شرح زاد المستقنع - معالي الشيخ صالح آل الشيخ
شرح زاد المستقنع (41) لمعالي الشيخ صالح آل الشيخ - فقه - كبار العلماء
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. شرح زاد المستقنع. الدرس الواحد تلو الاربعون لله حمدا يرفع الظلماء ينبغي ان يحمد. وصلى الله وسلم على افضل المصطفى محمد وعلى اله واصحابه ومن تعبدوا. قال الامام - 00:00:00
وشرف الدين ابو النجا رحمه الله تعالى فصل اركانها القيام والتحريمة والفاتحة والركوع والاعتدال عنه والسجود يودوا على الاعضاء السبعة والاعتدال عنه والجلوس بين السجدتين والطمأنينة في الكل والتشهد الاخير وجلسته. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه - 00:00:21
الترتيب والتسليم بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى كان تقصر اركانه القيام والتحريمة والفاتحة والركوع والاعتدال عنه والسجود على الاعضاء السبعة. والاعتدال عبده والجلوس بين السجدتين والطمأنينة بالكل. والتشهد - 00:00:45
في الاخير وجلسته والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه. والترتيب والتسليم. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا ارحم الراحمين - 00:01:10
اما بعد فهذا الفصل معقود لبيان اركان الصلاة وواجبات الصلاة والسنن القولية والفعلية وما يتصل بذلك من مسائل والقاعدة التي ينبني عليها فهم هذا الفصل في الفرقان ما بين الاركان - 00:01:31
والواجبات والسنن في ينبني او تنبني القاعدة على شيئين الاول الجهة النظرية في تسمية الركن يعني الجهة الاصطلاحية بتسمية الركن والواجب والجهة الثانية جهة الدليل آآ تسمية افعالا في الصلاة - 00:01:59
وهو قراءة الفاتحة تسمية ذلك اركانا هذا اصطلاحي يعني العلماء عبروا به والا فانه في النصوص ليس فيه ما يدل على تسمية هذه الافعال اركانا ولا تسمية غيرها واجبات ولكن العلماء فرقوا ما بين الاركان والواجبات - 00:02:34
لي الجهتين اللتين ذكرتهما لك وهي جهة النظر وجهة الدليل وفي النصوص لم يذكر لفظ الركن ولا لفظ الواجب. وانما فيه الامر باشياء في الصلاة وهذه مراد واجبات لان الامر للوجوب - 00:03:06
فنظروا فاذا حقيقة الشيء التي يقوم عليها ويتم بها تلك الحقيقة اذا انبنت على اشياء فالاشياء هذه اركان ولهذا يعرفون الركن بانه ما تقوم حقيقة الشيء عليه او ما تقوم عليه ماهية الشيء - 00:03:31
واذا قلنا ما هي؟ فيعنى به جواب السؤال المطروح بما هو فجواب ما هو ما هي الصلاة؟ ما هو البيع؟ الجواب هي المهية ما هو الانسان؟ الجواب هي الماهية فاذا الركن ما تقوم اليه ماهية الشيء - 00:04:04
فمعنى ذلك ان الركن لا يتصور وجود الشيء باسمه الا مع وجود تلك الاركان ولهذا لو فات المرء شيئا من هذه الاركان لم يصل مصليا اصلا فلو فاتته الطمأنينة واتى بالبقية لم يصر مصليا - 00:04:30
ولو فاته السجود مع الاتيان بالبقية لم يصل مصليا كما جاء في حديث المسيء صلاته في حديث المسيء ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له ارجع فصلي فانك لم تصلي - 00:04:59
وكان الذي فاته هو طمأنينة المقصود من هذا ان جهة النظر في قاعدة هذا الباب والابواب التي فيها التفريق بين الاركان والواجبات كالحج فيها جهة النظر ان الركن ما تقوم عليه ماهية الشيء - 00:05:16
الا يتصور وجود الشيء باسمه الشرعي الا مع وجود هذه الاشياء هذا من جهة النظر فاذا نظروا في الصلاة من حيث هي فوجدوا انها هذه الحركات المعروفة وبعض الاقوال مثل الفاتحة والتشهد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فسموا هذه اركانا لان حقيقة الصلاة تقوم - 00:05:38
عليها فاذا تسمية هذه الاشياء اركانا وليست بواجبات راجعة الى هذه الحيثية اذ بهذه الاشياء تقوم تحية الشرك والجهة الثانية جهة الدليل وهي اوضح ومن الاشياء التي اختلف فيها العلماء - 00:06:09
تنازع فيها المجتهدون عد بعض الاشياء من الاركان واخرون يعدون ذلك الشيء من الواجبات فبما يصير هذا الشيء هذا الفعل او هذا القول ركنا وبما يصير واجبة لانه من حيث النص قلنا لم يأتي تفريق بين الركن والواجب من حيث لفظ الركن والواجب وانما اتى الامر بهذا وهذا - 00:06:35
فنظر العلماء فوجدوا ان النصوص في هذا الباب قسمت هذه الاشياء التي في الصلاة الى شيئين الى اشياء يبطل بتركها التعبد تبطل بها الصلاة لو تركها سواء تركها ناسيا او جاهلا او متعمدا - 00:07:04
فانه يستوي في ترك هذه الاشياء النسيان والعلم والجهل الى اخره فما كان يستوي في تركه يعني ما لا يجبر تركه بسجود سهوين. فاذا اتى بالدليل ابطال الصلاة شيء من - 00:07:35
المسائل هذه شيء من الافعال او الاقوال دون تفصيل هل تركه جهلا او نسيانا او عمدا؟ فانه بذلك يكون ركنا واذا اتى الامر به وجبر بسجود سهو اذا نقص فانه يكون واجبا - 00:07:58
اذا كان الوجوب هذا غير مصروف الى السنية هذا من جهة الجهة الثانية وهي عمدة الباب كما ذكر ذلك ابن دقيق العيد في كتابه شرح عمدة الاحكام ان حديث المسيء صلاته - 00:08:24
ان حديث المسيء صلاته اصل في هذا الباب قال فضابط هذا الباب ان ما جاء في حديث المسيء صلاته فهو من الاركان. لان النبي عليه الصلاة والسلام قال له ارجع فصلي فانك لم تصلي - 00:08:49
فتنظر الى ما علم به النبي عليه الصلاة والسلام من اساء صلاته فلم يحسن الصلاة فما امر به فانه يكون ركنا وما لم يأمره به ننظر فيه قد يكون واجبا وقد يصرف الى كونه سنة - 00:09:08
فاذا حديث المسيح صلاته اصل في الفرقان من حيث الدليل بين ما تبطل الصلاة بتركه دون تفصيل وما بين ما لا تبطل الصلاة بتركه نسيانا او سهوا ويجبر بسجود سهوه - 00:09:29
فاذا الحديث المسيء صلاته فيه بيان الاركان ولهذا قال ابن دقيق العيد وجماعة ان حديث المسيء صلاته اذا جمعت رواياته الصحيحة والزيادات التي فيه بتحقيق فانه يمكن استخراج جميع اركان الصلاة منه لانه هو العمدة في هذا الباب - 00:09:48
وحديث صلاته مشهور معروف فهو ان رجلا اتى الى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فركع ركعتين ثم اقبل على النبي عليه الصلاة والسلام ركع ركعتين لم يطمئن فيهما - 00:10:14
ثم لما سلم على النبي عليه الصلاة والسلام رد عليه السلام وقال له ارجع فصلي فانك لم تصلي. فرجع وعمل مثل ما عمل سابقا يعني نفس الصلاة ثم سلم فقال له ارجع فصلي فانك لم تصلي الى الثالثة ثم قال يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا احسن - 00:10:37
غير هذا ثم بدأ النبي عليه الصلاة والسلام يعلمه كيف يصلي فقال اذا اتيت الصلاة فكبر وفي بعض الروايات اذا قمت الى الصلاة فكبر. ثم الى اخره وسيأتينا بيانه في مواضعه ان شاء الله - 00:10:57
اذا التفريق بين الركن والواجب مسألة مشكلة. في الواقع من حيث الدليل وهل هذا الفعل تركه يبطل الركعة؟ يبطل الصلاة او يجبر بسهو؟ ولماذا عد بعض العلماء بعض الافعال ركنا؟ واعدها بعضهم - 00:11:22
واجبا هذا يحتاج الى فقه دقيق في الصلاة وفي الحج ايضا وكما ذكرنا ان القاعدة في هذا مبنية على هاتين مبنية على هاتين الجهتين ذلك ان الجهة الاولى جهة النظر في تعريف الركن - 00:11:39
بحيث هو والجهة الثانية جهة الدليل الذي ذكرنا اذا فنقول بالنسبة للنظر الاول الركن هو ما تقوم عليه ماهية الشيء والاقوال في الواقع لا يمكن ان تصف الشيء بان المائية تقوم عليها لانك ترى مصلي - 00:12:01
من افعال يسمى مصليا واما بالاقوال فانك لا تدري هل قال او لم يقل فاذا ظاهر في من جهة التعريف تعريف الركن ان الافعال هذه داخلة في ماهيته يعني في صفته - 00:12:26
فاذا نظرته يتحرك هذه الحركات المعلومة علمت انه يصلي. فلهذا دخلت الافعال جميعا فالافعال افعال الصلاة افعال الركعة التي تتكرر هذه الظاهرة هذه كلها اركان عندك اولا القيام هذا ركن - 00:12:45
الركوع ركن الاعتدال ركن لاحظ كلها حركات السجود ركن الجلوس بين السجدتين ركن السجود الثاني ركن والتشهد الجلوس للتشهد الاخير ركن ثم تأتي الى ان الصلاة لابد لها من تسليم ولابد لها من تكبير وتسليم فصارت هذه ماهيتها. يبقى البحث في بعض الاقوال هل - 00:13:05
هي ركن او واجب وهي مدار الاختلاف الفاتحة هل هي ركن او واجب؟ هذه مدار اختلاف. لم؟ لانها من حيث حقيقة الركنية ليست ظاهرة فيها يعني قيام ماهية الشيء عليه - 00:13:33
وفي حديث المسيء صلاته اتت في بعض الروايات ولم تأتي في بعض واتى الامر بها في احاديث معلومة يأتي بيانها ان شاء الله فاذا من جهة الافعال هذه اركان. فلو فاته في ركعة فعل من هذه الافعال بطلت الركعة - 00:13:49
فلو استمر حتى انتهى وفاته من الصلاة هذا الفعل فانه تكون الصلاة باطلة نأتي الى ما يتم به حصول هذه الافعال وهو الطمأنينة يعني عندك الركوع هذا فعل متى تتم حقيقة الركوع - 00:14:11
لابد لها ضوابط الاعتدال متى يتم حقيقة الاعتدال عن الركوع لابد له ضابط السجود الجلوس بين السجدتين وهذا الضابط هو الطمأنينة والطمأنينة ايضا لها ضابط في نفسها وهي رجوع كل - 00:14:36
عظم محله بحيث يرجع الى وضعه. الذي كان عليه يأتي هذا ان شاء الله فاذا ذكر الطمأنينة لاجل اولا ان قيام الركنية واضح فيه بان ماهية ماهية الافعال هذه لابد فيها من طمأنينة حتى يحصل - 00:14:54
للتفريق ما بين السجود وما بين الركوع مثلا وما بين الحركة المجردة مثلا واحد بيتناول شي بيتحرك حركة هذه كأنه راكع وبياخذه لكن اذا اطمئن ظهرت صورة الركنية فيه اذا اطمئن في السجود - 00:15:15
ظهرت صورة الركنية اذا اطمئنا في الجلسة بين السجدتين ظهرت سورة الركنية الى اخره فاذا دخلت اذا الطمأنينة في حقيقة الركنية وهي ما تقوم عليه ماهية الشيء وهي داخلة ايضا من حيث الدليل - 00:15:32
هذه قاعدة هذا الباب وهي تيسر عليك فهم الفرق بين الاركان والواجبات والسنن القولية والعملية و هذا في الصلاة وفي غير الصلاة وذكرت لكم امثلة سابقا في في البيع والنكاح في جهة النظر. جهة النظر في الركنية - 00:15:49
وهو ان مثلا البيت البيع اذا قال لك احد حصل بيع مباشرة بيتبادر الى ذهنك ماهية البيع حقيقة البيع ان هناك بائع ومشتري وهم المتعاقدة صحيح؟ وهناك سلعة تنتقل من بائع الى مشتري - 00:16:13
وهناك ايضا صيغة حصل بها الانتقال اما قولية او عملية هذه اركان كذلك النكاح اركان النكاح قائمة على ما اريد انك تحفظ كل شيء لا هو راجع ايضا الى الاستيعاب الى فهمه. هذا لابد من زوجين - 00:16:40
صحيح زوج يطلب زوجة ولابد من من صيغة في غيرها ليس ممكن تقوم حقيقة النكاح بدونه لان الولي مختلف فيه صحيح لكن من حيث حقيقة النكاح زوج وزوجة ووصيغة بس - 00:17:00
هذه هذه الاركان غيرها هناك شروط هناك شروط ما عدا هذه اللي تقوم عليها حقيقة الشروط والشروط في اي باب من ابواب الفقه راجعة لتصحيح الاركان يعني كل ركن له شرط. فمثلا عندك الان - 00:17:24
في البيع يقول المتعاقدان بائع ومشتري المتعاقدان من شروط البيع السبعة ما يرجع الى المتعاقدين. شروط للمتعاقدين يعني لصحة تصرف واضح؟ السلعة ان تكون مالا مثلا مال شرعي يعني فهذا لها شروط خاصة بها. الصيغة لها شروط تقدم مثلا الايجاب على القبول والى اخره ما في ذلك. بالنسبة للنكاح - 00:17:47
هناك شروط الشهود والولي الى اخره فهذه شروط خارجة عن المائية. فمن المهم لطالب الفقه ان يفرق ما بين هذه الاصطلاحات الحادثة لانه في النصوص ليس ثم ركن وليس ثم واجب. اماتة في النصوص هذا ركن وهذا واجب - 00:18:17
بهذا النص وليس ثم شرط وانما هناك صيغ دلت على هذه الاشياء والعلماء سموا ركنا وسموا واجبا وسموا شرطا تيسير العلم ولهذا يأتينا في هذا التعبير اشكال وهو انه بالنسبة لاركان الاسلام - 00:18:37
لانهم عبروا في الخمسة بانها اركان الاسلام الشهادتان والصلاة والزكاة والصيام والحج الركن تعبيرهم عن هذه الاشياء الخمسة بالاركان في حقيقته على الاصطلاح مشكل لان الركن ما تقوم عليه ماهية الشيء - 00:18:58
فلهذا يتصور انه بفقد احد هذه الاركان انها لا تقم حقيقة الاسلام. وهذا غلط ولهذا نقول يصوغ التعبير لهم في هذه الخمسة بالاركان مع انها انما جاءت في النصوص بني الاسلام على خمس الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد - 00:19:20
قال رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة الى اخره في حديث جبريل وفي حديث وفد عبد القيس وغيرها ففيها بناء الاسلام على هذه وفيها ان الاسلام كذا وكذا لكن التعبير بالركنية انما اتى - 00:19:38
للعلماء ليبينوا ذلك لكن هو مظبوط بان حقيقة الاسلام هل تقوم بكل الاركان ام ببعظها هنا تقوم ببعضها بخلاف الصلاة وبخلاف الحج وبخلاف البيع وبخلاف المسجد بخلاف اي مسألة فيها اركان - 00:19:52
لهذا ينبغي لطالب العلم في مثل هذه المسائل وهي ما يعبر فيه العلماء بالفاظ لم تأتي في النصوص خارجة عما جاء في النصوص ان يفهمها على مصطلح العلماء اولا ثانيا ان تكون راجعة للنص - 00:20:12
والا وقع التباس في الاحكام وفي الفتوى وفي عمل المرء وفي تصوره للشريعة من جهة الاتيان بمصطلحات والفاظ لم تأتي في النصوص ووقع هذا الالتباس كما تعلمون حينما عبر بعض التابعين - 00:20:31
في مسألة لبس المخيط في الحج تجرد من المخيط قال عبر عن تجرد على الملابس المعتادة بانه يتجرد عنه المخي. فاتى بهذا اللفظ المخيط واحدث هذا اللفظ اشكالا بانه تصور كثيرون ان المخيط ما فيه خياطة - 00:20:49
وكثير الان اكثر المسلمين يسألون انا لبست النعال فيها خياطة ولبست اه شي فيه خياطة الثوب نفسه تستطيع ان تجعله وهو ما خيب يعني فيه خياطة وليس هو مخيط على قدر البدن لو جعلته رداء ليس في ذلك اشكال. فاذا تعبير الفقهاء في ذلك الباب بان - 00:21:14
جرد على المخيط احدث اشكالا في الحكم وكذلك التعبير في اركان الاسلام بالاركان احدث اشكالا لكن اذا ظبط بما جاءت به النصوص اتضح. اذا في هذه المسائل آآ كمقدمة لهذا الباب وهو من اهم ابواب الصلاة. لان به معرفة هل تصح الصلاة ام لا تصح؟ هل - 00:21:34
يجبر بسجود سهو ام لا يجبر بسجود سهو؟ ان تضبط هذا الباب وتفهم معنى الركن والواجب وصلة كلام الفقهاء في هذه المسائل ما جاءت به النصوص هذه مقدمة كضوابط وقواعد لهذا الفصل - 00:21:58
قال فصل يعني يذكر فيه الاركان والواجبات والسنن القولية والعملية وما يتصل بذلك مما سأل قال اركانها الظمير هنا يرجع الى الصلاة لان هذا فصل والفصل يمكن ان ترجع ضمائره الى اصل - 00:22:17
الباب لانه كتاب الصلاة والظمائر ترجع اليه باركانها يعني اركان الصلاة الفرق بين الشرط والركن ان الشرط يكون سابقا للعبادة والركن يكون في بداخل العبادة ولهذا النية ليست ركنا لانها تسبق الصلاة بقليل - 00:22:44
فهي شرط والطهارة شرق واستقبال القبلة شرط الى اخره واما هذه الافعال فهي تبدأ من من الصلاة يعني اذا بدأ في الفعل نفسه ودخل في الصلاة بدأت هنا الاركان فاذا الاركان اولا اول ركن - 00:23:11
القيام والتحريم تحريمه يعني قول الله اكبر هنا قدم القيام على التحريمة مع ان التحريمة في الوجود للمصلي سابقة على القيام لانه هو سيكبر وبعد التكبير يكون قائما قدم القيام لانه لو كبر وهو جالس ثم قام لكان هناك جزء ولو كان قليلا - 00:23:35
لم يكن قائما فيه فلابد ان يكون القيام سابقا للتحريمة حتى يكون وهو مكبر تكبيرة الاحرام قائما. اذا كان مستطيعا له قيام والقيام ظاهر انه من اركان الصلاة لان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:24:06
لم يأذن بتركه فقال ال عمران صلي قائما فان لم تستطع فقاعدة وقال جل وعلا وقوموا لله قانتين فهذا ظاهر في ان القيامة ركن لانه امر به عليه الصلاة والسلام - 00:24:31
ولم يأذن بتركه الا في حالة عدم الاستطاعة قال فان لم يستطع فان لم تستطع فقاعدا وقوله فان لم تستطع هذا توحيد للعذر. فمعنى ذلك انه لا يعذر بترك القيام ناسيا - 00:24:56
ولا يعذر بترك القيام جاهلا. وهذا هو حقيقة الركن. وانما يعذر بترك القيام في حالة في حالة عدم الاستطاعة عدم القدرة لانه لا وجوب مع عدم الاستطاعة وفي حديث المسيء كل صلاته ايضا - 00:25:16
دليل على ركنية القيام لانه امر لانه فعله المسيء. صلاته ولان النبي صلى الله عليه وسلم امره به القيام ركن وله الا يقوم في حالين. الحالة الاولى عدم الاستطاعة صلي قائما - 00:25:38
القيام ركن وله الا يقوم في حالين. الحالة الاولى عدم الاستطاعة صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا والحالة الثانية اذا فتح الامام الصلاة قاعدا فان المهمومين يصلون خلفه قعودا لان النبي عليه الصلاة والسلام - 00:26:10
لما جحشت ساقه من اثر سقوط عن الدابة وصلى بهم قاعدا ايه غرفته او عن نيته عليه الصلاة والسلام ولما عادوه صلى بهم قاعدا فقاموا خلفه فقال لما فرغ من الصلاة عليه الصلاة والسلام كدتم ان تفعلوا انفا فعل فارس والروم بعظمائها - 00:26:49
ثم قال عليه الصلاة والسلام فاذا صلى الامام قاعدا فصلوا قعودا اجمعون قال العلماء معنى هذا ان المأموم ولو كان قادرا على القيام اذا افتتح الامام الصلاة قاعدا فانه يصلي - 00:27:20
قاعدا متابعة للامام بخلاف ما اذا عرظ له شيء في اثناء الصلاة ثم قعد صلى قائما ثم قعد فانهم يكملون الصلاة عن قيام كريمة والتحريمة المراد بها قول الله اكبر - 00:27:41
ولا يجزئ غيرها لا يجزئ ان يقول الله كبير او الله الاكبر او نحو ذلك حتى يأتي بها على هذا اللفظ الله اكبر فان الركنية حاصلة بهذا اللفظ بعينه وسمي التحريم - 00:28:03
تكبيرة الاحرام لان بها يحرم على المصلي اشياء كانت مباحة له قبل الصلاة فكان المصلي قبل الصلاة يباح له الكلام ويباح له الاكل ويباح له الشرب ويتباح له الحركة الى اخر ذلك. فبقوله الله اكبر - 00:28:25
ارمى عليه ما كان مباحا او اشياء كانت مباحة له فسميت تكبيرة الاحرام. لذلك وكذلك الاحرام في الحج الاحرام وهو الدخول في النسك نية الدخول في النسك هذا اذا نوى الدخول في النسك - 00:28:47
ولبى فانه يكون محرما يعني دخل في الاحرام وهو انه حرم حرم عليه اشياء كانت مباحة له قبل الدخول في ذلك يرحمك الله ودليلها ظاهر من حيث قول النبي عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير - 00:29:09
وتحليلها التسليم وفي بعض طرق حديث المسيء صلاته اذا قمت الى الصلاة فقل الله اكبر وعلى قول عامة اهل العلم وركنيتي تكبيرة الاحرام قال والفاتحة الفاتحة مما جاء فيه اختلاف كثير بين اهل العلم - 00:29:33
والعمدة في كونها من الاركان قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة الصامت لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وروى مسلم ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:30:05
كل صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج خداج خداج واهل العلم في هذا منهم من رأى في الوجوب دون الركنية ومنهم من رأى الركنية لان قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب - 00:30:25
يحتمل ان يكون نفيا للكمال ويحتمل ان يكون نفيا للصحة فاذا كان نفيا للكمال فان الفاتحة تكون سنة واذا كان نفيا للصحة فانه ينظر هل تجبر في سجود سهو؟ اذا تركت ام لا؟ ما جاء في النصوص ما يدل على ان من ترك - 00:30:49
الفاتحة تهوا او على اي حال جبرها بسجود انتهوا وانما اذا انما في هذا النص العام فدل هذا على انها لا تسقط في حال النسيان والسهو والجهل الى غير ذلك فدل على انها من اركان الصلاة - 00:31:18
ومن قال بوجوبها دون ركنيتها استدل بحديث ابي بكرة المعروف ان رجلا اتى والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فركع دون الصف ثم فكبر ثم ركع دون الصف ثم دخل في الصف. فقال النبي عليه الصلاة والسلام من الذي فعل؟ فقال انا. قال زادك الله حرصا - 00:31:43
ولا تعيد ببعض الفاظه او في بعظ الظبط له ولا تعد يعني لا تعد تلك الركعة وزادك الله حرصا على ان فعلت وفي الرواية الاخرى ولا تعد يعني الى ذلك الفعل وهو ان تستعجل فتركع دون الصف ثم تدخل في الصف - 00:32:07
المقصود المقصود دل على ان تركه للفاتحة لم يكن مسقطا لصلاته للركعة مبطلا للركعة فدل على انها هنا غير ركن وانما هي واجب لان الواجب هنا يسقط مع عدم الامكان - 00:32:34
ما من مسألة في هذا الباب اللي هو تحديد الركن والواجب الا وثم فيها خلاف مثل ما ذكرت لكم بين اهل العلم بدليل الركنية والوجوب يعني ان الخلاف قائم في كل مسألة من هذه هل هي ركن امواج - 00:33:01
بان التفريق الدقيق بين الركنية والوجوب لم يأت به نص وانما هو اجتهاد لاهل العلم بالنظر الذي ذكرناه. ولهذا حتى القيام حتى القيام قال جماعة من اهل العلم انه واجب وليس بركن - 00:33:20
لما؟ لانه يترك لعدم الاستطاعة يترك لعدم الاستطاعة واذا كان يترك لعدم الاستطاعة فهو واجب وليس بركن اما الركن ما يترك ابدا. لان النبي صلى الله عليه وسلم ما عذر المسيء صلاته. قال والذي بعثك بالحق لا احسن - 00:33:37
وقالوا ان هذه واجبات وليست باركان. ولكن الصحيح انه انه ركن لان عدم الاستطاعة راجع الى يعني مسقط للوجوب والوجوب المقصود به ما امر به سواء كان ركنا او واجبا. فعندنا من جهة - 00:33:59
حكم الشارع اوجب. وقد يكون ما اوجبه شرطا. وقد يكون ما اوجبه ركنا وقد يكون ما اوجبه ومن حيث تفريق العلماء جعلوها اصناف ما قبل الصلاة شروط ومنطبق عليها التعريف الاصولي للشرط وفي داخل الصلاة اركان وواجبات - 00:34:27
قال والفاتحة والمقصود بركنية الفاتحة عندهم في حال الامام والمنفرد اما المأموم فلا تجب عليه الفاتحة وليس ليست واجبة وليست ركنا من باب اولى وانما هي مستحبة له عندهم مطلقا - 00:34:51
قراءة الفاتحة للمهموم عند فقهاء الحنابلة رحمهم الله مستحبة وهو قول المحققين من اهل العلم في الصلاة الجهرية وعندهم الامام يتحمل قراءة الفاتحة عن المعقول سواء كانت في السرية او في الجهرية ويستحب له ان يقرأ - 00:35:17
والقول الثاني وهو اختيار شيخ الاسلام وابن القيم انها مستحبة فيما يجهر فيه الامام وذلك لانه يؤمن على القراءة فاذا امن كان شريكا للامام. واما ما لم يجهر فيه الامام بالقراءة فانها تجب على - 00:35:45
المأموم كما انها تجب على الامام والمنفرد وهو القول الثاني في المسألة. والقول الثالث وبه يفتي بعض علمائنا ان الفاتحة ركن مطلقا لان الادلة ما فرقت فتجب على الامام والمنفرد هو المأموم او هي واجبة مطلقا - 00:36:09
على اختلاف بينهم في هذا والاولى من هذه الاقوال الموافق قول الصحابة والتابعين هو القول الثاني وانها تسقط عن المهموم في حال جهر امامه واما اذا اسر الامام فان المأموم مخاطب - 00:36:31
بها وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن قرأ خلفه من قرأ خلفي قال رجل انا يا رسول الله كان بسورة سبح اسم ربك الاعلى فقال قد علمت ان بعضكم خالجنيها - 00:36:57
لا لا تفعلوا الا بام القرآن تدلى على ان المأموم يقرأ ام القرآن فقط وقوله في سبح اسم ربك الاعلى. قد علمت ان بعضكم خال جنيها لهذا يستفيد منها انها - 00:37:21
في بالله وليست في جهر ولهذا قال لا تفعلوا الا بام القرآن. فتكون هنا قراءة الفاتحة فيما يسر الامام فيه بالقراءة. صلاة الظهر والعصر و الاخيرة من المغرب والاخيرتين من العشاء فانها تكون واجبة - 00:37:42
قال والركوع السورة بعد الفاتحة سنة ليست ركنا وليست واجبة. قراءة سورة بعد الفاتحة هذه سنة واذا لم يحسن الفاتحة كمسلم جديد دخل في الاسلام فانه يكتفي بالتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير - 00:38:08
فاذا اتى رجل يريد الاسلام وحان وقت الصلاة ولا ليس عنده وقت يتعلم الفاتحة فيكتفى عنها بقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر هو اذا اذا جهر وامن المصلي كفاه - 00:38:31
فجهر هو هم من المصلي تركه في في الفاتحة لانه قال امين وامين دعاء من امن فقد دعا بمثل ما دعا به الداعي والفاتحة تأمين فيها للمشاركة مشاركة المؤمن في - 00:38:52
المصلي ولهذا في قول الله جل وعلا سورة يونس حيث دعا موسى وهارون قال ربنا انك اتيت موسى وملأه زينة نعم اتيت فرعون وملأوا زينة واموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك - 00:39:15
الى ان قال جل وعلا قال قد اجيبت دعوتكما. مع ان الذي دعا موسى فقال موسى ربنا انك اتيت فرعون وملأه قال العلماء قال جل وعلا قد اجيبت دعوتكما لان هارون امن على دعاء موسى. والمؤمن - 00:39:42
احد الداعيين الذي يؤمن على دعاء فهو احد الداعيين الداعي داعي هو الذي امن داعي ولهذا من قال امين في الصلاة كفاه. لكن يستحب له ان يقرأ في سكتات امامه. هذا هو - 00:40:06
هو المذهب. المقصود التنبيه على ان قوله والفاتحة هذا في حال الامام محال المنفرد اما المهموم فعندهم يستحب مطلقة نعم جاء والامام راكع جاء والامام راكع يكبر الاحرام ويدخل معه في الركوع. تسقط عنه الفاتحة - 00:40:23
مثل ما ذكرت لك في حديث ابي بكرة قال زادك الله حرصا ولا تعيد او لا تعود فما امره اعادة الصلاة وهذه عمدة فجمهور اهل العلم على اه سقوط الفاتحة لمن ادرك الامام وهو راكع - 00:40:51
ثم قول اخر في المسألة وماذا تحمل معه هو الامام ان هذا من جهة التعليم والتعليم تعليل العلماء للاحكام على قسمين تقليل مهسس وهو ما يدور الحكم عليه وجودا وعدما - 00:41:10
وتعليل كاشف للحكم وهذا ما تكون فيه العلة كاملة وانما هو باغلب الحالات فمثل ما ذكرت لك عندهم انه في حال الجهر وفي حالة سر ما دام ان الامام يقرأ - 00:41:36
فيكفي هذا ويستحب للمهموم القراءة لكن على القول الثاني اللي رجحناه انه يفصل ما بين الصلاة الجهرية والسرية قال والركوع الركوع امر الله جل وعلا به في ايات في قوله واركعوا مع الراكعين وفي قوله يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا - 00:41:59
غير هذا والنبي عليه الصلاة والسلام امر به في حديث المسيء صلاته قال ثم اركع حتى تطمئن راكعا فلما امر به في حديث المسيء صلاة علمنا انه من الاركان لانه ضابط فيما بين الركن والواجب - 00:42:22
الركوع ركن وحده ضابطه ان يخرج عاصفة القيام فعندك حالة القيام وحالة الركوع ما كان يسمى قياما ولو مع انحناف قليل فهذا قيام وما كان خارج عن حد القيام في العرف فانه - 00:42:50
اذا وصلت الكفان للركبتين فانه يكون تحقق ضابط الركوع. وهذا الثاني ظاهر. واضبط فلهذا نقول ضابط الركوع ما به يكون وصول الكفين من الانسان المعتدل لركبتيه اما قوي اليدين او قصير اليدين هذا - 00:43:19
له حال استثنائي هذا من جهة الركنية الفعل الذي هو فعل الركوع له ادابه تأتي ان شاء الله في موضع يعني سننه قال والاعتدال عنه الاعتدال عن الركوع عبر بالاعتدال لانه جاء في حديث - 00:43:41
المسيء صلاته بلفظه كذب حتى تعتدل قائما وآآ ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما وهذا فيه ان الاعتدال ركن لكن ماتت ليس فيه ثم ارفع حتى تطمئن - 00:44:09
رافعا وانما فيه ثم ارفع حتى تعتدل قائما. ولهذا ذهب الحنفية الى ان الاعتدال من الركوع لا يشترط له الطماثيلة هذا يمكن تشوفونها في صلاة الباكستانيين والهنود والحنفية انه اذا رفع من الركوع بسرعة - 00:44:36
ينزل لان عندهم الطمأنينة هنا ليست ركنا ولا واجبا وانما الواجب الاعتدال فقط وهذا غير صحيح لان الاعتدال هنا ثم ارفع حتى تعتدل الاعتدال لا يمكن ان تكون حقيقته الا - 00:44:58
بطمأنينة بان ضابط الطمأنينة ان يرجع كل عظم الى مكانه ويستقر عليه وهو اذا اعتدل قائما اعتدل على ما كان عليه فقد حصلت الطمأنينة. فاذا النبي عليه الصلاة والسلام عبر - 00:45:19
اعتدالي هنا دون الطمأنينة لانها رجوع الى حالة القيام رجوع الى حالة القيام والرجوع الى حالة القيام طمأنينة انه سيرجع الى حالة كان عليها وهي القيام فاذا الاعتدال عنه يعني عن الركوع بان يكون قائما - 00:45:39
بعد ان يرتفع من الركوع كحاله قبل الركوع هذا يتحقق منه ركن الاعتدال قال والسجود على الاعضاء السبعة سجود ركن سجوده على الاعضاء السبعة ايضا هو ضابط تحقيق هذا الركن - 00:46:06
فلو سجد على بعضها لم يحصل له السجود اصلا بمعنى لو سجد على وجهه يعني سجد ويداه مرفوعتان. او مثل ما يحصل من كثير من من المصلين يرفع رجليه وهو ساجد ما يشعر يرفع رجليه. هذا سجوده باطل - 00:46:33
بل لابد ان يسجد على الاعضاء السبعة يمكن جبهته مع الانف من الارظ ويمكن يديه ويمكن ركبتيه ويمكن ايضا قدميه مكن اصابعه او طرف القدم المهم القدم تكون على الارض فاذا سجد على الاعضاء السبعة جميعا - 00:46:57
صح سجوده والا لم يتحقق هذا الركن. وهذه مسألة يحتاج الناس الى التنبيه عليها لانهم يسهون في حال السجود في رفعون القدمين من دون شعور متى ابطلوا الصلاة بعدم سجوده على الاعضاء السبعة له ظابط. ظابطه ان يستغرق عدم سجوده على - 00:47:20
القضاة السبعة مدة السجود فلو سجد على الاعضاء السبعة وقتا من السجود تحصل به الطمأنينة ثم رفع بعد ذلك صح سجوده يعني انه اذا سجد على الاعضاء السبعة بقدر ما يقول سبحان ربي الاعلى مرة واحدة. ثم بعد ذلك رفع رجليه - 00:47:55
هنا صح السجود لكن لو كان من اولها سجد وكانت يديه على فخذيه مثلا او رافعها يحك شي على راسه ثم قام ايظا بدون شي او رفع رجليه جميع فترة السجود فان هذا سجوده - 00:48:20
باطل فاذا ضابط هنا السجود على الاعضاء السبعة ان يستغرق سجوده على الاعضاء السبعة القدر المجزئ من الطمأنينة فاذا رفع بعد ذلك فلا بطلنا للصلاة تكون قد فعل مكروها قال والسجود على الاعضاء السبعة - 00:48:38
ودليلها واضح فان النبي عليه الصلاة والسلام قال امرت ان اسجد على سبعة اعظم الجبهة واشار بيده الى انفه واليدين والركبتين والقدمين وفي لفظ اخر امرت ان اسجد على سبعة اراب. يعني - 00:49:03
اعضاء فكل واحد من هذه يجب السجود عليه هل السجود هنا الجبهة والانف هل تقوم الجبهة مقام الانف؟ ام لا خلاف بين اهل العلم والاحوط في هذا ان يسجد عليهما جميعا - 00:49:27
وان يعيد لو لم يسجد عليهما جميعا لانه جاء في حديث الامر بالسجود على الجبهة والانف جميعا ولا صلاة لمن لم يسجد على انفه في رواية اظنها عند ابن خزيمة - 00:49:47
وعند غيره المقصود من ذلك ان الجبهة والانف عضو واحد فلو سجد على بعضه دون الاخر اجزأ لكن لاجل الخروج من الخلاف في المسألة والاحتياط للعبادة فانه يؤمر السجود على الجبهة والانف جميعا ومن ترك فانه يؤمر بالاعادة احتياطا - 00:50:04
لها ورعاية فرض في الصلاة نعم حتى لو كان الاركان ما يتحملها بالايمان الامام يتحمل عن المأموم ما يجبر بسجود السهو طيب اذا كان فعل تركه المهموم وهو يجبر بالسجود سهو هي الواجبات. مثل ما سبح - 00:50:35
سبحان ربي العظيم وراك ما قال ربنا ولك الحمد ما كبر تكبيرات الانتقال هذي تجبر بالسجود لانها واجبات اذا سهى عنها فهذه اذا تركها فالامام يتحملها عنه. اما الاركان فان الامام لا يتحملها - 00:51:08
ولان حقيقة المتابعة هي متابعة الاركان انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر واذا ركع فاركعوا. ولا تركعوا حتى يركعوا. واذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد - 00:51:27
الى اخر ما جاء في الحديث قال والاعتدال عنه يعني الاعتدال عن على السجود فعل الجلوس بين السجدتين. الاعتدال عنه يعني بين والجلوس بين نجدتين في الجلوس من حيث هو بحيث يطمئن جالسا بين السجدتين - 00:51:47
يرجع كل عظم الى مكانه هذا قدر الركن قول ربي اغفر لي مرة واحدة هذا واجب من الواجبات كما سيأتي وليس بركن واجب لابد من اتيانه لو تركه سهوا جبره بسجود سهو لو تركه عمدا بطلت صلاته كما سيأتي ان شاء الله - 00:52:29
والطمأنينة في الكل. يعني في كل ما سبق من الركوع والاعتدال والسجود على الاعضاء السبعة والاعتدال من السجود والجلوس بين بالسجدتين طمأنينة لان النبي عليه الصلاة والسلام ابطل صلاة المسيء صلاته لاجل انه لم يطمئن - 00:52:49
قال صلى رجل صلاة لم يطمئن فيها. ثم اتى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم في بعض الفاظ حديث المسيء صلاته النبي عليه الصلاة والسلام قال له ثم اركع حتى تطمئن راكعا - 00:53:12
ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها وضابط الطمأنينة ما ذكرته لك من انه يمكث في الركن - 00:53:31
بحيث تستقر العظام في موضعها ازا كوني استقر او ما يكون عظم ما اخذ مكانه يكونوا صار في وضع ارتياح تجد في وضع الارتياح حصلت الطمأنينة. اما لو كان بسرعة ما حصلت الطمأنينة نقرة الغراب لا يحصل بها الطمأنينة. لان العظم لم - 00:53:54
يأخذ محله بعد لكن قدر الطمأنينة ان يستقر في الركن يعني في الفعل هذا في السجود في الركوع بحيث يأخذ كل عظم محله مكانه وهذا جاء في بعض الروايات قال ثم اسجد - 00:54:15
ليس في حديث المسيء في غيره فيما اذكر قال ثم اسجد حتى يأخذ كل عوم مكانه ثم ارفع حتى يرجع كل عظم الى مكانه ونحو ذلك. فاذا ظابط الطمأنينة راجع الى شيئين - 00:54:34
الاول الاستقرار والشيء الثاني رجوع كل عظم الى مكانه. وهذا للايضاح والتشهد الاخير قوله التشهد المقصود به قول التحيات لله والصلوات والطيبات الى اخره هذا يسمى التشهد ويسمى السلام على النبي عليه الصلاة والسلام - 00:54:53
فله اسمان اسم السلام على النبي صلى الله عليه وسلم لان فيها السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته وله اسم التشهد لان اخره واشهد اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله - 00:55:21
قوله التشهد الاخير يخرج التشهد الاول فنفهم منه ان التشهد الاول ليس بركن وهذا ظاهر لان التشهد الاول يأتي في الواجبات وجلسته هذا من باب الايضاح لانه لا يمكن التشهد الاخير الا بجلسة - 00:55:39
هل يتشهد بدون جلسة لابد ان يجلس له والتشهد الاخير في خلاف كبير بين العلماء بوجوبه وركنيته واكثر منها الخلاف في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وتفرد الحنابلة بقولهم ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاخير ركن - 00:55:58
من اركان فالصلاة وقوله هنا اذا والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه يعني في التشهد الاخير فمعنى ذلك انه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاول ليست - 00:56:21
بركن هل هي واجب؟ كذلك ليست بواجب عندهم لا في الاول ولا في الاخير لا في التشهد الاول ولا في الاخر بل هي ركن في الاخير واما في الاول فانها - 00:56:36
ليست في واجب وانما يقتصر فيها على التشهد فقط النبي النبي صلى الله عليه وسلم سئل فقيل له يا رسول الله في حديث ابي حميد غيره يا رسول الله قد علمنا كيف نصلي عليك - 00:56:50
قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك في صلاتنا؟ فقال قولوا اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد له عدة صيغ حوالي سبع صيغ مختلفة للصلاة على النبي - 00:57:12
عليه الصلاة والسلام هذه الصيغة التي جاءت في هذه الاحاديث بالامر بها هذه للاستحباب والقدر الواجب منها الذي هو ركن هو قول المصلي اللهم صلي على محمد فاذا تشهد وقال بعدها اللهم صلي على محمد فقط اتى بالركن فلو سلم بعدها تكون صلاته صحيحة - 00:57:35
فاذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لها بصفة اجزاء وصفة كمال. صفة الاجزاء قول اللهم صلي على محمد فقط وصيغة الاجزاء الكمال صفة الكمال ان يقول اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد الى - 00:58:04
اخره ولهذا اقتصر هنا على قوله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه ولم يذكر الصلاة على الال هو التبريك لانه ليس بداخله في حد الركن قال والترتيب قال والترتيب يعني الا يقدم شيئا من هذه الاركان على غيرها فلا يقدم السجود على الركوع ولا يقدم - 00:58:22
الجلوس بين السجدتين على السجدتين وانما يرتب ما ذكر. لان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا صلى مرتبا وهكذا امر بالصلاة على هبات المحو قال والتسليم التسليم من الاركان وقوله التسليم يشمل - 00:58:51
تسليمة الاولى والثانية فتسليمة الاولى ركن والثانية وركن عنده فالتسليمتان ركنان ولهذا اطلق هنا قال هو التسليم نكتفي بهذا القدر التسليم قول السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله - 00:59:14
ويلاحظ انه لا يصح ان يقول سلام عليكم ورحمة الله مما يفعله بعض الائمة هداهم الله قل السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. بدون الالف واللام هذا لا يصح لابد من المجيء بالالف واللام - 00:59:37
لان السلامة فيها معرف هكذا جاء الامر به وهو السلام المعروف في الصلاة. واما السلام منكرا فلا يصح ان يقول سلام عليكم سلام عليكم ونحو ذلك ليست هذه بالتسليمة في اخر الصلاة. فينبغي التنبه لهذا - 00:59:57
التسليمتان ان يقول السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وفي خلاف بين اهل العلم هل القدر المجزئ السلام عليكم او جميعه. السلام عليكم ورحمة الله. والصحيح انه السلام عليكم ورحمة الله - 01:00:18
دون الاقتصار على السلام عليكم لانه هكذا جاء الامر به وهكذا كان يسأل عليه الصلاة والسلام زيادة التبريك قال بها بعض اهل العلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بتسليمة الاولى او في التسليمتين - 01:00:44
وهذا عند كثير من اهل العلم لان الحديث فيه مخالف لاحاديث الاخرين من الصحابة الذين نقلوا صلاة النبي عليه الصلاة والسلام وقال بعضهم هو جائز يفعل يفعله المصلي احيانا وهذا لا بأس به ان اخذ به طالب علم لكن لا يكون امام الناس - 01:01:02
لان ما يفعل يفعله الامام امام الناس يأخذ بالمشهور الذي عليه عامة اهل العلم والمعروف عليه الفتوى والعمل في بلده. اما ما يكون من باب الصيغ الجائزة فله ان يفعل لاجل ان لا - 01:01:29
اترك بعظ ما يجوز او بعظ ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه فعله له ان يفعله في صلاته المنفردة في صلاته بمن يعرف هذا ونحو ذلك. اما صلاة في مسجد فلا يفعل الا ما عليه فتوى وما عليه هامة اهل العلم. فلا ينبغي - 01:01:45
ان يزيد في السلام للامام بقوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان هذا مخالف لما عليه الفتوى اولا ثم لما عليه العمل في هذه البلاد فلو عمل بها ان رأى ان هذا ثابت طالب علم يعني يفهم مثل هالمسائل في نفسه في بيته في صلاة ليلة في صلاة نافلة - 01:02:01
لا حرج فيه ما يعمل في المساجد انما هو العمل المشهور. حتى لا يظطرب الناس في امور العبادات نكتفي بهذا القدر بعدها ذكر الواجبات يتم ان شاء الله في المرة - 01:02:25
في الدرس القادم ان شاء الله. يقول حفظه الله يقول الشارع ان قول الاعتدال عنه يغني عنه قوله والجلوس بين السجدتين. لانه لا يتصور جلوس بين السجدتين الا باعتداء من السجود - 01:02:50
فهذا فنقول انه يغني عنه كما قال الشاعر. لكن قد يقول قائل ان الاعتدال ركن بنفسه. وجلوس ركن لانه خجل لانه قد يعتبر بسماع صوت مزعج ان يقوموا بغير نية ثم يكذب. وهنا حصل اعتدال بدون نية. ثم بعده جلوس - 01:03:10
ومتره ما لو سقط الانسان من القيام على الارض بدون نية فلا نجعله سجودا. لان هذه الحركة بين القيام والسجود لم تكن بنية هو قصده قصده مثل ما ذكر اولا - 01:03:30
الاعتدال هذا رعاية الاعتدال في الركوع مع الجلوس بين السجدتين او يتصور في حال يمكن ان يكون اعتدال بلا جلوس لحل بعض المرضى فاذا سقط واحد بعذر ما يسقط الثاني - 01:03:44
ممكن يعتدل كذا لحظة مثلا بدون ان يجلس مثل ما ذكرت لكم ان لفظ الاعتدال عند بعض اهل العلم لا يشترط فيه الطمأنينة النبي صلى الله عليه وسلم عمر بالاعتدال في الركوع - 01:04:05
القيام من الركوع ثم ارفع حتى تعتدل قائما هذا من جهة. الجهة الثانية انه ينبغي ان يفسر مثل الفاظ المشكلة هذه بما دلت عليه النصوص وفي حديث المسيح صلاته ليس فيه - 01:04:23
ثم ارفع حتى تعتدل ثم اجلس وانما فيه الجلوس بين السجدتين دون الاعتداء. ولهذا نفسر الاعتدال عن السجود بالجلوس بين السجدتين. لان حقيقتهما في الصلاة المعتادة واحدة. في بعض المرضى قد يتصور واحد دون - 01:04:38
الاخر مثلا ممكن انه يعتدل ادونا ان يجلس بين السجدتين يعتدل ولكن بلا طمأنينة في الاعتدال هذا اما اعتدال بطمأنينة هو هو الجلوس انه اذا اعتدل واطمئن معناه انه جلس - 01:04:59
فلا يكون هناك قدر مجزئ للاعتدال عن السجود مع طمأنينة فيه ثم قدر اخر مجزئ للجلوس بين سجدتين لان هذه العبارة تشكل على هذا فان اذا قلنا الطمأنينة في الكل ترجع الى الاعتدال عنه - 01:05:19
وترجع ايضا الى الجلوس بين السجدتين وصار هذا مشكلة صحيح؟ انه يحتاج الى قدر مجزئ في الاعتدال ثم بعده قدر مجزئ في الجلوس بين السجدتين وهذا لم يقل به احد - 01:05:37
ولهذا نقول هي عبارة واحدة الاعتدال عنه والجلوس بين السجدتين فالواو هذه للايضاح فيكون المراد اعتدال وجلوس وطمأنينة فيه. يعني في هذا الجلوس. نعم وهكذا جاء الدليل النبي عليه الصلاة والسلام - 01:05:54
لما ابتدأ الصلاة جالسا قال لهم صلوا جلوسه واذا صلى الامام قاعدا فصلوا قعودا اجمعون وفي آآ صلاته في مرضه عليه الصلاة والسلام لما اما ابو بكر بالناس قائما ودخل النبي عليه الصلاة والسلام - 01:06:29
كان افتتح الامام الصلاة ايش قائما اللي هو ابو بكر عليه الصلاة رضي الله عنه فجاء النبي عليه الصلاة والسلام رآه ابو بكر فتأخر فاشار اليه النبي عليه الصلاة والسلام ان يتم الصلاة - 01:06:50
فتأخر فصلى النبي عليه الصلاة والسلام قاعدا ولم يأمرهم ان يصلوا قعودا خلفهم فدل على احد شيئين اما التفريق اللي ذكرنا بين الافتتاح حصلت قاعدة وان يقعد في اثنائها واما ان تكون الثانية ناسخة - 01:07:06
للاولى لان هذيك قبل موته ولما جحش ساقه كانت في نحو سنة ستة لا حزن من الهجرة ها فهي مسلكان لاهل العلم. منهم من قال هل الاخير ناسخ فتصح سواء افتتحها قاعدا او افتتحها قائما لان الفعل الاخير ناسخ للاول للجزم بتأخره عنه - 01:07:30
والثاني وهو مذهب الحنابلة وقول كثيرين من محققي اهل العلم ان انها في الفكر العمل الثاني يمكن ان يجمع مع العمل الاول والنسخ لا يلجأ اليه الا مع عدم امكان - 01:07:53
الجمع. فلما امكن الجمع فنقول الصلاة الاخيرة اللي صلاها عليه الصلاة والسلام صلى قاعدا ولم يأمر الناس بالقعود - 01:08:13
Transcription
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. شرح زاد المستقنع. الدرس الواحد تلو الاربعون لله حمدا يرفع الظلماء ينبغي ان يحمد. وصلى الله وسلم على افضل المصطفى محمد وعلى اله واصحابه ومن تعبدوا. قال الامام - 00:00:00
وشرف الدين ابو النجا رحمه الله تعالى فصل اركانها القيام والتحريمة والفاتحة والركوع والاعتدال عنه والسجود يودوا على الاعضاء السبعة والاعتدال عنه والجلوس بين السجدتين والطمأنينة في الكل والتشهد الاخير وجلسته. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه - 00:00:21
الترتيب والتسليم بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى كان تقصر اركانه القيام والتحريمة والفاتحة والركوع والاعتدال عنه والسجود على الاعضاء السبعة. والاعتدال عبده والجلوس بين السجدتين والطمأنينة بالكل. والتشهد - 00:00:45
في الاخير وجلسته والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه. والترتيب والتسليم. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا ارحم الراحمين - 00:01:10
اما بعد فهذا الفصل معقود لبيان اركان الصلاة وواجبات الصلاة والسنن القولية والفعلية وما يتصل بذلك من مسائل والقاعدة التي ينبني عليها فهم هذا الفصل في الفرقان ما بين الاركان - 00:01:31
والواجبات والسنن في ينبني او تنبني القاعدة على شيئين الاول الجهة النظرية في تسمية الركن يعني الجهة الاصطلاحية بتسمية الركن والواجب والجهة الثانية جهة الدليل آآ تسمية افعالا في الصلاة - 00:01:59
وهو قراءة الفاتحة تسمية ذلك اركانا هذا اصطلاحي يعني العلماء عبروا به والا فانه في النصوص ليس فيه ما يدل على تسمية هذه الافعال اركانا ولا تسمية غيرها واجبات ولكن العلماء فرقوا ما بين الاركان والواجبات - 00:02:34
لي الجهتين اللتين ذكرتهما لك وهي جهة النظر وجهة الدليل وفي النصوص لم يذكر لفظ الركن ولا لفظ الواجب. وانما فيه الامر باشياء في الصلاة وهذه مراد واجبات لان الامر للوجوب - 00:03:06
فنظروا فاذا حقيقة الشيء التي يقوم عليها ويتم بها تلك الحقيقة اذا انبنت على اشياء فالاشياء هذه اركان ولهذا يعرفون الركن بانه ما تقوم حقيقة الشيء عليه او ما تقوم عليه ماهية الشيء - 00:03:31
واذا قلنا ما هي؟ فيعنى به جواب السؤال المطروح بما هو فجواب ما هو ما هي الصلاة؟ ما هو البيع؟ الجواب هي المهية ما هو الانسان؟ الجواب هي الماهية فاذا الركن ما تقوم اليه ماهية الشيء - 00:04:04
فمعنى ذلك ان الركن لا يتصور وجود الشيء باسمه الا مع وجود تلك الاركان ولهذا لو فات المرء شيئا من هذه الاركان لم يصل مصليا اصلا فلو فاتته الطمأنينة واتى بالبقية لم يصر مصليا - 00:04:30
ولو فاته السجود مع الاتيان بالبقية لم يصل مصليا كما جاء في حديث المسيء صلاته في حديث المسيء ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له ارجع فصلي فانك لم تصلي - 00:04:59
وكان الذي فاته هو طمأنينة المقصود من هذا ان جهة النظر في قاعدة هذا الباب والابواب التي فيها التفريق بين الاركان والواجبات كالحج فيها جهة النظر ان الركن ما تقوم عليه ماهية الشيء - 00:05:16
الا يتصور وجود الشيء باسمه الشرعي الا مع وجود هذه الاشياء هذا من جهة النظر فاذا نظروا في الصلاة من حيث هي فوجدوا انها هذه الحركات المعروفة وبعض الاقوال مثل الفاتحة والتشهد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فسموا هذه اركانا لان حقيقة الصلاة تقوم - 00:05:38
عليها فاذا تسمية هذه الاشياء اركانا وليست بواجبات راجعة الى هذه الحيثية اذ بهذه الاشياء تقوم تحية الشرك والجهة الثانية جهة الدليل وهي اوضح ومن الاشياء التي اختلف فيها العلماء - 00:06:09
تنازع فيها المجتهدون عد بعض الاشياء من الاركان واخرون يعدون ذلك الشيء من الواجبات فبما يصير هذا الشيء هذا الفعل او هذا القول ركنا وبما يصير واجبة لانه من حيث النص قلنا لم يأتي تفريق بين الركن والواجب من حيث لفظ الركن والواجب وانما اتى الامر بهذا وهذا - 00:06:35
فنظر العلماء فوجدوا ان النصوص في هذا الباب قسمت هذه الاشياء التي في الصلاة الى شيئين الى اشياء يبطل بتركها التعبد تبطل بها الصلاة لو تركها سواء تركها ناسيا او جاهلا او متعمدا - 00:07:04
فانه يستوي في ترك هذه الاشياء النسيان والعلم والجهل الى اخره فما كان يستوي في تركه يعني ما لا يجبر تركه بسجود سهوين. فاذا اتى بالدليل ابطال الصلاة شيء من - 00:07:35
المسائل هذه شيء من الافعال او الاقوال دون تفصيل هل تركه جهلا او نسيانا او عمدا؟ فانه بذلك يكون ركنا واذا اتى الامر به وجبر بسجود سهو اذا نقص فانه يكون واجبا - 00:07:58
اذا كان الوجوب هذا غير مصروف الى السنية هذا من جهة الجهة الثانية وهي عمدة الباب كما ذكر ذلك ابن دقيق العيد في كتابه شرح عمدة الاحكام ان حديث المسيء صلاته - 00:08:24
ان حديث المسيء صلاته اصل في هذا الباب قال فضابط هذا الباب ان ما جاء في حديث المسيء صلاته فهو من الاركان. لان النبي عليه الصلاة والسلام قال له ارجع فصلي فانك لم تصلي - 00:08:49
فتنظر الى ما علم به النبي عليه الصلاة والسلام من اساء صلاته فلم يحسن الصلاة فما امر به فانه يكون ركنا وما لم يأمره به ننظر فيه قد يكون واجبا وقد يصرف الى كونه سنة - 00:09:08
فاذا حديث المسيح صلاته اصل في الفرقان من حيث الدليل بين ما تبطل الصلاة بتركه دون تفصيل وما بين ما لا تبطل الصلاة بتركه نسيانا او سهوا ويجبر بسجود سهوه - 00:09:29
فاذا الحديث المسيء صلاته فيه بيان الاركان ولهذا قال ابن دقيق العيد وجماعة ان حديث المسيء صلاته اذا جمعت رواياته الصحيحة والزيادات التي فيه بتحقيق فانه يمكن استخراج جميع اركان الصلاة منه لانه هو العمدة في هذا الباب - 00:09:48
وحديث صلاته مشهور معروف فهو ان رجلا اتى الى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فركع ركعتين ثم اقبل على النبي عليه الصلاة والسلام ركع ركعتين لم يطمئن فيهما - 00:10:14
ثم لما سلم على النبي عليه الصلاة والسلام رد عليه السلام وقال له ارجع فصلي فانك لم تصلي. فرجع وعمل مثل ما عمل سابقا يعني نفس الصلاة ثم سلم فقال له ارجع فصلي فانك لم تصلي الى الثالثة ثم قال يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا احسن - 00:10:37
غير هذا ثم بدأ النبي عليه الصلاة والسلام يعلمه كيف يصلي فقال اذا اتيت الصلاة فكبر وفي بعض الروايات اذا قمت الى الصلاة فكبر. ثم الى اخره وسيأتينا بيانه في مواضعه ان شاء الله - 00:10:57
اذا التفريق بين الركن والواجب مسألة مشكلة. في الواقع من حيث الدليل وهل هذا الفعل تركه يبطل الركعة؟ يبطل الصلاة او يجبر بسهو؟ ولماذا عد بعض العلماء بعض الافعال ركنا؟ واعدها بعضهم - 00:11:22
واجبا هذا يحتاج الى فقه دقيق في الصلاة وفي الحج ايضا وكما ذكرنا ان القاعدة في هذا مبنية على هاتين مبنية على هاتين الجهتين ذلك ان الجهة الاولى جهة النظر في تعريف الركن - 00:11:39
بحيث هو والجهة الثانية جهة الدليل الذي ذكرنا اذا فنقول بالنسبة للنظر الاول الركن هو ما تقوم عليه ماهية الشيء والاقوال في الواقع لا يمكن ان تصف الشيء بان المائية تقوم عليها لانك ترى مصلي - 00:12:01
من افعال يسمى مصليا واما بالاقوال فانك لا تدري هل قال او لم يقل فاذا ظاهر في من جهة التعريف تعريف الركن ان الافعال هذه داخلة في ماهيته يعني في صفته - 00:12:26
فاذا نظرته يتحرك هذه الحركات المعلومة علمت انه يصلي. فلهذا دخلت الافعال جميعا فالافعال افعال الصلاة افعال الركعة التي تتكرر هذه الظاهرة هذه كلها اركان عندك اولا القيام هذا ركن - 00:12:45
الركوع ركن الاعتدال ركن لاحظ كلها حركات السجود ركن الجلوس بين السجدتين ركن السجود الثاني ركن والتشهد الجلوس للتشهد الاخير ركن ثم تأتي الى ان الصلاة لابد لها من تسليم ولابد لها من تكبير وتسليم فصارت هذه ماهيتها. يبقى البحث في بعض الاقوال هل - 00:13:05
هي ركن او واجب وهي مدار الاختلاف الفاتحة هل هي ركن او واجب؟ هذه مدار اختلاف. لم؟ لانها من حيث حقيقة الركنية ليست ظاهرة فيها يعني قيام ماهية الشيء عليه - 00:13:33
وفي حديث المسيء صلاته اتت في بعض الروايات ولم تأتي في بعض واتى الامر بها في احاديث معلومة يأتي بيانها ان شاء الله فاذا من جهة الافعال هذه اركان. فلو فاته في ركعة فعل من هذه الافعال بطلت الركعة - 00:13:49
فلو استمر حتى انتهى وفاته من الصلاة هذا الفعل فانه تكون الصلاة باطلة نأتي الى ما يتم به حصول هذه الافعال وهو الطمأنينة يعني عندك الركوع هذا فعل متى تتم حقيقة الركوع - 00:14:11
لابد لها ضوابط الاعتدال متى يتم حقيقة الاعتدال عن الركوع لابد له ضابط السجود الجلوس بين السجدتين وهذا الضابط هو الطمأنينة والطمأنينة ايضا لها ضابط في نفسها وهي رجوع كل - 00:14:36
عظم محله بحيث يرجع الى وضعه. الذي كان عليه يأتي هذا ان شاء الله فاذا ذكر الطمأنينة لاجل اولا ان قيام الركنية واضح فيه بان ماهية ماهية الافعال هذه لابد فيها من طمأنينة حتى يحصل - 00:14:54
للتفريق ما بين السجود وما بين الركوع مثلا وما بين الحركة المجردة مثلا واحد بيتناول شي بيتحرك حركة هذه كأنه راكع وبياخذه لكن اذا اطمئن ظهرت صورة الركنية فيه اذا اطمئن في السجود - 00:15:15
ظهرت صورة الركنية اذا اطمئنا في الجلسة بين السجدتين ظهرت سورة الركنية الى اخره فاذا دخلت اذا الطمأنينة في حقيقة الركنية وهي ما تقوم عليه ماهية الشيء وهي داخلة ايضا من حيث الدليل - 00:15:32
هذه قاعدة هذا الباب وهي تيسر عليك فهم الفرق بين الاركان والواجبات والسنن القولية والعملية و هذا في الصلاة وفي غير الصلاة وذكرت لكم امثلة سابقا في في البيع والنكاح في جهة النظر. جهة النظر في الركنية - 00:15:49
وهو ان مثلا البيت البيع اذا قال لك احد حصل بيع مباشرة بيتبادر الى ذهنك ماهية البيع حقيقة البيع ان هناك بائع ومشتري وهم المتعاقدة صحيح؟ وهناك سلعة تنتقل من بائع الى مشتري - 00:16:13
وهناك ايضا صيغة حصل بها الانتقال اما قولية او عملية هذه اركان كذلك النكاح اركان النكاح قائمة على ما اريد انك تحفظ كل شيء لا هو راجع ايضا الى الاستيعاب الى فهمه. هذا لابد من زوجين - 00:16:40
صحيح زوج يطلب زوجة ولابد من من صيغة في غيرها ليس ممكن تقوم حقيقة النكاح بدونه لان الولي مختلف فيه صحيح لكن من حيث حقيقة النكاح زوج وزوجة ووصيغة بس - 00:17:00
هذه هذه الاركان غيرها هناك شروط هناك شروط ما عدا هذه اللي تقوم عليها حقيقة الشروط والشروط في اي باب من ابواب الفقه راجعة لتصحيح الاركان يعني كل ركن له شرط. فمثلا عندك الان - 00:17:24
في البيع يقول المتعاقدان بائع ومشتري المتعاقدان من شروط البيع السبعة ما يرجع الى المتعاقدين. شروط للمتعاقدين يعني لصحة تصرف واضح؟ السلعة ان تكون مالا مثلا مال شرعي يعني فهذا لها شروط خاصة بها. الصيغة لها شروط تقدم مثلا الايجاب على القبول والى اخره ما في ذلك. بالنسبة للنكاح - 00:17:47
هناك شروط الشهود والولي الى اخره فهذه شروط خارجة عن المائية. فمن المهم لطالب الفقه ان يفرق ما بين هذه الاصطلاحات الحادثة لانه في النصوص ليس ثم ركن وليس ثم واجب. اماتة في النصوص هذا ركن وهذا واجب - 00:18:17
بهذا النص وليس ثم شرط وانما هناك صيغ دلت على هذه الاشياء والعلماء سموا ركنا وسموا واجبا وسموا شرطا تيسير العلم ولهذا يأتينا في هذا التعبير اشكال وهو انه بالنسبة لاركان الاسلام - 00:18:37
لانهم عبروا في الخمسة بانها اركان الاسلام الشهادتان والصلاة والزكاة والصيام والحج الركن تعبيرهم عن هذه الاشياء الخمسة بالاركان في حقيقته على الاصطلاح مشكل لان الركن ما تقوم عليه ماهية الشيء - 00:18:58
فلهذا يتصور انه بفقد احد هذه الاركان انها لا تقم حقيقة الاسلام. وهذا غلط ولهذا نقول يصوغ التعبير لهم في هذه الخمسة بالاركان مع انها انما جاءت في النصوص بني الاسلام على خمس الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد - 00:19:20
قال رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة الى اخره في حديث جبريل وفي حديث وفد عبد القيس وغيرها ففيها بناء الاسلام على هذه وفيها ان الاسلام كذا وكذا لكن التعبير بالركنية انما اتى - 00:19:38
للعلماء ليبينوا ذلك لكن هو مظبوط بان حقيقة الاسلام هل تقوم بكل الاركان ام ببعظها هنا تقوم ببعضها بخلاف الصلاة وبخلاف الحج وبخلاف البيع وبخلاف المسجد بخلاف اي مسألة فيها اركان - 00:19:52
لهذا ينبغي لطالب العلم في مثل هذه المسائل وهي ما يعبر فيه العلماء بالفاظ لم تأتي في النصوص خارجة عما جاء في النصوص ان يفهمها على مصطلح العلماء اولا ثانيا ان تكون راجعة للنص - 00:20:12
والا وقع التباس في الاحكام وفي الفتوى وفي عمل المرء وفي تصوره للشريعة من جهة الاتيان بمصطلحات والفاظ لم تأتي في النصوص ووقع هذا الالتباس كما تعلمون حينما عبر بعض التابعين - 00:20:31
في مسألة لبس المخيط في الحج تجرد من المخيط قال عبر عن تجرد على الملابس المعتادة بانه يتجرد عنه المخي. فاتى بهذا اللفظ المخيط واحدث هذا اللفظ اشكالا بانه تصور كثيرون ان المخيط ما فيه خياطة - 00:20:49
وكثير الان اكثر المسلمين يسألون انا لبست النعال فيها خياطة ولبست اه شي فيه خياطة الثوب نفسه تستطيع ان تجعله وهو ما خيب يعني فيه خياطة وليس هو مخيط على قدر البدن لو جعلته رداء ليس في ذلك اشكال. فاذا تعبير الفقهاء في ذلك الباب بان - 00:21:14
جرد على المخيط احدث اشكالا في الحكم وكذلك التعبير في اركان الاسلام بالاركان احدث اشكالا لكن اذا ظبط بما جاءت به النصوص اتضح. اذا في هذه المسائل آآ كمقدمة لهذا الباب وهو من اهم ابواب الصلاة. لان به معرفة هل تصح الصلاة ام لا تصح؟ هل - 00:21:34
يجبر بسجود سهو ام لا يجبر بسجود سهو؟ ان تضبط هذا الباب وتفهم معنى الركن والواجب وصلة كلام الفقهاء في هذه المسائل ما جاءت به النصوص هذه مقدمة كضوابط وقواعد لهذا الفصل - 00:21:58
قال فصل يعني يذكر فيه الاركان والواجبات والسنن القولية والعملية وما يتصل بذلك مما سأل قال اركانها الظمير هنا يرجع الى الصلاة لان هذا فصل والفصل يمكن ان ترجع ضمائره الى اصل - 00:22:17
الباب لانه كتاب الصلاة والظمائر ترجع اليه باركانها يعني اركان الصلاة الفرق بين الشرط والركن ان الشرط يكون سابقا للعبادة والركن يكون في بداخل العبادة ولهذا النية ليست ركنا لانها تسبق الصلاة بقليل - 00:22:44
فهي شرط والطهارة شرق واستقبال القبلة شرط الى اخره واما هذه الافعال فهي تبدأ من من الصلاة يعني اذا بدأ في الفعل نفسه ودخل في الصلاة بدأت هنا الاركان فاذا الاركان اولا اول ركن - 00:23:11
القيام والتحريم تحريمه يعني قول الله اكبر هنا قدم القيام على التحريمة مع ان التحريمة في الوجود للمصلي سابقة على القيام لانه هو سيكبر وبعد التكبير يكون قائما قدم القيام لانه لو كبر وهو جالس ثم قام لكان هناك جزء ولو كان قليلا - 00:23:35
لم يكن قائما فيه فلابد ان يكون القيام سابقا للتحريمة حتى يكون وهو مكبر تكبيرة الاحرام قائما. اذا كان مستطيعا له قيام والقيام ظاهر انه من اركان الصلاة لان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:24:06
لم يأذن بتركه فقال ال عمران صلي قائما فان لم تستطع فقاعدة وقال جل وعلا وقوموا لله قانتين فهذا ظاهر في ان القيامة ركن لانه امر به عليه الصلاة والسلام - 00:24:31
ولم يأذن بتركه الا في حالة عدم الاستطاعة قال فان لم يستطع فان لم تستطع فقاعدا وقوله فان لم تستطع هذا توحيد للعذر. فمعنى ذلك انه لا يعذر بترك القيام ناسيا - 00:24:56
ولا يعذر بترك القيام جاهلا. وهذا هو حقيقة الركن. وانما يعذر بترك القيام في حالة في حالة عدم الاستطاعة عدم القدرة لانه لا وجوب مع عدم الاستطاعة وفي حديث المسيء كل صلاته ايضا - 00:25:16
دليل على ركنية القيام لانه امر لانه فعله المسيء. صلاته ولان النبي صلى الله عليه وسلم امره به القيام ركن وله الا يقوم في حالين. الحالة الاولى عدم الاستطاعة صلي قائما - 00:25:38
القيام ركن وله الا يقوم في حالين. الحالة الاولى عدم الاستطاعة صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا والحالة الثانية اذا فتح الامام الصلاة قاعدا فان المهمومين يصلون خلفه قعودا لان النبي عليه الصلاة والسلام - 00:26:10
لما جحشت ساقه من اثر سقوط عن الدابة وصلى بهم قاعدا ايه غرفته او عن نيته عليه الصلاة والسلام ولما عادوه صلى بهم قاعدا فقاموا خلفه فقال لما فرغ من الصلاة عليه الصلاة والسلام كدتم ان تفعلوا انفا فعل فارس والروم بعظمائها - 00:26:49
ثم قال عليه الصلاة والسلام فاذا صلى الامام قاعدا فصلوا قعودا اجمعون قال العلماء معنى هذا ان المأموم ولو كان قادرا على القيام اذا افتتح الامام الصلاة قاعدا فانه يصلي - 00:27:20
قاعدا متابعة للامام بخلاف ما اذا عرظ له شيء في اثناء الصلاة ثم قعد صلى قائما ثم قعد فانهم يكملون الصلاة عن قيام كريمة والتحريمة المراد بها قول الله اكبر - 00:27:41
ولا يجزئ غيرها لا يجزئ ان يقول الله كبير او الله الاكبر او نحو ذلك حتى يأتي بها على هذا اللفظ الله اكبر فان الركنية حاصلة بهذا اللفظ بعينه وسمي التحريم - 00:28:03
تكبيرة الاحرام لان بها يحرم على المصلي اشياء كانت مباحة له قبل الصلاة فكان المصلي قبل الصلاة يباح له الكلام ويباح له الاكل ويباح له الشرب ويتباح له الحركة الى اخر ذلك. فبقوله الله اكبر - 00:28:25
ارمى عليه ما كان مباحا او اشياء كانت مباحة له فسميت تكبيرة الاحرام. لذلك وكذلك الاحرام في الحج الاحرام وهو الدخول في النسك نية الدخول في النسك هذا اذا نوى الدخول في النسك - 00:28:47
ولبى فانه يكون محرما يعني دخل في الاحرام وهو انه حرم حرم عليه اشياء كانت مباحة له قبل الدخول في ذلك يرحمك الله ودليلها ظاهر من حيث قول النبي عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير - 00:29:09
وتحليلها التسليم وفي بعض طرق حديث المسيء صلاته اذا قمت الى الصلاة فقل الله اكبر وعلى قول عامة اهل العلم وركنيتي تكبيرة الاحرام قال والفاتحة الفاتحة مما جاء فيه اختلاف كثير بين اهل العلم - 00:29:33
والعمدة في كونها من الاركان قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة الصامت لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وروى مسلم ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:30:05
كل صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج خداج خداج واهل العلم في هذا منهم من رأى في الوجوب دون الركنية ومنهم من رأى الركنية لان قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب - 00:30:25
يحتمل ان يكون نفيا للكمال ويحتمل ان يكون نفيا للصحة فاذا كان نفيا للكمال فان الفاتحة تكون سنة واذا كان نفيا للصحة فانه ينظر هل تجبر في سجود سهو؟ اذا تركت ام لا؟ ما جاء في النصوص ما يدل على ان من ترك - 00:30:49
الفاتحة تهوا او على اي حال جبرها بسجود انتهوا وانما اذا انما في هذا النص العام فدل هذا على انها لا تسقط في حال النسيان والسهو والجهل الى غير ذلك فدل على انها من اركان الصلاة - 00:31:18
ومن قال بوجوبها دون ركنيتها استدل بحديث ابي بكرة المعروف ان رجلا اتى والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فركع دون الصف ثم فكبر ثم ركع دون الصف ثم دخل في الصف. فقال النبي عليه الصلاة والسلام من الذي فعل؟ فقال انا. قال زادك الله حرصا - 00:31:43
ولا تعيد ببعض الفاظه او في بعظ الظبط له ولا تعد يعني لا تعد تلك الركعة وزادك الله حرصا على ان فعلت وفي الرواية الاخرى ولا تعد يعني الى ذلك الفعل وهو ان تستعجل فتركع دون الصف ثم تدخل في الصف - 00:32:07
المقصود المقصود دل على ان تركه للفاتحة لم يكن مسقطا لصلاته للركعة مبطلا للركعة فدل على انها هنا غير ركن وانما هي واجب لان الواجب هنا يسقط مع عدم الامكان - 00:32:34
ما من مسألة في هذا الباب اللي هو تحديد الركن والواجب الا وثم فيها خلاف مثل ما ذكرت لكم بين اهل العلم بدليل الركنية والوجوب يعني ان الخلاف قائم في كل مسألة من هذه هل هي ركن امواج - 00:33:01
بان التفريق الدقيق بين الركنية والوجوب لم يأت به نص وانما هو اجتهاد لاهل العلم بالنظر الذي ذكرناه. ولهذا حتى القيام حتى القيام قال جماعة من اهل العلم انه واجب وليس بركن - 00:33:20
لما؟ لانه يترك لعدم الاستطاعة يترك لعدم الاستطاعة واذا كان يترك لعدم الاستطاعة فهو واجب وليس بركن اما الركن ما يترك ابدا. لان النبي صلى الله عليه وسلم ما عذر المسيء صلاته. قال والذي بعثك بالحق لا احسن - 00:33:37
وقالوا ان هذه واجبات وليست باركان. ولكن الصحيح انه انه ركن لان عدم الاستطاعة راجع الى يعني مسقط للوجوب والوجوب المقصود به ما امر به سواء كان ركنا او واجبا. فعندنا من جهة - 00:33:59
حكم الشارع اوجب. وقد يكون ما اوجبه شرطا. وقد يكون ما اوجبه ركنا وقد يكون ما اوجبه ومن حيث تفريق العلماء جعلوها اصناف ما قبل الصلاة شروط ومنطبق عليها التعريف الاصولي للشرط وفي داخل الصلاة اركان وواجبات - 00:34:27
قال والفاتحة والمقصود بركنية الفاتحة عندهم في حال الامام والمنفرد اما المأموم فلا تجب عليه الفاتحة وليس ليست واجبة وليست ركنا من باب اولى وانما هي مستحبة له عندهم مطلقا - 00:34:51
قراءة الفاتحة للمهموم عند فقهاء الحنابلة رحمهم الله مستحبة وهو قول المحققين من اهل العلم في الصلاة الجهرية وعندهم الامام يتحمل قراءة الفاتحة عن المعقول سواء كانت في السرية او في الجهرية ويستحب له ان يقرأ - 00:35:17
والقول الثاني وهو اختيار شيخ الاسلام وابن القيم انها مستحبة فيما يجهر فيه الامام وذلك لانه يؤمن على القراءة فاذا امن كان شريكا للامام. واما ما لم يجهر فيه الامام بالقراءة فانها تجب على - 00:35:45
المأموم كما انها تجب على الامام والمنفرد وهو القول الثاني في المسألة. والقول الثالث وبه يفتي بعض علمائنا ان الفاتحة ركن مطلقا لان الادلة ما فرقت فتجب على الامام والمنفرد هو المأموم او هي واجبة مطلقا - 00:36:09
على اختلاف بينهم في هذا والاولى من هذه الاقوال الموافق قول الصحابة والتابعين هو القول الثاني وانها تسقط عن المهموم في حال جهر امامه واما اذا اسر الامام فان المأموم مخاطب - 00:36:31
بها وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن قرأ خلفه من قرأ خلفي قال رجل انا يا رسول الله كان بسورة سبح اسم ربك الاعلى فقال قد علمت ان بعضكم خالجنيها - 00:36:57
لا لا تفعلوا الا بام القرآن تدلى على ان المأموم يقرأ ام القرآن فقط وقوله في سبح اسم ربك الاعلى. قد علمت ان بعضكم خال جنيها لهذا يستفيد منها انها - 00:37:21
في بالله وليست في جهر ولهذا قال لا تفعلوا الا بام القرآن. فتكون هنا قراءة الفاتحة فيما يسر الامام فيه بالقراءة. صلاة الظهر والعصر و الاخيرة من المغرب والاخيرتين من العشاء فانها تكون واجبة - 00:37:42
قال والركوع السورة بعد الفاتحة سنة ليست ركنا وليست واجبة. قراءة سورة بعد الفاتحة هذه سنة واذا لم يحسن الفاتحة كمسلم جديد دخل في الاسلام فانه يكتفي بالتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير - 00:38:08
فاذا اتى رجل يريد الاسلام وحان وقت الصلاة ولا ليس عنده وقت يتعلم الفاتحة فيكتفى عنها بقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر هو اذا اذا جهر وامن المصلي كفاه - 00:38:31
فجهر هو هم من المصلي تركه في في الفاتحة لانه قال امين وامين دعاء من امن فقد دعا بمثل ما دعا به الداعي والفاتحة تأمين فيها للمشاركة مشاركة المؤمن في - 00:38:52
المصلي ولهذا في قول الله جل وعلا سورة يونس حيث دعا موسى وهارون قال ربنا انك اتيت موسى وملأه زينة نعم اتيت فرعون وملأوا زينة واموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك - 00:39:15
الى ان قال جل وعلا قال قد اجيبت دعوتكما. مع ان الذي دعا موسى فقال موسى ربنا انك اتيت فرعون وملأه قال العلماء قال جل وعلا قد اجيبت دعوتكما لان هارون امن على دعاء موسى. والمؤمن - 00:39:42
احد الداعيين الذي يؤمن على دعاء فهو احد الداعيين الداعي داعي هو الذي امن داعي ولهذا من قال امين في الصلاة كفاه. لكن يستحب له ان يقرأ في سكتات امامه. هذا هو - 00:40:06
هو المذهب. المقصود التنبيه على ان قوله والفاتحة هذا في حال الامام محال المنفرد اما المهموم فعندهم يستحب مطلقة نعم جاء والامام راكع جاء والامام راكع يكبر الاحرام ويدخل معه في الركوع. تسقط عنه الفاتحة - 00:40:23
مثل ما ذكرت لك في حديث ابي بكرة قال زادك الله حرصا ولا تعيد او لا تعود فما امره اعادة الصلاة وهذه عمدة فجمهور اهل العلم على اه سقوط الفاتحة لمن ادرك الامام وهو راكع - 00:40:51
ثم قول اخر في المسألة وماذا تحمل معه هو الامام ان هذا من جهة التعليم والتعليم تعليل العلماء للاحكام على قسمين تقليل مهسس وهو ما يدور الحكم عليه وجودا وعدما - 00:41:10
وتعليل كاشف للحكم وهذا ما تكون فيه العلة كاملة وانما هو باغلب الحالات فمثل ما ذكرت لك عندهم انه في حال الجهر وفي حالة سر ما دام ان الامام يقرأ - 00:41:36
فيكفي هذا ويستحب للمهموم القراءة لكن على القول الثاني اللي رجحناه انه يفصل ما بين الصلاة الجهرية والسرية قال والركوع الركوع امر الله جل وعلا به في ايات في قوله واركعوا مع الراكعين وفي قوله يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا - 00:41:59
غير هذا والنبي عليه الصلاة والسلام امر به في حديث المسيء صلاته قال ثم اركع حتى تطمئن راكعا فلما امر به في حديث المسيء صلاة علمنا انه من الاركان لانه ضابط فيما بين الركن والواجب - 00:42:22
الركوع ركن وحده ضابطه ان يخرج عاصفة القيام فعندك حالة القيام وحالة الركوع ما كان يسمى قياما ولو مع انحناف قليل فهذا قيام وما كان خارج عن حد القيام في العرف فانه - 00:42:50
اذا وصلت الكفان للركبتين فانه يكون تحقق ضابط الركوع. وهذا الثاني ظاهر. واضبط فلهذا نقول ضابط الركوع ما به يكون وصول الكفين من الانسان المعتدل لركبتيه اما قوي اليدين او قصير اليدين هذا - 00:43:19
له حال استثنائي هذا من جهة الركنية الفعل الذي هو فعل الركوع له ادابه تأتي ان شاء الله في موضع يعني سننه قال والاعتدال عنه الاعتدال عن الركوع عبر بالاعتدال لانه جاء في حديث - 00:43:41
المسيء صلاته بلفظه كذب حتى تعتدل قائما وآآ ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما وهذا فيه ان الاعتدال ركن لكن ماتت ليس فيه ثم ارفع حتى تطمئن - 00:44:09
رافعا وانما فيه ثم ارفع حتى تعتدل قائما. ولهذا ذهب الحنفية الى ان الاعتدال من الركوع لا يشترط له الطماثيلة هذا يمكن تشوفونها في صلاة الباكستانيين والهنود والحنفية انه اذا رفع من الركوع بسرعة - 00:44:36
ينزل لان عندهم الطمأنينة هنا ليست ركنا ولا واجبا وانما الواجب الاعتدال فقط وهذا غير صحيح لان الاعتدال هنا ثم ارفع حتى تعتدل الاعتدال لا يمكن ان تكون حقيقته الا - 00:44:58
بطمأنينة بان ضابط الطمأنينة ان يرجع كل عظم الى مكانه ويستقر عليه وهو اذا اعتدل قائما اعتدل على ما كان عليه فقد حصلت الطمأنينة. فاذا النبي عليه الصلاة والسلام عبر - 00:45:19
اعتدالي هنا دون الطمأنينة لانها رجوع الى حالة القيام رجوع الى حالة القيام والرجوع الى حالة القيام طمأنينة انه سيرجع الى حالة كان عليها وهي القيام فاذا الاعتدال عنه يعني عن الركوع بان يكون قائما - 00:45:39
بعد ان يرتفع من الركوع كحاله قبل الركوع هذا يتحقق منه ركن الاعتدال قال والسجود على الاعضاء السبعة سجود ركن سجوده على الاعضاء السبعة ايضا هو ضابط تحقيق هذا الركن - 00:46:06
فلو سجد على بعضها لم يحصل له السجود اصلا بمعنى لو سجد على وجهه يعني سجد ويداه مرفوعتان. او مثل ما يحصل من كثير من من المصلين يرفع رجليه وهو ساجد ما يشعر يرفع رجليه. هذا سجوده باطل - 00:46:33
بل لابد ان يسجد على الاعضاء السبعة يمكن جبهته مع الانف من الارظ ويمكن يديه ويمكن ركبتيه ويمكن ايضا قدميه مكن اصابعه او طرف القدم المهم القدم تكون على الارض فاذا سجد على الاعضاء السبعة جميعا - 00:46:57
صح سجوده والا لم يتحقق هذا الركن. وهذه مسألة يحتاج الناس الى التنبيه عليها لانهم يسهون في حال السجود في رفعون القدمين من دون شعور متى ابطلوا الصلاة بعدم سجوده على الاعضاء السبعة له ظابط. ظابطه ان يستغرق عدم سجوده على - 00:47:20
القضاة السبعة مدة السجود فلو سجد على الاعضاء السبعة وقتا من السجود تحصل به الطمأنينة ثم رفع بعد ذلك صح سجوده يعني انه اذا سجد على الاعضاء السبعة بقدر ما يقول سبحان ربي الاعلى مرة واحدة. ثم بعد ذلك رفع رجليه - 00:47:55
هنا صح السجود لكن لو كان من اولها سجد وكانت يديه على فخذيه مثلا او رافعها يحك شي على راسه ثم قام ايظا بدون شي او رفع رجليه جميع فترة السجود فان هذا سجوده - 00:48:20
باطل فاذا ضابط هنا السجود على الاعضاء السبعة ان يستغرق سجوده على الاعضاء السبعة القدر المجزئ من الطمأنينة فاذا رفع بعد ذلك فلا بطلنا للصلاة تكون قد فعل مكروها قال والسجود على الاعضاء السبعة - 00:48:38
ودليلها واضح فان النبي عليه الصلاة والسلام قال امرت ان اسجد على سبعة اعظم الجبهة واشار بيده الى انفه واليدين والركبتين والقدمين وفي لفظ اخر امرت ان اسجد على سبعة اراب. يعني - 00:49:03
اعضاء فكل واحد من هذه يجب السجود عليه هل السجود هنا الجبهة والانف هل تقوم الجبهة مقام الانف؟ ام لا خلاف بين اهل العلم والاحوط في هذا ان يسجد عليهما جميعا - 00:49:27
وان يعيد لو لم يسجد عليهما جميعا لانه جاء في حديث الامر بالسجود على الجبهة والانف جميعا ولا صلاة لمن لم يسجد على انفه في رواية اظنها عند ابن خزيمة - 00:49:47
وعند غيره المقصود من ذلك ان الجبهة والانف عضو واحد فلو سجد على بعضه دون الاخر اجزأ لكن لاجل الخروج من الخلاف في المسألة والاحتياط للعبادة فانه يؤمر السجود على الجبهة والانف جميعا ومن ترك فانه يؤمر بالاعادة احتياطا - 00:50:04
لها ورعاية فرض في الصلاة نعم حتى لو كان الاركان ما يتحملها بالايمان الامام يتحمل عن المأموم ما يجبر بسجود السهو طيب اذا كان فعل تركه المهموم وهو يجبر بالسجود سهو هي الواجبات. مثل ما سبح - 00:50:35
سبحان ربي العظيم وراك ما قال ربنا ولك الحمد ما كبر تكبيرات الانتقال هذي تجبر بالسجود لانها واجبات اذا سهى عنها فهذه اذا تركها فالامام يتحملها عنه. اما الاركان فان الامام لا يتحملها - 00:51:08
ولان حقيقة المتابعة هي متابعة الاركان انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر واذا ركع فاركعوا. ولا تركعوا حتى يركعوا. واذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد - 00:51:27
الى اخر ما جاء في الحديث قال والاعتدال عنه يعني الاعتدال عن على السجود فعل الجلوس بين السجدتين. الاعتدال عنه يعني بين والجلوس بين نجدتين في الجلوس من حيث هو بحيث يطمئن جالسا بين السجدتين - 00:51:47
يرجع كل عظم الى مكانه هذا قدر الركن قول ربي اغفر لي مرة واحدة هذا واجب من الواجبات كما سيأتي وليس بركن واجب لابد من اتيانه لو تركه سهوا جبره بسجود سهو لو تركه عمدا بطلت صلاته كما سيأتي ان شاء الله - 00:52:29
والطمأنينة في الكل. يعني في كل ما سبق من الركوع والاعتدال والسجود على الاعضاء السبعة والاعتدال من السجود والجلوس بين بالسجدتين طمأنينة لان النبي عليه الصلاة والسلام ابطل صلاة المسيء صلاته لاجل انه لم يطمئن - 00:52:49
قال صلى رجل صلاة لم يطمئن فيها. ثم اتى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم في بعض الفاظ حديث المسيء صلاته النبي عليه الصلاة والسلام قال له ثم اركع حتى تطمئن راكعا - 00:53:12
ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها وضابط الطمأنينة ما ذكرته لك من انه يمكث في الركن - 00:53:31
بحيث تستقر العظام في موضعها ازا كوني استقر او ما يكون عظم ما اخذ مكانه يكونوا صار في وضع ارتياح تجد في وضع الارتياح حصلت الطمأنينة. اما لو كان بسرعة ما حصلت الطمأنينة نقرة الغراب لا يحصل بها الطمأنينة. لان العظم لم - 00:53:54
يأخذ محله بعد لكن قدر الطمأنينة ان يستقر في الركن يعني في الفعل هذا في السجود في الركوع بحيث يأخذ كل عظم محله مكانه وهذا جاء في بعض الروايات قال ثم اسجد - 00:54:15
ليس في حديث المسيء في غيره فيما اذكر قال ثم اسجد حتى يأخذ كل عوم مكانه ثم ارفع حتى يرجع كل عظم الى مكانه ونحو ذلك. فاذا ظابط الطمأنينة راجع الى شيئين - 00:54:34
الاول الاستقرار والشيء الثاني رجوع كل عظم الى مكانه. وهذا للايضاح والتشهد الاخير قوله التشهد المقصود به قول التحيات لله والصلوات والطيبات الى اخره هذا يسمى التشهد ويسمى السلام على النبي عليه الصلاة والسلام - 00:54:53
فله اسمان اسم السلام على النبي صلى الله عليه وسلم لان فيها السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته وله اسم التشهد لان اخره واشهد اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله - 00:55:21
قوله التشهد الاخير يخرج التشهد الاول فنفهم منه ان التشهد الاول ليس بركن وهذا ظاهر لان التشهد الاول يأتي في الواجبات وجلسته هذا من باب الايضاح لانه لا يمكن التشهد الاخير الا بجلسة - 00:55:39
هل يتشهد بدون جلسة لابد ان يجلس له والتشهد الاخير في خلاف كبير بين العلماء بوجوبه وركنيته واكثر منها الخلاف في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وتفرد الحنابلة بقولهم ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاخير ركن - 00:55:58
من اركان فالصلاة وقوله هنا اذا والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه يعني في التشهد الاخير فمعنى ذلك انه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاول ليست - 00:56:21
بركن هل هي واجب؟ كذلك ليست بواجب عندهم لا في الاول ولا في الاخير لا في التشهد الاول ولا في الاخر بل هي ركن في الاخير واما في الاول فانها - 00:56:36
ليست في واجب وانما يقتصر فيها على التشهد فقط النبي النبي صلى الله عليه وسلم سئل فقيل له يا رسول الله في حديث ابي حميد غيره يا رسول الله قد علمنا كيف نصلي عليك - 00:56:50
قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك في صلاتنا؟ فقال قولوا اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد له عدة صيغ حوالي سبع صيغ مختلفة للصلاة على النبي - 00:57:12
عليه الصلاة والسلام هذه الصيغة التي جاءت في هذه الاحاديث بالامر بها هذه للاستحباب والقدر الواجب منها الذي هو ركن هو قول المصلي اللهم صلي على محمد فاذا تشهد وقال بعدها اللهم صلي على محمد فقط اتى بالركن فلو سلم بعدها تكون صلاته صحيحة - 00:57:35
فاذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لها بصفة اجزاء وصفة كمال. صفة الاجزاء قول اللهم صلي على محمد فقط وصيغة الاجزاء الكمال صفة الكمال ان يقول اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد الى - 00:58:04
اخره ولهذا اقتصر هنا على قوله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه ولم يذكر الصلاة على الال هو التبريك لانه ليس بداخله في حد الركن قال والترتيب قال والترتيب يعني الا يقدم شيئا من هذه الاركان على غيرها فلا يقدم السجود على الركوع ولا يقدم - 00:58:22
الجلوس بين السجدتين على السجدتين وانما يرتب ما ذكر. لان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا صلى مرتبا وهكذا امر بالصلاة على هبات المحو قال والتسليم التسليم من الاركان وقوله التسليم يشمل - 00:58:51
تسليمة الاولى والثانية فتسليمة الاولى ركن والثانية وركن عنده فالتسليمتان ركنان ولهذا اطلق هنا قال هو التسليم نكتفي بهذا القدر التسليم قول السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله - 00:59:14
ويلاحظ انه لا يصح ان يقول سلام عليكم ورحمة الله مما يفعله بعض الائمة هداهم الله قل السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. بدون الالف واللام هذا لا يصح لابد من المجيء بالالف واللام - 00:59:37
لان السلامة فيها معرف هكذا جاء الامر به وهو السلام المعروف في الصلاة. واما السلام منكرا فلا يصح ان يقول سلام عليكم سلام عليكم ونحو ذلك ليست هذه بالتسليمة في اخر الصلاة. فينبغي التنبه لهذا - 00:59:57
التسليمتان ان يقول السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وفي خلاف بين اهل العلم هل القدر المجزئ السلام عليكم او جميعه. السلام عليكم ورحمة الله. والصحيح انه السلام عليكم ورحمة الله - 01:00:18
دون الاقتصار على السلام عليكم لانه هكذا جاء الامر به وهكذا كان يسأل عليه الصلاة والسلام زيادة التبريك قال بها بعض اهل العلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بتسليمة الاولى او في التسليمتين - 01:00:44
وهذا عند كثير من اهل العلم لان الحديث فيه مخالف لاحاديث الاخرين من الصحابة الذين نقلوا صلاة النبي عليه الصلاة والسلام وقال بعضهم هو جائز يفعل يفعله المصلي احيانا وهذا لا بأس به ان اخذ به طالب علم لكن لا يكون امام الناس - 01:01:02
لان ما يفعل يفعله الامام امام الناس يأخذ بالمشهور الذي عليه عامة اهل العلم والمعروف عليه الفتوى والعمل في بلده. اما ما يكون من باب الصيغ الجائزة فله ان يفعل لاجل ان لا - 01:01:29
اترك بعظ ما يجوز او بعظ ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه فعله له ان يفعله في صلاته المنفردة في صلاته بمن يعرف هذا ونحو ذلك. اما صلاة في مسجد فلا يفعل الا ما عليه فتوى وما عليه هامة اهل العلم. فلا ينبغي - 01:01:45
ان يزيد في السلام للامام بقوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان هذا مخالف لما عليه الفتوى اولا ثم لما عليه العمل في هذه البلاد فلو عمل بها ان رأى ان هذا ثابت طالب علم يعني يفهم مثل هالمسائل في نفسه في بيته في صلاة ليلة في صلاة نافلة - 01:02:01
لا حرج فيه ما يعمل في المساجد انما هو العمل المشهور. حتى لا يظطرب الناس في امور العبادات نكتفي بهذا القدر بعدها ذكر الواجبات يتم ان شاء الله في المرة - 01:02:25
في الدرس القادم ان شاء الله. يقول حفظه الله يقول الشارع ان قول الاعتدال عنه يغني عنه قوله والجلوس بين السجدتين. لانه لا يتصور جلوس بين السجدتين الا باعتداء من السجود - 01:02:50
فهذا فنقول انه يغني عنه كما قال الشاعر. لكن قد يقول قائل ان الاعتدال ركن بنفسه. وجلوس ركن لانه خجل لانه قد يعتبر بسماع صوت مزعج ان يقوموا بغير نية ثم يكذب. وهنا حصل اعتدال بدون نية. ثم بعده جلوس - 01:03:10
ومتره ما لو سقط الانسان من القيام على الارض بدون نية فلا نجعله سجودا. لان هذه الحركة بين القيام والسجود لم تكن بنية هو قصده قصده مثل ما ذكر اولا - 01:03:30
الاعتدال هذا رعاية الاعتدال في الركوع مع الجلوس بين السجدتين او يتصور في حال يمكن ان يكون اعتدال بلا جلوس لحل بعض المرضى فاذا سقط واحد بعذر ما يسقط الثاني - 01:03:44
ممكن يعتدل كذا لحظة مثلا بدون ان يجلس مثل ما ذكرت لكم ان لفظ الاعتدال عند بعض اهل العلم لا يشترط فيه الطمأنينة النبي صلى الله عليه وسلم عمر بالاعتدال في الركوع - 01:04:05
القيام من الركوع ثم ارفع حتى تعتدل قائما هذا من جهة. الجهة الثانية انه ينبغي ان يفسر مثل الفاظ المشكلة هذه بما دلت عليه النصوص وفي حديث المسيح صلاته ليس فيه - 01:04:23
ثم ارفع حتى تعتدل ثم اجلس وانما فيه الجلوس بين السجدتين دون الاعتداء. ولهذا نفسر الاعتدال عن السجود بالجلوس بين السجدتين. لان حقيقتهما في الصلاة المعتادة واحدة. في بعض المرضى قد يتصور واحد دون - 01:04:38
الاخر مثلا ممكن انه يعتدل ادونا ان يجلس بين السجدتين يعتدل ولكن بلا طمأنينة في الاعتدال هذا اما اعتدال بطمأنينة هو هو الجلوس انه اذا اعتدل واطمئن معناه انه جلس - 01:04:59
فلا يكون هناك قدر مجزئ للاعتدال عن السجود مع طمأنينة فيه ثم قدر اخر مجزئ للجلوس بين سجدتين لان هذه العبارة تشكل على هذا فان اذا قلنا الطمأنينة في الكل ترجع الى الاعتدال عنه - 01:05:19
وترجع ايضا الى الجلوس بين السجدتين وصار هذا مشكلة صحيح؟ انه يحتاج الى قدر مجزئ في الاعتدال ثم بعده قدر مجزئ في الجلوس بين السجدتين وهذا لم يقل به احد - 01:05:37
ولهذا نقول هي عبارة واحدة الاعتدال عنه والجلوس بين السجدتين فالواو هذه للايضاح فيكون المراد اعتدال وجلوس وطمأنينة فيه. يعني في هذا الجلوس. نعم وهكذا جاء الدليل النبي عليه الصلاة والسلام - 01:05:54
لما ابتدأ الصلاة جالسا قال لهم صلوا جلوسه واذا صلى الامام قاعدا فصلوا قعودا اجمعون وفي آآ صلاته في مرضه عليه الصلاة والسلام لما اما ابو بكر بالناس قائما ودخل النبي عليه الصلاة والسلام - 01:06:29
كان افتتح الامام الصلاة ايش قائما اللي هو ابو بكر عليه الصلاة رضي الله عنه فجاء النبي عليه الصلاة والسلام رآه ابو بكر فتأخر فاشار اليه النبي عليه الصلاة والسلام ان يتم الصلاة - 01:06:50
فتأخر فصلى النبي عليه الصلاة والسلام قاعدا ولم يأمرهم ان يصلوا قعودا خلفهم فدل على احد شيئين اما التفريق اللي ذكرنا بين الافتتاح حصلت قاعدة وان يقعد في اثنائها واما ان تكون الثانية ناسخة - 01:07:06
للاولى لان هذيك قبل موته ولما جحش ساقه كانت في نحو سنة ستة لا حزن من الهجرة ها فهي مسلكان لاهل العلم. منهم من قال هل الاخير ناسخ فتصح سواء افتتحها قاعدا او افتتحها قائما لان الفعل الاخير ناسخ للاول للجزم بتأخره عنه - 01:07:30
والثاني وهو مذهب الحنابلة وقول كثيرين من محققي اهل العلم ان انها في الفكر العمل الثاني يمكن ان يجمع مع العمل الاول والنسخ لا يلجأ اليه الا مع عدم امكان - 01:07:53
الجمع. فلما امكن الجمع فنقول الصلاة الاخيرة اللي صلاها عليه الصلاة والسلام صلى قاعدا ولم يأمر الناس بالقعود - 01:08:13
شرح زاد المستقنع - معالي الشيخ صالح آل الشيخ
شرح زاد المستقنع (41) لمعالي الشيخ صالح آل الشيخ - فقه - كبار العلماء