Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا صلى الله عليه واله وسلم - 00:00:00ضَ
عبده ورسوله اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وان يفقهنا في الدين وان يفتح علينا فتوح العارفين. اللهم امين. فهذا هو اللقاء العاشر في شرق - 00:00:29ضَ
بمنظومة سلم الوصول لكل من يرقى الى الوصول للعلامة ابراهيم بن ابي القاسم آآ بن مطية المتوفر في سنة اه تسع مئة وتسعة وخمسين من هجرة النبي صلى الله عليه واله وسلم. وكنا - 00:00:50ضَ
قد انتهينا بالدرس الماضي من الكلام حول التخصيص. ونفتتح درسنا هذا حول المجمل والنص والظاهر ثم نتكلم ان شاء الله تعالى حول النسخ فالناظم رحمه الله تعالى عرف المجمل بقوله - 00:01:10ضَ
ومجمل ما احتاج للبيان وذلك الايضاح للمعاني يقول الناظم رحمه الله تعالى ان المجمل هو الذي يحتاج ويفتقر الى البيان وهذا البيان قد يكون بيانا بقرينة حانية وقد يكون بيانا - 00:01:35ضَ
بقرينة مقامية اذا بارك الله بكم البيان هذا ينقسم الى قسمين. اما بيان بقرينة حالية او بيان القرينة المقامية وحتى يتضح الامر نضرب مثالا لكل واحد من هذين النوعين فمثال البيان بالقرينة الحالية - 00:01:59ضَ
ما جاء في الصحيحين من حديث انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكل من هذه الشجرة فلا يقربن مسجدنا او فلا يصلين معنا - 00:02:25ضَ
فقول الراوي او قول النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الشجرة هذا يحتاج الى بيان ما هذه الشجرة التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان هذه الشجرة هي شجرة الثوم - 00:02:44ضَ
وذلك لوجودها بالاشارة بالقرينة الحالية. فقول النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الشجرة وورودها في بعض الروايات انها آآ آآ شجرة الثوم لكن هنا قال من هذه الشجرة اي شجرة الثوم فالاشارة - 00:03:02ضَ
قرينة حالية على انها هي المراد واما القرينة المقالية فهي الدليل المنفصل ومثاله الاجمال في القرع بفتح القاف آآ الذي يطلق على الطهر والحيض. فقول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة - 00:03:23ضَ
والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء القروء جمع والقرء يطلق على الطهر ويطلق على الحيض. فهل المراد ان المرأة المطلقة اذا كانت من ذوات الحيض انها تعتد بثلاثة اطهار كما قال الامام ما لك والامام الشافعي رحمهم الله - 00:03:46ضَ
او انها تعتد بثلاث حيض كما قال الامام ابو حنيفة والامام احمد رحمهم الله سبب الخلاف ان لفظ القرع مجمع الاجمال فيه انه مشترك يطلق على هذا وعلى هذا ولذلك بعث كل - 00:04:09ضَ
واحد من هؤلاء الائمة على ما يفسر هذا اللفظ فقال الامام ما لك والامام الشافعي المراد القرأ الطهر لقول الله سبحانه وتعالى فطلقوهن اي لقبل عدتهن والمرأة انما يحل طلاقها في حال الطهر لا في حال الحيث - 00:04:30ضَ
وقال الامام ابو حنيفة والامام احمد المراد بالقرأ الحيض لما ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فدع الصلاة ايام اقرائك اي ايام الحيض وايضا من المجمل الذي فسرته - 00:04:59ضَ
ادلة اه منفصلة اي قرينة مقامية. قول الله سبحانه وتعالى فاتوا حقه يوم حصاده فلم تبين الاية مقدار الحق الذي يجب اداؤه لكن الاحاديث بينت ذلك انه يجب اخراج العشب اذا سقي بغير مؤنة ويجب اخراج نصف العشب اذا سقي - 00:05:19ضَ
بمونة ويقابل المجمل المبين الذي هو الموظح وقد يقال له المبين بفتح الياء اي انه جاء في الشرع موظحا من الله سبحانه وتعالى والقاعدة في المجمل انه يتوقف عن العمل به. حتى يتحقق البيان - 00:05:45ضَ
يتوقف عن العمل به حتى يتحقق البيئة. ويجب بارك الله فيكم. يجب علينا ان نعتقد انه لا يجوز ان يرد في القرآن والسنة ما لا ما لا معنى له المجمل له معنى - 00:06:14ضَ
لكنه يظهر بعد البيان والايضاح اما اما ورود ما ليس له معنى في القرآن ولا في السنة فيجب علينا اعتقاد عدم جواز ذلك ولا يجوز ايضا بارك الله فيكم ان يبقى المجمل الذي كلفنا بالعمل به مجملا - 00:06:32ضَ
كما كلفنا بالعمل به لا يجوز ان يبقى محل اجماع ومن المسائل الفقهية المرتبطة المجمل ان من اقر بشيء مجهول صح اقراره لكنه يطالب ببيانه يطالب ماذا تقصد بهذا الشيء؟ يعني لو قال شخص مثلا - 00:06:57ضَ
بفلان علي شيء نقول فسر لنا هذا الشيء ماذا تقصد واذا لم يفسره فانه يحجر عليه في ماله وهذا حجر لمصلحة الغير حج لمصلحة الغير اي لمصلحة المقر لهم ويحبس هذا المقر حتى يبين المراد بالاقراء - 00:07:22ضَ
فان بينه ولو كان بمال قليل. صح ذلك البيع واشار الى هذه المسألة صاحب الزبد رحمه الله تعالى بقوله ومن بمجهول اقر قبل بيانه بكل ما تموه ثم قال الناظم رحمه الله تعالى - 00:07:52ضَ
والنص ما لا ممكن تأويله وقيل ما تأويله تنزيله اشار الناظم رحمه الله تعالى في هذا البيت الى تعريف النص. فذكر رحمه الله تعالى ان للنص اه تعريفه التعريف الاول - 00:08:15ضَ
انه ما لا يقبل التأويل اي لا يقبل التأويل لانه ليس له الا معنى واحد فقط والتعريف الثاني ان النص ما تأويله تنزيله اي فهمه يحصل بمجرد نزوله وسماعه والنص واضح - 00:08:38ضَ
وخير مثال للنص الاعداد فالاعداد تكون نصا لا تحتمل الا معنى واحدا من ذلك قول الله سبحانه وتعالى فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة فقوله تلك عشرة كاملة هذا نص - 00:09:02ضَ
اذ لا يحتمل معنى اخر غير انها اشعة ثم عرف الناظم رحمه الله تعالى الظاهر. طبعا هذا مباحث من باحث اه عبارة عن بيان اصطلاحات فقط فقال الظاهر الذي لامرين احتمل. بعضهما اظهر فافهم ذا العمل - 00:09:26ضَ
وان يكن على الخفي يحمل لما يدل فهو المؤول عرف الظاهر وعرف المؤول. وفي الحقيقة الظاهر يطلق على معنيين. المعنى الاول يطلق على اللفظ الذي له اكثر من معناه واحد تلك المعاني ارجح - 00:09:50ضَ
فنقول هذا اللفظ ظاهر اي له اكثر من معناه احد تلك المعاني ارجع من الاخرى فهذا الاطلاق الاول. الاطلاق الثاني يطلق الظاهر على الاحتمال الراجح فالاحتمال الراجح من احتمالين او اكثر يسمى ظاهرا - 00:10:15ضَ
و ما له معنيان او اكثر بعضها ارجح من بعض. واستعمل في المعنى المرجوح فهذا يسمى المؤول بالدنيا وقد يسمى الظاهر بالدليل نذكر مثالا للظاهر ونذكر مثالا للمؤول مثاله الظاهر بارك الله فيكم - 00:10:38ضَ
قول النبي صلى الله عليه واله وسلم لا يمس المصحف الا طاهر كلمة طاهر تطلق ويراد بها المتطهر من الاحداث وتطلق ويراد بها المسلم لكن المعنى الاول هو المعنى الارجح وهو المستعمل غالبا في لسان الشارع - 00:11:02ضَ
فلذلك نحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس المصحف الا طاهر اي ظاهر من الاحداث ومن هنا قال الائمة الاربعة انه لا يجوز للمحدث حدثا اصغر انا يمس المصحف - 00:11:30ضَ
ففسروا الطاهر بانه من ليس محدثا ولم يفسروه بانه المسلم فهذا استعمال اللفظ آآ في المعنى الراجح مثال المؤول بالدليل. قول النبي صلى الله عليه واله وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء - 00:11:50ضَ
فكلمة الماء عام وهذا العام ظاهر في كونه يشمل القليل والكثير فالماء يعني ظاهر الحديث ان الماء سواء كان قليلا او كثيرا لا ينجسه شيء لكن حمل الماء في هذا الحديث على الكثير فقط دون القليل - 00:12:14ضَ
لماذا؟ لانه جاء في حديث اخر اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث فهذا الحديث قفص ذلك العموم. فحملنا كلمة الماء التي تشمل الكثير والقليل على الكثير فقط لورود آآ التخصيص لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا بلغ الماء كلتين لم يحمل - 00:12:37ضَ
ثم تطرق الناظم رحمه الله تعالى رحمة واسعة لمبحث النسخ قال النسك رفع الحكم بالخطاب اذا تراخى يا اولي الالباب بغير ابدال وبالابدال كنسخ الاستقبال باستقبال وبدل اغلظك التخيير بين صيام الشهر والتكفير - 00:13:07ضَ
بصومه وبدل الخفيف كاية العدة والتخفيف وتنسخ السنة بالكتاب وسنة كهو بلا ارتياب ذكر الناظم رحمه الله تعالى في هذا المبحث تعريف النسخ وانواع النسخ ونسقوا الكتاب بالكتاب والسنة اه بالسنة - 00:13:37ضَ
فنبدأ اولا بتعريف النسخ الذي اشار اليه الناظم رحمه الله تعالى بقوله النسك رفع الحكم بالخطاب اذا تراخى يا اولي الالباب فهو عرف النسخ اصطلاحا والنسق معناه في اللغة الازالة - 00:14:06ضَ
اما الازالة على جهة الاعدام او الازالة على جهة النقل ولذلك قال بعضهم ان اللصق نقل او ازالة واشار الى ذلك العمريطي رحمه الله تعالى في نظم الورقات فقال النسق نقل او ازالة كما - 00:14:29ضَ
حكوه عن اهل اللسان فيهما واما تعريفه شرعا فهو المذكور في قول الناظم رحمة الله تعالى عليه النسخ رفع الحكم بالخطاب اذا تراخى يا اولي الالباب واصطلاحا اي النسك اصطحاب اصطلاحا - 00:14:50ضَ
اي ان النسخ اصطلاحا رفع الحكم الشرعي بالخطاب المتراخي عنه فقولنا رفع الحكم الشرعي هذا قيد يخرج رفع ما ثبت بالبراءة الاصلية اي بعدم التكليف اصلا فهذا لا يسمى نسخا - 00:15:12ضَ
وقولنا رفع الحكم الشرعي بالخطاب هذا يخرج الرفع للحكم الشرعي بالموت او الجنون او الغفلة او العجز فلا يسمى الرفع بهذه العوارض نسخا وقلنا في التعريف المتراخي عنه اي المنفصل - 00:15:34ضَ
لان النسخ اذا لم ينفصل كان الكلام متهافتا وبعد ان بين الناظم رحمه الله تعالى تعريف النسخ ذكر انواعه فذكر ان النسخ ينقسم الى قسمين اما نسكن الى غير بدن - 00:16:02ضَ
واما نسكن الى بدنه وان هذا النسخ الذي لا بدل ينقسم الى ثلاثة اقسام اما الى بدر اغلظ او الى بدل اخف او الى بدل مساوي فنقول ان نشكو الى غير بدل - 00:16:26ضَ
اه ثابت عند اكثر العلماء خلافا لبعض المعتزلة ومثاله نسخ وجوب تقديم الصدقة عند مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم التي الذي دل عليه قوله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة - 00:16:48ضَ
فان وجوب تقديم هذه الصدقة نسخ بقول الله سبحانه وتعالى فان لم تفعلوا وتاب الله عليكم فاقيموا الصلاة واتوا الزكاة الى اخر الاية فنسخ الى غير بدن هذا مثال القسم الاول - 00:17:18ضَ
واما القسم الثاني الذي هو النسخ الى بدل فان هذا المدد قد يكون بدل اشد وهذا حصل فيه الخلاف مع بعض المعتزلة وجماهير العلماء يثبتونه الحكمة في كون النسخ يثبت الى بدل اشد - 00:17:36ضَ
تكسير الثواب ومثل له الناظم رحمه الله تعالى بنسخ التخيير بين الفدية والصوم لرمضان الثابت بقول الله سبحانه وتعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له - 00:18:02ضَ
وان تصوموا خير لكم فان هذه الاية تفيد ان الانسان المسلم مخير انشاء صام وهو افضل وان شاء دفع الفدية وهي اطعام المسكين هذا الحكم الذي تفيده الاية من التخيير بين الفدية والصوم - 00:18:27ضَ
منسوخ بقول الله سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه فهذا مثال النسخ لا بدل اشد وقد يكون البدل مساويا وهذا النوع الثاني - 00:18:51ضَ
وهذا ثابت اتفاقا كنسخ استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة باستقبال القبلة الذي دل على وجوبه قول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام - 00:19:15ضَ
والنوع الثالث النسخ الى بدل اخف وهذا ايضا واقع وثابت اتفاقا بين العلماء وذكر الناظم رحمه الله تعالى له مثالين ولعل الناظم ذكر لهذا مثالين دون النصف الى بذل اشد او الى بدر مساوي اشارة الى كثرة - 00:19:41ضَ
وجود النسخ الى بدر اخف مقارنة بالنوعين السابقين فالمثال الاول نسخ العدة عدة المرأة التي توفي عنها زوجها حيث كانت عاما وذلك ثابت بقول الله عز وجل في سورة البقرة متاعا الى الحول غير افراش - 00:20:04ضَ
وقد نسخ هذا الحكم بقول الله سبحانه وتعالى ايضا في سورة البقرة والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا وذكر الناظم رحمه الله تعالى المثال الثاني في اية الانفال اية التخفيف في المصابرة عند قتال الكفار - 00:20:28ضَ
وهي قول الله سبحانه وتعالى ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبون مائتين حيث نسخت هذه الاية بقول الله سبحانه وتعالى في نفس السورة الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا - 00:20:54ضَ
فان يكن منكم مال صابرة يغلب مئتين وان يكن منكم الف يغلب الفين باذن الله والناظم رحمه الله تعالى ذكر عبارة جميلة في شرحه فقال كل ما نسخ الى الاخف - 00:21:11ضَ
فهو اسهل في العمل كل ما نسخ الى الاخف هو اسهل في العمل. وكل ما نسخ الى الاغلظ فهو في الثواب اكثر اذا هذا التقسيم الذي ذكره الناظم رحمه الله تعالى في نظمه - 00:21:27ضَ
والنسخ ينقسم باعتبار رفع التلاوة والحكم او رفع واحد منهما الى ثلاثة اقسام. هي القسم الاول ما نسخ حكمه وبقيت تلاوته وهذا مثاله اية العدة بالحول وفي الحقيقة هذا القسم ما نسخ حكمه وبقيت تلاوته - 00:21:46ضَ
تتبعه الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى ووجد انه نحو عشرين اية في القرآن الكريم والقسم الثاني ما نسخت تلاوته وبقي حكمه وذلك كاية الرجم الذي آآ كانت من سورة الاحزاب - 00:22:12ضَ
وقد جاء في الصحيح ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال انها نزلت وانهم قرأوها وان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم وآآ انهم رجموا بعده وهي والشيخة والشيخ والشيخة اي اه الرجل المحصن والمرأة المحصنة اذا زنيا - 00:22:34ضَ
البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذه الاية منسوخة التلاوة لكن حكمها باقي القسم الثالث بارك الله فيكم. ما نسخ حكمه وتلاوته اه ومثلوا لذلك مثال ذلك نسخ ثبوت المحرمية بعشر رضعات - 00:23:01ضَ
فقد جاء في صحيح الامام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن. فنسخ النبي خمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأون القرآن - 00:23:24ضَ
وقول ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن اشارة منها الى مقاربة نسخ تلاوتهن بوفاته صلى الله عليه وسلم. اي ان نسقوا - 00:23:45ضَ
تلاوة هذه الايات كان قريبا جدا من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وان بعض الناس ممن لم يبلغه النسق كان يقرأه وقلنا لانه لا يعلم ان تلاوتهن قد نسخا - 00:24:06ضَ
اذا نقول ان النسخ باعتبار رفع التلاوة والحكم او رفع واحد منهما ينقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول ما نسخ حكمه وبقية تلاوته. والقسم الثاني ما نسخت تلاوته وبقي حكمه. والقسم الثالث ما نسق حكمه - 00:24:22ضَ
وتلاوته ثم ذكر الناظم رحمه الله تعالى في البيت الاخير من آآ كلامه في النسخ ان انه يجوز نسخ السنة بالقرآن وانه يجوز نسخ السنة للسنة فقال وتنسخ السنة بالكتاب وسنة كهو بلا ارتياب - 00:24:42ضَ
فنسقوا السنة بالقرآن يا اه استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة بفعله صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم كان قبل ان يستقبل الكعبة يستقبل بيت المقدس وهذا ثابت بسنة فعلية - 00:25:11ضَ
منه صلى الله عليه وسلم نسخ ذلك بقول الله سبحانه وتعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها وجهك شطر المسجد الحرام فهذا نسخ للسنة بالقرآن. واما نسخ السنة بالسنة فهذا له امثلة كثيرة - 00:25:34ضَ
منها قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها فانها تذكر الاخرة ومنها نسخ حديث انما الماء من الماء اي انما يجب الغسل على الانسان اذا - 00:26:00ضَ
انزل المني واما اذا جامع ولم يحصل انزال فلا يجب الغسل عليه هذا الحديث نسخ لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها اي جامعها فقد وجب الغسل - 00:26:20ضَ
متفق عليه وزاد مسلم وان لم ينزل فهذا الحديث يدل على ان الغسل واجب على كل من حصل منه الجماع سواء آآ انزل او لم ينزل فهو ناسخ لقوله صلى الله عليه وسلم انما الماء من الماء - 00:26:38ضَ
والنوع الثالث نسخ القرآن بالقرآن وهذا له امثلة كثيرة مرت معنا منها نسكو آآ وجوب المثابرة آآ لعشرة ومنها نسخ النسخ بآيات العدة ومنها يعني النسخ في ايات الصيام وغير ذلك. النوع الرابع نسخ القرآن بالسنة - 00:26:57ضَ
وسواء كانت السنة سنة متواترة او سنة احد وطبعا من العلماء من يقول ان القرآن لا يجوز ان يلصق بالسنة ومن العلماء من يفرق بين السنة المتواترة وسنة الاحادي فيقول ان القرآن يجوز نسخه بالسنة المتواترة ولا يجوز نسخه بالاحاد - 00:27:21ضَ
وعلى كل حال آآ حتى ان جماعة آآ كثيرين من العلماء يقولون التجويس العقلي يمكن يعني يجوز عقلا ان السنة تنسخ القرآن. لكن وقحا لا يجوز ومن قال انه يجوز حتى في الواقع او انه حصل في الواقع مثل له قول الله سبحانه وتعالى - 00:27:47ضَ
كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين. فقال ان هذه الاية قد نسخ حكمها الذي هو وجوب الوصية بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث وجوب - 00:28:15ضَ
مصير الوالدين والاقربين بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارثه. وهذا الحديث يعني بعض العلماء يقول انه آآ يعني من قال انه حسن بل منهم من قال انه يعني اكثر من ذلك يعني قالوا انه آآ او اشاروا الى انه متواتر. على كل حال - 00:28:35ضَ
هذا مثال لا يخلو من اعتراف والا فان كثيرا من العلماء يرون ان نسخ القرآن بالسنة. يجوز عقلا لكنه في الواقع لا يجوز او لا لا يوجد ده لكن هل يجوز النسخ بالاجماع او لا يجوز؟ نقول الاجماع لا ينسخ - 00:28:55ضَ
لان الاجماع لا ينعقد الا بعد موت النبي صلى الله عليه واله وسلم واما من نجد احيانا في عبارات بعض العلماء يقول ان هذا آآ نسخ بالاجماع او هذا منسوخ اجماعا فالمقصود - 00:29:17ضَ
ان الاجماع يتضمن نصا استند اليه في النسخ. وليس المقصود ان ذات الاجماع هو الناسخ وايضا نقول يجوز ان نسخ بالقياس. لان القياس لا بد ان يكون مستندا الى نص فهنالك اه - 00:29:32ضَ
اه اصل وهو المنصوص عليه وهنالك فرع وهو المسكوت عليه. هذا ما يتعلق هذا ما يتعلق الناس. طبعا هنالك بعض الامور التي اه من المستحسن ان تذكر فيما يتعلق بالناس فعلم النسخ علم اه مهم - 00:29:52ضَ
ان افرد بالتصنيف من كثير من العلماء كل منسوخ يعني من الاشياء او من المسائل التي تتعلق بالنسخ ومن المستحسن ان تذكر ان كل منسوخ في القرآن فناسخه بعده كل من سوق من القرآن فناسكه بعده. يعني يأتي المنسوخ اولا ثم يأتي الناس - 00:30:12ضَ
الا في موضع واحد كما ذكر بعض العلماء وهي اية العدة فالاية الناسخة متقدمة والاية يعني متقدمة في الترتيب المقصود متقدمة في الترتيب. الاية الناسفة متقدمة في الترتيب والاية المنسوخة متأخرة في الترتيب - 00:30:39ضَ
وذكروا ايضا اه هذا هذا مثال هذا مثال مسلم. وذكروا امثلة اخرى لكن محل اعتراف يعني مثلا قال بعضهم ان اية الفي سورة الحشر منسوقة باية الانفال. وسورة الانفال متقدمة على سورة الحشر اي من حيث الترتيب - 00:31:00ضَ
وذكروا آآ مثالا اخر ايضا لكن ايضا لا يخلو من اعتراف اه من المسائل التي يستحسن ان تذكر ايضا في هذا الباب ان النسخ لا يثبت قبل ان يبلغه جبريل عليه الصلاة والسلام للنبي صلى الله عليه واله وسلم وهذا محل اتفاق بين العلماء - 00:31:21ضَ
لكن حصل خلاف اذا بلغ النسخ الى النبي صلى الله عليه وسلم وقبل ان يبلغ الامة هل يثبت او لا يثبت يعني جاء النسخ نزل الوحي بالنسخ لحكم الى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:31:46ضَ
وقبل ان يصل هذا الحكم الى الامة قبل ان يبلغ هذا الحكم للامة اه هل يثبت النسخ او لا يثبت النسخ؟ يعني هل يثبت الناس بمجرد نزول الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم او انه يثبت اذا بلغ الى الامة - 00:32:04ضَ
الجمهور يقولون ان النسخ لا يثبت الا اذا بلغ اذا الامة تمام؟ والناظم رحمه الله ذكر هذه المسألة في الشرح وعبر عن هذا القول بانه المختار تبعا لجمع الجوامع واستدلوا على ذلك بان اهل قباء جاءهم الخبر بنسخ استقبال - 00:32:21ضَ
آآ بيت المقدس والتوجه الى القبلة اه في صلاة الفجر وهم يصلون الفجر ومع ذلك استداروا في صلاتهم واكملوها ولو كان النسك آآ يثبت بمجرد بلوغه للنبي صلى الله عليه وسلم لامروا بالقضاء - 00:32:43ضَ
ولوجب عليهم القضاء ولم يحصل ذلك وبناء على هذا نقول ان النسخ لا يثبت الا بعد بلوغه للامة الا بعد بلوغه للمكلفين وهذا الخلاف بنيت عليه مسائل من المسائل التي بنيت عليه - 00:33:04ضَ
ان الشخص لو استعار من غيره عارية ثم ان المعير تراجع عن تلك العارية لان عقد العارية وهو اباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه عقد جائز من الطرفين يحل - 00:33:26ضَ
لكل واحد منهما فسقه متاع شاء فشخص اعارك عارية ثم بعد ذلك فسخ العقد. انت لا تعلم انه فسخ العقد فهل نقول يلزمك ان تعطيه اجرة لانك استعملت هذا الشيء بعد ان فسخه وان كنت انت لا تعلم انه فسق او لا - 00:33:46ضَ
هل يلزم او لا يلزم؟ يقال في المذهب انه لا تلزم الاجرة بناء على ماذا؟ بناء على ان النسخ لا يثبت الا بعد ان يعلم به الا بعد ان تعلم به الامة - 00:34:12ضَ
او بعد ان يعلم به المكلف فالان المستعين لم يعلم آآ ان المعير قد فسق العقد. اذا نقول لا تلزمه الاجرة ومثلوا او بنوا على ذلك اه مسألة اخرى وهي - 00:34:28ضَ
ان القاضي اذا تصرف بعد ان عزل وهو لا يعلم العزل يعني عزل القاضي وهو لا يعلم العزل فتصرف آآ في بعض القضايا حكم لهذا وفعل كذا وفعل كذا تصرف - 00:34:45ضَ
في بعض القضايا وهو لا يعلم العزل. هل تصرفات القاضي بعد عزله وقبل علمه بالعزل تنفذ او لا تنفذ؟ قالوا تنفذ بناء على هذه المسألة لكن هنالك آآ مسائل اخرى استثني من هذه من آآ - 00:35:00ضَ
من هذه المسائل او من مسألة ان العزل يثبت اه بعد العلم فقالوا ان العزل اثبتوا بحصوله وان لم يعلم الشخص المعزول استثنوا من ذلك سور منها التصرف الوكيل فقالوا ان الوكيل اذا عزل لا ينفذ تصرفه. وان لم يعلم انه عزل. يعني شخص على سبيل المثال له وكيل - 00:35:20ضَ
اه وكله في بيع او في شراء شيء. في بيع شيء او شراء شيء ثم ان هذا الموكل عزل الوكيل والوكيل لا يعلم انه قد عزل تباع او اشترى فان هذا التصرف - 00:35:48ضَ
لا ينفذ من الوكيل هذا استثناء من اه التخريج على هذا الاصل. ايضا ذكروا من الاستثناء ان عامل القراءة لو اشترى بعد عزله وقبل بذلك العزل فان شراءه لا ينفذ - 00:36:04ضَ
فان تساءل شخص فقال ما الفرق لماذا في القاضي تصرفاته تنفث؟ وفي هؤلاء لا تنفذ تصرفاتهم؟ قالوا الفرق ان هذه تصرفاته تكثر والحاجة اليها حاجة ملحة عامة. بخلاف اه عامل القيراط والوكيل فتصرفاتهم تكون اه - 00:36:23ضَ
اه قليلة في العادة والحاجة اليها ليست حاجة عامة والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وال وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته - 00:36:46ضَ