شرح زاد المستقنع - معالي الشيخ صالح آل الشيخ
شرح زاد المستقنع (44) لمعالي الشيخ صالح آل الشيخ - فقه - كبار العلماء
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. شرح زاد المستقنع. الدرس الرابع اربعون الله تعالى وعمل مستكثر من هذا من غير جنس الصلاة يخرجها عبده وسهوه. ولا يشرع ليسيره سجود - 00:00:00
ولا يشرع ليسيره سجود ولا تبطل بيسير اكل وشرب عمدا ولا نقل بيده. وبن سهواه. وان علاج قول مشروع في في موضعه كقراءة في سجود وقعود وتشهد في قيام وقراءة سورة في الاخيرتين لم تبطل ولم يجب له سجود - 00:00:22
وان سلم قبل اتمامها عمدا بطلت وان كان سهوا ثم ذكر قريبا اتمها وسجد اتمها وسجد فان طال الفصل او تكلم بغير مصلحتها. بطلت في كلامه في صلبها. ولمصلحتها ولمصلحتها ان كان يسيرا لم تبطل وقهقهة ككلام. وان نفخ او انتحف من غير خشية الله تعالى. او اقتنع - 00:00:42
نحنا حاول نغير حاجة فبان حرفان بطلت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد فهذا باب سجود السهو - 00:01:10
وذكرنا ان الحنابلة رحمهم الله تعالى يقولون يشرع سجود السهو لزيادة ونقص وشك هم يقسمون هذا الباب الى ثلاثة فصول بالزيادة واحكام هذه والنقص واحكام هذه الشك والزيادة قد تكون زيادة قول وقد تكون - 00:01:27
زيادة فعل والقول قد يكون من جنس الصلاة القول قد يكون من جنس اقوال الصلاة وقد يكون من غير جنس اقوال الصلاة. والفعل قد يكون من افعال جنس الصلاة او من جنس افعال الصلاة - 00:02:00
وقد يكون من غير جنس افعال الصلاة فاذا قسمت هذه القسمة ترى كل بحث من هذه البحوث التي ستأتي يتعلق بحالة من هذه الاحوال قال هنا وعمل مستكثر عادة من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهوه - 00:02:24
سبق الكلام على الزيادة بفعل زيادة فعل من جنس الصلاة او زيادة فعل من جنس افعال الصلاة. قال وان زاد ركعة الى اخره فهذا فذاك كان الكلام فيه على زيادة فعل - 00:02:51
من جنس افعال الصلاة هنا زيادة افعال من غير جنس الصلاة فالاعمال او الافعال متنوعة كثيرة. التي هي من غير تنسي افعال الصلاة قال وعمل مستكثر عادة من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهوه - 00:03:15
ولا يشرع ليسيره سجود عمل هذا مطلق يعني انه لا يقيد بعمل دون عمل بل كل عمل مستكثر يعني كثير عادة يعني في العرف فانه اذا كان من غير جنس الصلاة - 00:03:42
يبطلها عمده وسهوه قوله عادة فهذا ضابطها في العرف عمل مستكثر عادة يعني عمل كثير عادة يعني عرفا وهذا العرف الذي يجري عليه الناس انه ما يخرج الصلاة عن هيئتها الشرعية - 00:04:04
الصلاة لها صفة تقول هذا في الصلاة هذا يصلي وهذا لا يصلي فاذا رأى احد من العامة فلانا من الناس وهو قائم يتحرك حركات فاما ان يدخله في الصلاة يعني يقول هو يصلي ولو كان يتحرك هذه الحركات واما ان يقول هو لا يصلي هذه الحركات تدل على انه لا يصلي - 00:04:34
فرجع ضابطها الى العرف فالعمل الكثير عادة هذا مرجعه العرف فاذا اذا كان العمل الحركات التي يتحركها المصلي كثيرة تخرج المصلي عن هيئة الصلاة للعرف فان هذا يبطل يعني ذلك الحركة وتلك تلك الحركة وهذا العمل يبطل صلاته سواء اكان عمدا فعل او كان سهوا فعل - 00:05:00
لان الهيئة اختلفت وهذا كما هو معلوم راجع الى ان النبي صلى الله عليه وسلم امتثل قول الله جل وعلا وقوموا لله قانتين قوله جل وعلا واقيموا الصلاة لانه صلى صلاة - 00:05:39
لم يتحرك فيها فعلم ان الاصل ان الصلاة ليس فيها حركة الا الحركات المشروعة فيها لكنه عليه الصلاة والسلام جاء عنه انه عمل اعمالا في الصلاة من غير جنس افعال الصلاة - 00:06:07
وهي متنوعة كبيرة في احاديث مختلفة وعقد لها البخاري العمل في الصلاة وذكر احاديث في هذا كثيرة متنوعة فهو عليه الصلاة والسلام مثلا تقدم خطوتين وتأخر كما في حديث سجوده في اصل المنبر - 00:06:28
لما اراد ان يعلم الناس الصلاة كما في صلاته في كسوف الشمس لما تقدم ثم تأخر قال ارأيت الجنة؟ فتقدمت ورأيت النار فتأخرت. وكما كان يصلي في بيته عليه الصلاة والسلام - 00:06:51
فتقدم و تحرك خطوات وفتح الباب لعائشة وكما جاء انه عليه الصلاة والسلام كان يحمل امامة معه في الصلاة فيضعها اذا سجد ويحملها اذا قام الى اخر ذلك اذا فالنبي عليه الصلاة والسلام تحرك في صلاته - 00:07:12
بحركات لا يمكن ان نضبطها ما يمكن نقول انها ثلاث حركات او خمس او عشر او خطوتين او ثلاث الى اخره. فاذا كان كذلك رجعنا الى الاصل وهو ان تلك الحركات لم تخرج المصلي عن هيئته - 00:07:37
فصار هذا هو القاعدة ووجه ذلك ما ذكرته لك من الدليل بعض اهل العلم حد ذلك بثلاث حركات وقال هذا لاحاديث حمل امامة فانهم فهموا من الحديث الثلاث حركات فقط - 00:07:58
فانه حملها يعني حمل امامة حمل ثم وضع ثم الحمل مرة اخرى اليس كذلك؟ ان يفترض انه دخل في الصلاة حاملا لها ثم لما اراد ان يسجد وضعها ثم اذا اراد - 00:08:21
اه ثم اذا اراد ان اه يقوم اذا اراد ان يسجد اذا اراد ان يسجد وضعها ثم اذا رفع من السجود اخذها ثم اذا اراد ان يسجد وضعها فهذه ثلاث حركات - 00:08:39
قالوا يحد هذا بثلاث حركات ولان الثلاث اقل الكثير به والشريعة جاءت بضبط اشياء كثيرة بثلاث في غير ما موضع لكن هذا يبطله انه عليه الصلاة والسلام تحرك خطوات ورجع ونحو ذلك باكثر من هذا - 00:08:57
حمل امامة قد نستفيد منه انه تحرك اربع او خمس باعتبار تكرر ذلك في كل ركعة في كل ركعة تصير ثلاث كل ركعة في اربع فقد يزيد هذا وذلك الحديث ليس فيه - 00:09:20
وضوح في عدد الحركات فاذا الرجوع الى العرف والهيئة هو المعيار في ذلك. ولهذا اختاره اهل الحديث رحمهم الله تعالى وعليه مذهب الامام احمد ومذهب اصحابه ان المرجع في ذلك هو العرف. لهذا قال المصنف رحمه الله تعالى هنا وعمل مستكثر عادة من - 00:09:36
جنس الصلاة يبطلها عمده وسهوه العمل اخرج القول القول زيادة الاقوال ياتي المستكثر يعني الكثير لماذا ما عبر كثير عبر بمستكثر لان المستكثر هناك من من استكثره واذا قلنا كثير فقد يكون في عرف المصلي - 00:10:05
وهذا غير مراد فيريد ان يكون مستكثرا في عرف الناس يعني في نظر الناظر الى المصلي اما لو قال عمل كثير عادة فقد يكون كثير باعتباره هو باعتبار المصلي هذا غير مراد انما المراد ان يكون مستكثرا عند الرائي. يعني هناك من استكثره - 00:10:36
وليس عند الفاعل كان عند المصلي والعادة يخرج ما ليس من عادة اهل ذلك البلد قد يكون بعض الناس عندهم اعاده في اه انه اذا تحرك حركتين ثلاث فانه خرج عن هيئة الصلاة هذا غير مراد المراد به العادة المعروفة - 00:11:02
وهي انه يخرج ذلك الفعل المصلي عن هيئة الصلاة من غير جنس الصلاة هذا احتراز عن ما كان من جنس الصلاة وقد تقدم في قوله وان زاد ركعة يبطلها عمده وسهوه - 00:11:28
يبطل الصلاة العمد والسهو. لانه لا يعذر هنا بالسهو عندهم بان الصلاة خرجت عن هيئتها. فكما لا يعذر بالسهو في اسقاط ركن من الاركان فكذلك لا يعذر بالسهو في اخراج الصلاة عن هيئتها - 00:11:47
فاذا الشريعة جاءت بانه اذا ترك سهوا او جهلا ركنا من الاركان فان الصلاة باطلة كما في حديث المسيء صلاته حيث ترك ركن الطمأنينة وامره النبي صلى الله عليه وسلم بالاعادة. فمن باب اولى انه اذا ترك هيئة الصلاة العامة - 00:12:08
فان صلاته تبطل وهذا واظح من جهة القياس في الاولوي يبطلها عمده هذا واضح وسهوه كما ذكرنا قال ولا يشرع ليسيره سجود لا يشرع لفظ المشروعية فهذا يشمل الواجب والمستحب - 00:12:35
ونفي المشروعية يعني لا يجب ولا يستحب فاذا قوله ولا يشرع ليسيره السجود يعني لا يستحب ليسيره سجود. فمن باب اولى لا يجب ايضا لماذا لا يشرع ليسيره سجود؟ مع انه سهى - 00:12:58
تتحرك حركات لانه عليه الصلاة والسلام تحرك حركات في الصلاة وتقدم وتأخر عمدا فلا فلم يسجد ولهذا نقول اذا تعمد الحركة في الصلاة فانه لا يسجد ولا يصفع له سجود - 00:13:17
فمن باب اولى انه اذا سهى فتحرك او سها فعمل عملا يسيرا في الصلاة فانه لا يسرى السجود ليس قال بعدها ولا تبطلوا طبعا ذكرت لكم طريقة المصنف بانه اذا ذكر - 00:13:38
ما هو معلوم قبله فانه يشير فيه الى خلاف فقوله ولا يشرع ليسيره السجود اشارة الى خلاف في المذهب وهو موجود ان اليسير اذا عمله عمدا فانه يستحب له السجود لكن هذا - 00:14:07
ليس بجيد لانه عليه الصلاة والسلام لم يسجد بعمل يسير تعمده في الصلاة بعض اهل العلم فرق ما بين يعني ممن قالوا بانه يسجد للفرق ما بين ان تكون الحركة لمصلحة المصلي - 00:14:27
او الا تكون لمصلحته فان كانت الحركة لمصلحة المصلي الا يشرع في السجود وان كانت الحركة لغير مصلحته يعني هكذا عبث فانه يشرع السجود قالوا والنبي عليه الصلاة والسلام ما تحرك ولا عمل في الصلاة اعمالا زائدة عن جنس الصلاة - 00:14:51
الا وله مصلحة فيها فمثل حمل قمامة وحمل الحسن له مصلحة في ذلك لانها لو تركت لبكت فبكاؤها يشغل المصلي ويفوته الخشوع فاذا حملها ووظعها هذا فيه تحصيل بالخشوع للمصلي. كذلك فتحة لعائشة في الباب - 00:15:17
فانه لو استمر في الصلاة وهي تطرق الباب فان هذا يشوش عليه الصلاة والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتنزه عما يشغل باله عن الخشوع في الصلاة. كذلك قد تذهب الى مكان اخر وفي هذا - 00:15:45
تفويت لمصلحة الزوج وهو عليه الصلاة والسلام من دخول زوجه الى البيت الى غير ذلك. اذا طائفة من اهل العلم قالوا ان الحركة اذا كانت في مصلحة الصلاة فانه في مصلحة المصلي فانه لا يشرع له سجود مثل شك كهجته. ها او حركة - 00:16:07
انا البست او حركة الغترة او نحو ذلك تجعله اهيأ في الصلاة واهيأ له الركوع واهي له السجود فهذا لا يشرع ليسيره سجود واما اذا كانت ليست لمصلحة المصلي وانما هي عبث - 00:16:35
مجرد فان هذا يشرع بيسيره سجود. هذا قول طائفة منه يعني عدد من اهل العلم ولكن ظاهر فعل النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيه تفريق بين هذا وهذا وكما هو معلوم - 00:16:54
ان الفعل لا يقيد بحال من جهة الاجتهاد الا اذا انطبق على جميع افراده ان نظرنا ان في بعضها مثل تقدمه قال لي يأخذ قسطا من الجنة او تأخره آآ ليبتعد عن النار هذا ليس هم في مصلحة المصلي في الصلاة وانما هو شيء زائد عن ذلك - 00:17:15
المقصود من هذا ان الصحيح ان العمل في الصلاة العمل اليسير الذي لا يخرج المصلي عن هيئته في الصلاة لا يشرع ليسيره سجود سواء كان متعمدا او من باب اولى ان يكون ساهيا - 00:17:52
قال ولا تبطلوا بيسير اكل وشرب سهوة اذا تعمد الاكل والشرب في الصلاة الفرظ او النفل فان الصلاة باطلة ودليل ذلك الاجماع هذه المسألة ليس فيها حديث وانما دليلها الاجماع اجمعت الامة على ان الاكل والشرب - 00:18:11
في صلاة الفرض يبطلها يعني اذا تعمد لهذا قال هنا ولا تبطلوا بيسير اكل وشرب سهوا اليسير الخلاف الكثير ومرجع اليسير والكثير الى العرف والاكل والشرب في هذه المسألة يعني اذا - 00:18:45
اكل وشرب سهوا في فرض ومن باب اولى اذا تعمد فانها تبطل كما ذكرنا للاجماع اما الاكل فانه يختلف عن الشرب بانه يحتاج الى مزيد حركة وهذه الحركة متعلقة بعظو من اعظاء العبادة في الصلاة - 00:19:14
لان الاكل عن طريق الفم والفم محل الذكر والصلاة كلها ذكر فانشغال هذا المحل عن الصلاة لانه في كل موضع في الصلاة فيه اذكار متعلقة بذلك المحل يعني بذلك الجزء من الصلاة فاذا انشغل - 00:19:42
بالاكل بات الذكر المخصوص في هذا الموضع وانشغل جزء من الوقت عن الصلاة بخلاف الشرب. فالشرب في لحظة ما ينشغل به لا ينشغل به المحل فهذا وجه التفريق بين الاكل والشرب في بعض الاحكام في تناول - 00:20:02
اليسير من هذا او هذا فاذا يستوي الاكل والشرب بيسير اكل او شرب في صلاة الفرض واما في صلاة النفل فيفرق بين الاكل والشرب فان اكل يسيرا في نفل فكذلك تبطل الصلاة - 00:20:23
ولكن ان شرب يسيرا في نفل فانها لا تبطل الصلاة ولو تعمده ولهذا قال ولا نفل يعني لا تبطل لا يبطل نفل بيسير شرب عمدا واستدلوا لذلك شيئين الاول الاثر والثاني في النظر. اما الاثر فان ابن الزبير وغيره كانوا اذا احتاجوا - 00:20:48
للشرب في صلاة الليل او في صلاتهم شربوا في صلاة النفل شربوا ما ييسر عليهم القراءة ونحو ذلك فاذا ورد عنه غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم انهم شربوا يسيرا في الصلاة. صلاة النفل - 00:21:16
فدل ذلك على الجواز سيما وانه لم ينقل عن احد من الصحابة ابطال الصلاة بيسير الشرب. واما من جهة النظر فان صلاة النفل في الشريعة فيها سعة عن الفرق فانه اذن للمتنفل - 00:21:38
بترك بعظ الاركان ترغيبا له في التنفل فاذن له ان يترك القيام وهو ركن وان يصلي قاعدا لاجل الترغيب له في ان يتنفس فيترك القيام مع القدرة ولا بأس بذلك اذا كان يريد التنفل - 00:22:00
فترك ركن لاجل الترغيب فيه يدل على ان امر التنفل على السعة كذلك استقبال القبلة واشباه ذلك فاذا نقول هنا الشريعة جاءت بالتفريق ما بين الفرض والنفل في اشياء وان مبنى النفل على التوسع - 00:22:23
اذا انضم هذا الى شرب بعض الصحابة تربا يسيرا في النفل قوي ذلك وهذا واظح وهو الصحيح ومن منعه فليس معه حجة لا من الاثر ولا من النظر وانما استمسك بالاصل - 00:22:44
وهو ان الصلاة تبطل بالشرب لكن فاته ما ذكرنا منه الادلة فاذا الصحيح ان النفل لا يبطل بيسير شرب عمدا انتقل بعد ذلك الى زيادة الاقوال ذكرت لكم ان الزيادة ان الان نتكلم كله في قسم الزيادة - 00:23:02
زيادة افعال وزيادت اقواله. صحيح الافعال على قسمين افعال من جنس الصلاة هذا تكلمنا عليها وهي زاد ركعة الى اخره وافعال من غير جنس الصلاة تكلمنا عليها عند قوله ما سبق وعمل مستكثر عادة الى اخره - 00:23:30
الان ينتقل الى القسم الثاني من الزيادة وهو زيادة الاقوال. وعلى التقسيم السابق الاقوال اما ان تكون من جنس الصلاة او من غير جنس الصلاة وهو البحث الذي سيأتي قال وان اتى بقول مشروع في غير موضعه - 00:23:51
القول المشروع هذا اتى به في غير موضعه يعني زاده والقول المشروع يراد به المشروع في الصلاة فهو مشروع في الصلاة لكن اتى اتى به في غير موضعه ومثل له بقوله كقراءة في سجود - 00:24:10
سجد فقرأ شيئا من القرآن وقعودا بين السجدتين ايظا قرأ شيئا من القرآن او قال ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه او قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك الى اخره - 00:24:30
وتشهد زاد ذكرا مشروعا في التشهد في قيامنا كقراءة في سجود وقعود وتشهد ايش اي كقراءة في سجود وقعود وتشهد لكن هو اراد وتشهد في قيامه يعني مثلا مثل احيانا واحد ينسى - 00:24:53
وهو في القيام بدل ان يقرأ الفاتحة قرأ التحيات لله والصلوات والطيبات وقراءة سورة في الاخيرتين سورة يعني بعد الفاتحة قرأ الفاتحة ثم قرأ بعدها سورة. هذه كلها امثلة لزيادة - 00:25:18
قول مشروع في الصلاة ما الحكم اذا زاد قولا مشروعا في الصلاة كالامثلة التي ذكر قال لم تبطل يعني ان تلك الركعة او الصلاة لا تبطل وهنا تنتبه الى انهم في هذا الباب باب سجود السهو - 00:25:36
يعبر العلماء بقولهم بطلت ولم تبطل ويعنون به معنيين تارة هذا وتارة هذا فينبغي الانتباه لي الاستعمال في هذا تارة يستعملون لم تبطل ويريدون بها لم تلغى الركعة او لم تبطل الركعة بمعنى لم - 00:25:58
تلغى الركعة واحيانا يقولون بطلت يعني بطلة الركعة. واحيانا يقولون بطلت ويعنون بطلة الصلاة فهنا في كل موضع استعمل فيه العلماء كلمة بطلة ينبغي ان تفرق ما بين البطلان الذي هو - 00:26:27
الغاء الركعة وما بين البطلان الذي هو ابطال الصلاة بمعنى انها صارت غير مجزئة وربما يأتينا مثال لذلك قال لم تبطل هذا الحكم لان الاصل ان الزيادة تبطل لانها زادها مثلا عمدا - 00:26:46
فان الاصل انها تبطل الصلاة يعني من حيث الذهن لانه زادها عمدا ربما يكون هذا واجب او يكون ركنا في قراءة الفاتحة في السجود زاده في غير موضعه لكن قال هنا لم تبطل لان هذا الذكر هذا - 00:27:09
القول مشروع لكن اتى به في غير موضعه فلم يزد شيئا غريبا عن الصلاة وهو اولى في عدم البطلان من ان يأتي بذكر غير مشروع مثل ما جاء في حديث معاوية ابن الحكم - 00:27:31
سلمي انه رضي الله عنه كان في الصلاة تاء عطس بعض الصحابة فقال له يرحمك الله اه عطس بعض الصحابة فقال يرحمك الله نعم هو الذي عطس على كل حال هو تكلم في الصلاة - 00:28:00
عطس رجل الله هل فحمد الله؟ ثم هو قال يرحمك الله فنظروا اليه. فالمقصود انه تكلم في الصلاة بقول يرحمك الله فنظروا اليه فلما نظروا اليه قال ما لكم تنظرون اليه - 00:28:29
فظرب القوم على افخاذهم ينبهون ينبهونه فاستمر في صلاته فلما انصرف من الصلاة ناداه النبي عليه الصلاة والسلام وقال ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. انما هو التسبيح والتكبير - 00:28:48
والتحميد وقراءة القرآن. قال فما رأيت معلما هو احسن تعليما ولا تأديبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوالله ما قرأت هرني ولا ضربني وانما قال انما هذه الصلاة - 00:29:06
الى اخره ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس الى اخره المقصود من هذا ان هذه زيادة زادها وهي من غير جنس الصلاة فلم يبطل بها النبي عليه الصلاة والسلام - 00:29:23
صلاته فاذا زاد من جنس الصلاة فهو اولى ان لا تبطل به الصلاة قال ولم يجب له سجود بل يشرع يعني ان اتى بقول مشروع في غير موضعه لا يجب عليه ان يسجد سجود السهو وانما يشرع له يعني يستحب - 00:29:38
وهذا على احد القولين والقول الاخر التفريق ما بين ان يتعمد او لا يتعمد فان تعمد شرع له السجود وان لم يتعمد يعني سهى فقرأ فانه لا يشرع له السجود - 00:30:01
قال وان سلم قبل اتمامها عمدا بطلت هذا نوع ثاني من زيادة الاقوال سلم قبل اتمامها عمدا زاد هذا القول وهو التسليم عمدا لانه يريد ان يخرج به من الصلاة. فالتسليم هو شعار الخروج من الصلاة - 00:30:29
فاذا زاده عمدا بطلت الصلاة لم لا لاجل الزيادة زيادة التسليم. ولكن لاجل ان التسليم يقصد به الخروج من الصلاة فتبطل الصلاة ان كان سهوا ثم ذكر قريبا اتمها ان سلم سهوا - 00:30:52
او لا يدري انه بقي عليه شيء ثم ذكر قريبا يعني قريبا منه سلامه اتمها وهذا كما جاء في حديث اليدين وكما جاء في حديث آآ وكابي هريرة انه لما - 00:31:13
سلم النبي عليه الصلاة والسلام وقد بقي عليه في الصلاة. ركعتان تكلم بعض القوم فقالوا يا رسول الله فقصرت الصلاة ام نسيت فقال لم انسى ولم تقصى. يعني لم انسى - 00:31:31
عدد الركعات ولم تقصر لم يأت شيء في قصر الصلاة بحديث اليدين وكما جاء في حديث اه ابي هريرة انه لما سلم النبي عليه الصلاة والسلام وقد بقي عليه في الصلاة - 00:31:48
ركعتان تكلم بعض القوم فقالوا يا رسول الله فقصرت الصلاة ام نسيت؟ فقال لم انسى ولم تقصى يعني لم انسى عدد الركعات ولم تقصر لم يأت شيء في قصر الصلاة. قال بل نسيت - 00:32:08
وفي رواية انه توجه الى ابي بكر وعمر فقال اكما يقول ذو اليدين قالوا نعم يا رسول الله فانصرف عليه الصلاة والسلام ثم استقبل القبلة وكم من ركعتين ثم سلم ثم - 00:32:29
سجد ثم سلم المقصود من هذا انه عليه الصلاة والسلام سلم ساهيا فبنى على صلاته السابقة ونستفيد من ذلك ان اذا كان السلام لسه هو ثم ذكر قريبا بلا فصل طويل انه يتمها - 00:32:46
ويسجد بعد السلام فان طال الفصل اذا قوله ثم ذكر قريبا يخرج ما اذا طال الفصل ولهذا بين حكم اطالة الفصل قال وان طال الفصل او تكلم لغير مصلحتها بطلت - 00:33:11
ان طال الفصل ما ضابط طول الفصل بعضهم ظبط ذلك بي انه قدر ما يصلي المرء ركعتين خفيفتان وبعضهم قال المرجع فيه الى العرف والنبي عليه الصلاة والسلام لما صلى في بعض الاحاديث - 00:33:31
ركعتين قام ودخل الى بيته مسرعة ثم اخبر فرجع فاكمل الصلاة فهذا يدل على ان طول الفصل ليس فيه حد محدود وانما هو بحسب العرف. يعني في خلال دقيقتين ثلاث - 00:34:03
واشبه هذا اما اذا طال ربع ساعة او عشر دقائق ربع ساعة او اكثر فان هذا لا يبني بل يستأنف اذا هنا قال فان طال الفصل بطلت او تكلم لغير مصلحتها - 00:34:20
ككلامه في صلبها او تكلم لغير مصلحتها بطلت اذا تكلم لغير مصلحتها مصلحة الصلاة في الكلام تكون اما بالاذكار المشروعة قراءة الفاتحة والواجبات القولية واما ان تكون في التنبيه تسبيح واشباه ذلك - 00:34:40
هذا مصلحة الصلاة بهذا اذا تكلم لغير مصلحتها كلمة اي كلمة؟ قال نعم او قال لا او نحو ذلك بغير مصلحتها بطلت هنا الكلام ما حدوده ظبطوا الكلام بانه ما كان حرفان فاكثر - 00:35:09
لكن هذا ليس بصحيح لان الكلام قد يكون بحرف قد يكون بحرفين قد يكون باكثر من ذلك. وقد للقائل كما حر ليه يعني تولى هذا الامر ها واشباه ذلك فالحرف قد يكون دالا على معنى تام - 00:35:36
فهنا اذا تكلم ولو بحرف يدل على معنى تام في الصلاة فانها تبطل على الصحيح في قوله لغير مصلحتها ذكرنا الاذكار المشروعة وذكرنا التسبيح لكن اذا اذا تكلم بكلام لمصلحة الصلاة - 00:36:06
في غير ما ورد هل يدخل ضمن كلام المؤلف الجواب نعم مثلا لو صلى فسهى لم يقرأ الفاتحة ما قرأ يعني ما جهر بالفاتحة الذي وراءه سبح ما فهم ذاك المقصود - 00:36:28
فقال له اقرأ هذه لمصلحة الصلاة فهنا هل يكون جائزا نقول نعم وان نوى به شيئا من القرآن فهو داخل في الجملة السالفة ان اتى بقول مشروط وهذا اولى ان يتكلم منبها للامام - 00:36:58
اذا سهى بشيء ينوي به القراءة وهو يصحح غلط الامام مثلا اذا نسي سجدة قال له هذه تحصل كثيرا وتحتاجونها قال له بعض القوم سبحان الله فهو لما من ما يدري وش اللي تاركهم. ما يعرف انه تارك سجدة ثانية - 00:37:25
قال سبحان الله بعد ان قام فجلس فاطال الجلوس التحيات فقالوا له سبحان الله ما درى بارقام مرة اخرى. وهذي تحصل بلبلة فهنا يكون الذي وراء الامام يتلو اية من القرآن - 00:37:47
كقوله جل وعلا واسجد واقترب هذي كان يستعملها او اجازها طائفة او بعض اهل العلم يقول المأموم واسجد واقترب اي الاية واسجد واسجد واقتربه لكن ما ينطقها بالنطق العامة اسجدوا واقترب مثلا لا لان هذا يصبح كلاما فيدخل في قوله وان تكلم لغير مصلحتها - 00:38:06
لكن ان قرأ القرآن فهو داخل في الاول. وان تكلم لمصلحتها لمصلحة الصلاة فلا بأس لكن آآ يدخل في الخلاف فاذا اذا جا مثلا القراءة والاقرأ باسم ربك الذي خلق - 00:38:36
وهو قائم اقرأ ثمن يكمل باسم ربك الذي خلق او ترك سجود هم قل واسجد واقترب او نحو ذلك من الافعى قال ككلامه في صلبها ولمصلحتها ان كان يسيرا لم تبطل - 00:38:55
يعني انه فرغ في الكلام الذي هو لغير مصلحتها اذا كان لمصلحتها ان كان يسيرا لم تبطل. يسير يعني كلمة اه كلمتين واشباه ذلك فان طال الفصل او تكلم لغير مصلحتها. هي هي بعد ما يسلم صحيح - 00:39:17
بداخل فيها بعد ما سلم يعني المقصود انه سلم فتكلم لكن هو الان تكلم في الصلاة آآ تنبيهك جيد جزاك الله خير قال ككلامه في صلبها ولمصلحتها ان كان يسيرا لم تبطل. يعني ان الامام - 00:39:45
او المصلي اذا سلم فتنبه او نبه وهنا ينظر فيه ان كان تكلم بعد السلام فينظر في هذا الكلام هل كان كلاما لمصلحة الصلاة؟ او لغير مصلحة الصلاة؟ فيرجع للنبي عليه الصلاة والسلام فحين تكلم - 00:40:03
تكلم يسأل عن شيء متعلق بالصلاة فاذا هذه العبارة يريد بها مثل ما ذكر الاخ بالقصد الاول او تكلم لغير مصلحتها يعني بعد السلام تكلم لغير مصلحتها بطلت قام قال يا فلان انت ولع المكيف يا فلان سوي كذا. هذا بطلت على ظاهر الكلام - 00:40:24
قال ككلامه في صلبها يعني ويكون حكم ذلك كما لو تكلم في صلبها ولمصلحتها فاذا تكلم بعد السلام لمصلحتها ان كان يسيرا فانها لا تبطل. يفهم منه ان كان كثيرا ايضا لمصلحتها فانها تبطل - 00:40:47
وعلى هذا فيكون بعد اذا سلم وقال له بعض الجماعة انك نقصت من الصلاة فيكون الامام يحذر من تكثير الكلام ما يقول يا فلان هو صحيح والثاني والثالث وش رايكم وش يعني يكثر من الكلام فان هذا لا يكون يسيرا فيدخله في بطلان صلاته بل - 00:41:07
يتكلم يسيرا يكتفي استشهاد اثنين فقط والكلام السالف الذي ذكرت لكم من جهة انه اذا تكلم لمصلحتها في داخل الصلاة مثل ما قال ككلامه في صلبها. يعني اذا كان في صلب الصلاة وتكلم فيها على نحو ما ذكرت لكم. يعني تحصل من هذا - 00:41:28
ان الكلام في الصلاة اما ان يكون لمصلحتها او لغير مصلحتها. ان كان في الصلاة لغير مصلحتها فهذا باطل بالاتفاق واضح وان كان لمصلحتها ففيه الخلاف كما ذكرنا الاولى ان يقول شيئا من القرآن بتنبيه - 00:41:50
الامام وان كان بعد ان سلم ساهيا فان كان تكلم بكلام طويل لغير مصلحتها او لمصلحتها بطلت بعد السلام. وان كان كلاما يسيرا بعد السلام لمصلحتها ثم نبه فاكمل الصلاة فانها لا تبطل. واضح؟ صار عندنا الاحوال - 00:42:12
اربعة في ذلك قال وقهقهة ككلام القهقهة اي الضحك بصوت ولانه اذا قهقه فانه يخرج منه حرفان لهذا قال قهقهة ككلام. ذكرنا لكم ان الظابط عندهم في الكلام ان يبين منه حرفان - 00:42:38
فلهذا جعلوا القهقهة اشياء من هذا مثل النفخ وغيره جعلوه كلاما لانه يخرج منه حرفان قال قهقهة كالكلام لانها مبطلة للصلاة وهذا صحيح لانها اولا كلام ثم هي منافية بل الصلاة فهي - 00:43:03
اولى بالاجماع من الاكل والشرب قال وان نفخ لا التبسم لا يبطل الصلاة تبسم لا يبطل الصلاة وان نفخ هذه الحالة او انتحب من غير خشية الله. اثنين او تنحنح من غير حاجة ثلاثة فبان حرفان بطلت - 00:43:26
عندنا في هذه الصور نفخ انتحاب نحنحة يبين من احد هذه الصور الثلاث حرفان تبطل الصلاة نفهم منه انه اذا اذا نفخ بشيء لا يبين منه حرفان انما هوى فقط فانها لا تبطل الصلاة. مثال ما لا يبين منه حرفان. اذا قال - 00:43:51
حاجة نفخة هذا نفخ اقوى هذا ما بان من الحروف لكن لو قال اف ها هنا بان حرفان نفخ بان منه حرفان فتبطل الصلاة به هذا واحد ودليلهم على هذه المسألة قول ابن عباس - 00:44:18
رضي الله عنهما النفخ في الصلاة كلام ويروى ذلك عن ابن عن ابي هريرة ايضا وعن غيرهما ايضا من التابعين ولا يعلم لهم مخالف من الصحابة فالنفخ في الصلاة كلام - 00:44:40
اذا كان يبين منه حرفان بكف مثلا واشبه ذلك الصورة الثانية انتحب من غير وابو بكر رضي الله عنه بكى وسمع نشيجه من وراه الصفوف واشباه ذلك فدل على ان الانتحاب من خشية الله وهو البكاء بصوت انه اذا كان من غير خشية الله تعالى - 00:45:01
فانها تبطل الصلاة به اما اذا كان من خشية الله فانها لا تبطل الصلاة به هذا فيما اذا بان حرفان. اما اذا انتحب فلم يبن حرفان فانها لا تبطل قال او تنحنح من غير حاجة - 00:45:29
تنحنح معروف التنحنح من غير حاجة هذا فيه احتراز مما اذا كان لحاجة وذلك لانه عليه الصلاة والسلام جاء عنه في ما رواه احمد وابن خزيمة في صحيحه وبعض اصحاب السنن - 00:45:50
انه كان يدخل عليه علي رضي الله عنه في كل يوم في اول النهار وفي اخره فمرة دخل فتنحنح النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي فدل ذلك على ان التنحنح في الصلاة جائز - 00:46:13
لكن اذا كان له حاجة اما اذا لم يكن له حاجة فهو مكروه فان بان حرفان من التنحنح بطلت الصلاة هذا كله راجع الى الزيادة ذكر زيادة الاقوال المشروعة وزيادة الاقوال التي ليست من جنس اقوال الصلاة - 00:46:35
بعد ذلك فصل يذكر النقص من ترك ركنا وعلى التقسيم لا بقايا الطعام يجب عليه ان يلفظها لانها اولا اكل فلا فلا يبقيه في فمه. الثاني انها قد تكون فيها اهتم او تغيرت - 00:47:07
تغيرت بما في الجسم من اشياء فتكون نجاسة فاما ان تكونوا باقية على انها اكل لابد انه يخرجها او ان تكون نجاسة. لا بد ان يخرجها من؟ الاطفال الاطفال اذا كان دون التمييز - 00:47:38
ما عليه لا وضوء ولا يعني صلاة ولا ما عليه يعني يصلي يصلي هكذا لتعويده اذا بتنبه واحد بهد التمييز يعني بعد سن السابعة اذا عقل الصلاة واراد ان يصلي واخطأ او شيء تنبهه بيدك او نحو هذا لا بأس - 00:47:58
نعم انا قلنا انه اذا كان النحنحة للمصلحة فانه لو بان منه حرفين ما يضر لكن اذا كان اه من غير حاجة فهنا يقيد بانه اذا كان من غير حاجة فبان حرفان بطلت - 00:48:17
يعني تستخدم الالف والحاء هذا ما انحرفه لكم ممكن ان ان آآ تستخدم حرف الحبس ها جربها نعم لا اعطانا حرفان يعني سمع له حرفان يعني هو استخدم فتن احنا فيه حرفين المخرجين - 00:48:38
انما انا اتكلم نعم لا تبطل الصلاة مثل ما ذكرت لك ان اتكلم فيها في اشياء ذكرت لك تبطل بها الركعة تلغى بها الركعة واشياء تبطل بها الصلاة طبعا لاحظ ان كلامنا زي اللي نبهت على هذا. وان اتى بقول مشروع في غير موضعه - 00:49:06
كقراءة في سجود لكم السلف كقراءة في سجود والى اخره. طبعا مع اتيانه بالذكر المشروع في ذلك المحل يعني هو سبح فقرأ ها قال رب اغفر لي فقرأ يعني اتى بالذكر المشروع واتى زيادة عليه بالذكر غير المشروع - 00:49:31
اما لو لم يأتي بالذكر المشروع اصلا واستبدله بالذكر الذي لم يشرع في هذا المكان فيكون هو قد ترك ايش ترك واجبا فهنا ننظر هل تركه عمدا او سهوا؟ فان كان عمدا بطل الصلاة وان كان سهوا جبرها بسجود السهو وهذا سؤالك عبد الله - 00:49:54
اذا غلب الوسواس على امرئه في صلاته من اولها الى اخره هل تبطل صلاته وما هو السبيل الامثل للقضاء على الوسوس؟ هذا يحتاج الى جلسة فيه هل يصح تفسير معنى من اتخذ الهه هو هواه؟ اي اتخذ ما يهواه الها - 00:50:11
فاذا هوى المال عبده واذا هوى الصور عبدها واذا هوى المناصب عبدها الى اخره ارأيت من اتخذ الهه هواه؟ قال العلماء في تفسيرها اي اتخذ هواه مطاعا. فما يأمره به الهوى اطاعه - 00:50:28
امره او نهاه اطاعه. فجعل المطاع هو الهوى فهذا اتخاذ في الهواء اله والمقصود به في عبادة غير الله جل جلاله. نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:50:46
Transcription
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. شرح زاد المستقنع. الدرس الرابع اربعون الله تعالى وعمل مستكثر من هذا من غير جنس الصلاة يخرجها عبده وسهوه. ولا يشرع ليسيره سجود - 00:00:00
ولا يشرع ليسيره سجود ولا تبطل بيسير اكل وشرب عمدا ولا نقل بيده. وبن سهواه. وان علاج قول مشروع في في موضعه كقراءة في سجود وقعود وتشهد في قيام وقراءة سورة في الاخيرتين لم تبطل ولم يجب له سجود - 00:00:22
وان سلم قبل اتمامها عمدا بطلت وان كان سهوا ثم ذكر قريبا اتمها وسجد اتمها وسجد فان طال الفصل او تكلم بغير مصلحتها. بطلت في كلامه في صلبها. ولمصلحتها ولمصلحتها ان كان يسيرا لم تبطل وقهقهة ككلام. وان نفخ او انتحف من غير خشية الله تعالى. او اقتنع - 00:00:42
نحنا حاول نغير حاجة فبان حرفان بطلت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد فهذا باب سجود السهو - 00:01:10
وذكرنا ان الحنابلة رحمهم الله تعالى يقولون يشرع سجود السهو لزيادة ونقص وشك هم يقسمون هذا الباب الى ثلاثة فصول بالزيادة واحكام هذه والنقص واحكام هذه الشك والزيادة قد تكون زيادة قول وقد تكون - 00:01:27
زيادة فعل والقول قد يكون من جنس الصلاة القول قد يكون من جنس اقوال الصلاة وقد يكون من غير جنس اقوال الصلاة. والفعل قد يكون من افعال جنس الصلاة او من جنس افعال الصلاة - 00:02:00
وقد يكون من غير جنس افعال الصلاة فاذا قسمت هذه القسمة ترى كل بحث من هذه البحوث التي ستأتي يتعلق بحالة من هذه الاحوال قال هنا وعمل مستكثر عادة من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهوه - 00:02:24
سبق الكلام على الزيادة بفعل زيادة فعل من جنس الصلاة او زيادة فعل من جنس افعال الصلاة. قال وان زاد ركعة الى اخره فهذا فذاك كان الكلام فيه على زيادة فعل - 00:02:51
من جنس افعال الصلاة هنا زيادة افعال من غير جنس الصلاة فالاعمال او الافعال متنوعة كثيرة. التي هي من غير تنسي افعال الصلاة قال وعمل مستكثر عادة من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهوه - 00:03:15
ولا يشرع ليسيره سجود عمل هذا مطلق يعني انه لا يقيد بعمل دون عمل بل كل عمل مستكثر يعني كثير عادة يعني في العرف فانه اذا كان من غير جنس الصلاة - 00:03:42
يبطلها عمده وسهوه قوله عادة فهذا ضابطها في العرف عمل مستكثر عادة يعني عمل كثير عادة يعني عرفا وهذا العرف الذي يجري عليه الناس انه ما يخرج الصلاة عن هيئتها الشرعية - 00:04:04
الصلاة لها صفة تقول هذا في الصلاة هذا يصلي وهذا لا يصلي فاذا رأى احد من العامة فلانا من الناس وهو قائم يتحرك حركات فاما ان يدخله في الصلاة يعني يقول هو يصلي ولو كان يتحرك هذه الحركات واما ان يقول هو لا يصلي هذه الحركات تدل على انه لا يصلي - 00:04:34
فرجع ضابطها الى العرف فالعمل الكثير عادة هذا مرجعه العرف فاذا اذا كان العمل الحركات التي يتحركها المصلي كثيرة تخرج المصلي عن هيئة الصلاة للعرف فان هذا يبطل يعني ذلك الحركة وتلك تلك الحركة وهذا العمل يبطل صلاته سواء اكان عمدا فعل او كان سهوا فعل - 00:05:00
لان الهيئة اختلفت وهذا كما هو معلوم راجع الى ان النبي صلى الله عليه وسلم امتثل قول الله جل وعلا وقوموا لله قانتين قوله جل وعلا واقيموا الصلاة لانه صلى صلاة - 00:05:39
لم يتحرك فيها فعلم ان الاصل ان الصلاة ليس فيها حركة الا الحركات المشروعة فيها لكنه عليه الصلاة والسلام جاء عنه انه عمل اعمالا في الصلاة من غير جنس افعال الصلاة - 00:06:07
وهي متنوعة كبيرة في احاديث مختلفة وعقد لها البخاري العمل في الصلاة وذكر احاديث في هذا كثيرة متنوعة فهو عليه الصلاة والسلام مثلا تقدم خطوتين وتأخر كما في حديث سجوده في اصل المنبر - 00:06:28
لما اراد ان يعلم الناس الصلاة كما في صلاته في كسوف الشمس لما تقدم ثم تأخر قال ارأيت الجنة؟ فتقدمت ورأيت النار فتأخرت. وكما كان يصلي في بيته عليه الصلاة والسلام - 00:06:51
فتقدم و تحرك خطوات وفتح الباب لعائشة وكما جاء انه عليه الصلاة والسلام كان يحمل امامة معه في الصلاة فيضعها اذا سجد ويحملها اذا قام الى اخر ذلك اذا فالنبي عليه الصلاة والسلام تحرك في صلاته - 00:07:12
بحركات لا يمكن ان نضبطها ما يمكن نقول انها ثلاث حركات او خمس او عشر او خطوتين او ثلاث الى اخره. فاذا كان كذلك رجعنا الى الاصل وهو ان تلك الحركات لم تخرج المصلي عن هيئته - 00:07:37
فصار هذا هو القاعدة ووجه ذلك ما ذكرته لك من الدليل بعض اهل العلم حد ذلك بثلاث حركات وقال هذا لاحاديث حمل امامة فانهم فهموا من الحديث الثلاث حركات فقط - 00:07:58
فانه حملها يعني حمل امامة حمل ثم وضع ثم الحمل مرة اخرى اليس كذلك؟ ان يفترض انه دخل في الصلاة حاملا لها ثم لما اراد ان يسجد وضعها ثم اذا اراد - 00:08:21
اه ثم اذا اراد ان اه يقوم اذا اراد ان يسجد اذا اراد ان يسجد وضعها ثم اذا رفع من السجود اخذها ثم اذا اراد ان يسجد وضعها فهذه ثلاث حركات - 00:08:39
قالوا يحد هذا بثلاث حركات ولان الثلاث اقل الكثير به والشريعة جاءت بضبط اشياء كثيرة بثلاث في غير ما موضع لكن هذا يبطله انه عليه الصلاة والسلام تحرك خطوات ورجع ونحو ذلك باكثر من هذا - 00:08:57
حمل امامة قد نستفيد منه انه تحرك اربع او خمس باعتبار تكرر ذلك في كل ركعة في كل ركعة تصير ثلاث كل ركعة في اربع فقد يزيد هذا وذلك الحديث ليس فيه - 00:09:20
وضوح في عدد الحركات فاذا الرجوع الى العرف والهيئة هو المعيار في ذلك. ولهذا اختاره اهل الحديث رحمهم الله تعالى وعليه مذهب الامام احمد ومذهب اصحابه ان المرجع في ذلك هو العرف. لهذا قال المصنف رحمه الله تعالى هنا وعمل مستكثر عادة من - 00:09:36
جنس الصلاة يبطلها عمده وسهوه العمل اخرج القول القول زيادة الاقوال ياتي المستكثر يعني الكثير لماذا ما عبر كثير عبر بمستكثر لان المستكثر هناك من من استكثره واذا قلنا كثير فقد يكون في عرف المصلي - 00:10:05
وهذا غير مراد فيريد ان يكون مستكثرا في عرف الناس يعني في نظر الناظر الى المصلي اما لو قال عمل كثير عادة فقد يكون كثير باعتباره هو باعتبار المصلي هذا غير مراد انما المراد ان يكون مستكثرا عند الرائي. يعني هناك من استكثره - 00:10:36
وليس عند الفاعل كان عند المصلي والعادة يخرج ما ليس من عادة اهل ذلك البلد قد يكون بعض الناس عندهم اعاده في اه انه اذا تحرك حركتين ثلاث فانه خرج عن هيئة الصلاة هذا غير مراد المراد به العادة المعروفة - 00:11:02
وهي انه يخرج ذلك الفعل المصلي عن هيئة الصلاة من غير جنس الصلاة هذا احتراز عن ما كان من جنس الصلاة وقد تقدم في قوله وان زاد ركعة يبطلها عمده وسهوه - 00:11:28
يبطل الصلاة العمد والسهو. لانه لا يعذر هنا بالسهو عندهم بان الصلاة خرجت عن هيئتها. فكما لا يعذر بالسهو في اسقاط ركن من الاركان فكذلك لا يعذر بالسهو في اخراج الصلاة عن هيئتها - 00:11:47
فاذا الشريعة جاءت بانه اذا ترك سهوا او جهلا ركنا من الاركان فان الصلاة باطلة كما في حديث المسيء صلاته حيث ترك ركن الطمأنينة وامره النبي صلى الله عليه وسلم بالاعادة. فمن باب اولى انه اذا ترك هيئة الصلاة العامة - 00:12:08
فان صلاته تبطل وهذا واظح من جهة القياس في الاولوي يبطلها عمده هذا واضح وسهوه كما ذكرنا قال ولا يشرع ليسيره سجود لا يشرع لفظ المشروعية فهذا يشمل الواجب والمستحب - 00:12:35
ونفي المشروعية يعني لا يجب ولا يستحب فاذا قوله ولا يشرع ليسيره السجود يعني لا يستحب ليسيره سجود. فمن باب اولى لا يجب ايضا لماذا لا يشرع ليسيره سجود؟ مع انه سهى - 00:12:58
تتحرك حركات لانه عليه الصلاة والسلام تحرك حركات في الصلاة وتقدم وتأخر عمدا فلا فلم يسجد ولهذا نقول اذا تعمد الحركة في الصلاة فانه لا يسجد ولا يصفع له سجود - 00:13:17
فمن باب اولى انه اذا سهى فتحرك او سها فعمل عملا يسيرا في الصلاة فانه لا يسرى السجود ليس قال بعدها ولا تبطلوا طبعا ذكرت لكم طريقة المصنف بانه اذا ذكر - 00:13:38
ما هو معلوم قبله فانه يشير فيه الى خلاف فقوله ولا يشرع ليسيره السجود اشارة الى خلاف في المذهب وهو موجود ان اليسير اذا عمله عمدا فانه يستحب له السجود لكن هذا - 00:14:07
ليس بجيد لانه عليه الصلاة والسلام لم يسجد بعمل يسير تعمده في الصلاة بعض اهل العلم فرق ما بين يعني ممن قالوا بانه يسجد للفرق ما بين ان تكون الحركة لمصلحة المصلي - 00:14:27
او الا تكون لمصلحته فان كانت الحركة لمصلحة المصلي الا يشرع في السجود وان كانت الحركة لغير مصلحته يعني هكذا عبث فانه يشرع السجود قالوا والنبي عليه الصلاة والسلام ما تحرك ولا عمل في الصلاة اعمالا زائدة عن جنس الصلاة - 00:14:51
الا وله مصلحة فيها فمثل حمل قمامة وحمل الحسن له مصلحة في ذلك لانها لو تركت لبكت فبكاؤها يشغل المصلي ويفوته الخشوع فاذا حملها ووظعها هذا فيه تحصيل بالخشوع للمصلي. كذلك فتحة لعائشة في الباب - 00:15:17
فانه لو استمر في الصلاة وهي تطرق الباب فان هذا يشوش عليه الصلاة والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتنزه عما يشغل باله عن الخشوع في الصلاة. كذلك قد تذهب الى مكان اخر وفي هذا - 00:15:45
تفويت لمصلحة الزوج وهو عليه الصلاة والسلام من دخول زوجه الى البيت الى غير ذلك. اذا طائفة من اهل العلم قالوا ان الحركة اذا كانت في مصلحة الصلاة فانه في مصلحة المصلي فانه لا يشرع له سجود مثل شك كهجته. ها او حركة - 00:16:07
انا البست او حركة الغترة او نحو ذلك تجعله اهيأ في الصلاة واهيأ له الركوع واهي له السجود فهذا لا يشرع ليسيره سجود واما اذا كانت ليست لمصلحة المصلي وانما هي عبث - 00:16:35
مجرد فان هذا يشرع بيسيره سجود. هذا قول طائفة منه يعني عدد من اهل العلم ولكن ظاهر فعل النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيه تفريق بين هذا وهذا وكما هو معلوم - 00:16:54
ان الفعل لا يقيد بحال من جهة الاجتهاد الا اذا انطبق على جميع افراده ان نظرنا ان في بعضها مثل تقدمه قال لي يأخذ قسطا من الجنة او تأخره آآ ليبتعد عن النار هذا ليس هم في مصلحة المصلي في الصلاة وانما هو شيء زائد عن ذلك - 00:17:15
المقصود من هذا ان الصحيح ان العمل في الصلاة العمل اليسير الذي لا يخرج المصلي عن هيئته في الصلاة لا يشرع ليسيره سجود سواء كان متعمدا او من باب اولى ان يكون ساهيا - 00:17:52
قال ولا تبطلوا بيسير اكل وشرب سهوة اذا تعمد الاكل والشرب في الصلاة الفرظ او النفل فان الصلاة باطلة ودليل ذلك الاجماع هذه المسألة ليس فيها حديث وانما دليلها الاجماع اجمعت الامة على ان الاكل والشرب - 00:18:11
في صلاة الفرض يبطلها يعني اذا تعمد لهذا قال هنا ولا تبطلوا بيسير اكل وشرب سهوا اليسير الخلاف الكثير ومرجع اليسير والكثير الى العرف والاكل والشرب في هذه المسألة يعني اذا - 00:18:45
اكل وشرب سهوا في فرض ومن باب اولى اذا تعمد فانها تبطل كما ذكرنا للاجماع اما الاكل فانه يختلف عن الشرب بانه يحتاج الى مزيد حركة وهذه الحركة متعلقة بعظو من اعظاء العبادة في الصلاة - 00:19:14
لان الاكل عن طريق الفم والفم محل الذكر والصلاة كلها ذكر فانشغال هذا المحل عن الصلاة لانه في كل موضع في الصلاة فيه اذكار متعلقة بذلك المحل يعني بذلك الجزء من الصلاة فاذا انشغل - 00:19:42
بالاكل بات الذكر المخصوص في هذا الموضع وانشغل جزء من الوقت عن الصلاة بخلاف الشرب. فالشرب في لحظة ما ينشغل به لا ينشغل به المحل فهذا وجه التفريق بين الاكل والشرب في بعض الاحكام في تناول - 00:20:02
اليسير من هذا او هذا فاذا يستوي الاكل والشرب بيسير اكل او شرب في صلاة الفرض واما في صلاة النفل فيفرق بين الاكل والشرب فان اكل يسيرا في نفل فكذلك تبطل الصلاة - 00:20:23
ولكن ان شرب يسيرا في نفل فانها لا تبطل الصلاة ولو تعمده ولهذا قال ولا نفل يعني لا تبطل لا يبطل نفل بيسير شرب عمدا واستدلوا لذلك شيئين الاول الاثر والثاني في النظر. اما الاثر فان ابن الزبير وغيره كانوا اذا احتاجوا - 00:20:48
للشرب في صلاة الليل او في صلاتهم شربوا في صلاة النفل شربوا ما ييسر عليهم القراءة ونحو ذلك فاذا ورد عنه غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم انهم شربوا يسيرا في الصلاة. صلاة النفل - 00:21:16
فدل ذلك على الجواز سيما وانه لم ينقل عن احد من الصحابة ابطال الصلاة بيسير الشرب. واما من جهة النظر فان صلاة النفل في الشريعة فيها سعة عن الفرق فانه اذن للمتنفل - 00:21:38
بترك بعظ الاركان ترغيبا له في التنفل فاذن له ان يترك القيام وهو ركن وان يصلي قاعدا لاجل الترغيب له في ان يتنفس فيترك القيام مع القدرة ولا بأس بذلك اذا كان يريد التنفل - 00:22:00
فترك ركن لاجل الترغيب فيه يدل على ان امر التنفل على السعة كذلك استقبال القبلة واشباه ذلك فاذا نقول هنا الشريعة جاءت بالتفريق ما بين الفرض والنفل في اشياء وان مبنى النفل على التوسع - 00:22:23
اذا انضم هذا الى شرب بعض الصحابة تربا يسيرا في النفل قوي ذلك وهذا واظح وهو الصحيح ومن منعه فليس معه حجة لا من الاثر ولا من النظر وانما استمسك بالاصل - 00:22:44
وهو ان الصلاة تبطل بالشرب لكن فاته ما ذكرنا منه الادلة فاذا الصحيح ان النفل لا يبطل بيسير شرب عمدا انتقل بعد ذلك الى زيادة الاقوال ذكرت لكم ان الزيادة ان الان نتكلم كله في قسم الزيادة - 00:23:02
زيادة افعال وزيادت اقواله. صحيح الافعال على قسمين افعال من جنس الصلاة هذا تكلمنا عليها وهي زاد ركعة الى اخره وافعال من غير جنس الصلاة تكلمنا عليها عند قوله ما سبق وعمل مستكثر عادة الى اخره - 00:23:30
الان ينتقل الى القسم الثاني من الزيادة وهو زيادة الاقوال. وعلى التقسيم السابق الاقوال اما ان تكون من جنس الصلاة او من غير جنس الصلاة وهو البحث الذي سيأتي قال وان اتى بقول مشروع في غير موضعه - 00:23:51
القول المشروع هذا اتى به في غير موضعه يعني زاده والقول المشروع يراد به المشروع في الصلاة فهو مشروع في الصلاة لكن اتى اتى به في غير موضعه ومثل له بقوله كقراءة في سجود - 00:24:10
سجد فقرأ شيئا من القرآن وقعودا بين السجدتين ايظا قرأ شيئا من القرآن او قال ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه او قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك الى اخره - 00:24:30
وتشهد زاد ذكرا مشروعا في التشهد في قيامنا كقراءة في سجود وقعود وتشهد ايش اي كقراءة في سجود وقعود وتشهد لكن هو اراد وتشهد في قيامه يعني مثلا مثل احيانا واحد ينسى - 00:24:53
وهو في القيام بدل ان يقرأ الفاتحة قرأ التحيات لله والصلوات والطيبات وقراءة سورة في الاخيرتين سورة يعني بعد الفاتحة قرأ الفاتحة ثم قرأ بعدها سورة. هذه كلها امثلة لزيادة - 00:25:18
قول مشروع في الصلاة ما الحكم اذا زاد قولا مشروعا في الصلاة كالامثلة التي ذكر قال لم تبطل يعني ان تلك الركعة او الصلاة لا تبطل وهنا تنتبه الى انهم في هذا الباب باب سجود السهو - 00:25:36
يعبر العلماء بقولهم بطلت ولم تبطل ويعنون به معنيين تارة هذا وتارة هذا فينبغي الانتباه لي الاستعمال في هذا تارة يستعملون لم تبطل ويريدون بها لم تلغى الركعة او لم تبطل الركعة بمعنى لم - 00:25:58
تلغى الركعة واحيانا يقولون بطلت يعني بطلة الركعة. واحيانا يقولون بطلت ويعنون بطلة الصلاة فهنا في كل موضع استعمل فيه العلماء كلمة بطلة ينبغي ان تفرق ما بين البطلان الذي هو - 00:26:27
الغاء الركعة وما بين البطلان الذي هو ابطال الصلاة بمعنى انها صارت غير مجزئة وربما يأتينا مثال لذلك قال لم تبطل هذا الحكم لان الاصل ان الزيادة تبطل لانها زادها مثلا عمدا - 00:26:46
فان الاصل انها تبطل الصلاة يعني من حيث الذهن لانه زادها عمدا ربما يكون هذا واجب او يكون ركنا في قراءة الفاتحة في السجود زاده في غير موضعه لكن قال هنا لم تبطل لان هذا الذكر هذا - 00:27:09
القول مشروع لكن اتى به في غير موضعه فلم يزد شيئا غريبا عن الصلاة وهو اولى في عدم البطلان من ان يأتي بذكر غير مشروع مثل ما جاء في حديث معاوية ابن الحكم - 00:27:31
سلمي انه رضي الله عنه كان في الصلاة تاء عطس بعض الصحابة فقال له يرحمك الله اه عطس بعض الصحابة فقال يرحمك الله نعم هو الذي عطس على كل حال هو تكلم في الصلاة - 00:28:00
عطس رجل الله هل فحمد الله؟ ثم هو قال يرحمك الله فنظروا اليه. فالمقصود انه تكلم في الصلاة بقول يرحمك الله فنظروا اليه فلما نظروا اليه قال ما لكم تنظرون اليه - 00:28:29
فظرب القوم على افخاذهم ينبهون ينبهونه فاستمر في صلاته فلما انصرف من الصلاة ناداه النبي عليه الصلاة والسلام وقال ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. انما هو التسبيح والتكبير - 00:28:48
والتحميد وقراءة القرآن. قال فما رأيت معلما هو احسن تعليما ولا تأديبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوالله ما قرأت هرني ولا ضربني وانما قال انما هذه الصلاة - 00:29:06
الى اخره ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس الى اخره المقصود من هذا ان هذه زيادة زادها وهي من غير جنس الصلاة فلم يبطل بها النبي عليه الصلاة والسلام - 00:29:23
صلاته فاذا زاد من جنس الصلاة فهو اولى ان لا تبطل به الصلاة قال ولم يجب له سجود بل يشرع يعني ان اتى بقول مشروع في غير موضعه لا يجب عليه ان يسجد سجود السهو وانما يشرع له يعني يستحب - 00:29:38
وهذا على احد القولين والقول الاخر التفريق ما بين ان يتعمد او لا يتعمد فان تعمد شرع له السجود وان لم يتعمد يعني سهى فقرأ فانه لا يشرع له السجود - 00:30:01
قال وان سلم قبل اتمامها عمدا بطلت هذا نوع ثاني من زيادة الاقوال سلم قبل اتمامها عمدا زاد هذا القول وهو التسليم عمدا لانه يريد ان يخرج به من الصلاة. فالتسليم هو شعار الخروج من الصلاة - 00:30:29
فاذا زاده عمدا بطلت الصلاة لم لا لاجل الزيادة زيادة التسليم. ولكن لاجل ان التسليم يقصد به الخروج من الصلاة فتبطل الصلاة ان كان سهوا ثم ذكر قريبا اتمها ان سلم سهوا - 00:30:52
او لا يدري انه بقي عليه شيء ثم ذكر قريبا يعني قريبا منه سلامه اتمها وهذا كما جاء في حديث اليدين وكما جاء في حديث آآ وكابي هريرة انه لما - 00:31:13
سلم النبي عليه الصلاة والسلام وقد بقي عليه في الصلاة. ركعتان تكلم بعض القوم فقالوا يا رسول الله فقصرت الصلاة ام نسيت فقال لم انسى ولم تقصى. يعني لم انسى - 00:31:31
عدد الركعات ولم تقصر لم يأت شيء في قصر الصلاة بحديث اليدين وكما جاء في حديث اه ابي هريرة انه لما سلم النبي عليه الصلاة والسلام وقد بقي عليه في الصلاة - 00:31:48
ركعتان تكلم بعض القوم فقالوا يا رسول الله فقصرت الصلاة ام نسيت؟ فقال لم انسى ولم تقصى يعني لم انسى عدد الركعات ولم تقصر لم يأت شيء في قصر الصلاة. قال بل نسيت - 00:32:08
وفي رواية انه توجه الى ابي بكر وعمر فقال اكما يقول ذو اليدين قالوا نعم يا رسول الله فانصرف عليه الصلاة والسلام ثم استقبل القبلة وكم من ركعتين ثم سلم ثم - 00:32:29
سجد ثم سلم المقصود من هذا انه عليه الصلاة والسلام سلم ساهيا فبنى على صلاته السابقة ونستفيد من ذلك ان اذا كان السلام لسه هو ثم ذكر قريبا بلا فصل طويل انه يتمها - 00:32:46
ويسجد بعد السلام فان طال الفصل اذا قوله ثم ذكر قريبا يخرج ما اذا طال الفصل ولهذا بين حكم اطالة الفصل قال وان طال الفصل او تكلم لغير مصلحتها بطلت - 00:33:11
ان طال الفصل ما ضابط طول الفصل بعضهم ظبط ذلك بي انه قدر ما يصلي المرء ركعتين خفيفتان وبعضهم قال المرجع فيه الى العرف والنبي عليه الصلاة والسلام لما صلى في بعض الاحاديث - 00:33:31
ركعتين قام ودخل الى بيته مسرعة ثم اخبر فرجع فاكمل الصلاة فهذا يدل على ان طول الفصل ليس فيه حد محدود وانما هو بحسب العرف. يعني في خلال دقيقتين ثلاث - 00:34:03
واشبه هذا اما اذا طال ربع ساعة او عشر دقائق ربع ساعة او اكثر فان هذا لا يبني بل يستأنف اذا هنا قال فان طال الفصل بطلت او تكلم لغير مصلحتها - 00:34:20
ككلامه في صلبها او تكلم لغير مصلحتها بطلت اذا تكلم لغير مصلحتها مصلحة الصلاة في الكلام تكون اما بالاذكار المشروعة قراءة الفاتحة والواجبات القولية واما ان تكون في التنبيه تسبيح واشباه ذلك - 00:34:40
هذا مصلحة الصلاة بهذا اذا تكلم لغير مصلحتها كلمة اي كلمة؟ قال نعم او قال لا او نحو ذلك بغير مصلحتها بطلت هنا الكلام ما حدوده ظبطوا الكلام بانه ما كان حرفان فاكثر - 00:35:09
لكن هذا ليس بصحيح لان الكلام قد يكون بحرف قد يكون بحرفين قد يكون باكثر من ذلك. وقد للقائل كما حر ليه يعني تولى هذا الامر ها واشباه ذلك فالحرف قد يكون دالا على معنى تام - 00:35:36
فهنا اذا تكلم ولو بحرف يدل على معنى تام في الصلاة فانها تبطل على الصحيح في قوله لغير مصلحتها ذكرنا الاذكار المشروعة وذكرنا التسبيح لكن اذا اذا تكلم بكلام لمصلحة الصلاة - 00:36:06
في غير ما ورد هل يدخل ضمن كلام المؤلف الجواب نعم مثلا لو صلى فسهى لم يقرأ الفاتحة ما قرأ يعني ما جهر بالفاتحة الذي وراءه سبح ما فهم ذاك المقصود - 00:36:28
فقال له اقرأ هذه لمصلحة الصلاة فهنا هل يكون جائزا نقول نعم وان نوى به شيئا من القرآن فهو داخل في الجملة السالفة ان اتى بقول مشروط وهذا اولى ان يتكلم منبها للامام - 00:36:58
اذا سهى بشيء ينوي به القراءة وهو يصحح غلط الامام مثلا اذا نسي سجدة قال له هذه تحصل كثيرا وتحتاجونها قال له بعض القوم سبحان الله فهو لما من ما يدري وش اللي تاركهم. ما يعرف انه تارك سجدة ثانية - 00:37:25
قال سبحان الله بعد ان قام فجلس فاطال الجلوس التحيات فقالوا له سبحان الله ما درى بارقام مرة اخرى. وهذي تحصل بلبلة فهنا يكون الذي وراء الامام يتلو اية من القرآن - 00:37:47
كقوله جل وعلا واسجد واقترب هذي كان يستعملها او اجازها طائفة او بعض اهل العلم يقول المأموم واسجد واقترب اي الاية واسجد واسجد واقتربه لكن ما ينطقها بالنطق العامة اسجدوا واقترب مثلا لا لان هذا يصبح كلاما فيدخل في قوله وان تكلم لغير مصلحتها - 00:38:06
لكن ان قرأ القرآن فهو داخل في الاول. وان تكلم لمصلحتها لمصلحة الصلاة فلا بأس لكن آآ يدخل في الخلاف فاذا اذا جا مثلا القراءة والاقرأ باسم ربك الذي خلق - 00:38:36
وهو قائم اقرأ ثمن يكمل باسم ربك الذي خلق او ترك سجود هم قل واسجد واقترب او نحو ذلك من الافعى قال ككلامه في صلبها ولمصلحتها ان كان يسيرا لم تبطل - 00:38:55
يعني انه فرغ في الكلام الذي هو لغير مصلحتها اذا كان لمصلحتها ان كان يسيرا لم تبطل. يسير يعني كلمة اه كلمتين واشباه ذلك فان طال الفصل او تكلم لغير مصلحتها. هي هي بعد ما يسلم صحيح - 00:39:17
بداخل فيها بعد ما سلم يعني المقصود انه سلم فتكلم لكن هو الان تكلم في الصلاة آآ تنبيهك جيد جزاك الله خير قال ككلامه في صلبها ولمصلحتها ان كان يسيرا لم تبطل. يعني ان الامام - 00:39:45
او المصلي اذا سلم فتنبه او نبه وهنا ينظر فيه ان كان تكلم بعد السلام فينظر في هذا الكلام هل كان كلاما لمصلحة الصلاة؟ او لغير مصلحة الصلاة؟ فيرجع للنبي عليه الصلاة والسلام فحين تكلم - 00:40:03
تكلم يسأل عن شيء متعلق بالصلاة فاذا هذه العبارة يريد بها مثل ما ذكر الاخ بالقصد الاول او تكلم لغير مصلحتها يعني بعد السلام تكلم لغير مصلحتها بطلت قام قال يا فلان انت ولع المكيف يا فلان سوي كذا. هذا بطلت على ظاهر الكلام - 00:40:24
قال ككلامه في صلبها يعني ويكون حكم ذلك كما لو تكلم في صلبها ولمصلحتها فاذا تكلم بعد السلام لمصلحتها ان كان يسيرا فانها لا تبطل. يفهم منه ان كان كثيرا ايضا لمصلحتها فانها تبطل - 00:40:47
وعلى هذا فيكون بعد اذا سلم وقال له بعض الجماعة انك نقصت من الصلاة فيكون الامام يحذر من تكثير الكلام ما يقول يا فلان هو صحيح والثاني والثالث وش رايكم وش يعني يكثر من الكلام فان هذا لا يكون يسيرا فيدخله في بطلان صلاته بل - 00:41:07
يتكلم يسيرا يكتفي استشهاد اثنين فقط والكلام السالف الذي ذكرت لكم من جهة انه اذا تكلم لمصلحتها في داخل الصلاة مثل ما قال ككلامه في صلبها. يعني اذا كان في صلب الصلاة وتكلم فيها على نحو ما ذكرت لكم. يعني تحصل من هذا - 00:41:28
ان الكلام في الصلاة اما ان يكون لمصلحتها او لغير مصلحتها. ان كان في الصلاة لغير مصلحتها فهذا باطل بالاتفاق واضح وان كان لمصلحتها ففيه الخلاف كما ذكرنا الاولى ان يقول شيئا من القرآن بتنبيه - 00:41:50
الامام وان كان بعد ان سلم ساهيا فان كان تكلم بكلام طويل لغير مصلحتها او لمصلحتها بطلت بعد السلام. وان كان كلاما يسيرا بعد السلام لمصلحتها ثم نبه فاكمل الصلاة فانها لا تبطل. واضح؟ صار عندنا الاحوال - 00:42:12
اربعة في ذلك قال وقهقهة ككلام القهقهة اي الضحك بصوت ولانه اذا قهقه فانه يخرج منه حرفان لهذا قال قهقهة ككلام. ذكرنا لكم ان الظابط عندهم في الكلام ان يبين منه حرفان - 00:42:38
فلهذا جعلوا القهقهة اشياء من هذا مثل النفخ وغيره جعلوه كلاما لانه يخرج منه حرفان قال قهقهة كالكلام لانها مبطلة للصلاة وهذا صحيح لانها اولا كلام ثم هي منافية بل الصلاة فهي - 00:43:03
اولى بالاجماع من الاكل والشرب قال وان نفخ لا التبسم لا يبطل الصلاة تبسم لا يبطل الصلاة وان نفخ هذه الحالة او انتحب من غير خشية الله. اثنين او تنحنح من غير حاجة ثلاثة فبان حرفان بطلت - 00:43:26
عندنا في هذه الصور نفخ انتحاب نحنحة يبين من احد هذه الصور الثلاث حرفان تبطل الصلاة نفهم منه انه اذا اذا نفخ بشيء لا يبين منه حرفان انما هوى فقط فانها لا تبطل الصلاة. مثال ما لا يبين منه حرفان. اذا قال - 00:43:51
حاجة نفخة هذا نفخ اقوى هذا ما بان من الحروف لكن لو قال اف ها هنا بان حرفان نفخ بان منه حرفان فتبطل الصلاة به هذا واحد ودليلهم على هذه المسألة قول ابن عباس - 00:44:18
رضي الله عنهما النفخ في الصلاة كلام ويروى ذلك عن ابن عن ابي هريرة ايضا وعن غيرهما ايضا من التابعين ولا يعلم لهم مخالف من الصحابة فالنفخ في الصلاة كلام - 00:44:40
اذا كان يبين منه حرفان بكف مثلا واشبه ذلك الصورة الثانية انتحب من غير وابو بكر رضي الله عنه بكى وسمع نشيجه من وراه الصفوف واشباه ذلك فدل على ان الانتحاب من خشية الله وهو البكاء بصوت انه اذا كان من غير خشية الله تعالى - 00:45:01
فانها تبطل الصلاة به اما اذا كان من خشية الله فانها لا تبطل الصلاة به هذا فيما اذا بان حرفان. اما اذا انتحب فلم يبن حرفان فانها لا تبطل قال او تنحنح من غير حاجة - 00:45:29
تنحنح معروف التنحنح من غير حاجة هذا فيه احتراز مما اذا كان لحاجة وذلك لانه عليه الصلاة والسلام جاء عنه في ما رواه احمد وابن خزيمة في صحيحه وبعض اصحاب السنن - 00:45:50
انه كان يدخل عليه علي رضي الله عنه في كل يوم في اول النهار وفي اخره فمرة دخل فتنحنح النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي فدل ذلك على ان التنحنح في الصلاة جائز - 00:46:13
لكن اذا كان له حاجة اما اذا لم يكن له حاجة فهو مكروه فان بان حرفان من التنحنح بطلت الصلاة هذا كله راجع الى الزيادة ذكر زيادة الاقوال المشروعة وزيادة الاقوال التي ليست من جنس اقوال الصلاة - 00:46:35
بعد ذلك فصل يذكر النقص من ترك ركنا وعلى التقسيم لا بقايا الطعام يجب عليه ان يلفظها لانها اولا اكل فلا فلا يبقيه في فمه. الثاني انها قد تكون فيها اهتم او تغيرت - 00:47:07
تغيرت بما في الجسم من اشياء فتكون نجاسة فاما ان تكونوا باقية على انها اكل لابد انه يخرجها او ان تكون نجاسة. لا بد ان يخرجها من؟ الاطفال الاطفال اذا كان دون التمييز - 00:47:38
ما عليه لا وضوء ولا يعني صلاة ولا ما عليه يعني يصلي يصلي هكذا لتعويده اذا بتنبه واحد بهد التمييز يعني بعد سن السابعة اذا عقل الصلاة واراد ان يصلي واخطأ او شيء تنبهه بيدك او نحو هذا لا بأس - 00:47:58
نعم انا قلنا انه اذا كان النحنحة للمصلحة فانه لو بان منه حرفين ما يضر لكن اذا كان اه من غير حاجة فهنا يقيد بانه اذا كان من غير حاجة فبان حرفان بطلت - 00:48:17
يعني تستخدم الالف والحاء هذا ما انحرفه لكم ممكن ان ان آآ تستخدم حرف الحبس ها جربها نعم لا اعطانا حرفان يعني سمع له حرفان يعني هو استخدم فتن احنا فيه حرفين المخرجين - 00:48:38
انما انا اتكلم نعم لا تبطل الصلاة مثل ما ذكرت لك ان اتكلم فيها في اشياء ذكرت لك تبطل بها الركعة تلغى بها الركعة واشياء تبطل بها الصلاة طبعا لاحظ ان كلامنا زي اللي نبهت على هذا. وان اتى بقول مشروع في غير موضعه - 00:49:06
كقراءة في سجود لكم السلف كقراءة في سجود والى اخره. طبعا مع اتيانه بالذكر المشروع في ذلك المحل يعني هو سبح فقرأ ها قال رب اغفر لي فقرأ يعني اتى بالذكر المشروع واتى زيادة عليه بالذكر غير المشروع - 00:49:31
اما لو لم يأتي بالذكر المشروع اصلا واستبدله بالذكر الذي لم يشرع في هذا المكان فيكون هو قد ترك ايش ترك واجبا فهنا ننظر هل تركه عمدا او سهوا؟ فان كان عمدا بطل الصلاة وان كان سهوا جبرها بسجود السهو وهذا سؤالك عبد الله - 00:49:54
اذا غلب الوسواس على امرئه في صلاته من اولها الى اخره هل تبطل صلاته وما هو السبيل الامثل للقضاء على الوسوس؟ هذا يحتاج الى جلسة فيه هل يصح تفسير معنى من اتخذ الهه هو هواه؟ اي اتخذ ما يهواه الها - 00:50:11
فاذا هوى المال عبده واذا هوى الصور عبدها واذا هوى المناصب عبدها الى اخره ارأيت من اتخذ الهه هواه؟ قال العلماء في تفسيرها اي اتخذ هواه مطاعا. فما يأمره به الهوى اطاعه - 00:50:28
امره او نهاه اطاعه. فجعل المطاع هو الهوى فهذا اتخاذ في الهواء اله والمقصود به في عبادة غير الله جل جلاله. نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:50:46
شرح زاد المستقنع - معالي الشيخ صالح آل الشيخ
شرح زاد المستقنع (44) لمعالي الشيخ صالح آل الشيخ - فقه - كبار العلماء