شرح زاد المستقنع - معالي الشيخ صالح آل الشيخ
شرح زاد المستقنع (40) لمعالي الشيخ صالح آل الشيخ - فقه - كبار العلماء
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. شرح زاد المستقنع. الدرس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:00:00
اما بعد فهذا الفصل فيه ذكر بعض ما يكره الصلاة فدعه بقوله صف ويكره في الصلاة التفاته قال شر ثم قال وله رد بين يديه وعد الاية والفتح على دماغه - 00:00:24
يعني ان هذه الصور تخرج من المكروهات ورد المار بين بين يدي المصلي بركة وكذلك عدل اهل الحركة والحركة في الصلاة بلا حاجة مكروهة ولهذا جعلوا ما يباح من هذه الافعال - 00:00:49
مع الفصل الذي يكون فيه ذكر المكروهات لاجل ان هذه حركات والحركة في الصلاة الاصل فيها انها مكروهة الا بما السجن ولهذا قال هنا وله رد المار بين يديه وعد الاية. وسبق الكلام - 00:01:12
عن هاتين المسألتين قال والفتح على امامهم فتح على الامام بمعنى ان تسلم كلام يفتح به على الامام فالتفت عليه من القراءة وهذا الكلام الذي له ان يتكلم به هو قراءة القرآن - 00:01:36
يعني ان يفتح على الامام لمن ثبت عليه. كما جاء في ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة وقرأ فيها فلتلفت عليه فيها بعض القراءة لما انصرف قال لابي هل صليت معنا؟ قال نعم. قال فما منعت - 00:02:05
يعني ان تفتح عليه فالفجر على الامام مشروع و طلاب ويجب بالفاتحة كذلك يجب الفتح على الامام فيما الخطأ فيه مبطل للصلاة مثل ان يغلط الامام في اية فيبدل لفظا - 00:02:31
بلفظ يكون معه عكس المانع يعني يمكن مثلا لو ينام بلفظ النبي او ان يبدله كلمة الشيطان في لفظ الجلالة او ما شابه ذلك مما فيه اخلاص المعنى وعكس المعنى - 00:03:00
وهنا يجب الرد حتى لا لا يكون في القرآن باطل وكذلك اذا كان الغلط او توقف في الفاتحة فانه يجب ان يفتح على الامام فيها اما تصحيحا لغلط او ان يكون وقف والتفت عليه - 00:03:22
موقفه ولم يدري ما الامر فيفتح عليه انا على جهة الوجوب لان الصلاة لا تصح الا بفاتحة الكتاب فاذا نخلص من هذا الى ان الفتح على الامام بقراءة القرآن لا شيء فيه - 00:03:43
ويلحق بذلك ان يقرأ القرآن في صلاة بفتح على الامام دون غلط من الامام في القراءة في احوال نسيان الامام بعظ الواجبات او بعض الاركان مثل ان يترك الامام سجدة - 00:04:06
من الركعة ولم ينتبه انه ترك سجدة فلو قالوا له سبحان الله لم ينتبه ما الذي ترك فلهذا هنا يفتح على الامام ولو بقراءة القرآن فيقال له هنا ان يفتح للامام بالتسبيح - 00:04:39
ينبه علشان ايه التسبيح والمرأة بالتسبيح كما سيأتي و يكون ذلك ايضا بقراءة القرآن مثلا اذا ترك هذه السجدة يقول فاسجد واقترب وهو بين سجدتين اذا كان قاضي في مال - 00:05:02
قلت اسجد واقترب او اتسبح على الامام يقول وله يسجدون فيقرأ بعض الاية الصلاة تنبه الايمان الى ما ترك هذا ايضا لا بأس به قد عمله بعض يعني تلاوة اية في الصلاة - 00:05:25
في غير موضعها عمله بعض السلف وهو المعتمد عند الامام احمد وعند اصحابه كذلك اذا كان في الصلاة اكبر او هلل او سبح كل هذه اذا كانت على جهة الفتح - 00:05:44
ايضا والتنبيه للامام فهي ايضا مشروعة يعني نسي معنى التكييف لمن يقول الله اكبر او نحو ذلك وسئل الامام احمد ان قول بعض الناس بالصلاة اذا سمعوا الامام يقرأ مثلا سورة فصلت - 00:06:07
بسورة صافات انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله استكثروا فيقول المأموم لا اله الا الله كما يفعل بعض المسلمين او نحو ذلك فيتشهد المأموم في اثناء القراءة - 00:06:39
هل يمنع من ذلك قال الامام احمد لا يبنى من ذلك قال ننكر عليه؟ قال لا. لا تنكر عليه وهذا لاجل ان كلمة لا اله الا الله مشروع نجسها في الصلاة - 00:07:00
وقد جاء عن بعض السلف ما يدل على ذلك المقصود من هذا ان من قال كلمة في الصلاة من جنسي ما يقال بالصلاة من الاذكار او من القرآن في غير موضعها - 00:07:17
فانه لا ينكر عليه لان هذا فيه تعب و معلوم ان الافضل بل السنة الا يقال ذلك من عطف عمن عطس في الصلاة فلا يسمى لكن هو يقول الحمد لله - 00:07:38
هل يقولها في نفسه؟ يتلفظ بها بنفسه وان تلت صلاتها فقد جاءنا في الصحيح ان رجلا عطس في الصلاة وقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ولم يخرج بذلك عن - 00:08:03
ما يشرع في الصلاة بل اثنى عليها النبي عليه الصلاة والسلام في ثنائه لا لحمده بعدها العطاس ولكن بثنائه على الله بذلك السنة وهذه لها تفاصيل كثيرة في مواضعه قال ولبس - 00:08:29
قوله والفتح على امامه هنا امامه بالاضافة مفهومها انه لا يفتح على امام اخر ولا يفتح المصلي على مصلى اخر وهذا هل هو متجه يعني هذا المفهوم ظاهر العبارة انه لا يفتح - 00:08:52
على غير امامهم لكن الاظهر ان هذا ليس متجه وان الفتح يكون من المصلي على امامه من المغضوب على امامه ويكون من المنفرد على قارئ القرآن غير المصلي وعلى من يصلي نافلة - 00:09:18
فيحمل هذا الكلام الفتح على امامه يعني في حالة كونه مهموما بايمان لا يفتح على امام اخر مثلا في بعض المساجد يكون هناك تداخل في القراءة يعني يسمع او في الصلاة يسمع مسجد اخر - 00:09:46
يصلي ويكون ذاك واظح قد يتابع غير الايمان يتابع اماما اخر فهل اذا غلط ذلك الامام وسمعه هل يرد عليه الجواب انه لا يرد عليه كذلك لو كان مع امام - 00:10:08
وهناك امام اخر فلا يفتح عليه وانما قوله هنا والفتح على امامه يعني من كان مهموما وله امام فانه يفتح على امامه فقط وقولهم على امامه دون غيره له فائدة لانه كان سابقا في مثل الحرم - 00:10:26
المكي والمدني في بعض المساجد الكبار التي يتناولها المذاهب الاربعة كان هناك عدة صلوات هناك من يصلي امام الحنابلة وامام الشافعية وامام المالكية وامام الحنفية في المساجد الكبار في الحرمين - 00:10:50
وفي الازهر وفي غير ذلك فهنا لا يفتح على غير امامه وانما يفتح على عباده. المقصود من ذلك ان هذه العبارة نحملها على حال المأموم المهتم بامامه فلا يفتح على غير ذلك الامام - 00:11:08
اما في حال المنفرد فانه يفتح على المصلي ويفتح على قارئ القرآن لا بأس بذلك قال ولبس الثوب ولف العمامة له لبس الثوب وله لف العبادة اما لبس الثوب ولف العمامة - 00:11:30
واشباهها فهي من الحركات افعال في الصلاة وحركة وهذه الحركة اصل في الصلاة انه يخشى ويكره في الصلاة ان يتحرك لكن هذه الاشياء فعلها النبي عليه الصلاة والسلام يعني فعل جنسها - 00:11:59
النبي عليه الصلاة والسلام التحف برداءه و تحرك في الصلاة بفتح الباب وغمز عائشة وهي في خدمته ونحو ذلك من الحركات تجلى على ان الحركة اذا كانت في مصلحة الصلاة - 00:12:21
او كان المصلي له حاجة اليها فانها لا تكره فاذا احتاج المصلي لبس الثوب فانه لا يكره له ذلك. يباح له كذلك اذا انطلقت عمامته يعني اكوارها دوائرها محمد فله ان يلفها ايضا بدون - 00:12:41
قال وقتل حية وعقرب وقمر كذلك هذه حركات بل قد يحتاج في قتل الحية والعقرب الى حركات كثيرة لانها تحتاج نوع متابعة و قتل الحية والعقرب امر به النبي عليه الصلاة والسلام - 00:13:04
في قوله اقتلوا الاسودين ولو في الصلاة وامر بقتل الاسودين في الصلاة الحية والعقرب فاذا عرظت الحية والعقرب في الصلاة فان له ان يقتلها وله ان يذهب ويأخذ نعل وهو في الصلاة - 00:13:34
ويقتل العقرب او يأخذ عصا ويقتل الحية ونحو ذلك فهذه افعال وان طالت لكنها جائزة لامر النبي صلى الله عليه وسلم بذاته الا كما سيأتيهم قال الفعل عرفا من غير ظرورة يأتي تفصيل الكلام عليه - 00:13:58
وقمل القمل مؤذي في الصلاة وهو الذي يكون في الشعر وفي غيره يؤذي وقد يذهب الخشوع عند المصلي صارت حركة المصلي رفع اليد وتناول القبلة و قتل القملة هذا حركة ولكنها - 00:14:28
مباحة لان فيها ابقاء يعني في اثر هذه الحركة وهو قتل قمل القاء خشوعا حتى لا يتأذى بذلك بحثا اخر مسألة ايذان الحيات جدار الحيات التي في البيوت هذا بحث اخر ليس هو المقصود به - 00:14:51
وعلى العدو ضحك معروف والصحيح فيه ان هذا تختص بالمدينة فقط احياء المدينة دون غيرها لانه جاء في الحديث الصحيح بمسلم وفي غيره ان في المدينة جنة اسلمت. فاذا رأيتم شيئا - 00:15:15
هذه التحيات فلا تقتلوها حتى تبلغوها ثلاثا فتؤذن فلا تنأذ خاص بالمدينة وبعض اهل العلم عمد ذلك لكن هذا غير قال فان اطال الفعل عرفا ان اطال ان اصلي الفعل عن العمل - 00:15:36
الذي عمله الحركة التي تحركها في الصلاة عرفا من غير ضرورة ولا تفريق بطلت ما ضابط العرب هنا ما ضابط طول الفعل يحتاج الحقيقة الى لان بعض الناس يتحرك كثيرا - 00:16:02
ويجعلها من الحركة الجاهزة ولعل الظابط في ذلك يكون بشيئين الاول ان يكون من جنس الافعال التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام يعني اذا كان الفعل والعمل من جنس الافعال التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام فهو يسير - 00:16:26
فهو قليل وليس بطويل الثاني ان يضبط اليسير بما لم تتغير معه هيئة المصلي والطويل بما او الفعل الكثير والفعل القليل اطالة العمل وعدم اطالته بان العمل هذا يخرج المصلي عن هيئة الصلاة - 00:16:49
بمعنى انك اذا رأيته وهو يتحرك ولم تعلم انه يصلي لاجل كثرة حركته بان تكون هيئته ليست هيئة مصل فنقول هذه الافعال التي اطالها حركات كثيرة مبطلة للصلاة خرج من هيئة المصلي - 00:17:17
فاذا يكون ضابط القليل ما ذكرنا اول فعل النبي عليه الصلاة والسلام له ثاني له يعني في جنسه الثاني ان يكون مما لا يخرج المصلي مع الهيئته المعروفة هيئة الصلاة - 00:17:41
قال فان اطال الفعل عرفا هذا احالة للعرف ومن القواعد المقررة عند الفقهاء ان الاحالة للعرف تكون مع عدم القيد في الشرع اذا كان الشيء يحتاج الى ضابط ولم يغضب في الشرع لم يجعل له حد - 00:18:09
فان ضابطه يكون العرف مثل قليل النجاسة وكثير النجاح ما يفحش وما لا يفطر مثل كثرة الحركات اطالة الاعمال في الصلاة بما ذكر مما له وبغيره فمتى يكون مبطلا؟ نقول اذا اطاله عرفا - 00:18:34
اذا قيل في العرف هذه حركات كثيرة. ذهب يقتل حية اخذ يركض خلفها ليقتلها نقول هذا حركة كبيرة واطال العمل تكون يكون ذلك العمل مبطل للصلاة لهذا قال فان اطال الفعل عرفا - 00:19:02
من غير ضرورة ولا تفريق بطله فاذا تبطل اذا اطال الفعل عرفا الا اذا اطاله في ضرورة او اطاله وفرقه فهاتان الصورتان الصورة الاولى الضرورة الصورة الثانية التفريق بمعنى انه لو تحرك في اول ركعة حركات - 00:19:21
في الثانية وفي الرابعة مثلا في الرباعية حرك بحركات مختلفة. لو جمعت هذه الحركات فكانت حركة كثيرة لو دمعت لكان اطال الحركة واطال العمل انا اقول هنا لا نعتبر بجمعها - 00:19:47
فان التفريق تفريغ هذه الحركات او تفريق الفعل يذهب اطالته فاذا المقصود الحركة المتوالية لا المجموعة هذا خلاف بعض المذاهب بانهم يجعلون للمصلي ثلاث حركات فقط ولم تتحرك ثلاث حركات واكثر منها لا تعد - 00:20:06
مصليا وهذا غلط خلاف السنة لان النبي عليه الصلاة والسلام تقدم في الصلاة وتأخر وصلى على المنبر ونزل منه درجات حتى سجد في اصله ثم صعد مرة اخرى يري ان صلاته فتح الباب لعائشة تقدم خطوات - 00:20:34
وهكذا. فالحركة والعمل في الصلاة جاءت فيه ادلة. والبخاري له في ذلك تبويبات معروفة في العمل في الصلاة وهذا من السنة البينة الكثيرة فاذا نقول هنا اذا فرق العمل فرق الفعل هنا يذهب الطول الا ان يكون اطالة الفعل متوالي - 00:20:58
حيث يخرجه عن هيئة المصلي او ما يرجع به الى العرف او يكون لضرورة ظرورة انقاذ غريق انقاذ طفل من النار او تنبيه احد ففيه لابد له منه او فتح باب - 00:21:22
بما يعلم انه لو لم يفتح فانه آآ يذهب ذاك فيكون عليه قطر ونحو ذلك يعني في مسائل الضرورة فانه ولو كثر العمل واطاله فانه لا بأس لانه في حال ضرورة. فاذا هنا نقول اذا كانت الحالة حالة ضرورة - 00:21:41
ولو كان العمل متواليا كبيرا فلا يبطل الصلاة الثانية اذا فرقه فايضا لا يبطل الصلاة كثرة الحركة في الصلاة تذهب الخشوع. لان الخشوع في الصلاة يكون في الجوارح ويكون في - 00:22:07
القلب وقد جاء في الاثر لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه واجر المصلي في صلاته يكون على قدر خشوعه والخشوع هو السكون يكون القلب وسكون الاطراف فالحركة من غير حاجة - 00:22:25
بمنقصة وان لم تبطل الصلاة فهي منقصة للثواب وقد جاء في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الرجل لينصرف من الصلاة وما كتب له الا نصفها - 00:22:45
الا ثلثها الا ربعها الا خمسها الا سدسها الا سبعها الا ثمنها الا تسعها الا عشرها فيكون واحد من المصلين كتب له نصف صلاته او اكثر واخر ما كتب له الا عشر صلاة. ذلك لمنافهة الخشوع - 00:23:01
لانه ترك الخشوع. ومن محالف ترك الخشوع كثرة حركة الصلاة قال بطلة ولو سهوت لانه خرج بي هيئته عن هيئة المصلي فلا يعصى فيه هنا ان انتهوا فلوسها فانه تبطل صلاته - 00:23:21
بكثرة الحركة لانه سهى بمعنى سهى انه في صلاته تحرك حركات كثيرة اخرجته عن هيئة المصلي وسبق ان ذكرت لكم ان كلمة لو عند الفقهاء تشير الى الخلاف اذا قالوا ولو - 00:23:50
فمعنى ذلك ان في المسألة خلافه والخلاف المقصود به خلاف عند الاصحاب ما مع المذاهب الاخرى وغالبا خلاف الاصحاب يكون معه خلاف او يكون بسبب الخلاف في المذاهب الاخرى انتهت مسألة العام وحركة الصلاة - 00:24:13
انتقل هنا بعد ذلك الى ما يقرؤه المصلي في صلاته. قال ويباح قراءة اواخر السور واوصى بها قراءة للصلاة المستحب ان يقرأ في كل ركعة سورة كاملة هذه هي السنة الكثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام - 00:24:39
فتفريق سورة في ركعتين جائز وفعلها النبي عليه الصلاة والسلام ببعض المرات ولكنه خلاف السنة المشتهرة الكبيرة كان عليه الصلاة والسلام يقرأ سبح والعافية كان يقرأ بالشمس وضحاها والليل اذا يرجع لوحده ركعة - 00:25:07
ويقرأ ايقاف واذا اقتربت الساعة شرق القمر الواحدة في ركعة يقرأ الف لام ميم تنبيه السيدة وهل اتى على الانسان كل واحدة في ركعة وهكذا فهده عليه الصلاة والسلام الكثير انه كان - 00:25:31
يجعل في كل ركعة سورة و وربما فصل السورة الواحدة في ركعتين انا قرأ الاعراف مرة او قرأ الاعراب مرات في المغرب وفرقها بين الركعتين اما قراءة اواخر السور واوساق الصور - 00:25:50
فانه لم تأتي به سنة الفرض وانما جاء قراءة بعض السورة في النافلة والعلماء من قواعدهم في هذا الباب ان الاصل انه ما جاز النافلة هذا في الفريضة الا اذا عفاه - 00:26:15
لانها صلاة وهذا يعني هذا التقعيد ظاهر في جل المسائل وفي غيرها وفي بعض المسائل ربما صار هناك تنازع مع دليل اخر او قاعدة او نحو ذلك نخلص من هذا ان قوله ويباح قراءة اواخر السور ان هذا من جهة الاباحة لا من جهة - 00:26:44
افضلية ولا السنية هذا مباح له ان يقرأ اواخر السور له ان يقرأ بعض سورة له ان يقرأ الهواتف والصور له ذلك لكن هذا على جهة الاباح واما السنة فهي ان يقرأ سورة كاملة في كل ركعة - 00:27:10
فان لم يتيسر قسم السورة الكاملة بين ركعتين هذه هذا هو الذي ثبت النبي عليه الصلاة والسلام في الفرض واما في النفل فالامر يجي سعة فلو قرأت بعض الايات فانه - 00:27:31
تكون من السر يعني ليس مباحا فقط وانما ذلك مما نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء انه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بركعتي الفجر من قوله تعالى في سورة البقرة قولوا امنا بالله وما انزل الينا - 00:27:52
و في الثانية من ال عمران قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الان قال بعدها واذا نابه شيء سبح رجل وصدقت امرأة اذا نابه شيء يعني في صلاته - 00:28:13
اما ينوب الحساب عادة يحتاج معه الى ان ينبه غيره اما صليت امام او تنبيها بل هو حاضر او يحتاج الى ان ينبه فلا يتكلم باي كلام يريده وانما يكون التثبيت بالتسبيح - 00:28:34
للرجال والتصفيق او التصفيح للنساء وذلك لانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الى ماذا احدكم شيء في الصلاة فليسبح الرجال ولتصفح في الصحيحين حديث سهل ابن سعد في بعضها - 00:28:53
ولتصفق النساء و جاء ايضا التصحيح التصفيق للنساء والتسبيح للرجال فاذا ناب المصلي شيء او نادى المرأة شيء فانه يشرع لهم تنبيه الرجال بالتسبيح دون غيره والنساء بالتصدير دون طيب - 00:29:19
وصف هنا التصفيق الذي يشرع للمرأة في بطن كفها على ظهر الاخرى يعني لا تصفق البطن على البطن كما هو التصفيق المجتهد هكذا وانما تجعل بطن الكف اليمنى او اليسرى على ظهر الاخرى - 00:29:46
يعني هكذا هذا الشكل وذلك لانه جاء في بعض الحصاص كما ذكرت ولتصفح النساء والتصفيح هو ضرب احدى الكفين في ظهر الاخرى في الرواية التي فيها التصفيق التصفيف يشمل البطن ويشمل الظهر - 00:30:11
ويعني يشمل ضرب البطن في البطن او لا صعبة في البطن ويشمل ايضا طبعا احدى حصين للاخت بظهر الاخرى فجاء في رواية التسبيح وفهمنا ان المراد ما ذكره هنا ان المستحب للمرأة ان تصفح. تصفق ببطن كفها على ظهر - 00:30:36
الاخرى لو سبحت المرأة و طبق الرجل كان مكروها ولم يكن مبطلا للصلاة اذا كان لغرض التنبيه ونفهم من قوله واذا نابه شيء انه اذا سبح الرجل او صفقت المرأة - 00:31:00
الحالة في حالة ليس فيها انه نابه شيء فانه لا يشرع له ذلك وتسبيح الرجل ذكرت لكم انه لا يبطل الصلاة اذا سبح في اثناء الصلاة لانه ذكر مشروع في اثناء الصلاة - 00:31:27
اما التصفيط فاذا لم يكن على جهة تنبيه فانه تبطل به الصلاة اذا كان على جهة اللعب او اذا لم يكن له حاجة فاذا قوله هنا سبح رجل الرجل عندهم - 00:31:51
خلاف الذكر يعني او ذكر عندهم من الولادة الى لكن الرجل من البلوغ يقال له رجل من البلوغ والمرأة ايضا من البلوغ قال بعدها ويبصق في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه - 00:32:16
البساط حالة تعتري المصلي في صلاة فماذا يفعل اذا كان في المسجد فانه لا يباح له ان يجعل بساطه في المسجد بل تصافوا في المسجد خطيئة و هذا كما جاء في - 00:32:41
صحيح البصاب في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها ومعنى كونه خطيئة انه لا يحل يأثم عليه. حرام عليه ان يفعل ذلك فماذا يفعل المصلي؟ اذا كان في المسجد فانه يجعل فصاقه في ثوبه. غترته في ثوبه في شيء من ملابسه حتى لا - 00:33:02
تلوث المسجد واما اذا كان في خارج المسجد فانه يبصخ عن يساره لا يطبخ عن يمينه ولا يبصقوا امامه فاذا صارت قالت المصلي اذا تراه تصاب اما ان يكون في المسجد - 00:33:29
هذي الحالة الاولى واما ان يكون خارج المسجد في البيت او في الطبخ او في الشارع كان يصلي فيه اه او نحو ذلك الشارع غير فكان النبي يطرد فماذا يفعل - 00:33:54
فهل اتاني حالتان في المسجد يجعلوها في ملابسهم اذا ولا يحل له ان يبص وفي خارج المسجد لا يبصق امامه ولا عن يمينه وانما يبصق عمي الثاره كما ذكر هنا - 00:34:12
تحت قدمه لبعض الروايات خارج المسجد البساط اعماق قبلة المصلي او عن يمينه مكروه و في داخل المسجد لا يحل البساط به لا على اليسار ولا امام ولا عن اليمين - 00:34:35
المقصود بالمسجد هنا المسجد الذي يصلى فيه المسجد الذي يصلى فيه فيدخل في في هذه المسألة المصليان في مصلى العيد ونحوه قال وتسن صلاته الى سترة قائمة تسن صلاته الى سترة - 00:34:59
السترة شيء يوضع امام المصلي يكون حاجز بينه وبين من يمر يقول امامهم تطرح معروفة والسنية فيها هي مذهب الجمهور يعني انها لا تجب وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام - 00:35:31
اذا صلى احدكم فليصلي الى سترة وليدنو منها والنبي عليه الصلاة والسلام كان هديه كان هديه الغالب انه يصلي الى تطرح وكانت العمالقة تحمل بين يديه عليه الصلاة والسلام تصب - 00:35:54
امامه اذا اراد ان يصلي عليه الصلاة والسلام السنة المحافظة على تفرح لكنها لا تجب بانه عليه الصلاة والسلام صلى الى غير اسرة في منى كما جاء في حديث العباس - 00:36:15
اتيت النبي عليه الصلاة والسلام في غنى وهو يصلي للناس الى غير جدار يستره كما في الصحيح تدلى على ان السترة غير واجبة السنية ظاهرة الامر اذا صلى احدكم فليصلي الى سترة وليدنو منها - 00:36:35
وهذه السترة لما شرعت قال العلماء في باشياء منها ان المصلي اذا لم يكن له شيء يشكره ربما حرج المار امامه فاذا كان له سترة فان المار يمر من خلفها - 00:37:07
ولا يكون وتحرجا من المرور والثاني ان السترة تجمع قلب المصلي اذا صلى المرء الى سترة فانه يكون اجمع للقلب خاصة اذا كانت السترة قائمة يعني طويلة مرتفعة فانها تجمع - 00:37:33
المصلى وكذلك اذا كانت منخفضة فانها تجمع ايضا لانها لا تجعل امام المصلي فضاء ينشغل وانما ينشغل بما بينه وبين سترته يعني من جهة النظر ايضا السترة تمنع الشيطان الى المرور - 00:37:58
فان الشيطان لا يمكن من المرور بينه وبين من المرور بين المصلي وبين سترته كما جاء في هذا الحديث الذي ذكرت له قال عليه الصلاة والسلام في اخره فليدنو وليدنو منها - 00:38:20
لا يقطع الشيطان عليه صلاته ومعنى لا يقطع الشيطان عليه صلاته يعني يأتي الشيطان يمر من امام الخلف يمر امام المصلي ويرجع ويذهب ويجيء فيشغل المصلي جهة الوسوسة والخواطر عن الاقبال على صلاته - 00:38:40
هذه اسباب ذكرت بمشروعية السترة قال هنا الى سترة قائمة قائمة هذا ليس له مفهوم معناها انها لو لم تكن قائمة لو كانت غير قائمة فانها لا تسب المقصود شيء يستره ان يكون امامه يستره - 00:39:08
ليس المقصود بقيامه قيام السترة الا تكون بعرضها بل اذا كان شيء جسم بينه وبين القبلة يستره فانه يكفي قال كاخرة الرحم كاخرة الرحل الرحل الذي يوضع فوق الراحلة يد الله - 00:39:36
عمود من الخلف يعني طوله تقريبا مثل ونحو ذلك فهذا جزء لان النبي عليه الصلاة والسلام سئل في غزوة تبوك عن سترة المصلي يعني عما يجزئه منها فقال فمؤخرة الرحم - 00:39:59
قال فان لم يجد شاخصا فالى حرب بين هذا وهذا اشياء يعني السنة انه يصلي الى شيء مرتفع امامه هذا الشيء المرتفع دليل ما استثنى منه شيئا قد جاه كما ذكرت - 00:40:19
له عليه الصلاة والسلام امر بالصلاة الى السترة فقال اذا صلى احدكم فليصلي الى سترة سترة متنوعة قد تكون جدار وقد تكون مقهرة صلة الرحم وقد يكون دولاب امامه قد يكون سرير - 00:40:50
وقد يكون حيوانا قد يكون ادمية وغير ذلك فكل هذه تجوز الصلاة اليها بل يعني يسن ان يتخذ سترة ولو كانت من هذه الاشياء ولو كانت بهيمة او كانت فيصلي الى ظهر الانسان ينوي ان هذا سترة له - 00:41:13
اثني من ذلك وجه الانسان لا يجعل واجعل انساني يعني واجهة الانسان سترة له. فاذا كان المصلي اقامة انسان تلقاه بوجهه وجهه تلقاء المصلي فلا يستحب هنا ان يتخذ ذلك سترة - 00:41:42
بل يكره له وذلك لان عمر كان يؤدب على ذلك وعائشة رضي الله عنها كما في الصحيح قالت كنت اذا صلى النبي عليه الصلاة والسلام في الليل او كما قالت اكون على السرير بينه وبين القبلة - 00:42:09
فاذا اردت القيام ان سللت فهم العلماء من ذلك ان اقبال عائشة بالنبي عليه الصلاة والسلام في وجهها في حالة من ينزل من على السرير فهذا مكروه بل معاش تركته وكانت تغزل حتى - 00:42:34
اشكر هذا الجسم المعترض بين المصلي والقبلة يكون لم يواجه المصلي بوجهه. فاذا تكره الصلاة الى انسان يواجه المصلي. بوجهك لوجهه هذا مكروه ومن اسباب الكراهة ايضا انه سبب للدين - 00:42:59
قال فان لم يجد شاخصا فكلا. ان لم يجد شاخصا يعني شيء مرتفع يخض خطا وهذا قد جاء في السنن ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا لم يجد احدكم - 00:43:26
عصمت يخض خطا هذا الحديث ظعفه جماعة من اهل العلم. لكن الصواب انه حسن ولم يصب من زعم انه مضطرب كما قال الحافظ وغيره والحافظ بن حجر في نكت على علوم الحديث الصلاح اطال القول في تقوية هذا الحديث - 00:43:45
هو حديث خطأ بالسترة اذا تقرر ذلك فالسنة انه اذا لم يجد عصا لم يكن عنده شيء قريب فيخض خطوة يكفي. شكل الخط يكون طولا او عرضا او يكون على شكل الهلال اختلف العلماء في ذلك - 00:44:18
والدليل ليس فيه تحديد قال فليخض خط فدل ذلك على انه كيفما خط اجزأه طولا او عرضا او جعله على شكل الهلال. لكن استحب الامام احمد وطائفة من العلماء ان يكون محليا يعني على شكل الهلال يجعله على شكل المحراب - 00:44:38
يعلم انه قبلة وتبطل بمرور كلب اسود بهيم فقط لما تكلم عن مرور من ادمي وان المصلي له رد المار بين يديه ذكرنا ان مرور المار بين يدي المصلي الحرام - 00:45:02
بينه وبين سترته فهل يبطل مرور الهادم اللي ذكرنا قبل هل هناك اشياء تبطل الصلاة بالمرور بين المصلي وبين سترته؟ او بين يديه اذا قال هنا وتبطل بمرور كلب اسود بهيم فقط - 00:45:26
يعني ان المتأخرين من الحنابلة رحمهم الله عندهم ان الصلاة لا تبطل بمرور شيء بين المصلي وبين سفرته. او بين يديه اذا لم يكن له سترة الا الكلب الاسود البهيم. ومعنى بهيم يعني خالص السواد. ليس فيه - 00:45:48
اختلاط الغني وخالص السواد او غالب السواد بمعنى ان يكون فيه نقط بيضاء قليلة في رأسه فان هذه لا تؤثر يعد كلبا اسود البهيم وذاك بامر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب - 00:46:10
ثم نسخ ذلك فقال اقتلوا الكلب الاسود البهيمة فانه شيطان فاذا مر كلب اسود خالص السواد او فيه نقط قليلة برأسه او نحو ذلك لا تؤثر يعني على كونه بهيما فانه يبطل صلاة المصلي بذلك - 00:46:31
عندهم انه يقتصر في ذلك على الكلب الاسود البهيم وذاك بقول عائشة جعلتمونا كالكلاب والحنين وهنالك جزء منها لما افتى به بعض الصحابة من ان ثلاثة تقطع الصلاة وهي مرأة - 00:46:52
والحجار والشمس الاسود البهيم والقول الثاني في هذه المسألة ان التي ان الاشياء التي تقرأ صلاة المصلي اذا مرت بين يديه ولم يكن له سترة او مرت فيما بين يديه فيما بينه وبين سترته - 00:47:17
ثلاثة اشياء وهي التي جاءت في حديث ابي ذر عند مسلم انه عليه الصلاة والسلام قال يقطع الصلاة الحمار والكلب الاسود وسئل عن الكلب الاسود ما بال الكلب الاسود من الاحمر؟ فقال عليه الصلاة والسلام الكلب الاسود شيطان - 00:47:43
وهذا حيث الدليل ظاهر اي في ان هذه الثلاثة اشياء اقطع صلاة المصلي قال بعض اهل العلم هذا ناسخ في غيره هذا هو المتأخر واجاب القائلون بان الذي يقطع الصلاة الكلب الاسود البهيم فقط - 00:48:06
طبعا في المتن لان هذا الحديث حديث ابي ذر فيه ثلاثة اشياء قطع الصلاة بالمرأة قطع الصلاة بالحمار قطع الصلاة بالكلب الاسود البهيمة قبل الصلاة والمرأة هذا يشكل عليه حديث عائشة - 00:48:41
انها كانت تصلي والنبي عليه الصلاة والسلام له انها كانت ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي وهي معترظة بين يديه. ثابتة والنبي عليه الصلاة والسلام يصلي اليها فاذا اراد ان يسجد غمز عائشة حتى تفسح له في مكان السجود - 00:49:06
ومرور المرأة قالوا ومرور المرأة امام المصلي ابلغ منه ان تكون ثابتة ثبات المرأة ابلغ من مجرد المرور ولهذا يعد فعل النبي عليه الصلاة والسلام في اقراره عائشة ان تكون بين يديه هذا فيه ان الصلاة - 00:49:29
لا تقطع بي وجود المرأة بين الرجل وبين القبلة وكذلك بالمرور لان الثبات ثبات المرأة في مكانها ابلغ مجرد المرور قالوا واما القطع بالحمار الذي جاء في حديث ابي ذر هذا - 00:49:58
وقد ثبت في الصحيح ان النبي عليه الصلاة والسلام صلى في منى الى غير جدار يستره من الناس فاقبل ابن عباس وهو راكب اتانا الحمار فنزل منه ودخل في الصف قال ابن عباس رضي الله عنهما وتركت الاثاث - 00:50:19
ترفع بالصف او كما في رواية اخرى وتركت الاذان فارتعوا بدون بين الصفوف او في الصف فهم منه انها تتحرى تذهب وتبيت بعد ذلك انه لا يقطع الحمار في الصلاة - 00:50:41
وعلى كل هما قولان مشهوران باهل العلم وهناك ادلة في هذه المسألة غير فذكر والاظهر من القولين ما جاء منصصا في حديث ابي ذر الذي ذكرناه اجعلنا هذه الثلاثة اشياء اقطع الصلاة. المرأة - 00:51:06
الكلب الاسود والحمار وسبب القطع في المرأة انها تشغل المصلي والمصلي رجل ينشغل بالمرأة وسواء كانت المرأة حائضا ام غير حائض قال بعدها وله التعوذ عند اية وعيد والسؤال عند اية رحمة - 00:51:28
ولو بفرضه تعود يعني ان يقول اعوذ بالله له يعني للمصلي ان يتكلم بهذا الكلام قل اعوذ بالله وهو يصلي ويسأل الله جل وعلا الرحمة عند اية رحمة اسأل الله من فضله - 00:51:59
نسأل الله الجنة اسأل الله الرحمة اللهم ارحمني ونحو ذلك فيتعود عند ايات الوعيد ويسأل عنده ايات الرحمة. هذه صورة المسألة و حكمها ان هذا مباح له ذلك ان اردت - 00:52:24
والدليل على ذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام قل ذات ليلة كما جاء في حديث حذيفة فافتتح بسورة البقرة فقال حذيفة فقلت يركع عند المئة ثم ركع قال فما مرت الاية - 00:52:42
اعيد الا واستعاذ بالله وما مرت اية رحمة الا سأل الله جل وعلا وهذا في النافلة في صلاة الليل لهذا قال هنا في اخر الجملة ولو في فرضه بان هذا الدعاء والسؤال لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام - 00:52:59
في فرض كانت صلاته بفرض انه يقرأ متتابعا ما يقف يدعو ويسأل ويستعيذ بل كانت سنته عليه الصلاة والسلام في الفرض انه يفرح متتابعا قالوا هنا ولو في فرض بما ذكرت من ان القاعدة عندهم انه ما ثبت في الفرض - 00:53:20
يثبت ما ثبت في النفل فعله يثبت في الصرف اجاز في النفل. جاز في الفرض ما استحب في النفل. استحب في الفرظ الا بما يخرجه الدليل لهذا قالوا ولو في فرض - 00:53:43
ولو كما ذكرنا اشارة الى الخلاف في المسألة وهذا هو القول الثاني فيها ان الفرض لا يشرع فيه ان يسأل او يستعين بما ذكرنا ان عمل النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة لم يكون لم يكن في الفرظ بسؤال - 00:53:57
سؤال الله جل وعلا الرحمة عند المرور بايات الرحمة والنعيم ولا بالاستعاذة من النار او الاستعاذة من الشيطان او نحو ذلك عند المرور باياته وان والاظهر بان الاستعاذة والسؤال لا يكون الا في النفع - 00:54:19
لان الحاجة في الفرض داعية اليه وناس يصلون مع النبي عليه الصلاة والسلام فرض ويسمعون قراءته ما كانوا يفعلون ذلك وانما كانوا منصفون قد قال عليه وقد قال الله جل وعلا واذا قرأ القرآن - 00:54:44
فاستمعوا له وخاصتوا لعلكم ترحمون. والدليل الذي جاء فيه ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك هو فيكون ذلك مقتصرا على المصلي بنفسه لا على تابع له فاذا قيل بذلك كان هذا اقرب - 00:55:07
اطلاقه في المصلي عامة يعني سواء كان في مالا او هذه رسالة فيها بعض الائمة وبعض الناس سمعت بعض القراءات اذا كرر الايمان اية فيها وعيد او فيها تقويم بالنار او فيها ذكر مصير الكافرين - 00:55:32
سكت قليلا قال اعوذ بالله جاء مسجد صوتا واحدا اعوذ بالله من الله التأمين المهم حطوه في بعض المسائل هذا لا شك له اقل درجاته الكراهة اذا ما كان له صرف للصلاة عن هيئة الجماعة عن هيأتها - 00:55:53
مشبوهة نقف عند هذا ونسأل الله جل وعلا لنا ولكم صلاة بالمناسبة الصغير هذا اللي يكثر ايضا فيكون الصغير آآ في يمر بين يديه مرأة هنا المقصود بها البالغ المرأة التي بلغت اللحاء - 00:56:14
يعني اللي بلغت اما المميزة عشر سنين ولم تحر سبع سنين وكذلك الصغير فانه لا يقطع لا تقطع المرأة الصغيرة يعني ده البلوغ وكذلك لا يجب عليه ان يرد المال - 00:56:37
اذا كان دون البلوغ ذكر او انثى يستحب له ان يرد ان يرد المال يعني اذا مر ولدك جنبك امامك وانت تصلي او مرة اخوك وانت تصلي في الصغير فانه لا يجب رده - 00:56:53
وانما يستحب. بعض العلماء قال يباح لو تركه لا بأس لان هذا صغير خاصة اذا كان دون تلبيس بالنسبة لدرس الحربة عليك الخميس عندنا عدة مناسبات الليلة هذي فيها شيء من الصعوبة الدرس ان شاء الله تعالى الى ما بعده - 00:57:09
وسنغير ليلته ان شاء الله تعالى لتكون اما - 00:57:32
Transcription
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. شرح زاد المستقنع. الدرس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:00:00
اما بعد فهذا الفصل فيه ذكر بعض ما يكره الصلاة فدعه بقوله صف ويكره في الصلاة التفاته قال شر ثم قال وله رد بين يديه وعد الاية والفتح على دماغه - 00:00:24
يعني ان هذه الصور تخرج من المكروهات ورد المار بين بين يدي المصلي بركة وكذلك عدل اهل الحركة والحركة في الصلاة بلا حاجة مكروهة ولهذا جعلوا ما يباح من هذه الافعال - 00:00:49
مع الفصل الذي يكون فيه ذكر المكروهات لاجل ان هذه حركات والحركة في الصلاة الاصل فيها انها مكروهة الا بما السجن ولهذا قال هنا وله رد المار بين يديه وعد الاية. وسبق الكلام - 00:01:12
عن هاتين المسألتين قال والفتح على امامهم فتح على الامام بمعنى ان تسلم كلام يفتح به على الامام فالتفت عليه من القراءة وهذا الكلام الذي له ان يتكلم به هو قراءة القرآن - 00:01:36
يعني ان يفتح على الامام لمن ثبت عليه. كما جاء في ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة وقرأ فيها فلتلفت عليه فيها بعض القراءة لما انصرف قال لابي هل صليت معنا؟ قال نعم. قال فما منعت - 00:02:05
يعني ان تفتح عليه فالفجر على الامام مشروع و طلاب ويجب بالفاتحة كذلك يجب الفتح على الامام فيما الخطأ فيه مبطل للصلاة مثل ان يغلط الامام في اية فيبدل لفظا - 00:02:31
بلفظ يكون معه عكس المانع يعني يمكن مثلا لو ينام بلفظ النبي او ان يبدله كلمة الشيطان في لفظ الجلالة او ما شابه ذلك مما فيه اخلاص المعنى وعكس المعنى - 00:03:00
وهنا يجب الرد حتى لا لا يكون في القرآن باطل وكذلك اذا كان الغلط او توقف في الفاتحة فانه يجب ان يفتح على الامام فيها اما تصحيحا لغلط او ان يكون وقف والتفت عليه - 00:03:22
موقفه ولم يدري ما الامر فيفتح عليه انا على جهة الوجوب لان الصلاة لا تصح الا بفاتحة الكتاب فاذا نخلص من هذا الى ان الفتح على الامام بقراءة القرآن لا شيء فيه - 00:03:43
ويلحق بذلك ان يقرأ القرآن في صلاة بفتح على الامام دون غلط من الامام في القراءة في احوال نسيان الامام بعظ الواجبات او بعض الاركان مثل ان يترك الامام سجدة - 00:04:06
من الركعة ولم ينتبه انه ترك سجدة فلو قالوا له سبحان الله لم ينتبه ما الذي ترك فلهذا هنا يفتح على الامام ولو بقراءة القرآن فيقال له هنا ان يفتح للامام بالتسبيح - 00:04:39
ينبه علشان ايه التسبيح والمرأة بالتسبيح كما سيأتي و يكون ذلك ايضا بقراءة القرآن مثلا اذا ترك هذه السجدة يقول فاسجد واقترب وهو بين سجدتين اذا كان قاضي في مال - 00:05:02
قلت اسجد واقترب او اتسبح على الامام يقول وله يسجدون فيقرأ بعض الاية الصلاة تنبه الايمان الى ما ترك هذا ايضا لا بأس به قد عمله بعض يعني تلاوة اية في الصلاة - 00:05:25
في غير موضعها عمله بعض السلف وهو المعتمد عند الامام احمد وعند اصحابه كذلك اذا كان في الصلاة اكبر او هلل او سبح كل هذه اذا كانت على جهة الفتح - 00:05:44
ايضا والتنبيه للامام فهي ايضا مشروعة يعني نسي معنى التكييف لمن يقول الله اكبر او نحو ذلك وسئل الامام احمد ان قول بعض الناس بالصلاة اذا سمعوا الامام يقرأ مثلا سورة فصلت - 00:06:07
بسورة صافات انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله استكثروا فيقول المأموم لا اله الا الله كما يفعل بعض المسلمين او نحو ذلك فيتشهد المأموم في اثناء القراءة - 00:06:39
هل يمنع من ذلك قال الامام احمد لا يبنى من ذلك قال ننكر عليه؟ قال لا. لا تنكر عليه وهذا لاجل ان كلمة لا اله الا الله مشروع نجسها في الصلاة - 00:07:00
وقد جاء عن بعض السلف ما يدل على ذلك المقصود من هذا ان من قال كلمة في الصلاة من جنسي ما يقال بالصلاة من الاذكار او من القرآن في غير موضعها - 00:07:17
فانه لا ينكر عليه لان هذا فيه تعب و معلوم ان الافضل بل السنة الا يقال ذلك من عطف عمن عطس في الصلاة فلا يسمى لكن هو يقول الحمد لله - 00:07:38
هل يقولها في نفسه؟ يتلفظ بها بنفسه وان تلت صلاتها فقد جاءنا في الصحيح ان رجلا عطس في الصلاة وقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ولم يخرج بذلك عن - 00:08:03
ما يشرع في الصلاة بل اثنى عليها النبي عليه الصلاة والسلام في ثنائه لا لحمده بعدها العطاس ولكن بثنائه على الله بذلك السنة وهذه لها تفاصيل كثيرة في مواضعه قال ولبس - 00:08:29
قوله والفتح على امامه هنا امامه بالاضافة مفهومها انه لا يفتح على امام اخر ولا يفتح المصلي على مصلى اخر وهذا هل هو متجه يعني هذا المفهوم ظاهر العبارة انه لا يفتح - 00:08:52
على غير امامهم لكن الاظهر ان هذا ليس متجه وان الفتح يكون من المصلي على امامه من المغضوب على امامه ويكون من المنفرد على قارئ القرآن غير المصلي وعلى من يصلي نافلة - 00:09:18
فيحمل هذا الكلام الفتح على امامه يعني في حالة كونه مهموما بايمان لا يفتح على امام اخر مثلا في بعض المساجد يكون هناك تداخل في القراءة يعني يسمع او في الصلاة يسمع مسجد اخر - 00:09:46
يصلي ويكون ذاك واظح قد يتابع غير الايمان يتابع اماما اخر فهل اذا غلط ذلك الامام وسمعه هل يرد عليه الجواب انه لا يرد عليه كذلك لو كان مع امام - 00:10:08
وهناك امام اخر فلا يفتح عليه وانما قوله هنا والفتح على امامه يعني من كان مهموما وله امام فانه يفتح على امامه فقط وقولهم على امامه دون غيره له فائدة لانه كان سابقا في مثل الحرم - 00:10:26
المكي والمدني في بعض المساجد الكبار التي يتناولها المذاهب الاربعة كان هناك عدة صلوات هناك من يصلي امام الحنابلة وامام الشافعية وامام المالكية وامام الحنفية في المساجد الكبار في الحرمين - 00:10:50
وفي الازهر وفي غير ذلك فهنا لا يفتح على غير امامه وانما يفتح على عباده. المقصود من ذلك ان هذه العبارة نحملها على حال المأموم المهتم بامامه فلا يفتح على غير ذلك الامام - 00:11:08
اما في حال المنفرد فانه يفتح على المصلي ويفتح على قارئ القرآن لا بأس بذلك قال ولبس الثوب ولف العمامة له لبس الثوب وله لف العبادة اما لبس الثوب ولف العمامة - 00:11:30
واشباهها فهي من الحركات افعال في الصلاة وحركة وهذه الحركة اصل في الصلاة انه يخشى ويكره في الصلاة ان يتحرك لكن هذه الاشياء فعلها النبي عليه الصلاة والسلام يعني فعل جنسها - 00:11:59
النبي عليه الصلاة والسلام التحف برداءه و تحرك في الصلاة بفتح الباب وغمز عائشة وهي في خدمته ونحو ذلك من الحركات تجلى على ان الحركة اذا كانت في مصلحة الصلاة - 00:12:21
او كان المصلي له حاجة اليها فانها لا تكره فاذا احتاج المصلي لبس الثوب فانه لا يكره له ذلك. يباح له كذلك اذا انطلقت عمامته يعني اكوارها دوائرها محمد فله ان يلفها ايضا بدون - 00:12:41
قال وقتل حية وعقرب وقمر كذلك هذه حركات بل قد يحتاج في قتل الحية والعقرب الى حركات كثيرة لانها تحتاج نوع متابعة و قتل الحية والعقرب امر به النبي عليه الصلاة والسلام - 00:13:04
في قوله اقتلوا الاسودين ولو في الصلاة وامر بقتل الاسودين في الصلاة الحية والعقرب فاذا عرظت الحية والعقرب في الصلاة فان له ان يقتلها وله ان يذهب ويأخذ نعل وهو في الصلاة - 00:13:34
ويقتل العقرب او يأخذ عصا ويقتل الحية ونحو ذلك فهذه افعال وان طالت لكنها جائزة لامر النبي صلى الله عليه وسلم بذاته الا كما سيأتيهم قال الفعل عرفا من غير ظرورة يأتي تفصيل الكلام عليه - 00:13:58
وقمل القمل مؤذي في الصلاة وهو الذي يكون في الشعر وفي غيره يؤذي وقد يذهب الخشوع عند المصلي صارت حركة المصلي رفع اليد وتناول القبلة و قتل القملة هذا حركة ولكنها - 00:14:28
مباحة لان فيها ابقاء يعني في اثر هذه الحركة وهو قتل قمل القاء خشوعا حتى لا يتأذى بذلك بحثا اخر مسألة ايذان الحيات جدار الحيات التي في البيوت هذا بحث اخر ليس هو المقصود به - 00:14:51
وعلى العدو ضحك معروف والصحيح فيه ان هذا تختص بالمدينة فقط احياء المدينة دون غيرها لانه جاء في الحديث الصحيح بمسلم وفي غيره ان في المدينة جنة اسلمت. فاذا رأيتم شيئا - 00:15:15
هذه التحيات فلا تقتلوها حتى تبلغوها ثلاثا فتؤذن فلا تنأذ خاص بالمدينة وبعض اهل العلم عمد ذلك لكن هذا غير قال فان اطال الفعل عرفا ان اطال ان اصلي الفعل عن العمل - 00:15:36
الذي عمله الحركة التي تحركها في الصلاة عرفا من غير ضرورة ولا تفريق بطلت ما ضابط العرب هنا ما ضابط طول الفعل يحتاج الحقيقة الى لان بعض الناس يتحرك كثيرا - 00:16:02
ويجعلها من الحركة الجاهزة ولعل الظابط في ذلك يكون بشيئين الاول ان يكون من جنس الافعال التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام يعني اذا كان الفعل والعمل من جنس الافعال التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام فهو يسير - 00:16:26
فهو قليل وليس بطويل الثاني ان يضبط اليسير بما لم تتغير معه هيئة المصلي والطويل بما او الفعل الكثير والفعل القليل اطالة العمل وعدم اطالته بان العمل هذا يخرج المصلي عن هيئة الصلاة - 00:16:49
بمعنى انك اذا رأيته وهو يتحرك ولم تعلم انه يصلي لاجل كثرة حركته بان تكون هيئته ليست هيئة مصل فنقول هذه الافعال التي اطالها حركات كثيرة مبطلة للصلاة خرج من هيئة المصلي - 00:17:17
فاذا يكون ضابط القليل ما ذكرنا اول فعل النبي عليه الصلاة والسلام له ثاني له يعني في جنسه الثاني ان يكون مما لا يخرج المصلي مع الهيئته المعروفة هيئة الصلاة - 00:17:41
قال فان اطال الفعل عرفا هذا احالة للعرف ومن القواعد المقررة عند الفقهاء ان الاحالة للعرف تكون مع عدم القيد في الشرع اذا كان الشيء يحتاج الى ضابط ولم يغضب في الشرع لم يجعل له حد - 00:18:09
فان ضابطه يكون العرف مثل قليل النجاسة وكثير النجاح ما يفحش وما لا يفطر مثل كثرة الحركات اطالة الاعمال في الصلاة بما ذكر مما له وبغيره فمتى يكون مبطلا؟ نقول اذا اطاله عرفا - 00:18:34
اذا قيل في العرف هذه حركات كثيرة. ذهب يقتل حية اخذ يركض خلفها ليقتلها نقول هذا حركة كبيرة واطال العمل تكون يكون ذلك العمل مبطل للصلاة لهذا قال فان اطال الفعل عرفا - 00:19:02
من غير ضرورة ولا تفريق بطله فاذا تبطل اذا اطال الفعل عرفا الا اذا اطاله في ضرورة او اطاله وفرقه فهاتان الصورتان الصورة الاولى الضرورة الصورة الثانية التفريق بمعنى انه لو تحرك في اول ركعة حركات - 00:19:21
في الثانية وفي الرابعة مثلا في الرباعية حرك بحركات مختلفة. لو جمعت هذه الحركات فكانت حركة كثيرة لو دمعت لكان اطال الحركة واطال العمل انا اقول هنا لا نعتبر بجمعها - 00:19:47
فان التفريق تفريغ هذه الحركات او تفريق الفعل يذهب اطالته فاذا المقصود الحركة المتوالية لا المجموعة هذا خلاف بعض المذاهب بانهم يجعلون للمصلي ثلاث حركات فقط ولم تتحرك ثلاث حركات واكثر منها لا تعد - 00:20:06
مصليا وهذا غلط خلاف السنة لان النبي عليه الصلاة والسلام تقدم في الصلاة وتأخر وصلى على المنبر ونزل منه درجات حتى سجد في اصله ثم صعد مرة اخرى يري ان صلاته فتح الباب لعائشة تقدم خطوات - 00:20:34
وهكذا. فالحركة والعمل في الصلاة جاءت فيه ادلة. والبخاري له في ذلك تبويبات معروفة في العمل في الصلاة وهذا من السنة البينة الكثيرة فاذا نقول هنا اذا فرق العمل فرق الفعل هنا يذهب الطول الا ان يكون اطالة الفعل متوالي - 00:20:58
حيث يخرجه عن هيئة المصلي او ما يرجع به الى العرف او يكون لضرورة ظرورة انقاذ غريق انقاذ طفل من النار او تنبيه احد ففيه لابد له منه او فتح باب - 00:21:22
بما يعلم انه لو لم يفتح فانه آآ يذهب ذاك فيكون عليه قطر ونحو ذلك يعني في مسائل الضرورة فانه ولو كثر العمل واطاله فانه لا بأس لانه في حال ضرورة. فاذا هنا نقول اذا كانت الحالة حالة ضرورة - 00:21:41
ولو كان العمل متواليا كبيرا فلا يبطل الصلاة الثانية اذا فرقه فايضا لا يبطل الصلاة كثرة الحركة في الصلاة تذهب الخشوع. لان الخشوع في الصلاة يكون في الجوارح ويكون في - 00:22:07
القلب وقد جاء في الاثر لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه واجر المصلي في صلاته يكون على قدر خشوعه والخشوع هو السكون يكون القلب وسكون الاطراف فالحركة من غير حاجة - 00:22:25
بمنقصة وان لم تبطل الصلاة فهي منقصة للثواب وقد جاء في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الرجل لينصرف من الصلاة وما كتب له الا نصفها - 00:22:45
الا ثلثها الا ربعها الا خمسها الا سدسها الا سبعها الا ثمنها الا تسعها الا عشرها فيكون واحد من المصلين كتب له نصف صلاته او اكثر واخر ما كتب له الا عشر صلاة. ذلك لمنافهة الخشوع - 00:23:01
لانه ترك الخشوع. ومن محالف ترك الخشوع كثرة حركة الصلاة قال بطلة ولو سهوت لانه خرج بي هيئته عن هيئة المصلي فلا يعصى فيه هنا ان انتهوا فلوسها فانه تبطل صلاته - 00:23:21
بكثرة الحركة لانه سهى بمعنى سهى انه في صلاته تحرك حركات كثيرة اخرجته عن هيئة المصلي وسبق ان ذكرت لكم ان كلمة لو عند الفقهاء تشير الى الخلاف اذا قالوا ولو - 00:23:50
فمعنى ذلك ان في المسألة خلافه والخلاف المقصود به خلاف عند الاصحاب ما مع المذاهب الاخرى وغالبا خلاف الاصحاب يكون معه خلاف او يكون بسبب الخلاف في المذاهب الاخرى انتهت مسألة العام وحركة الصلاة - 00:24:13
انتقل هنا بعد ذلك الى ما يقرؤه المصلي في صلاته. قال ويباح قراءة اواخر السور واوصى بها قراءة للصلاة المستحب ان يقرأ في كل ركعة سورة كاملة هذه هي السنة الكثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام - 00:24:39
فتفريق سورة في ركعتين جائز وفعلها النبي عليه الصلاة والسلام ببعض المرات ولكنه خلاف السنة المشتهرة الكبيرة كان عليه الصلاة والسلام يقرأ سبح والعافية كان يقرأ بالشمس وضحاها والليل اذا يرجع لوحده ركعة - 00:25:07
ويقرأ ايقاف واذا اقتربت الساعة شرق القمر الواحدة في ركعة يقرأ الف لام ميم تنبيه السيدة وهل اتى على الانسان كل واحدة في ركعة وهكذا فهده عليه الصلاة والسلام الكثير انه كان - 00:25:31
يجعل في كل ركعة سورة و وربما فصل السورة الواحدة في ركعتين انا قرأ الاعراف مرة او قرأ الاعراب مرات في المغرب وفرقها بين الركعتين اما قراءة اواخر السور واوساق الصور - 00:25:50
فانه لم تأتي به سنة الفرض وانما جاء قراءة بعض السورة في النافلة والعلماء من قواعدهم في هذا الباب ان الاصل انه ما جاز النافلة هذا في الفريضة الا اذا عفاه - 00:26:15
لانها صلاة وهذا يعني هذا التقعيد ظاهر في جل المسائل وفي غيرها وفي بعض المسائل ربما صار هناك تنازع مع دليل اخر او قاعدة او نحو ذلك نخلص من هذا ان قوله ويباح قراءة اواخر السور ان هذا من جهة الاباحة لا من جهة - 00:26:44
افضلية ولا السنية هذا مباح له ان يقرأ اواخر السور له ان يقرأ بعض سورة له ان يقرأ الهواتف والصور له ذلك لكن هذا على جهة الاباح واما السنة فهي ان يقرأ سورة كاملة في كل ركعة - 00:27:10
فان لم يتيسر قسم السورة الكاملة بين ركعتين هذه هذا هو الذي ثبت النبي عليه الصلاة والسلام في الفرض واما في النفل فالامر يجي سعة فلو قرأت بعض الايات فانه - 00:27:31
تكون من السر يعني ليس مباحا فقط وانما ذلك مما نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء انه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بركعتي الفجر من قوله تعالى في سورة البقرة قولوا امنا بالله وما انزل الينا - 00:27:52
و في الثانية من ال عمران قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الان قال بعدها واذا نابه شيء سبح رجل وصدقت امرأة اذا نابه شيء يعني في صلاته - 00:28:13
اما ينوب الحساب عادة يحتاج معه الى ان ينبه غيره اما صليت امام او تنبيها بل هو حاضر او يحتاج الى ان ينبه فلا يتكلم باي كلام يريده وانما يكون التثبيت بالتسبيح - 00:28:34
للرجال والتصفيق او التصفيح للنساء وذلك لانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الى ماذا احدكم شيء في الصلاة فليسبح الرجال ولتصفح في الصحيحين حديث سهل ابن سعد في بعضها - 00:28:53
ولتصفق النساء و جاء ايضا التصحيح التصفيق للنساء والتسبيح للرجال فاذا ناب المصلي شيء او نادى المرأة شيء فانه يشرع لهم تنبيه الرجال بالتسبيح دون غيره والنساء بالتصدير دون طيب - 00:29:19
وصف هنا التصفيق الذي يشرع للمرأة في بطن كفها على ظهر الاخرى يعني لا تصفق البطن على البطن كما هو التصفيق المجتهد هكذا وانما تجعل بطن الكف اليمنى او اليسرى على ظهر الاخرى - 00:29:46
يعني هكذا هذا الشكل وذلك لانه جاء في بعض الحصاص كما ذكرت ولتصفح النساء والتصفيح هو ضرب احدى الكفين في ظهر الاخرى في الرواية التي فيها التصفيق التصفيف يشمل البطن ويشمل الظهر - 00:30:11
ويعني يشمل ضرب البطن في البطن او لا صعبة في البطن ويشمل ايضا طبعا احدى حصين للاخت بظهر الاخرى فجاء في رواية التسبيح وفهمنا ان المراد ما ذكره هنا ان المستحب للمرأة ان تصفح. تصفق ببطن كفها على ظهر - 00:30:36
الاخرى لو سبحت المرأة و طبق الرجل كان مكروها ولم يكن مبطلا للصلاة اذا كان لغرض التنبيه ونفهم من قوله واذا نابه شيء انه اذا سبح الرجل او صفقت المرأة - 00:31:00
الحالة في حالة ليس فيها انه نابه شيء فانه لا يشرع له ذلك وتسبيح الرجل ذكرت لكم انه لا يبطل الصلاة اذا سبح في اثناء الصلاة لانه ذكر مشروع في اثناء الصلاة - 00:31:27
اما التصفيط فاذا لم يكن على جهة تنبيه فانه تبطل به الصلاة اذا كان على جهة اللعب او اذا لم يكن له حاجة فاذا قوله هنا سبح رجل الرجل عندهم - 00:31:51
خلاف الذكر يعني او ذكر عندهم من الولادة الى لكن الرجل من البلوغ يقال له رجل من البلوغ والمرأة ايضا من البلوغ قال بعدها ويبصق في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه - 00:32:16
البساط حالة تعتري المصلي في صلاة فماذا يفعل اذا كان في المسجد فانه لا يباح له ان يجعل بساطه في المسجد بل تصافوا في المسجد خطيئة و هذا كما جاء في - 00:32:41
صحيح البصاب في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها ومعنى كونه خطيئة انه لا يحل يأثم عليه. حرام عليه ان يفعل ذلك فماذا يفعل المصلي؟ اذا كان في المسجد فانه يجعل فصاقه في ثوبه. غترته في ثوبه في شيء من ملابسه حتى لا - 00:33:02
تلوث المسجد واما اذا كان في خارج المسجد فانه يبصخ عن يساره لا يطبخ عن يمينه ولا يبصقوا امامه فاذا صارت قالت المصلي اذا تراه تصاب اما ان يكون في المسجد - 00:33:29
هذي الحالة الاولى واما ان يكون خارج المسجد في البيت او في الطبخ او في الشارع كان يصلي فيه اه او نحو ذلك الشارع غير فكان النبي يطرد فماذا يفعل - 00:33:54
فهل اتاني حالتان في المسجد يجعلوها في ملابسهم اذا ولا يحل له ان يبص وفي خارج المسجد لا يبصق امامه ولا عن يمينه وانما يبصق عمي الثاره كما ذكر هنا - 00:34:12
تحت قدمه لبعض الروايات خارج المسجد البساط اعماق قبلة المصلي او عن يمينه مكروه و في داخل المسجد لا يحل البساط به لا على اليسار ولا امام ولا عن اليمين - 00:34:35
المقصود بالمسجد هنا المسجد الذي يصلى فيه المسجد الذي يصلى فيه فيدخل في في هذه المسألة المصليان في مصلى العيد ونحوه قال وتسن صلاته الى سترة قائمة تسن صلاته الى سترة - 00:34:59
السترة شيء يوضع امام المصلي يكون حاجز بينه وبين من يمر يقول امامهم تطرح معروفة والسنية فيها هي مذهب الجمهور يعني انها لا تجب وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام - 00:35:31
اذا صلى احدكم فليصلي الى سترة وليدنو منها والنبي عليه الصلاة والسلام كان هديه كان هديه الغالب انه يصلي الى تطرح وكانت العمالقة تحمل بين يديه عليه الصلاة والسلام تصب - 00:35:54
امامه اذا اراد ان يصلي عليه الصلاة والسلام السنة المحافظة على تفرح لكنها لا تجب بانه عليه الصلاة والسلام صلى الى غير اسرة في منى كما جاء في حديث العباس - 00:36:15
اتيت النبي عليه الصلاة والسلام في غنى وهو يصلي للناس الى غير جدار يستره كما في الصحيح تدلى على ان السترة غير واجبة السنية ظاهرة الامر اذا صلى احدكم فليصلي الى سترة وليدنو منها - 00:36:35
وهذه السترة لما شرعت قال العلماء في باشياء منها ان المصلي اذا لم يكن له شيء يشكره ربما حرج المار امامه فاذا كان له سترة فان المار يمر من خلفها - 00:37:07
ولا يكون وتحرجا من المرور والثاني ان السترة تجمع قلب المصلي اذا صلى المرء الى سترة فانه يكون اجمع للقلب خاصة اذا كانت السترة قائمة يعني طويلة مرتفعة فانها تجمع - 00:37:33
المصلى وكذلك اذا كانت منخفضة فانها تجمع ايضا لانها لا تجعل امام المصلي فضاء ينشغل وانما ينشغل بما بينه وبين سترته يعني من جهة النظر ايضا السترة تمنع الشيطان الى المرور - 00:37:58
فان الشيطان لا يمكن من المرور بينه وبين من المرور بين المصلي وبين سترته كما جاء في هذا الحديث الذي ذكرت له قال عليه الصلاة والسلام في اخره فليدنو وليدنو منها - 00:38:20
لا يقطع الشيطان عليه صلاته ومعنى لا يقطع الشيطان عليه صلاته يعني يأتي الشيطان يمر من امام الخلف يمر امام المصلي ويرجع ويذهب ويجيء فيشغل المصلي جهة الوسوسة والخواطر عن الاقبال على صلاته - 00:38:40
هذه اسباب ذكرت بمشروعية السترة قال هنا الى سترة قائمة قائمة هذا ليس له مفهوم معناها انها لو لم تكن قائمة لو كانت غير قائمة فانها لا تسب المقصود شيء يستره ان يكون امامه يستره - 00:39:08
ليس المقصود بقيامه قيام السترة الا تكون بعرضها بل اذا كان شيء جسم بينه وبين القبلة يستره فانه يكفي قال كاخرة الرحم كاخرة الرحل الرحل الذي يوضع فوق الراحلة يد الله - 00:39:36
عمود من الخلف يعني طوله تقريبا مثل ونحو ذلك فهذا جزء لان النبي عليه الصلاة والسلام سئل في غزوة تبوك عن سترة المصلي يعني عما يجزئه منها فقال فمؤخرة الرحم - 00:39:59
قال فان لم يجد شاخصا فالى حرب بين هذا وهذا اشياء يعني السنة انه يصلي الى شيء مرتفع امامه هذا الشيء المرتفع دليل ما استثنى منه شيئا قد جاه كما ذكرت - 00:40:19
له عليه الصلاة والسلام امر بالصلاة الى السترة فقال اذا صلى احدكم فليصلي الى سترة سترة متنوعة قد تكون جدار وقد تكون مقهرة صلة الرحم وقد يكون دولاب امامه قد يكون سرير - 00:40:50
وقد يكون حيوانا قد يكون ادمية وغير ذلك فكل هذه تجوز الصلاة اليها بل يعني يسن ان يتخذ سترة ولو كانت من هذه الاشياء ولو كانت بهيمة او كانت فيصلي الى ظهر الانسان ينوي ان هذا سترة له - 00:41:13
اثني من ذلك وجه الانسان لا يجعل واجعل انساني يعني واجهة الانسان سترة له. فاذا كان المصلي اقامة انسان تلقاه بوجهه وجهه تلقاء المصلي فلا يستحب هنا ان يتخذ ذلك سترة - 00:41:42
بل يكره له وذلك لان عمر كان يؤدب على ذلك وعائشة رضي الله عنها كما في الصحيح قالت كنت اذا صلى النبي عليه الصلاة والسلام في الليل او كما قالت اكون على السرير بينه وبين القبلة - 00:42:09
فاذا اردت القيام ان سللت فهم العلماء من ذلك ان اقبال عائشة بالنبي عليه الصلاة والسلام في وجهها في حالة من ينزل من على السرير فهذا مكروه بل معاش تركته وكانت تغزل حتى - 00:42:34
اشكر هذا الجسم المعترض بين المصلي والقبلة يكون لم يواجه المصلي بوجهه. فاذا تكره الصلاة الى انسان يواجه المصلي. بوجهك لوجهه هذا مكروه ومن اسباب الكراهة ايضا انه سبب للدين - 00:42:59
قال فان لم يجد شاخصا فكلا. ان لم يجد شاخصا يعني شيء مرتفع يخض خطا وهذا قد جاء في السنن ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا لم يجد احدكم - 00:43:26
عصمت يخض خطا هذا الحديث ظعفه جماعة من اهل العلم. لكن الصواب انه حسن ولم يصب من زعم انه مضطرب كما قال الحافظ وغيره والحافظ بن حجر في نكت على علوم الحديث الصلاح اطال القول في تقوية هذا الحديث - 00:43:45
هو حديث خطأ بالسترة اذا تقرر ذلك فالسنة انه اذا لم يجد عصا لم يكن عنده شيء قريب فيخض خطوة يكفي. شكل الخط يكون طولا او عرضا او يكون على شكل الهلال اختلف العلماء في ذلك - 00:44:18
والدليل ليس فيه تحديد قال فليخض خط فدل ذلك على انه كيفما خط اجزأه طولا او عرضا او جعله على شكل الهلال. لكن استحب الامام احمد وطائفة من العلماء ان يكون محليا يعني على شكل الهلال يجعله على شكل المحراب - 00:44:38
يعلم انه قبلة وتبطل بمرور كلب اسود بهيم فقط لما تكلم عن مرور من ادمي وان المصلي له رد المار بين يديه ذكرنا ان مرور المار بين يدي المصلي الحرام - 00:45:02
بينه وبين سترته فهل يبطل مرور الهادم اللي ذكرنا قبل هل هناك اشياء تبطل الصلاة بالمرور بين المصلي وبين سترته؟ او بين يديه اذا قال هنا وتبطل بمرور كلب اسود بهيم فقط - 00:45:26
يعني ان المتأخرين من الحنابلة رحمهم الله عندهم ان الصلاة لا تبطل بمرور شيء بين المصلي وبين سفرته. او بين يديه اذا لم يكن له سترة الا الكلب الاسود البهيم. ومعنى بهيم يعني خالص السواد. ليس فيه - 00:45:48
اختلاط الغني وخالص السواد او غالب السواد بمعنى ان يكون فيه نقط بيضاء قليلة في رأسه فان هذه لا تؤثر يعد كلبا اسود البهيم وذاك بامر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب - 00:46:10
ثم نسخ ذلك فقال اقتلوا الكلب الاسود البهيمة فانه شيطان فاذا مر كلب اسود خالص السواد او فيه نقط قليلة برأسه او نحو ذلك لا تؤثر يعني على كونه بهيما فانه يبطل صلاة المصلي بذلك - 00:46:31
عندهم انه يقتصر في ذلك على الكلب الاسود البهيم وذاك بقول عائشة جعلتمونا كالكلاب والحنين وهنالك جزء منها لما افتى به بعض الصحابة من ان ثلاثة تقطع الصلاة وهي مرأة - 00:46:52
والحجار والشمس الاسود البهيم والقول الثاني في هذه المسألة ان التي ان الاشياء التي تقرأ صلاة المصلي اذا مرت بين يديه ولم يكن له سترة او مرت فيما بين يديه فيما بينه وبين سترته - 00:47:17
ثلاثة اشياء وهي التي جاءت في حديث ابي ذر عند مسلم انه عليه الصلاة والسلام قال يقطع الصلاة الحمار والكلب الاسود وسئل عن الكلب الاسود ما بال الكلب الاسود من الاحمر؟ فقال عليه الصلاة والسلام الكلب الاسود شيطان - 00:47:43
وهذا حيث الدليل ظاهر اي في ان هذه الثلاثة اشياء اقطع صلاة المصلي قال بعض اهل العلم هذا ناسخ في غيره هذا هو المتأخر واجاب القائلون بان الذي يقطع الصلاة الكلب الاسود البهيم فقط - 00:48:06
طبعا في المتن لان هذا الحديث حديث ابي ذر فيه ثلاثة اشياء قطع الصلاة بالمرأة قطع الصلاة بالحمار قطع الصلاة بالكلب الاسود البهيمة قبل الصلاة والمرأة هذا يشكل عليه حديث عائشة - 00:48:41
انها كانت تصلي والنبي عليه الصلاة والسلام له انها كانت ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي وهي معترظة بين يديه. ثابتة والنبي عليه الصلاة والسلام يصلي اليها فاذا اراد ان يسجد غمز عائشة حتى تفسح له في مكان السجود - 00:49:06
ومرور المرأة قالوا ومرور المرأة امام المصلي ابلغ منه ان تكون ثابتة ثبات المرأة ابلغ من مجرد المرور ولهذا يعد فعل النبي عليه الصلاة والسلام في اقراره عائشة ان تكون بين يديه هذا فيه ان الصلاة - 00:49:29
لا تقطع بي وجود المرأة بين الرجل وبين القبلة وكذلك بالمرور لان الثبات ثبات المرأة في مكانها ابلغ مجرد المرور قالوا واما القطع بالحمار الذي جاء في حديث ابي ذر هذا - 00:49:58
وقد ثبت في الصحيح ان النبي عليه الصلاة والسلام صلى في منى الى غير جدار يستره من الناس فاقبل ابن عباس وهو راكب اتانا الحمار فنزل منه ودخل في الصف قال ابن عباس رضي الله عنهما وتركت الاثاث - 00:50:19
ترفع بالصف او كما في رواية اخرى وتركت الاذان فارتعوا بدون بين الصفوف او في الصف فهم منه انها تتحرى تذهب وتبيت بعد ذلك انه لا يقطع الحمار في الصلاة - 00:50:41
وعلى كل هما قولان مشهوران باهل العلم وهناك ادلة في هذه المسألة غير فذكر والاظهر من القولين ما جاء منصصا في حديث ابي ذر الذي ذكرناه اجعلنا هذه الثلاثة اشياء اقطع الصلاة. المرأة - 00:51:06
الكلب الاسود والحمار وسبب القطع في المرأة انها تشغل المصلي والمصلي رجل ينشغل بالمرأة وسواء كانت المرأة حائضا ام غير حائض قال بعدها وله التعوذ عند اية وعيد والسؤال عند اية رحمة - 00:51:28
ولو بفرضه تعود يعني ان يقول اعوذ بالله له يعني للمصلي ان يتكلم بهذا الكلام قل اعوذ بالله وهو يصلي ويسأل الله جل وعلا الرحمة عند اية رحمة اسأل الله من فضله - 00:51:59
نسأل الله الجنة اسأل الله الرحمة اللهم ارحمني ونحو ذلك فيتعود عند ايات الوعيد ويسأل عنده ايات الرحمة. هذه صورة المسألة و حكمها ان هذا مباح له ذلك ان اردت - 00:52:24
والدليل على ذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام قل ذات ليلة كما جاء في حديث حذيفة فافتتح بسورة البقرة فقال حذيفة فقلت يركع عند المئة ثم ركع قال فما مرت الاية - 00:52:42
اعيد الا واستعاذ بالله وما مرت اية رحمة الا سأل الله جل وعلا وهذا في النافلة في صلاة الليل لهذا قال هنا في اخر الجملة ولو في فرضه بان هذا الدعاء والسؤال لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام - 00:52:59
في فرض كانت صلاته بفرض انه يقرأ متتابعا ما يقف يدعو ويسأل ويستعيذ بل كانت سنته عليه الصلاة والسلام في الفرض انه يفرح متتابعا قالوا هنا ولو في فرض بما ذكرت من ان القاعدة عندهم انه ما ثبت في الفرض - 00:53:20
يثبت ما ثبت في النفل فعله يثبت في الصرف اجاز في النفل. جاز في الفرض ما استحب في النفل. استحب في الفرظ الا بما يخرجه الدليل لهذا قالوا ولو في فرض - 00:53:43
ولو كما ذكرنا اشارة الى الخلاف في المسألة وهذا هو القول الثاني فيها ان الفرض لا يشرع فيه ان يسأل او يستعين بما ذكرنا ان عمل النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة لم يكون لم يكن في الفرظ بسؤال - 00:53:57
سؤال الله جل وعلا الرحمة عند المرور بايات الرحمة والنعيم ولا بالاستعاذة من النار او الاستعاذة من الشيطان او نحو ذلك عند المرور باياته وان والاظهر بان الاستعاذة والسؤال لا يكون الا في النفع - 00:54:19
لان الحاجة في الفرض داعية اليه وناس يصلون مع النبي عليه الصلاة والسلام فرض ويسمعون قراءته ما كانوا يفعلون ذلك وانما كانوا منصفون قد قال عليه وقد قال الله جل وعلا واذا قرأ القرآن - 00:54:44
فاستمعوا له وخاصتوا لعلكم ترحمون. والدليل الذي جاء فيه ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك هو فيكون ذلك مقتصرا على المصلي بنفسه لا على تابع له فاذا قيل بذلك كان هذا اقرب - 00:55:07
اطلاقه في المصلي عامة يعني سواء كان في مالا او هذه رسالة فيها بعض الائمة وبعض الناس سمعت بعض القراءات اذا كرر الايمان اية فيها وعيد او فيها تقويم بالنار او فيها ذكر مصير الكافرين - 00:55:32
سكت قليلا قال اعوذ بالله جاء مسجد صوتا واحدا اعوذ بالله من الله التأمين المهم حطوه في بعض المسائل هذا لا شك له اقل درجاته الكراهة اذا ما كان له صرف للصلاة عن هيئة الجماعة عن هيأتها - 00:55:53
مشبوهة نقف عند هذا ونسأل الله جل وعلا لنا ولكم صلاة بالمناسبة الصغير هذا اللي يكثر ايضا فيكون الصغير آآ في يمر بين يديه مرأة هنا المقصود بها البالغ المرأة التي بلغت اللحاء - 00:56:14
يعني اللي بلغت اما المميزة عشر سنين ولم تحر سبع سنين وكذلك الصغير فانه لا يقطع لا تقطع المرأة الصغيرة يعني ده البلوغ وكذلك لا يجب عليه ان يرد المال - 00:56:37
اذا كان دون البلوغ ذكر او انثى يستحب له ان يرد ان يرد المال يعني اذا مر ولدك جنبك امامك وانت تصلي او مرة اخوك وانت تصلي في الصغير فانه لا يجب رده - 00:56:53
وانما يستحب. بعض العلماء قال يباح لو تركه لا بأس لان هذا صغير خاصة اذا كان دون تلبيس بالنسبة لدرس الحربة عليك الخميس عندنا عدة مناسبات الليلة هذي فيها شيء من الصعوبة الدرس ان شاء الله تعالى الى ما بعده - 00:57:09
وسنغير ليلته ان شاء الله تعالى لتكون اما - 00:57:32
شرح زاد المستقنع - معالي الشيخ صالح آل الشيخ
شرح زاد المستقنع (40) لمعالي الشيخ صالح آل الشيخ - فقه - كبار العلماء