن لاجل التدرج والعناية بالمبتدئ في طلب العلم ولان طالب العلم يحتاج الى المسائل التي يكثر - 00:02:16
وقوعها اما منه او من الناس واما النادر فانه يترك المطولات للمتوسطين او للمنتهين من طلاب العلم قال هنا وزدت ما على مثله يعتمد يعني زاد مسائل اخر يراها الناظر في هذا الكتاب اذا قارن بينها وبين المقنع - 00:02:44
زاد مسائل اخر ليست في المقنع وهي معتمدة شديدة يشتد تشتد الحاجة اليها لان اما لكثرة وقوعها او لان فيها تصويرا لمسائل مهمة او في مساعدة فهم مسائل اخر مهمة - 00:03:08
قال هنا اذ الهمم قد قسوت والاسباب المثبطة عن نيل المراد قد كثرت هذا علة باختصاره لما اختصر المقنع مع ان المقنع كتاب ليس بالطويل كتاب مختصر بالنسبة الى الكافي بالنسبة الى المغني بالنسبة الى ما هو اطول منه - 00:03:34
يقول ان سبب اختصارك هو ان الهمم همم طلاب العلم قد كثرت وليست كالهمم التي كانت عند الناس فيما قبل زمنه فكيف لو رأى المؤلف هذا الزمن الذي عسر على طلاب العلم ان يعتنوا بمثل هذا الكتاب ورأوه طويلا - 00:04:02
او لم يعرفوا ويعلموا مسائله ولم يدرسوها ويتطاولون في دراستها بضع سنين وهذا ولا شك انه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يأتيكم عام الا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم - 00:04:28
فكل عام بالنسبة الى مجموع ما فيه من الخير هو اقل من العام الذي اه قبله ومن امثلة ذلك ضعف الهمم في طلب العلم. فاذا رأيت طلاب العلم في هذا الزمن رأيت ان همتهم ليست بشيء - 00:04:50
بالمقارنة عند همة طلاب العلم بتلكم الازمة بل ان كل زمن يشكو فيه العلماء من ضعف همة طلاب العلم في ذلك الزمن فهذا الامام محمد ابن جرير ابن يزيد الامام المعروف المفسر المحدث الفقيه - 00:05:11
العلم المؤرخ المجتهد لما سأله طلابه ان يكتب تاريخا للعالم فقال اتنشطون له قالوا قدر كم قال قدر ثلاثين الف ورقة قالوا هذا مما تفنى فيه الاعمار قال الله المستعان ماتت الهمم - 00:05:34
فاختصره لهم بنحو ثلاثة الاف ورقة هي هو الموجود الان ثم قال لهم تنشطون لتفسير القرآن فقالوا قدر كم قال مثل ذلك قال قدر ثلاثين الف ورقة فقالوا هذا مما تفنى فيه الهمم - 00:05:59
قال الله المستعان ماتت الهمم فاختصر تفسير القرآن لهم بنحو ثلاثة الاف ورقة هي التفسير الموجود اليوم وهو كتاب مختصر كما ذكره في اول خطبة كتابه وهذا ولا شك يجعل - 00:06:20
تبعه علينا طلاب العلم عظيمة اذ لا بد من حفظ العلم في هذه الامة من حفظ معرفة التوحيد معرفة الاعتقاد الحق وتأدلة ذلك ونشره ومعرفة الفقه معالم الحلال والحرام حتى يعلم الناس ذلك عن علم وبينة معرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم معرفة - 00:06:40
كلام الله جل وعلا اذا علمنا ان الحال صار الى مثل هذا وان الهمم قد قصرت ثم قصرت ثم قصرت بل قد كادت تموت فان التبعة على من رام جهد من رام العلم - 00:07:07
تكون عظيمة ان يقظي فيه ليله ونهاره لعله ان يحصل منه على شيء وقد قال العلماء فيما سبق اعطي العلم كلك يعطيك بعضه وهذا واقع فان الذين بذلوا في العلم - 00:07:22
الوقت العظيم والجهد العظيم نالوا من العلم بعضه لم ينال العلم كله فهذا الكتاب كما سمعت كتاب مختصر وسبب اختصاره ضعف الهمم كما قال اذ الهمم قد قصرت والاسباب المثبطة عن نيل المراد. نيل العلم نيل الفقه قد كثر. الاسباب في وقته قد كثرت عن نيل العلم وعن - 00:07:40
التفقه في دين الله فكيف بهذا الزمن الذي كثرت فيه الاسباب المثبطة جدا حتى صار طلاب العلم على حق ليسوا المستمعين للعلم او القراء. طلاب العلم الذين اخذوا العلم بحق وبجد صاروا اقل القليل - 00:08:10
و ولهذا نقول انه ينبغي بل يتحتم على طلاب العلم ان يعتنوا به. عناية فائقة وان لا يكونوا قراء او مستمعين للعلم العلم له اصوله لابد فيه من الحزم والعزم والجد - 00:08:32
ولابد فيه من الحفظ وان يكون طالب العلم متبصرا ذكي القلب سليم القريحة يعلم ما يسمع ويفهم ويتفهم ويكرر اما ما نراه في مثل هذا الوقت من كثير من ممن يرومون طلب العلم لكن لا يعرفون طريقه - 00:08:49
كثير من الشباب كثير من طلاب العلم يريدون ان يطلبوا العلم لكن لا يعرفون طريق طلب العلم. ولهذا تراهم تمضي عليهم سنوات تلو سنوات في العلم ولم يحصلوا كبير شيء منه - 00:09:11
ولا حول ولا قوة الا بالله فهو حسبنا ونعم الوكيل هذه من كلامه ومناسبة لختام كلامي على هذه الخطبة قال بعد ذلك كتاب الطهارة كتاب الطهارة الكتاب يشتمل عندهم عادة - 00:09:26
على عدة ابواب والابواب تشتمل على اصول وربما جعل الكتاب مشتملا على الفصول والكتاب اصله من الجمع سمي الكتاب كتابا لانه مجموع لان مادة كتب هي مادة جمع جمعا خاصا الجمع لاشياء مهمة - 00:09:50
ولهذا قيل لجماعة الجيش كتيبة لانها قد اجتمعت وسمي الكتب كتبا لان به جمع الحروف سمي ايضا الخياط كاتبا لانه يجمع اطراف الثياب مثل ما قال الحريري في الغازي مقاماته - 00:10:17
يقول وكاتبون وما خطت اناملهم خطا ولا قرأوا ما خط في الكتب مكاتبون ومع ذلك لم يقرأوا ولم يكتبوا شيئا يريد بهم الخياطين لاجل اصل المعنى اللغوي هذا كتاب الطهارة يعني - 00:10:49
هذا مجموع مسائل الطهارة وما يتصل بذلك كتاب الفقه هذا مجموع لمسائل الفقه مكتوب اذا فالكتاب هو ما اوضحت لك عادت الفقهاء انهم يقدمون في الكتاب الذي فيه ابواب كثيرة - 00:11:06
مقدمة عامة مهمة تشمل احكاما كثيرة متنوعة بدون باب تجد يقول كتاب الطهارة ثم يفصل وبعد ذلك يأتي بباء ثم باء واولها لا يقال فيه باب مثلا هنا قال كتاب الطهارة وما قال بعدها باب - 00:11:37
المياه وهذا صنيع لطائفة من المصنفين في الفقه يجعلون بعد الكتاب المسائل العامة التي اما ان تكون مهمة لاستقلالها او انها جامعة بمسائل الابواب التي ستأتي مثل مثلا اذا ذكروا - 00:12:01
في كتاب اهلا باب الحدود ومن كتاب الحدود فيأتي بعده باحكام عامة تشترك فيها الحدود جميعا ثم بعد ذلك يفصل باب كذا باب كذا باب كذا وهذا من لطائف طرقهم في التصنيف - 00:12:23
تابوا الطهارة طهارة لها معنى في اللغة ولها معنى في الاصطلاح معناها في اللغة النظافة نزاهة عن الاقذار و نجاسات واما في الاصطلاح تعرفها هنا فقال الطهارة هي هي ارتفاع الحدث وما في معناه - 00:12:42
وزوال الخبث الطهارة هي استعمال الماء على وجه مخصوص اما في البدن في بعض البدن او في كل البدن او في بقعة و سميت الطهارة طهارة تعمل الماء على هذا الوجه المخصوص لانه ينشأ عنه - 00:13:14
بالتطهير والتطهير قسمان تطهير من الذنوب والاثام وتطهير من النجاسة التطهير من الذنوب والاثام هو الذي يحصل المتوضئ والمغتسل فانه ينقى بهذه الطهارة من الدنس هذا سمي الطهارة نظافة و - 00:13:41
تنزه والطهارة من النجس يعني من النجاسة بازالتها فاذا الطهارة هي وصف الواقع يعني شرح الكلام هذا هي وصف ينشأ عن استعمال الماء فاذا استعمل الماء على وجه معين في الوضوء في الغسل - 00:14:09
نشأ عنه الوصف الشرعي الطهارة ولهذا قال هنا طهارة ليست هي استعمال الماء قال هي ارتفاع الحدث ومعلوم ان ارتفاع الحدث انما يكون بعد اذا الطهارة شيء ينشأ حكم شرعي ينشأ عن استعمال - 00:14:32
الماء ونحوه قال هي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث وهذا هو التعريف الاصطلاح تعريف شمل شيئين قال ارتفاع الحدث وزوال الخبث اولا نلحظ من التعريف ان هناك اربع كلمات - 00:14:55
هي ارتفاع الحدث ثالث الجوال رابعا خبث وكلمات الفقهاء من المهم لطالب العلم ان يعتني بها لانها التعبير الصحيح في الفقه فاذا تكلم متكلم بلغة غير الفقهاء بالشرع في الاجوبة - 00:15:20
تقريره للمسائل لم يكن ذلك مناسبا بان لغة العلم يجب ان تكون محفوظة قال هنا ارتفاع الحدث الارتفاع توصف به المعاني في هذا المقام بخلاف الزوال فان الزوال يكون للاعيان - 00:15:45
فعندنا حدث وهو معنى كما سيأتي من تعريفه وعندنا خبث وهو عين النجاسة ولهذا قال في الحدث ارتفاع الحدث وقال في الخبث زوال الخبث لان الخبث الذي هو النجاسة يزال - 00:16:11
واما الحدث وهو كما عرفوه المعنى القائم بالبدن الذي يمنع الصلاة ونحوها او تعريفي اخرين ما اوجب وضوءا او غسلا هذا معنى لهذا ناسب ان يعبر عنه بكلمة ارتفاع ارتفاع الحدث - 00:16:30
ارتفاع الحدث معناه ارتفاع الوصف القائم بالبدن الذي يمنع من الصلاة شرعا ونحو الصلاة او ارتفاع ما اوجب وضوءا او غسلا هذه هي الطهارة قال وما في معناه ما في معنى الحدث ما هو - 00:16:56
هناك اشياء اطلقوا عليها اسم الطهارة يعني نشأ عنها الطهارة ولكن لم تكن رافعة لحدث فلهذا قالوا او ما في معناه يعني رافعة لما في معنى الحدث مثلوا لهذا بامثلة - 00:17:22
منها الغسل المستحب او الوضوء المستحب كغسل يوم الجمعة فانه يسمى عندهم بانهم يرون سنيته يسمونه طهارة ولم يحصل به ارتفاع للحدث ولكن جعلوه في معنى ارتفاع الحدث كذلك اذا كان المرء متوضئا على طهارة - 00:17:42
ثم توضأ وضوءا مستحبا سمي ذلك فيما يعني سمي ذلك منه طهارة ولم يرتفع حدث وكان متطهرا لكن هذا في معناه وادخلوا في هذه المسألة ما في معنى الحدث غسل الميت. قالوا غسل الميت - 00:18:10
في معنى الحدث يعني الحاصل الامر الحاصل بغسل الميت موت الميت والطهارة الحاصلة بغسل الميت يقولون هذه طهارة ارتفع بها ما في معنى الحدث و نظره بعضهم يعني قالوا فيه نظر - 00:18:33
نظره يعني قالوا فيه نظر يعني في هذه الصورة وذلك من جهة ان من تعاريفهم للطهارة ما يوجب غسلا من تعاريفهم للحدث انه ما اوجب غسلا او وضوءا والميت اذا مات اوجب - 00:18:56
غسلا فصار عليه حد الحدث ولهذا قالوا الانسب قال بعضهم الانسب ان يدخل في الحدث ورؤي من جهة مفارقة الروح للبدن قال هنا وزوال الخبث اولا الحدث قبل ان نتكلم عن زوال الخبث - 00:19:16
الحدث قسمة حدث اصغر وهو ما اوجب وضوءا وحدث اكبر وهو ما اوجب غسلا قال هنا وزوال الخبث الخبث فتحتين ومثله النجس بفتحتين هذا يطلق على العين النجسة يطلق على النجس في نفسه - 00:19:40
قال هذا خبث وهذا نجس يعني العين النجسة في نفسها هنا زوال الخبث يعني زوال النجس عن المكان هل المقصود هنا بزواله انه يمكن ان تكون العين النجسة طاهرة لا - 00:20:11
وانما يريدون به اذا طرأت العين النجسة على مكان طاهر وهو المسمى عندهم بالنجاسة الحكمية ليست العينية ان النجاسة على قسمين نجاسة عينية وهذه هي نجاسة العين يعني ان تكون العين نجسة مثل البول - 00:20:34
مثل العذرة للدم ونحو ذلك هذي العين نفسها نجسة فهي في نفسها لا يمكن ان تطهر وانما اذا طرأت هذه العين النجسة على مكان طاهر فان هذا المكان يسمى نجس - 00:20:59
نجاسة حكمية بان اصله طاهر وقد طرأت عليه النجاسة فهو نجس حكما هنا قال زوال الخبث يعني ان الخبث الطارق هذا على مكان اذا ازيل سمي الفعل تطهيرا وما نتج عن الفعل سمي - 00:21:21
طهارة طهر المحل فاذا صار عندنا في تعريف الطهارة انها ارتفاع الحدث او ما في معناه وزوال الخبث. الحدث يرفع والخبث يزال فتقرر اذا ان الخبث المقصود من الطهارة طهارة الخبث ان تزال - 00:21:47
عين النجاسة وهذا مهم سيأتينا استعماله في موضعه ان شاء الله هنا هو ابتدأ بكتاب الطهارة لما لان الفقه كما هو معلوم هو شرح لاركان الاسلام بالامور العملية اما شرح الشهادتين فهذا في كتب العقيدة - 00:22:14
والتوحيد الركن الثاني الصلاة الصلاة يحتاج للدخول فيها الى طهارة الطهارة لا تكون الا بالماء لهذا بعد تعريفه للطهارة ذكر اقسام المياه فقال المياه ثلاثة المياه يعني انواع المياه المياه كم نوع - 00:22:38
قالوا ثلاثة دليل هذا العدد السنة والاستقراء تقسيمهم للمياه الى ثلاثة استدلوا عليه بالسنة وبالاستقراء اما بالاستقراء فان فانهم قالوا الماء اما ان اما ان يجوز التطهر به واما الا يجوز - 00:23:03
قالوا الماء اما ان يجوز شربه واما الا يجوز شربه اما ان يجوز استعماله في شراب او طعام او لا يجوز. اذا لم يجوز فهذا النجس واذا جاز شربه واستعماله في الطعام فاما ان يجوز ان يتطهر به - 00:23:30
واما ان لا يجوز ذلك يعني لا يرفع الاول الطهور والثاني الطاهر هذا دليلهم الاستقراء. اما من السنة فقال اولا المياه ثلاثة طهور وهذا هو القسم الاول طهور يقسمون المياه الى طهور - 00:23:49
وهو عندهم الطاهر في نفسه المطهر لغيره وطاهر وهو طاهر في نفسه لا يتعدى تطهيره لغيره لا تطهير للاحداث ولا للأخباث يعني للنجاسة الحكمية والثالث المياه النجسة هذا تقرير كلامهم سنأتي بعد ذلك القول الثاني وما يتعلق به - 00:24:11
ما الدليل؟ قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث ابي هريرة ما انعم الله به عليه وخصه من بين الانبياء - 00:24:37
فقال عن الارض وجعلت وجعلت الارض بمسجدا وطهورا وجعلت الارض لي مسجدا وطهورا وهذا معناه اختصاصه عليه الصلاة والسلام بذلك من بين الانبياء مفهومه ان الارض عند من قبله من الانبياء لم تكن - 00:24:53
طهور فهل كانت عندهم نجسة المفهوم انها بل المتقرر انها كانت ظاهرة يعني ان الارض كانت طاهرة لا تتعدى طهارتها يعني لا تطهر وخص النبي صلى الله عليه وسلم بان جعلت التربة - 00:25:23
له طهور معنى ذلك ان قسم الطاهر غير الطهور واستدلوا لذلك ايضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة ايضا لما سئل عن ماء البحر فقال هو الطهور ماؤه - 00:25:45
الحل ميتته قال هو الطهور ماؤه فقالوا انه وصفه بوصف زائد عن العلم الذي عندهم ومن المعلوم عند السائل ان ماء البحر طاهر في نفسه يعني ان من لبس من لمسه او تلطخ بيديه او اتى ملابسه انه لا - 00:26:04
ينجس بذلك فمعنى هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم وصف ماء البحر بصفة زائدة على ما يعلمون وهي انه طهور قال هو الطهور ماؤه ففهموا من ذلك ان الطهور غير - 00:26:32
الطاهر وهذا تقرير استدلالهم في تقسيم السنة قالوا هنا المياه ثلاثة طهور ما هو الطهور يأتي تعريفه قدم حكمه الاصل ان يقدم تعريف ثم يتبعه بالحكم هذا الاصل لكن هنا - 00:26:50
تلحظون في كتب الفقهاء كثيرا هنا قدم تلحظون في كتب الفقهاء كثيرا هنا قدم الحكم قال طهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره هذا الحكم ثم عرفه بقوله وهو الباقي على اصل خلقته. لم - 00:27:14
يحتاج الفقهاء هذا كثيرا اذا كان المقدم قليلا والمؤخر يحتاج الى تفصيل وهذي يحتاجها المعلم يحتاجها المفتي يستفيدها من طريقة الفقهاء. كيف بان اذا احتاج ان يتكلم عن مسألتين او عند في شيء قسمين يقول هما - 00:27:35
اسمع او بيبتدأ بالتعريف ثم بيتبع بحكم ينظر ما الذي يحتاج الى تفصيل طويل الذي يحتاج الى تفصيل طويل هو الذي يؤخره حتى ما يذهب ذهن السامع عن على القصير بسماع - 00:28:05
تفصيل الطويل وهذا هو الذي طبقه هنا فبدأ بالحكم لقصره ولان التعريف عليه محترازات واستثناءات ويطول الكلام عليه كما سيأتي فقدم الحكم مع ان الاصل تقديم التعريف وهذا لصناعة تأليفية - 00:28:22
وتعليمية مهمة قال هنا طهور ما حكم هذا الطهور قال لا يرفع الحدث لاحظ ايضا عبر عن الحدث بالرفع مرة اخرى لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ يعني ان النجس - 00:28:43
الطارئ يزال بالماء الطهور وان الحدث يرفع بالماء الطهور وايضا انه لا يرفع الماء الطهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غير الماء الطهور فاذا كلامه هذا حوى احكاما - 00:29:07
اولا ان الماء الطهور يرفع الحدث ويزيل النجس الطارئ الثاني انه ان النجس الطارئ على بقعة طاهرة لا يزيله الا هذا الماء الطهور. اما غير الماء الطهور من المائعات او من الاصناف فلا يزيل هذا النقص - 00:29:31
الحدث لا يرفعه الا هذا الماء الطهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره هنا في الجملة الاخيرة وهي انه لا يزيل النجس الطارئ غيره اما خلاف وخلاف قوي - 00:29:51
وذلك ان الماء الطهور لا شك انه هو الذي جاءت السنة بانه بانه يطهر فان النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة لما بال الاعرابي المسجد قال اهريقوا على بوله - 00:30:13
سجلا اما او قال ذنوبا من ماء وهذا يدل على انه يزيل النجس يرفع الحدث النبي صلى الله عليه وسلم استعمل في رفع الحدث الماء الذي سيأتي تعريفه القول الثاني - 00:30:35
ان ازالة النجس الطارئ يعني النجاسة الحكمية المقصود منها المقصود مقصود الشارع ان تزال النجاسة وليس المقصود كيفية ازالة النجاسة لان النجاسة النجاسة طرأت على محل طاهر فاذا ازيلت النجاسة عن هذا المحل الطاهر رجع المحل الى - 00:30:55
الى اصله وهو الطهارة وما جاء دليل يخص ازالة النجاسة بالماء نعم النبي صلى الله عليه وسلم امر باحراق ذنوب مما على بول الاعرابي لانه هو المتيسر الذي يطهر عنده - 00:31:25
لكن اذا حصلت ازالة النجاسة بغير ذلك مثلا سيف عليه دم فانه اذا ازيل الدم عن الاجسام الثقيلة مثل السيف وغيره فانه يرجع الجسم الى ما كان عليه فان هذا الجسم لا يتشرب النجاسة - 00:31:47
وزالت النجاسة فاذا يرجع الى طهارته اما لو كان الجسم يتشرب النجاسة فهنا لابد منه من ازالة هذه النجاسة بماء او بما ينفذ الى النجاسة فيزيلها بمثل هذا الوقت مثلا ظهر البخار - 00:32:07
ظهر انواع من المزيلات شامبو مثلا الى اخره فلو قيدناه بما قيدوه به انه لا يزيل الماء لا يزيل النجس الطارئ الا الماء الطهور كان في ذلك حرجا والمقصود ازالة النجاسة وهذا القول الثاني هو اختيار شيخ الاسلام - 00:32:29
ابن تيمية وجماعة من المحققين وكذلك جماعة من ائمة الدعوة رحمهم الله تعالى. اذا نقول الراجح هنا ان النجس الطارئ المقصود الشارع ان يزول ان تزول النجاسة فان حصلت الازالة بالماء فذلك احسن - 00:32:50
وان لم تحصل فالامر واسع لان المقصود ازالة النجاسة وليس المقصود بما تزال النجاسة لما تكلم عن هذا انا سأعرض بشيء من الاختصار لاجل الوقت قال وهو الباقي على خلقتي - 00:33:13
وهو الباقي على خلقته وهو يعني ايش ماء الطهور الباقي على خلقته لاحظ هذه الالفاظ الباقي على خلقته الباقي يخرج ايش متغير يعني متغير عن خلقته هذا التعريف يخرج المتغير عن خلقته - 00:33:34
الباقي على خلقته ما مثاله مياه العيون مياه البحار تلج او لا المياه الباقية على اصل خلقتها وما شابه ذلك فاذا كان الماء باقيا على ما نزل من السماء او على ما اخرجه الله جل وعلا من الارض بدون ان يحصل عليه التغير فهذا هو الماء الطهور - 00:33:59
طهارة مطلقة عنده بطهارة ليس فيها قيد طهور في نفسه مطهر لغيره يرفع الحدث ويزيل النجس الطارق اذا اخذت هذا التعريف كانه استحضر محترازات التعريف او ما يخرجه هذا التعريف - 00:34:28
قال الماء الطهور هو الباقي على خلقته كأن قائلا سأله وقال انت تقول ان الماء الطهور هو الباقي على خلقته معنى ذلك انه ان تغير لا يسمى طهورا انك تقول الباقي على خلقته - 00:34:53
فاذا تغير هل يسمى طهور عندك فاستحظر هذا السؤال لانه وارد تمام الايراد في هذا الموظع فذكر احكام التغير فقال فان تغيره مباشرة وهذه مهمة انت في قراءتك لكتب الفقه - 00:35:12
ان تفهم الكلام ثم بعد ذلك تتصور ما يدخل فيه وما يخرج ثم بعد ذلك هو سيفصل لك لانه يستحضر ما يورد على الكلام طيب الباقي على خلقته هذا يخرج المتغير - 00:35:31
فالسؤال الان هل كل ما لم يبقى على خلقته هل كل ما تغير يسلب الماء والطهورية فقال هنا المقام فيه تفصيل فان التغير قد يخرج الماء عن الطهورية اصلا وينقله الى قسم ثاني وهو - 00:35:54
ظاهر هذا الاحتمال الاول ان يكون سالبا لمن يكون متغيرا تغير سلبه وصفه اصلا هذا احتمال اول الاحتمال الثاني ان يسلبه الوصف ان يسلبه بعض الوصف ولا يخرج مع مع هذا السلب عن - 00:36:19
بقائه على خلقته القسم الاول هذا هو قسم الطاهر الذي سيأتي تفصيلك فيما بعد الثاني تغير لا يسلبه الوصف بالطهورية. فقال هنا هذا القسم الثاني يحتاج الى تفصيل ايضا فان التغير قد يكون لا يسلبه الطهورية. يعني يبقى طاهرا ولكن يكره معه استعمال - 00:36:49
الماء المتغير تغير لا يسلبه الطهورية ولا يكره معه استعمال الماء واحد فهنا دخل في بحث التغير نفذ اليه من التعريف وهو الباقي على خلفته. طيب التغير؟ قال ان التغير الذي سلبه الطهورية اصلا فهذا يأتي تفصيله - 00:37:20
في قسم مستقل. التغير الذي لم يسلبه الطهورية. ولكنه اضعف بقاءه على اصله هذا فيه احوال. ما هي؟ قال رحمه الله فان تغير بغير ممازج. هذي حالة تغير باي نوع من التغير؟ قال تغير بغير مماذج - 00:37:46
تغير بغير ممازج. نفهم منه ان التغير يمكن ان يكون بممازج. لانه شرط هنا ان يكون التغير بغير مماثل. طيب لو كان التغير بممازج؟ ما مفهوم هذا الكلام مفهومه انه لا يدخل في هذا القسم فهو يسلبه الطهورية اصلا فهو ما وهو ما سيأتي في - 00:38:15
في قسم هو الطاهر تغير بغير ممازج. ما هو الممازج عندهم عندهم الاشياء اللي تؤثر على الماء اما ان تكون مجاورة واما ان تكون ملابسه والملابسة قسمان موازجة وغير ممازجة. المجاورة شيء بجانبي. يعني هذي - 00:38:41
بركة الماء هذا الغدير غدير الماء وبجنبه ميتة مات مجموعة من الابل بجنبه ليسوا ليسوا في الماء ما خالطوا الماء لكنها بجنبه. واثر هذا في الماء تغير ريح او الى اخره هذا يسمى مجاور - 00:39:08
اما ما يكون في الماء يسمى ملابس وهو قسمان ممازج وغير ممازج. الممازج او سخن بنجس اذا سخن بنجس مذهب. المذهب هنا انه يكره. والقول الصحيح وهو الثاني قول الائمة الثلاثة - 00:39:28
والراجح الذي عليه الفتوى انه لا يكره معه وذلك بشرط ان لا ان يقطع بعدم دخول النجاسة للماء. ان الماء يكون فيه اناء ويسخن بنجاسة يعني جبنة زبالة مثلا. واحتجنا الى تسخين ماء في البر مثلا. ولا عندنا حطب ولا شيء. اتينا - 00:39:48
نوع من الزبايل وهالنجاسات واوقدنا عليها الماء وسخنا الماء. ما الحكم؟ يقولون هنا كره والقول الثاني الصحيح انه لا يكره لانه لا ينفذ اصلا نجاسة لا تنفذ هم يقولون وجه الكراهة عندهم - 00:40:19
دع ما يريبك الى ما لا يريب هذا الحديث وانه يحتمل ان يصل ولو قليل اما من بخار النجاسة او منها الى داخل الماء وهذا فيه نظر كما ذكرت له - 00:40:36
هذا القسم الاول تغير نتج عنه ان الماء الطهور لم تسلب طهور لم تسلب طهوريته. ومع ذلك كره هذا القسم الاول تغير في الماء الطهور يكره معه استعماله. ما معنى يكره - 00:40:53
يعني في الاختيار الا تستعمله تذهب الى الماء المطلق. اما اذا احتجت اليه فانه لا حاجة مع الكراهة كما انه لا محرم معه الاضطراب لا كراهة مع الحاجة كما انه لا محرم مع قال بعدها وان تغير هذا النوع الثاني من التغير تغير - 00:41:14
في الماء لا يكره معه لا يقرأ معها ايه استخدام الماء في رفع الحدث او في ازالة القبع. قال وان تغير بمكثه. الماء اذا اطال مكثة تغير تغير ريحته ربما يتغير لونه - 00:41:38
تغير لونه يصير اخضر او نحو ذلك. وعندهم القاعدة ان الماء المطلق ما بقي على اصل خلقته في اوصافه الثلاث. اوصافه الثلاثة اللي هي انه لا ريح له ولا لون له ولا طاقة. طعم - 00:41:57
له هذه الثلاث عندهم. هنا يقول تغير بمكثه. تغير اما لونه او تغيرت ريحه او تغير طعمه لكن بطول المكث. فهذا باق على اصل خلقته حصل له تغير بغير فعل - 00:42:13
فعلي مكلف فلا يقرأ. ولم يخالطه شيء ولم يحصل منه شيء عندهم لم يذكر. هذا الحالة الاولى الصورة الثانية يعني الصورة الاولى ان يتغير الماء الطهور بمكثه. فهل يكره استعماله؟ لا لا. الحالة الثانية او بما - 00:42:33
تشق صون الماء عنه. بما يشق صون الماء عنه. ما حالاته؟ بين من هذه للتبيين قال من نابت فيه طحالب شوفوا المياه اللي يطول مفتوحات تخرج فيها طحالب اذا كانت معرضة للشمس. هنا يشق صون الماء عن وجود - 00:42:52
وحالف حاله. وورق شجر ورق شجر. بركة كبيرة مثلا في جمع اشجار عنب اذا جاء من يبست تحرك الهوا وتجد ان الماء كله مغطى بورق العنب مثلا او بغيره. فهذا يشق صون الماء عنه - 00:43:16
هنا سؤال قال بما يشق صون الماء عنه هل لهذه المشقة ضابط وبيشق الان ممكن لا يشق ان تعمل الدولة مثلا او يعمل مجموعة من الناس حواجز كبيرة وشباك الى اخره - 00:43:43
تمنع ورود هذه الاشياء من ايش؟ للمال. او تمنع نبوة الطحالب مولان فيه مواد كيميائية. الى اخره تصب على الماء فتمنع من نبذ الطحالب لكن هذه تحتاج الى اجتماع فهل هذا داخل في المشقة - 00:44:03
ظبطوا قولهم هنا او بما يشق صون الماء عنه بانه ما تعلق بالواحد لا بالجماعة يعني بما يشق على الواحد من المكلفين صون الماء عنه لانه ينظر هنا الى استعمال المكلف الواحد لهذا - 00:44:25
الماء ظاهر قال او بمجاورة ميتة هذه المجاورة اللي ذكرت لكم من قبل مجاورة ميته غدير مات بجنبه اباعر او نحو ذلك فهذا الغدير تعثرت ريحته بريحة هذه الميتة. بنتنها. تغيرت هذي مجاورة ميتة - 00:44:46
هذا التغير لا لا يكره لان ما بقي على اصل خلقته وهذا التغير لم يكن بفعل مكلف قصدا وانما كان هذا طبيعيا قال او سخن بالشمس او سقطن بطاهر. يعني ماء مسخن بانواع سخن بالشمس مثل ما كان يفعل او في الشتاء يسخن الماء في الشمس حتى يستفاد - 00:45:09
فكره للشافعي وغيره واستدلوا عليه حديث موضوع او سعيد جدا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفعلي فانه يورث البرص. يعني اه استعمال الماء المشمس لكن هذا موضوع او ضعيف جدا على يسوغ اصلا الاحتجاج به. فهنا قال او سق هنا - 00:45:35
لم يقال سخن بالشمس لم يكره بكأنه استحضر السورة هذي اللي فيها الخلاف. او بطاهره. سخ بطاهر لم يكرحل يستخدم الماء الساخن او الافضل الماء الباقي على اصله ولو كان باردا. يقول - 00:46:05
هنا قد يحتاج للساخن فاذا سخن بطاهر لم يكره. هذا مفهوم من كلامه قبل او سخن بنجس كره فلما كررها هنا؟ قال او بطاهر لم يكره لما؟ لان قوله او سخن بنجس كره يحتمل ان التسخين بالطاهر - 00:46:25
يبقي الماء على انه ماء طهور مطلق. لم ينقص شيء منه او انه ماء طهور نقص من مطلقيته شيء ولكنه لا يقبل. لان هذه الاوصاف اللي تغير صحيح لم يقرأ لكنه دون الماء المطلق في المرتبة - 00:46:51
ظاهر فلهذا هنا نص عليها وليس هذا بتكرير لكنه لكنه احتراز عما يفهم من الجملة السابقة ذكر حالة هنا ليست من حالات التغير الاستعمال. قال وان استعمل يعني استعمل الماء الطهور - 00:47:13
بطهارة مستحبة لتجريب وضوءه وغسل جمعته وغسلة ثانية وثالثة كره مناسبة ايراد هذا الكلام لماذا؟ هذا لا دخل لا دخل له في التغير. وهو اوردها هنا استعمل الماء الطهور في طهارة وكره. ما علاقة - 00:47:34
اصل البحث هذا للمناسبة يعني الماء الذي لم يبقى على اطلاقه على انه ماء مطلق وانما حصل له ما يضعفه عن اطلاقه او ما يجعله مكروه. فذكر هذه الحالة لمناسبتها لما قبله. لانه ذكر ما يكره وما لا يكره. فقال هنا ايضا - 00:47:56
اتصل بما يكره الماء الذي استعمل في طهارة مستحبة. مفهومه استعمل في طهارة مستحبة انه اذا استعمل في طهارة واجبة ماذا يحصل؟ يسلبه طهوريا اليس كذلك؟ مفهومة. قال او وان استعمل في طهارة مستحبة. الطهارة الواجبة يأتي حكمها. ما مثال هذه - 00:48:21
الطهارة المستحبة تجديد وضوء يعني مثلا لو اتى واحد عنده موية في في اناء مثلا ولا في نحوه اتى بطش تحته. اتى بطش راح غسل وجهه وجا بقية الموية في فرشها. وغسل يديه - 00:48:50
وبقية الماء في الطشت. غسل رجليه وبقية الماء في الطشة. هذا الماء الان اللي في الطشت. ما حكمه واصله طهور. هذا ما حكمه؟ قل ننظر اذا كانت هذه الطهارة في واجب فله حكم. يعني هو تطهر عن - 00:49:11
بطهارة واجبة فهذا له حكم. واما ان كانت طهارة مستحبة فهذا الماء طهور. يجوز ان يستخدمه ان نستعمله ويطهره ويرفع حدثه لكنه يكره الافضل له ان يستعمل ماء مطلقا قال كتجديد وضوءه وغسل جمعة لما؟ لان غسل جمعة عندهم مستحب. وغسلة ثانية وثالثة. لان - 00:49:31
هي الغسلة الاولى ان يغسل وجهه المرة الاولى هذي واجبة. ما بعدها مستحب الى التالي. وما بعد الثالثة ينهى عنه لانه زيادة على ما اذن به الشرع. قال كره فاذا تلخص هنا ان هناك حالة - 00:49:59
تكره فيها استخدام حالات يكره فيها استخدام الماء طهور. ما هي قال اه هنا اذا تغير بايه؟ بغير ممازج. كقطع كافور او دف او تغير بملح ما. او سخن بنجس. هذا هنا يكون. ايضا هل في غيرها؟ نعم. وهو ان يكون - 00:50:19
في طهارة مستحبة وغسل وغسل جمعة او في غسلة هذي اللي يكره هذي الحالة الاولى. يعني عندنا الماء قهور عندهم باقي على اطلاقه. ما تغير باقي على ما خلقه الله عليه هذا اكمل الاوصاف. ثاني - 00:50:48
حصل له تغير حكم عليه بالكراهة او في حالات اخر اللي هي الحالات الاربع هذي يعني اذا استخدم في طهارة مستحبة صار يكره الثالث انه لا يكره لكنه اقل من الاول وهو الماء المطلق وهو اذا ما - 00:51:08
ايش؟ سخن مثلا بطاهر او آآ بشمس او تغير بطول نطقه او بما صونا عنه الى اخره. نقف عند هذا عند قوله وان بلغ قلتين. حبذا اللي كتب يراجع هذه يعود نفسه ان يشرح. يعني اللي فهمته حاول ان تعود نفسك ان تشرح - 00:51:30
تجلس مع نفسك تعبر عما فهمت بشرح يعني هذا يعطيك ملكة في التعبير ويعوضك على استعمال لغة لغة الفقهاء وفق لله جل وعلا واياكم لما يحبه - 00:51:59
شرح زاد المستقنع - معالي الشيخ صالح آل الشيخ
شرح زاد المستقنع (2) لمعالي الشيخ صالح آل الشيخ - فقه - كبار العلماء