شرح زاد المستقنع - معالي الشيخ صالح آل الشيخ
شرح زاد المستقنع (26) لمعالي الشيخ صالح آل الشيخ - فقه - كبار العلماء
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. شرح زاد المستقنع. الدرس السادس والعشرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه - 00:00:00
اما بعد فهذه الجمل هي اخر باب الحيض الكلام فيها على النفاس قال رحمه الله واكثر مدة النفاس اربعون يوما اولا النفاس هو فعال من التنفس لان الرحم يتنفس في - 00:00:22
خروج هذا الدم يعني يخف عليه الثقل او هو من التنفيس يعني ان المرأة اذا ولدت خرج منها هذا الذنب تنفس كربها والنفاس دم يخرج من قعر الرحق من قعر الرحم بسبب الولادة - 00:00:48
وقد يكون قريبا من الولادة يعني قبلها بيوم او يومين او نحو ذلك و هذا القريب هذا القريب من الولادة يحمل على انه نفاس اذا كانت المرأة ولدت شيئا في مدة - 00:01:08
يتبين فيها الحمل. يعني بعد واحد وثمانين يوما اما اذا وردت قبل ذلك فانما يصيبها بعد الولادة ليس بنفاس يعني اذا اسقطت مضغة غير مخلقة او اسقطت على قهوة او - 00:01:35
آآ نحو ذلك فانه لا يعد ما اسقطت لا يعد ولادة يعني لها احكام من كل جهة وبالتالي يكون ما خرج من الدم بعد هذا الولادة يعتبر استحالة واودم فساد ويعتبر ما خرج قبله - 00:01:55
ايضا ليس له حكم النفاس ولو كان قبل الولادة المقصود من ذلك ان اسم النفاس مخصوص بالدم الذي يكون مع الولادة ولادة ما يتبين فيه خلق الانسان سواء كان الخارج حيا او ميتا - 00:02:14
قد ذكرنا لكم ان النفاس احد الدماء الاربعة في هذا الباب وقد ذكرنا انه الحيض والاستحاضة وهذا النفاس هذا الدم الدم الفاسد وايضا يأتي الدم المشكوك فيه فهي خمسة انواع - 00:02:35
لكن الدم المشكوك فيه يعني لا يعرف انه هل هو دم فساد ام دم نفاس عمدة محيض همدة استحاضة يذكرونه هنا لاجل الاحتياط بيأتي ان شاء الله قال واكثر مدة النفاس اربعون يوما - 00:02:58
اكثر مدة النفاس يعني ان الدم اذا ولدت المرأة لا يتصل معها اكثر من هذه الاربعين فما كان بعد الاربعين يعني اكثر من الاربعين فلا يعد دم نفاس بل له احكام اخر - 00:03:15
ودليلهم على ذلك قول ام سلمة كانت النفساء تمكث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اربعين يوما وقولها هنا كانت النفساء معناه كانت النفساء تؤمر ان تمكث قال قالت كانت النفساء تمكث - 00:03:33
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اربعين يوما ومعلوم ان مكثها نوع من العبادة تكليف وهذا لا يكون من جهة الاجتهاد ولهذا قال العلماء معناه كانت النفساء تؤمر ان تمكث - 00:03:58
ولان احوال النساء تختلف فلما قال تؤمر ان تمكث اه لما كان المعنى تؤمر ان تمكث اربعين آآ يوما دل على ان هذا هو الاكثر. لان من النساء من تطهر دون ذلك - 00:04:16
هذا هو المذهب والقول الاخر او المالك والشافعي وهو خلاف مشهور انه يستمر الى ستين يوما وقال بعضهم سبعين يمكث يستمر الى سبعين يوما لكن الصحيح هو هذا القول وهو ان اكثر مدة النفاس اربعين يوما - 00:04:32
شيخ الاسلام يختار ان لا اكثر لمدته قد التطاول مع المرأة فاذا كان النفاس متصلا على ما هو معروف على ما تعرفه المرأة من طبيعته شكله فيقول قد يتصل الى خمسين الى ستين - 00:04:56
فليس له حد محدود. وهذا الحديث كانت النفساء تؤمر ان تجلس اه كانت النفساء تمكث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اربعين يوما ليس معناها انها تؤمر ان تجلس ولو حمل على هذا فانه يكون الغالب - 00:05:12
لان غالب النساء نفاسها يكون على ذلك والغالب لا يحكم به على القليل فالمسألة خلافية والخلاف له اثر فيما اذا اتصل الدم مرأة ولدت ثم اتصل الدم اربعين ثم بعد الاربعين ايضا اتصل - 00:05:31
فما الحكم فمن قال ان النفاس يكون اكثر سيكون الجميع له حكم النفاس ومن قال لا يستمر اكثر من اربعين يقول ننظر بعد ذلك فان وافق عادتها كانت عادة وان لم يوافق عادتها كان - 00:05:53
استحاضة يأتي اول النفاس واخره في اخر الكلام قال ومتى طهرت قبله تطهرت وصلت متى طهرت قبله يعني قبل هذه المدة قبل اكثر المدة اللي هو الاربعين يوما رأت من نفسها الجفاف ولان المرأة قد قد تلد ويستمر معها الدم خمسة ايام اللي هو النفاس وقد يستمر عشرة قد يستمر عشرين ثلاثين - 00:06:11
فاذا طهرت قبله فما الحكم ولا حكم الحيض هنا في انها فنغتسل وتتطهر منه وتصلي وتكون مخاطبة بجميع الاحكام. لان المانع من العبادات ارتفع رفعه الله جل وعلا فتتبحر وتغتسل فتتطهر وتصلي كما قال جل وعلا - 00:06:38
يسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فافتوهن من حيث امركم الله ويأتي ان النفاس هو كالحيض فيما يحل ويحرم ويجب الى اخره - 00:07:06
قال تطهرت تطهرت يعني انها لا يكفي في شأنها ان تطهر بل لابد من التطهير وتطهيرها او تطهرها الغسل وهذا التطهر حكمي ليس لانها نجسة لان بدنها نجس ولكن لاجل ان يرفع هذا الحدث الاكبر عنها - 00:07:25
وصلت يعني صلت ما تستقبل من الفروض التي امرها الله جل وعلا بها ويكره وطؤها قبل الاربعين بعد التطهر يقرأ وطؤها وطؤها يعني هذه التي طهرت قبل الاربعين حتى يعني طهرت بعد الثلاثين - 00:07:48
فتطهرت وصلت طيب من الثلاثين الى الاربعين؟ ما حكم جماعها ما حكم اتيان الزوج لها؟ قال يكره وطؤها قبل الاربعين والكراهة كما هو معلوم آآ يعني تعريفها جهة الحكم او من جهة - 00:08:09
ثواب انه ما يثاب ايش تاركه ولا يعاقب فاعله او ولا يذم فاعله ما يمدح آآ تاركه ويثاب ولا يذم اه من اتى فعليه يكون الافضل في حقها ويؤجر ان تركها لاجل انها ما تمت الاربعين - 00:08:31
قوله يكره وطؤها. يدل على ان غير الوطء لا يكره وهذا حتى في النفساء هي لا يكره ان يستمتع بها هي كالحائل. له ان يستمتع بها في غير الموضع موضع الدم - 00:08:56
ودليلهم في ذلك ان عثمان اذا العاص رضي الله عنه اه اتته امرأة وقد امرأة اتته امرأته وقد تطهرت قبل الاربعين فقال لا تقربيني حتى ان قضي الاربعون فدل هذا مع عدم المخالف له - 00:09:18
على ان هذا معتبر وانه يكره بانه رغب عنها مع انها تطهرت لكن رغب عنها في هذه المدة والقول الاخر انها متى طهرت حلت له بدون كراهة هذا القول اصح - 00:09:41
لانه هو الموافق لعموم الادلة. ولان قول عثمان يكون ربما كان عن اجتهاد منه لا يحمل على انه على ما تثبت به الكراهة يكره وطؤها قبل الاربعين بعد التطهر يعني انه قبل التطهر - 00:09:59
يحرم مثل الحائض انها اذا نشفت النفساء قبل الاربعين واخرت التطهر فانه لا يجوز لكن ان تطهرت فانه يكره حتى الاربعون يوما عنده قال فان عاودها الدم فمشكوك فيه هذا - 00:10:23
الخامس النوع الخامس من الدماء في هذا الباب انا ذكرنا ان الدماء منها دم يشحايض واستحاضة ودم فساد ونفاس وهذا مشكوك فيه. هذا على احد التقسيمة وشيخ الاسلام يقسم الدماء في هذا البعض خمسة اقسام - 00:10:47
اه شكلا اخر مقصود انه يجعل الخامس المشكوك فيه هنا فان عاودها الدم فمشكوك فيه تصوم وآآ تصلي وتقضي الواجب الدم المشكوك فيه هو الدم الذي يأتي المرأة في الاربعين - 00:11:08
بعد التطهر يعني طهرت ونشفت من النفاس بعد عشرين يوما وتطهرت والاغتسال ثم بعد خمسة عشر يوما عاودها الدم في الاربعين. فهل هذا الدم يحكم بانه دم نفاس لانه في المدة - 00:11:29
او يحكم بانه دم استحاضة او يحكم بانه دم حيض هم حكموا عليه بانه دم مشكوك فيه لانه لا يمكن الحاقه بالحيض ولا يمكن الحاقه بالاستحاضة فماذا يحكم عليه؟ يقول دم مشكوك فيه - 00:11:49
مشكوك فيه اه لانه ما نعرف جزما ما هو وش سببه لكنه دم عاودها في الاربعين بعد التطهر فما الحكم فيه؟ قالوا هذا المشكوك فيه تحتاط له المرأة ما دام انه مشكوك فيه فتحتاط لعبادتها. تصوم وتصلي ولا ولا تتخلف عن الواجبات التي تشترط لها الطهارة لاجل هذا - 00:12:07
لانه ليس متيقنا انه تم نجاسة ليس متيقن انه دم نفاس ولا دم آآ استحاضة ولا دم حيض ما ندري ما هذا الدم؟ لانه لو كان دم استحاضة صار انها تصوم وتصلي ولا تقضي - 00:12:32
لو كان دم حيض فانها تصوم لا تصوم ولا تصلي اذا كان دم نفاس فانها لا تصوم ولا تصلي. فهذا الدم شكوا فيه من جهاته فحكموا عليه بانه دم مشكوك فيه لتنازع - 00:12:52
جهات عندهم في ذلك. هذا الدم المشكوك فيه ما الحكم؟ يقول تصوم وتصلي كأن الدم ليس معها وتقضي الواجب يعني الذي يقضى ما هو فليقم الصوم لانه هو الذي يعني الصوم ونحوه من الواجبات - 00:13:11
مثل طواف مثلا واجب او اه نذر الى اخره يشترط له طهارة الى اخره. فاذا هنا قولك تصوم وتصلي يعني على الوجوب وتقضي ايضا على الوجوب لاجل ما ذكرته لكم من اكتناف هذا الدم جهات متعددة فليس هو بيقين - 00:13:31
لم يمنع من الصلاة والصوم وليس هو بيقين ذنب. لا يمنع من الصلاة والصوم بل يمكن ان يكون هذا ويمكن ان يكون هذا فاحتاطوا جهة المرأة للعبادة فامروها بالصلاة والصيام والقضاء - 00:13:52
والقول الاخر في هذه المسألة اختيار شيخ الاسلام كثير من اهل العلم ان علماء المذهب ومن غيرهم ان تسمية هذا الدم مشكوك فيه انه ليس بصحيح وان الدم له احكامه الموصوفة الشرعية - 00:14:11
وما جاء في الشرع تسمية دم بانه مشكوك فيه لا نعرف ماذا نفعل معه بل الذي جاء في الشرع تم الحيض والاستحاضة والنفاس فقط ودم الفساد نوع من الاستحاضة يعني يمكن ان يقبل لاجل - 00:14:32
الخلاف في بس في الصورة اما في الحكم فواحد. اما المشكوك فيه فما ثم دليل يدل على وجود هذا المشكوك فيه. وتنازع الشيء من جهة القواعد نقول لا نغلب جانب الطهارة في ذلك ولا نغلب جانب - 00:14:51
جانب النجاسة ولان هذه المدة هي مدة الاربعين هذه ليست هي مدة معتادة انها تمكث يعني ليست متعاودة للمرأة انها كل كل ستة اشهر تجيها الاربعين او كل ثلاثة اشهر تأتيها الاربعين حتى نقول ما حصل لها - 00:15:08
لا بد انها تجلس لانها تعاود يعني ما عاودها فنرجع به الى عادتها لا هي مكثت هذه مرة فهي تمكث قد تمكث اقل وقد تمكث اكثر فليس ثم عادة فاذا جعله من المشكوك فيه هذا ليس بجيد والصواب ان يكون من الدماء - 00:15:30
من الدماء التي تعرض للمرأة اللي هي دماء الفساد او الاستحاضة ويقوي هذا بل يدل عليه بوضوح ان الله جل وعلا ما اوجب على احد ان يصلي صلاة واجبة مرتين او ان يصوم - 00:15:52
صوما مرتين. وهنا اوجب ان تقضي ان تقضى ان يقضى الصيام وهذا ايجاب للصيام مرتين مرة بالاصل والمرة الثانية قضاء احتياطا. وهذا لم تأتي به الشريعة فدل على ان هذا القسم ليس بجيد. وقد ذكر شيخ الاسلام ان هذا قول - 00:16:09
لطائفة من اصحاب احمد واصحاب الشافعي او بعض اصحاب احمد واصحاب الشافعي يعني انه ليس بمشهور حتى في مذهبي الامامين الشافعي واحمد رحمهما الله تعالى ثم قال وهو كالحيظ يعني النفاس كالحيظ - 00:16:29
في اي الاشياء؟ قال في ها الاربعة اشياء فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط فيما يحل مر معنا ان الحيض لا يمنع من الاستمتاع من المرأة بغير موضع الدم مما اباح الله جل وعلا - 00:16:49
يعني له يعني لزوج النفساء ان يستمتع منها ما احل الله جل وعلا من جسدها غير موضع الدم ويحرم ايضا مثل ما مر سابقا انه يحرم اه عليها الصوم والصلاة ويحرم وطؤها - 00:17:10
ايظا في الفرج قال ويجب يجب عليها ان تقظي الصيام ويجب عليها ان تتطهر له انه هو هو سبب التطهر وانقطاع انقطاع النفاس شرط فيه مثل الحلم ويسقط اللي يسقط بالحيض ماذا - 00:17:33
اسقطوا هم ايش كان عندك في الشرايين كوجوب الصلاة بس صورة الصلاة ما ذكر غيرها بس ما في غير صورة الصلاة ويسقط يعني آآ اذا وجوب الصلاة انها هي الواجبة لكن كونوا بالصلاة وش غير الصلاة من الصور - 00:17:56
يعني بشوفن هالمطولات قال غير الهدة والبلوغ العدة طبعا بالنسبة للحيض الحيض احد الحيض قرب فاذا عاودها الحيض ثلاث مرات هذه ثلاثة فروق بخلاف النفاس النفاس لا تعتد به ما له دخل في العدة - 00:18:13
فاذا النفاس لا علاقة له بالعدة لان اصلا عدة المرأة تنقضي بوضع الحمل كما قال جل وعلا وولاة الاحبال اجلهن ان يضعن حملهن فالنفاس ليس له اثر في العدة يعني انتهائها او في اثنائها - 00:18:32
انه غير العدة فالمطلقة اذ تنقضي عدتها بوظع الحل قال والبلوغ كذلك النفاس لا اثر له في البلوغ. يعني لا يحكم ببلوغ المرأة لاكل نفاسها لانه اذا جامعها الرجل وانعقد من مائهما الحمل - 00:18:53
فحكم ببلوغها بوجود الحمل لان الحمل لابد فيه من انعقاد المائل ماء الرجل وماء المرأة واذا كانت المرأة تنزل فمعنى ذلك يعني وانعقد ماؤها مع ماء الرجل بحمل معنى ذلك انها بلغت قبل - 00:19:18
قبل الولادة وهذا مهلوب فان المرأة لا تلد الا وقد بلغت قبل فاذا ما يعتد بالنفاس في البلوغ. يعني ما يقال هذي امرأة حاضت وحملت اه هذي امرأة ما حاظت وحملت - 00:19:36
فما نحكم ولم تنبت وما بلغت خمسة عشر ولم تحتلم فننتظر بها في وجوب الصلاة عليها ووجوب الصيام الى ان تكون نفساء خروج الدم اقول لا ما دام انه حصل حمل - 00:19:52
فان الحمل لا يمكن ان يحصل الا بانعقاد المائين ولهذا يكون اثبات وحصول البلوغ بانعقاد الحمل اصلا. قبل مجيء النفاس وان ولدت توأمين فاول النفاس واخره من اولهما ان ولدت توأمين - 00:20:10
يعني اثنين ولدت الاول اليوم مثلا وولدت آآ الثاني بعد ثلاثة ايام هنا ثلاثة ايام النفاس من الاخير او من الاول وقال ان ولدت توأمين فاول النفاس واخره من اولهما - 00:20:34
يعني ما ننظر الى وضع كل الحمل فلننظر في النفاس اول النفاس من اوله واخره ايضا من الوضع الاول. لان الدم يصحب مع ولادة الاول والحكم معلق في النفاس بالدم فتحسب المدة - 00:20:59
من خروج الاول ها هنا مسائل ايظا مظافة على ذلك وهي كثيرا ما يكون فيها السؤال وطبعا في الشرح انه او ادخلها ضمن الكلام السابق لكن انا ما تكلمت عليها منها - 00:21:21
وهي التي يعني ينبغي التنبه لها ان الدم الذي يصيب المرأة بعد وضع بعد وظع النطفة او بعد القاء العلقة او بعد القاء المضغة غير المخلقة ان هذا دم استحاضة. او له حكم الاستحاضة - 00:21:41
والمرأة اذا القت ما في بطنها لمدة اقل من واحد وثمانين يوم فانه يعتبر دمها هذا غير دم نفاس مباشرة منذ تلقيه تتوضأ وتصلي وتخاطب بالواجبات هذا كثير ما يحصل السؤال. امرأة تقول تعورت تسميه العوام. تعور القت ما في بطنها - 00:22:08
لخمسة وسبعين يوم تم اخذ ثقالة شهرين ونصف فهذا يلحق باي نوع من الدم شهرين ونصف يعني خمسة وسبعين يوم والحد واحد وثمانين يوم فيكون هذا له حكم الاستحاضة فمعنى ذلك انها اذا وضعت - 00:22:30
ولو استمر معها الدم عشرة ايام اثنعشر يوم فانها تتوضأ وتصلي مباشرة لان هذا الدم ليس بتمر فاس فلابد في كونه دم نفاس ان يتبين المضغة الملقاة او فيما القت او فيما ولدت ما يتبين فيه خلق الانسان - 00:22:48
وذلك لان الله جل وعلا بين في كتابه ان الاطوار التي تأتي ما في الرحم متنوعة فمنها المضغة منها العلاقة ومنها النطفة العلقة المضغة قسمها الى قسمين مضغة مخلفة ومضغة - 00:23:11
غير مخلقة فدل على الاعتبار في الفرق بينهم اذا ابتدأ التخلق يبدأ تخطيط في الوجه يعني تخطيط مات ما يكون فيه اعضاء يعني يكون يأخذ المرء المضغة هذه في يده - 00:23:35
ويرى يشوف فيه التخطيط مثل الرسم رسم العينين رسم الوجه فيه شقة الفم في شكل الاذن لكن ما يرى ما في شي يمسكه يعني كله مضغة فهذه مضغة تكون مخلقة. اذا تخلقت ترتبت عليها احكام كثيرة وهذا معناه ان المدة تجاوزت واحد وثمانين يوم - 00:23:51
واما اذا لم تكن المضغة مخلقة فان الدم الذي يتبعها ليس دم نفاس فانما يكون دم له حكم الاستحواذ هذه مسألة كثيرة ما يجري السؤال عنها والنساء يغفلن عن ان - 00:24:15
المرأة يجب عليها ان تصوم وتصلي مع وجود هذا الدم الذي قبل خرج بعد القاء ما في بطنها قبل واحد وثمانين يوما من المسائل المهمة في هذا الباب ايضا هذي من جراء اسئلة الناس - 00:24:35
من المسائل المهمة ما يعتري النساء في هذا الزمان من اختلاف الاغذية او الموانع التي يستعملها نساء فتضطرب عليها الدورة وتستحاض ويخرج منها دم تارة في شهر شهر الصيام او في الحج تأخذ مانعا لارادتها ان لا تفطر - 00:24:57
ويأتيها في المدة يأتيها في المدة دم مع المانع فما الحكم في هذا هل هذا يعتبر تبع حيط او يعتبر اصطحاضة لاجل هذه التقلبات هذه مسألة يختلف فيها العلماء وتختلف فيها الفتوى - 00:25:29
الذي ينبغي ان يؤخذ كقاعدة بهذا ان الاصل في المرأة الطهارة والمخاطبة بالتكاليف حتى يثبت وجود المانع فقبل ان يثبت وجود المانع فهي مخاطبة الصلاة والصيام الى اخره. فالمرأة اذا رأت مثل هذه الاشياء - 00:25:50
اللي هي تكون ليست طبيعية يعني وضعت شيء مثلا في بفرجها مانع او نحو ذلك فصار بعد العادة مدتها يأتيها اشياء او اكلت حبوب لمنع العادة صار ايضا يأتيها صفرة او يأتيها كدرة في زمن - 00:26:18
في زمن الحياة لنقول الاصل اللي يعلمه النساء انها هي الاصل فيها الطهارة حتى يأتي المانع الذي يمنعها من الواجبات الشرعية فاذا اتى هذا الدم ما تمتنع المرأة مباشرة معه - 00:26:39
وانما تنتظر حتى تستفتي فتفتى يعني بمعنى انها ما تجلس تصوم وتصلي تستمر في العبادات حتى يثبت ان هذا الشيء اللي ما تدري ما هو يثبت حكمه فان كان حكمه الحيض - 00:26:55
آآ اقتنعته جلست وان كان حكمها الاستحاضة لم تمتنع ولم تجلس. وهذي من المسائل اللي تعسر على المشايخ وعلى المفتين في استجبت من اوضاع النساء فينبغي تنبيه تنبيه النساء على ذلك لان من النساء من اذا اتى معها اي نوع من الدم - 00:27:12
تنعت عن الصلاة امتنعت على الصيام وقد لا يدري من في بيتها سبب ذلك فيظن انه سبب شرعي صحيح ظاهر وهو يكون سبب عدم علمها بما فينبغي هذا اخر كتاب - 00:27:33
طهارة وطهارة كما هو معلوم شرط لصحة الصلاة والفقه يراد منه بيان الاركان العملية يعني اركان الاسلام الاربعة و الاحكام العملية الاخرى ولهذا يكون اول البيان عن الصلاة والطهارة واحكام الطهارة شرط فيقدمون الطهارة على الصلاة لانها شرط لانها سابقة على الصلاة في - 00:27:49
بالوجود يعني في المخاطبة الشرعية وايقاعها قبل الصلاة بعد ذلك يأتي كتاب الصلاة وبعض المصنفين يعني في غير المذهب الحنبلي يقدمون الصلاة يعني يجعلون الصلاة هو الاول ويبدأون بوقوت الصلاة ثم بعد ذلك يأتي الكلام على - 00:28:21
بقية الشروط قال كتاب الصلاة والصلاة هي الركن الثاني من اركان الاسلام وهي اول الاركان العملية والله جل وعلا كرر الامر بالصلاة في كتابه في مواضع كثيرة تزيد يعني في - 00:28:41
اه تزيد عن ثلاثين موضعا او اكثر وهي اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة فان صلحت صلاته صلح سائر العمل فشأنها عظيم والكلام على الصلاة هو مبني على الكلام على مقدمات فمه على الشروط - 00:29:01
وعلى ما يسبقك في الصلاة وفي الجهاد. وما عدا ذلك من احكام الشريعة فهي بعد نصوص الصلاة والجهاد من حيث الكثرة. وهذا يدل على اهتمام بهذين الامرين وهذين الواجبين الذي هو الصلاة والجهاد. وليس - 00:29:24
تم باب من ابواب الشريعة فيه ادلة بكثرة ووضوح مثل كتاب مثل ادلة الصلاة وذلك لانها متعلقة بجميع الخلق ولانها لابد ان تتضح للناس جميعا والشارع فصلها تفصيلا دقيقا لحاجة الناس الى ذلك - 00:29:45
ومع ذلك فيه خلاف في مسائل كثيرة منها لكنها واضحة وتصوير مسائل الصلاة واضح اسهل من تصوير مسائل الابواب الاخرى قال كتاب الصلاة. الصلاة في اللغة هي في الدعاء و - 00:30:08
يعني الحقيقة اللغوية في الصلاة الدعاء كما قال كما قال الله جل وعلا وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم يعني وادعوا لهم ان دعائك سكن له كما قال جل وعلا وصلوات الرسول يعني ودعاء الرسول - 00:30:25
وكقوله ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا عليه يعني ادعوا له فقولوا اللهم صلي على محمد ومنه ايضا قول الشاعر اللي هو الاعشى - 00:30:46
آآ تقول بنتي وقد قربت مرتحلا يا ربي جنب ابي الاوصاب والوجع عليك مثل الذي صليت يعني دعوت فاغتمضي نوما فان لجنب المرء مضطجعا الصلاة لما كانت هي الدعاء في اللغة - 00:31:04
نقلت نقل في الشرع اسم الصلاة الى هذه الصلاة المعروفة سميت صلاة لانها دعاء ايضا وهي مشتملة على نوعي الدعاء. دعاء المسألة ودعاء العبادة المرء في صلاته دائم كل مصل داع - 00:31:22
فاما ان يدعو بسؤال واما ان يدعو دعاء عبادة. دعاء سؤال كقوله رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني ربي اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي وانواع الدعوات ودعاء العبادة هو انه يسبح ويحمد الله جل - 00:31:43
او على ويثني عليه ويطلب بذلك رضا الله جل وعلا وثوابه. فيكون فعله مظمن الدعاء بطلب الاثابة والقبول والقرب من الله جل وعلا ورضا الرحمن عن المصلي فاذا معنى الصلاة الدعاء. قال تجب على كل مسلم مكلف الا حائضا ونفساء - 00:32:02
تجب هذا حكم الصلاة وقوله تجب يعني على الاعيان فانه قال على كل مسلم والوجوب والفرظية بمعنى واحد فهي فرض وركن وواجب الوجوب على كل مسلم. واذا قيل مسلم فيعنى به الذكر والانثى - 00:32:31
الفقه الا فيما يخص به الذكر وقوله على كل مسلم هذا فيه الشمول لجميع المسلمين فخرج في من قوله مسلم غير المسلم فانها يجب على كل مسلم يخرج من المسلم غير المسلم - 00:32:56
هل هذا المفهوم مراد او غير مراد نقول هذا المفهوم غير مراد لانه المقصود هنا تجب على كل مسلم يعني لانه اتى بالاصل وهو الاسلام الوجوب هنا خوطب به المسلم - 00:33:19
لاختصاصه بالقبول. اما الكافر فهو ايضا مخاطب بها وتجب عليه ومعنى الوجوب عليه انه يعاقب يوم القيامة على تركها. ويأتي في قوله ولا تصح من مجنون ولا كافر اذا قوله على كل مسلم - 00:33:36
هذا ليس له مفهوم باخراج غير المسلم بل انه على غير المسلم تجب وهو مخاطب بها ولكن لا تصح منه لاجل عدم عدم النية منه قال مكلف اسم المكلف هذا يطلق على - 00:33:56
البالغ لان البلوغ به يوضع القلم على العبد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن ايش؟ عن المجنون حتى يفيق وعن الصغير حتى - 00:34:17
يكبر او حتى يبلغ هنا اذا بلغ وظع عليه القلم فاذا يكون مخاطبا بجميع التكليفات والتكاليف الشرعية الا حائضا ونفساء الحائض والنفساء ما يجب على ما يجب عليهما الصلاة. وفائدة عدم الوجوب انها اذا ارتفع الحيض والنفاس انها لا تؤمر بالقضاء كما مر معنا - 00:34:38
قال يقضي من زال عقله هذا تفصيل على كل مسلم مكلف الا حائضا ونفساء. استثنى من المسلمين المكلفين فقط صورتين. الحائض والنفساء معنى ذلك المسلم المكلف يعني البالغ اذا كان - 00:35:03
نائما فانها تجب عليه. اذا كان مغمى عليه فانها تجب عليه لانه مسلم اذا كان سكرانا فانها تجب عليه الى اخره. فما دام ان التكليف موجود وهو البلوغ والعقل فان الوجوب ايضا ثابت في حقه - 00:35:22
فاذا كل مسلم يشمل كل مسلم مكلف كل مسلم بالغ عاقل سواء كان في حالة الصحة او في حالة المرأة فاستثنى صورتين صورة الحيض الحائض والنفساء لهذا قال بعدها ويقضي من زال عقله لان القضاء - 00:35:41
ما يكون الا لانه مخاطب بالوجوب قبل ذلك. فقال يقضي من زال عقله يعني من الذكر او الانثى وزوال العقل يعني غيابه عن ادراك الخطاب خطاب الشارع في هذا الوقت لهذا المكلف. فالنائم زائل عقله عن خطاب الشارع له - 00:36:01
كذلك المغمى عليه زائل عقله عن خطاب الشارع له كذلك السكران زائل عقله عن خطاب الشارع له. لهذا قال ممثلا يقضي من زال عقله بنوم يعني من نام عن الصلاة حتى خرج وقتها فانه يقضي. يوصف فعله بعد ذلك بالقضاء. وهذا كما حصل من النبي عليه - 00:36:24
الصلاة والسلام واصحابه انهم ناموا عن الصلاة اه يوما يعني في سفر اه عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس وارتفعت فقام عمر فكبر قام عليه الصلاة والسلام وقال ليس نوم تفريط انما التفريط - 00:36:48
في اليقظة وامرهم بالارتحال من المكان وقظى الصلاة التي فاتتهم في اثناء النوم. وكذلك لان النائم القلم مرفوع عنه لا ورفع القلم عن النائم حتى يستيقظ يعني قلم التكليف قلم المؤاخذة فهو حين النوم اذا خوطب بالصلاة ووجبت عليه الصلاة - 00:37:08
فانه نائم فلا يدرك هذا الخطاب يعني اذن وهو نائم وخرج الوقت وهو نائم فهو في اثناء الوقت لم يدرك الخطاب. معلوم ان الخطاب يعني خطاب الشارع بالوجوب لا بد له من - 00:37:30
من ادراك وهذا لم يدركه فلهذا يوصف فعله بعد ذلك بعد الوقت بالقضاء قال يقضي من زال عقله بنومه يعني النائم يقضي او اغماء الاغماء معروف المغمى عليه ايضا مخاطب. والمغمى عليه عند الفقهاء مشبه بالنوم لا - 00:37:47
الجنون مسألة الاغماء فيها كلام طويل يعني هل يجب معهم؟ لا يجب ان في حال حاء دون حال ام في مدة دون مدة؟ في كلام كثير لكن ضابط قاعدة الاغماء - 00:38:11
ان العلماء اختلفوا في الاغماء. فمنهم من الحقه بالنوم ومنهم من الحقه بالجنون فمن الحقه بالنوم جعل المغمى عليه مخاطبا في اثناء الاغماء فيقظي ما وجب عليه وان طالت المدة. ومن شبهه بالمجنون قال هو الى - 00:38:26
المجنون اقرب فانه المجنون مرفوع عنه تكليف فانه لا يجب عليه شيء حال الاغماء وهنا المشهور الفتوى هو المذهب وكلام اهل الحديث يعني اكثر اهل الحديث ان المغمى عليه مشبه بالنائم - 00:38:50
وليس مشبها بالمجنون فاذا يكون مخاطبا بالصلاة فاذا افاق من اغمائه وجبت عليه فيقضي ما سلف ويدل عليه ان عمار اتته اه عدة يعني الصلوات ثلاثة ايام لاجل اغمائه فلما افاق قضى تلك وهذا لا يعلم له مخالف فاخذوا به في هذا الباب. وهذا - 00:39:15
واظح اذا كانت المدة مدة الاغماء قصيرة والفقهاء عللوا هنا الاغماء بقولهم ولان مدته لا تطول غالبا الاغماء يكون ساعات يوم نصف يوم يومين ثلاثة اربعة لكن ماذا يقولون في مثل هذا العصر؟ اللي الاغمة ممكن - 00:39:43
مر اشهر بل سنين في ناس الى الان مغمى عليهم سنين يعني هم كالاحياء يناظرون وكذا اللي في العناية المركزة واللي آآ عليه آآ يعني آآ يعني عوارض المهم يستمر مغمى عليه - 00:40:06
ليس في حكم المستيقظ وليس في حكم الميت ولا في حكم المجنون انما هو مغمى عليه. فيستمر اشهر طويلة. فهل يقال له بعد ذلك انه يجب عليه القضاء. لذلك فرق بعض اهل العلم في المدة. قال ان كانت قصيرة - 00:40:22
في الاغماء يقضي وان كانت طويلة لا يقضي وما حد الطول والقصر هذا ايضا ليس له ضابط يعني هذا كله في المذهب اما عند بقية الائمة فثم الكلام اللي ذكرت لكم تأصيله - 00:40:39
قال او سكر او شكر الشكر نوعان شكر بالاختيار شكر بغير الاختيار وهل نوعان مرادان؟ يعني من سكر مختارا او غير مختار فانه يقضي الصلاة التي فاتته لان الله جل وعلا قال - 00:40:58
لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون والسكران لو صلى توصل لحال شكره فان في حقه تفصيلا هو منهي عن الصلاة لكن لو صلى عن شكره فمن اهل العلم من قال صلاته لا تصح. لان الله جل وعلا نهى عن ذلك - 00:41:21
قوله لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى منهم من قال بالتفصيل قال ان كان يعقل ما يقول صحت لان المراد من الصلاة عقل ما يقول واهل الشكر انواع منهم من يكون ثمنا - 00:41:47
بشكره ومنهم من يكون شكره من جهة النشوة يعني يكون شيء يكون شيئا ينتشي يعني يكون الشكر شيئا ينتشي به قد اوتي عمر عش بنشوة مثل ما تعرفون في البخاري النشوان هذا اللي هو - 00:42:05
شرب الخمر ولم يزل عقله معها وانما انتشى منها يعني تجدد جسده او في اغراضهم التي يشربون من اجلها نسأل الله جل وعلا هداية الظالم من المسلمين وهو غير الثمن. فلا يتصور ان كل سكران لا بد ان يثمل - 00:42:23
النهي ان يكون ما احد يعرف شيء؟ لا. قد يكون سكران بس من جهة النشوة ويتكلم ويدير اموره. ويعلم شأنه يعلم شأنه هل الحكم واحد في انه لا يصلي؟ لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى. منهم من اهل العلم من علق بالسكر. ومنهم من - 00:42:43
تعلق عدم وعي القوم وذلك لقوله جل وعلا حتى تعلموا ما تقولون. هنا قال يقضي من زال عقله بناء مؤمن او اغماء او او سكر قوله زال عقله يدل على انه يريد - 00:43:03
من الشكر الشكر حتى حتى الثمالة. اما النشوان فانه ما زال عقله فتصح من الصلاة ولا يقول او نحوه او نحو ذلك مما يزيل العقل كمن اكل بنجا او اه نحو ذلك او اشياء مما يتغير معه العقل مما لا يدخل في السكر - 00:43:23
اختياره يأثم ما في الشك ونعم هو يأثم لانه مختار فما نتج عن فعله المحرم يأثم عليه. لان وسائل المحرمات محرمة وما نتج عنها ايظا محرم في شأنه. اما المكره فهو يخاطب بالقضاء ولا يأثم لانه مكره على ذلك - 00:43:49
بكرة او ما يدري واحد راح الناس وعطوه عصير تاركينه ما يدرون تاركينه مرة له ايام في الصيف شربه عصير وحطوه في الثلاجة شاري به طعمه عصير ثم بعد ذلك سكر - 00:44:10
فما عليه الى انه ليس باختياره هذا شيء خارج عن اختياره. والشارع انما يؤثم الناس اذا فعلوا عن قصد ولكن ما تعمدت قلوبكم قال ولا تصح الصلاة من مجنون ولا كافر - 00:44:27
المجنون لانه جاء فيه الحديث والكافر لان كافر ما تصح منه حتى يسلم لابد من الاسلام قبل الصلاة وسبب ذلك من حيث النظر انه لا يصح منهما النية ولا القصد. اما المجنون فلعدم - 00:44:43
توجهه للصلاة لانه لابد من نية الصلاة المعينة المفروظة وهذا مجنون لا يعقل والكافر لابد من النية التي يشترط لها الاسلام وهي غير موجودة منه فاذا صلى المجنون ما صحت منه. واذا صلى الكافر ايضا - 00:45:02
ما تصح منه اولا في المجنون لعدم لوجود الدليل ثم لعدم النية الصالحة منه هذا كل التفريع على قوله تجب على كل مسلم مكلف قال فان صلى يعني الكافر فمسلم حكمه - 00:45:19
ان صلى الكافر رأينا كافر دخل المسجد وصلى فنحكم له بانه بانه مسلم هذا حكم ظاهري لكن في الباطن لابد من يعني هو اه لابد له من التوحيد فاذا اتى كافر - 00:45:37
ورأيناه يصلي فنحكم له بالاسلام ظاهرا. هناك الباطنة الى الله جل وعلا معنى ذلك ان الصلاة ان الصلاة في الكافر يعني الصلاة من جهة الكافر انه لها اثر في الاسلام - 00:45:56
ولو لم نسمعه يشهد الشهادتين وذلك لانها دلالة على امتثاله لامر الله. والله جل وعلا قال ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين فاذا صلى حكم له بالاسلام ظاهر. مثل اذا تشهد حكم له بالاسلام ثم امر بالتيان ببعض او ببقية الواجبات الشرعية - 00:46:14
طيب الكافر هل هو مخاطب بفروع الشريعة ام لا؟ يذكر الفقهاء هنا الكلام على خطاب الكافر بفروع الشريعة والصواب ان الكافر مخاطب بكل ما يخاطب به المسلم لكن لا يصح منه حتى يسلم - 00:46:37
و معنى خطابه بها به انه يؤاخذ به يوم القيامة فيعذب على الكفر ويعذب على تركه كل واجب من واجبات الاسلام فالكفار مخاطبون بفروع الشريعة وذلك للاية قالوا لم نك من المصلين - 00:46:54
وكذلك وكذلك لقوله جل وعلا ولا تكونوا من المشركين من الذين اه فرقوا دينهم وكانوا شيعا ولا تكون من المشركين واقيموا الصلاة وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. ففيه دليل على ان المشرك متوعد على ترك الصلاة وترك الصيام. طيب في الحياة الدنيا هل يخاطب بذلك - 00:47:14
من جهة الامر والنهي ام لا يخاطب؟ لا يخاطب. بها من جهة الامر والنهي. لكن هو يخاطب بها من جهة التكليف وهذا معنى قوله لا تصح منه. يعني ما نأتي لكافر ونأمره بالصلاة هو مخاطب بها من جهة التكليف لكن لا يخاطبه العباد بها - 00:47:44
هكذا جميع الواجبات والمحرمات في الشريعة لا نأمر الكافر ولا بالواجبات ولا ننهاه عن المحرمات لكن المحرمات ينهى عن اظهارها في بدار الاسلام في الشارع وبحيث يراها المسلمون لانه لابد ان يكون في دار الاسلام شعار شعار الاسلام هو الظاهر. اما في نفسه فلو وقف - 00:48:02
عليه في نفسه انه يغشى المحرمات جميعا يشرب الخمر يصنعها لنفسه يزني والعياذ بالله في نفسه وما اظهر ذلك فانه لا يخاطب بالنهي الا مع الاظهار اما مع عدم الاظهار فانه غير مخاطب بالمحرمات. فالكافر اذا في دار الاسلام - 00:48:27
المسألة في الواجبات والمحرمات يعني في المحرمات بالذات هذه من جهة الاظهار لا من جهة التكليف لان الواجب في دار الاسلام الا يظهر الا احكام الاسلام. فلا يحل لكافر في دار الاسلام - 00:48:49
ان يظهر غير الاسلام لكن في بيته في استسراره بنفسه هذا يعمل ما يشاء وليس ومخاطب من جهة المسلمين بان يأتي الواجبات او يمتنع عن المحرمات فيما بينه وبين الله جل وعلا - 00:49:05
قال يؤمر بها صغير لسبع ويضرب عليها لعشر. وهذا لاجل الحديث مروءهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع صغير لسبع قول الصغير لسبع يدل على انه على ان السبع هي حد - 00:49:25
الصغر هذه حد التمييز يؤمر بها صغير لسبع لان النبي صلى الله عليه وسلم قال مروهم بالصلاة لسبع فجعلوا حد التمييز هو السبب وذلك ظاهر من جهة الدليل وبعض اهل العلم قالوا - 00:49:46
ينظر في حال الصغير من جهة التمييز. فاذا ميز دون السبع فانه يؤمر بالصلاة اذا ميز في ست ميز لست ونصف ميز يعني يعقل انك كيف يصلي تطهر اه يؤدي الصلاة - 00:50:02
اركانها وواجباتها فانه يؤمر بذلك والذي يأمره به وليه والده او وليه او وصية الى اخره هذا هو الذي يجب عليه ان يأمر الصغير بالصلاة وامره بالصلاة ليس لانها واجبة عليه ولكن لاجل ان يعتادها - 00:50:17
ويؤمر بها بالصلاة وايضا يؤمر بحضور المساجد لكي يعتاد ذلك. يعني تارة وتارة حتى يعتاد ذلك ولا يأتي عليه العشر الا وقد اعتادت الصلاة في اوقاتها واعتاد حضور الجماعات في المساجد - 00:50:40
فان لم يأمر الولي ان الوجوب متوجه للولي الوالد او هم اه الصبي او ام الصبية فاذا لم يأمر كان الاثم على على الولي على الوالد لانه هو الذي يجب عليه. فقول النبي صلى الله عليه وسلم مروا اولادكم بالصلاة لسبع - 00:51:00
هذا الوجوب متوجه الى الاولياء. فان لم يمتثلوا لهذا الامر يكونون ان لم يمتثلوا يكونوا مفرطين في الامر الواجب قال ويضرب عليها لعشر يضرب عليها تأديبا ضربا غير مبرح لشيء في اليد الكتف في - 00:51:21
يعني شيء ينبهه على انه ترك واجبا حتى يعتاد ذلك و السلف كانوا يضربون اولادهم بالتأديب في امتثال الواجبات والانتهاء عن المحرمات من الصغر يعني اذا عقلوا بعشر سنين او - 00:51:44
اي ما هو ازيد من ذلك قليلا. قال ان بلغ في اثنائها او بعدها في وقتها اعاد ان بلغ في اثنائها يعني وهو يصلي بلى كيف لواحد مثلا مولود الساعة سبع - 00:52:05
قبل خمسطعشر سنة بالظبط والان وهو بيصلي صلاة العشاء الساعة سبع بيتم له خمسطعشر سنة ركعتين مع الامام قبل البلوغ. طبعا ما ظهرت عليه العلامات الاخرى لا الاحتلام ولا الانبات - 00:52:25
وركعتين في بعد البلوغ فما الحكم؟ هذا قوله فان بلغ في اثنائها في اثناء الصلاة ما الحكم؟ قال اعاد لانه خوطب في الوقت بان يأتي بالصلاة وهو ينوي بها اداء الواجب - 00:52:43
الفرظ وهذا دخل فيها على انها ليست بواجب عليه ولكنها هو دون سن التكليف القول الثاني ان الاحكام انما تثبت بعد العلم وبعد المخاطبة فاللي فالذي يؤدي الصلاة او يحج ويبلغ في اثناء ذلك يصح منه ذلك واجبا - 00:53:05
لان هذا الذي عليه وهو ما فرط فيما عليك. والتفريق انه قبل البلوغ اه دقائق يكون سنة وبعد البلوغ بدقائق يكون واجبا هذا تفريق ليس بدقيق وما عرف هذا في العهد الاول - 00:53:30
وليس عليه دليل واضح وانما الدليل ان البالغ المكلف يصلي. هذا في اثناء الصلاة بلغ وهو حين ادى الصلاة اداها على جهة الوجوب وهذا هو الصحيح وهو اختيار شيخ الاسلام - 00:53:50
ابن تيمية قال او بعدها في وقتها عاد يعني صلى وبعد ساعتين ان يبلغ مثلا الساعة اثنعشر من الليل او الساعة احدى عشر من الليل في وقت العشاء مطول وهو حين اداها اداها قبل البلوغ - 00:54:03
او احتلم بعد ان اداها. صلى صلاة العشاء ثم نام ثم احتلم ثم استيقظ. فيكون هنا وجبت عليه. هنا بعدها في الوقت فيجب عليه الاعادة لانه صار مخاطبا في ذلك الوقت بان يؤديها فرظا - 00:54:22
وهو قد اداها نفلا وليست بفرق. وقوله في وقتها اعاد يدل على انه لو بلغ بعد انتهاء الوقت فانه لا يعيد. وهل الوقت المراد به هنا؟ وقت الاختيار او وقت الجواز عموما - 00:54:41
المقصود به ما بين الوقتين وهذا هو الاظهر يعني ما بين وقتي الصلاتين ما بين صلاة الظهر والعصر والعصر الى المغرب والمغرب الى العشاء والعشاء الى الفجر فجر من من طلوع الفجر الى - 00:54:59
طلوع الشمس نقف عند هذا القدر - 00:55:16
Transcription
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. شرح زاد المستقنع. الدرس السادس والعشرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه - 00:00:00
اما بعد فهذه الجمل هي اخر باب الحيض الكلام فيها على النفاس قال رحمه الله واكثر مدة النفاس اربعون يوما اولا النفاس هو فعال من التنفس لان الرحم يتنفس في - 00:00:22
خروج هذا الدم يعني يخف عليه الثقل او هو من التنفيس يعني ان المرأة اذا ولدت خرج منها هذا الذنب تنفس كربها والنفاس دم يخرج من قعر الرحق من قعر الرحم بسبب الولادة - 00:00:48
وقد يكون قريبا من الولادة يعني قبلها بيوم او يومين او نحو ذلك و هذا القريب هذا القريب من الولادة يحمل على انه نفاس اذا كانت المرأة ولدت شيئا في مدة - 00:01:08
يتبين فيها الحمل. يعني بعد واحد وثمانين يوما اما اذا وردت قبل ذلك فانما يصيبها بعد الولادة ليس بنفاس يعني اذا اسقطت مضغة غير مخلقة او اسقطت على قهوة او - 00:01:35
آآ نحو ذلك فانه لا يعد ما اسقطت لا يعد ولادة يعني لها احكام من كل جهة وبالتالي يكون ما خرج من الدم بعد هذا الولادة يعتبر استحالة واودم فساد ويعتبر ما خرج قبله - 00:01:55
ايضا ليس له حكم النفاس ولو كان قبل الولادة المقصود من ذلك ان اسم النفاس مخصوص بالدم الذي يكون مع الولادة ولادة ما يتبين فيه خلق الانسان سواء كان الخارج حيا او ميتا - 00:02:14
قد ذكرنا لكم ان النفاس احد الدماء الاربعة في هذا الباب وقد ذكرنا انه الحيض والاستحاضة وهذا النفاس هذا الدم الدم الفاسد وايضا يأتي الدم المشكوك فيه فهي خمسة انواع - 00:02:35
لكن الدم المشكوك فيه يعني لا يعرف انه هل هو دم فساد ام دم نفاس عمدة محيض همدة استحاضة يذكرونه هنا لاجل الاحتياط بيأتي ان شاء الله قال واكثر مدة النفاس اربعون يوما - 00:02:58
اكثر مدة النفاس يعني ان الدم اذا ولدت المرأة لا يتصل معها اكثر من هذه الاربعين فما كان بعد الاربعين يعني اكثر من الاربعين فلا يعد دم نفاس بل له احكام اخر - 00:03:15
ودليلهم على ذلك قول ام سلمة كانت النفساء تمكث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اربعين يوما وقولها هنا كانت النفساء معناه كانت النفساء تؤمر ان تمكث قال قالت كانت النفساء تمكث - 00:03:33
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اربعين يوما ومعلوم ان مكثها نوع من العبادة تكليف وهذا لا يكون من جهة الاجتهاد ولهذا قال العلماء معناه كانت النفساء تؤمر ان تمكث - 00:03:58
ولان احوال النساء تختلف فلما قال تؤمر ان تمكث اه لما كان المعنى تؤمر ان تمكث اربعين آآ يوما دل على ان هذا هو الاكثر. لان من النساء من تطهر دون ذلك - 00:04:16
هذا هو المذهب والقول الاخر او المالك والشافعي وهو خلاف مشهور انه يستمر الى ستين يوما وقال بعضهم سبعين يمكث يستمر الى سبعين يوما لكن الصحيح هو هذا القول وهو ان اكثر مدة النفاس اربعين يوما - 00:04:32
شيخ الاسلام يختار ان لا اكثر لمدته قد التطاول مع المرأة فاذا كان النفاس متصلا على ما هو معروف على ما تعرفه المرأة من طبيعته شكله فيقول قد يتصل الى خمسين الى ستين - 00:04:56
فليس له حد محدود. وهذا الحديث كانت النفساء تؤمر ان تجلس اه كانت النفساء تمكث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اربعين يوما ليس معناها انها تؤمر ان تجلس ولو حمل على هذا فانه يكون الغالب - 00:05:12
لان غالب النساء نفاسها يكون على ذلك والغالب لا يحكم به على القليل فالمسألة خلافية والخلاف له اثر فيما اذا اتصل الدم مرأة ولدت ثم اتصل الدم اربعين ثم بعد الاربعين ايضا اتصل - 00:05:31
فما الحكم فمن قال ان النفاس يكون اكثر سيكون الجميع له حكم النفاس ومن قال لا يستمر اكثر من اربعين يقول ننظر بعد ذلك فان وافق عادتها كانت عادة وان لم يوافق عادتها كان - 00:05:53
استحاضة يأتي اول النفاس واخره في اخر الكلام قال ومتى طهرت قبله تطهرت وصلت متى طهرت قبله يعني قبل هذه المدة قبل اكثر المدة اللي هو الاربعين يوما رأت من نفسها الجفاف ولان المرأة قد قد تلد ويستمر معها الدم خمسة ايام اللي هو النفاس وقد يستمر عشرة قد يستمر عشرين ثلاثين - 00:06:11
فاذا طهرت قبله فما الحكم ولا حكم الحيض هنا في انها فنغتسل وتتطهر منه وتصلي وتكون مخاطبة بجميع الاحكام. لان المانع من العبادات ارتفع رفعه الله جل وعلا فتتبحر وتغتسل فتتطهر وتصلي كما قال جل وعلا - 00:06:38
يسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فافتوهن من حيث امركم الله ويأتي ان النفاس هو كالحيض فيما يحل ويحرم ويجب الى اخره - 00:07:06
قال تطهرت تطهرت يعني انها لا يكفي في شأنها ان تطهر بل لابد من التطهير وتطهيرها او تطهرها الغسل وهذا التطهر حكمي ليس لانها نجسة لان بدنها نجس ولكن لاجل ان يرفع هذا الحدث الاكبر عنها - 00:07:25
وصلت يعني صلت ما تستقبل من الفروض التي امرها الله جل وعلا بها ويكره وطؤها قبل الاربعين بعد التطهر يقرأ وطؤها وطؤها يعني هذه التي طهرت قبل الاربعين حتى يعني طهرت بعد الثلاثين - 00:07:48
فتطهرت وصلت طيب من الثلاثين الى الاربعين؟ ما حكم جماعها ما حكم اتيان الزوج لها؟ قال يكره وطؤها قبل الاربعين والكراهة كما هو معلوم آآ يعني تعريفها جهة الحكم او من جهة - 00:08:09
ثواب انه ما يثاب ايش تاركه ولا يعاقب فاعله او ولا يذم فاعله ما يمدح آآ تاركه ويثاب ولا يذم اه من اتى فعليه يكون الافضل في حقها ويؤجر ان تركها لاجل انها ما تمت الاربعين - 00:08:31
قوله يكره وطؤها. يدل على ان غير الوطء لا يكره وهذا حتى في النفساء هي لا يكره ان يستمتع بها هي كالحائل. له ان يستمتع بها في غير الموضع موضع الدم - 00:08:56
ودليلهم في ذلك ان عثمان اذا العاص رضي الله عنه اه اتته امرأة وقد امرأة اتته امرأته وقد تطهرت قبل الاربعين فقال لا تقربيني حتى ان قضي الاربعون فدل هذا مع عدم المخالف له - 00:09:18
على ان هذا معتبر وانه يكره بانه رغب عنها مع انها تطهرت لكن رغب عنها في هذه المدة والقول الاخر انها متى طهرت حلت له بدون كراهة هذا القول اصح - 00:09:41
لانه هو الموافق لعموم الادلة. ولان قول عثمان يكون ربما كان عن اجتهاد منه لا يحمل على انه على ما تثبت به الكراهة يكره وطؤها قبل الاربعين بعد التطهر يعني انه قبل التطهر - 00:09:59
يحرم مثل الحائض انها اذا نشفت النفساء قبل الاربعين واخرت التطهر فانه لا يجوز لكن ان تطهرت فانه يكره حتى الاربعون يوما عنده قال فان عاودها الدم فمشكوك فيه هذا - 00:10:23
الخامس النوع الخامس من الدماء في هذا الباب انا ذكرنا ان الدماء منها دم يشحايض واستحاضة ودم فساد ونفاس وهذا مشكوك فيه. هذا على احد التقسيمة وشيخ الاسلام يقسم الدماء في هذا البعض خمسة اقسام - 00:10:47
اه شكلا اخر مقصود انه يجعل الخامس المشكوك فيه هنا فان عاودها الدم فمشكوك فيه تصوم وآآ تصلي وتقضي الواجب الدم المشكوك فيه هو الدم الذي يأتي المرأة في الاربعين - 00:11:08
بعد التطهر يعني طهرت ونشفت من النفاس بعد عشرين يوما وتطهرت والاغتسال ثم بعد خمسة عشر يوما عاودها الدم في الاربعين. فهل هذا الدم يحكم بانه دم نفاس لانه في المدة - 00:11:29
او يحكم بانه دم استحاضة او يحكم بانه دم حيض هم حكموا عليه بانه دم مشكوك فيه لانه لا يمكن الحاقه بالحيض ولا يمكن الحاقه بالاستحاضة فماذا يحكم عليه؟ يقول دم مشكوك فيه - 00:11:49
مشكوك فيه اه لانه ما نعرف جزما ما هو وش سببه لكنه دم عاودها في الاربعين بعد التطهر فما الحكم فيه؟ قالوا هذا المشكوك فيه تحتاط له المرأة ما دام انه مشكوك فيه فتحتاط لعبادتها. تصوم وتصلي ولا ولا تتخلف عن الواجبات التي تشترط لها الطهارة لاجل هذا - 00:12:07
لانه ليس متيقنا انه تم نجاسة ليس متيقن انه دم نفاس ولا دم آآ استحاضة ولا دم حيض ما ندري ما هذا الدم؟ لانه لو كان دم استحاضة صار انها تصوم وتصلي ولا تقضي - 00:12:32
لو كان دم حيض فانها تصوم لا تصوم ولا تصلي اذا كان دم نفاس فانها لا تصوم ولا تصلي. فهذا الدم شكوا فيه من جهاته فحكموا عليه بانه دم مشكوك فيه لتنازع - 00:12:52
جهات عندهم في ذلك. هذا الدم المشكوك فيه ما الحكم؟ يقول تصوم وتصلي كأن الدم ليس معها وتقضي الواجب يعني الذي يقضى ما هو فليقم الصوم لانه هو الذي يعني الصوم ونحوه من الواجبات - 00:13:11
مثل طواف مثلا واجب او اه نذر الى اخره يشترط له طهارة الى اخره. فاذا هنا قولك تصوم وتصلي يعني على الوجوب وتقضي ايضا على الوجوب لاجل ما ذكرته لكم من اكتناف هذا الدم جهات متعددة فليس هو بيقين - 00:13:31
لم يمنع من الصلاة والصوم وليس هو بيقين ذنب. لا يمنع من الصلاة والصوم بل يمكن ان يكون هذا ويمكن ان يكون هذا فاحتاطوا جهة المرأة للعبادة فامروها بالصلاة والصيام والقضاء - 00:13:52
والقول الاخر في هذه المسألة اختيار شيخ الاسلام كثير من اهل العلم ان علماء المذهب ومن غيرهم ان تسمية هذا الدم مشكوك فيه انه ليس بصحيح وان الدم له احكامه الموصوفة الشرعية - 00:14:11
وما جاء في الشرع تسمية دم بانه مشكوك فيه لا نعرف ماذا نفعل معه بل الذي جاء في الشرع تم الحيض والاستحاضة والنفاس فقط ودم الفساد نوع من الاستحاضة يعني يمكن ان يقبل لاجل - 00:14:32
الخلاف في بس في الصورة اما في الحكم فواحد. اما المشكوك فيه فما ثم دليل يدل على وجود هذا المشكوك فيه. وتنازع الشيء من جهة القواعد نقول لا نغلب جانب الطهارة في ذلك ولا نغلب جانب - 00:14:51
جانب النجاسة ولان هذه المدة هي مدة الاربعين هذه ليست هي مدة معتادة انها تمكث يعني ليست متعاودة للمرأة انها كل كل ستة اشهر تجيها الاربعين او كل ثلاثة اشهر تأتيها الاربعين حتى نقول ما حصل لها - 00:15:08
لا بد انها تجلس لانها تعاود يعني ما عاودها فنرجع به الى عادتها لا هي مكثت هذه مرة فهي تمكث قد تمكث اقل وقد تمكث اكثر فليس ثم عادة فاذا جعله من المشكوك فيه هذا ليس بجيد والصواب ان يكون من الدماء - 00:15:30
من الدماء التي تعرض للمرأة اللي هي دماء الفساد او الاستحاضة ويقوي هذا بل يدل عليه بوضوح ان الله جل وعلا ما اوجب على احد ان يصلي صلاة واجبة مرتين او ان يصوم - 00:15:52
صوما مرتين. وهنا اوجب ان تقضي ان تقضى ان يقضى الصيام وهذا ايجاب للصيام مرتين مرة بالاصل والمرة الثانية قضاء احتياطا. وهذا لم تأتي به الشريعة فدل على ان هذا القسم ليس بجيد. وقد ذكر شيخ الاسلام ان هذا قول - 00:16:09
لطائفة من اصحاب احمد واصحاب الشافعي او بعض اصحاب احمد واصحاب الشافعي يعني انه ليس بمشهور حتى في مذهبي الامامين الشافعي واحمد رحمهما الله تعالى ثم قال وهو كالحيظ يعني النفاس كالحيظ - 00:16:29
في اي الاشياء؟ قال في ها الاربعة اشياء فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط فيما يحل مر معنا ان الحيض لا يمنع من الاستمتاع من المرأة بغير موضع الدم مما اباح الله جل وعلا - 00:16:49
يعني له يعني لزوج النفساء ان يستمتع منها ما احل الله جل وعلا من جسدها غير موضع الدم ويحرم ايضا مثل ما مر سابقا انه يحرم اه عليها الصوم والصلاة ويحرم وطؤها - 00:17:10
ايظا في الفرج قال ويجب يجب عليها ان تقظي الصيام ويجب عليها ان تتطهر له انه هو هو سبب التطهر وانقطاع انقطاع النفاس شرط فيه مثل الحلم ويسقط اللي يسقط بالحيض ماذا - 00:17:33
اسقطوا هم ايش كان عندك في الشرايين كوجوب الصلاة بس صورة الصلاة ما ذكر غيرها بس ما في غير صورة الصلاة ويسقط يعني آآ اذا وجوب الصلاة انها هي الواجبة لكن كونوا بالصلاة وش غير الصلاة من الصور - 00:17:56
يعني بشوفن هالمطولات قال غير الهدة والبلوغ العدة طبعا بالنسبة للحيض الحيض احد الحيض قرب فاذا عاودها الحيض ثلاث مرات هذه ثلاثة فروق بخلاف النفاس النفاس لا تعتد به ما له دخل في العدة - 00:18:13
فاذا النفاس لا علاقة له بالعدة لان اصلا عدة المرأة تنقضي بوضع الحمل كما قال جل وعلا وولاة الاحبال اجلهن ان يضعن حملهن فالنفاس ليس له اثر في العدة يعني انتهائها او في اثنائها - 00:18:32
انه غير العدة فالمطلقة اذ تنقضي عدتها بوظع الحل قال والبلوغ كذلك النفاس لا اثر له في البلوغ. يعني لا يحكم ببلوغ المرأة لاكل نفاسها لانه اذا جامعها الرجل وانعقد من مائهما الحمل - 00:18:53
فحكم ببلوغها بوجود الحمل لان الحمل لابد فيه من انعقاد المائل ماء الرجل وماء المرأة واذا كانت المرأة تنزل فمعنى ذلك يعني وانعقد ماؤها مع ماء الرجل بحمل معنى ذلك انها بلغت قبل - 00:19:18
قبل الولادة وهذا مهلوب فان المرأة لا تلد الا وقد بلغت قبل فاذا ما يعتد بالنفاس في البلوغ. يعني ما يقال هذي امرأة حاضت وحملت اه هذي امرأة ما حاظت وحملت - 00:19:36
فما نحكم ولم تنبت وما بلغت خمسة عشر ولم تحتلم فننتظر بها في وجوب الصلاة عليها ووجوب الصيام الى ان تكون نفساء خروج الدم اقول لا ما دام انه حصل حمل - 00:19:52
فان الحمل لا يمكن ان يحصل الا بانعقاد المائين ولهذا يكون اثبات وحصول البلوغ بانعقاد الحمل اصلا. قبل مجيء النفاس وان ولدت توأمين فاول النفاس واخره من اولهما ان ولدت توأمين - 00:20:10
يعني اثنين ولدت الاول اليوم مثلا وولدت آآ الثاني بعد ثلاثة ايام هنا ثلاثة ايام النفاس من الاخير او من الاول وقال ان ولدت توأمين فاول النفاس واخره من اولهما - 00:20:34
يعني ما ننظر الى وضع كل الحمل فلننظر في النفاس اول النفاس من اوله واخره ايضا من الوضع الاول. لان الدم يصحب مع ولادة الاول والحكم معلق في النفاس بالدم فتحسب المدة - 00:20:59
من خروج الاول ها هنا مسائل ايظا مظافة على ذلك وهي كثيرا ما يكون فيها السؤال وطبعا في الشرح انه او ادخلها ضمن الكلام السابق لكن انا ما تكلمت عليها منها - 00:21:21
وهي التي يعني ينبغي التنبه لها ان الدم الذي يصيب المرأة بعد وضع بعد وظع النطفة او بعد القاء العلقة او بعد القاء المضغة غير المخلقة ان هذا دم استحاضة. او له حكم الاستحاضة - 00:21:41
والمرأة اذا القت ما في بطنها لمدة اقل من واحد وثمانين يوم فانه يعتبر دمها هذا غير دم نفاس مباشرة منذ تلقيه تتوضأ وتصلي وتخاطب بالواجبات هذا كثير ما يحصل السؤال. امرأة تقول تعورت تسميه العوام. تعور القت ما في بطنها - 00:22:08
لخمسة وسبعين يوم تم اخذ ثقالة شهرين ونصف فهذا يلحق باي نوع من الدم شهرين ونصف يعني خمسة وسبعين يوم والحد واحد وثمانين يوم فيكون هذا له حكم الاستحاضة فمعنى ذلك انها اذا وضعت - 00:22:30
ولو استمر معها الدم عشرة ايام اثنعشر يوم فانها تتوضأ وتصلي مباشرة لان هذا الدم ليس بتمر فاس فلابد في كونه دم نفاس ان يتبين المضغة الملقاة او فيما القت او فيما ولدت ما يتبين فيه خلق الانسان - 00:22:48
وذلك لان الله جل وعلا بين في كتابه ان الاطوار التي تأتي ما في الرحم متنوعة فمنها المضغة منها العلاقة ومنها النطفة العلقة المضغة قسمها الى قسمين مضغة مخلفة ومضغة - 00:23:11
غير مخلقة فدل على الاعتبار في الفرق بينهم اذا ابتدأ التخلق يبدأ تخطيط في الوجه يعني تخطيط مات ما يكون فيه اعضاء يعني يكون يأخذ المرء المضغة هذه في يده - 00:23:35
ويرى يشوف فيه التخطيط مثل الرسم رسم العينين رسم الوجه فيه شقة الفم في شكل الاذن لكن ما يرى ما في شي يمسكه يعني كله مضغة فهذه مضغة تكون مخلقة. اذا تخلقت ترتبت عليها احكام كثيرة وهذا معناه ان المدة تجاوزت واحد وثمانين يوم - 00:23:51
واما اذا لم تكن المضغة مخلقة فان الدم الذي يتبعها ليس دم نفاس فانما يكون دم له حكم الاستحواذ هذه مسألة كثيرة ما يجري السؤال عنها والنساء يغفلن عن ان - 00:24:15
المرأة يجب عليها ان تصوم وتصلي مع وجود هذا الدم الذي قبل خرج بعد القاء ما في بطنها قبل واحد وثمانين يوما من المسائل المهمة في هذا الباب ايضا هذي من جراء اسئلة الناس - 00:24:35
من المسائل المهمة ما يعتري النساء في هذا الزمان من اختلاف الاغذية او الموانع التي يستعملها نساء فتضطرب عليها الدورة وتستحاض ويخرج منها دم تارة في شهر شهر الصيام او في الحج تأخذ مانعا لارادتها ان لا تفطر - 00:24:57
ويأتيها في المدة يأتيها في المدة دم مع المانع فما الحكم في هذا هل هذا يعتبر تبع حيط او يعتبر اصطحاضة لاجل هذه التقلبات هذه مسألة يختلف فيها العلماء وتختلف فيها الفتوى - 00:25:29
الذي ينبغي ان يؤخذ كقاعدة بهذا ان الاصل في المرأة الطهارة والمخاطبة بالتكاليف حتى يثبت وجود المانع فقبل ان يثبت وجود المانع فهي مخاطبة الصلاة والصيام الى اخره. فالمرأة اذا رأت مثل هذه الاشياء - 00:25:50
اللي هي تكون ليست طبيعية يعني وضعت شيء مثلا في بفرجها مانع او نحو ذلك فصار بعد العادة مدتها يأتيها اشياء او اكلت حبوب لمنع العادة صار ايضا يأتيها صفرة او يأتيها كدرة في زمن - 00:26:18
في زمن الحياة لنقول الاصل اللي يعلمه النساء انها هي الاصل فيها الطهارة حتى يأتي المانع الذي يمنعها من الواجبات الشرعية فاذا اتى هذا الدم ما تمتنع المرأة مباشرة معه - 00:26:39
وانما تنتظر حتى تستفتي فتفتى يعني بمعنى انها ما تجلس تصوم وتصلي تستمر في العبادات حتى يثبت ان هذا الشيء اللي ما تدري ما هو يثبت حكمه فان كان حكمه الحيض - 00:26:55
آآ اقتنعته جلست وان كان حكمها الاستحاضة لم تمتنع ولم تجلس. وهذي من المسائل اللي تعسر على المشايخ وعلى المفتين في استجبت من اوضاع النساء فينبغي تنبيه تنبيه النساء على ذلك لان من النساء من اذا اتى معها اي نوع من الدم - 00:27:12
تنعت عن الصلاة امتنعت على الصيام وقد لا يدري من في بيتها سبب ذلك فيظن انه سبب شرعي صحيح ظاهر وهو يكون سبب عدم علمها بما فينبغي هذا اخر كتاب - 00:27:33
طهارة وطهارة كما هو معلوم شرط لصحة الصلاة والفقه يراد منه بيان الاركان العملية يعني اركان الاسلام الاربعة و الاحكام العملية الاخرى ولهذا يكون اول البيان عن الصلاة والطهارة واحكام الطهارة شرط فيقدمون الطهارة على الصلاة لانها شرط لانها سابقة على الصلاة في - 00:27:49
بالوجود يعني في المخاطبة الشرعية وايقاعها قبل الصلاة بعد ذلك يأتي كتاب الصلاة وبعض المصنفين يعني في غير المذهب الحنبلي يقدمون الصلاة يعني يجعلون الصلاة هو الاول ويبدأون بوقوت الصلاة ثم بعد ذلك يأتي الكلام على - 00:28:21
بقية الشروط قال كتاب الصلاة والصلاة هي الركن الثاني من اركان الاسلام وهي اول الاركان العملية والله جل وعلا كرر الامر بالصلاة في كتابه في مواضع كثيرة تزيد يعني في - 00:28:41
اه تزيد عن ثلاثين موضعا او اكثر وهي اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة فان صلحت صلاته صلح سائر العمل فشأنها عظيم والكلام على الصلاة هو مبني على الكلام على مقدمات فمه على الشروط - 00:29:01
وعلى ما يسبقك في الصلاة وفي الجهاد. وما عدا ذلك من احكام الشريعة فهي بعد نصوص الصلاة والجهاد من حيث الكثرة. وهذا يدل على اهتمام بهذين الامرين وهذين الواجبين الذي هو الصلاة والجهاد. وليس - 00:29:24
تم باب من ابواب الشريعة فيه ادلة بكثرة ووضوح مثل كتاب مثل ادلة الصلاة وذلك لانها متعلقة بجميع الخلق ولانها لابد ان تتضح للناس جميعا والشارع فصلها تفصيلا دقيقا لحاجة الناس الى ذلك - 00:29:45
ومع ذلك فيه خلاف في مسائل كثيرة منها لكنها واضحة وتصوير مسائل الصلاة واضح اسهل من تصوير مسائل الابواب الاخرى قال كتاب الصلاة. الصلاة في اللغة هي في الدعاء و - 00:30:08
يعني الحقيقة اللغوية في الصلاة الدعاء كما قال كما قال الله جل وعلا وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم يعني وادعوا لهم ان دعائك سكن له كما قال جل وعلا وصلوات الرسول يعني ودعاء الرسول - 00:30:25
وكقوله ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا عليه يعني ادعوا له فقولوا اللهم صلي على محمد ومنه ايضا قول الشاعر اللي هو الاعشى - 00:30:46
آآ تقول بنتي وقد قربت مرتحلا يا ربي جنب ابي الاوصاب والوجع عليك مثل الذي صليت يعني دعوت فاغتمضي نوما فان لجنب المرء مضطجعا الصلاة لما كانت هي الدعاء في اللغة - 00:31:04
نقلت نقل في الشرع اسم الصلاة الى هذه الصلاة المعروفة سميت صلاة لانها دعاء ايضا وهي مشتملة على نوعي الدعاء. دعاء المسألة ودعاء العبادة المرء في صلاته دائم كل مصل داع - 00:31:22
فاما ان يدعو بسؤال واما ان يدعو دعاء عبادة. دعاء سؤال كقوله رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني ربي اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي وانواع الدعوات ودعاء العبادة هو انه يسبح ويحمد الله جل - 00:31:43
او على ويثني عليه ويطلب بذلك رضا الله جل وعلا وثوابه. فيكون فعله مظمن الدعاء بطلب الاثابة والقبول والقرب من الله جل وعلا ورضا الرحمن عن المصلي فاذا معنى الصلاة الدعاء. قال تجب على كل مسلم مكلف الا حائضا ونفساء - 00:32:02
تجب هذا حكم الصلاة وقوله تجب يعني على الاعيان فانه قال على كل مسلم والوجوب والفرظية بمعنى واحد فهي فرض وركن وواجب الوجوب على كل مسلم. واذا قيل مسلم فيعنى به الذكر والانثى - 00:32:31
الفقه الا فيما يخص به الذكر وقوله على كل مسلم هذا فيه الشمول لجميع المسلمين فخرج في من قوله مسلم غير المسلم فانها يجب على كل مسلم يخرج من المسلم غير المسلم - 00:32:56
هل هذا المفهوم مراد او غير مراد نقول هذا المفهوم غير مراد لانه المقصود هنا تجب على كل مسلم يعني لانه اتى بالاصل وهو الاسلام الوجوب هنا خوطب به المسلم - 00:33:19
لاختصاصه بالقبول. اما الكافر فهو ايضا مخاطب بها وتجب عليه ومعنى الوجوب عليه انه يعاقب يوم القيامة على تركها. ويأتي في قوله ولا تصح من مجنون ولا كافر اذا قوله على كل مسلم - 00:33:36
هذا ليس له مفهوم باخراج غير المسلم بل انه على غير المسلم تجب وهو مخاطب بها ولكن لا تصح منه لاجل عدم عدم النية منه قال مكلف اسم المكلف هذا يطلق على - 00:33:56
البالغ لان البلوغ به يوضع القلم على العبد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن ايش؟ عن المجنون حتى يفيق وعن الصغير حتى - 00:34:17
يكبر او حتى يبلغ هنا اذا بلغ وظع عليه القلم فاذا يكون مخاطبا بجميع التكليفات والتكاليف الشرعية الا حائضا ونفساء الحائض والنفساء ما يجب على ما يجب عليهما الصلاة. وفائدة عدم الوجوب انها اذا ارتفع الحيض والنفاس انها لا تؤمر بالقضاء كما مر معنا - 00:34:38
قال يقضي من زال عقله هذا تفصيل على كل مسلم مكلف الا حائضا ونفساء. استثنى من المسلمين المكلفين فقط صورتين. الحائض والنفساء معنى ذلك المسلم المكلف يعني البالغ اذا كان - 00:35:03
نائما فانها تجب عليه. اذا كان مغمى عليه فانها تجب عليه لانه مسلم اذا كان سكرانا فانها تجب عليه الى اخره. فما دام ان التكليف موجود وهو البلوغ والعقل فان الوجوب ايضا ثابت في حقه - 00:35:22
فاذا كل مسلم يشمل كل مسلم مكلف كل مسلم بالغ عاقل سواء كان في حالة الصحة او في حالة المرأة فاستثنى صورتين صورة الحيض الحائض والنفساء لهذا قال بعدها ويقضي من زال عقله لان القضاء - 00:35:41
ما يكون الا لانه مخاطب بالوجوب قبل ذلك. فقال يقضي من زال عقله يعني من الذكر او الانثى وزوال العقل يعني غيابه عن ادراك الخطاب خطاب الشارع في هذا الوقت لهذا المكلف. فالنائم زائل عقله عن خطاب الشارع له - 00:36:01
كذلك المغمى عليه زائل عقله عن خطاب الشارع له كذلك السكران زائل عقله عن خطاب الشارع له. لهذا قال ممثلا يقضي من زال عقله بنوم يعني من نام عن الصلاة حتى خرج وقتها فانه يقضي. يوصف فعله بعد ذلك بالقضاء. وهذا كما حصل من النبي عليه - 00:36:24
الصلاة والسلام واصحابه انهم ناموا عن الصلاة اه يوما يعني في سفر اه عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس وارتفعت فقام عمر فكبر قام عليه الصلاة والسلام وقال ليس نوم تفريط انما التفريط - 00:36:48
في اليقظة وامرهم بالارتحال من المكان وقظى الصلاة التي فاتتهم في اثناء النوم. وكذلك لان النائم القلم مرفوع عنه لا ورفع القلم عن النائم حتى يستيقظ يعني قلم التكليف قلم المؤاخذة فهو حين النوم اذا خوطب بالصلاة ووجبت عليه الصلاة - 00:37:08
فانه نائم فلا يدرك هذا الخطاب يعني اذن وهو نائم وخرج الوقت وهو نائم فهو في اثناء الوقت لم يدرك الخطاب. معلوم ان الخطاب يعني خطاب الشارع بالوجوب لا بد له من - 00:37:30
من ادراك وهذا لم يدركه فلهذا يوصف فعله بعد ذلك بعد الوقت بالقضاء قال يقضي من زال عقله بنومه يعني النائم يقضي او اغماء الاغماء معروف المغمى عليه ايضا مخاطب. والمغمى عليه عند الفقهاء مشبه بالنوم لا - 00:37:47
الجنون مسألة الاغماء فيها كلام طويل يعني هل يجب معهم؟ لا يجب ان في حال حاء دون حال ام في مدة دون مدة؟ في كلام كثير لكن ضابط قاعدة الاغماء - 00:38:11
ان العلماء اختلفوا في الاغماء. فمنهم من الحقه بالنوم ومنهم من الحقه بالجنون فمن الحقه بالنوم جعل المغمى عليه مخاطبا في اثناء الاغماء فيقظي ما وجب عليه وان طالت المدة. ومن شبهه بالمجنون قال هو الى - 00:38:26
المجنون اقرب فانه المجنون مرفوع عنه تكليف فانه لا يجب عليه شيء حال الاغماء وهنا المشهور الفتوى هو المذهب وكلام اهل الحديث يعني اكثر اهل الحديث ان المغمى عليه مشبه بالنائم - 00:38:50
وليس مشبها بالمجنون فاذا يكون مخاطبا بالصلاة فاذا افاق من اغمائه وجبت عليه فيقضي ما سلف ويدل عليه ان عمار اتته اه عدة يعني الصلوات ثلاثة ايام لاجل اغمائه فلما افاق قضى تلك وهذا لا يعلم له مخالف فاخذوا به في هذا الباب. وهذا - 00:39:15
واظح اذا كانت المدة مدة الاغماء قصيرة والفقهاء عللوا هنا الاغماء بقولهم ولان مدته لا تطول غالبا الاغماء يكون ساعات يوم نصف يوم يومين ثلاثة اربعة لكن ماذا يقولون في مثل هذا العصر؟ اللي الاغمة ممكن - 00:39:43
مر اشهر بل سنين في ناس الى الان مغمى عليهم سنين يعني هم كالاحياء يناظرون وكذا اللي في العناية المركزة واللي آآ عليه آآ يعني آآ يعني عوارض المهم يستمر مغمى عليه - 00:40:06
ليس في حكم المستيقظ وليس في حكم الميت ولا في حكم المجنون انما هو مغمى عليه. فيستمر اشهر طويلة. فهل يقال له بعد ذلك انه يجب عليه القضاء. لذلك فرق بعض اهل العلم في المدة. قال ان كانت قصيرة - 00:40:22
في الاغماء يقضي وان كانت طويلة لا يقضي وما حد الطول والقصر هذا ايضا ليس له ضابط يعني هذا كله في المذهب اما عند بقية الائمة فثم الكلام اللي ذكرت لكم تأصيله - 00:40:39
قال او سكر او شكر الشكر نوعان شكر بالاختيار شكر بغير الاختيار وهل نوعان مرادان؟ يعني من سكر مختارا او غير مختار فانه يقضي الصلاة التي فاتته لان الله جل وعلا قال - 00:40:58
لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون والسكران لو صلى توصل لحال شكره فان في حقه تفصيلا هو منهي عن الصلاة لكن لو صلى عن شكره فمن اهل العلم من قال صلاته لا تصح. لان الله جل وعلا نهى عن ذلك - 00:41:21
قوله لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى منهم من قال بالتفصيل قال ان كان يعقل ما يقول صحت لان المراد من الصلاة عقل ما يقول واهل الشكر انواع منهم من يكون ثمنا - 00:41:47
بشكره ومنهم من يكون شكره من جهة النشوة يعني يكون شيء يكون شيئا ينتشي يعني يكون الشكر شيئا ينتشي به قد اوتي عمر عش بنشوة مثل ما تعرفون في البخاري النشوان هذا اللي هو - 00:42:05
شرب الخمر ولم يزل عقله معها وانما انتشى منها يعني تجدد جسده او في اغراضهم التي يشربون من اجلها نسأل الله جل وعلا هداية الظالم من المسلمين وهو غير الثمن. فلا يتصور ان كل سكران لا بد ان يثمل - 00:42:23
النهي ان يكون ما احد يعرف شيء؟ لا. قد يكون سكران بس من جهة النشوة ويتكلم ويدير اموره. ويعلم شأنه يعلم شأنه هل الحكم واحد في انه لا يصلي؟ لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى. منهم من اهل العلم من علق بالسكر. ومنهم من - 00:42:43
تعلق عدم وعي القوم وذلك لقوله جل وعلا حتى تعلموا ما تقولون. هنا قال يقضي من زال عقله بناء مؤمن او اغماء او او سكر قوله زال عقله يدل على انه يريد - 00:43:03
من الشكر الشكر حتى حتى الثمالة. اما النشوان فانه ما زال عقله فتصح من الصلاة ولا يقول او نحوه او نحو ذلك مما يزيل العقل كمن اكل بنجا او اه نحو ذلك او اشياء مما يتغير معه العقل مما لا يدخل في السكر - 00:43:23
اختياره يأثم ما في الشك ونعم هو يأثم لانه مختار فما نتج عن فعله المحرم يأثم عليه. لان وسائل المحرمات محرمة وما نتج عنها ايظا محرم في شأنه. اما المكره فهو يخاطب بالقضاء ولا يأثم لانه مكره على ذلك - 00:43:49
بكرة او ما يدري واحد راح الناس وعطوه عصير تاركينه ما يدرون تاركينه مرة له ايام في الصيف شربه عصير وحطوه في الثلاجة شاري به طعمه عصير ثم بعد ذلك سكر - 00:44:10
فما عليه الى انه ليس باختياره هذا شيء خارج عن اختياره. والشارع انما يؤثم الناس اذا فعلوا عن قصد ولكن ما تعمدت قلوبكم قال ولا تصح الصلاة من مجنون ولا كافر - 00:44:27
المجنون لانه جاء فيه الحديث والكافر لان كافر ما تصح منه حتى يسلم لابد من الاسلام قبل الصلاة وسبب ذلك من حيث النظر انه لا يصح منهما النية ولا القصد. اما المجنون فلعدم - 00:44:43
توجهه للصلاة لانه لابد من نية الصلاة المعينة المفروظة وهذا مجنون لا يعقل والكافر لابد من النية التي يشترط لها الاسلام وهي غير موجودة منه فاذا صلى المجنون ما صحت منه. واذا صلى الكافر ايضا - 00:45:02
ما تصح منه اولا في المجنون لعدم لوجود الدليل ثم لعدم النية الصالحة منه هذا كل التفريع على قوله تجب على كل مسلم مكلف قال فان صلى يعني الكافر فمسلم حكمه - 00:45:19
ان صلى الكافر رأينا كافر دخل المسجد وصلى فنحكم له بانه بانه مسلم هذا حكم ظاهري لكن في الباطن لابد من يعني هو اه لابد له من التوحيد فاذا اتى كافر - 00:45:37
ورأيناه يصلي فنحكم له بالاسلام ظاهرا. هناك الباطنة الى الله جل وعلا معنى ذلك ان الصلاة ان الصلاة في الكافر يعني الصلاة من جهة الكافر انه لها اثر في الاسلام - 00:45:56
ولو لم نسمعه يشهد الشهادتين وذلك لانها دلالة على امتثاله لامر الله. والله جل وعلا قال ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين فاذا صلى حكم له بالاسلام ظاهر. مثل اذا تشهد حكم له بالاسلام ثم امر بالتيان ببعض او ببقية الواجبات الشرعية - 00:46:14
طيب الكافر هل هو مخاطب بفروع الشريعة ام لا؟ يذكر الفقهاء هنا الكلام على خطاب الكافر بفروع الشريعة والصواب ان الكافر مخاطب بكل ما يخاطب به المسلم لكن لا يصح منه حتى يسلم - 00:46:37
و معنى خطابه بها به انه يؤاخذ به يوم القيامة فيعذب على الكفر ويعذب على تركه كل واجب من واجبات الاسلام فالكفار مخاطبون بفروع الشريعة وذلك للاية قالوا لم نك من المصلين - 00:46:54
وكذلك وكذلك لقوله جل وعلا ولا تكونوا من المشركين من الذين اه فرقوا دينهم وكانوا شيعا ولا تكون من المشركين واقيموا الصلاة وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. ففيه دليل على ان المشرك متوعد على ترك الصلاة وترك الصيام. طيب في الحياة الدنيا هل يخاطب بذلك - 00:47:14
من جهة الامر والنهي ام لا يخاطب؟ لا يخاطب. بها من جهة الامر والنهي. لكن هو يخاطب بها من جهة التكليف وهذا معنى قوله لا تصح منه. يعني ما نأتي لكافر ونأمره بالصلاة هو مخاطب بها من جهة التكليف لكن لا يخاطبه العباد بها - 00:47:44
هكذا جميع الواجبات والمحرمات في الشريعة لا نأمر الكافر ولا بالواجبات ولا ننهاه عن المحرمات لكن المحرمات ينهى عن اظهارها في بدار الاسلام في الشارع وبحيث يراها المسلمون لانه لابد ان يكون في دار الاسلام شعار شعار الاسلام هو الظاهر. اما في نفسه فلو وقف - 00:48:02
عليه في نفسه انه يغشى المحرمات جميعا يشرب الخمر يصنعها لنفسه يزني والعياذ بالله في نفسه وما اظهر ذلك فانه لا يخاطب بالنهي الا مع الاظهار اما مع عدم الاظهار فانه غير مخاطب بالمحرمات. فالكافر اذا في دار الاسلام - 00:48:27
المسألة في الواجبات والمحرمات يعني في المحرمات بالذات هذه من جهة الاظهار لا من جهة التكليف لان الواجب في دار الاسلام الا يظهر الا احكام الاسلام. فلا يحل لكافر في دار الاسلام - 00:48:49
ان يظهر غير الاسلام لكن في بيته في استسراره بنفسه هذا يعمل ما يشاء وليس ومخاطب من جهة المسلمين بان يأتي الواجبات او يمتنع عن المحرمات فيما بينه وبين الله جل وعلا - 00:49:05
قال يؤمر بها صغير لسبع ويضرب عليها لعشر. وهذا لاجل الحديث مروءهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع صغير لسبع قول الصغير لسبع يدل على انه على ان السبع هي حد - 00:49:25
الصغر هذه حد التمييز يؤمر بها صغير لسبع لان النبي صلى الله عليه وسلم قال مروهم بالصلاة لسبع فجعلوا حد التمييز هو السبب وذلك ظاهر من جهة الدليل وبعض اهل العلم قالوا - 00:49:46
ينظر في حال الصغير من جهة التمييز. فاذا ميز دون السبع فانه يؤمر بالصلاة اذا ميز في ست ميز لست ونصف ميز يعني يعقل انك كيف يصلي تطهر اه يؤدي الصلاة - 00:50:02
اركانها وواجباتها فانه يؤمر بذلك والذي يأمره به وليه والده او وليه او وصية الى اخره هذا هو الذي يجب عليه ان يأمر الصغير بالصلاة وامره بالصلاة ليس لانها واجبة عليه ولكن لاجل ان يعتادها - 00:50:17
ويؤمر بها بالصلاة وايضا يؤمر بحضور المساجد لكي يعتاد ذلك. يعني تارة وتارة حتى يعتاد ذلك ولا يأتي عليه العشر الا وقد اعتادت الصلاة في اوقاتها واعتاد حضور الجماعات في المساجد - 00:50:40
فان لم يأمر الولي ان الوجوب متوجه للولي الوالد او هم اه الصبي او ام الصبية فاذا لم يأمر كان الاثم على على الولي على الوالد لانه هو الذي يجب عليه. فقول النبي صلى الله عليه وسلم مروا اولادكم بالصلاة لسبع - 00:51:00
هذا الوجوب متوجه الى الاولياء. فان لم يمتثلوا لهذا الامر يكونون ان لم يمتثلوا يكونوا مفرطين في الامر الواجب قال ويضرب عليها لعشر يضرب عليها تأديبا ضربا غير مبرح لشيء في اليد الكتف في - 00:51:21
يعني شيء ينبهه على انه ترك واجبا حتى يعتاد ذلك و السلف كانوا يضربون اولادهم بالتأديب في امتثال الواجبات والانتهاء عن المحرمات من الصغر يعني اذا عقلوا بعشر سنين او - 00:51:44
اي ما هو ازيد من ذلك قليلا. قال ان بلغ في اثنائها او بعدها في وقتها اعاد ان بلغ في اثنائها يعني وهو يصلي بلى كيف لواحد مثلا مولود الساعة سبع - 00:52:05
قبل خمسطعشر سنة بالظبط والان وهو بيصلي صلاة العشاء الساعة سبع بيتم له خمسطعشر سنة ركعتين مع الامام قبل البلوغ. طبعا ما ظهرت عليه العلامات الاخرى لا الاحتلام ولا الانبات - 00:52:25
وركعتين في بعد البلوغ فما الحكم؟ هذا قوله فان بلغ في اثنائها في اثناء الصلاة ما الحكم؟ قال اعاد لانه خوطب في الوقت بان يأتي بالصلاة وهو ينوي بها اداء الواجب - 00:52:43
الفرظ وهذا دخل فيها على انها ليست بواجب عليه ولكنها هو دون سن التكليف القول الثاني ان الاحكام انما تثبت بعد العلم وبعد المخاطبة فاللي فالذي يؤدي الصلاة او يحج ويبلغ في اثناء ذلك يصح منه ذلك واجبا - 00:53:05
لان هذا الذي عليه وهو ما فرط فيما عليك. والتفريق انه قبل البلوغ اه دقائق يكون سنة وبعد البلوغ بدقائق يكون واجبا هذا تفريق ليس بدقيق وما عرف هذا في العهد الاول - 00:53:30
وليس عليه دليل واضح وانما الدليل ان البالغ المكلف يصلي. هذا في اثناء الصلاة بلغ وهو حين ادى الصلاة اداها على جهة الوجوب وهذا هو الصحيح وهو اختيار شيخ الاسلام - 00:53:50
ابن تيمية قال او بعدها في وقتها عاد يعني صلى وبعد ساعتين ان يبلغ مثلا الساعة اثنعشر من الليل او الساعة احدى عشر من الليل في وقت العشاء مطول وهو حين اداها اداها قبل البلوغ - 00:54:03
او احتلم بعد ان اداها. صلى صلاة العشاء ثم نام ثم احتلم ثم استيقظ. فيكون هنا وجبت عليه. هنا بعدها في الوقت فيجب عليه الاعادة لانه صار مخاطبا في ذلك الوقت بان يؤديها فرظا - 00:54:22
وهو قد اداها نفلا وليست بفرق. وقوله في وقتها اعاد يدل على انه لو بلغ بعد انتهاء الوقت فانه لا يعيد. وهل الوقت المراد به هنا؟ وقت الاختيار او وقت الجواز عموما - 00:54:41
المقصود به ما بين الوقتين وهذا هو الاظهر يعني ما بين وقتي الصلاتين ما بين صلاة الظهر والعصر والعصر الى المغرب والمغرب الى العشاء والعشاء الى الفجر فجر من من طلوع الفجر الى - 00:54:59
طلوع الشمس نقف عند هذا القدر - 00:55:16
شرح زاد المستقنع - معالي الشيخ صالح آل الشيخ
شرح زاد المستقنع (26) لمعالي الشيخ صالح آل الشيخ - فقه - كبار العلماء