Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. امين. وباسنادكم حفظكم الله تعالى الى الامام ابي عيسى الترمذي - 00:00:00ضَ
رحمه الله تعالى قال باب ما جاء في الرجل يعتق الامة ثم يتزوجها قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو عوانة عن قتادة وعبدالعزيز بن صهيب عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتق صفية - 00:00:22ضَ
وجعل عتقها صداقها وفي الباب عن صفية حديث انس حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول الشافعي واحمد واسحاق وكره بعض اهل العلم ان يجعل عتقها صداقها او ان يجعل عتقها صداقها حتى يجعل - 00:00:42ضَ
قال لها مهرا سوى العتق والقول الاول اصح قال باب ما جاء في الفضل في ذلك قال حدثنا مناد قال حدثنا علي ابن موسى عن الفضل ابن يزيد عن الشعبي عن ابي بردة عن ابي موسى عن ابيه - 00:01:08ضَ
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة يؤتون اجرهم مرتين عبد ادى حق الله وحق مواليه. فذلك يتاجره مرة ورجل كانت عنده جارية وضيئة فادبها فاحسن ادبها ثم اعتقها ثم تزوجها - 00:01:24ضَ
يبتغي بذلك وجه الله فذلك يؤتى اجره مرتين وراجل امن بالكتاب الاول ثم جاء الكتاب الاخر فامن به فذلك يؤتى اجره مرة عليكم السلام. عليكم السلام. قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن صالح بن صالح هو ابن حي عن الشعبي عن ابي بردة عن ابي موسى عن النبي - 00:01:41ضَ
صلى الله عليه وسلم نحوه معناه قال ابو عيسى حديث ابي موسى حديث حسن صحيح وابو بردة ابن ابي موسى اسمه عامر ابن عبد الله ابن قيس وروى شعبة وسفيان الثوري عن صالح ابن - 00:02:01ضَ
لصالح هذا الحديث قال له ما جاء فيمن يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل ان يدخل بها هل يتزوج ابنتها ام لا قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:02:14ضَ
ايما رجل ايما رجل نكح حمراء فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها وان لم يكن دخل بها فلينكح ابنتها وايما رجل نكح امرأة فدخل بها او لم يدخل بها فلا يحل له نكاح امها - 00:02:35ضَ
قال هذا حديث لا يصح من قبل اسناده وانما رواه ابن لهيعة والمثنى ابن الصباح عن ابي بشعيب والمثنى بن الصباح بن لهيعة مضاعفان في الحديث والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم قالوا اذا تزوج الرجل امرأة ثم طلقها قبل ان يدخل بها حل له ان ينكح حل له ان ينكح ابنتها - 00:02:53ضَ
واذا تزوج الرجل الابنة فطلقها قبل ان يدخل بها لم يحل له نكاح امها لقول الله وامهات نسائكم وهو قول الشافعي واحمد واسحاق قال له ما جاء في من يطلق امرأته ثلاثا فيتزوجها اخر فيطلقها قبل ان يدخل بها - 00:03:14ضَ
قال حدثنا ابن ابي عمر واسحاق ابن منصور قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وعن ابيها قالت جاء المرأة رفاعة قرضي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت اني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي - 00:03:38ضَ
فتزوجت عبدالرحمن بن الزبير وما معه الا مثل هدبة الثوب فقال اتريدين ان ترجعي الى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلاته ويذوق عسيلتك وفي الباب عن ابن عمر وانس والرميساء او الغميصاء وابي هريرة - 00:03:58ضَ
حديث مع انشطة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند عامة اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ان الرجل اذا طلق امرأته ثلاثا فتزوج زوجا غيره فطلقها - 00:04:18ضَ
قبل ان يدخل بها انها لا تحل للزوج الاول اذا لم يكن جاء مع الزوج الاخر قال بما جاء في المحل والمحلل لهم قال حدثنا ابو سعيد اشد قال حدثنا اشعث ابن عبد الرحمن ابن زبيد الايامي قال - 00:04:32ضَ
حدثنا مجاهد عن الشعبي عن جابر بن عبدالله وعن الحارث عن علي قال ان رسول الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المحل محلل له وفي الباب عن ابن مسعود وابي هريرة وعقوبة ابن عامر وابن عباس - 00:04:48ضَ
قال حديث علي وجابر حديث معلول وهكذا روى اشعث ابن عبد الرحمن عن مجال عن عامر عن الحارث عن علي وعامر عن جابر ابن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:05:08ضَ
وهذا حديث ليس اسناده من قائم لان مجارد ابن سعيد قد ضعفه بعض اهل العلم منهم احمد بن حنبل وروى عبدالله بن نمير هذا الحديث عن مجارد عن عامر عن جابر بن عبدالله عن علي - 00:05:23ضَ
وهذا قد رهن فيه ابن نمير والحديث الاول اصح وقد رواه المغيرة وابن ابي خالد وغير واحد عن الشعبي عن الحارث عن علي قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا سفيان وعن ابي قيس عن هزيل ابن شرحبيل عن عبدالله ابن مسعود قال - 00:05:37ضَ
لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحل والمحلل له. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وابو قيس اسمه عبدالرحمن بن فروان وقد روي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه. والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - 00:05:59ضَ
منهم عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبدالله بن عمرو وغيرهم. وهو قوم الفقهاء من التابعين وبه يقول سفيان الثوري وابن والشافعي واحمد واسحاق وسمعت الجارود يذكر عن وكيع انه قال بهذا وقال ينبغي ان يرمى بهذا الباب من قول اصحاب الرأي - 00:06:23ضَ
قال وكيع وقال سفيان اذا تزوج الرجل المرأة ليحل ليحللها ثم بدا له ان يمسكها فلا يحل له ان يمسكها حتى يتزوجها بنكاح جديد قال له ما جاء في نكاح المتعة قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبدالله والحسن ابن محمد ابن علي عن ابيهما عن علي ابن ابي طالب رضي - 00:06:45ضَ
الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى متعة النساء عن لحوم الحمر الاهلية زمن خيبر وفي الباب عن سدرة الجهني وابي هريرة قال حديث علي حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وانما روي عن ابن عباس - 00:07:07ضَ
شيء من الرخصة في المتعة ثم رجع عن قوله حيث اخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وامر اكثر اهل العلم على تحريم المتعة وهو قول الثوري وابن المبارك والشافعي واحمد واسحاق - 00:07:30ضَ
قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا سفيان ابن عقبة اخو قبيصة ابن عقبة قال حدثنا سفيان الثوري عن موسى ابن عبيدة عن محمد ابن عباس رضي الله عنهما انه قال - 00:07:46ضَ
انما كانت المتعة في اول الاسلام كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر بقدر ما وانه يقيم فتحفض له متاعه وتصلح له شيئا وحتى اذا نزلت الاية الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم - 00:08:00ضَ
قال ابن عباس فكل فرج سواهما فهو حرام قال نعم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وعليه نتوكل ونصلي ونسلم على نبينا محمد النبي الامين وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين - 00:08:22ضَ
في باب ما جاء في اكراه اليتيم على التزويج هذا تقدم لنا الحكم عليه بان اسناده لا بأس به وفي الحقيقة انا يعني ارجع عن قول لا بأس به وهو ان هذا اللفظ من حديث ابي سلمة عن ابي هريرة غير محفوظ - 00:08:53ضَ
من كتب عني ان اسناده حسن؟ نعم. نعم. رقمه في طبعة الرسالة الف ومئة وخمسة وثلاثين باب ما جاء في اكراه اليتيم على التزويج حديث محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال قال عليه الصلاة والسلام اليتيمة تستأبظ - 00:09:16ضَ
في نفسها فان صمتت فهو اذنها وان ابت فلا جواز عليها نعم طبعا هذا في الاصل اسناده حسن. ولذا قلت ان اسناده حسن ولكن الاقرب ان هذا اللفظ غير محفوظ. لانه قد - 00:09:36ضَ
قد جاء في حديث يحيى ابن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريرة وحديث يحيى ابن ابي كثير لا شك انه اصح وهو الحديث الذي جاء في باب ما جاء في استئمار البكر والثيب - 00:09:52ضَ
قال حدث اسحاق بن منصور قال اخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا الاوزاعي عن يحيى ابن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح الثيب حتى تستأمر. ولا تنكح البكر حتى تستأذن - 00:10:08ضَ
لنا واذنها الصمود وليس بلفظ اليتيم وانما بلفظ البكر. هذا الذي صح من حديث ابي سلمة وهذا ايضا ما جاء في رواية عمر ابن ابي سلمة عن ابيه فهذا ما جاء في وجه ابن ابي كثير ان ابي سلمة عن ابي هريرة ورواية عمر ابن ابي سلمة عن ابيه عن ابي هريرة - 00:10:28ضَ
وهذا ايضا ما جاء في رواية ابن لهيعة عن ابي الاسود عن ابي سلمة عن ابي هويرة فاذا لفظ محمد ابن عمرو غير محفوظ وهو بدل اليتيم انما الصواب البكر. وان كان الامر متقارب لكن يعني بحمد الله من حفظ هذا الدين - 00:10:54ضَ
انا اذا روى الشخص بالمعنى وغير بعظ الشيء بحمد الله يعني يعرف هذا الشيء كما هو هنا فلا شك ان لفظ محمد ابن عمرو يعني يختلف بعض الشيء عن اللفظ الصحيح اللفظ الصحيح البكر - 00:11:18ضَ
هنا اليتيمة اخس من البكر ولا لا اليتيم اخص من البكر فعندنا ليس كل بكر تكون ماذا؟ يتيمة فاذا اه اليتيمة هي اخص من البكر فاذا طبعا محمد ابن عمر انا تتبعت حديثه - 00:11:37ضَ
وذلك من خلال ما جمعه ابن خزيمة جمع جزءا في رواية في حديث محمد بن عمرو فوجدت رحمه الله احيانا قد يروي بالمعنى فهنا روى هذا بالمعنى ولم يضبطه ما ظبط - 00:11:59ضَ
وتقدم لنا احيانا يعني الشاص يروي بالمعنى ولا يظبط المعنى عليكم السلام يعني مثلا تقدم لنا في دوس التقمدي ان شعيبنا ابي حمزة روى عن محمد بن المنكدر عن جابر ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان اخر الامرين منه ترك الوضوء مما - 00:12:18ضَ
النوم هذا رواية بالمعنى والصواب في هذا الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم اكل قدم له لحم فاكله عليه الصلاة والسلام ثم عندما قام للصلاة توضأ ثم صلى ثم قدم له لحم - 00:12:44ضَ
وقام للصلاة الثانية ولم ولم يتوضأ فرواه شعيب رحمه الله واختصر وهي رواية بالمعنى ولكن المعنى لا يوافق تماما الرواية الصحيحة التي فيها تفصيل. فالرواية الصحيحة ليس فيها كان اخر الامرين. وانما تفيد يعني اخر الامرين - 00:13:05ضَ
هذا منسوخ بينما اه الرواية الصحيحة تفيد ان الوضوء مما مسته النار ليس بماذا ليس بواجب ليس بواجب وانما هو يعني عند قول على قول بعض اهل العلم انه مستحب ولا يجب. ففي فرق بين الروايتين - 00:13:36ضَ
الخلاصة ان محمد بن عمرو عليكم السلام رحمه الله قد يروي احيانا بالمعنى فهذا قد رواه بالمعنى ولم يتقنه رحمه الله. ولكن طبعا هذا اللفظ محفوظ محفوظ من حديث من؟ من حديث يونس ابن ابي - 00:13:59ضَ
هاكا قال سمعت ابا بردة بن ابي موسى يحدث عن ابيه رفعه قال تستأمر اليتيم في نفسها فان سكتت فقد اذنت نعم فهذا اللفظ هو الصحيح نعم قال البيهقي عن رواية يونس ابن ابي اسحاق - 00:14:17ضَ
قال هذا اسناد موصول رواه جماعة نعم فهذا اللفظ هو نعم فهذا اللفظ محفوظ من حديث ابي موسى. ولذا ماذا قال ابو عيسى التغمدي قال وفي الباب عن ابي موسى وابن عمر - 00:14:40ضَ
نعم ولذا ابو عيسى قال حديث ابي هريرة حديث ماذا حسن صححه ولا لم يصححه؟ لم يصححه. من اجل والله اعلم ما تقدم. نعم فاحببت ان انبه على الحديث السابق الذي في الباب السابق - 00:14:58ضَ
نعم هنا ايضا في الباب العاشر باب ما جاء في الوليمة قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن انس بن مالك ان الرسول صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف - 00:15:23ضَ
اثر صفرة فقال ما هذا؟ فقال اني تزوجت. الحديث. قال ابو عيسى وفي الباب عن ابن مسعود وعائشة وجابر وزهيب عثمان لعل الاستاذ ياسر ينتبه زهيب بن عثمان هذا هو الثقفي - 00:15:45ضَ
وحديثه قد رواه ابو داوود والنسائي قال الذهبي قال البخاري لا تصح صحبته اذا تهيؤ بن عثمان صحابي ولا تابعي؟ او راجح والله اعلم انه تابعي وان صحبته كما قال الامام البخاري لا تصح - 00:16:02ضَ
نعم نعود الى ما وصلنا اليه قال باب ما جاء في الوليين يزوجان فماذا يفعل في هذه الحالة وقد يسأل سائل كيف يكون هناك وليان ويزوجان كل واحد يزوج آآ هذه المرأة لرجل من الناس - 00:16:25ضَ
فهذه الصورة قد تقع. هذه الصورة قد تقع. ومثالها والله تعالى اعلم يعني مثلا الاب يظن انه قد مات فيفقد مثلا في يعني يفقد في بلاد سافر اليها يفقد في حرب يفقد في زلزال يفقد في - 00:16:54ضَ
يعني شيء حصل فيفقد فيظن انه ماذا يظن انه مات ويكون جدها موجود فبالتالي الولاية تنتقل لو مات حقيقة تنتقل تنتقل الى من؟ تنتقل الى الجد نعم لكن تبين ان الاب حي موجود - 00:17:20ضَ
فزوج موليته قبل ان يعلم الجد ان ولده حي على لا زال على قيد الحياة ففي هذه الحالة من الذي يقدم؟ الحديث يتحدث عن ذلك نعم. قال حدثنا قتيبة قتيبة هو ابن سعيد ابن جميل ابن طويف ابو رجب الثقفي وهو ثقة سبت - 00:17:41ضَ
قال حدثنا هندا وهو محمد بن جعفر الهدى لمولاهم بالبصر وهو ثقة متقن وخاصة في حديث شعبة وتوفي سنة ثلاث وثمانين ومئة قال حدثنا سعيد بن ابي عروبة وهو مهران الي يشكو بسعيد بن ابي عروبة واسم ابي عروبة مهران ان يشكر البصري - 00:18:12ضَ
نعم توفي سنة سبع وخمسين ومئة سعيد قد حصل له اختلاط رحمه الله تعالى نعم فحديثه القديم صحيح قال عن قتادة هو بن دعامة بن قتادة السدوس البصري وهو امام حافظ. توفي عام سبعة عشر ومئة. قال عن الحسن هو ابن ابي الحسن البصري الامام - 00:18:37ضَ
والحسن بن ابي الحسن توفي سنة عشر ومئة قال عن سمرة بن جندب الفزاوي رضي الله تعالى عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايما امرأة زوجها وليان فهي للاول منهما - 00:19:00ضَ
اذا للولي الاول الذي سبق الولي الثاني الذي سبقه يكون الزواج لمن؟ له. يكون الزواج له. يعني هو الرجل الذي زوجه الولي الاول قبل الثاني يكون الزواج يكون اه يعني - 00:19:20ضَ
الامر اليه والزواج لهذا الرجل الذي زوجه الولي الاول قال ومن باع بيعا من رجلين فهو للاول منهما. هذا شخص باع سلعة على رجلين تكون هذه السلعة لمن للاول للذي باعه في اول مرة - 00:19:43ضَ
للراديو الاول الذي باعه اول مرة واما الثاني فقد سبقه الاول. وكذا ايضا في مسألة الولاية. بما ان الاول قد سبقه فخلاص كون هذا المزود هو الذي يصح العقد له والله تعالى اعلم - 00:20:08ضَ
نعم قال ابو عيسى هذا حديث حسن هنا بعيسى الترمذي لم يصححه مع ان رواية الحسن عن سمرة طبعا ابو عيسى والله تعالى اعلم يرى ان الحسن قد سمع من سمرة الحسن عن سمرة - 00:20:29ضَ
فيها خلاف بين اهل العلم على ثلاثة اقوال القول الاول انه سمع وهذا قول البخاء قول علي ابن المديني والبخاري وابو عيسى الترمذي. والقول الثاني انه لم يسمع. والقول الثالث انما - 00:20:46ضَ
ما سمع حديث العقيقة نعم فابو عيسى احيانا يصحح للحسن عن صبغة ليس دائما وانما احيانا هنا توقف من تصحيح هذا الخبر لما والله اعلم وذلك والله تعالى اعلم للاختلاف الذي وقع في هذا الحديث - 00:21:00ضَ
فهذا الحديث جاء على اربعة اوجه الوجه الاول هو ما جاء في هذه الرواية الحسن عن سمرة الوجه الثاني الحسن عن عقبة بن عامر الثالث بالشك الحسن او عقبة بن عامر - 00:21:26ضَ
لعل بوك رضوان ينتبه الرابع يرحمك الله او واقع الجمع بينهما عن العقبة بن عامر وسمرة بن جندب. فهذه اربعة اوجه الوجه الاول الحسن عن سمرة الوجه الثاني الحسن عن عقبة بن عامر. الوجه الثالث بالشكل حسن او عقبة - 00:21:47ضَ
الوجه الرابع بالجمع بينهما. واصح هذه الاوجه هو الوجه الاول. وذلك لثلاثة امور الامر الاول ان اغلب اصحاب قتادة وووه عن الحسن عن سمبه ومن هؤلاء هشام ابن ابي هشام ابن ابي عبد الله الدستوائي - 00:22:11ضَ
وهشام ثقة ثابت يقدم على سعيد ابن ابي عروبة كيف وقد تابع همام بن يحيى العوذي ايضا فجعله كذلك ايضا عن قتادة عن الحسن عن سمرة تاغواية من رواه عن قتادة عن الحسن عن سمرة - 00:22:36ضَ
اقدح الوجه الثاني هذا الوجه الاول يعني اكثر اصحاب قتادة جعلوه عن الحسن عن سمرة الوجه الثاني ان هناك من رواه عن الحسن غير فجعله ماذا عن سمرة تعشعث بن عبد الملك الحمراني وهو صدوق - 00:22:56ضَ
قد رواه عن الحسن عن سمرة وهذا مرجح لوحده الامر الثالث انه جاء من غير طريق ماذا من غير طريق الحسد فجاء من حديث خبيب ابن سليمان ابن سمرة عن ابيه عن جده سمرة بن جنده - 00:23:19ضَ
فاذا يعني هذه الاوجه الثلاثة ترجح انه من حديث سمرة من مسند سمرة وليس من مسند عقبة بن عامر وقد يقول قائل ان الاختلاف لا يؤثر كثيرا هنا لا يؤثر. وذلك ان رواية الحسن عن عقبة بن عامر قولا واحدا - 00:23:45ضَ
اذا انه لم يسمع من ماذا؟ من عقبة بن عاقب. قولا واحدا ان الحسن البصري لم يسمع من عقبة بن عامر كما قال علي ابن وديني واما عن سمرة تا المسألة فيها خلاف وقد ثبت في البخاري انه سمع حديث العقيقة - 00:24:06ضَ
فرواية بالتالي رواية الحسن عن سمرة ليس مثل رواية الحسن ليس مثل رواية الحسن عن عقبة بن حاملو الصواب انه عن انه من مسند صبغة بالنسبة للوجه الاول طبعا رواه الطبراني من حديث جعفر ابن سعد عن خبيب بن سليمان بن سمرة عن ابيه عن جده سمرة - 00:24:26ضَ
طبعا هذا الاسناد ليس بالقوي ولكنه يستأنس به هذه سلسلة جعفر ابن سعد عن خبيب بن سليمان بن سمرة عن ابيه عن جده فيها نحو من ثمانين حديثا فيها نحو من ثمانين حديثا غير سلسلة الحسن عن سمرة - 00:24:53ضَ
عندنا سلسلتان كل سنة الحسن عن سمرة وعندنا سلسلة سليمان ابن سمرة عن فتاني سلسلتان واحدهما مبني على الاخرى كيف ذلك وجد ان ما يرويه الحسن عن سمرة وجد في رواية - 00:25:15ضَ
في كسير من الاحيان او بعض الاحيان وجد في رواية سليمان ابن سمرة عن من؟ عن ابيه سمرة فالذي يظهر ان الحسن ابن ابي الحسن البصري اخذ جزءا من حديث سمرة ممن؟ من سليمان - 00:25:38ضَ
بنصبغه من ال بيتي صبغة بن جندو من ال بيت سمرة بن جندب لانه لانه قد وجد ان بينهما احاديث متشابهة. في رواية الحسن عن سمرة وفي رواية سليمان ابن سمرة عن ابيه - 00:25:57ضَ
نعم ويعني قد نص بعض الائمة هو منهم ابو داوود يعني ابو داوود نص على هذا يعني ان ان الحسن عن سمرة انها صحيفة. وغيره ايضا قال نواية الحسن ال ثمرة انها صحيفة - 00:26:15ضَ
وهذه الصحيفة قد اخذها الحسن عن او عن ال سمرة بن جندب بالنسبة لرواية جعفر بن سعد طبعا جعفر بن سعد يعني هذه السلسلة عن خبيب بن سليمان عن ابيه عن سمر وفيها مجاهيل وفيها من لا - 00:26:32ضَ
يحتج به وكما ذكرت هي وان كانت ليست بالقوية ولكن يستأنس بها نعم فهذا الحديث يعني اسناده قوي. هذا الحديث اسناده قوي نعم لا نحكم بصحته ولكن العمل عليه كما قال ابو عيسى - 00:26:50ضَ
لو كان ساقطا ما قال ابو عيسى والعمل على هذا عند اهل العلم لا نعلم بينهم في ذلك اختلافا اذا زوج احد الوليين قبل الاخر فنكاح الاول جائز ونكاح الاخر مفسوخ. اذا الذي يجوز هو نكاح الاول والثاني مفسوخ - 00:27:10ضَ
واذا زوجا جميعا يعني في وقت واحد فماذا نفعل لا نقرع بينهما او ماذا قال ابو عيسى فنكاحهما جميعا مفسوخ نكاحهم مفسوخ ما يصلح هنا القرعة. وهما قد زوج في وقت واحد. والولي الاصل انه يكون متعدد ولا يكون واحد - 00:27:34ضَ
يكون وعد فيكون نكاحهما مفسوخ في هذه الحالة. قال وهو قول الثور واحمد واسحاق نعم فهذا الحديث يعني اسناده قوي وان كنا لا نحكم عليه بالثبوت والصحة نعم يعني قد يقول ابو محمد ان بما انه جاء من وجهين - 00:27:59ضَ
اذا احد الوجهين يقوي الاخر يقال كما تقدم ان الحسن قد اخذ من ماذا؟ من اصحاب الوجه الاول فنعم الاسانيد التي فيها ضعف او المراسيم متى تتقوى اذا تباينت ماذا؟ مخارجها. واما اذا كان احدهما اخذ من الاخر فهنا بدل ان يكون اثنين يكون - 00:28:24ضَ
واحد لان الثاني مرجعها الى رواية الشخص الاول. فمن اجل هذا نعم يعني لا يحكم بصحة هذا الخبر ولكن اسناده قوي كما تقدم وظعفه ليس بالشديد والعمل عليه. نعم قال باب ما جاء في نكاح العبد بغير اذن سيده. نعم - 00:28:52ضَ
العبد هو المملوك وهذا المملوك بما ان يعني هو مملوك والاصل ان الانسان اذا باع عبدا وكان له مال يكون هذا المال لمن؟ ليكون المال للسيء. يكون المال للسيد. فاذا كان هذا العبد مملوك - 00:29:19ضَ
فايضا المال الذي له يكون لمن؟ للسيد وبالتالي ان هذا العبد اولا هو مملوك لسيده وثاني ايضا لو دفع محوا فان هذا المال في الاصل من مال من؟ من مال السيد. اذا بالتالي هذا العبد - 00:29:40ضَ
لا يجوز له ان ينكح الا باذن من؟ الا باذن السيد لا يجوز له ان ينكح الا باذن السيد والعبد يعني الاصل اذا كان شخص مملوك لاناس ينزل هذا الشخص المملوك بمنزلة الاهل. وانه من اهل هذا الشخص وبمثابة ولده - 00:30:00ضَ
وبالتالي ولذا يؤيد هذا ان الاسم الذي يحمله هذا الشخص المملوك هو اسم من هو اسم السيد هو اسم السيد ولد موالي بني هاشم تجوز لهم الصدقة ولا ما تجوز؟ ما تجوز. يعني حتى ال ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عن ابي بكر - 00:30:22ضَ
تجوز لال ابي بكر تجوز لهم ماذا؟ الصدقة. بينما موالي بني هاشم لا تجوز لهم الصدقة مولى القوم ماذا؟ منهم كما قال عليه الصلاة والسلام نعم ومن ذلك يعني اه عيتما مولى بن عباس كان يعني جاء ولد عبد الله بن العباد جاي يبيع عكرمة. فقال له بعض الناس - 00:30:45ضَ
كيف تبيع من حمل علما علم بك الذي ورث عبدالله بن العباس ممن ورث ورثه في العلم من؟ عكرمة. وكان ابن عباس يقول اذهب وافتي الناس. كان يقول لعكرمة فكيف قال؟ قالوا كيف تبيع علم ابيك - 00:31:16ضَ
فأقام واعتقه المهم الشاهد من هذا ان ابن عباس اهتم به اهتماما كبيرا. هذا العلم من اين حصله؟ من اهتمام ابن عباس به. حتى انه ثبت ان ابن عباس كان يضع القيد في رجلي من - 00:31:38ضَ
اتق الله حتى يتعلم وهذا في صالح من؟ في صالحكم. هذا في صالحكم اصبح حكمة عالم جليل وامام نبيل ما يعني ما هنا كتاب من كتب التفسير المسندة التي تذكر اقوال السلف الا ولابد ان يذكر ماذا؟ ان ان يذكر عكرمة - 00:31:55ضَ
وهذا صحيح البخاري مملوء من حديث حكم او كتب اه السنن والمسانيد نعم في مسلم ما هناك الا حديث واحد لحكمة لانه مسلم لا يرى الاحتجاج بحكمه والصواب هو انه ثقة حجة - 00:32:18ضَ
نعم نافع اذا ذكرنا عكرمة نذكر نافع مولى بن عمر ايضا من اكثر واحد روح عن عبد الله بن عمر من هو؟ النافع فهذا من اهتمام يعني عبد الله بن عمر بمولاه نافع - 00:32:33ضَ
نعم اذا بالتالي بما ان هذه العلاقة القوية بين المملوك وسيده عليه ان يستأذن سيده في الزواج. ولذا جاء ان مملوكا لابي موسى الاشعري انه تقدم تقدم لامرأة هذا مملوك لابي موسى الاشعري وكان - 00:32:51ضَ
اه يتولى ابن ابي موسى الاشعري تخطب امرأة وساق لها خمسة ساق لها ذود خمسة من الابل ولم يخبر ابو موسى ثم بعد ان عقدوا كذا اخبر ابو موسى فارسل ابو موسى الى اهل هذه المرأة - 00:33:15ضَ
قال اعطوني مالي وارجع لي غلامي. قالوا اما الغلام فهو غلامك لك واما المال حنا كيف نوجعه وقد دخل على صاحبتنا نعم فكيف نرجع لك هذا المال؟ والمسألة فيها خلاف بين اهل العلم فيما يتعلق بالمهر الذي - 00:33:36ضَ
يسوقه العبد. ان كان قبل ان يدخل فيرجع هذا المال الى السيد. واما اذا دخل فالمسألة فيها حكومة. فيها قضية نعم فاذا يعني لا يحق له ان يتزوج الا باذن من سيده. قال حدثنا علي بن وهو بن اياس السعدي. وهو ثقة - 00:33:54ضَ
تن توفي عام اربعة واربعين ومئتين وقد عمر. قال اخبرنا الوليد بن مسلم وهو الدمشقي ثقة حافظ توفي عام خمسة وتسعين قال عن زهير بن محمد وهو التميمي. وزهير بن محمد التميمي هذا خورساني - 00:34:16ضَ
ونزل الشام وسكنها مدة وثم نزل الحجاز نعم ولذا كان في حديثه تفصيل هذا التفصيل اذا روى عنه اهل الشام فانه لا يحتج به حتى قال الامام احمد كأن الذي يروي عنه اهل الشام كأن زهيرا الذي يروي عنه اهل الشام كأنه - 00:34:33ضَ
زهير اخر ليس هو زهير بن محمد التميمي وانما هو رجل اخر وذلك انه يأتي بمنكرات واما اذا روى عنه اهل العراق كعبدالرحمن ابن مهدي وابو عامر العقدي فان حديثهم عنهم مستقيم - 00:34:59ضَ
اذا حديث على هذا هذين القسمين ما روى عنه اهل الشام فلا يحتج به وما روى عنه اهل العراق فحديثه صحيح محتج به الذي معنا من رواية الشاميين ولا من رواية من؟ من رواية اهل الشعب الوليد ابن مسلم دمشقي - 00:35:19ضَ
نعم ولكن قد توبع زهير بن محمد كما سوف ياتي طبعا زهير بن محمد توفي عام اتنين وستين ومئة. قال عن عبدالله بن محمد بن عقيل بن ابي طالب رضي الله عنه - 00:35:37ضَ
وعبدالله بن محمد بن عقيل من التابعين من صغارهم وتوفي بعد الاربعين ومئة وكان من اهل الفضل ولكن لم يكن حافظا لم يكن متقنا فاه يعني يقع في حديث في اوهام ولذا استنكر عليه - 00:35:50ضَ
بعض الاحاديث وقد ذكرت هذه الاحاديث في درس سابق من دروس الترمدي واظن ذكرت من جملة ما يستنكر هذا الحديث الذي معنا لانه قد تفرد به قال عن جابر تفرد به مرفوعا. قال عن جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما عبد - 00:36:08ضَ
زوج بغير اذن سيده فهو عاهر وفي رواية فهو زاني وللعاهر هو الزاني. نعم قال ابو عيسى وفي الباب عن ابن عمر حديث ابن عمر طبعا جاء عنه من حديث عبد الله العمري عن نافع عن ابن عمر مرفوعا - 00:36:35ضَ
وجاء عنه باسناد اصح موقوفا. فراواه عبدالرزاق عن معمر عن ايوب عن نافع عن ابن عمر موقوفا عليه ورواه ابن ابي شيبة عن يزيد ابن هارون عن سعيد ابن ابي عروبة عن ايوب - 00:36:57ضَ
به متابعا لرواية من؟ لرواية معمر فهذا قد ثبت عن ابن عمر موقوفا عليه وان عبدا له تزوج فانكر عليه يعني رد هذا الزواج فالصواب في حديث ابن عمر انه موقوف وليس بمرفوع - 00:37:13ضَ
قال الامام احمد عن حديث ابن عمر الموفوع قال هذا حديث منكر. فلا يصح رفعه وانما الصواب وقفه قال ابو عيسى حديث جابر حديث حسن نعم ابو عيسى طبعا احيانا قد يصحح لعبدالله ابن محمد ابن عقيل وقد لا يصحح في بعض الاحيان - 00:37:33ضَ
وهنا توقف عن صحته اما ان يكون لان هذا الاسناد من رواية الشاميين عن زهير بن محمد وهي واه لا يحتج بها واما ان يكون والله اعلم لان ابن عقيل قد تفوض بهذا الخبر عن جابر - 00:37:54ضَ
فلذا لم اه يحتج فلذا لم يصححه ابو عيسى التهملي وتقدم لنا ان ابا عيسى يحتاط كثيرا نعم فهذا الخبر طبعا في صحته نظر. طبعا هذا الخبر قد صححه الحاكم - 00:38:17ضَ
وقواه ابن الجاؤود في الملتقى بان خرجه في كتابه المنتقى واما ابو عيسى كما تقدم فلم يصححه وطبعا الاسناد الذي سوف يأتي وقال فيه هذا حديث حسن صحيح ليس في تحفة الاشراف الا حديث حسن ليس فيها حسن صحيح - 00:38:38ضَ
لعل ابو يحيى ينتبه ليس في تحفة الاشراف الا حديث حسن. ليس هناك حديث حسن صحيح نعم لو ثبت ان الاسناد الثاني حكم عليه بانه حسن صحيح تكون العلة في ماذا - 00:38:59ضَ
في رواية الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد بدليل انه عندما رواه عن ابن جريج عن ابن عقيل قال صحيح فتكون هالعلة انتفت هذا اذا ثبت انه صحح الاسناد الثاني ولكن المجي لم ينقل عن الترمذي الا حديث حسن فقط - 00:39:15ضَ
نعم فهذا الحديث طبعا في صحته نظر وانما ثبت عن بعض الصحابة والعمل عليه كما سوف يأتي نعم باذن الله قال ولذا قال ابو عيسى هنا نعم عفوا قبل ذلك قال وروى بعضهم هذا الحديث عن عبد الله ابن محمد ابن عقيل عن ابن عمر - 00:39:33ضَ
نعم طبعا هذه الرواية جاءت ايضا يعني عن ابن عمر بدل اه جابر ابن عبد الله هذه جاءت في حديث عبد الوارث ابن سعيد جاءت في حديث عبد الواغث ابن سعيد قال حدثنا عبد قال حدثنا القاسم بن عبد الواحد بن عقيل - 00:39:57ضَ
عن ابن عقيل عن ابن عمر بدل جابر ابن عبد الله ورواه همام عند ابن ابي شيبة وغيره عن القاسم فجعله عن جابر وهو ماذا وهو الصحيح فاما ان يكون الخطأ من عبد الوارث ابن سعيد واما ان يكون القاسم قد اضطرب - 00:40:21ضَ
وجواي التي توافق رواية من رواه توافق رواية توافق باقي الروايات والتي جعلته عن جابر هي الاصح. ولذا ذكر ابو عيسى الترمذي هذا الحديث في العلن الكبير ونقل عن البخاري انه قال عن جابر ماذا - 00:40:45ضَ
اصح يقول عن جابر اصح. نعم كما قال هنا ابو عيسى قال ولا يصح والصحيح عن عبدالله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبدالله قال والعمل على هذا عند اهل العلم - 00:41:06ضَ
من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ان نكاح العبد بغير اذن سيده لا يجوز. وهو قول احمد واسحاق هاكاك ابن ابي شيبة لم يذكر ما وجدت انه ذكر خلافا في من ذكرهم من اقوال اهل العلم - 00:41:24ضَ
خلافا في كوني ان هذا النكاح لا يصح نعم وانما اهل العلم اختلفوا يعني قال بعض اهل العلم ان وهو الامام مالك واهل الكوفة قالوا اذا اجازه السيد فهنا يكون النكاح ماذا؟ صحيحا بخلاف ما لو ما لم يجزه - 00:41:43ضَ
واختلفوا ايضا في مسألة عندما يحصل هذا ويدفع مهر ما حكم هذا المهر اذا دخل بها وقع خلاف في هذا كما تقدم. واما كون ان هذا لا آآ ليس فيه خلاف فهذا يعني لا اعلم فيه خلافا. طبعا مع النجاة في بعض النسخ - 00:42:05ضَ
بعض نسخ الترمذي عندما قال وهو قوله احمد واسحاق زادا وغيرهما بلا بلا اختلاف ولكن هذا ليست ليست الزيادة في كل النسخ نعم فاذا العمل على هذا اه الامر وعلى هذا الحكم ثم قال حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الاموي - 00:42:28ضَ
وسعيد بن يحيى بن سعيد الاموي هذا مشهور بالمغازي وهو ثقة وقد توفي بعد التسعين وتوفي عفوا سنة تسع واربعين ومائتين او نحو ذلك قال حدثنا ابي ابوه هو الذي توفي بعد التسعين ومئة - 00:42:55ضَ
نعم وابوه صدوق نعم قال حدثنا ابن ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج وهو يعني آآ عالم مشهور وثقة جليل نعم وقد تقدم لنا فيما سبق فيما سبق التفصيل في حديثه. نعم لانه كان احيانا لا لا يحدث من كتابه - 00:43:18ضَ
قال عن عبد الله ابن محمد ابن عقيل عن جابر. وجاء ايضا هذا الخبر من اوجه اخرى ساقها الطحاوي في المشكل عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما عبد تزوج بغير اذن سيده فهو عاهر. قال ابو عيسى حديث حسن صحيح كما - 00:43:45ضَ
ان في تحفة الاشراف لم ينقل ذلك وانما نقل قولا واحدا عن انه قال حديث حسن نعم نعم فاذا ثبت هذا فتكون العلة في الاسناد الاول ان هذا من رواية الشاميين. والاسناد الثاني بمن بما انه انتبهوا - 00:44:05ضَ
هذه العلة فصحح ابو عيسى هذا الخبر وابو عيسى كما ذكرت احيانا يصحح لي عبد الله ابن محمد ابن عقيل نعم وفي صحة هذا الخبر في صحته في صحة هذا الخبر نظر وقد تفرج به ابن عقيل وانا وانا فيما - 00:44:24ضَ
كون ان ابن عدي عندما ترجمة لابن عقيل وذكر ما قد يستغرب او يستنكر فذكر منها هذا الخبر والله اعلم نعم لكن العمل عليه قال باب ما جاء في مهور النساء. طبعا المحو هذا من شروط النكاح - 00:44:45ضَ
ان المرأة لا تتزوج الا بمهر وقد يقدم قد يكون مقدم وهذا هو الاولى وعليه العمل وقد ماذا وقد يؤخر وانه لو مات عنها ولم يدفع لها مهرا فانه يؤخذ من ماذا؟ من تركته يؤخذ من تركة - 00:45:06ضَ
ما يعني يوافق نهوض امثال هذه المرأة نعم قال حدث محمد بن بشار وهو العبد بن دار ثقة حافظ. قال حدثنا احمد بن سعيد وهو القطان الامام قال وعبد الرحمن بن مهدي وهو ايضا الامام - 00:45:25ضَ
يا حبيبي نساعدكم في ثمانية وتسعين ومئة وايضا ابن مهدي توفي ايضا في نفس ماذا؟ هم. في نفس السنة قال ومحمد بن جعفر وهؤلاء كلهم من كبار الحفاظ وهم اثبتوا الناس في شعبة واثبت - 00:45:48ضَ
هؤلاء الثلاثة من في شعبة في شعبة خاصة طبعا محمد بن جعفر اثبت هؤلاء الثلاثة في شعبة خاصة محمد بن جعفر. لان شعبة قد تزوج ام محمد ابن جعفر فلازمه تقريبا محمد ابن جعفر عشرين سنة - 00:46:03ضَ
جاء عندما جاء الامام احمد ويحيى بن معين وقالوا اخرج لنا كتابك قول محمد الى محمد ابن جعفر فاخذ له اخرج لهم كتابه فتشوا فتشوا ما وجدوا خطأ فهو اثبت الناس في شعبة - 00:46:24ضَ
محمد ابن جعفر واما غير شعبة فلا شك ان يحيى بن سعيد وابن مهدي يقدمان على محمد بن جعفر قالوا جميعا حدثنا شعبة ابن الحجاج من الورد العتك الواسطي ابو بسطام الامام - 00:46:42ضَ
نعم توفي عام ستين ومئة. قال عن عاصم بن عبيد الله العمروي هو عاص من عبيد الله فيه ضعف لا يحتج به. وان كان ابو عيسى قد يصحح له نعم - 00:46:58ضَ
قال سمعت عبدالله بن عامر سمعت عبدالله بن عامر بن ربيعة عبد الله بن عامر بن ربيعة الربعي بالربيعة الربعي اه وهو من يعني نعم ولد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:47:14ضَ
قيل ولد في السنة السادسة فهو له رؤية ولكن ليس له ماذا؟ يعني قد لا يكون قالوا ليس له سماع قالوا ليس له سماع نعم وتوفي عام خمسة وثمانين قال عن ابيه عامر بن ربيعة وهو - 00:47:39ضَ
من الصحابة رضي الله عنهم وهو من قدماء الصحابة وقد شهد بدرا. نعم قال ان امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين طبعا المهر ليس هناك حد لاكثره ولا لاقله - 00:47:59ضَ
يعني المهم يكون مهر حتى ولو كان قليلا ولذا في الحديث التمس ولو خاتما من حديد وليس لاكثره حد لقوله تعالى واتيتم احداهن قنطارا. نعم لكن لا شكل افضل تقليلة - 00:48:21ضَ
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت نعم. قال فاجازه قال وفي الباب عن عمر وابي هريرة وسهل ابن سعد وابي سعيد نعم وسهل ابن سعد وابي سعيد وانس وعائشة وجابرد الاسلمي. قال ابو عيسى حديث عامر ابن ربيعة حديث حسن - 00:48:41ضَ
صحيح طبعا هذا الحديث قد استنكره بوحات بنغازي والاقرب ان القول قول ابي حاتم الروازي واما ابو عيسى رحمه الله فالمعروف عنه انه يصحح لعاصم بن عبيد الله هو عاصم الجمهور على - 00:49:10ضَ
الكلام فيه نعم فالاقوى منا هذا الخبر لا يصح هذا هو الاقرب نعم قال واختلف اهل العلم في المهر فقال بعض اهل العلم المهر على ما تراضوا عليه. نعم قليلا ام كثيرا. والافضل ان يكون - 00:49:29ضَ
ييسر البحر ولا يكون كثيرا على ما تراضوا عليه وهو قول سفيان الثوري والشافعي واحمد واسحاق وقال ما لك بن انس لا يكون المهر اقل من ربع دينار وقال بعض اهل الكوفة لا يكون المهر اقل من عشرة دراهم - 00:49:50ضَ
هو الصواب هو القول الاول ان المهر ليس لاقله حد. ولذا المهر على ما تراضوا عليه والتمس ولو خاتما من حديد اقل. اقل اقل من ربع دينار. خاتم من حديد. نعم - 00:50:12ضَ
ليس من ذهب نعم. توفي سنة ستين ربيع. شعبة وفي ستين ومئة. نعم قال حدثنا نعم قال حدثنا الحسن بن علي الخلال وهو ثقة جليل وعالم وله كتب مصنفة قال لحد توفي بعد اربعين ومائتين. قال حدثنا اسحاق - 00:50:29ضَ
ابن عيسى وعبدالله ابن نافع لعب واسحاق بن عيسى ثقة وعبدالله بن نافع لا بأس به وخاصة في مالك مقدم قال اخبرنا ما لك بن انس الامام ما لك امام دار الهجرة - 00:50:59ضَ
قال عن ابي حازم ابن دينار ابو حازم سلمة بن دينار المعروف بابي حازم الاعرج الزاهد وهو ثقة جليل من صغار التابعين عندنا ابو حازم اثنان واحد يروي عن سهل ابن سعد وهو ابو حازم الاعوج الزاهد سلمة بن دينار والاخر يروي عن ابي هريرة واسمه - 00:51:16ضَ
سلمان سلمان الاشجعي والثاني الذي يروي عن سهل اسمه سلمة قال عن سهل كلاهما ثقة. قال عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت اني وهبت نفسي - 00:51:42ضَ
لك نعم فقامت طويلة وهذا قد جاء في القرآن العظيم وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي فقامت طويلة تجيد يعني ماذا يرد عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا القيام لان تأخر رده عليه الصلاة والسلام عليها - 00:51:59ضَ
فقال رجل يا رسول الله زوجنيها ان لم تكن لك بها حاجة. لان الرسول عليه الصلاة والسلام جلس مدة لم يرد فكأنه رأى من كان في المجلس انه ماذا انه لا يريد - 00:52:27ضَ
نعم لا يريد الزواج بهذه المرأة نعم ولذا قال هذا الصحابي يا رسول الله ان لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها فقال هل عندك من شيء تصدقها؟ فقال ما عندي الا ايسافي. هذا. نعم. فلا يملك من حطام الدنيا الا ازاره - 00:52:41ضَ
ايجاره وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ازارك ان اعطيتها جلست ولا ازار لك اذا اعطيتها ازارك المهر لها ولا للرجل المتزوج؟ المهر لها ليس للرجل المتزوج فاذا اعطاها زاوية يجلس بماذا - 00:53:05ضَ
فالتمس شيئا فقال ما اجد؟ قال فالتمس ولو خاتما من حديد فالتمس فلم يجد شيئا قال ابو محمد ابن حزم لو اتى بتراب مهر كان ماذا كان قبله الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:53:25ضَ
هكذا يقول ابو محمد ابن حزم لقوله عليه الصلاة والسلام التمس شيئا وكلامه بمحمد لا شك انه غير صحيح لو كان المسألة تراب التراب ما اكثر ما اكسبه. ما يروح يروح يبحث عن تراب وهو تحت قدمه. نعم. كلام بمحمد ابن حزم هنا لا شك انه غير صحيح - 00:53:45ضَ
نعم نعم لا شك يعني شيء له قيمة حتى ولو كانت قيمة قليلة. نعم واما التراب التراب هل يقصد نعم يقصد مادة اجابة يستجاب هذا اي شيء عندي في التراب لا لا لا هو لو كان المقصود تراب ما يروح يذهب كان قال جيب هالتراب اللي تحت قدمك. نعم. نعم التراب اذا كان اللسان ماذا تفعل - 00:54:07ضَ
به التراب من باب عودة. التراب ما عسكر وماذا تفعل به صلح منه لبنة تنام عليها. نعم. النبي قال ولو خاتم من حديد يعني اقل شيء. نعم. لكن الرواية الاولى فالتمت شيئا - 00:54:37ضَ
نعم. فقال عليه الصلاة والسلام هل معك من القرآن شيء قال نعم عندما لم يجد شيئا حسيا له قيمة انتقل عليه الصلاة والسلام الى شيء ماذا؟ الى شيء معنوي له قيمة - 00:54:51ضَ
واي قيمة وهو القرآن العظيم فقال هل معك من القرآن شيء؟ قال نعم. سورة كذا وسورة كذا. لسور سماها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجتكها زوجتكها بما معك من القرآن. هذا حديث حسن صحيح - 00:55:10ضَ
نعم هذا الحديث حديث صحيح ولذا صححه ابو عيسى وقد خرجه الشيخان في صحيحيهما نعم قال ابو عيسى وقد ذهب الشافعي الى هذا الحديث فقال ان لم يكن له شيء يصدقها - 00:55:34ضَ
فتزوجها هنا الشافعي اشترت رحمه الله كما في نفس الحديث اذا لم يكن له شيء يصدقها ان كان له شيء فلا ينتقل الى لا ينتقل الى المعنوي والحسي موجود. الشيء الحسي الذي له قيمة موجود لا ينتقل بالتالي الى المعنوي - 00:55:53ضَ
قال فتزوجها على صورة من القرآن فالنكاح جائز ويعلمها سورة من القرآن وطبعا هذا فيه تيسير الزواج والان من اعظم العوائق في الزواج هو ماذا؟ هو المهر والان المحو كما تعلمون في الغالب انه كثير - 00:56:15ضَ
ويجلس الرجل مدة يجمع في المحض وفي بعض البلاد واخونا الشيخ يعرف ان يعني اذا اراد ان يزوج الانسان ابنته هو الذي ماذا؟ هو الذي يدفع وفي بعض البلاد ويعرف الشيخ اسلام ويكون يعني المرأة ايضا تدفع بعض الشيء - 00:56:40ضَ
نعم وفي الهند احيانا يكون الرجل يكون تكون المرأة هي التي تدفن وحتى شخص مسكين عنده عدة نسوة وهذي قصة يعني حقيقية عنده عدة عنده عفوا عنده عدة بنات فثقل عليه مسكين - 00:57:03ضَ
كل اه بنت يزوجها ويدفع لها حتى الظاهر انه مسكين يعني ما افلس ما عاد يعني بقي عنده شيء الشارع قد يسر المهر وجعل المهر ليس المرأة تدفع وانما ماذا وانما الرجل هو الذي يدفع نعم لو - 00:57:20ضَ
وان المرأة عندما قبضت المهر واعطته بعض هذا المهر او رجعت عليه المهر الامر ماذا؟ اليه الامر اليها نعم في ذلك فالشارع يعني حبيس غاية الحوس على تيسير النكاح نعم ومن ذلك تيسير نعم الزواج هذا الشخص اذا كان يعني مسكين لا يملك ولو خاتم من حديد - 00:57:40ضَ
اذا هو راح يملك هو يملك بيت ولا ما يملك لا يملك ومع ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام ما امتنع من تزويجه نعم ما عنده الا ازاره وعنده يحفظ شيء من سور القرآن - 00:58:09ضَ
فزوجه على هذه السور يعني قد يقول قائل اذا كيف يدخل بها نعم يدخل فيها في اي مكان نعم حتى ولو كان في نهج فهذا من تيسير النكاح. هذا من تيسير النكاح. فالان عندما عقد - 00:58:27ضَ
النكاح وجعل يعني يعني دفع اموال طائلة اصبح الشاب يجمع يجمع يجمع يجمع يجمع وقد تمر به يمر به العمر وهو لا زال في ماذا؟ لا زال في الجمع نعم - 00:58:45ضَ
وامن ذلك ايضا ما يحصل من الولائم نعم. واحيانا تكون الولائم كبيرة وينفق فيها اموال طائلة ويكون احيانا في قصور وقصور فخمة وينفق فيها اموال طائلة وذهب له قيمة ايضا فتتواكب على - 00:59:05ضَ
المتزوج هذه يعني الاموال نعم قال وقال بعض اهل العلم النكاح جائز ويجعل لها صداق مثلها وهو قول اهل الكوفة واحمد واسحاق يعني قل لو زوجها على شيء من القرآن النكاح جائز - 00:59:22ضَ
لكن لابد ان يجعل لها صداق ماذا مثلها واي القولين ارجح لا شك القول الاول. القول الاول هو الموافق للدليل. فالقول الاول هو الارجح وكأن ابا عيسى الترمذي يذهب الى القول الاول لانه قدم ماذا - 00:59:46ضَ
قدمه نعم لانه قدمه رحمه الله نعم فاذا يجوز الزواج اذا لم يوجد عند الانسان مهر يجوز ان يكون المهر شيئا معنويا يعلمه القرآن يعلمه الفقه يعلمها الحديث قال حدثنا ابن ابي عمر - 01:00:06ضَ
نعم وهو محمد ابن يحيى المعروف ابن ابي عمر العدني المكي. وهو ثقة جليل توفي بعد الاربعين ومائتين قال حدثنا سفيان واغلب ما يروي له ابو عيسى عن سفيان سفيان بن عيينة ابن ابي عمان الهلالي الكوفي ثم المكي. امام حافظ في عام ثمانية وتسعين ومئة - 01:00:28ضَ
عن ايوب هو ابن ابي تميمة كيسان السخطيان البصري وهو امام ايضا توفي عام واحد وثلاثين ومئة. قال الحسن البصري عنه هو سيد شباب اهل البصرة قال عن ابن سيرين وهو امام ايضا محمد ابن سيرين - 01:00:54ضَ
الانصار مولاهم البصري توفي ايضا عام عشرة ومئة مثل ابن مثل الحسن البصري نعم وكان بينهما يعني مدة قصيرة نحو مئة يوم او نحو ذلك بين وفاتيهما نعم وهما امامان دليلان على الحسن البصري وابن سيرين - 01:01:13ضَ
نعم. قال عن طبعا هنا كتب تنسب لابن سيرين في تأويل اللغة. وهي ليست بصحيحة وهي ليست بصحيحة ولكن يذكر عنه رحمه الله يعني رؤى يكتب في كتب الاثار وغيرها يذكر عجب الرؤى فسرها - 01:01:34ضَ
نعم ومن اعجب الرؤى التي مرت علي لابن سيرين رحمه الله انه جاء اليه شاص وقال اني ارى عندي امة وارى انها تشاركني في عامي قال ممكن تدعوني الى بيتك - 01:01:51ضَ
فهل ممكن الارواح بوسعها فدعا للبيت فجاءت هذه المملوكة جاءت ما يقدم للضيف فقال ابن سيرين لمضيفه هل وقعت عليها هو يملكها قال لا لم اقع عليها قال اذهب وقع عليها فذهب وجاء قال وجدتها وجدتها ماذا؟ رجل وجدتها رجلا قال هذا هذا اللي - 01:02:10ضَ
حتى في المنام قال له هذا الذي رأيته في المنام وكما ذكرت قصة وقعت قريبة منها لشيخنا الشيخ علي قومي رحمه الله انه عم الشيخ محمد ابو امي نعم انه - 01:02:37ضَ
نعم اتصلت عليهم وعقالت اني رأيت في بيتنا شيوعي قالوا انظروا الى الخادم تأكدوا من الخادمة التي عندكم هل عندكم خادمة؟ نعم تأكدوا منها فتأكدوا منه وجدوها وجدوا وجدوها وجدوا - 01:02:56ضَ
على انها يعني امرأة فيبدو انه شاب وامرض ليس عليه شعر نعم نعم قال نعم محمد نعم عن عن ابن سيرين قال عن ابي العجفاء نعم ابو العجفاء قيل ان اسمه هرم - 01:03:14ضَ
ابن نسيب وقيل ابن نصيب وقيل نسيب بن حرم بالعكس وهو من كبار التابعين وهو ثقة كما قال يحيى بن معين يحيى بن معين قد وثقه والدار قطني قد وثقه وابن حبان قد ذكره في الصفات - 01:03:39ضَ
قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء في بعض الروايات قال سمعت عمر بن الخطاب قال خطب الناس فقال كان من ضمن خطبته الا لا تغالوا طبقت النساء - 01:04:00ضَ
صدقت النساء يعني لا تغالوا في مهور النساء فانها لو كانت مكرمة في الدنيا او تقوى عند الله كان اولاكم بها نبي الله صلى الله عليه وسلم. ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم - 01:04:17ضَ
نكح شيئا من نسائه ولا انكح شيئا من بناته على اكثر من ثنتي عشرة اوقية نعمل سوف يأتي مقدارها. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح نعم طبعا في صحة هذا الخبر نضع - 01:04:34ضَ
وذلك وان كان رجاله ثقات ولكن قد اختلفت او بوايات عدد نسيمين جاء في رواية انه قال نبأت عن ابي العجفاء في رواية سلمة بن علقمة عند النسائي قال نبأت عن ابي العجفاء. اذا سمع بن سليم بن ابي الاكفاء ولا لم يسمعه؟ لم يسمعه - 01:04:58ضَ
وجاء في رواية قال البخاري وقال جماعة عن ابن سيرين عن ابن ابي العجفاء عن ابيه فاذا ايضا في هذه الرواية ذكر ماذا؟ ابي. اي ذكر نعم واسطة بينه وبين ابي العجفة - 01:05:21ضَ
قال عن ابن ابي العجفة عن ابيه فذكر واسطة بينه وبين ابي العجفاء فلذا قال البخاري بعد في الكتاب في تاريخه الاوسط بعد ان ذكر هذا الاختلاف قال رحمه الله - 01:05:38ضَ
وفي صحته نظر في ساحة هذا الخبر نضعه ولذا قال ابو احمد الحاكم اسناده ليس بالقائم حديث اسناد حديثه ليس بالقائم نعم البخاري طبعا عفوا قال في حديثه نظر البخاري قال عفوا في حديثه نظروا - 01:05:54ضَ
يعني يقصد والله اعلم ان في صحة هذا الخبر فيها نظر نعم نعم فاذا يعني في صحته نضع ولا يصحح من اجل ما تقدم قد يكون منقطعا. نعم وهذا هو الاقرب. قال ابو العجفاء السلبي اسمه هرم والوقي عند اهل العلم اربعون درهما. وثنتا عشرة وقية - 01:06:18ضَ
هو اربعة اربعمائة وثمانون درهما هذا مقدار اطنعش اوقية وهي في حسابنا اليوم قد تكون الف واربع مئة ماذا نعم ثم قال طبعا الحديث يعني خطبة عمر رضي الله عنه تنهى عن المبالغة في صدقات النساء في صدقات النساء - 01:06:52ضَ
والقصة مشهورة وايضا طبعا جاء في بعض اوجه هذه القصة جاءت من وجه اخر ان امرأة قالت اعترضت على عمر قالت ذكرت الاية واتيت محداهن قنطارا تقال عمر كل الناس افقه من عمر - 01:07:20ضَ
نعم وهذه ايضا في اسنادها نظر نعم لم تثبت هذه. قال باب ما جاء في الرجل يعتق الامة ثم يتزوجها نعم ما حكم ذلك حكم ذلك ان هذا قد فعله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم - 01:07:41ضَ
وجعل العتق هو الصداق كما سوف يأتي. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو عوانة الوظاح بن عبدالله اليشكوبي نعم وهو ثقة جليل وخاصة فيما حدث به من كتابه. توفي عام ستة وسبعين ومئة. قال عن قتادة - 01:08:00ضَ
وعبد العزيز بن صهيب قتادة تقدم له ثقة حافظ وتوفي عن سبعة عشر ومئة وعبدالعزيز بن صهيب ايضا ثقة ثبت نعم وتوفي سنة ثلاثين ومئة او نحو ذلك. قال عن انس عبد العزيز بن صهيب البناني البصري قال عن - 01:08:17ضَ
كان ايضا كان ايضا كفيفا وقتادة كفيف ايضا قال عن انس بن مالك رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم اعتق صفية وجعل عتقها صداقها نعم وجعل عتقها صداقها. قال وفي الباب عن صفية - 01:08:38ضَ
حديث انس حديث حسن صحيح. نعم هذا الحديث حديث صحيح وقد خرجه الشيخان في صحيحيهما نعم الرسول عليه الصلاة والسلام تزوج بصفية وجعل عتقها هو صداقها لانها قد وقعت في السبا - 01:09:01ضَ
بالصبي ثم اعتقه عليه الصلاة والسلام من عليها وجعل هذا العتق هو الصداق قال والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول الشافعي واحمد واسحاق - 01:09:22ضَ
وهذا هو الصحيح وكره بعض اهل العلم ان يجعل عتقها صداقها حتى يجعل لها محوا سوى العتق والقول الاول واصح لانها هو الذي فعله سيدنا وامام رسول الله صلى الله عليه وسلم - 01:09:39ضَ
نعم ويبدو ان بعض اهل العلم يعني لم يبلغهم الحديث قال باب ما جاء في الفضل في ذلك يعني هل هذا العمل فيه فضل؟ نعم فيه فضل يكفي ان الرسول عليه الصلاة والسلام قد فعله - 01:09:58ضَ
قال حدثنا هناد هو ابن السبي ابو السوي التميمي وهو ثقة جليل مكثر توفي عام ثلاثة واربعين ومئتين قال حدثنا علي علي ابن مسهم وعلي بن موسى القرشي وهو ثقة جليل ولكن حديثه القديم اصح من حديثه المتأخر بعد ان اصيب بالعمى - 01:10:19ضَ
فله بعض الغرائب والزيادات التي فيها نظر قال عن الفضل بن يزيد وهو صدوق قال عن الشعب عامر بن شراحيل الامام. قال عن ابي بردة ابن ابي موسى الاشعري وهو ثقة مشهور وقد اختلف في اسمه والمشهور ان اسم كنيته ان كنيته اسمه - 01:10:43ضَ
عن ابيه ابو موسى الاشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة يؤتون اجرهم مرتين. عبد ادى حق الله وحقوا مواليهم هذا يؤتى اجره مرتين. ادى حق الله قام بحق الله وقام بحق مواليه - 01:11:07ضَ
وهذا يفيد ان للموالي لهم حق على من على مملوكهم وان المملوك اذا ادى حقهم يكون له ماذا؟ يكون له عدو على هذا الفعل هذا حق جعله الله عز وجل - 01:11:26ضَ
فذلك يؤتى اجره مرتين. ورجل كانت عنده جاوية وضيئة. فأدبها فاحسن ادبها ثم اعتقها ثم تزوجها مع انها مملوكة عندهم. يرحمك الله. ومع ذلك ادبها واحسن تأديبها ثم اعتقها وتزوجها يبته بذلك وجه الله فذلك يؤتى اجره مرتين - 01:11:47ضَ
ورجل امن بالكتاب الاول امنا بموسى مثلا او امنا بعيسى عليهما السلام ثم جاءه الكتاب الاخر بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فامن به فذلك يؤتى اجره مرتين نعم - 01:12:19ضَ
هذا طبعا الاسناد اسناد حسن وفيه بعض الزيادات يبدو انها مغوية بالمعنى منها وضيئة وهذا لم يأتي في الروايات الاخرى والله اعلم ومنها يبتغي بذلك وجه الله. نعم هذا ايضا لا اعرف انه جاء في الروايات الاخرى - 01:12:40ضَ
قال حدثنا ابن ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان هو ابن عيينة قال عن صالح بن صالح وهو ابن حي النخعي الكوفي وهو ثقة عن الشعب يعامل عن ابي بردة ابن ابي موسى عن ابي موسى - 01:13:01ضَ
عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه حديث حديث ابي موسى حديث حسن صحيح نعم الحديث صحيح قد خرجه الشيخان. ولكن كما ذكرت بالنسبة لرواية الفضل بن يزيد في بعض الزيادات يبدو ان بالمعنى - 01:13:16ضَ
قال وابو بردة بن ابي موسى اسمه عامر بن عبدالله بن قيس هذا احد الاقوال والمشهور انه والله اعلم كنيته هي اسمع قال وروى شعبة سفيان الثوري عن صالح بن صالح هذا الحديث. ورواية شعبة والثوب هذا مما يقوي الحديث قوة على قوة - 01:13:35ضَ
نعم قال باب ما جاء فيه من يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل ان يدخل بها هل يتزوج ابنتها ام لا ما الحكم في هذه المسألة عندما يعقد الانسان على امرأة ولم يدخل بها - 01:13:57ضَ
ولها بنت يجوز ذلك لان الله عز وجل قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. بهن. نعم. نعم قال حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد قال حدثنا ابن لهيعة عبد الله بن لهيعة - 01:14:17ضَ
الاعدولي المصري وتوفي سنة اربع وسبعين ومئة. وعبدالله بن لهيع مشهور جدا وحديثه كثيرا وتقريبا يعني شبه اتفاق بين اهل العلم على عدم الاحتجاج به رحمه الله. كان من اهل العلم والفضل ولكن لم يكن بالظابط ومن - 01:14:49ضَ
عدم ظبطه انه كان يعني حدث من كتابه ثم بعد ذلك لم يخرج كتبه وكان يعني عنده بعض التساهل يأتي اليه الاتي ويقرأ عليه احاديث احيانا قد تكون ليست من ماذا؟ من حديثه. من حديثه - 01:15:11ضَ
ويسكت هو هذا نوع من التدليس طبعا ويسكت هو فيذهب الذاهب ويقول حدثنا من؟ حدثنا ابن اللحية نعم طبعا حديثه تقدم لنا انه على ثلاثة اقسام اقوى احاديثا ما رواه عبد الله بن وهب - 01:15:30ضَ
هذا اقوى حديثة وهو ايضا ومع ذلك لا يحتج به نعم لانه لو وجد له مستنكرات مقواية وجد له ما يستنكر من جواية ابن وهب طبعا باشتهروا عند المتأخرين ان قواية العبادلة صحيحة هذا غير صحيح هذا غير صحيح - 01:15:51ضَ
انما قال من قال من الحفاظ رواية العبادلة ورواية من روى عنه قبل الاحتراف صحيحة لا يقصدون صحة الاحاديث وانما تدور صحته غواية لانه كما تقدم يأتي اليه الاتي ويقرأ عليه احاديث ليست من حديثه - 01:16:12ضَ
ثم يقول حدثنا باللهيعة وهي ليست من حديثه فتكون رواية من روى عنه صحيحة ولا غير صحيحة غير صحيحة بينما الابادلة ومن كتب عنه من كتابه روايتهم عنه صحيحة يعني من - 01:16:29ضَ
مما جواه مما رواه ابن لهيعة بينما الاول لم يروه بالله ليس ليس من حديثه هذا مشكوك ان يكون من حديثه ليس من حديثه نعم بينما الثاني لا هو من حديث من كتبه - 01:16:47ضَ
نعم فاخطأ بعض اهل العلم وقالوا رواية العبادلة صحيحة. وهذا خطأ وايضا ليس العبادلة فقط الذين سمعوا من كتبه هناك جمع غيرهم ومنهم قتيبة قتيبة بن سعيد قد اعتمد على كتاب ابن المبارك وابن المبارك كتابه - 01:17:04ضَ
كتب عن ابن لهيعة سمع منه قديما قبل احتراق كتبه. فجويت بن المواكه وهو من الابادلة اقوى من روايتي يعني ممن سمع منه اخيرا فهناك جمع ممن سمعوا من كتبه او اعتمدوا على من كتب عنهم من كتبه ككتيب بن سعيد - 01:17:26ضَ
نعم وولد ابو عيسى في اكثر من موضع يذكر ابن لهيعة قال يعني يضاعفه واحيانا يقول ضعيف عند من عند اهل الحديث ولا يستثني. يقول ضعيف عند اهل الحديث وماذا - 01:17:48ضَ
ولا يستثني. نعم. فاخطأ من اخطأ من اخواننا المعاصرين من تصحيح رواية الابادلة. عن ابن لهيحة وليرجعوا الى كتب العلل كتاب العلة ابن ابي حاتم فيرى الاحاديث التي استنكرها ابو حاتم - 01:18:09ضَ
وايضا في غير ابو حاتم استبقوا على وايت من روى عنه قديما كعبد الله بن وهب. ولذا ابو عيسى لم يصحح له البتة ولا حتى الحاكم لم يصاحب مع ان الحاكم متساهل لم يصحح له - 01:18:27ضَ
نعم وان مفتاحه عند المتأخر واذا قال الذهبي في الكاشف ان بعضهم يصحح رواية من سمع منهم من كتبه وهو لا يصل الى ذلك وهو لا يصل الى ذلك. قال ابو الحسن الدعوة قطني وهواية الابادلة يعتبر بها - 01:18:41ضَ
قال صحيح ولا قال يعتبر؟ يعتبر بها نعم قال عن عمرو بن شعيب وهو عمرو بن شعيب محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص وحديثه على قسمين ما كان عن غير شعيب والده في الاصل ان حديثه صحيح وما كان بهذه السلسلة فيكون حسن - 01:18:59ضَ
قال عن شعيب عن ابيه عن جده جاء ابيه عن ابيه شعيب وشعيب صدوق لا بأس به عرف بهذه السلسلة. والا ليس له حديث في غير هالسلسلة يعني هذه السلسلة فيها طبعا احاديث كثيرة فيها نحو مئتين حديث عمو ابو شعيب عن ابيه عن جده - 01:19:20ضَ
وهي من القسم الحسن. جدة احسن الله اليك عبد الله بن عمرو جد عبدالله بن عمرو بن العاص نعم طبعا غالبها مستقيم غالب الاحاديث التي في هذه السلسلة مستقيم ونتتبعت كثيرا من حديثه فاغلبها مستقيم نعم له شيء يستنفعه قليل - 01:19:42ضَ
ذكرت بعض ما يستنكر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها. هنا دخل بها نعم قيد ذلك بالدخول. وان لم يكن دخل بها فلينكح ابنتها. اذا اراد - 01:20:03ضَ
وايما رجل نكح امرأة فدخل بها او لم يدخل بها فلا يحل له نكاح امها هذه تحكم بمجود ماذا؟ بمجود العقد. واما فلابد من الدخول نعم اي نعم دخولك الامهات. نعم. فلا شك انها اذا عقد الانسان على امرأة حتى لو لم يدخل بها مات عفوا حتى لو لم يدخل بها وطلقها - 01:20:23ضَ
فلا يجوز له ان يتزوج بامها تحرم عليه بمجرد العقد قال هذا حديث لا يصح من قبل اسناده يكفينا ما جاء في القرآن العظيم وانما رواه ابن لهيعة والمثنى ابن الصباح والمثنى ايضا ضعيف لا يحتج به - 01:20:54ضَ
عن عمرو بن شعيب والمثنى بن الصباح وابن لهيعة يضعفان في الحديث وايضا يعني في سماع عمو بن شعيب في سماع عبد الله علي هذا الحديث من عمو بن شعيب ايضا هذا يحتاج الى - 01:21:13ضَ
يعني التأكد منه قال والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم قالوا اذا تزوج الرجل امرأة ثم طلقها قبل ان يدخل بها حلا له ان ينكح ابنتها او ربيبة وبيبة هذا - 01:21:28ضَ
نعم الرجل ما تحكم الا بالدخول بامة اذا لم يدخل بها واذا تزوج الرجل الابنة فطلقها قبل ان يدخل بها لم يحل له نكاح امها لقول الله وامهات نسائكم ولم يفسر - 01:21:44ضَ
ربنا عز وجل وهو قول الشافعي واحمد واسحاق نعم قال باب ما جاء في من يطلق امرأته ثلاثا فيتزوجها اخر فيطلقها قبل ان يدخل بها قال حدثنا ابن ابي عمر العدني واسحاق ابن منصور وهو ابن بهوان الكوسج - 01:22:00ضَ
وهو ثقة ثبت فقيه. قال حدثها سفيان ابن عيينة الامام عن الزهري محمد ابن شهاب الزهري الامام عن عمر ابن الزبير الامام عن عائشة رضي الله عنها وعن ابيها قالت جاءت امرأة رفاعة القرضي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم - 01:22:23ضَ
فقالت اني كنت عند وساعة فطلقني فبت طلاقي. طلقها ثلاث. فتزوجت عبدالرحمن ابن الزبير. طبعا بعض النسخ مقيد بالضم. وهذا خطأ. صواب الفتح. الزبير وما معه الا مثل هدبة الثوب - 01:22:42ضَ
نعم فقال اتريدين ان ترجعي الى رفاعة لا ما علمت الهدبة الثوب يعني ما يستطيع انه يأتيها اتريدين ان ترجعي الى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوقا عسيلتك. نعم قال وفي الباب عن ابن عمر وانس وغميصاء او الغميصاء وابي هريرة حديث عائشة حديث حسن صحيح - 01:23:07ضَ
هذا الاسناد اسناد صحيح وقد خرجه الشيخاني. والعمل على هذا عند عامة اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ان الرجل اذا طلق امرأته ثلاثا فتزوجت فتزوجت زوجا غيره فطلقها قبل ان يدخل بها انها لا تحل - 01:23:36ضَ
للزوج الاول اذا لم يكن جامع الزوج الاخر وهذا قد جاء في القرآن من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. نعم ولعل نقف عند هنا هذو بالله تعالى التوفيق - 01:23:54ضَ