شرح زاد المستقنع - معالي الشيخ صالح آل الشيخ
شرح زاد المستقنع (9) لمعالي الشيخ صالح آل الشيخ - فقه - كبار العلماء
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. شرح زاد المستقنع. الدرس التالي اشاع الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب السواك وسنن الوضوء. التسوق بعود لين موقن غير مضر لا - 00:00:00
تفتت لا باصبع وفرقة متأكد باصبعه لا باصبعه وخرقه مسنون او يصبح اذا كان عندك اصبعين واصبعين انه هو متسوق باصبعه وغيره مسنون كل وقت لغير صائم بعد الزوال. متأكدا عند صلاة وانتباه وتغير فم. ويستاك عرضا مبتدأ بجانب فمه الايمن - 00:00:24
غبا ويكتحل وتره ويجب وتجب التسمية بالوضوء مع الذكر. ويجب الختان ما لم يخف على نفسه. ويكره القزع. ومن سنن الوضوء السواك وغسل الكفين ثلاثة ويجب من نوم ليل ناقض لوضوء والبداءة بمضمضة ثم استنشاق والمبالغة فيهما لغير صائم - 00:00:50
اللحية الكثيفة والاصابع والتيامن. واخذ ماء جديد للاذنين والغسلة الثانية والثالثة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا باب السواك - 00:01:12
وسنن الوضوء لما ذكر الاستنجاء واحكامه وما يتعلق به وما يتصل به كان الغالب ان يتوضأ بعد ان يستنجي ثم ان من المتأكد للمتوضأ السواك كما عليه المذهب فلهذا جعلوا باب السواك - 00:01:31
بعد باب الاستنجاء لانه اول ما يفعل للمتوظأ ويتبعون هذا الباب يعني يجعلون معه بالاحكام الكلام على السواك يجعلون معه الكلام على الاداب العامة وخصال الفطرة وماله حكم التنظيف و - 00:02:02
ما له السنة في الوضوء وما يتصل بذلك بعض العلماء يعبر عن باب السواك وسنن الوضوء عن باقي بقوله باب خصال الفطرة وذلك لان السواك منها وكذلك ما يذكر في هذا الباب من - 00:02:23
الختان ونحوه فانه وقص الشارب واعفاء اللحية كل هذا من خصال الفطرة فبعضهم يقول باب خصال الفطرة والسنن ذكرت هنا و ذلك لاتصالها بالسواك والا فان جمعا من المصنفين يجعلون السنن - 00:02:48
في الباب الذي يليه و اهل العلم تارة يقدمون المسنونات في البيان وتارة يؤخرونه فهنا مشنونات الوضوء قدمت ومسنونات الصلاة اخرت عن الفروض والاركان والواجبات وصفة الصلاة ونحو ذلك فاذا ليس لهم قاعدة مطردة - 00:03:14
في ان في السنن هل تذكر قبل ام تذكر بعد ذلك مع انه يكثر ان يوردوا الشروط والواجبات و الاركان باعتبار قيام وصحة العبادة بها ثم بعد ذلك يذكرون المكملات وهي المسنونات - 00:03:37
هنا قال باب السواك وسنن الوضوء السواك هذا اسم للعود نفسه الذي يتسوق به سواء كان العود من اراك كما هو الشائع في الاستعمال ام كان من جليب نخل ام كان من عراجين نخل - 00:03:59
ام كان من غيرها من الاعواد التي تستعمل في تنظيف وتطهير الفم السواك يطلق على العود نفسه وكذلك يطلق على الفعل يعني اقول فلان له سواك يعني له عود وفلان استاك سواكا حسنا يعني - 00:04:22
اشتياكا حسنا فاذا السواك يطلق على العود من اي نوع كان مما يستخدم في هذا الفعل ويطلق على الفعل نفسه و سنن الوضوء يأتي بيان معناها عند قوله ومن سنن الوضوء السواك - 00:04:50
يقول التسوق بعود لين منق غير مضر لا يتفتت لا باصبعه ولا خرقة مسنون كل وقت بغير صائم قبل الزوال التسوك هذا مبتلى خبره مسنون ثم يأتي بما يحصل التسوك - 00:05:09
فاذا التسوك هذا هو المحكوم عليه و مسنون هذا الحكم وقوله لا التسوك هذا المحكوم اللي هو الفعل اللي هو محل الحكم والمحكوم عليه طبعا المكلف وقوله بعود لين هذه الة الة - 00:05:30
اصول الاستياك اذا قوله التسوك مسنون هذا هو الفعل والحكم التسوك تسوك هذا الفعل ومعناه من تردد الشيء في الفم عرظا او طولا اذا رددت شيء في الفم قيل استاك فلان - 00:05:53
يعني جعل الشيء مترددا في فمه عرضا وطولا. وهذا لا يكون بالماء لان تردد الشيء بالماء تردد الماء في الفم تردد الماء بالفم لا يسمى استياكا يعني الاستياك في الاشياء الصلبة بالاعواد ونحوها - 00:06:19
وعلى هذا يدخل ما يحصل بغير عود مما هو من جنسه يحصل في لفظ الاستياك كما سيأتي مثل ما استجد في هذا العصر قوله التسوك بعود لين منقذ هنا بعود لين - 00:06:37
العود هذا مطلق يدخل فيه يعني ما قيده بعود نبات معين وانما قيده بالاوصاف لا من كونه من نبتة معينة فيحصل تسوق باي عود اذا اجتمعت فيه هذه الشروط التي ذكرها - 00:07:00
يعني سواء كان من عود الاراك وهو اكثر ما يستعمل والاراك شجرة معروفة تنبت في الوديان وهو اطيب ما يكون وتنبت ايضا في الارظ الصلبة يعني في الطينية وهي اظعف من ما ينبت في الوديان والرمل يعني في بطون الوديان والرمل - 00:07:23
الاراك يستخدم سواكا في جذوره وفي فروعه والخروج خطر و الجذور اطيبها ما كان اشد رائحة وابيض لونه ومنها اللين جدا ومنها الصلب واحسنه ما كان سالما من التفكيك الذي يتفتت في الفم - 00:07:48
يعني احسنه شرعا لان الذي يتفتت كما سيأتي عند قوله لا يتفتت هذا فيه نوع تلويث للفم ببقايا هذا السواك اذا قوله بعود يدخل فيه اي عود الاراك هذا خص لاجل انه كثير ما ينبت - 00:08:20
في الحجاز وما ينبت في الجزيرة كان ينبت بكثرة حتى في نجد من نحو الخمسين سنة او اكثر فاكثر منها بقليل كان ينبت بكثرة في وديان الخلق بل كان اطيبه يوجد ها هنا - 00:08:41
وهذا انقرض بكثرة الاخذ منه وهو شائع ولذلك خص في الجزيرة باستعمال عود الاراك. اما في غير هذه البلاد فتجد ان عود الاراك لا يصل اليه الا بكلف وربما ظن اهلها ان الاستياك يحصل بعود الاراك خاصة - 00:08:59
فلهذا يبالغون في تحصيل عود الاراك نقله من هذه البلاد اليه الى تلك البلاد ويكون ما يصل اليهم في الغالب يابسا غير نافعا للإستياك بل قد يكون اشكاله مظرة اما من جهة - 00:09:20
شدة اليوبوسة او من جهة تفتت او من جهة الكبر ان يكون كبيرا ونحو ذلك فقوله هنا التسوك بعود يحصل باي عود لهذا نقول البلاد التي يكثر فيها مثلا شجر الزيتون يستاك اهلها بفروعه - 00:09:37
لانه نافع في ذلك البلاد التي فيها نخل يستاك اهلها اذا لم يحصلوا الاراك لم يكن اطيب ما عندهم يستاكون بعراجين نخل ونحو ذلك لان المقصود من الاستياك المقصود اثره ليس المقصود العود - 00:09:58
ليس المقصود العود نفسه انما المقصود الاثر وهو التطهير. وذلك لما روت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب فوصف السواك بانه مطهرة. والسواك العود الذي يستاك به - 00:10:18
وهو اعم من كونه عود اراك او نحوه فاذا هذا يختلف بحسب البلاد. واذا تقرر هذا فانه كلما كان العود ابلغ في الانقاء وابلغ في التطهير كان افضل والاراك لا شك انه يمتاز يعني عود الاراك - 00:10:40
اذا كان من جذوره يمتاز على غيره من الاعواد نفوذه وقوته وصحته للاسنان واللثة وما شابه ذلك وتطهيره للفم. لما اودع الله جل وعلا في من الخصائص لكن لا تخص السنة به. وانما السنة التطهير تطهير الفم - 00:11:05
واذا تقرر ذلك فانه يحصل تطهير الفم ولو بغير عود ما حصل في وقتنا هذا من وجود الفرشاة فرشاة الاسنان والمعاجين المختلفة هذه تطهر تطهر الفم؟ نعم هي من حيث هي مواد اقل من الاراك لان الاراك اذا استخدم - 00:11:27
وكان من احسن انواعه فانه فيه من الخواص ما ليس في تلك المعاجين. ولهذا يقال ان هذه المعاجين الموجودة والفرشاة يحصل بها التسوك المسنون. لان المقصود بالاستياك المقصود تطهير الفم - 00:11:52
حتى يكون طيب الرائحة عند التلاوة لان المرء حين يناجي في الصلاة او في خارج الصلاة يتلو القرآن فانه ويناجي ربه فمنه المسنون في حقه ان تكون رائحته طيبة. رائحة الفم وكذلك رائحة البدن. وكذلك معه ملائكة يصحبونه فمن - 00:12:14
في حقه ان يكون طيب الرائحة في فمه وفي بدنه فاذا المقصود من السواك شرعا تطهير الفم واذا حصل التطهير والتنظيف من بقايا الاكل ونحو ذلك باي عود حصل المقصود شرعا اذا كان العود - 00:12:38
بهذه الاوصاف التي ذكرها وقد كان بعض الصحابة يأتون النبي عليه الصلاة والسلام وقد اصفرت اسنانهم فقال لهم عليه الصلاة والسلام ما لكم تأتونني قلحا يعني قد اصفرت اسنانكم وهذا معه عدم الجمال وكذلك - 00:12:59
معه الرائحة التي قد لا تكون مستحسنة امرهم بالسواك واكثر عليهم حتى جاء في بعض الاحاديث ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم تروني اكثرت عليكم في السواك لشدة عنايته عليه الصلاة والسلام بذلك بل قد جاء في الحديث الذي صححه طائفة من اهل العلم قال لو - 00:13:22
قال عليه الصلاة والسلام لقد امرني جبريل بالسواك حتى خشيت على اسناني. هذا صححه طائفة من اهل العلم الحديث المشهور الذي في الصحيحين وفي غيرهما لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك يعني لكان السواك واجبا - 00:13:50
عند كل صلاة وفي رواية عند كل وضوء. المقصود ان التسوف ما يحصل به تطهير الفم بعود قال هنا لين منقن عود لين لان اليابس لا يحصل معها المقصود وربما ما دخل الى اثناء الاسنان وربما ما نفع اللثة - 00:14:11
وكذلك التسوك ليس خاصا بالاسنان بل يستاك للثته ويستاق على لسانه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان ربما وضع السواك على لسانه وتهوى الاستياك ليس خاصا الاسنان و كون العود - 00:14:36
لينا هذا يجعله يصل الى ما بين الاسنان لا يظر اللفة ولا بالاسنان بعود اللين يعني انه اذا كان يابسا فانه لا يحصل به مثل ما يحصل ليلك فهذا وصف - 00:14:58
ليس شرطا ولكنه وصف للافضل المنقن بعود لين منقر منقن يعني ينقي الموضع بمعنى انه كلما كان العود يصل الى الاماكن التي تتجمع فيها بقايا الاطعمة من خلل الاسنان ونحو ذلك كلما كان العود ابلغ - 00:15:20
صار انقاؤه وتحصيل النظافة معه ابلغ. فيكون هو الوصف الذي يرغب في تحصيله. قال غير والظرر هنا مكروه يعني اذا استخدم شيئا يظره فان هذا يكون مكروها وقد يكون محرما بحسب - 00:15:44
والضرر فضرره منه استخدام بعض الاعواد يكون تارة لاجل ما في العود من صلابة ونحو ذلك وتارة كون العود عود عطر يعني من الاعواد العطرية مثل مثلا مثل ما مثلوا في عود ريحان واشباه ذلك فان المواد العطرية او الاعواد العطرية القوية - 00:16:05
تضر باللثة وتضر بالاسنان وتضر بالفم فالاعواد التي فيها مادة عطرية يعني مادة عطرية قوية عطر وتكون من باب الطيب فانه لا يستخدم لان هذا فيه ظرر. ومعلوم ان جهة الظرر حينما قالوا غير مظر - 00:16:33
مرجعها الى الاطبا فهنا ينظر المسألة من جهة الطب فاذا قال الاطباء ان هذا الطيب مضر اذا دخل الاسنان بنوع من الظرر فانه يمنع منه بان الشريعة جاءت به دفع الظرر وكذلك برفعه - 00:16:55
قال لا يتفتت لان العود الذي يتفتت مثل ما ذكرت لكم هذا يسبب بقايا وفضلات فيجلس المرء مدة يعالج هذه البقايا فبدل ان يستخدم عودا يعالج البقايا التي في فمه - 00:17:17
صار العود يحتاج الى معالجة بما يحدثه في فمه من بقايا ولهذا اذا صار السواك يتفتت فانه غير مرغوب فيه بل كلما كان السواك لا يتفتت كانت السنة حاصلة به اكثر - 00:17:37
قال هنا لا باصبعه وخرقة لا باصبعه يعني لا تحصل السنة اذا اشتكاك باصبعه والاصبع فيها عشر لغات معروفة لانها لان الهمز في اوله والباء تثلث فينتج عندنا من الصورة - 00:17:55
ثلاثة في ثلاثة يعني تسع لغات فيه الهمزة مثلثة والباء مثلثة يعني يقال اصبع واصبع واصبع وهكذا والباء ايظا مثلثة فهنا ثلاث مع واحدة من شكل الباء نتج عندنا ثلاث واذا غيرت صار عندنا تسع والعاشرة - 00:18:22
اسبوع ولهذا قالوا الكلمة ولهذا يلغز ما هي الكلمة التي لا يخطئ احد في قراءتها قالوا هي الاصبع لانه كيفما قرأها تكون قراءته الصحيحة ان قال اصبر صح اصبع صح اصبر صح يعني كيف ما قرأها وعد - 00:18:45
لو كان لسانه اعوج فقرأ عليه حال يكون ذلك صحيحا الا اذا حرك الصاد المقصود قالوا لا باصبعه يعني لا تحصل السنة اذا اشتكاك بالاصبع هذا على المذهب والقول الثاني ان - 00:19:06
السنة تحصل بالاستياك بالاصبع اذا كان ليس ثم سواك وقد جاء في الاستياك بالاصبع عدة احاديث ذكرها البيهقي في السنن الكبرى وذكرها غيره ايضا ولكن هي ضعيفة يعني بمفرداتها و - 00:19:24
لهذا قالوا انها لا تحصل بها لا يحصل بالاصبع السنة لكن اختار الموفق وغيره ان الاصبع يحصل به شيء من السنة لان المقصود من الاستياك التطهير فاذا كان التطهير يحصل بعضه باستخدام الاصبع - 00:19:48
فانه لا بأس يستخدم و هذا سواء كان يشبعه ناعما او كان اصبعه خشنا يعني يحصل بعض المسنون في الاستياك باستخدام الاصبع قبل الوضوء او نحو ذلك لا باصبعه وخرقة - 00:20:09
الخرقة يعني ان يلفها على اصبعه يأتي بخرقة ويلف على اصبعه قرقة خشنة ويدلكها مثلا مثل ما يفعل بعض الناس بشماغه يأتي يلف على شماع على اصبعه هكذا يدخلها ويحرك - 00:20:30
بيشيل بقايا ونحو ذلك. هم يقولون لا يحصل به وذلك لانها لم ترد به السنة لم ترد السنة باستخدام الخراف لذلك لكن على القول الثاني في عند علماء المذهب رحمهم الله وعند غيرهم انه يحصل بقدر ما حصل به من الانقاء. فما لا يدرك كل - 00:20:46
لا يترك جله اذا كان لا يدرك تجميع السنة فليس معناها ان تترك السنة من اصلها فيفعل بعض السنة بحصول بعض التطهير. ولا شك ان امرار الخلقة او امرار الاصبع يحصل معه نوع من - 00:21:10
تطهير لازالة بعض الفضلات وبعض البقايا نعم لا يحصل تطييب رائحة الفم ولكن يحصل ازالة البقايا التي بسببها قالت بعض البقايا التي بسببها حصل تغير في الرائحة ونحو ذلك هذا - 00:21:29
التسوك مسنون كل وقت هذا الحكم الحكم انه مسنون يعني انه سنة و هذه الاوصاف التي ذكروا من كونه عود لين وانق غير مضر لا يتفتت ذكرت لكم قاعدة الفقهاء دائما في الاستدلال - 00:21:46
ايه الاوصاف والشروط التي يذكرونه شروط في الواجبات والاوصاف في المسنونات فانه عندهم يراعون فيه الوصف كذلك في الشروط يراعون الحال التي كان عليها استخدام النبي صلى الله عليه وسلم لذلك او - 00:22:12
التي كانت عليها سنة النبي عليه الصلاة والسلام بذلك فانهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم استاك بعود وصف بهذه الاوصاف يعني او ان من وصفه في الاستعمال الغالب عندهم هذه الاوصاف فذكروها - 00:22:38
قال بعضهم وان الداء يعني ان يكون العود مندى سواك مندا او كان فيه بقايا وسخ يغسل ويندى يعني يوضع في ماء ورد وشبهه ليكون اطيب للرائحة ويكون فيه تطرية له. يعني اذا صار عنده - 00:22:57
عوده اذا صار عنده عود اراك او عود سواك وكان يابسا او كان متسخا او استعمل مرات فانه اما ان يقصه يعني يزيل اعلاه ويستخدم ما بقي او انه يندي معنى يغمسه يغسله ويغمسه في ماء ورد حتى تكون رائحته - 00:23:23
طيبة وماء الورد ليس من الطيب المضر ولهذا قالوا ان العود اذا طري او ندي بذلك لا يضر بالاسنان يعني ان المقصود من ذلك كله ان السنة تحصل بالعود الذي يجمع بين تطهير الفم وبين طيب - 00:23:45
رائحته فاذا كان طيب الرائحة بعود يضر بالهم فانه لا يحصل به الاستياك المطلوب في السنة قال هنا مسنون المسنون كما ذكرت لكم يعني به الفقهاء قسيم الواجب والمباح والمحرم والمكروه - 00:24:08
الذي هو احد الاحكام الخمسة والسنة مسنون يعني جاءت به السنة او حكمه انه سنة والسنة في الاصل يعني في تعريف اهل الحديث وكذلك في تعريف اهل الاصول لها انها ما يضاف للنبي عليه الصلاة والسلام - 00:24:29
من قول او فعلا او تقرير او وصف كل هذا يدخل فيه السنة. كان النبي صلى الله عليه وسلم جاعد الشعر مثلا هذا يعتبر فسنة كان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:24:50
ابيظ مشربا بحمرة هذا سنة مع انها اوصى هذا يدخل في السنة يدخل في السنة ايضا الواجب عند الاطلاق مثل ما جاء في الحديث من السنة انه ان المرء اذا تزوج البكر اقام عندها - 00:25:06
واذا تزوج الثيب اقام عندها ثلاثا يعني ثم قسم هذا واجب هذا واجب يعني من السنة يعني من الواجب فاذا لفظ السنة قد يطلق في النصوص ويراد به الواجب لكن هنا في اصطلاح الفقهاء يريدون بالسنة قسيم - 00:25:25
الواجب والمحرم والمكروه يعني احد الاقسام للحكم التكليفي مسنون انا ذكرت لكم فيما سبق الفرق عندهم بين قولهم سنة مستحب مسنون كل وقت يعني كل وقت يسن يسن للمسلم ان يستاك - 00:25:47
ما في وقت يكره فيه له الاستياك الا ما استهني. فاذا الاصل ان الاستياك في كل الحالات سنة يتأكد في بعض المواضع ويكره في بعض المواضع اذا الاستياك سنة دائمة - 00:26:11
الا في بعض المواضع يتأكد وفي بعض الزمان على ما قالوا يكره قالوا هنا مسنون كل وقت لغير صائم بعد الزوال يعني انه يسن في كل وقت الا للصائم بعد الزوال فانه لا يسن يعني يكره - 00:26:31
وكون السواك مسنون كل وقت هذا مثل ما ذكرت لكم من الاحاديث التي تدل عليه وقد قال عامر بن ربيعة كان النبي صلى الله عليه وسلم او رأيت النبي صلى الله عليه وسلم - 00:26:58
يتسوك ما لا احصي وهو صانع وهو يحب السواك حتى في وقت مرضه لما افاق منه قال ائتني بسواك فاتوه بسواك وقظم له واستخدمه عليه الصلاة والسلام لمحبته له في كل وقت. اما الصائم - 00:27:14
الصائم فالفقهاء عندهم ان الصائم له حالان مع السواك اذا كان الزمن قبل الزوال فانه فانه لا بأس ان يستخدم السواك. واذا كان بعد زوال الشمس فانه يكره له و - 00:27:34
عللوا هذا بان اولا استدلوا له بحديث لا يصح وهو يعني ولفظه اشتكوا النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كنتم صياما فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي واسم العشي يقع على ما بعد الزوال الى - 00:27:55
غروب الشمس فقوله ولا تستاكوا بالعشي يعني كره ذلك لهم ونهاهم عنه ومن حيث النظر قالوا ان السواك يطهر الفم جاء في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:28:21
لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك. والخلوف الرائحة التي تكون عند تغير المعدة رائحة تظهر في الفم عند تغير المعدة يعني اما ذهابها من الطعام او تغير الطعام فيها او نحو ذلك - 00:28:40
وهذا يكون في الجائعين كثيرا يعني في الذين خلت معدتهم من الطعام او الذين في معدتهم طعام ليس ليس مناسبا لها فانها تتغير رائحة الفم هنا قالوا ان الريح اطيب عند الله - 00:29:02
من ريح المسك واذا يكون ابقاؤها افضل من ازالتها لانها عند الله جل وعلا طيبة. فلا يزال ما كان عند الله جل وعلا طيبة قاسوا هذا ايضا من جهة اخرى على - 00:29:21
ده مش شهيد قالوا ان الشهيد يبقى على دمه ولا يغسل بملابسه وبدمه ولا يغسل دمه لقوله انه يبعث يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك فقالوا انه نهاهم لهذه العلة لكي يبعث على هذا النحو - 00:29:39
و هذا الذي قالوه من جهة النظر متجه جهة النظر والقياس متجه ولكن فيه نوع قصور من جهة ان القياس على الشهيد ليس موافقا يعني حالة الصائم الذي يستاك بعد الزوال - 00:30:04
ليس موافقا لحالة الشهيد من كل وجه وذلك لان الشهيد يبعث يوم القيامة واما الصائم فان هذه الريح تنقطع بالافطار. يعني هذه الريح غير باقية الى يوم القيامة هو يظهر يعني في الشهيد يظهر اثر هذا الدم يوم القيامة في ظهره - 00:30:31
اما الصائم فانه لا يظهر ذلك يعني تغير في يوم القيامة فثم فرق واشبه ما يكون بحالة الشهيد حالة المحرم اذا مات وهو محرم يعني بملابسه فان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:30:57
قال في حقه كفنوه في اثوابه ولا تقربوه طيبا فانه يبعث يوم القيامة ملبيا يبعث يوم القيامة ملبيا هذا علة لابقائه على ملابسه وهو انه يبعث يوم القيامة ملبيا. يعني ان ثم - 00:31:20
في استدلاء في المسألة بين الصائم الذي له الوف له خلوف يعني له رائحة متغيرة وبين الشهيد ونحوه اذا فنقول الاظهر ان يقال ابقاء العموم السابق وهو قوله مسنون كل وقت - 00:31:41
واما كراهته للصائم بعد الزوال فان هذا ليس بمتجه قد قال عامر بن ربيعة كما ذكرت لكم رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يستاك ما لا احصي وهو صائم وكذلك الاوامر التي فيها - 00:32:03
الامر بالسواك لم تقيد ذلك بوقت دون وقت وقوله لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة هذا ما استثني من حالة حالة الصوم وكونه يستثنى منه حالة الصوم يعني يخص منه وقت لا بد من في لهذا التخصيص من دليل ولهذا صار الاصح في هذه - 00:32:22
المسألة القول الاخر وهو ان السواك يسن كل وقت ولا يكره بوقت قالوا هنا قال هنا متأكدا عند صلاة يعني اذا ثبتت سنيته في كل وقت فهناك مواضع يتأكد فيها السواك. ذكر منها - 00:32:49
متأكدا عند صلاة وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة فهو فيه الحديث الاخر امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسواك حتى خشينا - 00:33:10
ان يفرظ علينا هذا يدل على تأكده فالسواك متأكد في مواضع منها عند الصلاة وتأكده عند الصلاة مناسب وذلك لان الصلاة فيها مناجاة لله جل وعلا والامام ما لك يقول - 00:33:32
انه يستاك خارج المسجد واما اذا اتى الى المسجد فلا يستاق لانه قد يلوث المسجد ولكن قوله لامرتهم بالسواك عند كل صلاة العندية كما عبر هنا ايضا في الكتاب بقوله متأكدا - 00:33:51
عند صلاة هذه العندية كما ذكرنا لكم من قبل انها بمعنى القبلية وهي قبلية قريبة ليست قبلية بعيدة فاذا قيل اذا قيل مثلا اتيته عند المغرب لا يصح ان يكون - 00:34:10
الجواب او ان يكون مراده اتيته قبل المغرب بساعة ويعنى به قبل المغرب. فعند مثل قبل لكنها قبلية قريبة ولهذا اذا اراد ان يصلي استاك. نعم المسجد يحترم لا يوسخ ولا - 00:34:32
تجعل فيه بقايا السواك ولا نحو ذلك لانه مطهر بتطهير الله جل وعلا له ولان الامر بتطهيره متأكد بل انه كانت امرأة تقوم المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:34:52
و المسجد كان منه بالحصى او من رمل كانت تأخذ العيدان من اثنائه تخرج بعض القذى والوسخ من اثنائه. فلما ماتت فقدها النبي عليه الصلاة والسلام فسأل عنها كانت امرأة سوداء كما رواه البخاري وغيره - 00:35:10
سأل عنها فقالوا انها ماتت قال هلا اذنتموني يعني لاجل ان نصلي عليها فذهب الى قبرها عليه الصلاة والسلام قوله هنا متأكدا عند صلاة صلاة هنا نكرها وذلك بانها لانه يريد ان يطلقها من القيد - 00:35:34
يطلقها من القيد يعني من قيد كونها صلاة نفل او صلاة من كونها صلاة فرض عين او فرض كفاية فاذا قوله متأكدا عند صلاة هذا يشمل جميع الصلوات فنقول يشمل جميع الصلوات يعني - 00:35:59
لانه فيه اطلاق فيدخل في جميع الصلوات يعني صلاة الفرض فرائض كذلك النوافل كذلك صلاة الجنازة صلاة العيدين وصلاة الكسوف الى اخره جميع انواع الصلوات وها هنا مسألة بحث هل - 00:36:16
المسائل التي قالوا فيها انها كالصلاة انها كالصلاة يشرع لها الاستياك هذا فيه التفصيل عندهم ان سجود التلاوة صلاة وسجود الشكر صلاة يشترط له ما يشترط للصلاة وكذلك انواع السجود التي - 00:36:35
جاءت بها السنة عندها كل هذه صلاة فاذا كانت كذلك فيستحب السواك ويسن لهذه جميعا كذلك الطواف طواف النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة فلما سماه صلاة معنى ذلك - 00:37:00
انه مشبه بها على هذا الاصل هل يدل ذلك على سنية السواك في هذه المواضع جميعا نعم التزمه الفقهاء وقالوا يسن في كل مكان له حكم الصلاة كل ما كان له حكم الصلاة يسن فيه السواك في هذه المواضع - 00:37:16
التي ذكرتها وفي غيرها قال وانتباه الانتباه يقصد به الانتباه من النوم وانتباه قد يكون الانتباه من نوم الليل وقد يكون من نوم النهار وهذا صحيح فان السواك يستحب بعد الانتباه لان النوم - 00:37:40
فيه مظنة ان يكون الفم متغيرا بالرائحة لان بقاء الفضلات او النفس او نحو ذلك يغير الرائحة فاذا انتبه استاك. والنبي عليه الصلاة والسلام كان اذا استيقظ من نومه شاصفاه بالسواك - 00:38:01
يعني كان يشوش فاه بالسواك بعد الاستيقاظ من النوم و نعم غالب يعني اللي ورد بهذا بخصوصه في الحال ان ذلك كان من نوم الليل لكن العلة واحدة ينوم الليل لما يستاك منه؟ هل لاجل ان الزمان زمان ليل - 00:38:25
او لاجلي انه قام من نوم او لاجل ان النوم مظن التغير الرائحة هذه ثلاث ثلاث احتمالات الاول لانه ليل ليس السواك مختصا بالليل وكذلك لاجل النوم مجردا ليس سواك - 00:38:48
مختصا بكونه نوما مجردا بل لاجل ان النوم مظنة تغير الفم ولهذا وان كانت الحال التي وردت فيها الاحاديث بان النبي صلى الله عليه وسلم كان يشوس فاه بالسواك يعني اذا استيقظ من النوم انها في الليل - 00:39:10
لكن النهار النهار مثله بانهم لانه مشترك معه في العلة. المقصود يعني الانتباه اذا انتبه منه و هذا ملاحظ يلاحظه المرء في نفسه فانه اذا انتبه من النوم يكون في الفم - 00:39:26
بحر ورائحة متغيرة يتأكد ان بالسواك قال وتغير فم هذا اعم ممن قبله الانتباه مظنة تغير الفم هذا ما انه يعني واقع يعني اذا انتبه من نومه شاء صفاه ولو لم - 00:39:44
يتغير لانه قد يكون متغيرا وهو الذي يشعر به ولكن هي مظنة التغير. مثل ما لو نام ثم قام فانه يتوظأ لان النوم مظنة انتقام الطهارة ولو لم يكن قد انتقضت طهارة فعلا يعني خرج من حدث لكن لانه مظنته - 00:40:10
اللي عطفه بعدها قال وتغير هم تغير الفم يعني في كل موضع مثلا اذا اكثر المرء الكلام فانه يتغير فمه الرائحة. اذا غضب او واقع درءا باشياء فانه يتغير فم بعظ الناس هذي من مواظع التي يتغير فيها - 00:40:30
رائحة الفم وهكذا ففي المواظع التي تتغير فيها رائحة الفم يستحب الاستياك وذلك لان الشرع جاء بجعل المسلم على اكمل الحيئات والاحوال والله جل وعلا جميل تحب الجمال وكان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:40:53
احب الطيب وذلك ما فيه من وذلك لانه ذو رائحة زكية لا يشم معهم في الانسان ما يستكره. وهذا لانه عليه الصلاة والسلام يناجي ولانه في حالته على اكمل الاحوال عليه الصلاة والسلام - 00:41:16
قال هنا ويستاك عرضا طبعا مسائل السواك كثيرة قال ويستاك عرضا يشتاق عرظا العرض هنا هل المقصود به عرض الاسنان او عرظ الفم العرض يقابل الطول الاشياء لها طول ولها عرض - 00:41:39
الطول هو الاطول والعرض هو الاقصى فجهة العرظ الانتقال في الظلع الاقصر من الاشياء التي لها طول وعرض فالفم له طول وله عرض فعرض الفم هذا وطوله الى الداخل ولهذا - 00:42:01
قال هنا يستاك عرظا يريد به عرض الاسنان لا عرظ الفم يستاك عرظا المراد عرظ الاسنان يعني يمره هكذا هذا عرظ الاسنان هذا طولها طول الاسنان هكذا وعرضها هكذا فيستاك عرظا - 00:42:23
هم اخذوه من حديث روي في ذلك و لها عدة روايات لكن لا تصح لانها الغالب عليها انها مرسلة او ظعيفة مثل ما روى ابو داوود مثلا في المراسيل قال استاكوا عرضا - 00:42:44
اذا شربتم فاشربوا مصا واذا استكتم فاستحاقوا عرظا لكن هذا يرحمك الله. هذا لا يثبت ولهذا لا تقوم به السنة لهذا نقول الاستياك الاستياك في جهته ينظر فيه الى ما تحصل به الغاية من الاستياء - 00:43:02
فما المراد من الاستياك وما العلة الشرعية التي من اجلها شرع الاستياك للطهارة التطهير والتنظيف فاذا حصل التطهير بالعرظ استخدم عرظا واذا حصل التطهير بالطول استخدم طولا وهذا يختلف باختلاف - 00:43:21
الناس وكذلك باختلاف العود الذي يستخدمه وكذلك باختلاف نواحي الفقه مثلا اللسان بطوله هم عرضه اللثة اللي فهمه يناسبها العرب يناسبها يناسبها الطول يعني تبدأ من فوق الى تحت وهكذا خروج بقايا الطعام في الاسنان ما يناسبه العرض يناسبه - 00:43:43
الطول وهكذا فاذا العرض يفيد في مواضع والطول يفيد في مواضع. واذا كان هنا لم تثبت به سنة. فاذا هذا متروك لرعاية الاصل الذي من اجله شرع الاستياك وهو التنظف - 00:44:06
فيترك هذا بحسب ذلك قال مبتدأ بجانب فمه الايمن جانب فمه الايمن معروف وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمم استدلوا بذلك على انه يستخدم جانبه الايمن وهذا صحيح - 00:44:26
فان السنة ان يبدأ بالايمن لانه اشرف يبتدأ بجانب فمه الايمن فاذا انتهى منه انتقل الى الايسر؟ وهل هنا يأخذ السواك بيمينه ام بشماله هذه مسألة بحث وقال بعض اهل العلم انه يأخذه بشماله - 00:44:46
وذلك لانه رفع للاذى وتطهير وهذا يناسب الشمال وقال اخرون يأخذه بيمينه لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وفي طهوره وفي شأنه كله قوله هنا في شأنه كله - 00:45:09
يدخل فيه جميع الاشياء وطهوره هذا نوع من التطهر. ولهذا اختار جماعة من اهل العلم ان يكون باليمين مفصل في هذا الشيخ الاسلام قال يختلف فان كان المراد التطهير دون - 00:45:32
يعني اذا كان المراد التطهير يعني ازالة العالق بالفم تغير رائحة او نحو ذلك ازالة الاذى الذي في الفم فانه يأخذه بالشمال واذا كان لعبادة والانسان فمه مطهر ليس فيه شيء لكونه قريب عهد باستياك او نحو ذلك فانه يأخذه باليمنى والمسألة فيها سعة لانه ما جاء فيها - 00:45:48
نص واضح عن النبي عليه الصلاة والسلام قال هنا يدهن غبا. يدهن غب الادهان ايضا من من السنن ان المرء يدهن بمعنى يدهن جسمه والادهان كان يستعمل في ثلاثة مواضع - 00:46:13
الرأس شعر الرأس شعر اللحية وفي البدن كان الناس يحتاجون اليه اجل تطرية ابدانهم ففيه هو نوع من الترفه بتطرية البدن. وقد يكون في بعض الحالات فيه نوع من العلاج - 00:46:35
مثل الشعر الشعر قد يكون شعثا فاذا دهنه سكن قد يكون المرء اصول شعره تؤذيه فاذا دهنه لانت عليه. كذلك اللحية قد تكون طبيعة شعرها انها شعرها ان شعرها ليس بلين - 00:46:52
بل جاف قاسي فلهذا تكون منتشرة انتشارا ليس بمحمود الصورة فانه في هذه الاحوال يشرع الاتهان يسن للدهان يعني ان يدهن في رأسه ان يمتهن في لحيته ان يدهم في بدنه - 00:47:11
هذا سنة لكن احيانا يكون الادهان اكد من ذلك فيما اذا كان لحاجته يعني لحاجة مرض او غير ذلك كما يأتينا في قوله غدا للدهان يستخدم زيت دهن من الدهونات التي تستخدم في وقته مثلا في زمن في بعض البلاد يستخدمون زيت الزيتون - 00:47:30
وبعضهم يستخدمون غير ذلك من الادهان والادهان ليست هي الاطياب ادهان الطيب لا ادهان اللي هي التي تكون لتطرية الشعر او لتطرية بدأ في هذا الزمن مثل كريمات ترينا هذا - 00:47:56
هو دهن لكنه على صفة جديدة فهو اذا دهن به بدنه آآ يحصل تطرية للبدن خاصة في المواضع التي يحصل فيها جفاف قال هنا غبا يدهن غبا وذلك لان الادهان فيه نوع - 00:48:11
ترفيه للبدن اما للشعر او للجسم والترفيه ليس على الاصل الاصل ان المرء يخرج عن الترفيه. ولهذا الترفيه الدائم او الترفه الدائم في البدن هذا مكروه والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الترجل الا غبا - 00:48:31
ومعنى غبا في قوله ويدهن غبا بل وفي الحديث انه يكون في يوم بعد يوم او يوم يترك بعده يومين يعني لا يداوم عليه. لان الدوام على ذلك هو مظنة الترفه ومظنة - 00:48:54
تلذذ النفس ونحو ذلك وهذا مما لا ينبغي للمسلم ان تكون عنايته دائما ببدنه على نحو واحد بحيث يكون دم بدنه دائما طريا لينا مترفها فيه بل يكون على هذا وهذا - 00:49:12
هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم احيانا يمشي منتعلا واحيانا يمشي حافيا بهذا كان ربما لبس لباسا جميلا وربما لبس دون ذلك يعني وهذا كله لغرض ترك الترفه جاء في السنن - 00:49:27
سنن ابي داوود نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الارفاء يعني اللي هو بل علل الفقهاء كثير من احكام الحج بالمنهيات قص الظفر قص الاظفار وحلق الشعر ونحو ذلك. قال لان قصها فيه ترفه والحاج ينبغي له بل يجب عليه ان يترك ما فيه - 00:49:47
ترفه في جسمه قال هنا يدهن غبا يعني مرة بعد مرة من يوم بعد يوم او يومين يوم يترك يومين بحسب الحالة ويكتحل وتر الاكتحال يكون وترا يعني ثلاث مرات - 00:50:11
كاتبي المكحلة بميل المكحلة ويضعها في الكحل سيأتي بيانه ان شاء الله ثم يكحل بها عينيه ويبدأ بالعين اليمنى ثم ينتقل الى العين اليسرى والاكتحال نوعان اقتحام اكتحال ليه الطب - 00:50:32
للصحة والثاني اكتحال للزينة والذي كان يحصل للرجال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الاكتحال بالاثم وهو نبات بمسحوق ليس لونه اسود وانما بين السواد والزرقة يجعل في العينين لتقوية البصر. فهذا من الاكتحال - 00:50:55
الذي فيه فائدة للصحة والنوع الثاني اكتحال الجمال وهو الذي يستخدمه النساء بهذا تنازع العلماء هل يكتحل الرجل لاجل الجمال ام يكتحل لاجل الطب فرجح طائفة انه يكتحل لاجل الصحة فقط - 00:51:18
واما الجمال فانه للنساء فلا يكتحل تجملا لان كحل الجمال غير كحل صحة قد يختلف وفي هذا يتبين ان الكحل الموجود اللي هو الصناعي الاقلام الان لا يصون الرجل ان يكتحل بها لان فيها تشبها - 00:51:36
بالنساء لكن ان وجد الكحل الذي فيه صحة بالعين فانه يشرع له ان يفعل ذلك بل يسن ويكتحل وترا قبل منامه فانه يجلو البصر ويقويه بحسب تجارب السابقين في ذلك - 00:51:57
والاثم هذا معروف يوجد عند العطارين ولكن انواعه الطيبة التي كان الاولون يذكرونها قد لا توجد اليوم نقف عند هذا كقوله وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر و صلى الله وسلم - 00:52:15
Transcription
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. شرح زاد المستقنع. الدرس التالي اشاع الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب السواك وسنن الوضوء. التسوق بعود لين موقن غير مضر لا - 00:00:00
تفتت لا باصبع وفرقة متأكد باصبعه لا باصبعه وخرقه مسنون او يصبح اذا كان عندك اصبعين واصبعين انه هو متسوق باصبعه وغيره مسنون كل وقت لغير صائم بعد الزوال. متأكدا عند صلاة وانتباه وتغير فم. ويستاك عرضا مبتدأ بجانب فمه الايمن - 00:00:24
غبا ويكتحل وتره ويجب وتجب التسمية بالوضوء مع الذكر. ويجب الختان ما لم يخف على نفسه. ويكره القزع. ومن سنن الوضوء السواك وغسل الكفين ثلاثة ويجب من نوم ليل ناقض لوضوء والبداءة بمضمضة ثم استنشاق والمبالغة فيهما لغير صائم - 00:00:50
اللحية الكثيفة والاصابع والتيامن. واخذ ماء جديد للاذنين والغسلة الثانية والثالثة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا باب السواك - 00:01:12
وسنن الوضوء لما ذكر الاستنجاء واحكامه وما يتعلق به وما يتصل به كان الغالب ان يتوضأ بعد ان يستنجي ثم ان من المتأكد للمتوضأ السواك كما عليه المذهب فلهذا جعلوا باب السواك - 00:01:31
بعد باب الاستنجاء لانه اول ما يفعل للمتوظأ ويتبعون هذا الباب يعني يجعلون معه بالاحكام الكلام على السواك يجعلون معه الكلام على الاداب العامة وخصال الفطرة وماله حكم التنظيف و - 00:02:02
ما له السنة في الوضوء وما يتصل بذلك بعض العلماء يعبر عن باب السواك وسنن الوضوء عن باقي بقوله باب خصال الفطرة وذلك لان السواك منها وكذلك ما يذكر في هذا الباب من - 00:02:23
الختان ونحوه فانه وقص الشارب واعفاء اللحية كل هذا من خصال الفطرة فبعضهم يقول باب خصال الفطرة والسنن ذكرت هنا و ذلك لاتصالها بالسواك والا فان جمعا من المصنفين يجعلون السنن - 00:02:48
في الباب الذي يليه و اهل العلم تارة يقدمون المسنونات في البيان وتارة يؤخرونه فهنا مشنونات الوضوء قدمت ومسنونات الصلاة اخرت عن الفروض والاركان والواجبات وصفة الصلاة ونحو ذلك فاذا ليس لهم قاعدة مطردة - 00:03:14
في ان في السنن هل تذكر قبل ام تذكر بعد ذلك مع انه يكثر ان يوردوا الشروط والواجبات و الاركان باعتبار قيام وصحة العبادة بها ثم بعد ذلك يذكرون المكملات وهي المسنونات - 00:03:37
هنا قال باب السواك وسنن الوضوء السواك هذا اسم للعود نفسه الذي يتسوق به سواء كان العود من اراك كما هو الشائع في الاستعمال ام كان من جليب نخل ام كان من عراجين نخل - 00:03:59
ام كان من غيرها من الاعواد التي تستعمل في تنظيف وتطهير الفم السواك يطلق على العود نفسه وكذلك يطلق على الفعل يعني اقول فلان له سواك يعني له عود وفلان استاك سواكا حسنا يعني - 00:04:22
اشتياكا حسنا فاذا السواك يطلق على العود من اي نوع كان مما يستخدم في هذا الفعل ويطلق على الفعل نفسه و سنن الوضوء يأتي بيان معناها عند قوله ومن سنن الوضوء السواك - 00:04:50
يقول التسوق بعود لين منق غير مضر لا يتفتت لا باصبعه ولا خرقة مسنون كل وقت بغير صائم قبل الزوال التسوك هذا مبتلى خبره مسنون ثم يأتي بما يحصل التسوك - 00:05:09
فاذا التسوك هذا هو المحكوم عليه و مسنون هذا الحكم وقوله لا التسوك هذا المحكوم اللي هو الفعل اللي هو محل الحكم والمحكوم عليه طبعا المكلف وقوله بعود لين هذه الة الة - 00:05:30
اصول الاستياك اذا قوله التسوك مسنون هذا هو الفعل والحكم التسوك تسوك هذا الفعل ومعناه من تردد الشيء في الفم عرظا او طولا اذا رددت شيء في الفم قيل استاك فلان - 00:05:53
يعني جعل الشيء مترددا في فمه عرضا وطولا. وهذا لا يكون بالماء لان تردد الشيء بالماء تردد الماء في الفم تردد الماء بالفم لا يسمى استياكا يعني الاستياك في الاشياء الصلبة بالاعواد ونحوها - 00:06:19
وعلى هذا يدخل ما يحصل بغير عود مما هو من جنسه يحصل في لفظ الاستياك كما سيأتي مثل ما استجد في هذا العصر قوله التسوك بعود لين منقذ هنا بعود لين - 00:06:37
العود هذا مطلق يدخل فيه يعني ما قيده بعود نبات معين وانما قيده بالاوصاف لا من كونه من نبتة معينة فيحصل تسوق باي عود اذا اجتمعت فيه هذه الشروط التي ذكرها - 00:07:00
يعني سواء كان من عود الاراك وهو اكثر ما يستعمل والاراك شجرة معروفة تنبت في الوديان وهو اطيب ما يكون وتنبت ايضا في الارظ الصلبة يعني في الطينية وهي اظعف من ما ينبت في الوديان والرمل يعني في بطون الوديان والرمل - 00:07:23
الاراك يستخدم سواكا في جذوره وفي فروعه والخروج خطر و الجذور اطيبها ما كان اشد رائحة وابيض لونه ومنها اللين جدا ومنها الصلب واحسنه ما كان سالما من التفكيك الذي يتفتت في الفم - 00:07:48
يعني احسنه شرعا لان الذي يتفتت كما سيأتي عند قوله لا يتفتت هذا فيه نوع تلويث للفم ببقايا هذا السواك اذا قوله بعود يدخل فيه اي عود الاراك هذا خص لاجل انه كثير ما ينبت - 00:08:20
في الحجاز وما ينبت في الجزيرة كان ينبت بكثرة حتى في نجد من نحو الخمسين سنة او اكثر فاكثر منها بقليل كان ينبت بكثرة في وديان الخلق بل كان اطيبه يوجد ها هنا - 00:08:41
وهذا انقرض بكثرة الاخذ منه وهو شائع ولذلك خص في الجزيرة باستعمال عود الاراك. اما في غير هذه البلاد فتجد ان عود الاراك لا يصل اليه الا بكلف وربما ظن اهلها ان الاستياك يحصل بعود الاراك خاصة - 00:08:59
فلهذا يبالغون في تحصيل عود الاراك نقله من هذه البلاد اليه الى تلك البلاد ويكون ما يصل اليهم في الغالب يابسا غير نافعا للإستياك بل قد يكون اشكاله مظرة اما من جهة - 00:09:20
شدة اليوبوسة او من جهة تفتت او من جهة الكبر ان يكون كبيرا ونحو ذلك فقوله هنا التسوك بعود يحصل باي عود لهذا نقول البلاد التي يكثر فيها مثلا شجر الزيتون يستاك اهلها بفروعه - 00:09:37
لانه نافع في ذلك البلاد التي فيها نخل يستاك اهلها اذا لم يحصلوا الاراك لم يكن اطيب ما عندهم يستاكون بعراجين نخل ونحو ذلك لان المقصود من الاستياك المقصود اثره ليس المقصود العود - 00:09:58
ليس المقصود العود نفسه انما المقصود الاثر وهو التطهير. وذلك لما روت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب فوصف السواك بانه مطهرة. والسواك العود الذي يستاك به - 00:10:18
وهو اعم من كونه عود اراك او نحوه فاذا هذا يختلف بحسب البلاد. واذا تقرر هذا فانه كلما كان العود ابلغ في الانقاء وابلغ في التطهير كان افضل والاراك لا شك انه يمتاز يعني عود الاراك - 00:10:40
اذا كان من جذوره يمتاز على غيره من الاعواد نفوذه وقوته وصحته للاسنان واللثة وما شابه ذلك وتطهيره للفم. لما اودع الله جل وعلا في من الخصائص لكن لا تخص السنة به. وانما السنة التطهير تطهير الفم - 00:11:05
واذا تقرر ذلك فانه يحصل تطهير الفم ولو بغير عود ما حصل في وقتنا هذا من وجود الفرشاة فرشاة الاسنان والمعاجين المختلفة هذه تطهر تطهر الفم؟ نعم هي من حيث هي مواد اقل من الاراك لان الاراك اذا استخدم - 00:11:27
وكان من احسن انواعه فانه فيه من الخواص ما ليس في تلك المعاجين. ولهذا يقال ان هذه المعاجين الموجودة والفرشاة يحصل بها التسوك المسنون. لان المقصود بالاستياك المقصود تطهير الفم - 00:11:52
حتى يكون طيب الرائحة عند التلاوة لان المرء حين يناجي في الصلاة او في خارج الصلاة يتلو القرآن فانه ويناجي ربه فمنه المسنون في حقه ان تكون رائحته طيبة. رائحة الفم وكذلك رائحة البدن. وكذلك معه ملائكة يصحبونه فمن - 00:12:14
في حقه ان يكون طيب الرائحة في فمه وفي بدنه فاذا المقصود من السواك شرعا تطهير الفم واذا حصل التطهير والتنظيف من بقايا الاكل ونحو ذلك باي عود حصل المقصود شرعا اذا كان العود - 00:12:38
بهذه الاوصاف التي ذكرها وقد كان بعض الصحابة يأتون النبي عليه الصلاة والسلام وقد اصفرت اسنانهم فقال لهم عليه الصلاة والسلام ما لكم تأتونني قلحا يعني قد اصفرت اسنانكم وهذا معه عدم الجمال وكذلك - 00:12:59
معه الرائحة التي قد لا تكون مستحسنة امرهم بالسواك واكثر عليهم حتى جاء في بعض الاحاديث ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم تروني اكثرت عليكم في السواك لشدة عنايته عليه الصلاة والسلام بذلك بل قد جاء في الحديث الذي صححه طائفة من اهل العلم قال لو - 00:13:22
قال عليه الصلاة والسلام لقد امرني جبريل بالسواك حتى خشيت على اسناني. هذا صححه طائفة من اهل العلم الحديث المشهور الذي في الصحيحين وفي غيرهما لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك يعني لكان السواك واجبا - 00:13:50
عند كل صلاة وفي رواية عند كل وضوء. المقصود ان التسوف ما يحصل به تطهير الفم بعود قال هنا لين منقن عود لين لان اليابس لا يحصل معها المقصود وربما ما دخل الى اثناء الاسنان وربما ما نفع اللثة - 00:14:11
وكذلك التسوك ليس خاصا بالاسنان بل يستاك للثته ويستاق على لسانه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان ربما وضع السواك على لسانه وتهوى الاستياك ليس خاصا الاسنان و كون العود - 00:14:36
لينا هذا يجعله يصل الى ما بين الاسنان لا يظر اللفة ولا بالاسنان بعود اللين يعني انه اذا كان يابسا فانه لا يحصل به مثل ما يحصل ليلك فهذا وصف - 00:14:58
ليس شرطا ولكنه وصف للافضل المنقن بعود لين منقر منقن يعني ينقي الموضع بمعنى انه كلما كان العود يصل الى الاماكن التي تتجمع فيها بقايا الاطعمة من خلل الاسنان ونحو ذلك كلما كان العود ابلغ - 00:15:20
صار انقاؤه وتحصيل النظافة معه ابلغ. فيكون هو الوصف الذي يرغب في تحصيله. قال غير والظرر هنا مكروه يعني اذا استخدم شيئا يظره فان هذا يكون مكروها وقد يكون محرما بحسب - 00:15:44
والضرر فضرره منه استخدام بعض الاعواد يكون تارة لاجل ما في العود من صلابة ونحو ذلك وتارة كون العود عود عطر يعني من الاعواد العطرية مثل مثلا مثل ما مثلوا في عود ريحان واشباه ذلك فان المواد العطرية او الاعواد العطرية القوية - 00:16:05
تضر باللثة وتضر بالاسنان وتضر بالفم فالاعواد التي فيها مادة عطرية يعني مادة عطرية قوية عطر وتكون من باب الطيب فانه لا يستخدم لان هذا فيه ظرر. ومعلوم ان جهة الظرر حينما قالوا غير مظر - 00:16:33
مرجعها الى الاطبا فهنا ينظر المسألة من جهة الطب فاذا قال الاطباء ان هذا الطيب مضر اذا دخل الاسنان بنوع من الظرر فانه يمنع منه بان الشريعة جاءت به دفع الظرر وكذلك برفعه - 00:16:55
قال لا يتفتت لان العود الذي يتفتت مثل ما ذكرت لكم هذا يسبب بقايا وفضلات فيجلس المرء مدة يعالج هذه البقايا فبدل ان يستخدم عودا يعالج البقايا التي في فمه - 00:17:17
صار العود يحتاج الى معالجة بما يحدثه في فمه من بقايا ولهذا اذا صار السواك يتفتت فانه غير مرغوب فيه بل كلما كان السواك لا يتفتت كانت السنة حاصلة به اكثر - 00:17:37
قال هنا لا باصبعه وخرقة لا باصبعه يعني لا تحصل السنة اذا اشتكاك باصبعه والاصبع فيها عشر لغات معروفة لانها لان الهمز في اوله والباء تثلث فينتج عندنا من الصورة - 00:17:55
ثلاثة في ثلاثة يعني تسع لغات فيه الهمزة مثلثة والباء مثلثة يعني يقال اصبع واصبع واصبع وهكذا والباء ايظا مثلثة فهنا ثلاث مع واحدة من شكل الباء نتج عندنا ثلاث واذا غيرت صار عندنا تسع والعاشرة - 00:18:22
اسبوع ولهذا قالوا الكلمة ولهذا يلغز ما هي الكلمة التي لا يخطئ احد في قراءتها قالوا هي الاصبع لانه كيفما قرأها تكون قراءته الصحيحة ان قال اصبر صح اصبع صح اصبر صح يعني كيف ما قرأها وعد - 00:18:45
لو كان لسانه اعوج فقرأ عليه حال يكون ذلك صحيحا الا اذا حرك الصاد المقصود قالوا لا باصبعه يعني لا تحصل السنة اذا اشتكاك بالاصبع هذا على المذهب والقول الثاني ان - 00:19:06
السنة تحصل بالاستياك بالاصبع اذا كان ليس ثم سواك وقد جاء في الاستياك بالاصبع عدة احاديث ذكرها البيهقي في السنن الكبرى وذكرها غيره ايضا ولكن هي ضعيفة يعني بمفرداتها و - 00:19:24
لهذا قالوا انها لا تحصل بها لا يحصل بالاصبع السنة لكن اختار الموفق وغيره ان الاصبع يحصل به شيء من السنة لان المقصود من الاستياك التطهير فاذا كان التطهير يحصل بعضه باستخدام الاصبع - 00:19:48
فانه لا بأس يستخدم و هذا سواء كان يشبعه ناعما او كان اصبعه خشنا يعني يحصل بعض المسنون في الاستياك باستخدام الاصبع قبل الوضوء او نحو ذلك لا باصبعه وخرقة - 00:20:09
الخرقة يعني ان يلفها على اصبعه يأتي بخرقة ويلف على اصبعه قرقة خشنة ويدلكها مثلا مثل ما يفعل بعض الناس بشماغه يأتي يلف على شماع على اصبعه هكذا يدخلها ويحرك - 00:20:30
بيشيل بقايا ونحو ذلك. هم يقولون لا يحصل به وذلك لانها لم ترد به السنة لم ترد السنة باستخدام الخراف لذلك لكن على القول الثاني في عند علماء المذهب رحمهم الله وعند غيرهم انه يحصل بقدر ما حصل به من الانقاء. فما لا يدرك كل - 00:20:46
لا يترك جله اذا كان لا يدرك تجميع السنة فليس معناها ان تترك السنة من اصلها فيفعل بعض السنة بحصول بعض التطهير. ولا شك ان امرار الخلقة او امرار الاصبع يحصل معه نوع من - 00:21:10
تطهير لازالة بعض الفضلات وبعض البقايا نعم لا يحصل تطييب رائحة الفم ولكن يحصل ازالة البقايا التي بسببها قالت بعض البقايا التي بسببها حصل تغير في الرائحة ونحو ذلك هذا - 00:21:29
التسوك مسنون كل وقت هذا الحكم الحكم انه مسنون يعني انه سنة و هذه الاوصاف التي ذكروا من كونه عود لين وانق غير مضر لا يتفتت ذكرت لكم قاعدة الفقهاء دائما في الاستدلال - 00:21:46
ايه الاوصاف والشروط التي يذكرونه شروط في الواجبات والاوصاف في المسنونات فانه عندهم يراعون فيه الوصف كذلك في الشروط يراعون الحال التي كان عليها استخدام النبي صلى الله عليه وسلم لذلك او - 00:22:12
التي كانت عليها سنة النبي عليه الصلاة والسلام بذلك فانهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم استاك بعود وصف بهذه الاوصاف يعني او ان من وصفه في الاستعمال الغالب عندهم هذه الاوصاف فذكروها - 00:22:38
قال بعضهم وان الداء يعني ان يكون العود مندى سواك مندا او كان فيه بقايا وسخ يغسل ويندى يعني يوضع في ماء ورد وشبهه ليكون اطيب للرائحة ويكون فيه تطرية له. يعني اذا صار عنده - 00:22:57
عوده اذا صار عنده عود اراك او عود سواك وكان يابسا او كان متسخا او استعمل مرات فانه اما ان يقصه يعني يزيل اعلاه ويستخدم ما بقي او انه يندي معنى يغمسه يغسله ويغمسه في ماء ورد حتى تكون رائحته - 00:23:23
طيبة وماء الورد ليس من الطيب المضر ولهذا قالوا ان العود اذا طري او ندي بذلك لا يضر بالاسنان يعني ان المقصود من ذلك كله ان السنة تحصل بالعود الذي يجمع بين تطهير الفم وبين طيب - 00:23:45
رائحته فاذا كان طيب الرائحة بعود يضر بالهم فانه لا يحصل به الاستياك المطلوب في السنة قال هنا مسنون المسنون كما ذكرت لكم يعني به الفقهاء قسيم الواجب والمباح والمحرم والمكروه - 00:24:08
الذي هو احد الاحكام الخمسة والسنة مسنون يعني جاءت به السنة او حكمه انه سنة والسنة في الاصل يعني في تعريف اهل الحديث وكذلك في تعريف اهل الاصول لها انها ما يضاف للنبي عليه الصلاة والسلام - 00:24:29
من قول او فعلا او تقرير او وصف كل هذا يدخل فيه السنة. كان النبي صلى الله عليه وسلم جاعد الشعر مثلا هذا يعتبر فسنة كان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:24:50
ابيظ مشربا بحمرة هذا سنة مع انها اوصى هذا يدخل في السنة يدخل في السنة ايضا الواجب عند الاطلاق مثل ما جاء في الحديث من السنة انه ان المرء اذا تزوج البكر اقام عندها - 00:25:06
واذا تزوج الثيب اقام عندها ثلاثا يعني ثم قسم هذا واجب هذا واجب يعني من السنة يعني من الواجب فاذا لفظ السنة قد يطلق في النصوص ويراد به الواجب لكن هنا في اصطلاح الفقهاء يريدون بالسنة قسيم - 00:25:25
الواجب والمحرم والمكروه يعني احد الاقسام للحكم التكليفي مسنون انا ذكرت لكم فيما سبق الفرق عندهم بين قولهم سنة مستحب مسنون كل وقت يعني كل وقت يسن يسن للمسلم ان يستاك - 00:25:47
ما في وقت يكره فيه له الاستياك الا ما استهني. فاذا الاصل ان الاستياك في كل الحالات سنة يتأكد في بعض المواضع ويكره في بعض المواضع اذا الاستياك سنة دائمة - 00:26:11
الا في بعض المواضع يتأكد وفي بعض الزمان على ما قالوا يكره قالوا هنا مسنون كل وقت لغير صائم بعد الزوال يعني انه يسن في كل وقت الا للصائم بعد الزوال فانه لا يسن يعني يكره - 00:26:31
وكون السواك مسنون كل وقت هذا مثل ما ذكرت لكم من الاحاديث التي تدل عليه وقد قال عامر بن ربيعة كان النبي صلى الله عليه وسلم او رأيت النبي صلى الله عليه وسلم - 00:26:58
يتسوك ما لا احصي وهو صانع وهو يحب السواك حتى في وقت مرضه لما افاق منه قال ائتني بسواك فاتوه بسواك وقظم له واستخدمه عليه الصلاة والسلام لمحبته له في كل وقت. اما الصائم - 00:27:14
الصائم فالفقهاء عندهم ان الصائم له حالان مع السواك اذا كان الزمن قبل الزوال فانه فانه لا بأس ان يستخدم السواك. واذا كان بعد زوال الشمس فانه يكره له و - 00:27:34
عللوا هذا بان اولا استدلوا له بحديث لا يصح وهو يعني ولفظه اشتكوا النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كنتم صياما فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي واسم العشي يقع على ما بعد الزوال الى - 00:27:55
غروب الشمس فقوله ولا تستاكوا بالعشي يعني كره ذلك لهم ونهاهم عنه ومن حيث النظر قالوا ان السواك يطهر الفم جاء في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:28:21
لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك. والخلوف الرائحة التي تكون عند تغير المعدة رائحة تظهر في الفم عند تغير المعدة يعني اما ذهابها من الطعام او تغير الطعام فيها او نحو ذلك - 00:28:40
وهذا يكون في الجائعين كثيرا يعني في الذين خلت معدتهم من الطعام او الذين في معدتهم طعام ليس ليس مناسبا لها فانها تتغير رائحة الفم هنا قالوا ان الريح اطيب عند الله - 00:29:02
من ريح المسك واذا يكون ابقاؤها افضل من ازالتها لانها عند الله جل وعلا طيبة. فلا يزال ما كان عند الله جل وعلا طيبة قاسوا هذا ايضا من جهة اخرى على - 00:29:21
ده مش شهيد قالوا ان الشهيد يبقى على دمه ولا يغسل بملابسه وبدمه ولا يغسل دمه لقوله انه يبعث يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك فقالوا انه نهاهم لهذه العلة لكي يبعث على هذا النحو - 00:29:39
و هذا الذي قالوه من جهة النظر متجه جهة النظر والقياس متجه ولكن فيه نوع قصور من جهة ان القياس على الشهيد ليس موافقا يعني حالة الصائم الذي يستاك بعد الزوال - 00:30:04
ليس موافقا لحالة الشهيد من كل وجه وذلك لان الشهيد يبعث يوم القيامة واما الصائم فان هذه الريح تنقطع بالافطار. يعني هذه الريح غير باقية الى يوم القيامة هو يظهر يعني في الشهيد يظهر اثر هذا الدم يوم القيامة في ظهره - 00:30:31
اما الصائم فانه لا يظهر ذلك يعني تغير في يوم القيامة فثم فرق واشبه ما يكون بحالة الشهيد حالة المحرم اذا مات وهو محرم يعني بملابسه فان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:30:57
قال في حقه كفنوه في اثوابه ولا تقربوه طيبا فانه يبعث يوم القيامة ملبيا يبعث يوم القيامة ملبيا هذا علة لابقائه على ملابسه وهو انه يبعث يوم القيامة ملبيا. يعني ان ثم - 00:31:20
في استدلاء في المسألة بين الصائم الذي له الوف له خلوف يعني له رائحة متغيرة وبين الشهيد ونحوه اذا فنقول الاظهر ان يقال ابقاء العموم السابق وهو قوله مسنون كل وقت - 00:31:41
واما كراهته للصائم بعد الزوال فان هذا ليس بمتجه قد قال عامر بن ربيعة كما ذكرت لكم رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يستاك ما لا احصي وهو صائم وكذلك الاوامر التي فيها - 00:32:03
الامر بالسواك لم تقيد ذلك بوقت دون وقت وقوله لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة هذا ما استثني من حالة حالة الصوم وكونه يستثنى منه حالة الصوم يعني يخص منه وقت لا بد من في لهذا التخصيص من دليل ولهذا صار الاصح في هذه - 00:32:22
المسألة القول الاخر وهو ان السواك يسن كل وقت ولا يكره بوقت قالوا هنا قال هنا متأكدا عند صلاة يعني اذا ثبتت سنيته في كل وقت فهناك مواضع يتأكد فيها السواك. ذكر منها - 00:32:49
متأكدا عند صلاة وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة فهو فيه الحديث الاخر امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسواك حتى خشينا - 00:33:10
ان يفرظ علينا هذا يدل على تأكده فالسواك متأكد في مواضع منها عند الصلاة وتأكده عند الصلاة مناسب وذلك لان الصلاة فيها مناجاة لله جل وعلا والامام ما لك يقول - 00:33:32
انه يستاك خارج المسجد واما اذا اتى الى المسجد فلا يستاق لانه قد يلوث المسجد ولكن قوله لامرتهم بالسواك عند كل صلاة العندية كما عبر هنا ايضا في الكتاب بقوله متأكدا - 00:33:51
عند صلاة هذه العندية كما ذكرنا لكم من قبل انها بمعنى القبلية وهي قبلية قريبة ليست قبلية بعيدة فاذا قيل اذا قيل مثلا اتيته عند المغرب لا يصح ان يكون - 00:34:10
الجواب او ان يكون مراده اتيته قبل المغرب بساعة ويعنى به قبل المغرب. فعند مثل قبل لكنها قبلية قريبة ولهذا اذا اراد ان يصلي استاك. نعم المسجد يحترم لا يوسخ ولا - 00:34:32
تجعل فيه بقايا السواك ولا نحو ذلك لانه مطهر بتطهير الله جل وعلا له ولان الامر بتطهيره متأكد بل انه كانت امرأة تقوم المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:34:52
و المسجد كان منه بالحصى او من رمل كانت تأخذ العيدان من اثنائه تخرج بعض القذى والوسخ من اثنائه. فلما ماتت فقدها النبي عليه الصلاة والسلام فسأل عنها كانت امرأة سوداء كما رواه البخاري وغيره - 00:35:10
سأل عنها فقالوا انها ماتت قال هلا اذنتموني يعني لاجل ان نصلي عليها فذهب الى قبرها عليه الصلاة والسلام قوله هنا متأكدا عند صلاة صلاة هنا نكرها وذلك بانها لانه يريد ان يطلقها من القيد - 00:35:34
يطلقها من القيد يعني من قيد كونها صلاة نفل او صلاة من كونها صلاة فرض عين او فرض كفاية فاذا قوله متأكدا عند صلاة هذا يشمل جميع الصلوات فنقول يشمل جميع الصلوات يعني - 00:35:59
لانه فيه اطلاق فيدخل في جميع الصلوات يعني صلاة الفرض فرائض كذلك النوافل كذلك صلاة الجنازة صلاة العيدين وصلاة الكسوف الى اخره جميع انواع الصلوات وها هنا مسألة بحث هل - 00:36:16
المسائل التي قالوا فيها انها كالصلاة انها كالصلاة يشرع لها الاستياك هذا فيه التفصيل عندهم ان سجود التلاوة صلاة وسجود الشكر صلاة يشترط له ما يشترط للصلاة وكذلك انواع السجود التي - 00:36:35
جاءت بها السنة عندها كل هذه صلاة فاذا كانت كذلك فيستحب السواك ويسن لهذه جميعا كذلك الطواف طواف النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة فلما سماه صلاة معنى ذلك - 00:37:00
انه مشبه بها على هذا الاصل هل يدل ذلك على سنية السواك في هذه المواضع جميعا نعم التزمه الفقهاء وقالوا يسن في كل مكان له حكم الصلاة كل ما كان له حكم الصلاة يسن فيه السواك في هذه المواضع - 00:37:16
التي ذكرتها وفي غيرها قال وانتباه الانتباه يقصد به الانتباه من النوم وانتباه قد يكون الانتباه من نوم الليل وقد يكون من نوم النهار وهذا صحيح فان السواك يستحب بعد الانتباه لان النوم - 00:37:40
فيه مظنة ان يكون الفم متغيرا بالرائحة لان بقاء الفضلات او النفس او نحو ذلك يغير الرائحة فاذا انتبه استاك. والنبي عليه الصلاة والسلام كان اذا استيقظ من نومه شاصفاه بالسواك - 00:38:01
يعني كان يشوش فاه بالسواك بعد الاستيقاظ من النوم و نعم غالب يعني اللي ورد بهذا بخصوصه في الحال ان ذلك كان من نوم الليل لكن العلة واحدة ينوم الليل لما يستاك منه؟ هل لاجل ان الزمان زمان ليل - 00:38:25
او لاجلي انه قام من نوم او لاجل ان النوم مظن التغير الرائحة هذه ثلاث ثلاث احتمالات الاول لانه ليل ليس السواك مختصا بالليل وكذلك لاجل النوم مجردا ليس سواك - 00:38:48
مختصا بكونه نوما مجردا بل لاجل ان النوم مظنة تغير الفم ولهذا وان كانت الحال التي وردت فيها الاحاديث بان النبي صلى الله عليه وسلم كان يشوس فاه بالسواك يعني اذا استيقظ من النوم انها في الليل - 00:39:10
لكن النهار النهار مثله بانهم لانه مشترك معه في العلة. المقصود يعني الانتباه اذا انتبه منه و هذا ملاحظ يلاحظه المرء في نفسه فانه اذا انتبه من النوم يكون في الفم - 00:39:26
بحر ورائحة متغيرة يتأكد ان بالسواك قال وتغير فم هذا اعم ممن قبله الانتباه مظنة تغير الفم هذا ما انه يعني واقع يعني اذا انتبه من نومه شاء صفاه ولو لم - 00:39:44
يتغير لانه قد يكون متغيرا وهو الذي يشعر به ولكن هي مظنة التغير. مثل ما لو نام ثم قام فانه يتوظأ لان النوم مظنة انتقام الطهارة ولو لم يكن قد انتقضت طهارة فعلا يعني خرج من حدث لكن لانه مظنته - 00:40:10
اللي عطفه بعدها قال وتغير هم تغير الفم يعني في كل موضع مثلا اذا اكثر المرء الكلام فانه يتغير فمه الرائحة. اذا غضب او واقع درءا باشياء فانه يتغير فم بعظ الناس هذي من مواظع التي يتغير فيها - 00:40:30
رائحة الفم وهكذا ففي المواظع التي تتغير فيها رائحة الفم يستحب الاستياك وذلك لان الشرع جاء بجعل المسلم على اكمل الحيئات والاحوال والله جل وعلا جميل تحب الجمال وكان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:40:53
احب الطيب وذلك ما فيه من وذلك لانه ذو رائحة زكية لا يشم معهم في الانسان ما يستكره. وهذا لانه عليه الصلاة والسلام يناجي ولانه في حالته على اكمل الاحوال عليه الصلاة والسلام - 00:41:16
قال هنا ويستاك عرضا طبعا مسائل السواك كثيرة قال ويستاك عرضا يشتاق عرظا العرض هنا هل المقصود به عرض الاسنان او عرظ الفم العرض يقابل الطول الاشياء لها طول ولها عرض - 00:41:39
الطول هو الاطول والعرض هو الاقصى فجهة العرظ الانتقال في الظلع الاقصر من الاشياء التي لها طول وعرض فالفم له طول وله عرض فعرض الفم هذا وطوله الى الداخل ولهذا - 00:42:01
قال هنا يستاك عرظا يريد به عرض الاسنان لا عرظ الفم يستاك عرظا المراد عرظ الاسنان يعني يمره هكذا هذا عرظ الاسنان هذا طولها طول الاسنان هكذا وعرضها هكذا فيستاك عرظا - 00:42:23
هم اخذوه من حديث روي في ذلك و لها عدة روايات لكن لا تصح لانها الغالب عليها انها مرسلة او ظعيفة مثل ما روى ابو داوود مثلا في المراسيل قال استاكوا عرضا - 00:42:44
اذا شربتم فاشربوا مصا واذا استكتم فاستحاقوا عرظا لكن هذا يرحمك الله. هذا لا يثبت ولهذا لا تقوم به السنة لهذا نقول الاستياك الاستياك في جهته ينظر فيه الى ما تحصل به الغاية من الاستياء - 00:43:02
فما المراد من الاستياك وما العلة الشرعية التي من اجلها شرع الاستياك للطهارة التطهير والتنظيف فاذا حصل التطهير بالعرظ استخدم عرظا واذا حصل التطهير بالطول استخدم طولا وهذا يختلف باختلاف - 00:43:21
الناس وكذلك باختلاف العود الذي يستخدمه وكذلك باختلاف نواحي الفقه مثلا اللسان بطوله هم عرضه اللثة اللي فهمه يناسبها العرب يناسبها يناسبها الطول يعني تبدأ من فوق الى تحت وهكذا خروج بقايا الطعام في الاسنان ما يناسبه العرض يناسبه - 00:43:43
الطول وهكذا فاذا العرض يفيد في مواضع والطول يفيد في مواضع. واذا كان هنا لم تثبت به سنة. فاذا هذا متروك لرعاية الاصل الذي من اجله شرع الاستياك وهو التنظف - 00:44:06
فيترك هذا بحسب ذلك قال مبتدأ بجانب فمه الايمن جانب فمه الايمن معروف وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمم استدلوا بذلك على انه يستخدم جانبه الايمن وهذا صحيح - 00:44:26
فان السنة ان يبدأ بالايمن لانه اشرف يبتدأ بجانب فمه الايمن فاذا انتهى منه انتقل الى الايسر؟ وهل هنا يأخذ السواك بيمينه ام بشماله هذه مسألة بحث وقال بعض اهل العلم انه يأخذه بشماله - 00:44:46
وذلك لانه رفع للاذى وتطهير وهذا يناسب الشمال وقال اخرون يأخذه بيمينه لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وفي طهوره وفي شأنه كله قوله هنا في شأنه كله - 00:45:09
يدخل فيه جميع الاشياء وطهوره هذا نوع من التطهر. ولهذا اختار جماعة من اهل العلم ان يكون باليمين مفصل في هذا الشيخ الاسلام قال يختلف فان كان المراد التطهير دون - 00:45:32
يعني اذا كان المراد التطهير يعني ازالة العالق بالفم تغير رائحة او نحو ذلك ازالة الاذى الذي في الفم فانه يأخذه بالشمال واذا كان لعبادة والانسان فمه مطهر ليس فيه شيء لكونه قريب عهد باستياك او نحو ذلك فانه يأخذه باليمنى والمسألة فيها سعة لانه ما جاء فيها - 00:45:48
نص واضح عن النبي عليه الصلاة والسلام قال هنا يدهن غبا. يدهن غب الادهان ايضا من من السنن ان المرء يدهن بمعنى يدهن جسمه والادهان كان يستعمل في ثلاثة مواضع - 00:46:13
الرأس شعر الرأس شعر اللحية وفي البدن كان الناس يحتاجون اليه اجل تطرية ابدانهم ففيه هو نوع من الترفه بتطرية البدن. وقد يكون في بعض الحالات فيه نوع من العلاج - 00:46:35
مثل الشعر الشعر قد يكون شعثا فاذا دهنه سكن قد يكون المرء اصول شعره تؤذيه فاذا دهنه لانت عليه. كذلك اللحية قد تكون طبيعة شعرها انها شعرها ان شعرها ليس بلين - 00:46:52
بل جاف قاسي فلهذا تكون منتشرة انتشارا ليس بمحمود الصورة فانه في هذه الاحوال يشرع الاتهان يسن للدهان يعني ان يدهن في رأسه ان يمتهن في لحيته ان يدهم في بدنه - 00:47:11
هذا سنة لكن احيانا يكون الادهان اكد من ذلك فيما اذا كان لحاجته يعني لحاجة مرض او غير ذلك كما يأتينا في قوله غدا للدهان يستخدم زيت دهن من الدهونات التي تستخدم في وقته مثلا في زمن في بعض البلاد يستخدمون زيت الزيتون - 00:47:30
وبعضهم يستخدمون غير ذلك من الادهان والادهان ليست هي الاطياب ادهان الطيب لا ادهان اللي هي التي تكون لتطرية الشعر او لتطرية بدأ في هذا الزمن مثل كريمات ترينا هذا - 00:47:56
هو دهن لكنه على صفة جديدة فهو اذا دهن به بدنه آآ يحصل تطرية للبدن خاصة في المواضع التي يحصل فيها جفاف قال هنا غبا يدهن غبا وذلك لان الادهان فيه نوع - 00:48:11
ترفيه للبدن اما للشعر او للجسم والترفيه ليس على الاصل الاصل ان المرء يخرج عن الترفيه. ولهذا الترفيه الدائم او الترفه الدائم في البدن هذا مكروه والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الترجل الا غبا - 00:48:31
ومعنى غبا في قوله ويدهن غبا بل وفي الحديث انه يكون في يوم بعد يوم او يوم يترك بعده يومين يعني لا يداوم عليه. لان الدوام على ذلك هو مظنة الترفه ومظنة - 00:48:54
تلذذ النفس ونحو ذلك وهذا مما لا ينبغي للمسلم ان تكون عنايته دائما ببدنه على نحو واحد بحيث يكون دم بدنه دائما طريا لينا مترفها فيه بل يكون على هذا وهذا - 00:49:12
هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم احيانا يمشي منتعلا واحيانا يمشي حافيا بهذا كان ربما لبس لباسا جميلا وربما لبس دون ذلك يعني وهذا كله لغرض ترك الترفه جاء في السنن - 00:49:27
سنن ابي داوود نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الارفاء يعني اللي هو بل علل الفقهاء كثير من احكام الحج بالمنهيات قص الظفر قص الاظفار وحلق الشعر ونحو ذلك. قال لان قصها فيه ترفه والحاج ينبغي له بل يجب عليه ان يترك ما فيه - 00:49:47
ترفه في جسمه قال هنا يدهن غبا يعني مرة بعد مرة من يوم بعد يوم او يومين يوم يترك يومين بحسب الحالة ويكتحل وتر الاكتحال يكون وترا يعني ثلاث مرات - 00:50:11
كاتبي المكحلة بميل المكحلة ويضعها في الكحل سيأتي بيانه ان شاء الله ثم يكحل بها عينيه ويبدأ بالعين اليمنى ثم ينتقل الى العين اليسرى والاكتحال نوعان اقتحام اكتحال ليه الطب - 00:50:32
للصحة والثاني اكتحال للزينة والذي كان يحصل للرجال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الاكتحال بالاثم وهو نبات بمسحوق ليس لونه اسود وانما بين السواد والزرقة يجعل في العينين لتقوية البصر. فهذا من الاكتحال - 00:50:55
الذي فيه فائدة للصحة والنوع الثاني اكتحال الجمال وهو الذي يستخدمه النساء بهذا تنازع العلماء هل يكتحل الرجل لاجل الجمال ام يكتحل لاجل الطب فرجح طائفة انه يكتحل لاجل الصحة فقط - 00:51:18
واما الجمال فانه للنساء فلا يكتحل تجملا لان كحل الجمال غير كحل صحة قد يختلف وفي هذا يتبين ان الكحل الموجود اللي هو الصناعي الاقلام الان لا يصون الرجل ان يكتحل بها لان فيها تشبها - 00:51:36
بالنساء لكن ان وجد الكحل الذي فيه صحة بالعين فانه يشرع له ان يفعل ذلك بل يسن ويكتحل وترا قبل منامه فانه يجلو البصر ويقويه بحسب تجارب السابقين في ذلك - 00:51:57
والاثم هذا معروف يوجد عند العطارين ولكن انواعه الطيبة التي كان الاولون يذكرونها قد لا توجد اليوم نقف عند هذا كقوله وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر و صلى الله وسلم - 00:52:15
شرح زاد المستقنع - معالي الشيخ صالح آل الشيخ
شرح زاد المستقنع (9) لمعالي الشيخ صالح آل الشيخ - فقه - كبار العلماء