مجالس شرح النووي على صحيح الإمام مسلم
شرح صحيح مسلم ( كتاب الزكاة باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ) | ج 4 الشيخ مشهور بن حسن 2022/11/17
Transcription
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فقد قال الامام النووي رحمه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة. الاوسق جمع وصف وفيه لغتان. فتح - 00:00:00ضَ
وهو المشهور وكسرها. واصله في اللغة الحمل. والمراد بالوسق ستون صاعا. كل صاع خمسة ارطال خمسة ارطال وثلث بالبغدادي. وفي رطل بغداد اقوال اظهرها انه مائة درهم وثمانية وعشرون درهما. واربعة - 00:00:20ضَ
اسباع رطل بالبغدادي. واربعة اسباع درهم. وقيل مائة وثمانية وعشرون بلا اسباع وقيل مائة وثلاثون. فالاوسق الخمسة الف وستمائة رطل بالبغدادي. مسبوق الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات - 00:00:40ضَ
الى مالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. الاصل في الزكوات ما ورد في الشرع - 00:01:10ضَ
وهي على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي في البضاعة والمال الذي كان معروفا وبدأ بالصعب والنبي صلى الله عليه وسلم قعد لنا قاعدة اخرجها الامام البخاري من حديث عبدالله بن عباس - 00:01:30ضَ
رضي الله تعالى عنهما قال الكي كي للمدينة والوزن وزن مكة. الوزن ودعا الله ودعا النبي صلى الله عليه وسلم الله بالبركة. في الكيل فالبركة كلها في الكيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس في مدون خمسة اوسط صدقة او سك حولت مع مضي الزمن - 00:01:54ضَ
اما اذا وزن وهو يخص زكاة الفضة. وكانت الفضة شائعة عندهم اكثر منه واما بالكيل وهو المعروف هذه الايام الاصل في الكلمة الحمل قال الامام الخطابي الوفق تمام حمل الداء - 00:02:25ضَ
تمام حمل الدواب النقالة وهو ستون صام الدابة التي تنقل البضاعة تستوعب ستين صاع فالوسك ستين صاع. وليس فيه ما دون خمسة اوسط اي ثلاثمائة صاع كيف تتطر الامر على هذا الحال؟ بعمليات مرت - 00:03:01ضَ
الربيع الخلفاء جمع العلماء. وتكلموا في هذا الامر والارقام الشامي والوطن البغدادي. وزن الرطل الذي ذكره الامام النووي رحمه الله تعالى ولما وقعت خلافه في زكاء الشيء الذي يوزن بخلاف الشيء الذي يعد - 00:03:37ضَ
الشيء الذي يعالج كالدواء والوقر والابل فهذا لا خلاف فيه عدد واضح ولذا يأتي كلام الشارخ بعد قليل في موضوع هل الواجب تقدير ام التهديد فاذا وقعنا في شك بسبب النقل هذه موازين المعاني - 00:04:06ضَ
ان المتعارف عليه اليوم بالوزن فحين اذ نحن مضطرون ان نقول المراد ليس وانما التقريب لان الاصل في الخروج والاصل في العبادات بما فيها الزكاة الاحتياط وبناء على ان الاصل في العبادات الاختيار فاذا وقعنا في شك - 00:04:36ضَ
اختلاف المعايير هذه في قلبها الى الاوزان وحينئذ نحتاط كما قال اهل العلم الوسط والحمل وكل ما جمع وضوم ويسمى عند العرب وسقم. ومنه قول الله تعالى والليل وما سقط - 00:05:06ضَ
والذي هو ما يجمع فالوصل الاصل في الوسط قال الشاعر اما بفتح الواو وهو المشهور. الواثق واما بكسرها الوثق الواو تبلغ كون الكسر والمشهور الفتح وهو الوسط الاصل فيه انما هو - 00:05:33ضَ
كما قلنا وهذا الطقم قدر بمقادير وهذه المقادير تكون صداع وتكون في الوزن بالدعاء وليست دون خمسة اوسط زكاة وليس في معجون اي اقل من الخمسة كما قال الامام البخاري - 00:06:04ضَ
فيما بينناه وشرحناه فالوطن استقر الارض على خمس مئة وخمسة وتسعين اغراق في الضوء والودي استقر الامر على ستمئة وستة واربعين وفاة اتنين وتسعين بالمائة من الكيلو القرآن ست مئة وسبعة واربعين كيلو جرام - 00:06:38ضَ
فهذا فيما يخص المزروعات من البر كما ورد في الحديث في بعض روايات الحديث فاضطر الحبوب اذا بدأ عرض ست مئة وسبعة واربعين كيلو الا قليل فتجب فيه الزكاة. والفضة اذا بلغت كما قلنا خمس مئة - 00:07:02ضَ
خمسة وتسعين غرام ففيها الان ما في فضة ولا في دهب الان في ما يقابل الفضة وما معه هذه القيمة على تفصيل ذكرناه في الدرس الاول وسنعيده بعد قليل بمناسبة تأتي باذن الله تعالى. نسمع قال رحمه الله وهل هذا - 00:07:30ضَ
ديروا بالارطال تقريب ام تحديد؟ انتبه قلب الاربع. وكذلك للرمات هل هذا تقدير يعني مثلا من كان معه خمس مئة وخمسة وتسعين غرام فكان معه خمس مئة واربعة وتسعين غرام - 00:07:58ضَ
من كان عنده اه ستمئة وسبعة واربعين كان عنده ستمائة وخمسة واربعين نقص اثنين كيلو الغنم وصار الغنم كم فيما تعلمنا في الدرس الماضي؟ اربعين الى مية وعشرين. اربعين لمية وعشرين شهر - 00:08:17ضَ
من عنده تسعة وتلاتين هذا تقدير من عنده تسعة وثلاثين رأس غنم مع لزكر الذي حدثه الشرع بالعدد فهذا تقدير وهذا التقدير له انتباه واما ان حده بشيء فهذا الشيء - 00:08:40ضَ
اصبح عندنا عبر تهويل عبر وساط كما ذكر البغدادي والاختلاط البغدادي فليس لنا الا نقول تحديد مع الاختيار قدر الاستطاعة. نسمع كلام او جواب الامام النووي. هل تقدير بالارطال بعد اذنكم احسن الله اليكم - 00:09:00ضَ
اخواني باص مدرسة يغلق على الناس اه سبعين الف وخمسة وستين على سبعة وتسعين باص مدرسة قال رحمه الله تعالى فيه وجهان لاصحابنا اصحهما تقريب فاذا نقص عن ذلك يسيرا - 00:09:29ضَ
وجبت الزكاة. قال التقريب والعبرة باليسير واليسير ما لا يتشاح فيه في العالم وهذا تعذيب وهذا وهذا ضابط المالكية اليسير قالوا ما لا يتشاء فيه في المعارك المقدار بده تختلف فيه المكاييل او الموازين. ان كانت السيرة فلا حرج. وارفع ما ورد في ذلك. فيما وقفت عليه - 00:09:51ضَ
كلام لعمر بن عبدالعزيز رحمه الله تعالى. فانه قال ان نصاب الدراهم ان نقص ثلاثة دراهم ونصاب الذهب النظافة ثلث دينار فلم تسقط الزكاة الذهب تم عشرين دينار. اذا نقصت الثلث ثلث دينار - 00:10:23ضَ
والدراهم كما قلنا مئتان درهم اذا نقص من المائتين جرعة ثلاثة دراهم يقول عمر بن عبدالعزيز وكان من الائمة الكبار ومن العلماء ومن زهال وكان يستلم زكاة وسن للمسلمين للسعاة الذين يقبضون - 00:10:51ضَ
فقال له اذا كان هذا النقص يسير لا يتشاح فيه قليل. فحين اذ تجب الزكاة وان نقص قليلا وهذا هو مستند من قال ان الامر تقريب. اذا اختلف اصحابه الشافعية على وجهين - 00:11:17ضَ
قال الامام النووي اصحهما تقريب. فان نقص من ذلك يسيرا وجبت الزكاة القول الثاني تحديد فمتى نقص شيئا وان قل لم تجب الزكاة. نال لي هذا التحديد الامام ابو حنيفة رحمه الله تعالى. فعند الامام ابي حنيفة - 00:11:42ضَ
فلو نقص مقدار يسيرا وليست له قيمة. واعتبار يعرف الناس يوجب الزكاة. فلا الامام ابي حنيفة بين الامرين بين العدد الشياء زكاة الانعام وبين المقادير في زكاة المال وزكاة الزرود لأ الزكاة الزرور الامام ابن حنيفة خلاف بينه وبين صاحبيه. ابو يوسف يعقوب ابن ابراهيم القاضي ومحمد ابن حسن - 00:12:04ضَ
واذا اجتمع محمد بيوت ومحمد بن الحسن على قوله وخالف قول الامام ابي حنيفة يسمى عندهم ظاهر الرواية. وظاهر الرواية هي المذهب عند الحنفية المذهب عندهم ظاهر الرواية. وظاهر الرواية اذ اتفق ابو يوسف ومحمد الحسن على قوله - 00:12:34ضَ
وان خالفت. هذا قول قول الامام ابي حنيفة فالقول فالمذهب هو ظاهر الرواية قال رحمه الله والثاني تحديد فمتى نقص شيئا؟ وان قل لم تجب الزكاة. وفي هذا الحديث فائدتان احداهما وجوب الزكاة في هذه المحدودات - 00:13:00ضَ
والثانية انه لا زكاة فيما دون ذلك. ولا خلاف هو حقيقة قال قال فائدتان وانا اقول ثلاث فواة وعندي ان الفائدة الثالثة التي اهملها الامام النووي رحمه الله تعالى هي اغلى اغلى الفوائد الثلاثة - 00:13:23ضَ
الفوائد الثلاثة. الفائدة الثالثة ابدأ بها ثم ارجع الفائدتين. الفائدة الثلاثة ان اصل الزكاة كل التجارة خمسة لما كان عنده خمسة اوساط قد الناس يتبايعون. بالحمل بالاحمال فهذا دلالة على ان العبرة بالحمل - 00:13:43ضَ
ما كان فيه بوصل خمسة اوساق فتجب فيه الزكاة. هذا اشارة الى ان الاصل في الزكاة كما قال الخطابي حمل هذه الناقة حمل هذه الدابة التي تنقل البضاعة حمل الدواء تاصل في الزكاة - 00:14:09ضَ
الاصل في الزكاة عند زمن الاصحاب. الاصل في الزكاة مش مال الزكاة تجارة الذي يبلغ خمسة خمسة اوصاف فقوله ليس في مليون خمسة اوصاف كل من ملك خمسة اوساق وكان هذا المال نام - 00:14:26ضَ
وكان صاحبه يريد ان يتاجر فيه فالزكاة واجبة فيه وزكاة الخمسة اوفاق تقابل زكاء ميتين درهم. مقابل زكاة عشرين مثقال عشرين دينار ذهب وقلنا ان المثقال يعني يوزن خمسة وثمانين غرام ذهب خالص وسبعة وتسعين او واحد وتسعين على خلاف في - 00:14:52ضَ
الغرباء التي يعني هي شائعة في الذهب يسمى واحد وتسعين. فهذا الخلاف جعلنا نوجه تهديد الخلاف العدد الذي هو التقريب. فالعدد الزكاة فيهم ان قبل قليلا لا تجب الزكاة فيه. الاصل في ذمم الناس انها غير مشغولة الا ان ورد نص فيها. فان - 00:15:23ضَ
ووقع خلاف فحينئذ نرجح المرور اه الاحتياط. نرجح اريد ان تأتينا مسألة تكرم فيها قولا ونعينه بعد قليل. اذا اختلفت بقيمة مع قيمة الخمسة وتمانين غرام ذهب. كما هو الحال اليوم قديما كان الحال واحدا - 00:15:50ضَ
عروض تجارة ملء دابة حمل دابة اه خمسة اوسط ظرف اه ميتين درهم خمسة الى اربعة واحد قيمة واحدة. الان اختلطت القيم لان مبلغ يسير بالنسبة الى خمسة وتمانين غرام. ذهب خالف. فماذا نرجح؟ هذا الذي يأتينا بعد - 00:16:19ضَ
الفائدة الاولى ذكرناها تدل على على ان اصل الزكاة التجارة لان الناس كانوا يتبايعون بهذه الاعمال وبهذه الاشياء الان ده كلام رحمه الله. شيخنا اعتذر منكم لكن سيارة اخرى. اخواني للضرورة سيارة فورد لون سكني - 00:16:48ضَ
سبعين الف وخمسة وستين على سبعة وتسعين سيارة فورد لو سكني قال رحمه الله تعالى ولا خلاف بين المسلمين في هاتين الا ما قال ابو حنيفة وبعض السلف انه تجب الزكاة في قليل الحب وكثيره - 00:17:15ضَ
وهذا مذهب باطل منابذ لصريح الاحاديث الصحيحة. اثر. قال الامام النووي رحمه الله في هذا الحديث فائدتان بدون الزكاة خمسة طلبات لا اوص فيها على الراجح الوقت الوقت في الاطعام - 00:17:32ضَ
الوقف اربعين يملك شهر من عنده مئة وعشرين شاب من عنده مية وواحد وعشرين شقيق شتى من عندهم مية وواحد وعشرين الى ميتين شتيل. من ميتين وواحد الى تلتمئة من ثلاثمائة وواحد - 00:17:57ضَ
الى اربع مئة اربع شياه. من اربع مئة وواحد الى خمس مئة خمس مئة. من خمس مئة وواحد الى ست مئة ست مئة. من ست مئة وواحد الى سبع مئة سبع شياه - 00:18:17ضَ
هذا هو مزاد يعني ما كان من لم يبلغ المئة وواحد وعشرين ما بين ثم وقفة. والغنم والبقر والابل وسيأتينا بعد قليل تفصيل في الابل آآ فيه وقف الان زكاة النقد العين. زكاة الزرع - 00:18:27ضَ
الرافض على خلاف يتيم عند النووي لا يوجد فيها وقف لا يوجد فيها وقف لك شو بدك مال تضرب تنين و نص بالمئة وخلاص ما عندك مبلغ معين فيه كذا ثم لما يصل الى كذا فيه كذا لما يصل الى كذا فيه كذا او - 00:19:01ضَ
المزروعات في زكاة الحبوب. في عندنا وزن خمس اقسط ما بعد الخمسة اغسطس لا يوجد اوقاف يوجد اما عشر واحد على عشرين فالزكاة ثابتة اما في العشر والعشرين وزكاة المال ثابتة الفضة والذهب باثنين ونص ربع العشر كما ثبت في البخاري - 00:19:24ضَ
من وسط الدكاترة ولا يمكن اوقاف بخلاف زكاء نبعان. كالانعام فيها اوقاف والامر الاخر من لم يملك النصاب فلا زكاة انها غير مشغولة اشغل هذه الذمة ان ملك الانسان نصابا معينا وستأتينا انصبة في احاديث - 00:19:51ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم فيما اوصى فيه ابو بكر انسا في كتابه كتبه اليه لما ذهب الى اليمن وهذا الكتاب اخرجه الامام البخاري في كتاب الزكاة وبوب عليه بقوله باب زكاة الغنم وفيه زكاة الغنم وزكاة الابل - 00:20:17ضَ
لم يثبت شيء في الصحيحين حول زكاة البقر ولكن وردت احاديث كثيرة من زكاة البقر خارج الصحيحين وامامات الصحيحين صحيح البخاري في زكاة الغنم وزكاة الابل في صحيح مسلم وصحيح البخاري - 00:20:47ضَ
ويأتينا ذلك ان شاء الله تعالى بعد قليل وهذا الشارع ولا خلاف بين المسلمين في هاتين هذه خلاف المحدودات لكن في خلاف في طريقة الزكاة. هل او قاصد غير اوقاف - 00:21:09ضَ
منهم من يقول في اوقاف قول شاكر قول قال به بعضهم سابقا وانتهى. بخلاف الا ما قال ابو حنيفة وبعض السلف لو تجب الزكاة بقليل الهب وكثير النبي يقول ليس في فيما فيما دون خمس اوسق صدقة. ابو حنيفة يقول هذا عام - 00:21:23ضَ
وهذا خاص ارجو ان تكونوا معي الامام ابو حنيفة رحمه الله تعالى. عنده ورد شيء قطعي عام وورد ما يخصصه سوء الظن ليس في القبر فان الظن لا يقوى على تخصيص القتل - 00:21:53ضَ
هذه القاعدة تعرفونها وتمثلنا عليها كثيرا مثلنا عليها موطنين اذكرهما الان قديما الموطن الاول قراءة الفاتحة ايش قراءة الفاتحة؟ ما هو حكم قراءة الفاتحة عند الامام ابي حنيفة؟ واجب. واجب. ليس ركنا. انما واجب - 00:22:33ضَ
شايف انها واجب من لم يقرأها يأثم والصلاة الصحيحة لان الله يقول اقرأوا ما تيسر من القرآن فاي شيء قرأته من القرآن ثلاث صحيحات والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث محمود ابن نبيل حديث عبادة وجرح من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو طلعت لمن - 00:22:57ضَ
شو يعني دار الصلاة لمن لم يقرأ بام القرآن قول الجماهير وهو الصواب ان من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب صلاته باطلة. النبي يقول لا صلاة الامام ابو حنيفة يقول لا الصلاة لمن لم يقرأ القرآن - 00:23:25ضَ
هذا حديث في الصحيحين. ابو حنيفة يقول صحيح لكن من صلى ولم يقرأ وعمل بالعموم عموم القطع. ما هو القطع تقرأ ما تيسر من القرآن لا يقوى على التخصيص العام لحد لا يقوى على التخصيص - 00:23:47ضَ
طيب شو بدي ارجع نتيجة من صلى ولم يقرأ بام الكتاب يأثم ولكن صلاته صحيحة. حكم قراءة الفاتحة ليست ركنا وانما ليست فرضا. وانما ما بنحافظ وبن حجر وما تعرض لهذا القول في فتح الباري قال كلاما حسن - 00:24:13ضَ
قال واعجب واعجل من يصلي ركعتين تجزئ على مذهبه ولكنه يأثم ويترك الفاتحة. تترك الفاتحة ليشداء؟ وانت على مذهبك تأثم انت على مذهب التأثم. مسألة هي كذا الدين انا بدي اصلي ركعتين واثق بس اقول لك صلاتي صحيحة - 00:24:42ضَ
وناقة عند ابو حنيفة ما في شيء اسمه حرام. في الظن. حرام في القطع الى الان افهموا الله يوفقنا واياكم ويزيدنا واياكم فهما وعلما. لما تسأل فقيه حنفي عن حكم الدخان ما تقول لك حرام. لانه الحرام عنده يثبت - 00:25:05ضَ
يقين والدخان ما فيه يطيب ما في دخان جاء بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فهو يقول لك مكروه كراهة تحريمية. يعني شو مكروه كراهة تحريمية؟ قال اه مكروه كراهة تحريمية يأثم - 00:25:24ضَ
يشرب دخان لكن من احله لا يكفر من احب الحرام يكفر من احل الحرام يكفر ومثله جمع بين الصلاتين ابو خليفة يستدل بقول الله تعالى ان الصلاة كانت عند المؤمنين كتابا موقوتا. كتابا موقوتا موقوتا المنجمة - 00:25:41ضَ
خمس صلوات. خمس اوقات. والنبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين في الصحيحين فطام القطعي في القرآن لا يقوى ان يخصصه الاحاد الصحيح الظن انا اعجب عجبي لا ينتهي طالب العلم - 00:26:04ضَ
لما تنسى لو ربكم قراءة الفاتحة يقول لك ركن ولما تسألوا عن الجمع بين الصلاتين يقول لك خيار ومشهور اصول معوجة اصوله احيانا بعض فتاوى من بعض طلبة العلم تسمع لبعض طلبة علم تسأل بعض تسمع بعض الفتاوى تقول هذا يعني ما يتكلم باصول - 00:26:29ضَ
هذا مدبلج سالفة هون بقولها وصفتهم هون بقولها فتوى ثابتة بقولها مش فاهم شو بقول. مش ما يتكلم باصول يعني الذي يمنع ويبطل صلاة الفاتحة هذا ما بيفهم يعني الكلام هو متناقض مرة يوخذ بالاصل هذا ومرة من الاصل هذا الى اخره. كلام طويل. فالان - 00:26:52ضَ
طب النبي بيقول صلى الله عليه وسلم قل ليست ما دون خمسة او ست صدقة. كلها لأ الله يقول انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض. انفقوا ما حدد. قال هذا عام - 00:27:16ضَ
وهذا عام قطعي. انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض. قل هذا عام قطعي وهذا العام القطعي لا والحديث الذي معنا الذي اخرجه البخاري ومسلم ما نقوى ان - 00:27:38ضَ
يخفف هذا العموم هذا الوصل اغاظ الامام الذهبي الامام النووي اسمع ماذا يقول الامام النبوي. رحمه الله تعالى يقول ان معبر ابو حنيفة وبعض السلف انه تجب الزكاة في قليل الحب وكثيره. وعند ابو حنيفة كله في العشر - 00:27:57ضَ
ما في عشور واحد على العشرين الامام ابو حنيفة كل العشر طيب قانوننا اشياء الحشيش والحطب والقصب الفارسي والاشياء التي لا يقتاد منها تهدي لا زكاة فيها. وما عدا ذلك - 00:28:21ضَ
على العموم كل شيء استفاد منه فهذا فيه زكاة وفيه زكاة الامام النووي رحمه الله قد وهذا مذهب منابد لصرائف الاحاديث الصحيحة. منادي قول النبي صلى الله عليه وسلم قال هاه شفت الكلام الامام النووي - 00:28:42ضَ
متل هذا الكلام الامام النووي جعل الحنفية مسلم ما مني بشرور كثيرا بعض علماء الهنود متعصبين الحنفية الف شرحا على مسلم هذا صحيح مسلم سماه فتح بشر في صحيح مسلم - 00:29:07ضَ
شبير عثمان قال لي اصرف الطلبة من كلام الامام النووي فلا يقرأون الا كلام ائمتنا هذا كلام الامام النووي رحمه الله لما يقول بعد قول الامام ابي حنيفة يقول وهذا مذهب باطل - 00:29:26ضَ
ليش باطل؟ قال منابر لسراح الاحاديث النبوية شرائح الاحاديث النبوية. العين وهو من هم؟ العين القرن التاسع اه العين صديق اللدود محافظ ابن حجر صديق ودود اختلف اهل العلم من الذي نقل ممن - 00:29:47ضَ
انظر للعين كتاب معروف عندكم شرح البخاري. ما اسمه؟ اسم شرح العين ايش؟ عمدة القاعة منطقة اخر اقرأ عمدة القارئ ودور فتح الباب. تجد تشابك كبير الا لما يأتي المذهب في المسائل الفقهية - 00:30:13ضَ
يمدح ويميل الى مذهب الامام ابي حنيفة. وابن حجر ينصر مذهب الشافعية وغالبا كلام ابن حجر مستقيم وعندهم صار اكثر للعين وحير العلماء من الذي نقل من من الشروح لتستمد منها العين - 00:30:34ضَ
والتي استمد منها بن حجر لمشايخ درس ابن حجر عليهما ودرس العين عليهما فتح الباب يا اخواني ليس تصنيفا لابن حجر فقط فتح الباري جمع الشروح التي قبله شرح عدد من السابقين ابن الملقن والبلقيني ومولطال - 00:31:00ضَ
ومجموعة من اهل العلم من مشايخ الاثنين تقارب تشابه عبارات لانه اخذوا من مشايخ يعني من نفس البشر وسمعت بعض اهل العلم المعاصرين يذكر نكتة دقيقة يقول اخت ابن حجر واخت بعيني زوجات العين زوجة ابن حجر وزوجة العيني اخوات - 00:31:30ضَ
كانوا عدايل زوجة ابن حجر وزوجة العينة كانوا عدالة خوات. فكانت زوجة ابن حجر تطلع العينية من خلال اختها ما على شطئه كانت اخت اه زوجة ابن حجر انس وانس - 00:32:01ضَ
تطلع اختها زوجة العيني على هذا الشرح. قد ولد وقع النقل هو الكلام يعني يقبل الاخذ والرؤية العيب في العمدة يقول عن عبارة النووي هذا مذهب باطل منابذ للصلاة في الحديث الصحيحة - 00:32:21ضَ
نقد العبارة فقال العيني في العمدة هذه عبارة سمجة فلا يليق التلفظ بها. في حق امام متقدم علما وفضلا وزهدا وقربا الى الصحابة والتبليك قال العبارة سمية النووي ايضا تأدب معه ايضا يعني بقيت المسألة تنتهي فتنتهي المسألة. على هذا الحال - 00:32:45ضَ
لكن الامام النووي اه اصابته غيرة على الحديث. وليس لا يريد ان يطعن في الامام. وانما طعن في قول الامام فارقد بين ان تطعن في القائل وبين ان تطعن ان تطعن في القول. وانا انصح دائما اخواني طلبة العلم ان - 00:33:17ضَ
باطلا او قالوا باطلا وجه النقد الى القول واتركوا القائل اليوم في كثير من قضايا بين المحاكم بشأن الوقف والردود الاخوة على بعضهم بعضا او ردود الاخوة على بعض المخالفين - 00:33:37ضَ
لان الرد اتجهوا الى القائم ولا يتجهوا الى المقولة صورت الرد ان ترد على من؟ ان ترد على القوم. القوم رد ما شئت. قل ما شئت ما حدث يحاسبك. بس الانتقاص القائد يولد مشاكل. ولا نحب من يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لا نحبه - 00:33:57ضَ
لا لا نحب كيف نحب الناس؟ معيار الحب وعقد سلطان الولاء والبراء والحب والبخل على تعطيل الشر. من عظم قال الله فقال رسوله عظمناه والله يعظمه والله يضع له مقام وله منزلة ومنزلة عظيمة في النفوس - 00:34:24ضَ
ومن لم يفعل والله الذي لا اله الا هو لا يردبه احد وما زلنا للان نسمع بجهمة بن صفوان وابن ابي دؤاد المعتزلي ونحقرهم ولا نحبهم ولا نترحم عليهم ونسمع بالائمة الكبار - 00:34:44ضَ
الامام ابو حنيفة والشافعي ومالك واحمد وائمة الحديث البخاري ومسلم من السابق بدون معاصرين مثل مشايخنا الشيخ الالباني والشيخ ابن هذا الشيخ ابن عثيمين نحبه مرض الله ان يحشرنا معه. لاننا نحب الحق. ونحب قال الله قال رسوله قال الصحابة - 00:35:02ضَ
والله تعالى اعلم. طيب اسمع قال رحمه الله تعالى وكذلك اجمعوا على ان في عشرين مثقالا من الذهب زكاة. عشرين مثقال عشرين دينار عشرين اه هادي كلها نصاب زكاة خمسة وثمانين اغراض. نعم. قال انما روي عن الحسن البصري والزهري انهما قالا لا تجب في اقل من اربعين مثقالا - 00:35:23ضَ
عشرين مثقال او اربعين. الصواب العشرين وهذا هو المروي عن الاوزاعي وهذا هو المروي عن الزهري ايضا ان نحمل المروي عنهم فيما وافقه قول الكاف والاصل. نسمع. قال والاشهر عنهما الوجوب في عشرين كما قاله الجمهور. فكيف - 00:35:51ضَ
المشهور من قولهما والموافق فاذا ما ينقل عنهما من ان النصاب اربعين لعشرين نصاب اربعين لعشرين لا يعتبر هذا خلاف لا يرتد به. اذا اجمع اهل العلم على ان نصاب الزكاة عشرين مثقال. خمسة وتمانين غرام ذهب خالص. نعم. قال رحمه الله - 00:36:14ضَ
قال القاضي عياض وعن بعض السلف وجوب الزكاة في الذهب اذا بلغت قيمته مئتي درهم. وان كان دون عشرين مثقالا قال هذا القائل ولا زكاة في العشرين حتى تكون قيمتها مائتي درهم. طبعا مسألة متصورة في زمنهم ومحتملة - 00:36:39ضَ
وفي زمننا غير متصورة ولا مكتملة. ولكن نستفيد منها اصلا مهما وهو ان الميتين درهم كانت انقص مش ازود من الخمسة وتمانين غرام. كما هو الواقع بيننا. بمعنى ان من ملك تجارة ذهبا للتجارة - 00:36:59ضَ
وفضل التجارة زكاتهما واحدة والنصاب واحد لان اصبح النصاب بالدينار والدر من ملك مالا يصل مائتي درهم. ولكنه لا يصل الى آآ خمسة طن غرام ذهب. وقع اهل العلم وقع الخلاف بين يديه - 00:37:26ضَ
الامام ابو حنيفة يرى الوجوب وقلت لكم ان الامام ان الامام ابا حنيفة رحمه الله تعالى يسمى في خسائر الزكاة ناصروا المساكين. انصر مصلحة المسكين في كل مسألة تسألها وقل هذا مذهب الامام ابي حنيفة - 00:37:47ضَ
الا في مثل زكاة الصبي ومسألة زكاة المجنون ابو حنيفة لا يرى وجوب الزكاة في مال الصوم ولا ثمان الوجوب. استثني هاتين المثالتين وقل ورجح مذهب مصلحة المسكين وقل هذا مذهب الامام ابي حنيفة تصب - 00:38:07ضَ
الجماهير من اهل العلم يقولون العبرة بالذي تقوم به الاموال وما هو شائع ودائع وقائم على انه يقوم الاموال اليوم من يطوع الاموال بالفضة؟ البنوك المركزية الان ما عندها ما عندها فضة - 00:38:28ضَ
يعتمدون الذهب ما يعتمدون الفضة فالمقوم الذي شاع وذاع والذي هو معتبر ومعتد به الفضة دون الذهب ولدى الجماهير اجعلون نصار الزكاة محصور في ما هو يقابل قيمة خمسة وتمانين غرام ذهب. وليس في من عنده فضة. وكل زكاة فضة في الدرس الماضي - 00:38:52ضَ
كم تكون؟ خمسمئة وخمسة وسبعين زكاة الفضة قرابة المئتين دينار مئتين وخمسين دينار. ليس مئتين وثمانين. ميتين وثمانين دينار على موجود اليوم هذا قالوا زكاة الفضة ثمانية واربعين قرش. غرام الفضة تمانية واربعين قرش. تمانية واربعين قرش. انه صار كم؟ خمسمية وتسعين. تسعين. خمسمية وتسعين - 00:39:23ضَ
خمسمية وخمسة وتسعين. فضة ميتين درهم خمسمية وخمسة وتسعين. غرام. خمسمية وخمسة وتسعين غرام ضرب تمانية واربعين قرش بطلع قرابة ميتين وخمسين دينار ميتين واربعين ستة واربعين دينار. لا الحدود. اما زكاة الذهب خمسة وتمانين غرام - 00:39:48ضَ
دهب خالص دهب خالص. ضرب كم الان غرامة ذهب العيار اربعة وعشرين. قد يصل الى الاربعينات وزيادة خمسة واربعين دينار. خمسة واربعين ضرب خمسة وثمانين. مبلغ كبير. بالنسبة الى زكاة الفضة - 00:40:08ضَ
ابو حنيفة بقول لا قلم. والجماهير يقولون رب الشائع والدائع والذي تقود به الاشياء. فاقيمت الذهب خطبة من اجل تقويم الاشياء. فسقطت الفضة في التقويم فلم يبق الا الدعاء. وبالتالي العبرة بوجوب الزكاة - 00:40:28ضَ
بالذهب لا بالفضة. نعم. قال رحمه الله وكذلك اجمعوا فيما زاد في الحب والتمر تركنا مع زكاة المال وجينا لزكاة الزروع والتجارة. ازا كان الزروع والتجارة فيها اوقات ولا ما فيها اوقات - 00:40:48ضَ
قال وكذلك اجمع فيما زاد في الحب والتمر انه يجب فيما زاد على خمسة اوسق بحسابه. وانه لا اوقاص فيها احسن من الحب والثمر والحب والتمر. ده احسن وكذلك اجمعوا في مزادة الحرب والطاقة - 00:41:08ضَ
ذكرنا ان الثمر صحفها من عبد الرزاق وذكرنا من رواها على الجار الصواب ان يقال اجمع في مجادة الحب والتمر. نعم قال رحمه الله واختلفوا في الذهب والفضة. فقال مالك والليث والثوري والشافعي وابن ابي ليلى وابو يوسف ومحمد. واكثر - 00:41:30ضَ
اكثر اصحاب ابي حنيفة وجماعة اهل الحديث ان فيما زاد من الذهب والفضة ربع العشر في قليله وكثيره ولا وقص وروي ذلك عن علي وابن عمر رضي الله عنهما. اذا زكاة فضة زكاة ذهب. زكاة الحرب - 00:42:01ضَ
واحد على عشرة بعد ان تبلغ المصاب عشرة وواحد على عشرة وهما واحد على عشرين على التفصيل الذي سيأتي في كلام الشيخ بعد قليل لا وقت فيها. وكذلك المال لا وقت فيه. وهذا هو الراجح - 00:42:21ضَ
نسمع قال رحمه الله وقال ابو حنيفة وبعض السلف لا شيء فيما زاد على مائتي درهم حتى يبلغ اربعين درهما. نعم. ابو حنيفة بيقول زكاة الفتن ميتين وعشرين ازا كانت الميتين. ميتين وثلاثين سكة الميتين. كيلو اربعين؟ قال في شيء جديد. مثل ذكاء - 00:42:42ضَ
عنده ميتين زكاة. ميتين واربعين زكاة الدينار عشر دراهم اربعين درهم تساوي اربع دنانير اربعين درهم. فاللي عنده ميتين واربع دنانير عليه زكاة ميتين او ميتين واربعين او ما يعادلها ميتين - 00:43:11ضَ
ما يعادل الاربعين دقيقة اربع دنانير. نسمع قال ولا فيما زاد الى عشرين دينارا حتى يبلغ اربعة دنانير. فاذا زادت ففي كل اربعين درهما درهم صارت المسألة كالغنم. اوقاف وهذا كلام الامام ابي حنيفة رحمه الله تعالى - 00:43:39ضَ
نسمع قال وفي كل اربعة دنانير درهم. فجعل لها وقصا كالماشية. طبعا استدل فيها على حديث والحديث ضعيف الحديث اخرجه الامام ابو داوود في السنن برقم الف وخمس مئة وتلاتة وسبعين من طريقة باسحاق عن عاصم بن ضمرة والحارث بن عبدالله. وهو اعور مني من كيسها. هكذا - 00:44:02ضَ
عن علي ابن ابي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي الحديث وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون دينار فاذا كانت لك وحال عليها الحول ففيها نصف دينار. فما زاد فبحساب ذلك - 00:44:27ضَ
عشرين مثقال ومثاء في حساب في وقف هذا الحديث روي مرفوعا رؤيا موقوفا رواه جمع عن عاصم ابن ضمرة واوقفوه على علي والذي رفعه انما هو حارة العور والعاصمة بندورة ثقة والخارج ابن عبد الله الاعور كذاب - 00:44:45ضَ
ربط الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث المرفوع ليس بصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالاصل في المال الحديد الذي فيه على زكاتي بالوص لم يثبت ولم يصح - 00:45:10ضَ
لم يثبت ولم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله واحتج الجمهور بقوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري في الرقة ربع العشر. في الظهر - 00:45:32ضَ
والحديث في صحيح الامام البخاري برقم الف واربعمائة واربعة وخمسين البخاري في مكة القصر زكاة المال زكاة المال في الضيقة في الماء فضة نصاب الزكاة ربع الوجه. من اين اخذت من نصف المائة - 00:45:49ضَ
قلت الناس زكاة ربع الاشهر قل لا بس ما في ربع العشر هو اثنين ونص بالمئة. فالزكاة اثنين ونصف بالمئة زكاة بلسان الشرعي ولفظه ربع العشر وليس كان سنة. لكن الحساب واحد - 00:46:19ضَ
اكثر من فهمها طيب قال رحمه الله والرقة الفضة. وهذا عام في النصاب وما فوقه وما فوقه. المهم يوصل المصاب في الربع في الزكاة والعشر. اذا ما في اوقاف. الحديث الذي فيه اوقاف عن علي عند ابي داود - 00:46:47ضَ
لم يثبت مرفوعا والذي رفعه ولا تنهض الاحكام الشرعية برواية الكذابين والمتروكين ومجاهيل والضعفاء. نعم قال وهذا عام في النصاب وما فوقه بالقياس على الحبوب. ولابي حنيفة ما فيها وقف - 00:47:14ضَ
الحروب فيها بعد ما تبلغ النصاب مش دليل من باب الاتي واحد وعشرين دليل باء الذي سيذكره الامام مسلم بعد قليل بعد هذا. نعم. قال ولابي حنيفة في المسألة حديث - 00:47:41ضَ
ضعيف لا يصح الاحتجاج به قال القاضي دقيق دقيق وجميل وسريع. لكن تجد شرح فلنفهم الكلام رحمه الله. نعم. قال قال القاضي ثم ان مالكا والجمهور يقولون بضم الذهب والفضة بعضهما الى بعض في - 00:48:01ضَ
في اكمال النصاب. هنا من كان عنده فضة ومن عنده ذهب النصاب ولم تبلغ الفضة النصاب فهل يضطر اليهما على انهما شيء واحد وعليه صرع مسألة الان اقولها. من عنده مال لا يبلغ لا يبلغ نصاب الزكاة - 00:48:22ضَ
وعنده فضة وعنده غلام. او عنده مال وعنده لا. ان جمعت الذهب الذي عنده مع المال الذي فهل عليه الزكاة ام لا؟ الراجح ان عليه زكاة. بل ازيد يزيد الان - 00:48:46ضَ
سيأتي اليها بالكلام القريب اللاحق الامام داوود رحمه الله لو كان عندك بضاعة التجارة وعندك نان والبضاعة ما تبلغ نصابة مال. نصاب الزكاة والبضاعة لا تبلغه المال لا ينسى الا كان كفار الزكاة. الواجب الزكاة اذا اكملت - 00:49:06ضَ
قيمة البضاعة صعب. الزكاة اذا صار عندك ونتج وما وكل منهما على فداء لا تبلغ النصارى يضم الامران والزكاة واجبة في حقك بعض التجار اليوم عنده ملايين وليس عندهم وليس عنده نصاب ماء. بالتجارة الزكاة واجب في ذمتي - 00:49:32ضَ
اسمع الكلام اسمع وهذا طبعا كلام القاضي اليوم. قال رحمه الله ثم ان مالكا يراعي الوزن ويضم على الاجزاء لا على القيم ويجعل كل دينار كعشرة دراهم على الصرف الاول. وقال الاوزاعي والثوري وابو حنيفة يضم على القيم في وقت الزكاة - 00:50:02ضَ
المال على القيام. زكاة التجارة. زكاة العود قيمة ما عندك يقول ثمان مالك ابن الجمهور يقولون بضم الذهب والفضة بعضهم بعضهما الى بعض في اكمال النصام ثمان مالكا يراعي الوزن - 00:50:27ضَ
ويضم ويضم على الاجزاء لا على القيم مالك ويجعل كل دينار كعشرة دراهم على الصف الاول الانور اياما. الصحابة مكان المال كاول كل ما وجد الماء في ايدي المسلمين. وقال الاوزاعي الثوري وابو حنيفة يضم على القيم - 00:50:54ضَ
ضم مال مع الحب مع الفضة ومع الدهب فكذلك يضم على ما هو وقيمة في المال وليست عبرة بايش الارض قيمة يعني اضرب لكم مثلا طلب من احد اخواننا الى الدينار - 00:51:19ضَ
المئة دينار كل غرفة خمسين دينار اخذت من مئة دينار بعد يومين ثلاث الغيت فسحبت الورقتين اللي اخدتهم وقلت للدائي تفضل بريء ذمتي نبدأ براء ذمتي اخذتهما ولهما قيمة في عرف الناس - 00:51:53ضَ
ورددتهما وليس لهما عبرة بورقتين من هم فائدة. ما برأت ذمتي. فالعبرة من ايش؟ العبرة بالقيمة ما من العبرة فيها بالقيمة نكتفي بهذا القدر ونكمل ان شاء الله بدرسنا القادم. لنتكلم عن زكاة الانعام. ونفصل - 00:52:33ضَ
في زكاة الفقر. اسأل الله التوفيق لي ولكم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد اشهد ان لا واشهد ان لا اله الا الله معلش انا حي على الصلاة حي على الصلاة - 00:52:57ضَ
اخوي الصغير هذا الواجب عندنا حنفية قراءة وقراءة الفاتحة. الوا الركن عندهم القراءة اقرأوا ما تيسر من قرآن. اما الفاتحة على وجه التخصيص فليس ركنا وانما واجب من لم يقرأ صلاته باطلة - 00:55:07ضَ
ومن قرأ بغير الفاتحة صلاته صحيحة وادم فعموم القراءة وقبل ما قيل بمقدار الكلمات في ثلاث ايات متواليات مذكورة في المدثر. فعلت والفاظها كم حرف؟ فمن قرأ بعدد هذه الاحروب - 00:56:59ضَ
في اكثر ثلاث ايات في اقصر اقصر ثلث ايات متواليات في سورة المدثر من قرأ بعدها من اين من اينما قرأ فادى الركنة وقالوا بما يسمى عند الفقهاء اقل ما قيل - 00:57:23ضَ
اقل ما قيل في ثلاثة ايات في في اواخر سورة المدثر عده سقط من قرأ بعدد هذه صلاته صحيحة وهذا ومن لم يقرأ بالكلية صلاة باطلة. ومن لم يقرأ الفاتحة صلاته صحيحة هذا مذهبه. لا اقرر. هذا مذهبهم خلافا لمذهب - 00:57:46ضَ
جماهير اهل العلم والعبرة بالفتوى الاصول ان تقوم الفتوى على اصل صحيح. او على اصل مضطرب اليوم ما في حنفية. بقول لك انا حمدي غلطان. ما في شافعية. الاصول غابت - 00:58:09ضَ
وصول غابت قبل من فهم المذهب وفهم اصوله وفهم مراحله كيف تطورت الفتوى فيه وما هي الكتب المؤتمرة فيه هذا اقل من القليل الذي يعرف معركة قائمة بين الناس لا يعرفون شيئا - 00:58:25ضَ
الا من رحم الله ويريد الناس يعني يجعل الناس يعني يردوهم الى مذهبهم. والله الذي لا اله الا هو ان وقوفك على الادلة وعلى الصواب منها وعلى الراجح منها. وكذلك فقهاء محررين المرجحين في سواء في سائر المذاهب. ايسر بكثير - 00:58:41ضَ
من الوقوف على كلام اصحاب المذهب الواحد والراجح في هذا المذهب لكن ما يريدون ربط الناس بالاصول والاصول اصول الشريعة الكتاب والسنة اذا اخذت ديني عبر رجل بغير مبدل وده خدت ديني من قال الله قال الرسول ما بغيروا ببدل - 00:59:03ضَ
الوصالة المراكز الاجنبية مراكز البحث يوصون بالمذهبية كل المذاهب نحبها وابرأ الى الله من يطعن بامام من الائمة. بدءا من اول واحد الامام ابو حنيفة وباخر واحد الامام احمد. كلهم ائمة هدى - 00:59:27ضَ
ولكن ارجح مذهب المخطط ولا ارجح مذهب المصوب وذكرت لكم الماضي واركز مصوب ومخطأ لاني افهم ماذا اقول اعرف ماذا اقول وماذا اكذب الاخوة فيه انا ارجح مذهب المخطئ وليس مذهب. الصواب قول واحد مش كل الاقوال. لكن اذا دي اخطاء - 00:59:49ضَ
مأجور ويخب ولا نبرأ الى الله منه بعض اخواننا لا يفهمون لا يفرقون اذا اخطأ نتبرأ الى الله. اعوذ بالله. اتبرأ الى الله ممن يتبرأ من امام الائمة لكن لا اوجب على احد - 01:00:08ضَ
لا اوجب على احد ان يلتزم قول امام ولم يرد لا في الحديث لا في القرآن ولا في الحديث ولا في اقوال الصحابة. ولا في اقوال الائمة الاربعة انفسهم. واحد قال اتبعوني ولا تتبعوا غيري - 01:00:26ضَ
ما احد قال انه هكذا. وهم ارفع واجل واعظم عند الله من ان يقولوا للناس اتبعوني معاذ الله ان يقول هذا كل الائمة العالم الرباني يعلق الناس بقال الله قال رسول الله. العالم الرباني لا يعلق الناس به - 01:00:43ضَ
يعلق الناس بقال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والبقاء والغنية والكفاية. والذي يسع الناس الى يوم الدين ويسع النوازل التي تنزل امة مما لم نتكلم فيها السابقون من فقهائنا الكتاب والسنة - 01:01:02ضَ
تعليق الناس في الكتاب والسنة هو الواجب وهذا الذي عليه جميع اهل العلم ومن قال انا ساعمل على محاربة الكتاب والسنة سيأتي يوم لا يقول رجل قال الله قال رسول الله ولا يقول رجل ما هو دليلك هذا فاسد مفسد - 01:01:20ضَ
هذا عقله خرب قد قال الله قال رسول الله سيبقى في هذه الامة الى يوم الدين وهو عنوان عزها ما هي زاد الخير في هذه الامة ما عجلت الفطر واخرت السحور - 01:01:36ضَ
الخير في هذه الامة ما زالت وهو تدقق في ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دامت امة تدقق فيما ثبت عن الرسول وسلم. وتعمل على ما ثبت في الشرع - 01:01:56ضَ
ولو اخطأوا في الاجتهاد. الله يبعثهم ليوم القيامة يقول لي قلت كذا وكذا وقولي خطأ. قل يا رب هذا الذي بلغني عن نبيك والله لا اله الا هو لو اعرف غيره ما قلت الا غيره - 01:02:09ضَ
هذا معذور عند الله بعث الله رجلا فقده كيف قلت كذا والنبي يقول كذا وبلغك قول النبي وانت تقول بخلافه ما هو عذرك؟ ما هو جواب هذا الانسان عند الله؟ لما يبعثه الله يوم القيامة ما هو جوابه - 01:02:23ضَ
ماذا سيقول لله تفطن تأمل تدبروا انظروا ما هو الاحتمالات لكن الذي يحرص على الله قال رسول الله البعد يكون هذا الذي علم. هذا الذي علمته وانت تعلم يا رب - 01:02:43ضَ
ونشهدك ونشهد ملائكتك والصالحين من خلقك اننا نحب رسول الله اكثر من حبنا لكل الناس. واكثر من حبنا لابائنا وامهاتنا ومشايخنا وعلمائنا كيف تحب الرسول هذا الحب؟ وانت تقدم غيره على ما بلغك من قوله - 01:03:02ضَ
لماذا لا تقول بعبارة سهلة؟ قال النبي كذا ولم وامامي قال بغيرها فامامي معذور بتركه لقول رسول الله وانا احبك وانا معذور بالترقيق لقول الامام الامام قال هو معذور وانا معذور بالترك لقبل الامام - 01:03:20ضَ
المسألة ما تحتاج الى اذا كان عنده مال لا يبلغ الاصابة وعنده عروض لا تبلغ نصابا وكان حول التجارة والنصاب نصابها في اثناء الحول نقص اذا نقص مع الجمع فليس عليك زكاة لما يبلغ المصاب تبدأ تعيد النصاب من جديد - 01:03:39ضَ
اذا جمعت نصاب زكاة التجارة. زكاة المال اذ بقي نصابا ومضى عليه الحوض وجبت فيه الزكاة. فاذا نقص ما تملك انه تصب من نصاب التجارة ومن المال فحين اذ ليس عليك زكاء حتى يرجع - 01:04:11ضَ
النصاب فان بلغ النصاب لابد ان يكون عليه الحرب دون حيلة شو الحيلة اقولها لان الان البنت كنت موجود كل شي فيه. وانتم اصحاب ديانة واليوم ما بقي لنا الا تقوى الله. اذا الخوف - 01:04:29ضَ
قالوا مذكور هذا في كتب الحيل مذكور قال رجل عنده مات راح على واحد قال له اعطيك طلب. قال له ابيعك بس انا سيشتريه منك زكاة ماله عنده ذهب عنده فضة عنده مانع وضعه في البر - 01:04:50ضَ
انا الان ما عندي حاجة وقيل يريد ثلاث دخول الحول ما في بعت كيس بعت كيسا فيه بر ووض وضعت فيه المال وبعد ما يمضي يوم ارجع اقول له اعطيني الكيس - 01:05:05ضَ
اريد اشتريه منك كل ما بلغ الحول عملت حيلة من هذا الطريق عملت حيلة من الحيلة يا اما بدائل واحد او اظهر بيعا. هذا هذا تحايل على الله عز وجل. هذا ليس هذا ليس ديار. ولذا قالوا قديما - 01:05:26ضَ
واحد من السلف قال من كان عنده كتاب الحيل فهذا كتاب ردة وكتاب قصر في يحيى المشروع في احياء المشروعة والحد من المشروع الممنوع مفصل في علاج المواطنين. ولا يعني لست طيب. اخ يقول ذكرت - 01:05:47ضَ
في زكاة الغنم ثلاثمية وواحد الى اربعمية وتسعة وتسعين اربعة اربعة من الغنم قلنا من ميتين وواحد الى ثلاثمية وتسعة وتسعين قلنا ثلاث هي من اربعمئة الى اربعمية وتسعة وتسعين خمسمية وواحد الى اربعمية وتسعة وتسعين - 01:06:06ضَ
قلنا ميتين وواحد ميتين وواحد الى ثلاثمية وتسعة وتسعين الى ثلاثمية وتسعة وتسعين هذا فيه ثلاث وقلنا من ثلاثمية وواحد اذا اربعمية وتسعة وتسعين فهذا من ثلاثمية وواحد من اربع مئة - 01:06:30ضَ
اربعمية وتسعة وتسعين من اربعمية لاربعمية وتسعة وتسعين. هذا فيه اربع شيء. هذا فيه اربع شيح قلتم في الدرس الماضي ان السرقة يقام اذا سرق ربع دينار ربع دينار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم - 01:06:50ضَ
ربع دينار دينار كما قلنا اربعة اربعة وعشرين خمسة وعشرين بالمئة. دينار ربع دينار ربع هذا المبلغ انصرف بهذه القيمة غرام وقليل. طبعا مع سائر الشروط كان بحاجة لا كفر السرقة - 01:07:07ضَ
المال السايب ما في زكاء ما في ما في سرقة لابد تقتحم المال وكذا المال فيه حرز. اذا كان المال ليس مهروزا لا زكاة فيه الى سائر ما تكون الزكاة - 01:07:33ضَ
في عام مجاعة انتبهوا انتم طلبة علم انتبهوا لهذا الكفار يدخلون علينا فيقولون اقامة الحدود للحاكم قطع اليد للحاكم عمر كثرت السرقة في زمنه فمنع تعطل هكذا يقول فعطل اقامة حد السرقة. هذا صحيح؟ ليس بصحيح. رأى من ابطل الباطل. وعمر - 01:07:50ضَ
الخلق رضي الله تعالى عنه امتاز بميزات معروفة وليس الكلام في فضله ومناقبه بالنسبة الى امر الله له الواجب عليه ان يقيم الحدود. ولكن عطل عمر قامت الحد في عام المجاعة - 01:08:22ضَ
ووجب على عمر تعطيل الحل الله امر ان من سرق محتاجا في مجاعة فلا تقطع يده عمر لما قطع لما منع اقامة الحدود بسبب عدم المجاعة اقام دين الله فانتبهوا كيف يلعب الكفار وكيف هي حقائق الاشياء - 01:08:44ضَ
من سرق جائعا ليسد مجاعة عنده فهذا لا تقام على الحدود الذي فعله عمر هو ما يحبه الله. ما عطل حدا لله وقد تقع السرقة ولكن لا تقطع لا يقع ايش ؟ القطع. مثل السرقة من الغنيمة. الغلول. مثل السرقة من - 01:09:15ضَ
المسجد لا تقام عليه الحد والغلول اكثر اثما من سرقة. الغلول عند الله اكثر اثنان من السرقة وهكذا انا واخواني اشتريت قطعة ارض. بالاقسام وسعرها تقريبا تلاتين عشرين الى خمسة وعشرين الف. ونحن اربعة مشتركين ولما اشترينا ارض كانت النية البناء - 01:09:37ضَ
والان تغيرت النية لكن ليس من الجميع. منهم من يريد ان يبيع ومنهم من لا يريد. وانا في نيتي ان ابيع. اذا انت نويت ان تبيع تزكي دي وكان البيع يمضي في حقك - 01:10:05ضَ
اما اذا كان البيع لا يمضي الا بالاربعة مجتمعين فحين اذ قرروا البيع معدمه اذ قررت بالبقاء يبقى فاذا انت قررت البيع وكنت تستطيع ان تبيع دون ثائر اخوانك فمتى بعت تزكي هذا المال قيمة هذه الارض - 01:10:17ضَ
مرة واحدة اللي عنده ستة وستمية وسبعة واربعين كيلو من النصاب من التمر. تؤدي من الزكاة الذي عندك. الرديء اما عندك جيد تخرج رديء حرام نزكي المال الذي عندك من جنسه. فكان الذي - 01:10:40ضَ
الجنس الذي عندك من التمر رديء فتزكي منه وان كان جيدا تزكي منه. والله تعالى اعلم. باقي الاسئلة مررت بها او ببعضها تعبير يعني هي مسألة النساء الفقهية ااجيب على ميسور منها في درس غد باذن الله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 01:11:05ضَ
وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:11:25ضَ