شرح زاد المستقنع - معالي الشيخ صالح آل الشيخ
شرح زاد المستقنع (34) لمعالي الشيخ صالح آل الشيخ - فقه - كبار العلماء
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. شرح زاد المستقنع. الدرس الرابع والثلاثون ومنها النية فيجب ان ينوي عين صلاة معينة ولا يشترط في الفرض والاداء والقضاء والنفل والاعادة نيتهن - 00:00:00
وينوي مع التحريمة وله تقديمها عليها بزمن يسير في الوقت فان قطعها في اثناء الصلاة او تردد بطلة واذا شك فيها استأنفها وانقلب منفرد فارضه نفلا في وقته المتسع جاز - 00:00:25
وان انتقل وان انتقل بنية من فرض الى فرض بطلة ويجب نية الامامة والائتمام وان نوى المنفرد الائتمان لم يصح كنية كنية امامته فرضا وان انفرد مؤتم بلا عذر بطلت وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة امامه فلا استخلاف - 00:00:43
وان احرم امام الحي بمن احرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتما صح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد فهذه - 00:01:08
تكملة لشروط الصلاة وذكر فيما سمعنا شرطين من شروطها وهم استقبال القبلة والنية وشروط الصلاة التي ذكرت ستة فذكر اولا الوقت ثم الطهارة من الحدث ثم والنجس ثم ستر العورة - 00:01:26
هذه ثلاث ثم اجتناب النجاسات اربع ثم استقبال القبلة ثم النية هذه ستة شروط ويعبر عنها دائما بقوله يعني في هذا الباب ومنها وقوله ومنها كما سمعنا ومنها استقبال القبلة - 00:01:57
منها قد يرجع الى المذكورات فهي تبعيظ للمذكور وقد يكون من الشروط ما لم يذكر وهذا الذي فهمه بعض اهل العلم فقالوا ان شروط الصلاة تسعة هذه الستة التي ذكر ويضاف عليها الاسلام - 00:02:19
و بالبلوغ و نعم والعقل البلوغ تارة يعبرون عنه بالتمييز يعني تمييز الصلاة البلوغ شرط للوجوب والتمييز شرط للصحة فاذا قلت الاسلام والعقل والتمييز كان هذا من البلوغ فاذا ها هنا تسعة شروط - 00:02:43
الخامس من الشروط التي ذكر استقبال القبلة وهو ثامن من الشروط على وجه الاجمال قال ومنها استقبال القبلة يعني من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة والقبلة هي الجهة التي يقابلها المصلي - 00:03:13
سميت قبلة لانها جهة الصلاة وقبلة والصلاة الكعبة عند المسلمين وعند اتباع موسى عليه السلام كان المسلمون في اول الامر يصلون الى بيت المقدس كما هو معلوم فالقبلة ليس المراد منها الكعبة بخصوصها - 00:03:39
وانما القبلة الجهة التي امر الله جل وعلا باستقبالها حال الصلاة وذلك لجمع المصلين على هذه الجهة والنبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى في مكة جعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس - 00:04:09
ثم صلى الى بيت المقدس بضعة عشر شهرا في المدينة حتى نزل تغيير القبلة الى الاتجاه الى الكعبة بقوله جل وعلا سورة البقرة وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره ونسخت الاولى بقوله وما جعلنا القبلة التي - 00:04:28
كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه والايات في ذلك فاذا استقبال القبلة المقصود منه استقبال الجهة التي امر الله جل وعلا باستقبالها وهي المعنية بقوله تعالى - 00:04:53
فاينما تولوا فثم وجه الله يعني فثم القبلة فثم الوجهة التي امر الله جل وعلا بها هذا التأصيل مهم فيما فصله بعض اهل العلم واطال الكلام عليه شيخ الاسلام ابن تيمية - 00:05:15
وكغيره فيما اذا كان المرء في استقباله للقبلة يعني للكعبة استقبل هواء او استقبل ما تحت الكعبة او لم تكن الكعبة موجودة والعياذ بالله لما بنى ابن الزبير الكعبة بعد هدمها - 00:05:38
قال له ابن عباس احط عليها حائطا من خشب ولو قصيرا فاجعل الناس يصلون اليه يعني انه افتى انه لا يكتفى بالعرصة فقط يعني بالارض. وانما لا بد ان يكون ولو شاخص يسير - 00:06:09
يكون محل البناء حتى يستقبل هذا كله لاجل ان القبلة واستقبال القبلة المقصود منه استقبال الجهة التي امر الله جل وعلا باستقبالها بحق من بعد واستقبال العين يعني عين الكعبة التي امر الله جل وعلا باستقبالها - 00:06:29
بحق من قرب او من شاهدها بعينه لقوله جل وعلا فولي وجهك شطر المسجد الحرام. يعني جهة المسجد الحرام واستقبال القبلة من الشروط التي اجمع المسلمون عليها نقل العلماء الاجماع - 00:06:55
على ان استقبال القبلة من الشرائط والادلة عليه كثيرة من الكتاب وكذلك من السنة ولا حاجة للاستفاضة في ذلك قال ومنها اي ومن الشروط استقبال القبلة فلا تصح بدونه يعني بدون الاستقبال - 00:07:17
قوله فلا تصح هذا معنى الشرط هو تفريع على كونها شرطا معنى كوني الاستقبال شرطا انه ان فرط في هذا الشرط فلا تصح الصلاة فاذا قوله فلا الفاء هذه التفريعية - 00:07:42
يعني انه اذا كان شرطا فان الصلاة لا تصح بدونه يعني بدون الاستقبال واستثنى احوالا فقال الا لعاجز فالعاجز عن استقبال القبلة يصح ان يصلي الى الجهة التي يقدر عليها - 00:08:00
وذلك لانه عاجز ومن القواعد المقررة ان العجز مسقط الواجب وذلك لقول الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم وقوله وما جعل عليكم في الدين من حرج وقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر - 00:08:24
فاتوا منه ما استطعتم وفي حديث المريض صلي قائما فان لم تستطع فقاعدة الا لعاجز يعني ان العاجز يصلي الى الجهة التي يقدر عليها مثال العاجز المريض مريظ متوجه الى جهة من الجهات - 00:08:46
لا يستطيع ان يوجه رجليه الى القبلة فيصلي على حسب جهة او قاعد ومقعد لا يستطيع ان يتحرك الى جهة اخرى وليس ثم من يحركه يعني فاته من يحركه ليس عنده من يحركه - 00:09:05
فانه يصلي الى الجهة التي هو عليها لانه عاجز ولا يخاطب العاجز بالتوجه الى القبلة كذلك مثلوا لذلك مثل المسجون اذا كان مربوطا في سجنه الى جهة من الجهات فانه يصلي - 00:09:24
لانه يعجز عن استقبال القبلة كذلك المصلوب او المربوط شجر او في عامود او نحو ذلك تنكيلا او اعتداء فان ذلك عجز يصلي الى الجهة التي يتوجه اليها وجهه فلا يلزمه - 00:09:47
ان يتوجه الى القبلة بانه عاجز هذا محل اتفاق بان العاجز يصلي بحسب حاله لان القواعد مقررة لذلك قال فلا تصح بدونه الا لعاجز او متنفل ومتنفل راكب سائر في سفر - 00:10:07
قوله ومتنفل في كثير من الطبعات سواء للمتن او للشرح مكتوبة متنقل بالقاف في كثير من الطبعات لكن يظهر ان المراد متنفل بانه هو الكلام في الحكم انما هو للمتنفل اما المتنقل - 00:10:32
ما له معنى كلام عن المتنفل حتى في شرح يعني في طبعة الشيخ ابن قاسم يعني مع الحاشية موجودة متنقلة وكذلك في المتن في اكثر من نسخة رجعت اليها موجودة موجودة متنقلة في الجميع. متنقل - 00:10:52
والمراد متنفل ليس المراد الكلام على المتنقل قال فلا تصح بدونه الا لعاجز ومتنفل راكب سائر في سفر يعني الحالة الثانية التي تصح الصلاة بدون استقبال القبلة فيها ان يكون المصلي - 00:11:12
متنفلا راكبا ثائرا في سفر فهذا فهذه قيود وشروط الاول ان يكون متنفلا. وهذا يخرج المفترض فنفهم منه ان المفترض لا بد له ان يتوجه الى الى القبلة ثاني ان يكون - 00:11:36
هذا المتنفل راكب يعني غير قاعد او غير واقف يعني الراكب هو من على الراحلة يخرج معهد الراكب في ذلك ان يكون قاعدا او ان يكون قائما لكنه غير آآ راكب يعني لو كان راكبا قاعدا لو كان راكبا قائما صحا - 00:12:03
كذلك ان يكون سائرا سائر بخلاف الواقف في سفر ان يكون ايضا مسافرا فهذه قيود نفهم من قيد التنفل ان الفرض لا يصح ونفهم من قيد السائر ان غير السائر - 00:12:36
الراكب غير السائر انه لا يصح لان الواقف على الراحلة يمكنه ان يوجهها الى القبلة ويصلي وليس عليه في ذلك شيء يعني ما عليه حرج في ذلك انه يوجهها يعني حرج آآ - 00:13:00
عملي يوجه الدابة الى القبلة ثم يصلي ما دام انه غير سائر الثالث ان يكون في سفر نفهم انه لو كان في حضر فانه لا يصح ان يتنفل الى غير جهة القبلة - 00:13:16
فهذه قيود صحيحة والدليل على ذلك حديث عامر بن ربيعة انه ذكر انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حيث توجهت به راحلته يصلي عليه الصلاة والسلام قبل وجهه - 00:13:34
يعني اذا كان في سفر قوله في سفر يخرج الحظر وفي الحضر اجمع المسلمون على انه لا يتنفل الى غير القبلة في الحظر ولو كان راكبا ذكر الاجماع على هذا - 00:13:53
فمثلا الذي يسير في سيارة في بلد مثل الرياض من جهة الى جهة لا يصح له ان يتنفل الى غير القبلة في سفر لاجل ان السفر يطول والسفر يحتاج المرء فيه ان - 00:14:11
يعمل بعض الاعمال وهو على الراحلة مما يقطع بها السفر ويكون فيها مصلحة له من العبادة وغيرها والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك فيخص من عموم الاية وهي قوله فولوا وجوهكم شطرة - 00:14:26
ففعله عليه الصلاة والسلام تخصيص للعموم في قوله وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره قال ويلزمه افتتاح الصلاة اليها يلزمه افتتاح الصلاة اليها يعني الى القبلة في حال المتنفل الراكب السائر في السفر - 00:14:43
يعني انه اذا اراد ان يتنفل يوجه دابته او يتوجه هو الى القبلة ثم يفتتح الصلاة متوجها الى القبلة ثم بعد ذلك يستمر في صلاته ولو كانت جهته الى غير القبلة - 00:15:08
فهذا معنى قوله ويلزمه يعني يجب عليه اذا لم يفتتح الصلاة الى القبلة مفهومه انها ان صلاته لا تصح لانه عبر عن ذلك بقوله يلزمه افتتاح الصلاة اليها يعني الى القبلة - 00:15:26
الدليل على ذلك ما جاء في السنن من حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يوجه الصلاة كان يوجه الراحلة الى القبلة ثم يصلي وهناك قول اخر في المسألة ان - 00:15:43
افتتاح الصلاة الى القبلة حال السفر المتنفل الراكب السائر انه لا يلزم وذلك ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي حكاه انس لا يدل على الوجوب فانما يدل على الافضلية - 00:16:00
والمتنفل الراكب السائر قد يحتاج الى انه يبتدأ الصلاة والقافلة ماشية فايقافه الراحلة ايقافه السيارة ثم التوجيهها ثم بعد ذلك الابتداء ثم ارجاعها الى الموضع الاخر هذا فيه نوع مشقة - 00:16:19
وتفويت لمصلحته في العبادة وهذا القول ظاهر وهو الارجح في هذه المسألة ان المتنفل الراكب السائر في السفر لا يلزمه افتتاح الصلاة الى الجهة وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك يدل على الافضلية - 00:16:39
وهذا الباب باب سعة في النوافل فيها توسيع والزامه بذلك خاصة لمن كان سائرا في سفر او في اتوبيس مثلا او في اه سيارة مع اناس يريد ان يصلي فانه - 00:17:03
الزامه بذلك فيه حرج وتفويت لمصلحته في الصلاة قال وماشية يعني الا لماشى هذه الصورة الثالثة عاجز متنفل راكب سائر في سفر الثالثة الماشي قال وماش ويلزمه الافتتاح والركوع والسجود اليها - 00:17:20
الماشي مثل المسافر الماشي او رجل يعني يقطع المسافات ماشيا هذا ما يلزمه قل ما دام انه يمشي فانه لا يلزمه ان يتوجه الى القبلة في جميع صلاته بل ييسر له ذلك - 00:17:44
هل مفهوم قوله ماش يعني الا لعاجز والا لماش يعني ولو كان يصلي الفريضة جواب لا المراد بماش هنا المتنفل فهو معطوف على قوله ومتنفل راكب ومتنفل ماشي كذلك ان يكون في سفر - 00:18:10
فاذا الماشي هذا هو المتنفل الماشي في السفر قال يلزمه الافتتاح والركوع والسجود اليها فارق الماشي الراكب بان الماشي يلزمه ثلاثة اشياء الافتتاح مثل الراكب وفارقه في اثنتين وهو ان الركوع والسجود يلزمه ان يركع ويسجد الى القبلة - 00:18:32
ما معنى ذلك؟ معناه انهم يوجبون عليه ويلزمونه بانه اذا اراد ان يتنفل يفتتح الصلاة الى قبلة ثم اذا اراد ان يركع ويسجد يقف فيركع ولو استمر ماشيا لكن يركع الى جهة القبلة - 00:18:58
ثم اذا اراد ان يسجد يلزمه ان يسجد الى جهة القبلة دليلهم في ذلك تعليل وهو ان هذا الماشي لا يعسر عليه ان يركع تجاه القبلة ولا ان يسجد تجاه القبلة فيقف - 00:19:20
ويركع ويسجد ما دام اختار انه يصلي والقول الثاني في هذه المسألة ان المتنفل الماشي يشق عليه الركوع والسجود واذا اراد ان يركع ويسجد معناه يقف وهذا مما لا يختاره - 00:19:40
الذين يمشون في السفر لانه يقطعهم عن عن المشي والمضي في السفر فهو يريد يريد ان يمشي وان يصلي في نفس الوقت فيكون اذا التخفيف في حقه ان يقال يومئ ايماء بحسب مشيه - 00:19:59
يوم الايماء بالركوع والسجود على حسب الجهة التي يتوجه اليها ولا يلزمه ان يتوجه الى القبلة في الركوع والسجود فضلا ان يسجد يعني يقف ويسجد وانما يومئ ايماء بالركوع يومئ ايماء بالسجود وهو على جهته - 00:20:17
لان هذه المسألة وهي اسقاط او التخفيف عن المتنفل اه في سفر آآ اسقاط استقبال القبلة عنه هي من باب التخفيف جعل عليه مشقة الركوع والسجود الى القبلة هذا ينافي الاصل وهو التخفيف - 00:20:37
ومن المعلوم ان ما عاد الى الاصل بالابطال فانه لا يؤخذ به فلهذا نقول ان القول الثاني ايضا هو الاظهر وهو الارجح من ان الماشي مثل المتنفل الراكب السائر في السفر - 00:21:03
لا يلزمه افتتاح الصلاة الى القبلة ولا يلزمه ايضا الركوع والسجود اليها قال بعد ذلك وفرض من قرب من القبلة اصابة عينها. ومن بعد جهتها او جهتها يعني اصابة جهتها - 00:21:24
برظو من قرب من القبلة اصابة عينها الفرض بمعنى الواجب يعني الذي يجب عليه ان يصيب العين يجب على من؟ يجب على من قرب هذا اللفظ فرض من قرب ما ضابطه؟ ما ضابط القرب - 00:21:45
متى يسمى قريبا من الكعبة او من القبلة هذا مما تنازعوا فيه والمذهب ان من قرب هو من يمكنه مشاهدة القبلة فهدت الكعبة لانه قال اصابة عينها والاصابة لا يمكن - 00:22:05
الا او الاصابة لا تمكن الا لمن يشاهد او ما كان في مقام المشاهدة مثل من في المسجد الحرام يعني مسجد الكعبة او لا يمكنهم ان يشاهدوا فعند الفقهاء ان من كان قريبا بحيث يمكنه ان يشاهد ففرظه ان يصيب القبلة - 00:22:28
فرضه ان يصيب العين اصيب الكعبة بمعنى لو كان خط مستقيم يتوجه منه الى الكعبة فلابد ان يصيب الكعبة لا يكون منحرفا لا جهة اليسار ولا جهة اليمين هذا من قرب - 00:22:50
عندهم قالوا فرض من قرب من القبلة اصابت عينها لان هذا هو معنى الاية فولي وجهك قطر المسجد الحرام واللي وجهك شطره هاي جهة المسجد الحرام والمسجد الحرام يعم مسجد الكعبة - 00:23:08
ويعم الحرم و تولية الوجه شطر الكعبة من باب اولى ان تولية الوجه شطر المسجد لمن بعد فتولية الوجه شطر الكعبة هذا اولى وهو معنى استقبال القبلة ايضا يبقى النزاع في معنى من قرب - 00:23:33
ما ضابطه؟ هل الضابط الذي ذكروه واضح الجواب ان الظابط الذي ذكروه في القريب قد يعسر وذاك من جهة انهم جعلوا فرظ القريب اصابة العين فاذا تعذرت اصابة العين فما الذي يكون في حقه - 00:23:56
نقول يكون في حقه ان يتوجه الى الجهة مثل ما يحصل اليوم فيما ترون مثل من يصلي مثلا بدروم تحت المسجد الحرام او يصلي في سطح مثلا او يصلي في التوسعة - 00:24:21
او في الاروقة البعيدة يعسر عليه ان يمد خطا منه الى عين الكعبة هذا عسير فاذا كان يراها فلا شك ان الفرض ان يولي وجهه شطر الكعبة شطر القبلة لانه يراها - 00:24:40
لا يسوغ له ان يتوجه الى غير الكعبة وهو يراه لكن اذا كان لا يراها فهو كما قال جل وعلا وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. فاوجب الله جل وعلا ان يولي المرء - 00:24:58
وجهه جهاد جهة الكعبة الجهة جهة المسجد الحرام وهذا قد اتى بالفرظ عليه وهو انه ولى وجهه الجهة واذا كان قد اتى بما فرض الله عليه فان اهو لا يخاطب بشيء ازيد - 00:25:14
من ذلك اذا نقول هذا القول وهو قوله وفرض من قرب من القبلة اصابة عينها هذا القول صحيح لكن بان يظبط القرب بان يكون يمكنه رؤية الكعبة طيب اذا كان يمكنه رؤية الكعبة - 00:25:31
انحراف مثل من يكون احيانا وراء عمود هو ما يرى الكعبة لكن لو نظر الى هنا تأكد ان جهته جهة الكعبة فهذا نقول ايضا امتثل حيث انه اجتهد في ان يصيب عين - 00:25:54
القبلة غير القريب هو البعيد ولهذا قال بعدها ومن بعد جهتها يعني فرض من بعد من بعد جهة القبلة والجهة يعنى بها جهة مكة او جهة المسجد مسجد الكعبة وهذه يتنوع فيها - 00:26:13
الناس فمن كان في داخل مكة جهته ان يتولى جهة مسجد الكعبة ومن كان خارج مكة يتوجه جهة مكة يعني جهة المسجد الحرام وهكذا والجهة هذه ليس المراد منها ان تكون دقيقة - 00:26:40
الزاوية مثل ما يعمل الان بل المسألة فيها تيسير وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة ما بين المشرق والمغرب قبلة فمن كانت قبلته الجنوب فما بين المشرق والمغرب قبلة يعني اذا توجه عن الجنوب الى الشرق قليلا - 00:27:01
فلا حرج من توجه من آآ الجنوبي الى الغرب قليلا ايضا فلا حرج لانه من بين المشرق والمغرب قبلة قال العلماء يستثنى من ذلك مسجد النبي صلى الله عليه وسلم - 00:27:24
لان مسجده متوجه الى القبلة بيقين لان الذي جعل المسجد تجاه القبلة النبي عليه الصلاة والسلام فمن كان في داخل المسجد لا يسوغ له ان ان ينحرف يمينا ولا شمالا لان قبلته - 00:27:39
معلومة بيقين بوظع النبي صلى الله عليه وسلم لها. من كان في المدينة ما بين المشرق والمغرب قبلة مثل عندنا في الرياظ ما بين الجنوب ما بين الشمال والجنوب قبلة ايضا يعني توجه الى الغرب متجه الى الشمال قليل ما في حرج متجه الى الجنوب قليل ليس ثم حرج - 00:27:57
والقبلة المراد منها الاستقبال والاستقبال يجمع الناس على هذه الجهة ليس المراد التعبد بان يكون متجه كما يقولون الرياض منحرفة قدر ثلاثة وعشرين درجة او نحو ذلك. يعني يحرفونها عن القبلة المعروفة - 00:28:21
صار في خلل وكلام في بعض المساجد هذا فيه سعة والناس تشددوا في امر لهم فيه المقصود من ذلك ان معنى قوله وفرض من بعد جهتها يعني جهة القبلة وهذه الجهة فيها سعة ما بين المشرق والمغرب لمن قبلته جنوب او شمال وما بين الجنوب والشمال لمن قبلته - 00:28:42
غرب او شرق لكن من من عرف القبلة يعني الافضل له ان يتوجه لها يعني من عرفها بدون انحراف لا شك الافضل لها الافضل له ان يتوجه اليها لكن تشكيك الناس في المحاريب وتشكيك الناس في الجهاد - 00:29:06
هذا امر لا يسوء لانه يحدث الفتنة والمقصود من القبلة هو الاجتماع عليها كما ان القلوب مجتمعة على التوجه الى الله جل وعلا. وكذلك الابدان تجتمع بالتوجه الى هذا المكان دون - 00:29:21
غيره قال فان اخبره ثقة بيقين او وجد محاريب اسلامية عمل بها هذي من جهة كيف نعرف القبلة هناك مكلف يريد ان يصلي فكيف يعرف القبلة قال ان اخبره ثقة بيقين - 00:29:40
هذا في حال من ليس له اهلية في الاجتهاد او من له اهلية وعنده من يخبره بيقين بجزر ان القبلة ها هنا وعندنا في استقبال القبلة هناك فرق في مسألة الاجتهاد ما بين - 00:30:05
من في الحضر ومن في السفر وقوله هنا ان اخبره ثقة بيقين يعني اخبره من هو موثوق به عن القبلة بيقين غير شاك فيما اخبره به والثقة في هذا الباب - 00:30:25
هو من جمع العدالة والمعرفة والعدالة يعنى بها العدالة ظاهرا وباطنا يعني ان يكون عدلا في الظاهر عدلا في الباطن وان يكون عارفا خبيرا بالاتجاه قد يكون عدل وصالح لكن ما عنده معرفة - 00:30:45
فهذا لا يقبل قول وقال وقال هنا فان اخبره ثقة مفهوم قوله ثقة انه لا يشترط ان يكون المخبر ثقتين شخصين رجلين امرأتين يعني واحد يكفي وهذا صحيح هذا المفهوم صحيح لان هذا الباب من باب الرواية - 00:31:07
ليس من باب الشهادة وباب الرواية يكتفى فيه في واحد بل قد تحول الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من قبلة الى قبلة بخبر واحد. فهذا صحيح لدلالة الدليل عليه ولانه تبع قاعدة - 00:31:34
ان الرواية يكتفى فيها في العمل بها بواحد بخلاف الشهادة فان الاصل ان يأتي اثنان بها فان اخبره يعني جهة خبر ثقة من جمع العدالة الظاهرة والباطنة والمعرفة بيقين يعني يكون غير متردد فيما اخبأ. متيقن ان هذه هي القبلة - 00:31:51
هذه حالة ان اخبره ثقة بيقين عمل باخباره وما ذهب الى ما تميل اليه نفسه او الى اجتهاد ما يجتهد قال له الثقة عارف هذه هي القبلة. ما يقول انا بجتهد ابا انظر اين الجهاد؟ لا يعمل بخبر هذه هذا الثقة. لان خبره متيقن والاجتهاد - 00:32:14
بني علاء غلبة الظن وما كان من جهة اليقين مقدم على ما كان من جهة غلبة الظن كما هو معلوم من القواعد ودليل هذا واظح في قصة في قصة تغيير القبلة - 00:32:34
في واكتفاء الصحابة بخبر واحد قال او وجد محاريب اسلامية او وجد محاريب اسلامية يعني في بلد دخلها او في مكان رأى فيه مسجد ورأى فيه محراب فان هذا المحراب محراب اسلامي - 00:32:49
لما قال محاريب اسلامية؟ لان البيع والكنائس لها محاريم لكن محارب لكن محاربها غير اسلامية انما هي محارب نصرانية او يهودية او اي ملة من الملل وجد محاريب اسلامية يعني محاريب مساجد عمل بها شاف مسجد محرابه بهالجهة رآه من الخارج او من الداخل يعمل بها - 00:33:09
لان هذا عن يقين انه ما وضعه المسلمون وهم مؤتمنون على صلاتهم الا لان هذه هي القبلة بيقين فيعمل بالمحراب وقوله محاريب اسلامية هذا كما ذكرت فيه اخراج لغير الاسلامية - 00:33:34
يعني ان وجد قبلة للنصارى وجد محراب للنصارى والان في مكان ما يعرف الجهاد فيه وجد كنيسة ووجد محراب النصارى متجها الى اي جهة الى الشرق النصارى قبلتهم شرق سواء كانوا غرب المسجد غرب بيت المقدس ام - 00:33:53
ام كانوا شرق بيت المقدس قبلتهم دائم الى الى الشرق وجد هذه المحراب نصراني متوجه الى جهة فهل هل يلزمه ان يعمل بهذا ويقول هذا الشرط؟ هذا الشرط معناه ان هذا الشمال وهذا - 00:34:16
الجنوب وهذا الغرب لا يلزمه ذلك لان اولئك غير مؤتمنين على دينهم والاحتمال انه حصل لذلك التحريف والتعدي والتبديل اذا قوله او وجد محاريب اسلامية هذا القيد الذي هو قوله اسلامية مهم في انه يعمل بهذا المحراب - 00:34:31
المنسوب للمسلمين لانه ثقة وهم مؤتمنون ولا يعمل بالمحراب غير الاسلامي لان اولئك غير مؤتمنين على قبلتي يعني غير مؤتمنين على قبلتهم عندنا جهة العمل بانه خبر كافر فلا يعمل به في هذا الباب - 00:34:56
مسألة المحاريب وجودها في المساجد السلف لما احدثت المحاريب اقروها لان فيها مصلحة عظيمة واستحبها الائمة مالك والشافعي واحمد لكن كره بعض السلف ان يصلى في المحراب ان يصلى في داخله - 00:35:17
وذلك ان المحاريب السابقة كانت عميقة بحيث ان المصلي اذا صلى فيها اختفى تماما عمن وراءه فكرهوا ان يصلي في داخله كما هو موجود في بعض القرى لو لاحظتم؟ يكون المحراب - 00:35:39
عميق من الداخل بحيث ان من دخل فيه يمكن الذي رابع رجل عن الامام او الخامس ما يعرف حركة الامام الا من كان وراءه فهذه كرهها طائفة من السلف لان فيها منع لان فيها منع - 00:35:58
الاقتداء والنظر الى الامام اما اتخاذ المحراب فهو مشروع ومحاريب المسلمين غير محاريب النصارى حريم النصارى تختلف عن محاريب المسلمين لما فيها من الشكل الهيئة وما يوضع في داخل المحراب من الصور والاشكال - 00:36:15
قال كثير من اهل العلم باستحباب هذه المحاريظ وهذا القول صواب وظاهر لان مصلحته بينة فلو لم يكن في المسجد محراب ودخل احد يريد الصلاة ما ادرك اين تكون القبلة في هذه الجهة وفي هذه الجهة كذلك من اراد ان يصلي في الخارج - 00:36:38
خارج المسجد فالمحراب يدله على ان القبلة هي في هذه الجهة والقبلة شرط وما كان وسيلة لتحقيق الشرط فانه يستحب العمل به قال بعد ذلك ويستدل عليها في السفر يعني على القبلة بالقطب - 00:36:56
والشمس والقمر ومنازلهما هذه ادلة افاقية ادلة كونية الدلالة على القبلة يستدل عليها في السفر نحاول نمر شوي الوقت استدل عليها في السفر يخرج الحظر يعني الحذر ما يجوز ان يجتهد فيه عنده - 00:37:16
فلا يجوز ان يجتهد في الحظر يقول انظر الى السماء انظر الى الجهات وهو في حظر في بلاد يمكنه ان يسأل فيها عن قبلته ويعمل بغير اجتهاد فاذا في السفر يجتهد اما في الحضر فلا يجوز له عندهم الاجتهاد - 00:37:36
هذا قول والقول الثاني انه في الحضر والسفر يجتهد لان الاجتهاد معناه بناء هذه العبادة على غلبة الظن وبناء العبادات على غلبة الظن هو الذي يسع المكلف فلا يؤمر به ان يسأل الناس ويذهب خاصة من اتى في ليل بلد - 00:37:54
ينظر يذهب ويسأل مثلا في قرية او يذهب ينظر الى المحاريب هذا فيه نوع مشقة فيعمل باجتهاده. هذا على القول الثاني المذهب ان الاجتهاد انما يكون في السفر والاستدلال بالافاق بالنجوم ومنازل الشمس والقمر انما هو في السفر وليس في الحرم. ولهذا قال ويستدل عليها في السفر - 00:38:14
هذا قيد بما يجتهد فيه في القبلة بانه في السفر دون الحظر. بالقطب القطب نجم معروف بالقرب من الجدي لا يتغير ولا يتحول عن مكانه جهة الشمال. والشمس والقمر معروف ان طلوع الشمس - 00:38:38
واتجاه نعرف منه الشرق والغرب. كذلك القمر طلوعه غروبه نعرف من هي الشرق والغرب في كل الاماكن ومنازل الشمس والقمر منازل القمر كما هو معلوم معروفة الله جل وعلا اجرى سنته ان القمر يكون في هذه المنازل كما قال سبحانه والقمر قدرناه منازل حتى عاد فالعرجون - 00:38:57
القمر ينزل كل يوم منزلة من هذه المنازل يعني كل يوم له منزلة ومنازل القمر ثمان وعشرين منزلة. واما الشمس فلا تمر على هذه المنازل الا مرة واحدة في السنة - 00:39:19
في الثمان وعشرين منزلة القمر كل يوم ينزل منزلة منها تختلف اما الشمس فلها مرور على هذه المنازل في كل سنة مرة كما هو معلوم. طبعا في الوقت الحاضر الاستدلال بهذه مع وجود الالات انما يكون عند بعض الناس. فاذا وجدت الالة اللي هي البوصلة - 00:39:34
المعروفة المجربة فتقول لك ان هذه هي الجهة هي جهة الشمال وهذا هو الشرق والغرب يعمل بها لان هذه البوصلة مغناطيسية توجه الى الشمال بما هجر الله جل وعلا سنته الكونية بان هذه - 00:39:55
هذا المغناطيس يتوجه الى القطب الشمالي. يكون شمال جنوب ويعمل بان هذا هو الشمال وهذا هو الجنوب وهناك شمال جغرافي وشمال مغناطيسي وآآ هما قريبان من بعضهما والمقصود في البوصلة هو الشمال المغناطيسي - 00:40:11
يعني هو الذي يتوجه الى الشمال المغناطيسي منحرف عن الشمال الجغرافي يسيرة كذلك الاجهزة الجديدة التي جاءت في القبلة اذا جربت وكانت مأمونة صائبة فيعمل بها قال وان اجتهد مجتهدان فاختلفا في في جهة لم لم يتبع احدهما الاخر - 00:40:31
ان اجتهد مجتهدا المجتهد هو الذي يملك المعرفة معرفة الجهاد يعرف ان هذا هو القطب هذا هو الشمال هذا هو الجنوب هذا الشرق هذا الغرب عنده ملكة اجتهاد يعني قادر على الاجتهاد - 00:40:52
لذلك والاجتهاد معناه المعرفة معرفة الجهة بدليلها عنده اثنان هذا يمكنه الاجتهاد وهذا يمكنه الاجتهاد. كان في سفر فاجتهدا فاختلفا. قال احدهما الجهة القبلة هي هي في هذا الاتجاه وقال الاخر لا القبلة في الاتجاه الاخر - 00:41:09
فهل يتبع احدهما الاخر؟ قال ان اجتهد مجتهدان فاختلفا في جهة لم يتبع او لم يتبع احدهما الاخر يعني ان هذا لا يتبع الاخر لان هذا يعتقد ان صوابه ان الصواب هو قوله والاخر خطأ - 00:41:31
فكيف يتبع هذا من يعتقد الخطأ في قوله هذا من جهة والسبب الثاني انه لو ائتم احدهما بالاخر لكان يلزم من ذلك ان يكون احدهما متوجه يعني الذي هو الى جهة والاخر يعاكسه يعني الى الجهة - 00:41:50
الاخرى فكيف يكون الاهتمام مع هذا الاختلاف هذا تعليل اهل العلم في ذلك والمقصود في في الاجتهاد اذا كان الاجتهاد الى جهتين مختلفتين قال فاختلفا في جهة لاحظ اختلف في جهة - 00:42:09
واحد يقول هذه الجهة هي الشمال والاخر يقول لا هذه الجهة هي الجنوب اختلف في جهة بالجهة نفسها التي جرى عليها الاجتهاد اختلفوا فيها واحد يقول هذا غرب والثاني يقول لا هذا شر - 00:42:28
مفهوم ذلك انه اذا كان الاختلاف ليس في الجهة يعني في جهة الشمال والجنوب وانما كان الاختلاف في تعيين في تعيين الاصوب فانه يتبع احدهما الاخر يعني واحد يقول يمين شوي والثاني يقول له ليست هكذا انما هي يمين شوي والثانية يقول لا يسار قليلة - 00:42:43
فهل يتبع احدهما الاخر نقول نعم هنا يسوغ ان يتبع احدهما الاخر لان ما بين المشرق والمغرب قبلة ثم ان لم يتبع احدهما الاخر جاز ان يصلي وكل واحد يصلي الى جهته يعني يؤم هذا وهو متجه الى - 00:43:10
شمال غرب قليلا والاخر متجه الى الشمال شرق قليلا الى آآ جنوب شرق جنوب غرب قليلا واحد من شمال آآ غرب قليلا والثاني الى جنوب غرب قليلا يأتم هذا بهذا لان الخلاف يسير يمكن مع المتابعة ويمكن معه التوجه الى - 00:43:29
القبلة الصحيحة لان ما بين المشرق والمغرب قبلة قال ويتبع او يتبع المقلد او ما عنده المقلد الذي لا يمكنه معرفة الجهاد ما يعرف انما يحتاج الى من يخبره بذلك - 00:43:51
فاجتهد عنده مجتهدا هذا يحصل كثير ناس ما يعرفون تنازع هذه القبلة لا هذا الشمال هذا الجنوب شف نجوم الى اخره آآ وهما مجتهدان معروفان بذلك يحسنان ادراك الجهات بالاجتهاد وهناك من يقلد يعني عدد من الناس واحد اثنين عشرة عشرين - 00:44:09
فمن يتبعونه هذه مسألة هي فرع عن مسألة الاستفتاء فهو مستفت في هذه المسألة اين القبلة؟ فيتبع في ذلك اوثق اولئك عنده ولاحظ انه عبر بقوله ويتبع المقلد اوثقهما عنده. وقد فسرنا الثقة من قبل بانها العدالة ظاهرا وباطنا - 00:44:31
والمعرفة فاوثق الرجلين عنده عدالة ومعرفة يتبعه ولا يسوغ له ان يتبع العقل لانه يجب عليه ان يتبع الاوثق لان هذه مسألة دينية فيسأل من كان اوثق عنده قال بعدها ومن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد - 00:44:56
قضى ان وجد من يقلده من صلى بغير اجتهاد ولا تقليد يعني بغير اجتهاد ممن يمكنه الاجتهاد ولا تقليد ممن لا يمكنه الاجتهاد يعني صلى هكذا على القبلة كذا وخلاص صلى. لا يجتهد ولا سأل وقلد - 00:45:23
فهذا ما حكمه؟ قال قضى ان وجد من يقلده يعني يقضي ان وجد من يقلده وجد واحد يسأله عن القبلة ويقلده فيها يقضي قوله قظى هل يقظي اذا اخطأ او يقظي - 00:45:45
اذا اصاب او اخطأ ظاهر الكلام قضى بدون تفصيل معناه انه يقضي سواء اصاب او اخطأ وهذا المفهوم صحيح فانه يقضي على كلا الحالين سواء اصاب او اخطأ اذا وجد من يقلده اذا وجد من يقلده فقال له القبلة ها هنا - 00:46:03
فوجد نفسه مصيبا واليقظة وجد نفسه مخطئا يقضي. لم؟ يقضي في الحالين. لانه صلى بغير اجتهاد ولا تقلي لا اجتهد ولا قلد ولا نظر ولا تأمل فيما يغلب على ظنه فانه يقضي على كل حال لانه صلى وهو غير عارف بما يجب عليه - 00:46:26
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى وهذا عمل عملا بدون قصد صحيح فكيف يصح ولهذا اذا وجد من يقلده يعيد يقضي تلك الصلاة - 00:46:54
قال ويجتهد العارف بادلة القبلة لكل صلاة. هذه المسائل اكثرها تثريح على القواعد ليس فيها ادلة من السنة كثيرة ويعني ولا من القرآن وانما هي الادلة اللي ذكرناها لكم اولا - 00:47:13
قال ويجتهد العارف بادلة القبلة لكل صلاة. يعني اذا كان ثم مجتهد عارف بالادلة فيجتهد وينظر لكل صلاة مثلا لو اتته صلاة الظهر فيجتهد وينظر اين القبلة ثم يصلي بناء على اجتهاده في هذا الوقت - 00:47:29
اتى العصر بعده يعتمد على اجتهاده السابق او يجب عليه ان يجتهد مرة اخرى قالوا هنا ويجتهد العارف بادلة القبلة لكل صلاة اذا كان عارفا بالادلة فيجتهد لكل صلاة والعصر يجتهد المغرب يجتهد العشاء يجتهد - 00:47:51
طيب من لم يكن عارفا بادلة القبلة؟ هل يجتهد وليس بعارف فايضا نقول هنا لا يجتهد لانه اذا قلد فانه يتبع كلام من قلده بدون اجتهاد لانه ليس له ملكة الاجتهاد - 00:48:11
هذا القول مبني على انه مخاطب في كل صلاة بشروطها في كل صلاة مخاطب هو بالشروط مخاطب بان يتحرى دخول الوقت مخاطب بان يتحرى في اجتناب النجاسات مخاطب بان يتحرى في - 00:48:28
توجه للقبلة فدليل ذلك ان شروط الصلاة شرط عليه ان يأتي ان يتحراها وان يأتي بالواجب عليه منها بكل صلاة لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة - 00:48:49
فاغسلوا وجوهكم فهذا شرط اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا قيده بالقيام الى الصلاة معنى ذلك ان الشروط تتتابع في كل اه صلاة تمتثل هذه الشروط خفف في بعضها بادلة خاصة فبقي الباقي على - 00:49:10
الاصل وهو انه يمتثل هذه الشروط وهذه الواجبات ويتحرى لكل صلاة هذا دليل المذهب والقول الثاني ان ايجاد تحريك وايجاب الاجتهاد في كل صلاة ليس له معنى الا اذا كان - 00:49:32
الصلاة الاخرى تخالف الصلاة الاولى من جهة النظر من جهات الادلة يعني يمكن ان يحدث عندها ادلة جديدة. مثل يعني من صلى في الليل ثم اتى الظهر اختلف الوضع طلاب الليل ثم طلعت الشمس فعرف - 00:49:52
فصلاته في الليل في دليل الليل واما صلاته في النهار فبدليل نهاري. وكثيرا ما يختلف ناظر حتى بعظ من يعرفون في التوجه الى جهة القبلة بادلة الليل وادلة النهار. يكون هناك انحراف يسير عندهم. فنقول اذا كانت الادلة تختلف بين الليل والنهار. فان - 00:50:11
اعادة الاجتهاد وارد وهذا في الغالب من يعمله ما يعمله المجتهدون. اما اذا كان في نهار ونهار او في ليل وليل فايجاب الاجتهاد مرتين لا يكفي بل يضع علامة ثم يصلي اليها الجهة الاخرى لانه في المرة الاولى - 00:50:34
تفرغ الوسع في هذه قال ويصلي بالثاني يعني ويصلي بالاجتهاد ويصلي بالاجتهاد الثاني ولا يقضي ما صلى بالاول يعني انه اجتهد في الاول فكان على جهة. اجتهد في الثاني فكان على جهة اخرى. ما حكم صلاته الاولى - 00:50:52
صلاته الاولى كانت عن اجتهاد صحيح فلا يجب عليه ان يعيد لكن يجب عليه ان يصلي بالاجتهاد الصحيح الذي صار اليه وهذا تفريع منهم لمسألة الفتوى مسألة الاجتهاد. من اجتهد في فتوى حاكم حكم او مفتي افتى لما قام عنده من الاجتهاد في هذه الواقعة - 00:51:17
ثم بدا له في واقعة مماثلة ان يغير اجتهاده بادلة قامت عنده غير الادلة الاولى فانه لا ينقض الاجتهاد الاول كما هو معروف بان الاجتهاد لا ينقض باجتهاد حتى نفس المفتي لا ينقض اجتهاده الاخير اجتهاده الاول باجتهاده الاخير - 00:51:41
وهذا الاصل هو ما وهم من قول عمر في مسألة من مسائل الفرائض مسألة المشرفة المعروفة قال فيها تلك على ما قظينا وهذه على ما نقضي فدل على ان اختلاف اجتهاد المجتهد الواحد في هذه المسألة في مسائل الافتاء او الحكم لا ينقض اجتهاده الاول فمن - 00:52:01
من باب اولى ان ينقض اجتهاد مجتهد باجتهاد مجتهد اخر نقف على النية و نكتفي بهذا القدر - 00:52:25
Transcription
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. شرح زاد المستقنع. الدرس الرابع والثلاثون ومنها النية فيجب ان ينوي عين صلاة معينة ولا يشترط في الفرض والاداء والقضاء والنفل والاعادة نيتهن - 00:00:00
وينوي مع التحريمة وله تقديمها عليها بزمن يسير في الوقت فان قطعها في اثناء الصلاة او تردد بطلة واذا شك فيها استأنفها وانقلب منفرد فارضه نفلا في وقته المتسع جاز - 00:00:25
وان انتقل وان انتقل بنية من فرض الى فرض بطلة ويجب نية الامامة والائتمام وان نوى المنفرد الائتمان لم يصح كنية كنية امامته فرضا وان انفرد مؤتم بلا عذر بطلت وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة امامه فلا استخلاف - 00:00:43
وان احرم امام الحي بمن احرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتما صح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد فهذه - 00:01:08
تكملة لشروط الصلاة وذكر فيما سمعنا شرطين من شروطها وهم استقبال القبلة والنية وشروط الصلاة التي ذكرت ستة فذكر اولا الوقت ثم الطهارة من الحدث ثم والنجس ثم ستر العورة - 00:01:26
هذه ثلاث ثم اجتناب النجاسات اربع ثم استقبال القبلة ثم النية هذه ستة شروط ويعبر عنها دائما بقوله يعني في هذا الباب ومنها وقوله ومنها كما سمعنا ومنها استقبال القبلة - 00:01:57
منها قد يرجع الى المذكورات فهي تبعيظ للمذكور وقد يكون من الشروط ما لم يذكر وهذا الذي فهمه بعض اهل العلم فقالوا ان شروط الصلاة تسعة هذه الستة التي ذكر ويضاف عليها الاسلام - 00:02:19
و بالبلوغ و نعم والعقل البلوغ تارة يعبرون عنه بالتمييز يعني تمييز الصلاة البلوغ شرط للوجوب والتمييز شرط للصحة فاذا قلت الاسلام والعقل والتمييز كان هذا من البلوغ فاذا ها هنا تسعة شروط - 00:02:43
الخامس من الشروط التي ذكر استقبال القبلة وهو ثامن من الشروط على وجه الاجمال قال ومنها استقبال القبلة يعني من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة والقبلة هي الجهة التي يقابلها المصلي - 00:03:13
سميت قبلة لانها جهة الصلاة وقبلة والصلاة الكعبة عند المسلمين وعند اتباع موسى عليه السلام كان المسلمون في اول الامر يصلون الى بيت المقدس كما هو معلوم فالقبلة ليس المراد منها الكعبة بخصوصها - 00:03:39
وانما القبلة الجهة التي امر الله جل وعلا باستقبالها حال الصلاة وذلك لجمع المصلين على هذه الجهة والنبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى في مكة جعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس - 00:04:09
ثم صلى الى بيت المقدس بضعة عشر شهرا في المدينة حتى نزل تغيير القبلة الى الاتجاه الى الكعبة بقوله جل وعلا سورة البقرة وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره ونسخت الاولى بقوله وما جعلنا القبلة التي - 00:04:28
كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه والايات في ذلك فاذا استقبال القبلة المقصود منه استقبال الجهة التي امر الله جل وعلا باستقبالها وهي المعنية بقوله تعالى - 00:04:53
فاينما تولوا فثم وجه الله يعني فثم القبلة فثم الوجهة التي امر الله جل وعلا بها هذا التأصيل مهم فيما فصله بعض اهل العلم واطال الكلام عليه شيخ الاسلام ابن تيمية - 00:05:15
وكغيره فيما اذا كان المرء في استقباله للقبلة يعني للكعبة استقبل هواء او استقبل ما تحت الكعبة او لم تكن الكعبة موجودة والعياذ بالله لما بنى ابن الزبير الكعبة بعد هدمها - 00:05:38
قال له ابن عباس احط عليها حائطا من خشب ولو قصيرا فاجعل الناس يصلون اليه يعني انه افتى انه لا يكتفى بالعرصة فقط يعني بالارض. وانما لا بد ان يكون ولو شاخص يسير - 00:06:09
يكون محل البناء حتى يستقبل هذا كله لاجل ان القبلة واستقبال القبلة المقصود منه استقبال الجهة التي امر الله جل وعلا باستقبالها بحق من بعد واستقبال العين يعني عين الكعبة التي امر الله جل وعلا باستقبالها - 00:06:29
بحق من قرب او من شاهدها بعينه لقوله جل وعلا فولي وجهك شطر المسجد الحرام. يعني جهة المسجد الحرام واستقبال القبلة من الشروط التي اجمع المسلمون عليها نقل العلماء الاجماع - 00:06:55
على ان استقبال القبلة من الشرائط والادلة عليه كثيرة من الكتاب وكذلك من السنة ولا حاجة للاستفاضة في ذلك قال ومنها اي ومن الشروط استقبال القبلة فلا تصح بدونه يعني بدون الاستقبال - 00:07:17
قوله فلا تصح هذا معنى الشرط هو تفريع على كونها شرطا معنى كوني الاستقبال شرطا انه ان فرط في هذا الشرط فلا تصح الصلاة فاذا قوله فلا الفاء هذه التفريعية - 00:07:42
يعني انه اذا كان شرطا فان الصلاة لا تصح بدونه يعني بدون الاستقبال واستثنى احوالا فقال الا لعاجز فالعاجز عن استقبال القبلة يصح ان يصلي الى الجهة التي يقدر عليها - 00:08:00
وذلك لانه عاجز ومن القواعد المقررة ان العجز مسقط الواجب وذلك لقول الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم وقوله وما جعل عليكم في الدين من حرج وقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر - 00:08:24
فاتوا منه ما استطعتم وفي حديث المريض صلي قائما فان لم تستطع فقاعدة الا لعاجز يعني ان العاجز يصلي الى الجهة التي يقدر عليها مثال العاجز المريض مريظ متوجه الى جهة من الجهات - 00:08:46
لا يستطيع ان يوجه رجليه الى القبلة فيصلي على حسب جهة او قاعد ومقعد لا يستطيع ان يتحرك الى جهة اخرى وليس ثم من يحركه يعني فاته من يحركه ليس عنده من يحركه - 00:09:05
فانه يصلي الى الجهة التي هو عليها لانه عاجز ولا يخاطب العاجز بالتوجه الى القبلة كذلك مثلوا لذلك مثل المسجون اذا كان مربوطا في سجنه الى جهة من الجهات فانه يصلي - 00:09:24
لانه يعجز عن استقبال القبلة كذلك المصلوب او المربوط شجر او في عامود او نحو ذلك تنكيلا او اعتداء فان ذلك عجز يصلي الى الجهة التي يتوجه اليها وجهه فلا يلزمه - 00:09:47
ان يتوجه الى القبلة بانه عاجز هذا محل اتفاق بان العاجز يصلي بحسب حاله لان القواعد مقررة لذلك قال فلا تصح بدونه الا لعاجز او متنفل ومتنفل راكب سائر في سفر - 00:10:07
قوله ومتنفل في كثير من الطبعات سواء للمتن او للشرح مكتوبة متنقل بالقاف في كثير من الطبعات لكن يظهر ان المراد متنفل بانه هو الكلام في الحكم انما هو للمتنفل اما المتنقل - 00:10:32
ما له معنى كلام عن المتنفل حتى في شرح يعني في طبعة الشيخ ابن قاسم يعني مع الحاشية موجودة متنقلة وكذلك في المتن في اكثر من نسخة رجعت اليها موجودة موجودة متنقلة في الجميع. متنقل - 00:10:52
والمراد متنفل ليس المراد الكلام على المتنقل قال فلا تصح بدونه الا لعاجز ومتنفل راكب سائر في سفر يعني الحالة الثانية التي تصح الصلاة بدون استقبال القبلة فيها ان يكون المصلي - 00:11:12
متنفلا راكبا ثائرا في سفر فهذا فهذه قيود وشروط الاول ان يكون متنفلا. وهذا يخرج المفترض فنفهم منه ان المفترض لا بد له ان يتوجه الى الى القبلة ثاني ان يكون - 00:11:36
هذا المتنفل راكب يعني غير قاعد او غير واقف يعني الراكب هو من على الراحلة يخرج معهد الراكب في ذلك ان يكون قاعدا او ان يكون قائما لكنه غير آآ راكب يعني لو كان راكبا قاعدا لو كان راكبا قائما صحا - 00:12:03
كذلك ان يكون سائرا سائر بخلاف الواقف في سفر ان يكون ايضا مسافرا فهذه قيود نفهم من قيد التنفل ان الفرض لا يصح ونفهم من قيد السائر ان غير السائر - 00:12:36
الراكب غير السائر انه لا يصح لان الواقف على الراحلة يمكنه ان يوجهها الى القبلة ويصلي وليس عليه في ذلك شيء يعني ما عليه حرج في ذلك انه يوجهها يعني حرج آآ - 00:13:00
عملي يوجه الدابة الى القبلة ثم يصلي ما دام انه غير سائر الثالث ان يكون في سفر نفهم انه لو كان في حضر فانه لا يصح ان يتنفل الى غير جهة القبلة - 00:13:16
فهذه قيود صحيحة والدليل على ذلك حديث عامر بن ربيعة انه ذكر انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حيث توجهت به راحلته يصلي عليه الصلاة والسلام قبل وجهه - 00:13:34
يعني اذا كان في سفر قوله في سفر يخرج الحظر وفي الحضر اجمع المسلمون على انه لا يتنفل الى غير القبلة في الحظر ولو كان راكبا ذكر الاجماع على هذا - 00:13:53
فمثلا الذي يسير في سيارة في بلد مثل الرياض من جهة الى جهة لا يصح له ان يتنفل الى غير القبلة في سفر لاجل ان السفر يطول والسفر يحتاج المرء فيه ان - 00:14:11
يعمل بعض الاعمال وهو على الراحلة مما يقطع بها السفر ويكون فيها مصلحة له من العبادة وغيرها والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك فيخص من عموم الاية وهي قوله فولوا وجوهكم شطرة - 00:14:26
ففعله عليه الصلاة والسلام تخصيص للعموم في قوله وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره قال ويلزمه افتتاح الصلاة اليها يلزمه افتتاح الصلاة اليها يعني الى القبلة في حال المتنفل الراكب السائر في السفر - 00:14:43
يعني انه اذا اراد ان يتنفل يوجه دابته او يتوجه هو الى القبلة ثم يفتتح الصلاة متوجها الى القبلة ثم بعد ذلك يستمر في صلاته ولو كانت جهته الى غير القبلة - 00:15:08
فهذا معنى قوله ويلزمه يعني يجب عليه اذا لم يفتتح الصلاة الى القبلة مفهومه انها ان صلاته لا تصح لانه عبر عن ذلك بقوله يلزمه افتتاح الصلاة اليها يعني الى القبلة - 00:15:26
الدليل على ذلك ما جاء في السنن من حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يوجه الصلاة كان يوجه الراحلة الى القبلة ثم يصلي وهناك قول اخر في المسألة ان - 00:15:43
افتتاح الصلاة الى القبلة حال السفر المتنفل الراكب السائر انه لا يلزم وذلك ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي حكاه انس لا يدل على الوجوب فانما يدل على الافضلية - 00:16:00
والمتنفل الراكب السائر قد يحتاج الى انه يبتدأ الصلاة والقافلة ماشية فايقافه الراحلة ايقافه السيارة ثم التوجيهها ثم بعد ذلك الابتداء ثم ارجاعها الى الموضع الاخر هذا فيه نوع مشقة - 00:16:19
وتفويت لمصلحته في العبادة وهذا القول ظاهر وهو الارجح في هذه المسألة ان المتنفل الراكب السائر في السفر لا يلزمه افتتاح الصلاة الى الجهة وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك يدل على الافضلية - 00:16:39
وهذا الباب باب سعة في النوافل فيها توسيع والزامه بذلك خاصة لمن كان سائرا في سفر او في اتوبيس مثلا او في اه سيارة مع اناس يريد ان يصلي فانه - 00:17:03
الزامه بذلك فيه حرج وتفويت لمصلحته في الصلاة قال وماشية يعني الا لماشى هذه الصورة الثالثة عاجز متنفل راكب سائر في سفر الثالثة الماشي قال وماش ويلزمه الافتتاح والركوع والسجود اليها - 00:17:20
الماشي مثل المسافر الماشي او رجل يعني يقطع المسافات ماشيا هذا ما يلزمه قل ما دام انه يمشي فانه لا يلزمه ان يتوجه الى القبلة في جميع صلاته بل ييسر له ذلك - 00:17:44
هل مفهوم قوله ماش يعني الا لعاجز والا لماش يعني ولو كان يصلي الفريضة جواب لا المراد بماش هنا المتنفل فهو معطوف على قوله ومتنفل راكب ومتنفل ماشي كذلك ان يكون في سفر - 00:18:10
فاذا الماشي هذا هو المتنفل الماشي في السفر قال يلزمه الافتتاح والركوع والسجود اليها فارق الماشي الراكب بان الماشي يلزمه ثلاثة اشياء الافتتاح مثل الراكب وفارقه في اثنتين وهو ان الركوع والسجود يلزمه ان يركع ويسجد الى القبلة - 00:18:32
ما معنى ذلك؟ معناه انهم يوجبون عليه ويلزمونه بانه اذا اراد ان يتنفل يفتتح الصلاة الى قبلة ثم اذا اراد ان يركع ويسجد يقف فيركع ولو استمر ماشيا لكن يركع الى جهة القبلة - 00:18:58
ثم اذا اراد ان يسجد يلزمه ان يسجد الى جهة القبلة دليلهم في ذلك تعليل وهو ان هذا الماشي لا يعسر عليه ان يركع تجاه القبلة ولا ان يسجد تجاه القبلة فيقف - 00:19:20
ويركع ويسجد ما دام اختار انه يصلي والقول الثاني في هذه المسألة ان المتنفل الماشي يشق عليه الركوع والسجود واذا اراد ان يركع ويسجد معناه يقف وهذا مما لا يختاره - 00:19:40
الذين يمشون في السفر لانه يقطعهم عن عن المشي والمضي في السفر فهو يريد يريد ان يمشي وان يصلي في نفس الوقت فيكون اذا التخفيف في حقه ان يقال يومئ ايماء بحسب مشيه - 00:19:59
يوم الايماء بالركوع والسجود على حسب الجهة التي يتوجه اليها ولا يلزمه ان يتوجه الى القبلة في الركوع والسجود فضلا ان يسجد يعني يقف ويسجد وانما يومئ ايماء بالركوع يومئ ايماء بالسجود وهو على جهته - 00:20:17
لان هذه المسألة وهي اسقاط او التخفيف عن المتنفل اه في سفر آآ اسقاط استقبال القبلة عنه هي من باب التخفيف جعل عليه مشقة الركوع والسجود الى القبلة هذا ينافي الاصل وهو التخفيف - 00:20:37
ومن المعلوم ان ما عاد الى الاصل بالابطال فانه لا يؤخذ به فلهذا نقول ان القول الثاني ايضا هو الاظهر وهو الارجح من ان الماشي مثل المتنفل الراكب السائر في السفر - 00:21:03
لا يلزمه افتتاح الصلاة الى القبلة ولا يلزمه ايضا الركوع والسجود اليها قال بعد ذلك وفرض من قرب من القبلة اصابة عينها. ومن بعد جهتها او جهتها يعني اصابة جهتها - 00:21:24
برظو من قرب من القبلة اصابة عينها الفرض بمعنى الواجب يعني الذي يجب عليه ان يصيب العين يجب على من؟ يجب على من قرب هذا اللفظ فرض من قرب ما ضابطه؟ ما ضابط القرب - 00:21:45
متى يسمى قريبا من الكعبة او من القبلة هذا مما تنازعوا فيه والمذهب ان من قرب هو من يمكنه مشاهدة القبلة فهدت الكعبة لانه قال اصابة عينها والاصابة لا يمكن - 00:22:05
الا او الاصابة لا تمكن الا لمن يشاهد او ما كان في مقام المشاهدة مثل من في المسجد الحرام يعني مسجد الكعبة او لا يمكنهم ان يشاهدوا فعند الفقهاء ان من كان قريبا بحيث يمكنه ان يشاهد ففرظه ان يصيب القبلة - 00:22:28
فرضه ان يصيب العين اصيب الكعبة بمعنى لو كان خط مستقيم يتوجه منه الى الكعبة فلابد ان يصيب الكعبة لا يكون منحرفا لا جهة اليسار ولا جهة اليمين هذا من قرب - 00:22:50
عندهم قالوا فرض من قرب من القبلة اصابت عينها لان هذا هو معنى الاية فولي وجهك قطر المسجد الحرام واللي وجهك شطره هاي جهة المسجد الحرام والمسجد الحرام يعم مسجد الكعبة - 00:23:08
ويعم الحرم و تولية الوجه شطر الكعبة من باب اولى ان تولية الوجه شطر المسجد لمن بعد فتولية الوجه شطر الكعبة هذا اولى وهو معنى استقبال القبلة ايضا يبقى النزاع في معنى من قرب - 00:23:33
ما ضابطه؟ هل الضابط الذي ذكروه واضح الجواب ان الظابط الذي ذكروه في القريب قد يعسر وذاك من جهة انهم جعلوا فرظ القريب اصابة العين فاذا تعذرت اصابة العين فما الذي يكون في حقه - 00:23:56
نقول يكون في حقه ان يتوجه الى الجهة مثل ما يحصل اليوم فيما ترون مثل من يصلي مثلا بدروم تحت المسجد الحرام او يصلي في سطح مثلا او يصلي في التوسعة - 00:24:21
او في الاروقة البعيدة يعسر عليه ان يمد خطا منه الى عين الكعبة هذا عسير فاذا كان يراها فلا شك ان الفرض ان يولي وجهه شطر الكعبة شطر القبلة لانه يراها - 00:24:40
لا يسوغ له ان يتوجه الى غير الكعبة وهو يراه لكن اذا كان لا يراها فهو كما قال جل وعلا وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. فاوجب الله جل وعلا ان يولي المرء - 00:24:58
وجهه جهاد جهة الكعبة الجهة جهة المسجد الحرام وهذا قد اتى بالفرظ عليه وهو انه ولى وجهه الجهة واذا كان قد اتى بما فرض الله عليه فان اهو لا يخاطب بشيء ازيد - 00:25:14
من ذلك اذا نقول هذا القول وهو قوله وفرض من قرب من القبلة اصابة عينها هذا القول صحيح لكن بان يظبط القرب بان يكون يمكنه رؤية الكعبة طيب اذا كان يمكنه رؤية الكعبة - 00:25:31
انحراف مثل من يكون احيانا وراء عمود هو ما يرى الكعبة لكن لو نظر الى هنا تأكد ان جهته جهة الكعبة فهذا نقول ايضا امتثل حيث انه اجتهد في ان يصيب عين - 00:25:54
القبلة غير القريب هو البعيد ولهذا قال بعدها ومن بعد جهتها يعني فرض من بعد من بعد جهة القبلة والجهة يعنى بها جهة مكة او جهة المسجد مسجد الكعبة وهذه يتنوع فيها - 00:26:13
الناس فمن كان في داخل مكة جهته ان يتولى جهة مسجد الكعبة ومن كان خارج مكة يتوجه جهة مكة يعني جهة المسجد الحرام وهكذا والجهة هذه ليس المراد منها ان تكون دقيقة - 00:26:40
الزاوية مثل ما يعمل الان بل المسألة فيها تيسير وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة ما بين المشرق والمغرب قبلة فمن كانت قبلته الجنوب فما بين المشرق والمغرب قبلة يعني اذا توجه عن الجنوب الى الشرق قليلا - 00:27:01
فلا حرج من توجه من آآ الجنوبي الى الغرب قليلا ايضا فلا حرج لانه من بين المشرق والمغرب قبلة قال العلماء يستثنى من ذلك مسجد النبي صلى الله عليه وسلم - 00:27:24
لان مسجده متوجه الى القبلة بيقين لان الذي جعل المسجد تجاه القبلة النبي عليه الصلاة والسلام فمن كان في داخل المسجد لا يسوغ له ان ان ينحرف يمينا ولا شمالا لان قبلته - 00:27:39
معلومة بيقين بوظع النبي صلى الله عليه وسلم لها. من كان في المدينة ما بين المشرق والمغرب قبلة مثل عندنا في الرياظ ما بين الجنوب ما بين الشمال والجنوب قبلة ايضا يعني توجه الى الغرب متجه الى الشمال قليل ما في حرج متجه الى الجنوب قليل ليس ثم حرج - 00:27:57
والقبلة المراد منها الاستقبال والاستقبال يجمع الناس على هذه الجهة ليس المراد التعبد بان يكون متجه كما يقولون الرياض منحرفة قدر ثلاثة وعشرين درجة او نحو ذلك. يعني يحرفونها عن القبلة المعروفة - 00:28:21
صار في خلل وكلام في بعض المساجد هذا فيه سعة والناس تشددوا في امر لهم فيه المقصود من ذلك ان معنى قوله وفرض من بعد جهتها يعني جهة القبلة وهذه الجهة فيها سعة ما بين المشرق والمغرب لمن قبلته جنوب او شمال وما بين الجنوب والشمال لمن قبلته - 00:28:42
غرب او شرق لكن من من عرف القبلة يعني الافضل له ان يتوجه لها يعني من عرفها بدون انحراف لا شك الافضل لها الافضل له ان يتوجه اليها لكن تشكيك الناس في المحاريب وتشكيك الناس في الجهاد - 00:29:06
هذا امر لا يسوء لانه يحدث الفتنة والمقصود من القبلة هو الاجتماع عليها كما ان القلوب مجتمعة على التوجه الى الله جل وعلا. وكذلك الابدان تجتمع بالتوجه الى هذا المكان دون - 00:29:21
غيره قال فان اخبره ثقة بيقين او وجد محاريب اسلامية عمل بها هذي من جهة كيف نعرف القبلة هناك مكلف يريد ان يصلي فكيف يعرف القبلة قال ان اخبره ثقة بيقين - 00:29:40
هذا في حال من ليس له اهلية في الاجتهاد او من له اهلية وعنده من يخبره بيقين بجزر ان القبلة ها هنا وعندنا في استقبال القبلة هناك فرق في مسألة الاجتهاد ما بين - 00:30:05
من في الحضر ومن في السفر وقوله هنا ان اخبره ثقة بيقين يعني اخبره من هو موثوق به عن القبلة بيقين غير شاك فيما اخبره به والثقة في هذا الباب - 00:30:25
هو من جمع العدالة والمعرفة والعدالة يعنى بها العدالة ظاهرا وباطنا يعني ان يكون عدلا في الظاهر عدلا في الباطن وان يكون عارفا خبيرا بالاتجاه قد يكون عدل وصالح لكن ما عنده معرفة - 00:30:45
فهذا لا يقبل قول وقال وقال هنا فان اخبره ثقة مفهوم قوله ثقة انه لا يشترط ان يكون المخبر ثقتين شخصين رجلين امرأتين يعني واحد يكفي وهذا صحيح هذا المفهوم صحيح لان هذا الباب من باب الرواية - 00:31:07
ليس من باب الشهادة وباب الرواية يكتفى فيه في واحد بل قد تحول الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من قبلة الى قبلة بخبر واحد. فهذا صحيح لدلالة الدليل عليه ولانه تبع قاعدة - 00:31:34
ان الرواية يكتفى فيها في العمل بها بواحد بخلاف الشهادة فان الاصل ان يأتي اثنان بها فان اخبره يعني جهة خبر ثقة من جمع العدالة الظاهرة والباطنة والمعرفة بيقين يعني يكون غير متردد فيما اخبأ. متيقن ان هذه هي القبلة - 00:31:51
هذه حالة ان اخبره ثقة بيقين عمل باخباره وما ذهب الى ما تميل اليه نفسه او الى اجتهاد ما يجتهد قال له الثقة عارف هذه هي القبلة. ما يقول انا بجتهد ابا انظر اين الجهاد؟ لا يعمل بخبر هذه هذا الثقة. لان خبره متيقن والاجتهاد - 00:32:14
بني علاء غلبة الظن وما كان من جهة اليقين مقدم على ما كان من جهة غلبة الظن كما هو معلوم من القواعد ودليل هذا واظح في قصة في قصة تغيير القبلة - 00:32:34
في واكتفاء الصحابة بخبر واحد قال او وجد محاريب اسلامية او وجد محاريب اسلامية يعني في بلد دخلها او في مكان رأى فيه مسجد ورأى فيه محراب فان هذا المحراب محراب اسلامي - 00:32:49
لما قال محاريب اسلامية؟ لان البيع والكنائس لها محاريم لكن محارب لكن محاربها غير اسلامية انما هي محارب نصرانية او يهودية او اي ملة من الملل وجد محاريب اسلامية يعني محاريب مساجد عمل بها شاف مسجد محرابه بهالجهة رآه من الخارج او من الداخل يعمل بها - 00:33:09
لان هذا عن يقين انه ما وضعه المسلمون وهم مؤتمنون على صلاتهم الا لان هذه هي القبلة بيقين فيعمل بالمحراب وقوله محاريب اسلامية هذا كما ذكرت فيه اخراج لغير الاسلامية - 00:33:34
يعني ان وجد قبلة للنصارى وجد محراب للنصارى والان في مكان ما يعرف الجهاد فيه وجد كنيسة ووجد محراب النصارى متجها الى اي جهة الى الشرق النصارى قبلتهم شرق سواء كانوا غرب المسجد غرب بيت المقدس ام - 00:33:53
ام كانوا شرق بيت المقدس قبلتهم دائم الى الى الشرق وجد هذه المحراب نصراني متوجه الى جهة فهل هل يلزمه ان يعمل بهذا ويقول هذا الشرط؟ هذا الشرط معناه ان هذا الشمال وهذا - 00:34:16
الجنوب وهذا الغرب لا يلزمه ذلك لان اولئك غير مؤتمنين على دينهم والاحتمال انه حصل لذلك التحريف والتعدي والتبديل اذا قوله او وجد محاريب اسلامية هذا القيد الذي هو قوله اسلامية مهم في انه يعمل بهذا المحراب - 00:34:31
المنسوب للمسلمين لانه ثقة وهم مؤتمنون ولا يعمل بالمحراب غير الاسلامي لان اولئك غير مؤتمنين على قبلتي يعني غير مؤتمنين على قبلتهم عندنا جهة العمل بانه خبر كافر فلا يعمل به في هذا الباب - 00:34:56
مسألة المحاريب وجودها في المساجد السلف لما احدثت المحاريب اقروها لان فيها مصلحة عظيمة واستحبها الائمة مالك والشافعي واحمد لكن كره بعض السلف ان يصلى في المحراب ان يصلى في داخله - 00:35:17
وذلك ان المحاريب السابقة كانت عميقة بحيث ان المصلي اذا صلى فيها اختفى تماما عمن وراءه فكرهوا ان يصلي في داخله كما هو موجود في بعض القرى لو لاحظتم؟ يكون المحراب - 00:35:39
عميق من الداخل بحيث ان من دخل فيه يمكن الذي رابع رجل عن الامام او الخامس ما يعرف حركة الامام الا من كان وراءه فهذه كرهها طائفة من السلف لان فيها منع لان فيها منع - 00:35:58
الاقتداء والنظر الى الامام اما اتخاذ المحراب فهو مشروع ومحاريب المسلمين غير محاريب النصارى حريم النصارى تختلف عن محاريب المسلمين لما فيها من الشكل الهيئة وما يوضع في داخل المحراب من الصور والاشكال - 00:36:15
قال كثير من اهل العلم باستحباب هذه المحاريظ وهذا القول صواب وظاهر لان مصلحته بينة فلو لم يكن في المسجد محراب ودخل احد يريد الصلاة ما ادرك اين تكون القبلة في هذه الجهة وفي هذه الجهة كذلك من اراد ان يصلي في الخارج - 00:36:38
خارج المسجد فالمحراب يدله على ان القبلة هي في هذه الجهة والقبلة شرط وما كان وسيلة لتحقيق الشرط فانه يستحب العمل به قال بعد ذلك ويستدل عليها في السفر يعني على القبلة بالقطب - 00:36:56
والشمس والقمر ومنازلهما هذه ادلة افاقية ادلة كونية الدلالة على القبلة يستدل عليها في السفر نحاول نمر شوي الوقت استدل عليها في السفر يخرج الحظر يعني الحذر ما يجوز ان يجتهد فيه عنده - 00:37:16
فلا يجوز ان يجتهد في الحظر يقول انظر الى السماء انظر الى الجهات وهو في حظر في بلاد يمكنه ان يسأل فيها عن قبلته ويعمل بغير اجتهاد فاذا في السفر يجتهد اما في الحضر فلا يجوز له عندهم الاجتهاد - 00:37:36
هذا قول والقول الثاني انه في الحضر والسفر يجتهد لان الاجتهاد معناه بناء هذه العبادة على غلبة الظن وبناء العبادات على غلبة الظن هو الذي يسع المكلف فلا يؤمر به ان يسأل الناس ويذهب خاصة من اتى في ليل بلد - 00:37:54
ينظر يذهب ويسأل مثلا في قرية او يذهب ينظر الى المحاريب هذا فيه نوع مشقة فيعمل باجتهاده. هذا على القول الثاني المذهب ان الاجتهاد انما يكون في السفر والاستدلال بالافاق بالنجوم ومنازل الشمس والقمر انما هو في السفر وليس في الحرم. ولهذا قال ويستدل عليها في السفر - 00:38:14
هذا قيد بما يجتهد فيه في القبلة بانه في السفر دون الحظر. بالقطب القطب نجم معروف بالقرب من الجدي لا يتغير ولا يتحول عن مكانه جهة الشمال. والشمس والقمر معروف ان طلوع الشمس - 00:38:38
واتجاه نعرف منه الشرق والغرب. كذلك القمر طلوعه غروبه نعرف من هي الشرق والغرب في كل الاماكن ومنازل الشمس والقمر منازل القمر كما هو معلوم معروفة الله جل وعلا اجرى سنته ان القمر يكون في هذه المنازل كما قال سبحانه والقمر قدرناه منازل حتى عاد فالعرجون - 00:38:57
القمر ينزل كل يوم منزلة من هذه المنازل يعني كل يوم له منزلة ومنازل القمر ثمان وعشرين منزلة. واما الشمس فلا تمر على هذه المنازل الا مرة واحدة في السنة - 00:39:19
في الثمان وعشرين منزلة القمر كل يوم ينزل منزلة منها تختلف اما الشمس فلها مرور على هذه المنازل في كل سنة مرة كما هو معلوم. طبعا في الوقت الحاضر الاستدلال بهذه مع وجود الالات انما يكون عند بعض الناس. فاذا وجدت الالة اللي هي البوصلة - 00:39:34
المعروفة المجربة فتقول لك ان هذه هي الجهة هي جهة الشمال وهذا هو الشرق والغرب يعمل بها لان هذه البوصلة مغناطيسية توجه الى الشمال بما هجر الله جل وعلا سنته الكونية بان هذه - 00:39:55
هذا المغناطيس يتوجه الى القطب الشمالي. يكون شمال جنوب ويعمل بان هذا هو الشمال وهذا هو الجنوب وهناك شمال جغرافي وشمال مغناطيسي وآآ هما قريبان من بعضهما والمقصود في البوصلة هو الشمال المغناطيسي - 00:40:11
يعني هو الذي يتوجه الى الشمال المغناطيسي منحرف عن الشمال الجغرافي يسيرة كذلك الاجهزة الجديدة التي جاءت في القبلة اذا جربت وكانت مأمونة صائبة فيعمل بها قال وان اجتهد مجتهدان فاختلفا في في جهة لم لم يتبع احدهما الاخر - 00:40:31
ان اجتهد مجتهدا المجتهد هو الذي يملك المعرفة معرفة الجهاد يعرف ان هذا هو القطب هذا هو الشمال هذا هو الجنوب هذا الشرق هذا الغرب عنده ملكة اجتهاد يعني قادر على الاجتهاد - 00:40:52
لذلك والاجتهاد معناه المعرفة معرفة الجهة بدليلها عنده اثنان هذا يمكنه الاجتهاد وهذا يمكنه الاجتهاد. كان في سفر فاجتهدا فاختلفا. قال احدهما الجهة القبلة هي هي في هذا الاتجاه وقال الاخر لا القبلة في الاتجاه الاخر - 00:41:09
فهل يتبع احدهما الاخر؟ قال ان اجتهد مجتهدان فاختلفا في جهة لم يتبع او لم يتبع احدهما الاخر يعني ان هذا لا يتبع الاخر لان هذا يعتقد ان صوابه ان الصواب هو قوله والاخر خطأ - 00:41:31
فكيف يتبع هذا من يعتقد الخطأ في قوله هذا من جهة والسبب الثاني انه لو ائتم احدهما بالاخر لكان يلزم من ذلك ان يكون احدهما متوجه يعني الذي هو الى جهة والاخر يعاكسه يعني الى الجهة - 00:41:50
الاخرى فكيف يكون الاهتمام مع هذا الاختلاف هذا تعليل اهل العلم في ذلك والمقصود في في الاجتهاد اذا كان الاجتهاد الى جهتين مختلفتين قال فاختلفا في جهة لاحظ اختلف في جهة - 00:42:09
واحد يقول هذه الجهة هي الشمال والاخر يقول لا هذه الجهة هي الجنوب اختلف في جهة بالجهة نفسها التي جرى عليها الاجتهاد اختلفوا فيها واحد يقول هذا غرب والثاني يقول لا هذا شر - 00:42:28
مفهوم ذلك انه اذا كان الاختلاف ليس في الجهة يعني في جهة الشمال والجنوب وانما كان الاختلاف في تعيين في تعيين الاصوب فانه يتبع احدهما الاخر يعني واحد يقول يمين شوي والثاني يقول له ليست هكذا انما هي يمين شوي والثانية يقول لا يسار قليلة - 00:42:43
فهل يتبع احدهما الاخر نقول نعم هنا يسوغ ان يتبع احدهما الاخر لان ما بين المشرق والمغرب قبلة ثم ان لم يتبع احدهما الاخر جاز ان يصلي وكل واحد يصلي الى جهته يعني يؤم هذا وهو متجه الى - 00:43:10
شمال غرب قليلا والاخر متجه الى الشمال شرق قليلا الى آآ جنوب شرق جنوب غرب قليلا واحد من شمال آآ غرب قليلا والثاني الى جنوب غرب قليلا يأتم هذا بهذا لان الخلاف يسير يمكن مع المتابعة ويمكن معه التوجه الى - 00:43:29
القبلة الصحيحة لان ما بين المشرق والمغرب قبلة قال ويتبع او يتبع المقلد او ما عنده المقلد الذي لا يمكنه معرفة الجهاد ما يعرف انما يحتاج الى من يخبره بذلك - 00:43:51
فاجتهد عنده مجتهدا هذا يحصل كثير ناس ما يعرفون تنازع هذه القبلة لا هذا الشمال هذا الجنوب شف نجوم الى اخره آآ وهما مجتهدان معروفان بذلك يحسنان ادراك الجهات بالاجتهاد وهناك من يقلد يعني عدد من الناس واحد اثنين عشرة عشرين - 00:44:09
فمن يتبعونه هذه مسألة هي فرع عن مسألة الاستفتاء فهو مستفت في هذه المسألة اين القبلة؟ فيتبع في ذلك اوثق اولئك عنده ولاحظ انه عبر بقوله ويتبع المقلد اوثقهما عنده. وقد فسرنا الثقة من قبل بانها العدالة ظاهرا وباطنا - 00:44:31
والمعرفة فاوثق الرجلين عنده عدالة ومعرفة يتبعه ولا يسوغ له ان يتبع العقل لانه يجب عليه ان يتبع الاوثق لان هذه مسألة دينية فيسأل من كان اوثق عنده قال بعدها ومن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد - 00:44:56
قضى ان وجد من يقلده من صلى بغير اجتهاد ولا تقليد يعني بغير اجتهاد ممن يمكنه الاجتهاد ولا تقليد ممن لا يمكنه الاجتهاد يعني صلى هكذا على القبلة كذا وخلاص صلى. لا يجتهد ولا سأل وقلد - 00:45:23
فهذا ما حكمه؟ قال قضى ان وجد من يقلده يعني يقضي ان وجد من يقلده وجد واحد يسأله عن القبلة ويقلده فيها يقضي قوله قظى هل يقظي اذا اخطأ او يقظي - 00:45:45
اذا اصاب او اخطأ ظاهر الكلام قضى بدون تفصيل معناه انه يقضي سواء اصاب او اخطأ وهذا المفهوم صحيح فانه يقضي على كلا الحالين سواء اصاب او اخطأ اذا وجد من يقلده اذا وجد من يقلده فقال له القبلة ها هنا - 00:46:03
فوجد نفسه مصيبا واليقظة وجد نفسه مخطئا يقضي. لم؟ يقضي في الحالين. لانه صلى بغير اجتهاد ولا تقلي لا اجتهد ولا قلد ولا نظر ولا تأمل فيما يغلب على ظنه فانه يقضي على كل حال لانه صلى وهو غير عارف بما يجب عليه - 00:46:26
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى وهذا عمل عملا بدون قصد صحيح فكيف يصح ولهذا اذا وجد من يقلده يعيد يقضي تلك الصلاة - 00:46:54
قال ويجتهد العارف بادلة القبلة لكل صلاة. هذه المسائل اكثرها تثريح على القواعد ليس فيها ادلة من السنة كثيرة ويعني ولا من القرآن وانما هي الادلة اللي ذكرناها لكم اولا - 00:47:13
قال ويجتهد العارف بادلة القبلة لكل صلاة. يعني اذا كان ثم مجتهد عارف بالادلة فيجتهد وينظر لكل صلاة مثلا لو اتته صلاة الظهر فيجتهد وينظر اين القبلة ثم يصلي بناء على اجتهاده في هذا الوقت - 00:47:29
اتى العصر بعده يعتمد على اجتهاده السابق او يجب عليه ان يجتهد مرة اخرى قالوا هنا ويجتهد العارف بادلة القبلة لكل صلاة اذا كان عارفا بالادلة فيجتهد لكل صلاة والعصر يجتهد المغرب يجتهد العشاء يجتهد - 00:47:51
طيب من لم يكن عارفا بادلة القبلة؟ هل يجتهد وليس بعارف فايضا نقول هنا لا يجتهد لانه اذا قلد فانه يتبع كلام من قلده بدون اجتهاد لانه ليس له ملكة الاجتهاد - 00:48:11
هذا القول مبني على انه مخاطب في كل صلاة بشروطها في كل صلاة مخاطب هو بالشروط مخاطب بان يتحرى دخول الوقت مخاطب بان يتحرى في اجتناب النجاسات مخاطب بان يتحرى في - 00:48:28
توجه للقبلة فدليل ذلك ان شروط الصلاة شرط عليه ان يأتي ان يتحراها وان يأتي بالواجب عليه منها بكل صلاة لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة - 00:48:49
فاغسلوا وجوهكم فهذا شرط اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا قيده بالقيام الى الصلاة معنى ذلك ان الشروط تتتابع في كل اه صلاة تمتثل هذه الشروط خفف في بعضها بادلة خاصة فبقي الباقي على - 00:49:10
الاصل وهو انه يمتثل هذه الشروط وهذه الواجبات ويتحرى لكل صلاة هذا دليل المذهب والقول الثاني ان ايجاد تحريك وايجاب الاجتهاد في كل صلاة ليس له معنى الا اذا كان - 00:49:32
الصلاة الاخرى تخالف الصلاة الاولى من جهة النظر من جهات الادلة يعني يمكن ان يحدث عندها ادلة جديدة. مثل يعني من صلى في الليل ثم اتى الظهر اختلف الوضع طلاب الليل ثم طلعت الشمس فعرف - 00:49:52
فصلاته في الليل في دليل الليل واما صلاته في النهار فبدليل نهاري. وكثيرا ما يختلف ناظر حتى بعظ من يعرفون في التوجه الى جهة القبلة بادلة الليل وادلة النهار. يكون هناك انحراف يسير عندهم. فنقول اذا كانت الادلة تختلف بين الليل والنهار. فان - 00:50:11
اعادة الاجتهاد وارد وهذا في الغالب من يعمله ما يعمله المجتهدون. اما اذا كان في نهار ونهار او في ليل وليل فايجاب الاجتهاد مرتين لا يكفي بل يضع علامة ثم يصلي اليها الجهة الاخرى لانه في المرة الاولى - 00:50:34
تفرغ الوسع في هذه قال ويصلي بالثاني يعني ويصلي بالاجتهاد ويصلي بالاجتهاد الثاني ولا يقضي ما صلى بالاول يعني انه اجتهد في الاول فكان على جهة. اجتهد في الثاني فكان على جهة اخرى. ما حكم صلاته الاولى - 00:50:52
صلاته الاولى كانت عن اجتهاد صحيح فلا يجب عليه ان يعيد لكن يجب عليه ان يصلي بالاجتهاد الصحيح الذي صار اليه وهذا تفريع منهم لمسألة الفتوى مسألة الاجتهاد. من اجتهد في فتوى حاكم حكم او مفتي افتى لما قام عنده من الاجتهاد في هذه الواقعة - 00:51:17
ثم بدا له في واقعة مماثلة ان يغير اجتهاده بادلة قامت عنده غير الادلة الاولى فانه لا ينقض الاجتهاد الاول كما هو معروف بان الاجتهاد لا ينقض باجتهاد حتى نفس المفتي لا ينقض اجتهاده الاخير اجتهاده الاول باجتهاده الاخير - 00:51:41
وهذا الاصل هو ما وهم من قول عمر في مسألة من مسائل الفرائض مسألة المشرفة المعروفة قال فيها تلك على ما قظينا وهذه على ما نقضي فدل على ان اختلاف اجتهاد المجتهد الواحد في هذه المسألة في مسائل الافتاء او الحكم لا ينقض اجتهاده الاول فمن - 00:52:01
من باب اولى ان ينقض اجتهاد مجتهد باجتهاد مجتهد اخر نقف على النية و نكتفي بهذا القدر - 00:52:25
شرح زاد المستقنع - معالي الشيخ صالح آل الشيخ
شرح زاد المستقنع (34) لمعالي الشيخ صالح آل الشيخ - فقه - كبار العلماء