اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل ليستوي الذين يعلمون الذين الا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فيسر مؤسسة معالم السنن ان تقدم لكم - 00:00:00
سلسلة بعنوان شرح سنن ابي داود لفضيلة الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين - 00:00:43
صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى باب ما ينجس الماء باب ما ينجس الماء الاصل في الماء الطهارة - 00:01:09
سواء نبع من الارظ ونزل من السماء او ذاب من الجليد وكله طاهر الا ما طرأ عليه نجاسة غيرته ونقلته من الطهارة الى النجاسة والعلماء يختلفون في اقسام المياه فمنهم - 00:01:31
من يقسم المياه الى قسمين طاهر ونجس ومنهم من يجعل بينهما واسطة بين الطاهر الذي هو الطهور المطهر الطهور المطهر لغيره طاهر في نفسه مطهر لغيره والنجس الذي معروف اذا اذا تغير بنجاسة - 00:02:03
فهو مجمع على نجاسته لا يطهر بل ينجس والواسطة بينهما هو الطاهر الذي هو في نفسه طاهر بحيث لا يتأثر ما وقع عليه لانه طاهر لكنه لا يقوى على رفع - 00:02:33
الحدث عن غيره فهو غير مطهر لغيره زاد بعضهم قسما رابعا وهو المشكوك فيه فالقسمة الثلاثية معروفة عند الحنابلة والشافعية والثنائية عند المالكية وهي ما يختاره شيخ الاسلام ابن تيمية - 00:02:58
واما من زاد القسم الرابع والمشكوك فيه وهو قول معروف لكنه لنفر يسير من اهل العلم قال رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء وعثمان بن ابي شيبة والحسن بن علي وغيرهم - 00:03:24
قالوا حدثنا ابو اسامة حماد بن اسامة وعليه مدار الحديث حتى قال اهل العلم انه جوده حماد بن عسامة جوده ابو اسامة فيعرف به هذا الحديث عن الوليد ابن كثير - 00:03:46
عن محمد بن جعفر بن الزبير واختلف فيه هل هو محمد ابن جعفر ابن الزبير كما في هذا الحديث او كما في الرواية الاخرى عن محمد بن جعفر هناك في الطريق الاول عن محمد بن جعفر بن الزبير - 00:04:07
وبالطريق الثاني قال محمد ابن جعفر وفي الطريق الاول عن عبدالله بن عبدالله بن عمر المكبر وفي الطريق الثاني عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عمر جعل بعضهم هذا الاختلاف في الاسناد - 00:04:32
اختلافا مؤثرا فعده اضطراب تحكم على الاسناد بانه مضطرب في سنده وسيأتي الكلام في متنه وما فيه من اضطراب ايضا ان الاختلاف في الراوي الاول الام محمد ابن جعفر ابن الزبير - 00:05:05
او محمد بن عباد بن جعفر والاختلاف الثاني عن عبيد الله بن عبدالله بن عمر او عن عبدالله بن عبدالله بن عمر ثمن يقول ان هذا الاختلاف مؤثر وعده اضطرابا قادحا في الحديث ظعفه - 00:05:30
اضافة الى ما قيل في اضطراب متنه على ما سيأتي ومن قال انه اذا روي عن هذا مرة وعن هذا مرة فانه لا يؤثر لانه لا يمنع ان يكون الحديث مرويا من الطريقين كليهما - 00:05:52
وهذه جادة مصححة الحديث والحديث مختلف في تصحيحه وحديث مشهور وحديث القلتين وكلام اهل العلم فيه كثير عن عبد الله ابن عبد الله ابن عمر عن ابيه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:06:12
عن الماء وما ينوبه من السباع والدواب فقال صلى الله عليه وسلم اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث سئل عن الماء وما ينوبه من السباع من الدواب والسباع فقال صلى الله عليه وسلم اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث - 00:06:33
حديث مخرج في بقية السنن عند الترمذي والنسائي وابن ماجه قد اخرجه الاربعة اذا كان الماء قلتين يعني اذا بلغ الماء قلتين فما زاد فانه لم يحمل الخبث بل يدفع الخبث عن نفسه - 00:06:58
ولا يؤثر فيه الخبث وفي رواية لا ينجس او لم ينجس فلا تؤثر فيه نجاسة اذا كان كثيرا بحيث يبلغ القلتين فاكثر منهم من قال ان تفسيره لم يتحمل بل يضعف عن حمله لكن هذا الكلام ليس بصحيح - 00:07:19
لانه لو اريد ذلك لما كان هناك فرق بين القلتين وما دون القلتين صار كل ما يتحمل وينجس بمجرد ملاقاة النجاسة لكن الصواب في تفسيره عند من يقول بصحيحته وقد صححه جمع من الائمة - 00:07:45
كم الغفير من الائمة صححه نص على صحته شيخ الاسلام ابن تيمية وابن حجر من المتأخرين وغيرهم اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث برواية اذا بلغ الماء قلتين لم ينجس - 00:08:07
والقلتان تثنية قلة تثنية قلة والقلة وعاء قدر قدرت القلة بقربتين وشيء وجاء في بعض الروايات من خلال هجر واقلال كبار ذكر ابو جريج ان كل واحدة من القلتين تسع - 00:08:29
قربتين وشيئا فالذين يقولون بهذا الحديث يقولون ان الحد الفاصل بين القليل والكثير قلتان وهما خمس قرب تقريبا وسعتهما او زنتهما خمس مئة رطل عراقي وهذا معروف عند الشافعية والحنابلة - 00:08:55
اذا كان الماء قلتين هذه اشهر الروايات واكثرها وفي بعض الروايات قلة وفي بعض الروايات قلتين او ثلاث وفي بعضها اربعين كله فسر بعضهم القلة ان التفسير الاكثر على كلام جريج - 00:09:20
ان القلة تسع تعاد قربتين وشيء هذا ما اعتمده الشافعية والحنابلة بعضهم قال المراد بالقلة قلة الجبل فاذا بلغ الماء قلة الجبل يعني رأس الجبل لم يحمل الخبث لكن متى يبلغ الماء - 00:09:45
طلة الجبل اذا صار طوفان اذا صار طوفان فالالتفات الى مثل هذا ونظرا للاختلاف في تحديد القلة وعدد القلال قلة او قلتين او قلتين او ثلاث او اربعين قلة قالوا هذا اضطراب - 00:10:13
وهذا حد الحديث المضطرب الذي يروى على اوجه مختلفة متساوية والذي رجح هذا اللفظ ولم يلتفت الى ما سواه وقال هذا لا يعد اضطراب لانه اذا امكن الترجيح انتفى الاضطراب - 00:10:37
وقد امكن ورجحت القلتان على ما غيرهما على ما سواهما قال ابو داوود وهذا لفظ ابن العلاء وقال عثمان والحسن لانه يقول حدثنا محمد بن العلاء هذا لفظه وهذا اسناده - 00:11:01
وقال عثمان ابن ابي شيبة والحسن بن علي محمد ابن عباد ابن جعفر ومحمد ابن العلا قال محمد بن جعفر ابن الزبير محمد ابن عباد بن جعفر قال ابو داوود وهو الصواب - 00:11:21
المرجح رواية عثمان والحسن بن علي انه محمد بن عباد بن جعفر ثم قال رحمه الله حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا حماد وحدثنا ابو كامل وهو الجحدري قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع - 00:11:41
عن محمد بن اسحاق امام اهل السير عن محمد بن جعفر قال ابو كامل ابن الزبير قال ابو كامل ابن الزبير فموسى ابن اسماعيل وابو كامل متابعان لابن العلاء وان الصحيح ان الرواية عن محمد بن جعفر بن الزبير - 00:12:04
لا عن محمد بن عباد بن جعفر عن عبيد الله لا عن عبد الله عن عبيد الله بن عبدالله ابن عمر لا عن عبد الله ابن عبد الله عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء يكون في الفلات - 00:12:31
يعني وما ينوبه من السباع والدواب؟ فقال اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث فذكر معناه ثم قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا حماد قال اخبرنا عاصم بن المنذر - 00:12:50
عن عبيد الله بن عبدالله بن عمر قال حدثني ابي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا كان الماء قلتين فانه لا ينجس فانه لا ينجز. قال ابو داوود حماد بن زيد وقفه على عاصم - 00:13:07
وقفه على عاصم يعني ابن المنذر المذكور في اسناده ولم يتجاوز به عاصما حديث القلتين حديث مشهور وكلام اهل العلم فيه كثير وقد اختلف في ثبوته فكثير من اهل العلم صححوه - 00:13:28
وعملوا به وفرقوا بين القليل والكثير وبعضهم حكم عليه بالظعف لاضطراب سنده ومتنه ولم يلتفت اليه ذكرنا ان الحنابل والشافعية جعلوا القلتين حدا فاصلا بين القليل والكثير فالقليل ما دون القلتين ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة. ولو لم يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه - 00:13:54
وهذا معروف في المذهبين واما الكثير وما بلغ القلتين فانه لا ينجس بمجرد الملاقاة حتى يتغير حتى يتغير احد اوصافه لونه او طعمه او ريحه المالكية لا يرون التحديد وان الحكم منوط بالتغير - 00:14:27
فان تغير بنجاسة وهو نجس والا فهو على الاصل طاهر واليه ميل شيخ الاسلام ابن تيمية وكثير من اهل التحقيق والغزالي وهو من ائمة الشافعية تمنى ان لو كان مذهب الشافعي مثل مذهب مالك - 00:14:58
ليزول بذلك حرج كبير يعني من قرأ في مطولات من كتب الشافعية والحنابلة عرف ما الحرج الذي يترتب على التفريق بين القليل والكثير اضافة الى ان التحديد بالقلتين وهي خمس قرب - 00:15:25
خمس مئة رطل عراقي هل كانت الصناعة من الدقة بحيث تتساوى تماما مصنوعاتها والقرب وهي مأخوذة من جلود الشاة والماعز هل هي متساوية في سعتها يعني ما تتفاوت ولا خمسة كيلو عشرة كيلو - 00:15:47
هي خمس مئة رطل عراقي قال بعضهم تحديدا بحيث لو نقصت رطل واحد صار قليل وقال بعضهم تقريبا بالتقريب ويختلفون في التحديد والتقريب مع ان عمدتهم ومعولهم في ذلك على كلام ابن جريج - 00:16:19
تسع قربتين وشيئا قالوا الاحتياط ان يجعل الشيء نصفا كيف جعلنا القلتين خمس قرب بناء على كلام ابن جريج قال رأيت قلال هجر فاذا هي فالواقع فإذا الواحد منا تسع قربتين وشيئا - 00:16:43
اولا كما سمعنا في حديث القلتين الامر الثاني في تحديد القلة وانها من قلال هجر يعني ما جاءت في اصل الحديث وقالوا انها ما يقوله الرجل القوي بين يديه بالتحديد - 00:17:10
جعله بدقة خمس مئة رطل عراقي بحيث لو نقص رطل واحد صار قليلا هل له وجه مع ان المسألة قلة قلة مصنوعة صناعة يدوية قد تكون القلة التي بجوارها من نفس الصناعة ومن نفس الصانعة - 00:17:36
تزيد قليلا او او كثيرا احيانا لان الصناعات في السابق ليست مصنوعة بدقة بحيث تكون سعتها واحدة ليست من صناعة الالات التي تضبطها وتتقنها يجيك مثلا اه اناء يسع عشرة ارطال - 00:18:03
مصنوع منه الوف مؤلفة بمصنع هل يزيد بعضها عن بعض لو نظرنا الى هاتين الجرتين هل يزيد احدهما عن الاخر لكن لو كانت صناعة يدوية احتمال قائم انها تزيد بل هذا هو الاصل - 00:18:27
فكيف اذا كانت قلال لا يقولها الرجل النشيط وبجنبها بجانبها اخرى مثلها؟ هل يتصور انها مثلها بدقة ما يتصور. الامر الثاني ان هذه القلال حولت الى قرب بناء على كلام من جريج قربتين وشيء؟ وش هو الشيء - 00:18:48
شيء يسير ولا شيء كثير قالوا الاحتياظ ان نجعله نصف ثم يرتب على ذلك ان القربة تسع القربة تزن مئة رطل عراقي والخمس خمس مئة رطل عراقي طيب هذه القرب مأخوذة من ايش - 00:19:10
من مصنع الي ما تزيد ولا تنقص من الماعز والشاة لو تجيب شاة واخرى وتسلخ جلود الشاتين وتصنعها قربتين هذه الشاة يصفو منها ثلاثين كيلو لحم وهذه اربعين هل جلودها واحدة - 00:19:38
ها ما تجي كلها مبنية على شيء لا يثبت عند التحقيق نعم اعتمده ائمة وكبار وتداولوا في مذاهبهم والتزموه فرعوا على المسائل عليهم مسائل كثيرة جدا وترتب على ذلك حرج كبير - 00:20:05
يعني مما ذكره النووي في شرح المهذب انك لو اتيت باناء يسع قربتين مم يسع قربتين فوقعت فيه نجاسة لم تغير اوصافه وش قالوا؟ قالوا هذا لا يتأثر ثم اخذت منه باناء - 00:20:32
فما في جوف الاناء طاهر وما يتقاطر من خارجه نجس لانه لما رفع منه الاناء نقص عن القلتين مالك رحمه الله لا يرى هذا التفريق ولا هذا التحديد ومن ضعف الحديث ارتاح من كثير من المشاكل - 00:21:03
وقلنا ان الامام ان الغزالي تمنى ان لو كان مذهب الامام الشافعي كمذهب الامام مالك وقد صنف الغزالي في كتب في مذهب الشافعي كتب الوجيز كتاب مشهور والوسيط والبسيط كتب في مذهب الشافعي - 00:21:27
لكن لماذا يتمنى الغزالي ولا يعمل ليش يتمنى عالم فقيه كبير من فقهاء الشافعي ونعرف ان من فقهاء الشافعية من خالف الامام الشافعي ابن المنذر خالف ابن خزيمة خالف الشافعي حينما يخالف الدليل - 00:21:52
النووي له محفوظ له بعظ المسائل ابن كثير محفوظ له وهم من ائمة الشافعي. طيب الغزالي ما يخالف لانه متمذهب لا يتعدى مذهبه فهو مقلد للامام الشافعي طب في هذه المسألة قلد الامام مالك اذا كنت لا تستطيع ان ان تجرؤ على الاختيار - 00:22:16
تمنى ان لو كان مذهب الامام الشافعي مثل مذهب الامام مالك لما ترتب على التفريق المذكور من الحرج الشديد وهذا هو معروف عند الحنابلة لكن من الحنابلة من خرج عن المذهب - 00:22:41
وقال الماء قسمان طاهر ونجس وهذه طريقة شيخ الاسلام وكثير من الاصحاب قالوا ان الحديث منهم من قال لا يثبت وشيخ الاسلام يقول حديث القلتين صحيح لماذا لا يعمل به - 00:23:02
ما دام صحيح لماذا لا يعمل به ويأخذ بمقتضاه قال نعم يعني عمل بمنطوق الحديث لا بمفهومه عمل بمنطوق الحديث وهو ان ما بلغ القلتين لا يحمل الخبث بمعنى انه يدفع الخبث عن نفسه ولم يعمل بمفهومه - 00:23:28
ان ما دون القلتين ينجس ويحمل الخبث بمجرد الملاقاة. لماذا اللي قال لانه معارض بحديث ابي سعيد ان الماء طهور لا ينجسه شيء واذا تعارض المفهوم مع المنطوق لا شك انه يقدم - 00:24:04
المنطوق وعلى هذا حتى لو قلنا بتصحيح حديث القلتين مع انه يعني يعني في معناه متهلهل يعني وما بني عليه من مسائل القلة مختلف فيها في زينتها وما تسعه ولصناعة يدوية تكبر وتصغر - 00:24:27
تعرفون الاواني التي تصنع من الفخار من الطين تعرفونه لو تقيس واحد بالثاني زاد ولا نقص وهذا شأن الصناعة اليدوية بخلاف الصناعات من من خلال المكاين والمصانع الحديثة فانها لا تزيد ولا تنقص - 00:24:53
يعني تشري لك الف جالون سعة كل واحد عشرة لتر وتقيس كل واحد بالثاني يزيد ولا ينقص لا يزيد ولا ينقص طيب عرفنا رأي الشافعي المالكية والشافعية والحنابلة وعرفنا ما قاله - 00:25:23
الغزالي وهو من ائمة الشافعية وما قاله شيخ الاسلام ابن تيمية ومن ائمة الاجتهاد وان كان في اول امره حنبليا بقي المذهب الرابع وهو مذهب ابي حنيفة الحنفية يفرقون بين القليل والكثير - 00:25:46
لكن على طريقة اخرى غير طريقة الشافعية والحنابلة فرقوا بين القليل والكثير بما اذا حرك طرفه فان تحرك الطرف الاخر فهو قليل وان لم يتحرك الطرف الاخر فهو كثير ان تحرك طرفه - 00:26:08
فهو قليل وان لم يتحرك طرفه الاخر فهو كثير وهذا ايضا فيه ما فيه لاننا افترضنا انه غدير في فلاة واسع لا يتحرك طرفه وان كان عمقه يسير وقد يتحرك طرفه وعمقه اكثر - 00:26:37
وحينئذ يكون ايهما اكثر وسريان النجاسة فيه اقرب واسرع الكثير ولا القليل القليل فاذا كان عمق الماء اكبر وان كانت سعته اقل قد يكون اكثر مما سعته اكبر مع قلة العمق - 00:27:04
منهم من قال اذا بلغ عشرة اذرع في عشرة فهو كثير والا فهو قليل وهذا رأي محمد بن الحسن وقد حده بمسجده وعشرة بعشرة يعني قريب خمسة امتار في خمسة - 00:27:32
طيب ماذا عن العمق وهو مؤثر العمق مؤثر لكن لا يلتفتون اليه واينما يتكلمون في الطول والعرض وهذا ايضا نظير ما ذهب اليه الشافعية والحنابلة عليه ما عليه من ارادات - 00:27:55
فالمعول في ذلك على التغير اذا تغير بنجاسة فالمستعمل مستعمل لنجاسة ولا يجوز ان يتطهر بغير طاهر سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع - 00:28:15
فقال صلى الله عليه وسلم اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث الجواب يدل على نجاسة الدواب والسباع واسعارها واجزائها واطرافها لانه اقر انها خبث فالوارد في السؤال كالمعادي في الجواب - 00:28:42
ولا شك ان من السباع ما هو نجس المحكوم بنجاسة السباع عند اهل العلم وجاءت النصوص على نجاسة بعضها وبعضها ملحق بالاخر لكن الدواب ما يدب على وجه الارض هذا في الاصل - 00:29:15
والعرف خصه بذوات الاربع فيدخل فيها المأكول وغير المأكول ادخل فيها الابل بقر والغنم والخيل هل يصح ان يكون السؤال عن هذه المأكولة اللحم بهذه الصيغة والجواب يكون اذا كان الماء قلتين لم يعملوا الخبث - 00:29:42
اذا كانت مأكولة اللحم فهي محكوم بطهارتها نعم ابوالها وارواسها محل خلاف بين اهل العلم والمرجح انها طاهرة كما جاء في حديث العرانيين وان النبي عليه الصلاة والسلام امرهم ان يشربوا من ابوالها - 00:30:19
والبانها مما يدل على طهارتها وسيأتي الكلام فيها ان شاء الله تعالى ثم قال رحمه الله تعالى او ما جاء في بئر بضاعة باب ما جاء في بئر بضاعة بضم - 00:30:41
الباء وبالضاد وبضاعة اسم صاحبها او اسم المكان التي هي فيه قال رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء والحسن بن علي ومحمد بن سليمان الانباري قالوا حدثنا ابو اسامة حماد بن اسامة - 00:31:00
عن الوليد ابن كثير عن الوليد ابن كثير عن محمد بن كعب عن عبيد الله بن عبدالله بن رافع ابن خديج عن ابي سعيد الخدري انه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:31:27
ان اتوضأ من بئر بضاعة وفي رواية اتوضأ من بئر بضاعة بالنون والتاء ورجح النووي التاء تتوضأ وخطأ رواية النون وهي بئر تطرح او يطرح فيها الحيض الخرق التي تستثمر - 00:31:51
فيها النساء وقت نزول الحيض وتمنع من سيلان الدم وتعديهم من مكانه الى البدن والثوب والبقعة وهي معروفة وهي بئر يطرح فيها الحيض ولحم الكلاب ولحم الكلاب لحم الكلاب اللحم - 00:32:26
يطلق على ايش الان الجمل وهو واقف. تقول هذا لحم جمال او هذا جمل اذا لحم الكلاب هل هي كتاب كلاب مقطعة؟ ومجزئة يؤخذ لحمها بمفرده ويلقى في هذه البئر - 00:33:01
او من مراد الكلاب اذا ماتت القيت في هذه البئر والنتن هنيئا المواد المنتنة المخنزة المريحة ذات الروائح الكريهة وهي بئر يطرح فيها الحيض ولحم الكلاب والنتن قد يفهم من يسمع - 00:33:25
هذا الحديث ان الناس يلقون فيها هذه الاشياء ان الناس يلقون فيها هذه الاشياء الحيض ولحم الكلاب والنتن وقد جاء النهي عن البول في الموارد واتقوا الملاعن الثلاثة البول في موارد الناس - 00:33:57
وفي ظلهم والبراز في الموارد وفي ظلهم المقصود انه جاء النهي عن ذلك بل لعنه والتشديد في امره فهل يظن بالناس انهم يفعلون ذلك ويلقون الحيض ولحم الكلاب والنتن في بئر يحتاج اليها ويتوضأ منها - 00:34:29
يتوضأ منها النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام هل يتصور انهم يفعلون ذلك الخطابي رحمه الله تعالى في معالم السنن قال قد يتوهم كثير من الناس اذا سمع هذا الحديث - 00:34:57
ان هذا كان منهم عادة وانهم كانوا يأتون هذا العمل قصدا وتعمدا وهذا لا يجوز ان يظن بذمي يهودي ولا نصراني بل وثني فضلا عن مسلم فضلا عن مسلم فضلا عن خير القرون - 00:35:20
صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولم يزل من عادة الناس قديما وحديثا مسلمهم وكافرهم تنزيه المياه وصونها عن النجاسات فكيف يظن باهل ذلك الزمان وهم اعلى طبقات اهل الدين - 00:35:47
وافضل جماعة المسلمين والماء في بلادهم اعز والحاجة اليه امس ان يكون هذا صنيعهم بالماء وامتهانهم له وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من تغوط في موارد الماء ومشارعه - 00:36:11
فكيف من اتخذ عيون الماء ومنابعه رصدا للانجاس ومطرحا للاقذار هذا لا يليق بحالهم يطرح فيها الحيض ولحم الكلى وكيف يطرح نعم اجاب عن ذلك قال وانما كان هذا من اجل - 00:36:34
ان هذه البئر موضعها في حدور من الارض. موضعها في حدور من الارض السيول كانت تكسح هذا تكسح هذه الامور من جميع الجوانب تأتي بها السيول ما دامت في منحدر والسيل يتبع المنحدر - 00:37:02
فالذي يلقيها هو السيل لانها في منحدر قال وان السيول كانت تكسح هذه الاقذار من الطرق والافنية وتحملها فتلقيها فيها وكان الماء لكثرته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء - 00:37:25
قال وكان الماء لكثرته لا يؤثر فيه وقوع هذه الاشياء ولا يغيره فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شأنها ليعلموا حكمها في الطهارة والنجاسة لانه كان يتوضأ منها عليه الصلاة والسلام - 00:37:48
واستنكروا كيف يتوضأ من هذه البئر وهي يرد او يطرح فيها هذه الاشياء فكان جوابه عليه الصلاة والسلام الماء طهور لا ينجسه شيء جاء في رواية الحديث من حديث ابي امامة - 00:38:09
الا ما غلب على لونه او طعمه او ريحه الا ما غلب على لونه او طعمه او ريح وهذه الزيادة ضعيفة باتفاق الحفاظ ضعيفة باتفاق الحفاظ لكن ماذا عن حكمها - 00:38:32
لو تغير الماء لونه وطعمه وريحه هل يدخل في عموم الماء طهور لا ينجسه شيء يريد الكسير الذي صفته صفة ماء هذه البئر لانها بئر مسؤول عنها بعينها فما جاء فيها - 00:38:52
يشمل ما شابهها من الابقار هذي جامعة بئر ابقار افعال ولكن الناس يتسهلون فيها ويكونون ابار يريد الكثير الذي صفته صفة ماء هذه البئر في غزارة جمامه يعني اجتماعه لان السؤال انما وقع عنها بعينها فخرج الجواب عليها - 00:39:19
وهذا لا يخالف حديث القلتين يقوله الخطابي لا يخالف حديث القلتين لان حديث ابي سعيد محمول على ما زاد على القلتين والخطاب شافعي المذهب يعمل بحديث القلتين اذ كان معلوما ان الماء في بئر بضاعة يبلغ القلتين فاحد الحديثين يوافق الاخر - 00:39:49
ولا يناقضه يعني حديث القلتين بمنطوقه يوافق حديث الماء طهور لا ينجسه شيء واذا قلنا ان هذا الحديث مقيد بحديث القلتين قلنا انه محون على ما زاد عن القلتين كما هو واقع هذه البئر - 00:40:16
قال وهذا لا يخالف حديث القلتين اذا اذ كان معلوما ان الماء في بئر بضاعة يبلغ القلتين فاحد الحديثين يوافق الاخر ولا يناقضه والخاص يقضي على العام ولا ينسخه خاص - 00:40:41
يقضي على العام ويبينه كيف يقضي عليه ويبينه ولا ينسخه يقضي عليه فيما يخرجه من العام. من الافراد التي يخرجها النص الخاص من عموم اللفظ العام ففيه رفع للحكم بالنسبة لبعض الافراد - 00:41:03
وهو نسخ جزئي ولذا يطلق كثير من السلف على التخصيص والتقييد انه نسخ لانه رفع جزئي للحكم وليس برفع كلي. اما ما استقر عليه الاصطلاح فان التخصيص والتقييد ليس بنسخ - 00:41:31
لان النسخ خاص بالرفع الكلي للحكم لحكم العام الماء طهور لا ينجسه شيء الا ما غلب على لونه او طعمه او ريحه كما في حديث ابي امامة وهو ضعيف باتفاق الحفاظ - 00:41:54
لكن الحكم مجمع عليه الحكم ان ما تغير لونه او طعمه او ريحه بنجاسة انه نجس محكوم بنجاسته هذا متفق عليه بين ائمة الاسلام لان المستعمل للمتغير هو في حقيقة الامر مستعمل - 00:42:11
للنجاسة مستعمل للنجاسة فهو نجس بالاتفاق لا بالرواية قد يقول قائل لماذا لا يدل الاجماع على صحة الرواية لماذا لا يدل الاجماع على صحة الرواية الاجماع قائم على ان ما تغير لونه او طعمه او ريحه - 00:42:35
انه نجس والرواية ضعيفة والعمل بالاجماع لا بالرواية لماذا لا تصحح هذه الرواية بهذا الاجماع لا سيما وان الاجماع لابد له من مستند لابد له من مستند من كتاب او سنة - 00:43:03
الرواية ضعيفة باتفاق الحفاظ ونجزم بان هناك ما يدل على الاجماع من النص لكن لا نجزم بان هذه الرواية لان هذه الرواية ضعيفة كما قرر اهل العلم ان ضعف الرواية - 00:43:28
مجرد ظعف الرواية لا يلزم منه القطع بعدم ثبوتها بل هو غلبة ظن بل هو غلب الظن لان التظعيف مبني على قواعد مبني على قواعد منها ما يرجع الى عدالة الراوي ومنها ما يرجع الى ظبطه - 00:43:51
فالكذوب قد يصدق والظعيف قد يظبط قد يضبط الضعيف فاننا لا نجزم ان هذه الرواية مع ضعفها انها لا يمكن او نقطع بعدم ثبوتها لان الحكم على الروايات في الظاهر - 00:44:12
فكما يجوز على الثقة الظابط ان يخطئ يجوز على الضعيف سيء الحفظ يجوز عليه ان يضبط وعلى الفاسق ان يصدق وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام بحق الشيطان في حديث ابي هريرة صدقك - 00:44:32
وهو كذوب قال ابو داوود وقال بعضهم عبدالرحمن ابن رافع عبدالرحمن ابن رافع بدلا من عبيد الله بن عبدالله بن رافع ابن خديج ثم قال رحمه الله حدثنا احمد بن ابي شعيب - 00:44:57
وعبدالعزيز ابن يحيى الحرانيان يعني كلاهما من حران بلد بالعراق ينسب اليها شيخ الاسلام ابن تيمية قالا قالا حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن اسحاق عن سليط ابن ايوب عن عن عبيد الله ابن عبد الرحمن ابن رافع - 00:45:18
عن عبيد الله ابن عبد الرحمن ابن رافع عن عبيد الله بن عبدالله بن رافع في الطريق الاول عن عبيد الله بن عبدالله بن رافع والطريق الثانية عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع. قال رحمه الله حدثنا احمد بن ابي شعيب - 00:45:44
وعبدالعزيز بن يحيى الحرانيان قالا حدثنا محمد بن سلمة عن محمد ابن اسحاق عن سليط ابن ايوب عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع عرفنا انه في الاسناد الاول - 00:46:05
عبيد الله بن عبدالله بن رافع ابن خديج الانصاري ثم العدوي عن ابي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقال له انه يستقى لك من بئر بضاعة - 00:46:22
وانه استقالك من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها لحوم الكلاب والمحايض وعذر الناس هو عذر الناس واذا رجلا عذرا وهي الرجيع رجيع الادمي وعذر الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:46:46
وعرفنا ان يلقى وفي الاسناد في العهد الطريق السابق ان يطرح وان الذي يطرحها هو السيل والذي يلقيها هو السيل والرياح تلقيها لا بنو ادم يستقى لك من بئر بضاعة - 00:47:12
وهذا يرجح ما قاله النبوي واختاره انه في اللفظ الاول اتوضأ يستقى لك من بئر بضاعة الرواية الاولى اتتوضأ ببعضها انا اتوضأ انه يقال ان رواية النون خطأ وان صوابها بالتاء اتتوظأ - 00:47:32
وفي هذه الرواية ما يؤيد كلام النووي انه يشتق لك من بئر بضاعة ولا يمنع ان يكون كما يتوضأ منها عليه الصلاة والسلام انهم هم ايضا يتوضأون منها وهي بئر يلقى فيها لحوم الكلاب والمحايض وعذر الناس - 00:47:55
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء قال ابو داوود المؤلف رحمه الله تعالى وسمعت قتيبة ابن سعيد شيخه قال سألت قيم بئر بضاعة - 00:48:16
سألت قيم بئر بضاعة الحارس المتولي شؤونها قيم بئر بضاعة عن عمقها هل هي عميقة هي بئر لا يعرف عمقها الا من نزل فيها قال اكثر ما يكون فيها الماء الى العانة - 00:48:40
وهو وهي الشعر الخشن الذي ينبت حول القبل بل اكثر ما يكون اذا كانت الى العانة كم يكون طولها الرجال اختلفون من هم من منهم من الى اعانته ذراعان ومنهم من يزيد - 00:49:05
المقصود انهم يتفاوتون لكن اذا قلنا ثلاث اذرع مثلا اذراعان الى العانة متر نعم في في ستة اذرع على ما سيأتي في عرضها قطرها لا شك انها اكثر من القلتين - 00:49:37
تكون حينئذ اكثر من القلتين لان القلة على ما قدر بالذراع ذراع وربع في اذراع ربع مكعب وهذه اكثر قلت فاذا نقص قال دون العورة يعني في حدود شبر ونلقاه انسان قاسم من العانة الى ما دون العورة - 00:50:06
حدود شبر تنقص اذا نقصت قال دون العورة. قال ابو داوود الكلام الاول تلقاه ابو داوود عن شيخه قتيبة ابن سعيد فيما افاده به القيم على البئر لكن ابا داود - 00:50:35
قدرها بنفسه قال ابو داوود وقدرت انا بئر بضاعة بردائي وقدرت انا بئر بضاعة برداء مددته عليها ثم زرعته فاذا عرظها ستة اذرع القطر ستة اذرع فاذا عرضها ستة اذرع - 00:50:56
وسألت ولا شك ان هذا المقدار اذا قلنا انها اذا نقصت صارت بحدود متر ذراعين او اكثر في ستة تكون اكثر من القلتين قطعا تكون اكثر من القلتين قطعا وسألت الذي فتح لي البستان - 00:51:25
يقول ابو داوود رحمه الله وسألت الذي فتح لي البستان فادخلني اليه هل غير بناؤها عما كانت عليه؟ يعني هل وسعت او ضيقت هل تغيرت عما كانت عليه في السابق - 00:51:50
قال لا ورأيت فيها ماء متغير اللون ماء متغير اللون ان كان تغيره بسبب ما يلقى فيها من النجاسات لا شك انه نجس وان كان التغير بطول المكث تغير الماء - 00:52:07
في بعض الروايات اصفر يكون تغيره بطول مكثه وهو المعروف بالاجن الماء يسمى اذا تغير بطول مكثي يسمى اجم وهو مجمع على صحة الوضوء به وانه يجزي غير بطول المكث - 00:52:33
الا ما ذكر عن محمد ابن سيرين من كراهته والا فهو يرفع الحدث ورأيت فيها ماء متغير اللون ثم قال رحمه الله باب الماء لا يجنب الماء لا يجنب قال رحمه الله حدثنا مسدد - 00:53:00
وهو مسربل المعروف الامام شيخ الائمة قال حدثنا ابو الاحوص سلام ابن سليم الذي قتله الخوارج وفي تاريخ ابن ابي خيثمة قال عن ابي الاحوص انه خرج عليه خوارج فقتلوه - 00:53:23
عن ابي الاحوص انه خرج عليه خوارج فقتلوه يصح مثل هذا التعبير ها شو عن ابي الاحواص انه خرج عليه خوارج فقتلوه يصح ها نعم كيف عن قصته نعم وهذه تذكر في كتب المصطلح - 00:53:47
ان عن تأتي ولا يراد بها الرواية وانما يراد بها عن قصة فلان عن قصة فلان لا عن روايته وحدثنا قال حدثنا ابو الاحوص قال حدثنا سماك عن عكرمة عن ابن عباس - 00:54:23
سماك عن الذكرمة عن ابن عباس وسمعة متكلم فيه لا سيما في روايته عن عكرمة قال اغتسل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة الجفنة اناء والقصعة وشبه القصعة - 00:54:43
في جفنة اغتسل بعض ازواج النبي عليه الصلاة والسلام هي ميمونة وهي خالة ابن عباس اغتسل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة. يعني انغمست فيها والا من جفناه - 00:55:06
نعم انغمست فيها ولا اخذت منها؟ ها اخذت منها لانه لا يمكن ان تنغمس في جفنها اصغر من ان ينغمس فيها ولذا قالوا ان فيه بمعنى من فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها - 00:55:24
لانه سيأتي ان قلنا في جفنة انغمست سيأتي الكلام في حديث لا يغتسل احدكم في الماء الدائم واغترع واغتسلت من جفنه يعني اغترفت منها سيأتي ايضا النهي عن الوضوء بفضل المرأة - 00:55:49
النهي عن الوضوء بفظل المرأة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها او يغتسل فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها او يغتسل فقالت له يا رسول الله - 00:56:12
اني كنت جنبا جنب اصابتها جنابة والجنابة انما تكون منج ماع او احتلام اللفظ جنب يستعمل للمفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث تقول اني كنت جنبا ما قال جنبة وقال الله جل وعلا ان كنتم جنبا - 00:56:28
ان كنتم جنبا فهو يستعمل للمذكر والمؤنث بهذا اللفظ وللواحد والمثنى الجمع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الماء لا يجنب وهو ايضا خرج في بقية السنن عند الترمذي والنسائي وابن ماجة - 00:57:09
وسيأتي بعد بضعة احاديث حديث عائشة قالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد ونحن جنبان مما يدل على انه الاصل الافراد ولزوم لفظ واحد - 00:57:38
وقد يثنى ويجمع قد يكون ملازما للافراد وقد يكون مطابقا للمسند وفي حديث اه ام صبية الجهنية قالت اختلفت يدي ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء من اناء واحد - 00:58:04
وهذا سيأتي الكلام فيه حديث ابن عمر كان الرجال والنساء يتوضأون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم من من من الاناء الواحد جميعا كان الرجال والنساء يتوضأون من بزمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا - 00:58:31
ترجم عليه الامام البخاري باب وضوء الرجل مع امرأته وهذا سيأتي الكلام فيه لكن يحسن ظم هذه الاحاديث الى حديث الباب ولو بالاشارة لان بمعناه بتبين معناه من خلال النظر في هذه الاحاديث - 00:58:54
وكان الرجال والنساء جمع مع جمع من باب مقابلة الجمع والجمع فتقتضي القسمة افراد كل رجل مع امرأته كل رجل مع امرأته مقابلة الجمع بالجمع عند اهل العلم تقتضي القسمة احاد - 00:59:14
ما يتصور ان النساء كلهم مع الرجال كلهم لا ان ماء كل رجل مع امرأته هذا مقتضى اللفظ لغة ان مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة افراد كما قالوا في ركب القوم دوابهم - 00:59:38
هل ركب القوم جميع الدواب او كل واحد ركب دابته ها كل واحد ركب دابته وكل رجل يغتسل مع امرأته ويتوظأ مع امرأته ثم بعد ذلك اورد احاديث النهي عن ذلك - 00:59:59
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من تغتسل المرأة بفضل الرجل او يغتسل الرجل بفضل المرأة قال زاد مسدد ليغترفا جميعا وحديث الحكم بن عمرو نهى ان يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة - 01:00:21
نهى ان يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة وفي حديث ميمونة الذي معنا اغتسل احدى او بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء النبي عليه الصلاة والسلام لتوضأ منه او يغتسل - 01:00:40
فقالت له يا رسول الله اني كنت جنبا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الماء لا يجنب هذا فظل طهور المرأة فضل طهور المرأة ومعروف عند الحنابلة انه - 01:01:03
لا يتوضأ ولا يرفع حدث الرجل الماء الذي خلت به المرأة لطهارة كاملة وحديث الباب وما سيأتي يرد يرد هذا القول وان كان له ما يستدل به من الحديث الاخير الذي اوردناه نهى حديث الحكم بن عمرو - 01:01:25
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ الرجل بفظل طهور المرأة ونهى ايضا بالحديث الذي قبله الحديث الذي قبله في نفس الباب نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تغتسل المرأة بفظل الرجل - 01:01:51
تغتسل المرأة بفظل الرجل او يغتسل الرجل بفظل المرأة ولعل هذا النهي للتنزيه ومما يصرفه عن التحريم حديث الباب وما جاء في معناه من باقي ها ونكمل شرح الحديث مع الاحاديث التي - 01:02:12
ذكرناها لان لها اه صلة به منها ما يوافقه منها ما يعارضه وسيأتي الكلام عليها ان شاء الله تعالى الاقامة ولا نجيب على سؤال ولا سؤالين مم يقول اذا اختلف المحدثون - 01:02:38
بتصحيح حديث او تظعيفه هل طالب العلم او هل لطالب العلم ان يأخذ بقول الذي يصحح ام الذي يضعف طالب العلم ان كانت لديه الاهلية للنظر في هذه الاقوال والترجيح بينها لزمه ذلك - 01:02:59
ان كانت لديه اهلية وان كان طالبا مبتدأ ليست لديه الية فانه يقلد اوثقهم عنده وكذلك ما العمل اذا اختلف فيه فيما اختلف به الفقهاء من المسائل هل يتخير طالب العلم ما شاء ان يرجح هذا - 01:03:20
او يرجح هو اذا مثل ما قلنا اذا كانت لديه الاهلية يلزمه ان يعمل بما يؤديه اليه اجتهاده وان كانت ليست لديه الالية فان يقلد الاوثق والاعلم والاورع وهذا يثبت بالاستفاضة - 01:03:43
اللهم صلي وسلم على عبدك يقول الظبط الصحيح في كلمة يجنب في قوله ان الماء لا يجنب او لا يجنب ظبط بهذا وهذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:04:02
Transcription
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل ليستوي الذين يعلمون الذين الا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فيسر مؤسسة معالم السنن ان تقدم لكم - 00:00:00
سلسلة بعنوان شرح سنن ابي داود لفضيلة الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين - 00:00:43
صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى باب ما ينجس الماء باب ما ينجس الماء الاصل في الماء الطهارة - 00:01:09
سواء نبع من الارظ ونزل من السماء او ذاب من الجليد وكله طاهر الا ما طرأ عليه نجاسة غيرته ونقلته من الطهارة الى النجاسة والعلماء يختلفون في اقسام المياه فمنهم - 00:01:31
من يقسم المياه الى قسمين طاهر ونجس ومنهم من يجعل بينهما واسطة بين الطاهر الذي هو الطهور المطهر الطهور المطهر لغيره طاهر في نفسه مطهر لغيره والنجس الذي معروف اذا اذا تغير بنجاسة - 00:02:03
فهو مجمع على نجاسته لا يطهر بل ينجس والواسطة بينهما هو الطاهر الذي هو في نفسه طاهر بحيث لا يتأثر ما وقع عليه لانه طاهر لكنه لا يقوى على رفع - 00:02:33
الحدث عن غيره فهو غير مطهر لغيره زاد بعضهم قسما رابعا وهو المشكوك فيه فالقسمة الثلاثية معروفة عند الحنابلة والشافعية والثنائية عند المالكية وهي ما يختاره شيخ الاسلام ابن تيمية - 00:02:58
واما من زاد القسم الرابع والمشكوك فيه وهو قول معروف لكنه لنفر يسير من اهل العلم قال رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء وعثمان بن ابي شيبة والحسن بن علي وغيرهم - 00:03:24
قالوا حدثنا ابو اسامة حماد بن اسامة وعليه مدار الحديث حتى قال اهل العلم انه جوده حماد بن عسامة جوده ابو اسامة فيعرف به هذا الحديث عن الوليد ابن كثير - 00:03:46
عن محمد بن جعفر بن الزبير واختلف فيه هل هو محمد ابن جعفر ابن الزبير كما في هذا الحديث او كما في الرواية الاخرى عن محمد بن جعفر هناك في الطريق الاول عن محمد بن جعفر بن الزبير - 00:04:07
وبالطريق الثاني قال محمد ابن جعفر وفي الطريق الاول عن عبدالله بن عبدالله بن عمر المكبر وفي الطريق الثاني عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عمر جعل بعضهم هذا الاختلاف في الاسناد - 00:04:32
اختلافا مؤثرا فعده اضطراب تحكم على الاسناد بانه مضطرب في سنده وسيأتي الكلام في متنه وما فيه من اضطراب ايضا ان الاختلاف في الراوي الاول الام محمد ابن جعفر ابن الزبير - 00:05:05
او محمد بن عباد بن جعفر والاختلاف الثاني عن عبيد الله بن عبدالله بن عمر او عن عبدالله بن عبدالله بن عمر ثمن يقول ان هذا الاختلاف مؤثر وعده اضطرابا قادحا في الحديث ظعفه - 00:05:30
اضافة الى ما قيل في اضطراب متنه على ما سيأتي ومن قال انه اذا روي عن هذا مرة وعن هذا مرة فانه لا يؤثر لانه لا يمنع ان يكون الحديث مرويا من الطريقين كليهما - 00:05:52
وهذه جادة مصححة الحديث والحديث مختلف في تصحيحه وحديث مشهور وحديث القلتين وكلام اهل العلم فيه كثير عن عبد الله ابن عبد الله ابن عمر عن ابيه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:06:12
عن الماء وما ينوبه من السباع والدواب فقال صلى الله عليه وسلم اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث سئل عن الماء وما ينوبه من السباع من الدواب والسباع فقال صلى الله عليه وسلم اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث - 00:06:33
حديث مخرج في بقية السنن عند الترمذي والنسائي وابن ماجه قد اخرجه الاربعة اذا كان الماء قلتين يعني اذا بلغ الماء قلتين فما زاد فانه لم يحمل الخبث بل يدفع الخبث عن نفسه - 00:06:58
ولا يؤثر فيه الخبث وفي رواية لا ينجس او لم ينجس فلا تؤثر فيه نجاسة اذا كان كثيرا بحيث يبلغ القلتين فاكثر منهم من قال ان تفسيره لم يتحمل بل يضعف عن حمله لكن هذا الكلام ليس بصحيح - 00:07:19
لانه لو اريد ذلك لما كان هناك فرق بين القلتين وما دون القلتين صار كل ما يتحمل وينجس بمجرد ملاقاة النجاسة لكن الصواب في تفسيره عند من يقول بصحيحته وقد صححه جمع من الائمة - 00:07:45
كم الغفير من الائمة صححه نص على صحته شيخ الاسلام ابن تيمية وابن حجر من المتأخرين وغيرهم اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث برواية اذا بلغ الماء قلتين لم ينجس - 00:08:07
والقلتان تثنية قلة تثنية قلة والقلة وعاء قدر قدرت القلة بقربتين وشيء وجاء في بعض الروايات من خلال هجر واقلال كبار ذكر ابو جريج ان كل واحدة من القلتين تسع - 00:08:29
قربتين وشيئا فالذين يقولون بهذا الحديث يقولون ان الحد الفاصل بين القليل والكثير قلتان وهما خمس قرب تقريبا وسعتهما او زنتهما خمس مئة رطل عراقي وهذا معروف عند الشافعية والحنابلة - 00:08:55
اذا كان الماء قلتين هذه اشهر الروايات واكثرها وفي بعض الروايات قلة وفي بعض الروايات قلتين او ثلاث وفي بعضها اربعين كله فسر بعضهم القلة ان التفسير الاكثر على كلام جريج - 00:09:20
ان القلة تسع تعاد قربتين وشيء هذا ما اعتمده الشافعية والحنابلة بعضهم قال المراد بالقلة قلة الجبل فاذا بلغ الماء قلة الجبل يعني رأس الجبل لم يحمل الخبث لكن متى يبلغ الماء - 00:09:45
طلة الجبل اذا صار طوفان اذا صار طوفان فالالتفات الى مثل هذا ونظرا للاختلاف في تحديد القلة وعدد القلال قلة او قلتين او قلتين او ثلاث او اربعين قلة قالوا هذا اضطراب - 00:10:13
وهذا حد الحديث المضطرب الذي يروى على اوجه مختلفة متساوية والذي رجح هذا اللفظ ولم يلتفت الى ما سواه وقال هذا لا يعد اضطراب لانه اذا امكن الترجيح انتفى الاضطراب - 00:10:37
وقد امكن ورجحت القلتان على ما غيرهما على ما سواهما قال ابو داوود وهذا لفظ ابن العلاء وقال عثمان والحسن لانه يقول حدثنا محمد بن العلاء هذا لفظه وهذا اسناده - 00:11:01
وقال عثمان ابن ابي شيبة والحسن بن علي محمد ابن عباد ابن جعفر ومحمد ابن العلا قال محمد بن جعفر ابن الزبير محمد ابن عباد بن جعفر قال ابو داوود وهو الصواب - 00:11:21
المرجح رواية عثمان والحسن بن علي انه محمد بن عباد بن جعفر ثم قال رحمه الله حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا حماد وحدثنا ابو كامل وهو الجحدري قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع - 00:11:41
عن محمد بن اسحاق امام اهل السير عن محمد بن جعفر قال ابو كامل ابن الزبير قال ابو كامل ابن الزبير فموسى ابن اسماعيل وابو كامل متابعان لابن العلاء وان الصحيح ان الرواية عن محمد بن جعفر بن الزبير - 00:12:04
لا عن محمد بن عباد بن جعفر عن عبيد الله لا عن عبد الله عن عبيد الله بن عبدالله ابن عمر لا عن عبد الله ابن عبد الله عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء يكون في الفلات - 00:12:31
يعني وما ينوبه من السباع والدواب؟ فقال اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث فذكر معناه ثم قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا حماد قال اخبرنا عاصم بن المنذر - 00:12:50
عن عبيد الله بن عبدالله بن عمر قال حدثني ابي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا كان الماء قلتين فانه لا ينجس فانه لا ينجز. قال ابو داوود حماد بن زيد وقفه على عاصم - 00:13:07
وقفه على عاصم يعني ابن المنذر المذكور في اسناده ولم يتجاوز به عاصما حديث القلتين حديث مشهور وكلام اهل العلم فيه كثير وقد اختلف في ثبوته فكثير من اهل العلم صححوه - 00:13:28
وعملوا به وفرقوا بين القليل والكثير وبعضهم حكم عليه بالظعف لاضطراب سنده ومتنه ولم يلتفت اليه ذكرنا ان الحنابل والشافعية جعلوا القلتين حدا فاصلا بين القليل والكثير فالقليل ما دون القلتين ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة. ولو لم يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه - 00:13:54
وهذا معروف في المذهبين واما الكثير وما بلغ القلتين فانه لا ينجس بمجرد الملاقاة حتى يتغير حتى يتغير احد اوصافه لونه او طعمه او ريحه المالكية لا يرون التحديد وان الحكم منوط بالتغير - 00:14:27
فان تغير بنجاسة وهو نجس والا فهو على الاصل طاهر واليه ميل شيخ الاسلام ابن تيمية وكثير من اهل التحقيق والغزالي وهو من ائمة الشافعية تمنى ان لو كان مذهب الشافعي مثل مذهب مالك - 00:14:58
ليزول بذلك حرج كبير يعني من قرأ في مطولات من كتب الشافعية والحنابلة عرف ما الحرج الذي يترتب على التفريق بين القليل والكثير اضافة الى ان التحديد بالقلتين وهي خمس قرب - 00:15:25
خمس مئة رطل عراقي هل كانت الصناعة من الدقة بحيث تتساوى تماما مصنوعاتها والقرب وهي مأخوذة من جلود الشاة والماعز هل هي متساوية في سعتها يعني ما تتفاوت ولا خمسة كيلو عشرة كيلو - 00:15:47
هي خمس مئة رطل عراقي قال بعضهم تحديدا بحيث لو نقصت رطل واحد صار قليل وقال بعضهم تقريبا بالتقريب ويختلفون في التحديد والتقريب مع ان عمدتهم ومعولهم في ذلك على كلام ابن جريج - 00:16:19
تسع قربتين وشيئا قالوا الاحتياط ان يجعل الشيء نصفا كيف جعلنا القلتين خمس قرب بناء على كلام ابن جريج قال رأيت قلال هجر فاذا هي فالواقع فإذا الواحد منا تسع قربتين وشيئا - 00:16:43
اولا كما سمعنا في حديث القلتين الامر الثاني في تحديد القلة وانها من قلال هجر يعني ما جاءت في اصل الحديث وقالوا انها ما يقوله الرجل القوي بين يديه بالتحديد - 00:17:10
جعله بدقة خمس مئة رطل عراقي بحيث لو نقص رطل واحد صار قليلا هل له وجه مع ان المسألة قلة قلة مصنوعة صناعة يدوية قد تكون القلة التي بجوارها من نفس الصناعة ومن نفس الصانعة - 00:17:36
تزيد قليلا او او كثيرا احيانا لان الصناعات في السابق ليست مصنوعة بدقة بحيث تكون سعتها واحدة ليست من صناعة الالات التي تضبطها وتتقنها يجيك مثلا اه اناء يسع عشرة ارطال - 00:18:03
مصنوع منه الوف مؤلفة بمصنع هل يزيد بعضها عن بعض لو نظرنا الى هاتين الجرتين هل يزيد احدهما عن الاخر لكن لو كانت صناعة يدوية احتمال قائم انها تزيد بل هذا هو الاصل - 00:18:27
فكيف اذا كانت قلال لا يقولها الرجل النشيط وبجنبها بجانبها اخرى مثلها؟ هل يتصور انها مثلها بدقة ما يتصور. الامر الثاني ان هذه القلال حولت الى قرب بناء على كلام من جريج قربتين وشيء؟ وش هو الشيء - 00:18:48
شيء يسير ولا شيء كثير قالوا الاحتياظ ان نجعله نصف ثم يرتب على ذلك ان القربة تسع القربة تزن مئة رطل عراقي والخمس خمس مئة رطل عراقي طيب هذه القرب مأخوذة من ايش - 00:19:10
من مصنع الي ما تزيد ولا تنقص من الماعز والشاة لو تجيب شاة واخرى وتسلخ جلود الشاتين وتصنعها قربتين هذه الشاة يصفو منها ثلاثين كيلو لحم وهذه اربعين هل جلودها واحدة - 00:19:38
ها ما تجي كلها مبنية على شيء لا يثبت عند التحقيق نعم اعتمده ائمة وكبار وتداولوا في مذاهبهم والتزموه فرعوا على المسائل عليهم مسائل كثيرة جدا وترتب على ذلك حرج كبير - 00:20:05
يعني مما ذكره النووي في شرح المهذب انك لو اتيت باناء يسع قربتين مم يسع قربتين فوقعت فيه نجاسة لم تغير اوصافه وش قالوا؟ قالوا هذا لا يتأثر ثم اخذت منه باناء - 00:20:32
فما في جوف الاناء طاهر وما يتقاطر من خارجه نجس لانه لما رفع منه الاناء نقص عن القلتين مالك رحمه الله لا يرى هذا التفريق ولا هذا التحديد ومن ضعف الحديث ارتاح من كثير من المشاكل - 00:21:03
وقلنا ان الامام ان الغزالي تمنى ان لو كان مذهب الامام الشافعي كمذهب الامام مالك وقد صنف الغزالي في كتب في مذهب الشافعي كتب الوجيز كتاب مشهور والوسيط والبسيط كتب في مذهب الشافعي - 00:21:27
لكن لماذا يتمنى الغزالي ولا يعمل ليش يتمنى عالم فقيه كبير من فقهاء الشافعي ونعرف ان من فقهاء الشافعية من خالف الامام الشافعي ابن المنذر خالف ابن خزيمة خالف الشافعي حينما يخالف الدليل - 00:21:52
النووي له محفوظ له بعظ المسائل ابن كثير محفوظ له وهم من ائمة الشافعي. طيب الغزالي ما يخالف لانه متمذهب لا يتعدى مذهبه فهو مقلد للامام الشافعي طب في هذه المسألة قلد الامام مالك اذا كنت لا تستطيع ان ان تجرؤ على الاختيار - 00:22:16
تمنى ان لو كان مذهب الامام الشافعي مثل مذهب الامام مالك لما ترتب على التفريق المذكور من الحرج الشديد وهذا هو معروف عند الحنابلة لكن من الحنابلة من خرج عن المذهب - 00:22:41
وقال الماء قسمان طاهر ونجس وهذه طريقة شيخ الاسلام وكثير من الاصحاب قالوا ان الحديث منهم من قال لا يثبت وشيخ الاسلام يقول حديث القلتين صحيح لماذا لا يعمل به - 00:23:02
ما دام صحيح لماذا لا يعمل به ويأخذ بمقتضاه قال نعم يعني عمل بمنطوق الحديث لا بمفهومه عمل بمنطوق الحديث وهو ان ما بلغ القلتين لا يحمل الخبث بمعنى انه يدفع الخبث عن نفسه ولم يعمل بمفهومه - 00:23:28
ان ما دون القلتين ينجس ويحمل الخبث بمجرد الملاقاة. لماذا اللي قال لانه معارض بحديث ابي سعيد ان الماء طهور لا ينجسه شيء واذا تعارض المفهوم مع المنطوق لا شك انه يقدم - 00:24:04
المنطوق وعلى هذا حتى لو قلنا بتصحيح حديث القلتين مع انه يعني يعني في معناه متهلهل يعني وما بني عليه من مسائل القلة مختلف فيها في زينتها وما تسعه ولصناعة يدوية تكبر وتصغر - 00:24:27
تعرفون الاواني التي تصنع من الفخار من الطين تعرفونه لو تقيس واحد بالثاني زاد ولا نقص وهذا شأن الصناعة اليدوية بخلاف الصناعات من من خلال المكاين والمصانع الحديثة فانها لا تزيد ولا تنقص - 00:24:53
يعني تشري لك الف جالون سعة كل واحد عشرة لتر وتقيس كل واحد بالثاني يزيد ولا ينقص لا يزيد ولا ينقص طيب عرفنا رأي الشافعي المالكية والشافعية والحنابلة وعرفنا ما قاله - 00:25:23
الغزالي وهو من ائمة الشافعية وما قاله شيخ الاسلام ابن تيمية ومن ائمة الاجتهاد وان كان في اول امره حنبليا بقي المذهب الرابع وهو مذهب ابي حنيفة الحنفية يفرقون بين القليل والكثير - 00:25:46
لكن على طريقة اخرى غير طريقة الشافعية والحنابلة فرقوا بين القليل والكثير بما اذا حرك طرفه فان تحرك الطرف الاخر فهو قليل وان لم يتحرك الطرف الاخر فهو كثير ان تحرك طرفه - 00:26:08
فهو قليل وان لم يتحرك طرفه الاخر فهو كثير وهذا ايضا فيه ما فيه لاننا افترضنا انه غدير في فلاة واسع لا يتحرك طرفه وان كان عمقه يسير وقد يتحرك طرفه وعمقه اكثر - 00:26:37
وحينئذ يكون ايهما اكثر وسريان النجاسة فيه اقرب واسرع الكثير ولا القليل القليل فاذا كان عمق الماء اكبر وان كانت سعته اقل قد يكون اكثر مما سعته اكبر مع قلة العمق - 00:27:04
منهم من قال اذا بلغ عشرة اذرع في عشرة فهو كثير والا فهو قليل وهذا رأي محمد بن الحسن وقد حده بمسجده وعشرة بعشرة يعني قريب خمسة امتار في خمسة - 00:27:32
طيب ماذا عن العمق وهو مؤثر العمق مؤثر لكن لا يلتفتون اليه واينما يتكلمون في الطول والعرض وهذا ايضا نظير ما ذهب اليه الشافعية والحنابلة عليه ما عليه من ارادات - 00:27:55
فالمعول في ذلك على التغير اذا تغير بنجاسة فالمستعمل مستعمل لنجاسة ولا يجوز ان يتطهر بغير طاهر سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع - 00:28:15
فقال صلى الله عليه وسلم اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث الجواب يدل على نجاسة الدواب والسباع واسعارها واجزائها واطرافها لانه اقر انها خبث فالوارد في السؤال كالمعادي في الجواب - 00:28:42
ولا شك ان من السباع ما هو نجس المحكوم بنجاسة السباع عند اهل العلم وجاءت النصوص على نجاسة بعضها وبعضها ملحق بالاخر لكن الدواب ما يدب على وجه الارض هذا في الاصل - 00:29:15
والعرف خصه بذوات الاربع فيدخل فيها المأكول وغير المأكول ادخل فيها الابل بقر والغنم والخيل هل يصح ان يكون السؤال عن هذه المأكولة اللحم بهذه الصيغة والجواب يكون اذا كان الماء قلتين لم يعملوا الخبث - 00:29:42
اذا كانت مأكولة اللحم فهي محكوم بطهارتها نعم ابوالها وارواسها محل خلاف بين اهل العلم والمرجح انها طاهرة كما جاء في حديث العرانيين وان النبي عليه الصلاة والسلام امرهم ان يشربوا من ابوالها - 00:30:19
والبانها مما يدل على طهارتها وسيأتي الكلام فيها ان شاء الله تعالى ثم قال رحمه الله تعالى او ما جاء في بئر بضاعة باب ما جاء في بئر بضاعة بضم - 00:30:41
الباء وبالضاد وبضاعة اسم صاحبها او اسم المكان التي هي فيه قال رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء والحسن بن علي ومحمد بن سليمان الانباري قالوا حدثنا ابو اسامة حماد بن اسامة - 00:31:00
عن الوليد ابن كثير عن الوليد ابن كثير عن محمد بن كعب عن عبيد الله بن عبدالله بن رافع ابن خديج عن ابي سعيد الخدري انه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:31:27
ان اتوضأ من بئر بضاعة وفي رواية اتوضأ من بئر بضاعة بالنون والتاء ورجح النووي التاء تتوضأ وخطأ رواية النون وهي بئر تطرح او يطرح فيها الحيض الخرق التي تستثمر - 00:31:51
فيها النساء وقت نزول الحيض وتمنع من سيلان الدم وتعديهم من مكانه الى البدن والثوب والبقعة وهي معروفة وهي بئر يطرح فيها الحيض ولحم الكلاب ولحم الكلاب لحم الكلاب اللحم - 00:32:26
يطلق على ايش الان الجمل وهو واقف. تقول هذا لحم جمال او هذا جمل اذا لحم الكلاب هل هي كتاب كلاب مقطعة؟ ومجزئة يؤخذ لحمها بمفرده ويلقى في هذه البئر - 00:33:01
او من مراد الكلاب اذا ماتت القيت في هذه البئر والنتن هنيئا المواد المنتنة المخنزة المريحة ذات الروائح الكريهة وهي بئر يطرح فيها الحيض ولحم الكلاب والنتن قد يفهم من يسمع - 00:33:25
هذا الحديث ان الناس يلقون فيها هذه الاشياء ان الناس يلقون فيها هذه الاشياء الحيض ولحم الكلاب والنتن وقد جاء النهي عن البول في الموارد واتقوا الملاعن الثلاثة البول في موارد الناس - 00:33:57
وفي ظلهم والبراز في الموارد وفي ظلهم المقصود انه جاء النهي عن ذلك بل لعنه والتشديد في امره فهل يظن بالناس انهم يفعلون ذلك ويلقون الحيض ولحم الكلاب والنتن في بئر يحتاج اليها ويتوضأ منها - 00:34:29
يتوضأ منها النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام هل يتصور انهم يفعلون ذلك الخطابي رحمه الله تعالى في معالم السنن قال قد يتوهم كثير من الناس اذا سمع هذا الحديث - 00:34:57
ان هذا كان منهم عادة وانهم كانوا يأتون هذا العمل قصدا وتعمدا وهذا لا يجوز ان يظن بذمي يهودي ولا نصراني بل وثني فضلا عن مسلم فضلا عن مسلم فضلا عن خير القرون - 00:35:20
صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولم يزل من عادة الناس قديما وحديثا مسلمهم وكافرهم تنزيه المياه وصونها عن النجاسات فكيف يظن باهل ذلك الزمان وهم اعلى طبقات اهل الدين - 00:35:47
وافضل جماعة المسلمين والماء في بلادهم اعز والحاجة اليه امس ان يكون هذا صنيعهم بالماء وامتهانهم له وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من تغوط في موارد الماء ومشارعه - 00:36:11
فكيف من اتخذ عيون الماء ومنابعه رصدا للانجاس ومطرحا للاقذار هذا لا يليق بحالهم يطرح فيها الحيض ولحم الكلى وكيف يطرح نعم اجاب عن ذلك قال وانما كان هذا من اجل - 00:36:34
ان هذه البئر موضعها في حدور من الارض. موضعها في حدور من الارض السيول كانت تكسح هذا تكسح هذه الامور من جميع الجوانب تأتي بها السيول ما دامت في منحدر والسيل يتبع المنحدر - 00:37:02
فالذي يلقيها هو السيل لانها في منحدر قال وان السيول كانت تكسح هذه الاقذار من الطرق والافنية وتحملها فتلقيها فيها وكان الماء لكثرته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء - 00:37:25
قال وكان الماء لكثرته لا يؤثر فيه وقوع هذه الاشياء ولا يغيره فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شأنها ليعلموا حكمها في الطهارة والنجاسة لانه كان يتوضأ منها عليه الصلاة والسلام - 00:37:48
واستنكروا كيف يتوضأ من هذه البئر وهي يرد او يطرح فيها هذه الاشياء فكان جوابه عليه الصلاة والسلام الماء طهور لا ينجسه شيء جاء في رواية الحديث من حديث ابي امامة - 00:38:09
الا ما غلب على لونه او طعمه او ريحه الا ما غلب على لونه او طعمه او ريح وهذه الزيادة ضعيفة باتفاق الحفاظ ضعيفة باتفاق الحفاظ لكن ماذا عن حكمها - 00:38:32
لو تغير الماء لونه وطعمه وريحه هل يدخل في عموم الماء طهور لا ينجسه شيء يريد الكسير الذي صفته صفة ماء هذه البئر لانها بئر مسؤول عنها بعينها فما جاء فيها - 00:38:52
يشمل ما شابهها من الابقار هذي جامعة بئر ابقار افعال ولكن الناس يتسهلون فيها ويكونون ابار يريد الكثير الذي صفته صفة ماء هذه البئر في غزارة جمامه يعني اجتماعه لان السؤال انما وقع عنها بعينها فخرج الجواب عليها - 00:39:19
وهذا لا يخالف حديث القلتين يقوله الخطابي لا يخالف حديث القلتين لان حديث ابي سعيد محمول على ما زاد على القلتين والخطاب شافعي المذهب يعمل بحديث القلتين اذ كان معلوما ان الماء في بئر بضاعة يبلغ القلتين فاحد الحديثين يوافق الاخر - 00:39:49
ولا يناقضه يعني حديث القلتين بمنطوقه يوافق حديث الماء طهور لا ينجسه شيء واذا قلنا ان هذا الحديث مقيد بحديث القلتين قلنا انه محون على ما زاد عن القلتين كما هو واقع هذه البئر - 00:40:16
قال وهذا لا يخالف حديث القلتين اذا اذ كان معلوما ان الماء في بئر بضاعة يبلغ القلتين فاحد الحديثين يوافق الاخر ولا يناقضه والخاص يقضي على العام ولا ينسخه خاص - 00:40:41
يقضي على العام ويبينه كيف يقضي عليه ويبينه ولا ينسخه يقضي عليه فيما يخرجه من العام. من الافراد التي يخرجها النص الخاص من عموم اللفظ العام ففيه رفع للحكم بالنسبة لبعض الافراد - 00:41:03
وهو نسخ جزئي ولذا يطلق كثير من السلف على التخصيص والتقييد انه نسخ لانه رفع جزئي للحكم وليس برفع كلي. اما ما استقر عليه الاصطلاح فان التخصيص والتقييد ليس بنسخ - 00:41:31
لان النسخ خاص بالرفع الكلي للحكم لحكم العام الماء طهور لا ينجسه شيء الا ما غلب على لونه او طعمه او ريحه كما في حديث ابي امامة وهو ضعيف باتفاق الحفاظ - 00:41:54
لكن الحكم مجمع عليه الحكم ان ما تغير لونه او طعمه او ريحه بنجاسة انه نجس محكوم بنجاسته هذا متفق عليه بين ائمة الاسلام لان المستعمل للمتغير هو في حقيقة الامر مستعمل - 00:42:11
للنجاسة مستعمل للنجاسة فهو نجس بالاتفاق لا بالرواية قد يقول قائل لماذا لا يدل الاجماع على صحة الرواية لماذا لا يدل الاجماع على صحة الرواية الاجماع قائم على ان ما تغير لونه او طعمه او ريحه - 00:42:35
انه نجس والرواية ضعيفة والعمل بالاجماع لا بالرواية لماذا لا تصحح هذه الرواية بهذا الاجماع لا سيما وان الاجماع لابد له من مستند لابد له من مستند من كتاب او سنة - 00:43:03
الرواية ضعيفة باتفاق الحفاظ ونجزم بان هناك ما يدل على الاجماع من النص لكن لا نجزم بان هذه الرواية لان هذه الرواية ضعيفة كما قرر اهل العلم ان ضعف الرواية - 00:43:28
مجرد ظعف الرواية لا يلزم منه القطع بعدم ثبوتها بل هو غلبة ظن بل هو غلب الظن لان التظعيف مبني على قواعد مبني على قواعد منها ما يرجع الى عدالة الراوي ومنها ما يرجع الى ظبطه - 00:43:51
فالكذوب قد يصدق والظعيف قد يظبط قد يضبط الضعيف فاننا لا نجزم ان هذه الرواية مع ضعفها انها لا يمكن او نقطع بعدم ثبوتها لان الحكم على الروايات في الظاهر - 00:44:12
فكما يجوز على الثقة الظابط ان يخطئ يجوز على الضعيف سيء الحفظ يجوز عليه ان يضبط وعلى الفاسق ان يصدق وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام بحق الشيطان في حديث ابي هريرة صدقك - 00:44:32
وهو كذوب قال ابو داوود وقال بعضهم عبدالرحمن ابن رافع عبدالرحمن ابن رافع بدلا من عبيد الله بن عبدالله بن رافع ابن خديج ثم قال رحمه الله حدثنا احمد بن ابي شعيب - 00:44:57
وعبدالعزيز ابن يحيى الحرانيان يعني كلاهما من حران بلد بالعراق ينسب اليها شيخ الاسلام ابن تيمية قالا قالا حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن اسحاق عن سليط ابن ايوب عن عن عبيد الله ابن عبد الرحمن ابن رافع - 00:45:18
عن عبيد الله ابن عبد الرحمن ابن رافع عن عبيد الله بن عبدالله بن رافع في الطريق الاول عن عبيد الله بن عبدالله بن رافع والطريق الثانية عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع. قال رحمه الله حدثنا احمد بن ابي شعيب - 00:45:44
وعبدالعزيز بن يحيى الحرانيان قالا حدثنا محمد بن سلمة عن محمد ابن اسحاق عن سليط ابن ايوب عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع عرفنا انه في الاسناد الاول - 00:46:05
عبيد الله بن عبدالله بن رافع ابن خديج الانصاري ثم العدوي عن ابي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقال له انه يستقى لك من بئر بضاعة - 00:46:22
وانه استقالك من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها لحوم الكلاب والمحايض وعذر الناس هو عذر الناس واذا رجلا عذرا وهي الرجيع رجيع الادمي وعذر الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:46:46
وعرفنا ان يلقى وفي الاسناد في العهد الطريق السابق ان يطرح وان الذي يطرحها هو السيل والذي يلقيها هو السيل والرياح تلقيها لا بنو ادم يستقى لك من بئر بضاعة - 00:47:12
وهذا يرجح ما قاله النبوي واختاره انه في اللفظ الاول اتوضأ يستقى لك من بئر بضاعة الرواية الاولى اتتوضأ ببعضها انا اتوضأ انه يقال ان رواية النون خطأ وان صوابها بالتاء اتتوظأ - 00:47:32
وفي هذه الرواية ما يؤيد كلام النووي انه يشتق لك من بئر بضاعة ولا يمنع ان يكون كما يتوضأ منها عليه الصلاة والسلام انهم هم ايضا يتوضأون منها وهي بئر يلقى فيها لحوم الكلاب والمحايض وعذر الناس - 00:47:55
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء قال ابو داوود المؤلف رحمه الله تعالى وسمعت قتيبة ابن سعيد شيخه قال سألت قيم بئر بضاعة - 00:48:16
سألت قيم بئر بضاعة الحارس المتولي شؤونها قيم بئر بضاعة عن عمقها هل هي عميقة هي بئر لا يعرف عمقها الا من نزل فيها قال اكثر ما يكون فيها الماء الى العانة - 00:48:40
وهو وهي الشعر الخشن الذي ينبت حول القبل بل اكثر ما يكون اذا كانت الى العانة كم يكون طولها الرجال اختلفون من هم من منهم من الى اعانته ذراعان ومنهم من يزيد - 00:49:05
المقصود انهم يتفاوتون لكن اذا قلنا ثلاث اذرع مثلا اذراعان الى العانة متر نعم في في ستة اذرع على ما سيأتي في عرضها قطرها لا شك انها اكثر من القلتين - 00:49:37
تكون حينئذ اكثر من القلتين لان القلة على ما قدر بالذراع ذراع وربع في اذراع ربع مكعب وهذه اكثر قلت فاذا نقص قال دون العورة يعني في حدود شبر ونلقاه انسان قاسم من العانة الى ما دون العورة - 00:50:06
حدود شبر تنقص اذا نقصت قال دون العورة. قال ابو داوود الكلام الاول تلقاه ابو داوود عن شيخه قتيبة ابن سعيد فيما افاده به القيم على البئر لكن ابا داود - 00:50:35
قدرها بنفسه قال ابو داوود وقدرت انا بئر بضاعة بردائي وقدرت انا بئر بضاعة برداء مددته عليها ثم زرعته فاذا عرظها ستة اذرع القطر ستة اذرع فاذا عرضها ستة اذرع - 00:50:56
وسألت ولا شك ان هذا المقدار اذا قلنا انها اذا نقصت صارت بحدود متر ذراعين او اكثر في ستة تكون اكثر من القلتين قطعا تكون اكثر من القلتين قطعا وسألت الذي فتح لي البستان - 00:51:25
يقول ابو داوود رحمه الله وسألت الذي فتح لي البستان فادخلني اليه هل غير بناؤها عما كانت عليه؟ يعني هل وسعت او ضيقت هل تغيرت عما كانت عليه في السابق - 00:51:50
قال لا ورأيت فيها ماء متغير اللون ماء متغير اللون ان كان تغيره بسبب ما يلقى فيها من النجاسات لا شك انه نجس وان كان التغير بطول المكث تغير الماء - 00:52:07
في بعض الروايات اصفر يكون تغيره بطول مكثه وهو المعروف بالاجن الماء يسمى اذا تغير بطول مكثي يسمى اجم وهو مجمع على صحة الوضوء به وانه يجزي غير بطول المكث - 00:52:33
الا ما ذكر عن محمد ابن سيرين من كراهته والا فهو يرفع الحدث ورأيت فيها ماء متغير اللون ثم قال رحمه الله باب الماء لا يجنب الماء لا يجنب قال رحمه الله حدثنا مسدد - 00:53:00
وهو مسربل المعروف الامام شيخ الائمة قال حدثنا ابو الاحوص سلام ابن سليم الذي قتله الخوارج وفي تاريخ ابن ابي خيثمة قال عن ابي الاحوص انه خرج عليه خوارج فقتلوه - 00:53:23
عن ابي الاحوص انه خرج عليه خوارج فقتلوه يصح مثل هذا التعبير ها شو عن ابي الاحواص انه خرج عليه خوارج فقتلوه يصح ها نعم كيف عن قصته نعم وهذه تذكر في كتب المصطلح - 00:53:47
ان عن تأتي ولا يراد بها الرواية وانما يراد بها عن قصة فلان عن قصة فلان لا عن روايته وحدثنا قال حدثنا ابو الاحوص قال حدثنا سماك عن عكرمة عن ابن عباس - 00:54:23
سماك عن الذكرمة عن ابن عباس وسمعة متكلم فيه لا سيما في روايته عن عكرمة قال اغتسل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة الجفنة اناء والقصعة وشبه القصعة - 00:54:43
في جفنة اغتسل بعض ازواج النبي عليه الصلاة والسلام هي ميمونة وهي خالة ابن عباس اغتسل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة. يعني انغمست فيها والا من جفناه - 00:55:06
نعم انغمست فيها ولا اخذت منها؟ ها اخذت منها لانه لا يمكن ان تنغمس في جفنها اصغر من ان ينغمس فيها ولذا قالوا ان فيه بمعنى من فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها - 00:55:24
لانه سيأتي ان قلنا في جفنة انغمست سيأتي الكلام في حديث لا يغتسل احدكم في الماء الدائم واغترع واغتسلت من جفنه يعني اغترفت منها سيأتي ايضا النهي عن الوضوء بفضل المرأة - 00:55:49
النهي عن الوضوء بفظل المرأة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها او يغتسل فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها او يغتسل فقالت له يا رسول الله - 00:56:12
اني كنت جنبا جنب اصابتها جنابة والجنابة انما تكون منج ماع او احتلام اللفظ جنب يستعمل للمفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث تقول اني كنت جنبا ما قال جنبة وقال الله جل وعلا ان كنتم جنبا - 00:56:28
ان كنتم جنبا فهو يستعمل للمذكر والمؤنث بهذا اللفظ وللواحد والمثنى الجمع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الماء لا يجنب وهو ايضا خرج في بقية السنن عند الترمذي والنسائي وابن ماجة - 00:57:09
وسيأتي بعد بضعة احاديث حديث عائشة قالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد ونحن جنبان مما يدل على انه الاصل الافراد ولزوم لفظ واحد - 00:57:38
وقد يثنى ويجمع قد يكون ملازما للافراد وقد يكون مطابقا للمسند وفي حديث اه ام صبية الجهنية قالت اختلفت يدي ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء من اناء واحد - 00:58:04
وهذا سيأتي الكلام فيه حديث ابن عمر كان الرجال والنساء يتوضأون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم من من من الاناء الواحد جميعا كان الرجال والنساء يتوضأون من بزمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا - 00:58:31
ترجم عليه الامام البخاري باب وضوء الرجل مع امرأته وهذا سيأتي الكلام فيه لكن يحسن ظم هذه الاحاديث الى حديث الباب ولو بالاشارة لان بمعناه بتبين معناه من خلال النظر في هذه الاحاديث - 00:58:54
وكان الرجال والنساء جمع مع جمع من باب مقابلة الجمع والجمع فتقتضي القسمة افراد كل رجل مع امرأته كل رجل مع امرأته مقابلة الجمع بالجمع عند اهل العلم تقتضي القسمة احاد - 00:59:14
ما يتصور ان النساء كلهم مع الرجال كلهم لا ان ماء كل رجل مع امرأته هذا مقتضى اللفظ لغة ان مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة افراد كما قالوا في ركب القوم دوابهم - 00:59:38
هل ركب القوم جميع الدواب او كل واحد ركب دابته ها كل واحد ركب دابته وكل رجل يغتسل مع امرأته ويتوظأ مع امرأته ثم بعد ذلك اورد احاديث النهي عن ذلك - 00:59:59
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من تغتسل المرأة بفضل الرجل او يغتسل الرجل بفضل المرأة قال زاد مسدد ليغترفا جميعا وحديث الحكم بن عمرو نهى ان يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة - 01:00:21
نهى ان يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة وفي حديث ميمونة الذي معنا اغتسل احدى او بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء النبي عليه الصلاة والسلام لتوضأ منه او يغتسل - 01:00:40
فقالت له يا رسول الله اني كنت جنبا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الماء لا يجنب هذا فظل طهور المرأة فضل طهور المرأة ومعروف عند الحنابلة انه - 01:01:03
لا يتوضأ ولا يرفع حدث الرجل الماء الذي خلت به المرأة لطهارة كاملة وحديث الباب وما سيأتي يرد يرد هذا القول وان كان له ما يستدل به من الحديث الاخير الذي اوردناه نهى حديث الحكم بن عمرو - 01:01:25
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ الرجل بفظل طهور المرأة ونهى ايضا بالحديث الذي قبله الحديث الذي قبله في نفس الباب نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تغتسل المرأة بفظل الرجل - 01:01:51
تغتسل المرأة بفظل الرجل او يغتسل الرجل بفظل المرأة ولعل هذا النهي للتنزيه ومما يصرفه عن التحريم حديث الباب وما جاء في معناه من باقي ها ونكمل شرح الحديث مع الاحاديث التي - 01:02:12
ذكرناها لان لها اه صلة به منها ما يوافقه منها ما يعارضه وسيأتي الكلام عليها ان شاء الله تعالى الاقامة ولا نجيب على سؤال ولا سؤالين مم يقول اذا اختلف المحدثون - 01:02:38
بتصحيح حديث او تظعيفه هل طالب العلم او هل لطالب العلم ان يأخذ بقول الذي يصحح ام الذي يضعف طالب العلم ان كانت لديه الاهلية للنظر في هذه الاقوال والترجيح بينها لزمه ذلك - 01:02:59
ان كانت لديه اهلية وان كان طالبا مبتدأ ليست لديه الية فانه يقلد اوثقهم عنده وكذلك ما العمل اذا اختلف فيه فيما اختلف به الفقهاء من المسائل هل يتخير طالب العلم ما شاء ان يرجح هذا - 01:03:20
او يرجح هو اذا مثل ما قلنا اذا كانت لديه الاهلية يلزمه ان يعمل بما يؤديه اليه اجتهاده وان كانت ليست لديه الالية فان يقلد الاوثق والاعلم والاورع وهذا يثبت بالاستفاضة - 01:03:43
اللهم صلي وسلم على عبدك يقول الظبط الصحيح في كلمة يجنب في قوله ان الماء لا يجنب او لا يجنب ظبط بهذا وهذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:04:02