مجالس شرح النووي على صحيح الإمام مسلم

شرح صحيح مسلم ( كتاب الزكاة باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ) | ج 6 الشيخ مشهور بن حسن 2022/12/1

مشهور بن حسن آل سلمان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فقد قال الامام النووي رحمه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس اوائل من الورد صدقة. قال اهل الجمعة يقال ورد وورق بكسر الراء - 00:00:00ضَ

والمراد به هنا الفطرة كلها مفروضها وغيرها. واختلف اهل اللغة في اصله. فقيل يطلق في الاصل على جميع الفضة. وقيل هو حقيقة للمطلوب دراهم. ولا يطلق على غير الدراهم الا المجازا - 00:00:20ضَ

كثير من اهل الجوار. وفي الاول قالت وغيره منهم. وهو مذهب الفقهاء. اسمه ان الحمد بسم الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له - 00:00:40ضَ

هو اليوم فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فهذا بيان زكاة الفضة والتي هدد النبي صلى الله عليه وسلم نصابها بخمسة اوجه - 00:01:05ضَ

فقال ليس فيما دون خمسة عواقب من الورق فتح الظاء والكسر ياء وهذا مشكور عند العرب والخسر مذكور في القرآن. في قوله سبحانه هذه الى المدينة ثم تعرض للصلاة الورق والفضة - 00:01:31ضَ

هل يقام عن الفضة التي لم تضرب ورقا ام لم يغر الخطة التي لم تطرى عملة الفضة انضربت واصبحت عملة يتداولها الناس فهي ورق وهذا امر عليه الكلمة. لكن الخلاف - 00:02:17ضَ

هل يقال عن الفضة التي لم تضرب؟ هل يقال انها ولد ام لا يقال وقال اختلطهم لغتي في ذلك قد يطلق في الاصل على جميع الشرطة يطلق على جميع السلطة. يعني على المضروب غير المضروب - 00:02:49ضَ

وقيل هو حقيقة للمطلوب دراهم. الورق حقيقة للمضروب دراهم واما الولد فلا يطلق على غيره لمجازا. حقيقة يقال فضة لكن لا يقال ورق الا من باب المجاز. قالوا هذا قول كثيرين من اهل اللغة. وبالاول قال ابن قتيبة ابن - 00:03:07ضَ

قتيبة تعرض للمسألة بطواويل ولا فائدة ولا كبيرة ثمرة من التفصيل في كلامه ورد عليه بعض طوال العلم اه هنالك مثل مشروع للعرب توسع فيه ابن قتيبة في كتابه غريب الحديث ان - 00:03:32ضَ

الرقيم اه يغطي عفا الاثم قالوا الرقيم جمع ورق هو الفضة ويغطي يغطي الحمقى اللي عنده ورق تقول عنه احمقنا احمق. فهذا مثل معروف عند العرب قديما ان الوالطين هذا ولد هذا لا يلزمه ان يكون عنده سلطة مضروبة وانما عنده - 00:03:52ضَ

جملة المورد في كتابه الخاوي جزء السطر ثالث صفحة مئتين وستة وخمسين كتاب بحول كبير قال كلام ابن ناقص واستدلاله ليس صحيح الا الورقين يعني عنده من كان عنده تطلب طوبة - 00:04:38ضَ

الورقية اللي عنده ماء الورق يشمل يشمل المال وغير المال قد لا يمنع ان يكون المثل المذكور ان من عندهن عنده المسألة لكن يعتبر لا لا يوجد كبير تمرة منها في باب الزكاة. الكلام معنى باب الزكاة - 00:05:02ضَ

والورق يطلق على الفضة وغيرها وهو اصالة الورق يستخدم في الفضة المضروبة وهو انتصار اللي عنده مئتين الفضة عنده مئتين درهم. قلنا اكثر من مرة اللي عنده ميتين درهم قديما تساوي اليوم ميتين درهم. يساوي اليوم خمس مئة - 00:05:25ضَ

خمسة وتسعين غرام فضة. نعم. قال رحمه الله ولم يأتي في الصحيح بيان نصاب الذهب وقد جاءت فيه احاديث بتحفيظ النصاب بعشرين مثقالا وهي ضعاف. ولكن اجمع من يعتز به بالاجماع على ذلك - 00:05:59ضَ

وكذلك اتفقوا على اشتراط الحول في زكاة الماشية والذهب والفضة دون المعشرات. اولا نسبة زكاة الذهب هي نصف زكاة الورق وهذا ثابت في صحيح الامام البخاري في قوله صلى الله عليه وسلم في ربع في ربع - 00:06:19ضَ

في ربع عشط الورق صدقة ربع العشر. ربع العشر هو المعروف اثنين ونص بالمئة وهذه الزكاة لا خلاف فيها. هذه زكاة الذهب والفضة. وما يضوأ بهما على القاعدة التي فصلناها. اما احاديس - 00:06:41ضَ

التي فيها مقدار زكاة الذهب وهو عشرين دينار قوم الشئون مثقال والذي قلنا يساوي اليوم خمسة وثمانين رام ذهب خالص خالص تعبيري اصحاب الاعراف اربعة وعشرين واحد وعشرين وهو الشارع الذائع. فبلغ سبعة وثمانين - 00:07:14ضَ

عفوا ما بلغ في اغراض الواحد وعشرين سبعة وتسعين بالمائة لم يثبت حديث وتعرض للاحاديث ونقدها مفصلة في بيان عللها الحافظ للحجر رحمه الله كتابه التلخيص الخبير. عند حديث رقم الفين وسبعمائة - 00:07:53ضَ

فالاحاديث ضعيفة. ولكن النصارى كما قلنا كان متساويا قبضة وذهبا وذهبت زكاة الزهور ولك كل خطابها على ما قال الخطابي زكاة عروض التجارة ما تحمله الابل النطالة كانت تنقل البضاعة - 00:08:21ضَ

من مكان لمكان فهذه كانت تقدر خمسة اوجه كلها واحدة. وهذا لا خلاف الفجر فلا يجوز لاحد ان يقول ما دام ان الاحاديث ضعيفة في نصاب الذهب فحين اذ انا لا - 00:09:06ضَ

زكي حتى اعلم المصحف. اقول المعيار والمقدار وهو باب التنزيل واجمعوا على هذا ولا خلاف بينهم لان زكاة الذهب في النصاب عشرين دينار او عشرين مثقال فكانت القيم ذات تنزيل واحدة - 00:09:27ضَ

وتستطيع ان تقول هذا المعيار والوضع الطبيعي الذي ينبغي ان تكون عليه الاشياء وقيمها وتعرف التذبذب نزولا او صعودا من خلال اذ في ذاك الوقت لا يملك ربا واليوم تراكم الربا يولد دمارا - 00:09:57ضَ

منتظرا يقينا دمارا منتظرا يقينا نحتاج لدورة كبيرة وطويلة اذا بقيت الحياة قائمة حتى تعود الامور على القاعدة الصحيحة التي كانت هذه النسب التي وردت في النصوص الشرعية وهذا امر لا يعرفه الا الفطن - 00:10:28ضَ

والذي يعرف اسرار الشريعة ويعرف سنن النصح ويعرف سنن الله في كونه. وهذه من الصلات الخفية التي فيها ارتباط وثيق بين سنة الله في كونه وسنة الله في شرعه وهذا باب يحتاج الى بسط وتفصيل - 00:11:00ضَ

ونظر ثاقب وفهم عميق قائم على تحليل الدقيق اصبر قال رحمه الله تعالى وفي هذا الحديث دلالة لمنهج الشافعي وموافقيه في الفضة اذا كانت دون مئتي درهم بحبة او نحوها لا زكاة فيها. لقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس عواقب - 00:11:29ضَ

لو كان الفضة والدرهم نعم صحيح لكن الاشياء الاخرى او لما قلبت القيم الموازين الموجودة فان بقينا في شك فالعبادة قائمة على الاحتياط زاد ونقص فعدل وان تيقنا في الاعداد التي حددها الشرع - 00:12:00ضَ

زكاة مواشي. زكاة الانعام. فحدد الشرع اعدادا. ومن لم يكن عنده هذه الاعداد يقينا ليس عليه زكاة التقدير والتقويم اختلف مع مضي الزمن وحصل شيء من احتمال ان القليل والكتير - 00:12:28ضَ

لا يلتفت الى قيمته ولا سيما في اعراف الناس التجار وستأتي لفتة بعد قليل وهي مهمة من كلام لكن تحتاج الى شيء من التفصيل. نسمع وتثبت كلام الشارع وفيها تفصيل هذا الاجمال الذي ذكره - 00:12:51ضَ

قال رحمة الله وقد سبق ان الكوفية اربعون درهما. وهي ان الاوقية اربعون درهما. احسنت. نعم وهي رقية الحجاز الشرعية. وقال ما لك اذا نقصت شيئا يسيرا بحيث تروج رواجا وازنة وجبت الزكاة. شو يعني تروي - 00:13:15ضَ

يعني لو واحد او تجار فيما بينهم فيمن يزنون وكانت نصاب المتين تساهلون فيه. يعني هو اللي كان يصدمتين قلنا في ما مضى هذا الشيء المعفو عنه ما لا يتشاح فيه - 00:13:35ضَ

والزيادة تكون يسيرة فلو ان التاجر اشترى من مئتي درهم مئتين درهم فيها نقص يسير. التجارة مشبوهة الوازنة لما انت تنزل الاغراض مقابل هذه الاشياء يجعلونها تسير مسيرة من يملك ميتين درهم. الوازنة الذين يعملون على الوزن او على - 00:13:59ضَ

اضابط القيم يوشونها ويجعلونها متل ميتين درهم فحين اذ عليك الزكاة ولو نقصت قليلا وكان هذا النقص يسيرا يجبر في اعراف التجار عند البيع والشراء هذا المدى التشخصي واما ان قالوا انها ناقصة وهذه لا تبلغهم ميتين درهم. وفيها نقص - 00:14:26ضَ

بمعنى ان النقص كبير ويتشاح فيه هذه ليست فيها زكا لانها لم تبلغ المئتين اعراف التجار. وذكرنا اثرا لعمر ابن عبد العزيز. اذا كان عشرين دينار تنقص ويعد العشرين دينار عشرين دينارا عشرين دينار عند الاعراق من يبيع ويشتري مع هذا المقصد اليسير - 00:14:52ضَ

الامر حسن وكذلك الميتين درهم اذا كان ناقصا ثلاثة دراهم ويجعلونه متل الميتين ويتساهلون في المئتين. فهذه الزكاة فيها واجبة. وان نقصت نقصا يسيرا المقصد السياق حدده عمر بن عبد العزيز. وهذا التهديد كان لجوبات الزكاة. تهديد لمن - 00:15:27ضَ

يجب الزكاة من التجار. قال اذا العشرين دينار نقصت ثلث دينار فتأخذون وتعادلونها معالجة العشرين دينار كانت عنده بهذا النقص وجبت فيه الزكاة ذهب ومن كان عنده فضة فنقصت ثلاثة دراهم مئتين تأخذونها زكاة. وبالتالي الذي عنده - 00:15:58ضَ

يزكيها وهكذا نعم ورحمة الله وزميلنا انه يصدق انها دون خمس اوراق. وفيه دليل ايضا للشافعي والمرافقين في الدراهم المغشوشة انه لا سكن فيها حتى تبلغ الفضة المحبط منها مائتي درهم. اذا اذا صار في دراهم مغشوشة - 00:16:25ضَ

المغشوشة قدرت تروج وقد لا تروج فاذا راجت فما كان منها ما بلغ منها مائتي درهم فيها زكاة بنسبة وتناسب تختلف باختلاف الاعراض والاعراض تختلف باختراب باختلاف الازمنة والامكنة ومن كان عندهم مئتين دينار - 00:16:49ضَ

الان هذا ظاهر في التلاميذ تدابير قبل عشرين سنة اللي كان عنده ثلاث الاف دينار تأتي اه قيمة اه خمسة وتمانين غرام ذهب خالص. الان اظن بثلاث الاف دينار ناقص لا يستطيع يشتري الواحد - 00:17:17ضَ

فصار عندنا قاعدة ونسبة وتناسب والمرشوش متى كان مع الغش يصل لمئتي درهم خالصة بالفضة النسبة والتناسب وذكر هذه النسبة والتناسب يحتاج الى يحتاج الى ورشة عمل طويلة. مرورا الدولة الاموية والعباسية ثم ما جرى في عصر المماليك وعصر المماليك كان في - 00:17:37ضَ

فيه تذبذب شديد جدا وفي عصر المماليك اه بدأ الناس يتعاملون بالدينار والدرهم واول من تعامل بالدينار والدرهم في الايجارات الانكحة ظهور النساء والرشامة في عهد القاضي عبدالرحمن ابن عمر ابن نصير البلقي ولد سراج الدين وكان هو - 00:18:15ضَ

قاضي قضاة الشافعية الدولة المصرية وكانت مصر تحكم الشام والحجاز وذكر هذا البطارية في كتاب له عن النقود وفي عصره تعطلت تعامل الناس مع الدينار والدرهم. واصبحوا تعطلوا تعامل الناس مع الدهب والفضة. او - 00:18:43ضَ

معا الذهب والورق وبدأوا يتعاملون بالفلوس في نصوص عند اه بعض الشافعية يذكرون الفلوس التي لا قيمة لها الفلوس كانت قسمان وعامل معاملة وزن وفيها الذكاء وكانت خلود من اشياء خفيفة التي لا قيمة لها فكانت تعامل معاملة عد - 00:19:15ضَ

وارجو ان تنتبهوا وهذه لفتة او هذه فلتة ما كنت قد زورت نفسي او في نفس اتكلم فيها لكنها مهمة كل من تعلق من الشذاذ الذي ذكرناه في هذا الدرس مرتين او ثلاثة ممن لا يجيبون الزكاة في نفوس - 00:19:50ضَ

اليوم يعتمدون على عبارات مذكورة عند الفقهاء وان الفلوس لا زكاة فيها ومراد من قال ان الفلوس لا زكاة فيها ليست التي ليست الفلوس التي تعامل معاملة وزن تعامل معاملاتها. عدل - 00:20:12ضَ

فالفلوس قديمة كانقسم منها وهي الفئات الكبيرة تعامل بالوزن وقسم منها يعامل معاملة بالعدل وللفلوس التي لا يوجد لها كبير قيمة فكل من استدل بنقل عند السابقين بأن الكنوز لا زكاة فيها يريدون فلوس العد لا فلوس - 00:20:38ضَ

الوزن وهذه يعني تحتاج الى معرفة قضايا تاريخية وكيف جرى في يعني كيف تحولت الامور من ذهب للفضة الى والى العد بالذهب والفضة ونسب بين هذه مع القديمة سواء كانت وزنا او كانت عدا - 00:21:06ضَ

ونحن غائبون من هذه المسائل لا يجوز انا سنأخذ عبارة هكذا اه دون يعني الدراسة فيها احاطة ونقرر عليها احكاما نسلب زكاة الزكاة من المال الذي بيننا بين يدي الناس - 00:21:39ضَ

هذا فرع كل ذي النصوص وهذا التعطيل بمثابة النسخ ونحن ليس بيدينا النصر نسخ ديال الدهب بيد من؟ للشرع قوة العالم في بيانه بمراد الشرع وليس عند اي عالم ايا كان من الصحابة - 00:22:02ضَ

الى يوم الدين لا يوجد عند عالم قوة تجعل النص منسوخا او تسلب العمل بالنص الناس اليوم ما عندهم فضة ولا ذهب وكل ما عند الناس نقود النقود تعامل معاملة - 00:22:33ضَ

الذهب والفضة على ما استقر عليه الناس الان هذه الايام فوضى شديدة وشنيعة وخبيثة وسائل التواصل بين يدي الناس عاصفة قاصفة واسأل الله الا يسلط هذه الوسائل على التشويش باحكام الزكاة - 00:22:56ضَ

واحكام الزكاة من لم يعرفها معرفة شرعية صحيحة على وجه فيها احاطة ورعاية لمقاصد الشريعة اه حينئذ تكون الهجمة شرسة. الحمد لله عندنا علماء وعندنا خبراء. ولكن الاجيال القادمة اسأل الله ان يحفظها من شر كل ذي شر. وان يحفظها من كل ضر - 00:23:24ضَ

وبكل سوء وبلاء وفتنة نعم قال الامام جديد نعم. اورد فيه الامام مسلم حديث جابر ابن عبد الله فقط حديث واحد وبدأه باسناد المصطلي وكأنه نقله للصحيفة وهذا الحديث من انفرادات مسلمة - 00:23:52ضَ

لم يخرجه الامام البخاري وهو مفيد في معرفة كيفية زكاة الزروع والثمار كيف يزكي من ملك نصابا الزروع من التمر والحنطة الواردة في حديث ابي سعيد في الحديث السابق كيف يؤدي زكاة - 00:24:26ضَ

تامر وزكاة الحنطة وما هي القاعدة في ذلك هذا الحديث الذي معنا يعالج هذا الامر. ندرس الحديث نتكلم على اسناد ونتكلم على شرحه والفوائد الفقهية المنضوية تحته اسمع الحديث قال الامام النبوي رحمه الله تعالى باب ما فيه العشر او نصف العشر - 00:25:01ضَ

قال الامام مسلم رحمه الله حدثني ابو الطاهر احمد بن عمرو بن عبدالله بن عمرو بن سرح. وهارون بن سعيد الايلي وعمرو بن سواد والوليد بن شجاع. كلهم عن ابن وهب قال ابو الطاهر اخبرنا عبد الله بن وهب عن عمر ابن الحارث ان ابا الزبير حدثه انه سمع جابر بن عبدالله يذكر - 00:25:38ضَ

وانه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت الانهار والغيم العشور. وفيما سقي بالسانية نصف العشر هذا الحديث في بيان زكاء الزروع وان هذه الزكاة على قسمين هذا الحديث - 00:26:01ضَ

بدأ الامام مسلم ببيان من سمعه من عبد الله بن وهب والامام مسلم سمع هذا الحديث في رحلته الى مصر. رحلته الى مصر قبل ان يموت بنحو خمسة عشر عاما - 00:26:29ضَ

ان لم تكن هذه الرحلة قد تكررت فمن ما بين ايدينا من حقائق بناء على وثائق ان مسلما رحمه الله دخل مصر قبل سبت خمسين ومئة ميتين وواحد وستين ودخل البصل - 00:26:59ضَ

ميتين وخمسين والدليل على انه دخل مصر قبل ميتين وخمسين قول الامام مسلم عن راوي اسمه احمد بن عبدالرحمن الوهبي وكان مسلم يقول عن احمد بن عبدالرحمن الوهب المصري كان يقول عن - 00:27:26ضَ

انما نقموا منه بعد خروج من مصر مسلم كان يقول عن الوهبي هذا احمد بن عبد الرحمن انما نقموا منه بعد خروج من مصر واختلط الوهبي احمد بن عبدالرحمن بعد خروج مسلم من مصر وكان ذلك وكان اختلاطه بعد سنة ميتين وخمسين - 00:27:51ضَ

والمتأمل الى رواية مسلم عن شيوخه المصريين ومن اشهرهم حرمل ابي ليحيى تلميد الامام الشافعي روى عنه مسلم وهرمل توفي سنة ميتين واربعة واربعين. حرمنته في ميتين واربعة واربعين. اذا قسط الدخل قبل ميتين واربعة واربعين وهو قبل - 00:28:20ضَ

ميتين وخمسين سي الحافظ وهو عن عمر بن ثواب متوفى سنة ميتين وخمسة واربعين وهو عن عيسى ابن حماد التوجيهي وهو من شيوخ مسلم وهو متوفى في هذا النحو ايضا - 00:28:45ضَ

فاذا دخل نصب وروى عنها ومصر لما يدخل مصر يعرف ماذا يريد لا نريد مسلم اقرعنا. نعم اريد شيوخا لكن نريد ممن اشتهر وانتشر العلم وممن اشتهر وانتشر عنه العلم في مصر عبدالله بن وهب البصري - 00:29:04ضَ

القرشي يعني لو اردت ان اطلق سراح ذهني وقد اه يقول عندي شيء من التجول ومسلم كان كان يبحث عن احاديث عبد الله بن مسلم عبد الله بن وهب قرشي - 00:29:25ضَ

فوجد مجموعة من الاعياد فقرأ عليه حديثه ولعله حمل حديثه مكتوبا فقرأ على عدد محدود من الشيوخ وحديث عبد الله بن مسلم واذا كانت الاوراق عنده وقرأ كما في الرواية التي معنا - 00:29:48ضَ

حديث عبد الله بن مسلم وهو ذكرت فروق بينهم من سمات صحيح مسلم انه يروي عن كتب نصوص حديثية وسبت الصحف التي روى عنها مسلم او طريقة معرفة التي روى عنها مسلم - 00:30:12ضَ

ان يذكر مجموعة من الشيوخ ولا يذكر خلافا بينهم. الصحيفة عندهم ينقل منها. فهنا روى عن ابو الطاهر قد حدثني سمع مجلسه حدثني لا ليس فقط سمع مجلسا. انفرد به - 00:30:42ضَ

وسمع منه وحده من احمد بن احمد بن عمرو بن عبدالله بن عمرو بن الصرح الاموي مصري وكذلك عند هارون بن سعيد الامبوي وعمرو بن سواد الصرخي ابو محمد البصري. والوليد ابن شجاع هذا كندي كوفي - 00:31:02ضَ

كلهم هؤلاء الاربعة عن ابنهم. قال ابو الطاهر ابو الطالب هو الاول الشيخ الاول قال اخبرنا اخبرنا قرأ على عبد الله بن وهب واحمد بن طاهر حاضر الرباط مسلم هذا هو مراد مسلم - 00:31:21ضَ

قالوا ابن وهب لكن هذا احمد بن عابد قال عبدالله بن عن عمر ابن الحارث ابن يعقوب الانصاري عن ابي الزبير مين مين ابو الزبير؟ المكي ابو الزبير صحيح مسلم المكي - 00:31:51ضَ

اللي دوخ الناس في عناته وهو محمد ابن مسلم ابن تاجرس المكي هنا حديث باء حديث اصل لا يوجد غيره هذا الباب فمتى سامح فيه فقال ان ابو الزبير حدثه انه سمع جابر بن عبدالله - 00:32:12ضَ

هذا مدلس صرح بالتحديث ومدرس سيبقى الحديث اصالة الا ان صرح بالتحديث. وقلت لكم ابو الزبير من الذي ان روى عنه فلا يروي عنه الا الا ما سمعه من جابر - 00:32:42ضَ

ليه تبي تساعد غير ليت لابد من التصريح ها هنا صرة لماذا الليث لا بد لو لم نصرح لما التقى الليت عارف مشكلة اه ابو الزبير. قال له علم لي على الاحاديث - 00:33:05ضَ

فكان الليث لا يروي حديثا الا علم عليها ابو الزبير فامنا تدليس ابو الزبير من طريق الليث فيما لم يصرح فيه بالتحديث والا لكان كذابا وهذا مستحيل في حق ثقة الذي اخرج له مسلم - 00:33:24ضَ

قال اعلم دي على حيث سمعتها. ما تغلبني. ما اريد تروي عن راوي ما سمعت منه علمني على حديث تعلم له فكان الليث اراح نفسه. يا الله ما اجمل ان تحكم طريقة اخذك للعلم - 00:33:50ضَ

اللي بده البداية قد تكون دقيقة يعني حصيفة حدثه انه سمع جابر بن عبدالله يذكر يذكر او يذكره ايش فائدة يذكر؟ هكذا يصنع مسلم في الصحف الحديثية صحيفة كبيرة تقع منها - 00:34:10ضَ

ذكر شيئا هكذا يفعل المسلم في صحيفة همام يقول يذكر لو طالب علم يكتب رسالة دكتوراة في يذكر عند مسلم تتبع الصحف الحديثية التي اخرجها مسلم فمسلم يترك اثار من علم - 00:34:40ضَ

للصحف الحديثية التي اخذ منها بلفظة يذكر يعني كلمة يذكر مش كلمة كما يظن بعض الناس يعني يذكر يعني ما ادق قال كذا طلعت معه يذكر ما مات ما طلعت معه هكذا - 00:35:05ضَ

بص البطاقة يذكر اشياء او عنده صحف حديثية في احاديث كثيرة يذكر اشياء قال انه سمع من ضمن هذه الاحاديث هذا الحديث جزى الله مسلم جزى الله مسلما خيرا هذا حديث - 00:35:22ضَ

في طريقة اخراج زكاة الزروع والثمار ابو حنيفة قال للعموم القرآن واخذ بهذا الحديث من اهل الحديث وليس من اهل الرأي واهل الحديث يضيقون على اهل الرعي على اهل الرأي في محال مخصوصة في مسائل معدودة. ما يطلقون الكلام - 00:35:42ضَ

قد يذكر انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما سقت الانهار والغيم والعشور. فيما جر مجرور شو اعرابها فيما جر مجرور عرابها انها في محل رفع خبر المبتدأ العشور - 00:36:14ضَ

مبتدأ مؤخر اصيب الجار المجرور في محل رفع مبتدأ. مقدم والمعنى في في مسقط الانهار النهار الماء الجار الكثير على وجه الارض في مسافة الانهار مياه جارية. تأخذ منها والغيب - 00:36:41ضَ

والمراد بغير المطر الزيتون اللي بعده في منطقة الانهار مياه الجارية والغيب في رواية فيها زيادة عند ابي داود في سودا ده باسناد صحيح فيما سبت الانهار والغيم والعيون والعين الماء الجاري - 00:37:15ضَ

على ظهر الارض والفرق بين العين والنهر ان النهر ماء جار كثير والعين ماء جار قليل. عيون جداول الجداء والعيون والانهار والمطر لها حكم واحد قال فيها العصور العشور او العاشور. مما وقع فيه خلاف وذكر بعضهم - 00:37:48ضَ

وسيأتي هذا مفصلا في كلام الشارع ان الصواب ليست الضم العين. وانما الصواب الفتح العاشور واخا وكذلك الامام النووي رحمه الله تعالى. ومعنى العشور ها هنا جمع العشب فمن كان له زرع وهذا الزرع يسقى بعد - 00:38:23ضَ

او يسقى بماء جار فوق الارض قل ان كثر سواء كان نهرا كان عينا او جدولا ففيه العشب شو العسر يعني؟ اذا بلغ النصاب فبعض المصاب نصبح نأخذ العشر لذا قلنا في زكاة زكاة الظهور لا يوجد اوقاص - 00:38:51ضَ

الغنم من كذا لكذا لكذا فاذا زاد صار كذا لكن في زكاة الذروع ما في اوقاص زكاة الغنم فيها وقاف البقر فيها اوقاف زكاة الابل فيها اوقاف. زكاة المال لا اوقاص فيها. كل ما تريد تدرس منا. زكاة الزرع لا يفضل فيها - 00:39:27ضَ

كيف تؤدي الزكاة اذا كان السقي من مطر او من نهر او من عيب قال وفيما سقي بالثانية نصف العشر اذا تكلمت انت على سقيا ما تزرع وهو المعبر ها هنا بالثانية - 00:39:52ضَ

والثانية تعبير دقيق يطلق على الحيوان الذي يستقى على ظهره وكان الناس انذاك ينضحون بالماء من الابار وكان الماء بعيدا فيحمل الباء على السانية سواء كان ابلا او بقرا او حميرا اجلكم الله - 00:40:22ضَ

من الدواء فيسقى به الارض فهذه الثانية يقوم مقامها اليوم ما يتكلفه المزارع من نفقة على زرعه الواجب بعد ان يبلغ النصاب كيف تؤدي الزكاة؟ واحد على عشرين ولا اوقاف فيها - 00:40:58ضَ

اذا مطر من ربنا عز وجل العسر اذا انت تتكلف حتى يصبحوا حتى يصبح الزرع سليما صحيحا سليم من الافات زكاة واحد على عشرين بدل واحد على عشر يعني النصف - 00:41:37ضَ

نصف العشر هو واحد على عشرين وفي هذا العموم تفصيل يأتينا عند شرح الامام النووي. اسمع شرح الامام النووي رحمه الله. قال الامام النووي رحمه الله الله تعالى باب ما فيه العشر او او نصف العشر - 00:42:06ضَ

قوله صلى الله عليه وسلم في مسقت الانهار والغيم العشر. وفيما سقي بالسانية نصف العشر. ضبطناه العشور بضم العين جمع عشر واحد على عشرين. عشور جمع عشر. نعم وقال القاضي عياض ضبطناه عن عامة شيوخنا بفتح العين. قال جمع وهو اسم للمخرج من ذلك. قال اسم - 00:42:26ضَ

اخرج من دارك بتنصح السحور والسحور فطور وفتور فاطور وفتور. وهذي لنا فيها لفتة قديمة طولنا في فرق ولكن المراد المخرج من الارض يسمى عشور طب المخرج من ارض حرست ليس كلامنا في المخرج المضار. كلامنا في قيمة - 00:42:53ضَ

اللي صعب هل هو عشور؟ هل هو المخرج ولا هو آآ القيمة العشر نسمع كلام الامام النووي قال رحمه الله وقال صاحب مطالع الانوار اكثر الشيوخ يقولونه بالضم صوابه الفتح - 00:43:20ضَ

وهذا الذي ادعاه الشيوخ يقولونه بالضم طبعا تعرفونه تكلمنا فيه طويلا فيما مضى في الدروس السابقة وقلنا المراد به مطالع الانوار. الذي هذب ورتب فيه كتاب بشرط الانوار ومشاركة الانوار القابضة - 00:43:40ضَ

نعم. قال رحمه الله وهذا الذي ادعاه من الصواب ليس بصحيح. العبارات الذهبية. في تعقب جميل نعم قال وقد اعترف بان اكثر الرواة رووه بالضم وهو الصواب جمع عشر. وقد اتفقوا على قولهم عشور اهل الذمة - 00:44:04ضَ

اما بالضم ولا فرق بين اللفظين. اذا الصواب مشهور والمراد ان العشور جمع عشر وليس عاشور ومفردها عشر والواجب فيما تقع الارض من العيون والمطر انما هو العشر. انما هو العشر. نعم. لاهل الغيب - 00:44:25ضَ

قال رحمه الله واما الغيم هنا فبفتح الغين المعجمة وهو المطر. وجاء في غير مسلم الغيل باللام قال ابو عبيد هو ما جرى من المياه في الانهار. الغيل اذا الغيم غيل - 00:44:57ضَ

وغيم وغيم تلتقي مع رواية الامام ابو داود التي فيها العيوب الغيوم ما دام قال ابو عبيد ان المراد ما جرى من المياه من الانهار طيب اسألكم سؤالا. واحد عنده زرع وتارة رزقي بالعين او نهر وطار - 00:45:18ضَ

يسقي بالثامن هو ما قام مقام هاء فكيف يزكي زرعه؟ الغالب قول الغالب والمفصل اذا استطعنا نفصل لو كنا نستطيع نفصل انه هذا انا عندي زرع وهذا الزرع يسقى بطريقتين - 00:45:42ضَ

طريقة بالمطر. او بالانهار. الغي او العيون وبطريقة يسقى مني بالثانية. بفصل هذا عن هذا. هذا بزكيه واحد على عشرة. وهذا بزكيه واحد على عشرين واما ان كان الامر لا يصلح فيه الحسبة - 00:46:08ضَ

وقلته فحين اذ نأتي لايش؟ نأتي للغار اذا استطعنا نفصل هذي كلها بطريقتي. واذا ما استطعنا نفصل فنقول العبرة بالغالب. فالشيء المغلوب النادر لا يتعلق به حكم يتعلق نعم قال رحمه الله - 00:46:33ضَ

قال ابو عبيد هو ما جرى من المياه في الانهار. وهو سيل دون السيل الكبير. شو يعني سيل دون السيل الكبير؟ العيون العيون اهل الجداول تداول الماء سبحان الله بلاد الحجاز - 00:47:04ضَ

اذا نزل المطر تسير هنا هذا السيول وبعض الناس قد يكتفي في موسم ما لان الله اكرمهم بكرم من عنده فكان الماء كثيرا الله اكرمهم عن الماء عن الثانية بوجود سيول التي هي قريبة من ارضنا - 00:47:20ضَ

وبالتالي احيانا يزكون هكذا واحيانا يزكون هكذا فكلام النبي صلى الله عليه وسلم عملي للقوم الذين هم فيهم وهو عملي في هذه القواعد العامة التي هي تشمل زكاتك كل زرع الى يوم الدين. نعم - 00:47:43ضَ

قال رحمه الله وقال ابن السكيت هو الماء الجاري على الارض. طبعا هذا كلام لاصلاح المنطق في اول كتابه اصلاح المنطق سبع عشر نعم قال واما الثانية فهو البعير الذي يستقى به الماء من البئر. ويقال له الناضح - 00:48:03ضَ

يقال منه سنا يسنو سنوا اذا استقي به. اذا ليس فقط البعير اي دابة يسقى بها من البئر يحتاج طبعا تحتاج الى اشياء دابة تحتاج لايش على واطعام ورجل يعمل على هذا ثم اخذ الماء ثم توزيع الماء على الارض - 00:48:23ضَ

هذا كله فيه تعب زائد وفيه احيان هنا زائدة ويلحق بهذه الكلى ما ندفعه صاحب الارض نرسل وصيانة وما شابه لتبقى الثمرة سليمة فهذا اذا انفق شيئا من جيبه فهذا يدخل تحت الثانية - 00:48:48ضَ

ويقود الواجب عليه في زكاة ارضه في زكاة زرعه. لكل الواجب عليه واحد على عشرين. نعم. قال قال وفي هذا الحديث وجوب العشر فيما سقيا بماء السماء والانهار ونحوها مما ليس فيه مؤونة كثيرة. ليس صاحبها لا - 00:49:15ضَ

صاحبها بالشيء. ليس في تعب لصاحبها نعم. قال ونصف العشر فيما سقي بالنواضح وغيرها مما فيه مؤونة كثيرة. وهذا متفق عليه انه ده انت طاقة نفقة ذات بال وظهر الفرق - 00:49:35ضَ

بين ان تركت الارض دون سقي وان سقيت فحينئذ هذه مؤدة كبيرة وتنقل الزكاة من العشر الى نصف العشر. نعم قال رحمه الله ولكن اختلف العلماء في انه هل تجب الزكاة في كل ما اخرجت الارض من الثمار والزروع - 00:50:05ضَ

الرياحين وغيرها الا الحشيش والحطب ونحوهما؟ ام يختص؟ فعمم ابو حنيفة وخصص الجمهور على اختلاف لهم فيما تختص به وهو معروف في كتب الفقه اذا زكاة الفروع هذه هل كل صرع - 00:50:34ضَ

وكل صبر فيه زكاة ام ان زكاة الزروع مخصوصة باصناف دون اصناف مما يسعفنا من الحديث السابق حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس في حب - 00:50:55ضَ

ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة اقسط ليس في عندنا زكاة حرب وزكاة التمر فالتمر فيه زكاة. والحق فيه زكاة. لكن الحب ايضا يشمل اصنافا. فهل كل ما يسمى حبا - 00:51:30ضَ

وادخر ويقتات به زكاته. ام ان الزكاة الحبوب مخصوصة في اصناف دون اصناف هذا مما وقع فيه خلاف فاكثروا من وسع على القاعدة التي ذكرناها في هذا الدرس الامام ابو حنيفة - 00:52:05ضَ

بنعصر المساكين فأبو حنيفة يقول الزكاة في كل ثمر وفي كل حد الا ما لا يقتات. وما لا يقتات الحشيش والحطب هذا لا يقتل هذا لا ينفع. لا ينفع الناس. هل تريد تعطي الفقير شيء يأكله ويقتاته - 00:52:34ضَ

فالحشيش والشجر النابت من اجل حطبه من حيث من اجل خشبه يعني ليس فيه ثمرة. ما في زكاة في اشجار حرشية فلو ان رجلا سقاها او كانت في ملك الله وبلغت مهما بلغت. فهذا لا زكاة فيه. لا ثمرة لا يستفيد منها الفقير - 00:53:02ضَ

هذا امر مستثمر ولا خلاف فيه بين اهل العلم الحطب والحشيش والبرسيم مما لا يصلح من اجل الناس لكن الان الكلام في الحبوب وهذا حقيقة وقع فيه الخلاف والخلاف يعني شديد. هنالك اجماع - 00:53:25ضَ

فهنالك اصناف فيها الزكاة وهنالك خلاف الوقت دخل علينا وابدأ درسنا القارب باذن الله بتفصيل في هذا الموضوع وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الله اكبر - 00:54:00ضَ

الله اشهد ان لا اله اشهد ان لا اله السلام عليكم الله لا اله الا الله اخوتي اليس اسناد حديث جابر رباعيا وليس خماسيا المرء من اخواننا سببوا شيئا في علم الحديث - 00:55:00ضَ

فليفهم بعض الناس واضع في عقله انا بفهمش منهم. انا بفهمش في الحديث وبيمر عليه الكلام ولا يفهم لا افهم حاول افهم وانا فرحت بهذا الصور مع انه سؤال واضح ما يحتاج - 00:58:09ضَ

اخواننا ليسوا من اهل الحديث. الحمد لله اغلب الاخوة يحبون الحديث ومن اهله. هذا من فضل الله علينا بدأ الحديث من فضل الله بالعدد الحاضر يعني الان الناس لظروف وتنقص لكن حضورنا ولله الحمد بقي وجود الاخوة محبون للحديث - 00:58:27ضَ

الحمد لله واسأل الله ان ينفع بنا وبكم الاستاذ اللي معنا قد حدثني احمد او حدثني ابو الطاهر احمد ابن عمر ابن عبد الله ابن الصرح وهارون ابن سعيد ليلي وعمرو ابن سواد والوليد ابن شجاع - 00:58:50ضَ

كلهم عن بن وهب هؤلاء اربع طبقة واحدة طبقة الشيوخ كان واحد اثنين عشرة كلهم طبقة وهؤلاء الاربعة رأوا عن من؟ عن ابن عن ابن وهب صار طبقة ثانية ابن وهب - 00:59:08ضَ

وابن وهب روى عن من عن عمرو بن الحارث صار ثلاث طبقات وعمرو بن الحارث روى عن ابن الزبير نبكي صار اربعة الخامس الصحابي جابر ابن عبد الله الاستاذ كم؟ الان رباعي ولا خماسي؟ خماسي شو يعني اسناد خماسي - 00:59:24ضَ

يعني الاسناد من شيخ مسلم للصحابي. كم طبقة؟ كم يقال؟ خمسة ستة. اعلى ما عند مسلم كم تعلمنا هذا كثيرا. كم؟ رباعي. اعلى ما عند مسلم في الصحيح رباع. خلاف الترمذي - 00:59:49ضَ

الترمذي اعلى ما عنده تلافي. البخاري اعلى ما عنده ثلاثي الترمذي ثلاثي ما لك في الموطأ ثنائي مالك الموطأ ثنائي وهكذا الطبقة هتختلف حتى تصل للصحابي يعني مالك بروي عالناس علي بن عمر - 01:00:10ضَ

صحيح الاثري انزل شيء عند مسلم كم؟ انزل شيعي المسلم احدى عشر احدى عشر والف اظن العلاء كتابا مطبوعا الاحاديث صديدها احدى عشر راو. احدعشر طبقة من اربعة لحداعش فترة المسافة كبيرة - 01:00:39ضَ

في مسلم الصليب عادي في كتاب مطبوع وانتم طلبة علم حديث للامام ابن حجر العثقلان الحجر اله كتاب مطبوع اسمه عوالي مسلم طبع اكثر من طبق طبع خمس ست طبقات - 01:01:14ضَ

ايش فكرة عوالم مسلم الحافظ بن حجر الاحاديث التي رواها البخاري عن شيخه وشيخ شيخه ورواها مسلم مباشرة عن شيخ شيخ البخاري البخاري يروي عن شيخ والشيخ يروي عن اخر. ومسلم روى هذه الاحاديث التي جمعها ابن حجر - 01:01:34ضَ

في كتاب سماه عوالي مسلم رواها عمن عن شيخ شيخ البخاري. فقالوا في مثلها قالوا كأن مسلما شيخ للبخاري في هذه الاحاديث مسلم اصبح بهذه الاحاديث في طبقة شيوخ البخاري شيوخ البخاري - 01:02:07ضَ

هذه الاحاديث خفها ابن حجر في كتاب مطبوع سماه عوالي مسلم لو انكم تكتبون نصاب كل شيء من الزكاة وتنشرونها في مجموعة العبد الضعيف هي موجودة ادخل على مجموعتي فهنالك كل ما شرحناه - 01:02:33ضَ

وسابقى ازود الاخوة في هذه المجموعات بما يلزم. ففيها كل ما قلنا من زكاة الغنم وزكاة البقر. وزكاة الابل بعض القواعد الكلية التي ذكرناها في هذه الدروس موجودة في المجموعة - 01:02:53ضَ

مئتين درهم قديم كم يساوي فضة بالغرام؟ كأنه الاخ اول مرة بحضر معنا هذا نردده في عدة دروس. ولك حق ان اجيبك بخمسمائة وخمسة وتسعين غرام هل في كل خمسة من الابل شاة؟ نعم وهذا يؤكد انك اول مرة تسمع تحضر معنا. هذا يؤكد انك تحضر معنا اول مرة - 01:03:10ضَ

هل الشيحية ام مذبوحة؟ لا شاحية. والشاء انثى. تعطيها للفقير انثى حتى يكثرها. له ان يكثرها اشرب حليب مش بس مش بس يعني لكن اللحمة بدي اشرب حليبها والشاب نامية بنفسها - 01:03:35ضَ

بعد فترة قصيرة الى ملك اربعين شاة تصبح وانتقل من الفقر الى الغنى الشاه اذا بقيت تتكاثر وصلت الاربعين لدى الرجل الذي جاء فيما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن امانة من كان قبلنا - 01:04:02ضَ

عند من كان يعمل عنده كانوا يعملون مقابل شيء في مقابل شاب مقابل طعام قد ترك له شاب فقال له انا تركت قال ارأيت هذا القطيع من الغنم؟ قال نعم. قال هو لك - 01:04:27ضَ

له نعم له لماذا له لان الغمامة من بذاته الغضب اللي تركها واللي نمت عنها بصاحبها ففرج الله عنه من الثلاثة الذين اطبقت عليهم المغارة بحجر توسل الى الله عز وجل يا رب - 01:04:47ضَ

العمل ما اعطيته شاة اعطاك كل ما يملك هذا مال ما من بذاته انا اعطيتك شاة او رهنت عندك شاة. وقابل للرهن تشرب الحليب وان تكاثرت الشياه هي ليست لك يليه - 01:05:11ضَ

وانت مقابل رهن تشرب حليب الشاي بس. الك حليب ومن ينبني عليها من تكاثر هو ولي وليس لك اذا سرقت الارض بماء السماء وكان هنالك للتجار ما فهمت السائل. شو شو يقول؟ - 01:05:35ضَ

ما فهمت السؤال اذا سقية الارض بماء السماء وكان هناك للتجار ما فهمت السؤال الرايد ما فهمت السؤال هل الذهب المطلع للزكاة؟ طب الذهب المطلي هل يجوز لرجل ان تستخدم خاتم - 01:05:56ضَ

مطلي ذهب. يجوز. له ذلك. ليس ذهابا ليس ظهرا لكن ان كان صاحب ديانة يا جماعة هذا مش دهب هذا مطلي الذهب فاذا كان المعدن ليس ذهبا ولا قيمة له فلا زكاة فيه - 01:06:19ضَ

والاخ مستر عن الذهب الروسي ذا الذهب الروسي ليس ذهبا وانما هو لون ذهب وليس ذهبا. انما هو لو الذهب الزكاة مش في اللون الزكاة في المعدن في الذات مش كل ما قلن - 01:06:40ضَ

الحقائق كما يقول الفقهاء يقول العبرة بالحقائق والمعاني وليست بالالفاظ والمباني بعض سلالات الماعز مثلا قد يصل سعرها الى الف دولار وزيادة كيف يتعامل مع هذه الرؤوس. هذه زكاة عروض - 01:06:58ضَ

رئيسة زكاة هذه ليست زكاة غنم هذه ليست زكاة غنم يعني بعض انواع الجمال وبعض انواع الحيوانات تتخذ للتجارة ويتعارف الناس ان لها قيمة وهذه القيمة عالية لاسباب هم يعرفونها - 01:07:26ضَ

فهذه الزكاة عروض تجارة وليست زكاة ذهب. هل يجوز تأخير الزكاة؟ للحافظ ابن رجب كتاب رسالة صغيرة بديعة سماها وجوب الزكاة على الفور رخص النبي صلى الله عليه وسلم لعمه العباس - 01:07:46ضَ

فليقدم زكاة سنة او سنتين لك ان تقدم زكاة ما لك لك طبيب مريض ويحتاج كل هذي زكاة السنة هاي والسنة اللي بعدها لهذه العملية لعملية فقيرة اه قريب الصميد بتاجعة - 01:08:14ضَ

صاحب او قريب فجمعت زكاة مالك هذه الثانوي اللي بعدها فكيته من الفاجعة وهو فقير اصبح برا ايش تعمل كاتبالك السلام السلام بعدا يصلح البيت طبعا لو ان يكون اخر الزكاة - 01:08:44ضَ

من اصحابي الصدقات المذكورة نصوص الشرع انا عندي محل وشراكة انا واخي كيف نزكي ما تملك تزكيه هو ما يملك اخوك يزكيه فقد ذكرنا تكرارا ادى الزكاة واجبة في الذمة - 01:09:15ضَ

ولها تعلق بالمال فكل يؤدي زكاة ماله. انت واخوك شراكة انت وبعض الناس شراكة. ما تملك تزكيه واخوك ما يملك تزكيه. لو انه احدا منكم وكل الاخر بان يؤدي الزكاة لا حرج - 01:09:42ضَ

واحد قبل الاخر ادي زكاة الذي بين ايدينا وناذن لك فلا حرج في هذا والله تعالى اعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا - 01:10:02ضَ