الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم شرح عمدة الاحكام. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين - 00:00:00
وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ثم اما بعد لقد انتهينا في الدرس الماضي ولله الحمد والمنة من الكلام على باب صلاة الجمعة ونفتتح اليوم باذن الله عز وجل باب فقهي جديد من الابواب المهمة العظيمة - 00:00:40
وهو باب صلاة العيدين وقبل ان نبدأ في ثنايا مسائلي تفاصيلي احاديث هذا الباب وفقهه احب ان نتكلم عن جمل من المقدمات قبل ذلك المقدمة الاولى عرف العلماء العيد لغة بانه كل يوم يجتمع فيه - 00:01:09
كل يوم مجمع يطلق عليه بانه عيد واشتقاقه من عاد يعود عيدا وذلك لانه يعود كل عام فبسبب عود هذا اليوم والعيد كل عام صار يسمى عيد بمعنى انه يعود - 00:01:36
وقال بعض اللغويين ان العيد سمي عيدا لان الناس قد اعتادوه فهو امر معتاد والياء في كلمة العيد اصلها واو اصلها واو ولكن حذفت الواو وعوض اصل الكلمة هم يا ان - 00:02:04
لمناسبة الكسر قبلها واقصد بالكسر يعني كسرة العين وهو يجمع على اعياد واما العيد في الاصطلاح وهما يوما الفطر والاضحى ويوم الجمعة فاما الفطر والاضحى فهما عيدا العام واما الجمعة فهي عيد - 00:02:35
الاسبوع المقدمة الثانية ان سألنا سائل وقال ما الاصل في الاعياد الجواب المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان الاصل في الاعياد التوقيف على الادلة فالمناسبات الشرعية المتكررة كل عام - 00:03:11
والتي يجتمع فيها المسلمون ويظهرون فيها الفرح والسرور. هذه مبنية على التوقيف فلا عيد في الاسلام الا ما قرره النص الصحيح الصريح فلا يجوز لاحد كائنا من كان ان يخترع من عند نفسه عيدا - 00:03:47
يظهر فيه الفرح والسرور ويتكرر مجيئه كل عام الا وعلى ذلك دليل لا حق لاحد ان يحدث عيدا من الاعياد الا بدليل واعياد المسلمين هي الجمعة ويوم الفطر ويوم الاضحى مع ما يتبعه من ايام التشريق - 00:04:11
كل هذه ايام عيد للمسلمين وما عداها من الاعياد فهو من المحدثات والبدع التي ما انزل الله تعالى بها من من سلطان المقدمة الثالثة واعلم رحمك الله تعالى ان الاصل استواء اجزاء الزمان - 00:04:38
فيما يفعل فيها من الافراح والاتراح الا ما خصه النص الاصل استواء اجزاء الزمان والمكان في الافراح والاتراح الا ما خصه ان فلا يجوز للانسان ان يخصص زمانا معينا بشيء - 00:05:11
يفعله فيه على وجه الخصوصية فقط الا بدليل واذا خصص الانسان يوما من العام يفعل فيه جملا من الافعال التي لا يفعلها في غيره فلا يخلو من حالتين وانتبهوا لهذا التفصيل فانه خطير ومهم جدا - 00:05:39
لا يخلو الحال من امرين اما ان يكون سبب تخصيصه لهذا اليوم لامر حدث له في هذا اليوم لامر حدث في هذا اليوم سواء له او لغيره وهم يخصصون هذا اليوم - 00:06:07
المعينة من ايام العام لشيء حصل فيه والحالة الثانية ان يكون تخصيصهم لا لامر حدث في هذا اليوم فاما الحالة الاولى فنقول فيها من خصص يوما من ايام العام لشيء حدث في هذا اليوم - 00:06:27
فان هذا التخصيص يعتبر عيدا وان سماه بغير اسمه من خصص يوما من ايام العام لشيء حصل في هذا اليوم فان تخصيصه هذا يعتبر عيدا يعتبر عيدا حتى وان سماه بغير اسمه - 00:07:01
واما اذا كان تخصيصه لهذا اليوم لامر اخر لا يتعلق بذات اليوم نفسه فهذا لا يعتبر تخصيصه لهذا اليوم عيدا حتى وان كانت تتكرر كل سنة لكن لا لامر حدث في هذا اليوم المعين - 00:07:28
وبناء على ذلك فما يسمى باعياد الميلاد هي من البدع المحدثة المنكرة حتى وان سماها اصحابها عادات او تقاليد فان حقيقتها انها عيد فان قلت ولم نقول لان الانسان يحتفل بهذا اليوم المخصوص لامر حصل فيه وهو - 00:07:51
ولادته ومن خصص يوم كل عام ها لامر حدث فيه فقد اتخذ هذا اليوم عيدا وفرع اخر وهو اعياد الموالد اعياد الموالد كالاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم او مولد غيره من الاولياء والصالحين - 00:08:24
فانهم يخصون هذا اليوم بامر لا يفعلونه في سائر الايام لامر حدث في هذا اليوم ففي حقيقة امرهم انهم اتخذوا يوم المولد عيدا حتى وان سموه تعظيما توقيرا تعزيرا محبة - 00:08:57
لا شأن لنا بالمسميات كما سيأتينا في مقدمة خاصة ان شاء الله وفرع ثالث وهو الاحتفال بيوم الزواج فان من الازواج من اذا تكرر عليه يوم زواجه من كل عام - 00:09:19
يحتفل بهذا اليوم بخصوصه دون سائر ايام العام ولو سألته عن سبب هذا التخصيص لقال لك لامر حدث في هذا اليوم وهو الزواج فقد اتخذوا هذا اليوم عيدا انتوا معي ولا لا - 00:09:38
وفرع رابع وهو الاحتفال بيوم تنصيبه ملكا او اميرا او وزيرا او غير ذلك فان من الملوك من اذا مر عليه نفس اليوم الذي قلد فيه بهذا المنصب فانه يحتفل به كل عام - 00:10:01
ماذا يسمي علماء الشريعة هذا الاحتفال يسمونه عيدا فان قلت ولم سمي عيدا نقول لانه مناسبة تتكرر كل عام في يوم مخصوص لامر حدث هذا لامر حدث فيه اي لامر مخصوص. نعم - 00:10:23
وفرع خامس وهو الاحتفال بايام الاستقلال فان بعض الدول الاسلامية كانت مستعمرة من قبل بعض دول الغرب فلما استقلت جعلت يوم استقلالها عيدا تظهر فيه يظهرون فيه حكومة وشعبا من الفرح والسرور ما لا يظهرونه - 00:10:47
في غيره فان سألتهم لماذا خصصتم هذا اليوم بالذات فانهم يقولون لماذا ها لامر حدث في هذا اليوم وهو استقلال بلادنا فاذا هو مخصصوا يوما من العام لامر حدث في هذا - 00:11:18
اليوم ومن خصص يوما من ايام العام لامر حدث في هذا اليوم فقد اتخذ هذا اليوم عيدا شاء ام ابى وان سماه ما سماه وفرع سادس بعض الدول تحتفل بايام توحيدها - 00:11:37
واعلانها دولة موحدة مستقلة في حكمها الذاتي وكلما تكرر هذا اليوم الذي يسمى بيوم توحيد الدولة فانهم يتخذون هذا اليوم عيدا اي يظهرون فيه من الفرح والسرور الشيء الذي لا يظهرونه في غيره - 00:12:05
من الايام فيكونون بذلك قد اتخذوا هذا اليوم عيدا حتى وان سموه يوما وطنيا بل ان بعض الدول تظهر في ايام توحيدها واستقلالها من الفرح والسرور والغبطة اعظم ما تظهره في ايام عيد الله في ايام اعياد الله عز وجل - 00:12:29
في الايام في ايام الاعياد التي شرعها الله عز وجل وهذا امر محسوس مشاهد اليس كذلك؟ الجواب نعم ولا ينبغي الترخيص في مثل هذه الايام لانك ان رخصت في عيد واحد - 00:12:55
فيلزمك من باب اضطراد قولك ان ترخص في جميع الاعياد المحدثة في الاسلام فحينئذ ينفتح عليك ايها العالم وطالب العلم باب المحدثات المنكرة والبدع القبيحة المستهجنة التي لا تستطيع ان تسدها - 00:13:15
فانك ان اجزت اليوم الوطني فسيأتيك اصحاب احتفاء الاحتفال ايام المولد ولماذا تمنعونها انا ساحتفل بعيد ميلادي بما انكم رخصتم للدولة ان تحتفل بيوم بيوم عيدها الوطني فكذلك رخصوا لي انا - 00:13:35
فاي حجة تمنع بها من يحتفل بيوم مولده فهي حجة عليك في تجويزك لاي عيد جوزته والا فتكون قد فرقت بين المتماثلات والقاعدة المطردة شرعا ان الشريعة لا تفرق بين المتماثلات كما انها لا تجمع بين المختلفات - 00:14:00
فان قلت عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فان قلت او كلامك هذا يخص اعياد الفرح فقط الجواب لا بل حتى المناسبات التي هي حزن فاذا اتخذنا هذا اليوم يوم حزن في كل - 00:14:28
عامل فقد اتخذناه عيدا لكنه عداء ترح لا عيد فرح فاذا بناء على هذا نخلص الى انه لا يجوز لاحد من الخلق ان يخصص يوما باحتفال زائد او بحزن زائد لمناسبة حصلت له - 00:14:50
في هذا اليوم بخصوصه دون غيره من سائر من سائر الايام ومن فعل ذلك فقد اتخذ هذا اليوم عيدا وان سماه بغير وان سماه بغير اسمه وفرع سابع وهو الاحتفال برأس السنة الهجرية - 00:15:17
فان من الناس من يظهر بانتهاء العام الهجري من الفرح والسرور ما لا يظهره في غيره من الايام وربما يجعل في هذه المناسبة وليمة او اجتماع عائلة لا يجعلها في غيره من الايام - 00:15:42
فما حكم هذا الفعل الجواب التحريم فان قلت ولم نقول لانه اتخذ عيدا فان قيل وكيف عرفت انه اتخذه عيدا فنقول لانه خصص يوما ها لمناسبة او لخصيصة في ذلك - 00:15:59
اليوم من فرح او ترح او حادث حصل او امر انقضى او تجارة كسبت او غير ذلك من الامور ومنها كذلك وهو فرع ثامن الاحتفالات في الشركات والمؤسسات الخاصة الذي يتكرر في كل يوم افتتاحها واعلانها شركة مستقلة - 00:16:22
في بعض الشركات اما ان تظفي على موظفيها راتبا زائدا بهذا اليوم بخصوصه بخصوصه لتلك المناسبة الخاصة ويعلن امام الموظفين ان هذه الزيادة بمناسبة مرور عام او عامين او عام او عامين او ثلاثة او عشرين او ثلاثين او اقل او اكثر - 00:16:55
على افتتاح هذه الشركة فهو فرح زائد في يوم مخصوص لامر حدث في هذا اليوم فحينئذ هذا هو حقيقة العيد هذا هو حقيقة العيد شاءوا ام ابوا حتى وان سموه ما سموه - 00:17:20
انتم فهمتم هذا واما الحالة الثانية فهي تخصيص يوم بعينه من العاملة لا لامر حدث في هذا اليوم وانما من باب التنظيم او موافقة بعض الدول او موافقة بعض المجالس او موافقة عطل الناس مثلا - 00:17:42
يعني هو من باب التنظيم فقط لكن لا لشيء حصل في هذا اليوم فهذا لا نعتبره عيدا ولكن قد نمنعه من باب سد الذرائع فقط لكن لو فعل لما وصفنا فاعله بالخروج عن دائرة - 00:18:02
الاتباع الى دائرة الابتداع ولما قلنا انه ابتدع في الدين بدعة من كرة. لكن ان منعناه وسددنا بابه من باب سد الذريعة حتى لا يتخطى فاعلوه الى ما هو اكبر منه الى ما هو اكبر منه - 00:18:24
فحين اذ هذا منع له وجهه وله قواعده المقررة في الشريعة مثل ما يسمى بعيد الشجرة او بيوم الشجرة فانهم يخصصون يوما من العام او اسبوعا من العام يجعلون فيه - 00:18:43
احتفالا وحثا وترغيبا لزراعة الشجرة وبيان مصالحها على الفرض والمجتمع لكن لا لامر حصل في هذا اليوم وانما هو من باب الترتيب والتنظيم او موافقة بعض الدول او كذا لكن لو سألتهم لماذا ما الذي جعلكم تخصصون هذا اليوم فانهم يبدون لك حيثيات واسبابا لا لا تعلق لها بشيء حصل - 00:19:02
في هذا اليوم لا من فرح ولا من ترف وكذلك ما يسمى بيوم باسبوع المرور مثلا او غيرها من المسميات فكل هذه الامور حدد لها في السنة يوم او اسبوع - 00:19:34
يزاد فيه التنبيه والتوجيه لهذه المسائل بخصوصها لكن هذا التخصيص لا يكتنفه شيء من الاحداث لانه لا شأن له بامر حدث في هذا اليوم فهذا اسهل وايسر ولكن ان منعناه - 00:19:57
من باب سد الذريعة فهو اولى واحوط خروجا من خلاف العلماء وسدا اللي ذريعة التساهل في تخصيص هذه الايام ومن مقدمات ذلك من مقدمات هذا الباب ايضا اعلم رحمك الله تعالى ان القاعدة تقول - 00:20:19
ان الاصل في الامور حقائقها ومضمونها لا شعاراتها ان الاصل في الامور حقائقها ومضمونها لا مجرد اسمائها وشعاراتها فان قلت ولم قررت هذا الاصل فاقول لان من الناس من يحدث عيدا مبتدعا في الاسلام ولكن يتذرع الى تجويزه واباحته وتسويغه - 00:20:46
بان يسميه بغير اسمه كمن سمى الخمر بام الارواح او سمى بعض المحرمات باسماء لطيفة تدغدغ مشاعر من يسمعها من باب تزويقها وتمليحها وترغيب الناس فيها كالذين يسمون عيد الميلاد بذكرى - 00:21:17
المولد او يسمون الاعياد الوطنية باليوم الوطني او يوم الاستقلال او يسمون الاعياد البدعية بعيد الحب او ذكرى الحب او احياء المشاعر فاياكم يا طلبة العلم ان تنطلي عليكم هذه الخدعة فانها حيلة - 00:21:45
ابليسية التأصيل ادمية التنفيذ ولذلك فالعبرة في الاشياء هو النظر الى حقائقها ومضمونها ودلالاتها واحكامها الشرعية لا شأن لها بالنظر في الاسماء وانما احكامها الشرعية تنزل عليها بالنظر الى حقائقها - 00:22:10
ويقرب من ذلك بعض اسماء الجماعات البدعية فان بعض الجماعات البدعية تطلق على نفسها اسماء محببة للنفوس اسماء لها دلالة دلالاتها الشرعية من باب ماذا من باب زخرف القول غرورا - 00:22:35
وهذه حيلة ابليسية معروفة هذي فيسمون يوم فيسمون بعض الجماعات تسمي نفسها بحزب الله وبعض الجماعات تسمي نفسها الاخوان المسلمون وبعض الجماعات تسمي نفسها ها جماعة الدعوة او جماعة التبليغ - 00:22:58
او غيرها من الجماعات فانت اياك ان تطلق احكامك الشرعية بالنظر الى الشعارات الزائفة او الى البيارق او الى الاسماء البراقة وانما لا بد ان تنظر الى اصول هذه الجماعة - 00:23:26
والى حقيقة هذه الجماعة حتى يكون حكمك متفقا مع الواقع فاحفظوا هذه القاعدة وفقكم الله ان العبرة في الاشياء بحقائقها ومضمونها لا بمجرد البيارق والشعارات ومجرد الاسماء المزخرفة ولذلك من خدعة ابليس انه يسمي الشرك - 00:23:46
تعظيما للاولياء يسمي الطواف بالقبور والذبح لهم تعظيما لهم. ومعرفة لمنازل اولياء الله عز وجل ويسمون الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم توقيرا وتعظيما ومحبة واجلالا واكراما ومهابة ويسمون الخمر ام الارواح - 00:24:14
وغير ذلك مما لا يخفى على شريف علمكم فاذا الاصل هو النظر الى الحقيقة والمظمون لا الى مجرد الشعارات والاسماء ومن المقدمات ايضا اجمع العلماء على ان العيد من اعظم شعائر الاسلام الظاهرة - 00:24:43
الكبرى وبناء عليه فيجب على المسلمين احياءه واظهاره ولو في بلاد الكفر فيفرح بهذه المناسبة بما يتناسب مع مقاصدها والحكمة من تشريعها فالاعياد في الاسلام تجمع بين عادات كريمة وعبادات - 00:25:08
عظيمة يعبد الله عز وجل بها ولذلك شرع فيهما الاجتماع والتكبير والتهليل وسائر انواع الذكر والصلاة والخطبة والذبح والاكل والشرب واطعام الفقراء والمساكين كما في زكاة الفطر وغيرها فينبغي الاهتمام بهذه المناسبة - 00:25:45
واحتساب الاجر في الاستعداد لها وعدم ثقل النفس في كثرة النفقات عند مرورها فانك كلما انفقت فينبغي لك ان تستشعر انك بهذا الانفاق تريد ان تظهر هذه الشعيرة العظيمة بلبس الجديد - 00:26:18
واطعام الطعام واظهار الفرح والسرور كل ذلك مما يعبد الله عز وجل به وكل هذا الفرح يدخل تحت قول الله عز وجل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون - 00:26:39
ومن مقدماتها ايضا اعلم ان العيد في الاسلام غالبا ما يشرع بعد عبادات عظيمة فجعل الله عز وجل بعد هذه العبادات يوما يظهر الناس فيه فرحهم وسرورهم بانقضاء مواسم العبادة على الوجه الذي يحبه الله عز وجل ويرضاه - 00:27:04
فاذا اظهار الفرح ليس من باب العادات فقط بل هو من باب العبادات لاننا لفرحنا نشكر الله عز وجل على اتمام هذه العبادات ولذلك فعيد الفطر يوم يأتي بعد عبادة عظيمة وهو - 00:27:35
الفراغ من شهر رمضان فالعباد قد صاموا لله عز وجل وقاموا وتصدقوا وقرأوا القرآن واعتكفوا فجعل الله لهم يوما يأكلون ويشربون ويظهرون فرحهم وسرورهم واجتماعهم وشكرهم لله عز وجل وهو يوم الفطر - 00:27:55
وكذلك في يوم عيد الاضحى فانه بمناسبة ها فراغ الناس من اعمال عظيمة وهي الحج في يوم عرفة وقفوا وطافوا وسعوا ورموا الجمرة وحلقوا ونحروا ثم يفرحون بعد ذلك بايام التشريق - 00:28:19
يقول النبي عليه الصلاة والسلام ايام التشريق ها ايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل وكذلك يوم الجمعة ها شرع في هذا اليوم الذي هو يوم المزيد عند الله عز وجل. ولذلك الملائكة تسمي يوم الجمعة في ملكوت السماء بيوم المزيد واهل - 00:28:39
اذا دخلوا الجنة ما يسمون يوم الجمعة وانما يسمونه يوم المزيد فيضفي الله على اهل الجنة فرحا زائدا وسرورا قائدا ونعيما زائدا على ما هم فيه من الغبطة والفرح والسرور والنعيم - 00:29:01
وشرع لهذا اليوم العظيم الاجتماع واتخاذه عيدا ولذلك اذا اجتمع يوم الجمعة ويوم العيد في يوم فقد اجتمعا عيدان فيسقط احدا احدهما الاخر كما سيأتينا في مسائل خاصة ان شاء الله - 00:29:19
ومن المقدمات كذلك لو سألنا سائل وقال ما مناسبة الاتيان بباب العيدين بعد باب الجمعة اظن وظحت المناسبة ها لو قال لنا قائل ما مناسبة الاتيان بباب العيدين بعد باب الجمعة فنقول لان - 00:29:36
العيدين تشرع فيهما صلاة فالجمعة هي عيد الاسبوع وتشرع فيها الصلاة الصلاة فيبحث الفقهاء في احكامها ثم ينتقلون بعد ذلك الى عيد اخر. فالمناسبة بينهما هو ان كلا منهما عيد - 00:30:04
وكل منهما تشرع فيه الصلاة فان قلت ولماذا بدأ الفقهاء غالبا ببحث صلاة الجمعة قبل صلاة العيدين فنقول ذلك لتكررها وكثرة مسائلها ذلك لتكررها وكثرة مسائلها ولعلنا بهذه المقدمات قد بينا لكم مجمل ما سيطرق من المسائل والفروع في هذا الباب ان شاء الله عز وجل - 00:30:25
ثم بعدها نقرأ الحديث الاول وهو حديث عبدالله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة هذا الحديث يتكلم عن صلاة العيد - 00:31:03
وبما انه يتكلم عن صلاة العيد فلا بد ان نبحث في اكبر قدر ممكن في مسائله مما له مناسبة فيه او ليس له مناسبة او فيه ادنى مناسبة ولذلك اقول وبالله التوفيق الكلام على هذا الحديث في جمل من المسائل - 00:31:29
المسألة الاولى اتفق العلماء رحمهم الله تعالى على ان صلاة العيدين من شعائر الدين المطلوبة شرعا فقد تواتر النقل بها فمشروعيتها من الامور التي صارت معلومة من الدين بالظرورة ولا عذر مطلقا لمن انكر مشروعيتها - 00:31:51
ولا يزال عليها عمل المسلمين خالفا عن سالف فمن انكر مشروعية الصلاة في يومي العيدين فقد كفر وخلع ربقة الاسلام من عنقه لانه انكر معلوما من الدين بالظرورة والقاعدة عندنا تقول - 00:32:31
من انكر معلوما من الدين بالظرورة فانه يكفر المسألة الثانية اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم صلاة العيدين بعد اتفاقهم على انها مشروعة لكنهم اختلفوا في وجه هذه المشروعية - 00:32:58
اهي مشروعية استحباب ام ايجاب على اقوال اربعة القول الاول وهو قول جمهور اهل العلم ان صلاة العيدين سنة مؤكدة ان صلاة العيدين سنة مؤكدة وهذا قول المالكية والشافعية ورواية - 00:33:28
في مذهب الامام احمد ارحم الله الجميع رحمة واسعة والقول الثاني ان صلاة العيدين واجبة على من تجب عليه الجمعة انتبهوا لهذا القيد وهو مذهب الائمة الحنفية رحمهم الله تعالى - 00:34:02
قال الامام الكاساني من الحنفية والصحيح انها واجبة وهو قول اصحابنا يعني على من تجب عليهم الجمعة كما بين الحنفية ذلك القول الثالث قالوا بانها فرض قالوا بان ازعجنا هذا - 00:34:36
قالوا بانها فرض على الكفاية وهو المشهور من مذهب الائمة الحنابلة رحمهم الله تعالى فاذا حضر صلاة العيد من تقوم بهم الكفاية سقطت المطالبة عن الباقين القول الرابع هو ان صلاة العيدين - 00:35:09
فرض على الاعيان ذكورا واناثا وهذا القول اختاره ابن تيمية رحمه الله تعالى ورجحه تلميذه العلامة الامام ابن القيم رحمه الله تعالى وافتى به فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين وقبله - 00:35:44
اختاره شيخه الامام ابن سعدي رحم الله الجميع رحمة واسعة واني اجد نفسي الى هذا القول اقرب منها الى الاقوال الاولى فالاقرب عندي والله تعالى اعلى واعلم هو القول الرابع - 00:36:19
وهو ان صلاة العيدين فرض على الاعيان ذكورا كانوا او اناثا تنبيه لو سألنا سائل وقال ما الفرق بين قول الحنفية وقول ابي العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى الجواب - 00:36:41
ان الحنفية اوجبوا صلاة العيد وابو العباس كذلك اوجب صلاة العيد فهما متفقان على ان صلاة العيد واجبة ولكن الحنفية يقولون انما تجب صلاة العيد على من تجب عليه صلاة الجمعة - 00:37:07
فيخرجون المرأة ها فيخرجون المرأة والعبد من وجوب شهودهما فالجمعة تسقط بالسفر والانوثة والصغر واما ابن تيمية رحمه الله فانه اوجبها على الاعيان بغض النظر هل تجب على هذا المعين صلاة الجمعة او لا تجب؟ ولذلك المرأة فرض عين عليها ان تخرج الى - 00:37:31
مصلى العيد بل حتى من كان حدثها حدث حيض فرض عليها ان تخرج كذلك بل حتى من لا جلباب قال لها فيجب عليها ان تخرج وتلبسها اختها من جلبابها ولذلك لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم لمكلف الا يشهد صلاة العيد - 00:38:06
وبرهان هذا القول ما في الصحيحين من حديث ام عطية رضي الله تعالى عنها قالت امرنا وفي رواية امرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نخرج العواتق والحيض وذوات الخدور - 00:38:36
وذوات الخدور هي البنت البكر الذي تختفي في خدرها في بيت ابيها فكان في نفس البيت يوضع ستر تكون وراءه البنات الابكار صغار وهذا من باب كمال الستر عليهن ففرظية صلاة العيد اسقطت ذلك وقالت - 00:39:02
لابد ان يخرج الجميع حتى ان ام عطية قالت ام عطية ويعتزل الحيض المصلى قالت قلت يا رسول الله احدانا لا يكون لها جلباب قال لتلبسها اختها من جلبابها فاذا لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في ترك صلاة العيد لاي احد لا ذكرا - 00:39:28
ولا انثى لا حائضا ولا ولا من ليس لها حجاب فاذا يجب على الجميع الخروج لها يجب على جميع المكلفين الخروج لصلاة العيد. ولا يجوز لاحد منهم ان يتخلف عن شهودها الا لعجز او لعذر شرعي - 00:39:59
بل انك لو تأملت النصوص الشرعية لوجدت ان الاجتماع المطلوب لصلاة العيد اكبر واهم من الاجتماع المطلوب لصلاة الجمعة ولذلك اسقط النبي صلى الله عليه وسلم حضور الجمعة عن المرأة - 00:40:22
جملة وتفصيلا فلا يجب على المرأة شهودها. واما العيد فلم يرضى النبي صلى الله عليه وسلم بان يتخلف عنها احد حتى ذات العذر التي لو صلت لما صحت صلاتها وهي الحائض - 00:40:42
يجب عليها ان تشهد العيد وتعتزل مصلى المسلمين لتشهد الخير ودعوة ودعوة المسلمين واما من قال بانها سنة مطلقا فان حديث ام ام عطية هذا لا يسعفه لانها قالت امرنا - 00:41:00
والمتقرر عند العلماء ان الامر المتجردة عن القرينة يفيد الوجوب وقالت في رواية اخرى امرنا والمتقرر عند العلماء ان الصحابي اذا قال امرنا بكذا او نهينا عن كذا فان له - 00:41:25
حكم الرفع فان قلت اولا ينصرف الوجوب الى الاستحباب بقول النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات طردهن الله على العباد وبقوله للاعرابي الذي سأله عن الاسلام خمس صلوات في اليوم والليلة - 00:41:46
الجواب لا لا تصلح هذه الادلة ان تكون صارفة للوجوب لامرين الامر الاول ان السائل هم انما سأله او نجمع الامرين في امر واحد ان السائل سأله عن الصلوات الواجبة ابتداء بلا سبب - 00:42:10
ولذلك هل هذه الاحاديث تصرف الصلاة المنذورة عن كونها واجبة الجواب لا وهل تصرف صلاة الجمعة عن كونها واجبة؟ الجواب لا لم لان هذه صلوات لها اسباب فمتى ما تحققت اسبابها وجدت فرضيتها - 00:42:34
فاذا الاحاديث انما السؤال فيها عن الصلوات التي لا اسباب لها والتي تجب ابتداء فرضا من الله عز وجل ابتدائيا على الجميع هذه الصلوات المفروضة ابتداء من غير اسباب هذه خمس صلوات في اليوم والليلة ويبقى بقية الصلوات التي حكم الفقهاء او الادلة - 00:42:58
عليها بانها واجبة انما تجب اذا عرظت اسبابها. وصلاة العيد من الذوات اجيبوا يا اخوان من ذوات الاسباب التي متى ما حل سببها حل فرضها وكذلك صلاة الجمعة من من ذوات الاسباب التي متى ما حل يومها حل فرضها الا لعذر - 00:43:20
فان قلت اولا يصرفها عن الوجوب ايضا انها صلاة لا اذان ولا اقامة فيها. فلو كانت مفروضة لشرع فيها الاذان والاقامة فاقول هذا رأي فقهي مجرد عن البرهان فان الصلاة المنذورة التي ينذرها الانسان على نفسه نحكم عليها بانها - 00:43:46
واجبة ولا اذان ولا اقامة فيها انتم معي ولا لا ولذلك هذا رأي واجتهاد فقهي ليس له محل من القبول ولا يعتبر صارفا عن عن للصيغة لصيغة الامر عن حقيقتها التي هي الوجوب - 00:44:09
فان قلت وكيف نفعل بفتاوى بعض التابعين بان العيد سنة الجواب هذا يجاب عنه بجوابين الجواب الاول ان مقصود السلف اذا اطلقوا السنة فانهم يقصدون بها المعنى العام وهي السنة التشريعية لا السنة التخفيفية - 00:44:34
مين اللي يفرق بينهن ها احسنت المقصود بها السنة المتبعة فالمراد بها السنة بمعناها العام المرادفة للشريعة فاذا قالوا هذا سنة اي مشروع ولا يقصدون بها الاصطلاح الفقهي الحادث وهو ما يثاب فاعله امتثالا ولا يستحق - 00:45:02
العقاب تاركه وهذا من جملة المصطلحات التي يختلف معناها عند السلف على معناها عند الخلف والجواب الثاني سلمنا جدلا ان المقصود هي سنة التخفيفية فانه لا يجوز معارضة قول النبي صلى الله عليه وسلم بقول احد كائنا من كان. فقوله صلى الله عليه وسلم مقدم على قول غيره - 00:45:30
ولان المتقرر عند العلماء ان اقوال التابعين ومن بعدهم لا تصلح ان تكون ها صارفة للامر من حقيقته الى باب اخر وانما البحث في اقوال الصحابة هل قول الصحابي يعتبر صارفا للنهي من التحريم الى - 00:46:03
الكراهة وصارفا للامر من الوجوب الى الاستحباب فيه بحث الاصول فيه بحث اصولي والقول الاقرب انه لا يعتبر صارفا حتى وان كان قول صحابي فاذا تبقى صيغة امرنا وصيغة امرنا سالمة من كل - 00:46:28
من كل اعتراض وهذا هو القول الاقرب ان شاء الله تعالى في هذه في هذه المسألة لحظة شوي في هذه المسألة واما وقول من قال بانها فرض كفاية ايضا لا يسعفه حديث ام عطية هذا؟ - 00:46:54
فان النبي صلى الله عليه وسلم امر الجميع ان يخرجوا الى صلاة العيد طيب ثم نص على افراد وطوائف وهي العواتق والحيض وذوات الخدور. طيب اولا يكفي عنهن غيرهن في القيام بفرض الكفاية - 00:47:20
فيكون خروجهن مفسدة لا مصلحة ترجى منه او يكون مفسدة خروجهن اكبر من المصلحة المرجوة. لا سيما وان ها من ذوات الخدور والحيض التي لا فائدة من حضورها الا شهود الخير ودعوة المسلمين فقط - 00:47:40
ولكن بقاء المرأة في بيتها خير على كل حال وهو المصلحة المرجوة الغالب والراجحة لكن مع ذلك لم يكتف رسول الله صلى الله عليه وسلم بحضور البعض عن البعض فلو كانت فرض كفاية لاكتفى بحضور بعض المسلمين وشهود البعض - 00:47:59
صلاة العيد عن ذوات الخدور والحيض وبقية النساء. بل حتى من ليس لها جلباب سوف تسأل غيرها ان تلبسها او تقطع لها من جلبابها او تعيرها جلبابة. كل هذا التكليف يدل على ماذا - 00:48:23
يدل على انها فرض لا ينبغي الاخلال لا ينبغي الاخلال به وانا اعتبر والله اعلم ان اجتماع الناس وكثرتهم رجالا ونساء صغارا وكبارا ارقاء واحرارا في مسجد العيد في هذا اليوم - 00:48:40
هو من المواضع التي يغيظ فيها المؤمنون الكفار قال الله عز وجل ولا يطأون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو ميلا الا كتب لهم به عمل صالح فهذا رأى الكفار اجتماع المسلمين وقوتهم وكثرة عددهم واتفاق قلوبهم - 00:48:59
واتحاد افعالهم خلف امامهم وسماعهم للموعظة والتذكير التي بها تحيا قلوبهم ويزداد ايمانهم ويقينهم وعلمهم فلا جرم ان هذا من الامور التي تدخل الحزن والغيظ والكمد على اعداء الله عز وجل من الكفرة - 00:49:24
فاذا يطلب في المقام الاول تكفير اعداد المصلين في في مساجد العيد ولذلك شرعت الشريعة خروج المرأة من بيتها للصلاة مع انها تأمر دائما بقرار المرأة في بيتها لم؟ لان خروجها اعظم مصلحة من مصلحة بقائها - 00:49:45
والمتقرر شرعا انه اذا تعارض مصلحتان روعي اعلاهما بتفويت ادناهما لان المتقرر ان الشريعة جاءت بتقرير المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها افهمتم هذا اذا قول ابي العباس مع كونه مؤيدا بالادلة النصية الشرعية فهو محاط بتحقيق المصالح - 00:50:07
الشرعية ايضا فقد دل عليه فقد دل عليه النقل والعقل والنظر والاعتبار والمصلحة هذا هو القول الذي اجد نفسي مطمئنة له ولو سألنا من قال بان صلاة العيدين مجرد فرض كفاية - 00:50:35
طيب وما العدد الذي تقوم به الكفاية فهو بين دائرتين واحتمالين اما ان يعين عددا واما الا يعين عددا فان عين عددا وقال هذا العدد اذا اجتمع حصلت بهم الكفاية فاننا - 00:51:07
احسنت نطالبه بالدليل الدال على هذا التخصيص يعني لو نقصوا واحدا ما تقوم الكفاية وان لم يبين عددا فانه رد الحكم الشرعي الى امر مختلف مضطرب والمتقرر في القواعد الشرعية ان الشريعة لا تميط احكامها - 00:51:27
العلل او الحكم المختلفة المتفاوتة المضطربة ان من مقاصد الشرع استقرار الاحكام الشرعية فقول ابي العباس تستقر به الشريعة ويعرف كل واحد منا ما له وما عليه. وهل يلزم حضوره او لا يلزم حضوره - 00:51:49
وبناء على ذلك فالتساهل الذي نراه في ايام الاعياد من كثير من المسلمين في غطهم في نوم عميق وظنا منهم ان ذممهم بريئة هذا لا يجوز لهم ابدا لانهم ان فوتوا صلاة العيد عمدا - 00:52:13
فانهم عند ابي العباس ومن اختار قوله اثمون. يجب عليهم ان يتوبوا الى الله عز وجل ومفرطون في الواجب ومفوتون لهذه المصالح العظيمة التي يجنيها من شهد صلاة العيد ودعوة الخير مع المسلمين - 00:52:33
مسألة لقد قدم النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة فوجد الانصار من الاوس والخزرج يلعبون في يومين يظهرون فيهما القوة والشجاعة والفرح والسرور فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب ذلك - 00:53:01
فبينوا انهما بسبب حادث حصل لهم فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لانا لاننا قررنا سابقا ان تخصيص اليوم لامر حدث فيه لا يجوز الا بالدليل الشرعي. ثم قال لقد ابدلكم الله عز وجل بهما - 00:53:30
اميني هو هما يوم الفطر ويوم الاضحى الان السؤال السؤال الان يستفاد من هذا النهي ماذا الجواب يستفاد من هذا النهي عدة امور الامر الاول النهي عن احياء عادات الجاهلية باحتفال او غيره - 00:53:51
لاننا وجدنا من من الناس من من يحرص على احياء الاماكن الجاهلية ويرتب لها احتفالا سنويا يحيى فيه تلك الذكرى الجاهلية كالذي يفعله بعض السفهاء في سوق عكاظ فان هذا من احياء اعياد الجاهلية - 00:54:16
والمتقرر شرعا ان سنة الجاهلية حقها الاخماد للاحياء والاقصاء للقرب ولذلك الرجل الذي نذر ان ينحر ابلا ببوانة قال له النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن يعبد؟ قالوا لا - 00:54:41
قال هل كان فيها عيد من اعيادهم؟ قالوا لا. فقال للرجل اوف بنذرك فاذا اي شيء من عادات الجاهلية زمانا او مكانا فالحق اخماده لا احياؤه واثارة اثارته من جديد - 00:55:01
فهذا مخالف للاسلام ولمقصود الاسلام وللاصل الذي وضعت عليه ملة الاسلام وهي اقصاء عادات الجاهلية واخماد نار الوثنية فلا حق لاحد ان يستغل منصبه في احياء ذلك ولا حق لاحد ان يستغل ما له لا حياء ذلك - 00:55:22
ولا تجوز المشاركة فيه مطلقا لا بقول ولا بعمل ولا بفرح ولا اي امر من الامور حتى بيع الاشياء التي يستعين بها اصحاب هذا اليوم على احياءه لا يجوز بيعها - 00:55:46
طعاما كان او شرابا او فراشا او ركوبا بل لا يجوز لاهل التجارات الفردية الخاصة ان يجلبوا تجاراتهم للاسترزاق في هذا المكان او في هذا اليوم. لان هذا اعانة لاصحاب هذا اليوم - 00:56:05
ولذلك فالمتقرر عندنا في الشرع ان اعياد الجاهلية لا يجوز المشاركة فيها باي امر من الامور. قوليا كان او فعليا وهذا امر نشتكي منه في هذا الزمان ايها الاخوان حتى اننا وجدنا من المسلمين من يطالب بمشاركة اليهود - 00:56:26
في اعيادهم حتى يشاركوننا في اعيادنا وقوم يدعون الى مشاركة النصارى في اعيادهم من باب حوار الاديان وتقارب المفاهيم ونبذ اسباب الفرقة والخلاف وفي حقيقتها قتل الدين وقتل مظاهر الولاء والبراء. اذا نخلص من هذا بتقرير اصل من اصول الاسلام. وهي وجوب اخماد سنة الجاهلية وعدم - 00:56:48
السعي قوليا او عمليا في احيائها ولا انفاق ريال واحد فيها هذا الذي ندين الله عز وجل به وننطقه بالسنتنا وندرسه للامة وللطلاب ولعامة الامة ومن الاحكام المستفادة من آآ نهي النبي صلى الله عليه وسلم - 00:57:16
ايضا انه نهاهم عن التخصيص الى اللعب لانه لان لهم يومين يلعبان لان لهم يومين يلعبون فيهما فانكر عليهم مجرد التخصيص ولكن لم يقل ولا يجوز لكم ان تلعبوا اصلا - 00:57:38
فيستفاد من هذا قاعدة شرعية وهي انه يتوسع في ايام الاعياد ما لا يتوسع ها؟ في غيرها ولذلك في الصحيح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وغيرها ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن للحبشة ان يلعبوا بحرابهم في اقدس مكان - 00:57:58
وهي مكان ما وضع الا للصلاة يلعبون بحرابهم في مسجده صلى الله عليه وسلم وهو ثاني اشرف بقعة على وجه الكرة الارضية انتم معي في هذا فاذا يرخص في ايام الاعياد من اللعب والاجتماع واظهار الفرح والسرور - 00:58:22
والنزهة وغيرها مما يشتمل على الاداب الاسلامية والاخلاق المرعية والاداب والاخلاق المرعية ما لا يرخص في غيره ولذلك لو لعب الرجال فيما بينهم وتناشدوا الاشعار هذا لا بأس به لكن بدون ضرب دفوف - 00:58:42
وبدون كلام تافه سخيف وبدون الات موسيقية من يمنع ذلك ويخرج الاطفال والكبار والصغار او اذا وضعت في ايام الاعياد بعض البرامج التي توجب فرح الاطفال وبعض الهدايا وكل ذلك امر مطلوب. لانه يوسع في هذا اليوم ما لا يوسع في غيره - 00:59:05
فاذا كل ما من شأنه اظهار الفرح والسرور والغبطة بمرور هذا اليوم كلما كان مطلوبا فهو مطلوب شرعا ولكن على وجه الاداب الشرعية التي لا يجوز ان يتذرع بها الانسان ليتصل ليصل بها الى امور ممنوعة لا تليق بالرجال - 00:59:29
كان يلعب الرجال في عند تناشد الاشعار بسيوفهم اظهارا للقوة او او طلق البنادق. كل ذلك من الامور التي لا بأس بها ان شاء الله. ما لم يكن ثمة مفسدة خالصة او راجحة - 00:59:49
ما فيها فاذا نحن لا نمنع اصل الفرح ولا نمنع اصل الاجتماع وانما نمنع تلك العوارض التي عرظت مما لا يجوز لا في عيد ولا في غير عيد كاختلاط الرجال - 01:00:01
بالنساء او خروج النساء سافرات متبرجات متطيبات ويجتمعن مع الرجال وينظرن الى الرجال والرجال ينظرون اليهن لا حجاب ولا حياء كل ذلك من الامور التي نمنعها ولذلك نحن في هذه البلد نحاول ان تكون مناشط العيد منفصلة - 01:00:20
عن الرجال منفصلة الرجال لهم مناشطهم الخاصة والنساء لهن مناشطهن الخاصة. وهذا الذي ينبغي للدولة ان تعتمده. فلا نحرم احدا من فرحة العيد وانما نحن نريد ان نهذب هذه الفرحة حتى لا تطغى على - 01:00:44
الامور الشرعية فننسى ديننا وننسى عقيدتنا وننسى حيائنا وننسى اه اسلامنا بحجة اننا فرحانون بالعيد فاذا فرحة العيد لا تسوغ للانسان ان يفعل ما شاء كيفما شاء ها وانما هي فرحة منضبطة دينية شرعية يتقرب بها العبد الى الله في في التوسع بالتوسيع على الناس في امور - 01:01:04
لابد لهم من اعيادهم فيها عفوا لابد لهم في اعيادهم منها ومن مسائل هذا الحديث ايضا هل يحضر صلاة العيد العبيد والارقة الجواب فيه خلاف بين نعم. اجمع العلماء على مشروعية حضورهم - 01:01:33
ولكن اهو تشريع استحباب ام ايجاب على قولين لاهل العلم رحمهم الله تعالى والاقرب في هذا انه للوجوب فان فان العبد له حق في ان يفرح في هذا اليوم ويجتمع مع اخوانه ويظهر سروره - 01:02:05
بمشاركة اخوانه من الاحرار في مثل هذا الامر مسألة فان قلت وما حكم اخراج الصبيان لشهود العيد الجواب متفق على مشروعيته بين العلماء رحمهم الله تعالى والاقرب في الصبيان بخصوصهم انه تشريع استحباب لا ايجاب - 01:02:31
لان القلم لان قلم التكليف مرفوع عنهم ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما انه قيل له اشهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم ولولا مكاني من الصغر - 01:03:06
ما شهدته يعني لكثرة الجمع ولكنه كان صغير دخل في الصفوف وهذا حال اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فانهم كانوا يخرجون ها بابنائهم بصبيانهم ونسائهم لشهود الخير ودعوة المسلمين - 01:03:30
قال الامام النووي رحمه الله اتفق نص الشافعي والاصحاب على استحباب حضور الصبيان المميزين صلاة العيد وقال الامام الماوردي رحمه الله تعالى واما الصبيان فيستحب اخراجهم ذكرانا واناثا واما الصبيان فيستحب اخراجهم. ذكرانا - 01:03:53
واناثا ولان في اخراجهم اظهارا لشعائر الاسلام واكتمال الفرح المطلوب في هذا اليوم وليشهدوا الخير ودعوة المسلمين مسألة ما وقت صلاة العيدين الجواب وقت العيدين كوقت صلاة الضحى فيبدأ الوقت - 01:04:26
بطلوع الشمس وارتفاعها قيدا رمح وينتهي وقتها بوقت النهي قبل الزوال فاذا وقت صلاة العيد كوقت الظحى هذا ظابط من ظوابط الفقهاء وقت صلاة العيد كوقت صلاة الضحى سواء بسواء - 01:05:11
وقد تواتر النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يصلي العيد في هذا العيدين في هذا الوقت مسألة ولقد قرر فقهاء الاسلام رحمهم الله تعالى انه يستحب في عيد الفطر - 01:05:38
تأخير صلاة العيد قليلا من عشر دقائق الى ربع ساعة حتى يتمكن الناس من تطبيق السنن الواردة قبلها كاكل التمرات الثلاث الثابت في صحيح البخاري من حديث انس رضي الله تعالى عنه - 01:06:00
قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر الى المصلى حتى يأكل تمرات. وفي رواية ويأكلهن افرادا كما استحب فقهاء الاسلام رحمهم الله تعالى في عيد الاضحى - 01:06:16
التبكير بالصلاة في اول وقتها ليتمكن الناس من ذبح اضاحيهم والاكل منها قبل اشتداد الضحى وسدا لزريعة ها وسدا لذريعة استعجال بعض المسلمين ها بالتضحية قبل صلاة الامام فتفسد عليه ضحيته - 01:06:34
فتكون شاته شاة لحم مسألة ولذلك قال ابن قدامة ويسن تقديم الاضحى ليتسع الوقت للتضحية وتأخيرها في الفطر مسألة عامة علماء الاسلام فيما نعلم مجمعون على مشروعية اقامة صلاة العيدين - 01:07:00
في اماكن مخصصة خارج البلد او داخلها في فناء البلد الواسع على ما يتيسر له لكنها تكون اماكن قريبة من البلد ليتسنى لهم الخروج مشاة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله - 01:07:44
فان المعروف من سنته صلى الله عليه وسلم انه كان لا يركب في الذهاب لصلاة العيد ولا ولا في الرجوع منها وانما كان يخرج الى العيد ماشيا مسألة فان قلت وهل يجوز تعدد المصليات للعيد في البلد الواحد - 01:08:07
فاقول الجواب هذا يختلف باختلاف الحاجة فان كان عدد البلد وافراده كثر يحتاجون الى اكثر من مصلى فلا بأس بتعدد المصليات في البلد اذا اتسعت اطرافه وكثرت اعداده ولكن كلما اجتمعوا في مكان واحد مع الامكان - 01:08:40
كلما كان اعظم تحقيقا للمصلحة وادخل في تحقيق المقاصد الشرعية لكن لو عددوا المصليات بسبب الحاجة فلا بأس كما قلنا في صلاة الجمعة مسألة فان قلت اويجوز اقامة صلاة العيدين في المساجد - 01:09:08
فاقول الجواب الاصل ان اقامة صلاة العيدين في المساجد خلاف السنة خلاف السنة الا اذا كان ثمة حاجة لاقامتها كشدة برد او كثرة مطر او التأذي بوحل ونحوه فاذا كان ثمة عذر - 01:09:35
فلا بأس في اقامتها في المساجد لان المتقرر عند العلماء انه ان تعذر الاصل فانه يصار الى البدل مسألة اعلم رحمنا الله واياك ان صلاة العيد لا تسبق بصلاة ولا تلحق بصلاة - 01:10:00
فهي من الصلوات التي لا سنة قبلها ولا بعدها في مكان في مكانها ففي الصحيحين من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفطر ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما - 01:10:24
قال الامام ابن القيم رحمه الله تعالى كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا انتهى الى المصلى اخذ في الصلاة من غير اذان ولا اقامة ولا قول الصلاة جامعة والسنة الا يفعل شيء من ذلك انتهى كلامه رحمه الله - 01:10:47
ولكن ان صلى بعد رجوعه الى بيته ركعتين من باب التطوع المطلق فلا حرج في ذلك لوروده في بعض الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مسألة والمتقرر عند جمهور العلماء ان صلاة العيد لا نداء لها - 01:11:11
كما في صحيح الامام مسلم من حديث جابر ابن سمرة قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير اذان ولا اقامة ولا نداء ولا شيء - 01:11:37
وبناء على ذلك فما ذهب له بعض الفقهاء من مشروعية الاذان والاقامة لهما قياسا على النداء للصلوات المفروضة هذا ها خطأ خطأ محض لان الاصل في صفة لان الاصل في العبادات التوقيف كما تقرر - 01:11:55
ولان الاصل في مشروعات الاذان ايجابا واستحبابا توقيفية على النص ولانه قياس في عبادة والقياس في العبادات ممنوع ولانه لا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك - 01:12:16
مع كثرة تكرر اقامة العيد في عهده صلى الله عليه وسلم ولو كان مشروعا لفعله في وقت الحاجة لان المتقرر بالاجماع ان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز وارى والله اعلم اننا نكتفي بهذا القدر من المسائل في هذا الحديث ونكمل بقيتها في الدرس القادم ان شاء الله تعالى. تابع بقية هذه - 01:12:32
به المادة من خلال المادة التالية - 01:13:00
Transcription
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم شرح عمدة الاحكام. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين - 00:00:00
وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ثم اما بعد لقد انتهينا في الدرس الماضي ولله الحمد والمنة من الكلام على باب صلاة الجمعة ونفتتح اليوم باذن الله عز وجل باب فقهي جديد من الابواب المهمة العظيمة - 00:00:40
وهو باب صلاة العيدين وقبل ان نبدأ في ثنايا مسائلي تفاصيلي احاديث هذا الباب وفقهه احب ان نتكلم عن جمل من المقدمات قبل ذلك المقدمة الاولى عرف العلماء العيد لغة بانه كل يوم يجتمع فيه - 00:01:09
كل يوم مجمع يطلق عليه بانه عيد واشتقاقه من عاد يعود عيدا وذلك لانه يعود كل عام فبسبب عود هذا اليوم والعيد كل عام صار يسمى عيد بمعنى انه يعود - 00:01:36
وقال بعض اللغويين ان العيد سمي عيدا لان الناس قد اعتادوه فهو امر معتاد والياء في كلمة العيد اصلها واو اصلها واو ولكن حذفت الواو وعوض اصل الكلمة هم يا ان - 00:02:04
لمناسبة الكسر قبلها واقصد بالكسر يعني كسرة العين وهو يجمع على اعياد واما العيد في الاصطلاح وهما يوما الفطر والاضحى ويوم الجمعة فاما الفطر والاضحى فهما عيدا العام واما الجمعة فهي عيد - 00:02:35
الاسبوع المقدمة الثانية ان سألنا سائل وقال ما الاصل في الاعياد الجواب المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان الاصل في الاعياد التوقيف على الادلة فالمناسبات الشرعية المتكررة كل عام - 00:03:11
والتي يجتمع فيها المسلمون ويظهرون فيها الفرح والسرور. هذه مبنية على التوقيف فلا عيد في الاسلام الا ما قرره النص الصحيح الصريح فلا يجوز لاحد كائنا من كان ان يخترع من عند نفسه عيدا - 00:03:47
يظهر فيه الفرح والسرور ويتكرر مجيئه كل عام الا وعلى ذلك دليل لا حق لاحد ان يحدث عيدا من الاعياد الا بدليل واعياد المسلمين هي الجمعة ويوم الفطر ويوم الاضحى مع ما يتبعه من ايام التشريق - 00:04:11
كل هذه ايام عيد للمسلمين وما عداها من الاعياد فهو من المحدثات والبدع التي ما انزل الله تعالى بها من من سلطان المقدمة الثالثة واعلم رحمك الله تعالى ان الاصل استواء اجزاء الزمان - 00:04:38
فيما يفعل فيها من الافراح والاتراح الا ما خصه النص الاصل استواء اجزاء الزمان والمكان في الافراح والاتراح الا ما خصه ان فلا يجوز للانسان ان يخصص زمانا معينا بشيء - 00:05:11
يفعله فيه على وجه الخصوصية فقط الا بدليل واذا خصص الانسان يوما من العام يفعل فيه جملا من الافعال التي لا يفعلها في غيره فلا يخلو من حالتين وانتبهوا لهذا التفصيل فانه خطير ومهم جدا - 00:05:39
لا يخلو الحال من امرين اما ان يكون سبب تخصيصه لهذا اليوم لامر حدث له في هذا اليوم لامر حدث في هذا اليوم سواء له او لغيره وهم يخصصون هذا اليوم - 00:06:07
المعينة من ايام العام لشيء حصل فيه والحالة الثانية ان يكون تخصيصهم لا لامر حدث في هذا اليوم فاما الحالة الاولى فنقول فيها من خصص يوما من ايام العام لشيء حدث في هذا اليوم - 00:06:27
فان هذا التخصيص يعتبر عيدا وان سماه بغير اسمه من خصص يوما من ايام العام لشيء حصل في هذا اليوم فان تخصيصه هذا يعتبر عيدا يعتبر عيدا حتى وان سماه بغير اسمه - 00:07:01
واما اذا كان تخصيصه لهذا اليوم لامر اخر لا يتعلق بذات اليوم نفسه فهذا لا يعتبر تخصيصه لهذا اليوم عيدا حتى وان كانت تتكرر كل سنة لكن لا لامر حدث في هذا اليوم المعين - 00:07:28
وبناء على ذلك فما يسمى باعياد الميلاد هي من البدع المحدثة المنكرة حتى وان سماها اصحابها عادات او تقاليد فان حقيقتها انها عيد فان قلت ولم نقول لان الانسان يحتفل بهذا اليوم المخصوص لامر حصل فيه وهو - 00:07:51
ولادته ومن خصص يوم كل عام ها لامر حدث فيه فقد اتخذ هذا اليوم عيدا وفرع اخر وهو اعياد الموالد اعياد الموالد كالاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم او مولد غيره من الاولياء والصالحين - 00:08:24
فانهم يخصون هذا اليوم بامر لا يفعلونه في سائر الايام لامر حدث في هذا اليوم ففي حقيقة امرهم انهم اتخذوا يوم المولد عيدا حتى وان سموه تعظيما توقيرا تعزيرا محبة - 00:08:57
لا شأن لنا بالمسميات كما سيأتينا في مقدمة خاصة ان شاء الله وفرع ثالث وهو الاحتفال بيوم الزواج فان من الازواج من اذا تكرر عليه يوم زواجه من كل عام - 00:09:19
يحتفل بهذا اليوم بخصوصه دون سائر ايام العام ولو سألته عن سبب هذا التخصيص لقال لك لامر حدث في هذا اليوم وهو الزواج فقد اتخذوا هذا اليوم عيدا انتوا معي ولا لا - 00:09:38
وفرع رابع وهو الاحتفال بيوم تنصيبه ملكا او اميرا او وزيرا او غير ذلك فان من الملوك من اذا مر عليه نفس اليوم الذي قلد فيه بهذا المنصب فانه يحتفل به كل عام - 00:10:01
ماذا يسمي علماء الشريعة هذا الاحتفال يسمونه عيدا فان قلت ولم سمي عيدا نقول لانه مناسبة تتكرر كل عام في يوم مخصوص لامر حدث هذا لامر حدث فيه اي لامر مخصوص. نعم - 00:10:23
وفرع خامس وهو الاحتفال بايام الاستقلال فان بعض الدول الاسلامية كانت مستعمرة من قبل بعض دول الغرب فلما استقلت جعلت يوم استقلالها عيدا تظهر فيه يظهرون فيه حكومة وشعبا من الفرح والسرور ما لا يظهرونه - 00:10:47
في غيره فان سألتهم لماذا خصصتم هذا اليوم بالذات فانهم يقولون لماذا ها لامر حدث في هذا اليوم وهو استقلال بلادنا فاذا هو مخصصوا يوما من العام لامر حدث في هذا - 00:11:18
اليوم ومن خصص يوما من ايام العام لامر حدث في هذا اليوم فقد اتخذ هذا اليوم عيدا شاء ام ابى وان سماه ما سماه وفرع سادس بعض الدول تحتفل بايام توحيدها - 00:11:37
واعلانها دولة موحدة مستقلة في حكمها الذاتي وكلما تكرر هذا اليوم الذي يسمى بيوم توحيد الدولة فانهم يتخذون هذا اليوم عيدا اي يظهرون فيه من الفرح والسرور الشيء الذي لا يظهرونه في غيره - 00:12:05
من الايام فيكونون بذلك قد اتخذوا هذا اليوم عيدا حتى وان سموه يوما وطنيا بل ان بعض الدول تظهر في ايام توحيدها واستقلالها من الفرح والسرور والغبطة اعظم ما تظهره في ايام عيد الله في ايام اعياد الله عز وجل - 00:12:29
في الايام في ايام الاعياد التي شرعها الله عز وجل وهذا امر محسوس مشاهد اليس كذلك؟ الجواب نعم ولا ينبغي الترخيص في مثل هذه الايام لانك ان رخصت في عيد واحد - 00:12:55
فيلزمك من باب اضطراد قولك ان ترخص في جميع الاعياد المحدثة في الاسلام فحينئذ ينفتح عليك ايها العالم وطالب العلم باب المحدثات المنكرة والبدع القبيحة المستهجنة التي لا تستطيع ان تسدها - 00:13:15
فانك ان اجزت اليوم الوطني فسيأتيك اصحاب احتفاء الاحتفال ايام المولد ولماذا تمنعونها انا ساحتفل بعيد ميلادي بما انكم رخصتم للدولة ان تحتفل بيوم بيوم عيدها الوطني فكذلك رخصوا لي انا - 00:13:35
فاي حجة تمنع بها من يحتفل بيوم مولده فهي حجة عليك في تجويزك لاي عيد جوزته والا فتكون قد فرقت بين المتماثلات والقاعدة المطردة شرعا ان الشريعة لا تفرق بين المتماثلات كما انها لا تجمع بين المختلفات - 00:14:00
فان قلت عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فان قلت او كلامك هذا يخص اعياد الفرح فقط الجواب لا بل حتى المناسبات التي هي حزن فاذا اتخذنا هذا اليوم يوم حزن في كل - 00:14:28
عامل فقد اتخذناه عيدا لكنه عداء ترح لا عيد فرح فاذا بناء على هذا نخلص الى انه لا يجوز لاحد من الخلق ان يخصص يوما باحتفال زائد او بحزن زائد لمناسبة حصلت له - 00:14:50
في هذا اليوم بخصوصه دون غيره من سائر من سائر الايام ومن فعل ذلك فقد اتخذ هذا اليوم عيدا وان سماه بغير وان سماه بغير اسمه وفرع سابع وهو الاحتفال برأس السنة الهجرية - 00:15:17
فان من الناس من يظهر بانتهاء العام الهجري من الفرح والسرور ما لا يظهره في غيره من الايام وربما يجعل في هذه المناسبة وليمة او اجتماع عائلة لا يجعلها في غيره من الايام - 00:15:42
فما حكم هذا الفعل الجواب التحريم فان قلت ولم نقول لانه اتخذ عيدا فان قيل وكيف عرفت انه اتخذه عيدا فنقول لانه خصص يوما ها لمناسبة او لخصيصة في ذلك - 00:15:59
اليوم من فرح او ترح او حادث حصل او امر انقضى او تجارة كسبت او غير ذلك من الامور ومنها كذلك وهو فرع ثامن الاحتفالات في الشركات والمؤسسات الخاصة الذي يتكرر في كل يوم افتتاحها واعلانها شركة مستقلة - 00:16:22
في بعض الشركات اما ان تظفي على موظفيها راتبا زائدا بهذا اليوم بخصوصه بخصوصه لتلك المناسبة الخاصة ويعلن امام الموظفين ان هذه الزيادة بمناسبة مرور عام او عامين او عام او عامين او ثلاثة او عشرين او ثلاثين او اقل او اكثر - 00:16:55
على افتتاح هذه الشركة فهو فرح زائد في يوم مخصوص لامر حدث في هذا اليوم فحينئذ هذا هو حقيقة العيد هذا هو حقيقة العيد شاءوا ام ابوا حتى وان سموه ما سموه - 00:17:20
انتم فهمتم هذا واما الحالة الثانية فهي تخصيص يوم بعينه من العاملة لا لامر حدث في هذا اليوم وانما من باب التنظيم او موافقة بعض الدول او موافقة بعض المجالس او موافقة عطل الناس مثلا - 00:17:42
يعني هو من باب التنظيم فقط لكن لا لشيء حصل في هذا اليوم فهذا لا نعتبره عيدا ولكن قد نمنعه من باب سد الذرائع فقط لكن لو فعل لما وصفنا فاعله بالخروج عن دائرة - 00:18:02
الاتباع الى دائرة الابتداع ولما قلنا انه ابتدع في الدين بدعة من كرة. لكن ان منعناه وسددنا بابه من باب سد الذريعة حتى لا يتخطى فاعلوه الى ما هو اكبر منه الى ما هو اكبر منه - 00:18:24
فحين اذ هذا منع له وجهه وله قواعده المقررة في الشريعة مثل ما يسمى بعيد الشجرة او بيوم الشجرة فانهم يخصصون يوما من العام او اسبوعا من العام يجعلون فيه - 00:18:43
احتفالا وحثا وترغيبا لزراعة الشجرة وبيان مصالحها على الفرض والمجتمع لكن لا لامر حصل في هذا اليوم وانما هو من باب الترتيب والتنظيم او موافقة بعض الدول او كذا لكن لو سألتهم لماذا ما الذي جعلكم تخصصون هذا اليوم فانهم يبدون لك حيثيات واسبابا لا لا تعلق لها بشيء حصل - 00:19:02
في هذا اليوم لا من فرح ولا من ترف وكذلك ما يسمى بيوم باسبوع المرور مثلا او غيرها من المسميات فكل هذه الامور حدد لها في السنة يوم او اسبوع - 00:19:34
يزاد فيه التنبيه والتوجيه لهذه المسائل بخصوصها لكن هذا التخصيص لا يكتنفه شيء من الاحداث لانه لا شأن له بامر حدث في هذا اليوم فهذا اسهل وايسر ولكن ان منعناه - 00:19:57
من باب سد الذريعة فهو اولى واحوط خروجا من خلاف العلماء وسدا اللي ذريعة التساهل في تخصيص هذه الايام ومن مقدمات ذلك من مقدمات هذا الباب ايضا اعلم رحمك الله تعالى ان القاعدة تقول - 00:20:19
ان الاصل في الامور حقائقها ومضمونها لا شعاراتها ان الاصل في الامور حقائقها ومضمونها لا مجرد اسمائها وشعاراتها فان قلت ولم قررت هذا الاصل فاقول لان من الناس من يحدث عيدا مبتدعا في الاسلام ولكن يتذرع الى تجويزه واباحته وتسويغه - 00:20:46
بان يسميه بغير اسمه كمن سمى الخمر بام الارواح او سمى بعض المحرمات باسماء لطيفة تدغدغ مشاعر من يسمعها من باب تزويقها وتمليحها وترغيب الناس فيها كالذين يسمون عيد الميلاد بذكرى - 00:21:17
المولد او يسمون الاعياد الوطنية باليوم الوطني او يوم الاستقلال او يسمون الاعياد البدعية بعيد الحب او ذكرى الحب او احياء المشاعر فاياكم يا طلبة العلم ان تنطلي عليكم هذه الخدعة فانها حيلة - 00:21:45
ابليسية التأصيل ادمية التنفيذ ولذلك فالعبرة في الاشياء هو النظر الى حقائقها ومضمونها ودلالاتها واحكامها الشرعية لا شأن لها بالنظر في الاسماء وانما احكامها الشرعية تنزل عليها بالنظر الى حقائقها - 00:22:10
ويقرب من ذلك بعض اسماء الجماعات البدعية فان بعض الجماعات البدعية تطلق على نفسها اسماء محببة للنفوس اسماء لها دلالة دلالاتها الشرعية من باب ماذا من باب زخرف القول غرورا - 00:22:35
وهذه حيلة ابليسية معروفة هذي فيسمون يوم فيسمون بعض الجماعات تسمي نفسها بحزب الله وبعض الجماعات تسمي نفسها الاخوان المسلمون وبعض الجماعات تسمي نفسها ها جماعة الدعوة او جماعة التبليغ - 00:22:58
او غيرها من الجماعات فانت اياك ان تطلق احكامك الشرعية بالنظر الى الشعارات الزائفة او الى البيارق او الى الاسماء البراقة وانما لا بد ان تنظر الى اصول هذه الجماعة - 00:23:26
والى حقيقة هذه الجماعة حتى يكون حكمك متفقا مع الواقع فاحفظوا هذه القاعدة وفقكم الله ان العبرة في الاشياء بحقائقها ومضمونها لا بمجرد البيارق والشعارات ومجرد الاسماء المزخرفة ولذلك من خدعة ابليس انه يسمي الشرك - 00:23:46
تعظيما للاولياء يسمي الطواف بالقبور والذبح لهم تعظيما لهم. ومعرفة لمنازل اولياء الله عز وجل ويسمون الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم توقيرا وتعظيما ومحبة واجلالا واكراما ومهابة ويسمون الخمر ام الارواح - 00:24:14
وغير ذلك مما لا يخفى على شريف علمكم فاذا الاصل هو النظر الى الحقيقة والمظمون لا الى مجرد الشعارات والاسماء ومن المقدمات ايضا اجمع العلماء على ان العيد من اعظم شعائر الاسلام الظاهرة - 00:24:43
الكبرى وبناء عليه فيجب على المسلمين احياءه واظهاره ولو في بلاد الكفر فيفرح بهذه المناسبة بما يتناسب مع مقاصدها والحكمة من تشريعها فالاعياد في الاسلام تجمع بين عادات كريمة وعبادات - 00:25:08
عظيمة يعبد الله عز وجل بها ولذلك شرع فيهما الاجتماع والتكبير والتهليل وسائر انواع الذكر والصلاة والخطبة والذبح والاكل والشرب واطعام الفقراء والمساكين كما في زكاة الفطر وغيرها فينبغي الاهتمام بهذه المناسبة - 00:25:45
واحتساب الاجر في الاستعداد لها وعدم ثقل النفس في كثرة النفقات عند مرورها فانك كلما انفقت فينبغي لك ان تستشعر انك بهذا الانفاق تريد ان تظهر هذه الشعيرة العظيمة بلبس الجديد - 00:26:18
واطعام الطعام واظهار الفرح والسرور كل ذلك مما يعبد الله عز وجل به وكل هذا الفرح يدخل تحت قول الله عز وجل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون - 00:26:39
ومن مقدماتها ايضا اعلم ان العيد في الاسلام غالبا ما يشرع بعد عبادات عظيمة فجعل الله عز وجل بعد هذه العبادات يوما يظهر الناس فيه فرحهم وسرورهم بانقضاء مواسم العبادة على الوجه الذي يحبه الله عز وجل ويرضاه - 00:27:04
فاذا اظهار الفرح ليس من باب العادات فقط بل هو من باب العبادات لاننا لفرحنا نشكر الله عز وجل على اتمام هذه العبادات ولذلك فعيد الفطر يوم يأتي بعد عبادة عظيمة وهو - 00:27:35
الفراغ من شهر رمضان فالعباد قد صاموا لله عز وجل وقاموا وتصدقوا وقرأوا القرآن واعتكفوا فجعل الله لهم يوما يأكلون ويشربون ويظهرون فرحهم وسرورهم واجتماعهم وشكرهم لله عز وجل وهو يوم الفطر - 00:27:55
وكذلك في يوم عيد الاضحى فانه بمناسبة ها فراغ الناس من اعمال عظيمة وهي الحج في يوم عرفة وقفوا وطافوا وسعوا ورموا الجمرة وحلقوا ونحروا ثم يفرحون بعد ذلك بايام التشريق - 00:28:19
يقول النبي عليه الصلاة والسلام ايام التشريق ها ايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل وكذلك يوم الجمعة ها شرع في هذا اليوم الذي هو يوم المزيد عند الله عز وجل. ولذلك الملائكة تسمي يوم الجمعة في ملكوت السماء بيوم المزيد واهل - 00:28:39
اذا دخلوا الجنة ما يسمون يوم الجمعة وانما يسمونه يوم المزيد فيضفي الله على اهل الجنة فرحا زائدا وسرورا قائدا ونعيما زائدا على ما هم فيه من الغبطة والفرح والسرور والنعيم - 00:29:01
وشرع لهذا اليوم العظيم الاجتماع واتخاذه عيدا ولذلك اذا اجتمع يوم الجمعة ويوم العيد في يوم فقد اجتمعا عيدان فيسقط احدا احدهما الاخر كما سيأتينا في مسائل خاصة ان شاء الله - 00:29:19
ومن المقدمات كذلك لو سألنا سائل وقال ما مناسبة الاتيان بباب العيدين بعد باب الجمعة اظن وظحت المناسبة ها لو قال لنا قائل ما مناسبة الاتيان بباب العيدين بعد باب الجمعة فنقول لان - 00:29:36
العيدين تشرع فيهما صلاة فالجمعة هي عيد الاسبوع وتشرع فيها الصلاة الصلاة فيبحث الفقهاء في احكامها ثم ينتقلون بعد ذلك الى عيد اخر. فالمناسبة بينهما هو ان كلا منهما عيد - 00:30:04
وكل منهما تشرع فيه الصلاة فان قلت ولماذا بدأ الفقهاء غالبا ببحث صلاة الجمعة قبل صلاة العيدين فنقول ذلك لتكررها وكثرة مسائلها ذلك لتكررها وكثرة مسائلها ولعلنا بهذه المقدمات قد بينا لكم مجمل ما سيطرق من المسائل والفروع في هذا الباب ان شاء الله عز وجل - 00:30:25
ثم بعدها نقرأ الحديث الاول وهو حديث عبدالله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة هذا الحديث يتكلم عن صلاة العيد - 00:31:03
وبما انه يتكلم عن صلاة العيد فلا بد ان نبحث في اكبر قدر ممكن في مسائله مما له مناسبة فيه او ليس له مناسبة او فيه ادنى مناسبة ولذلك اقول وبالله التوفيق الكلام على هذا الحديث في جمل من المسائل - 00:31:29
المسألة الاولى اتفق العلماء رحمهم الله تعالى على ان صلاة العيدين من شعائر الدين المطلوبة شرعا فقد تواتر النقل بها فمشروعيتها من الامور التي صارت معلومة من الدين بالظرورة ولا عذر مطلقا لمن انكر مشروعيتها - 00:31:51
ولا يزال عليها عمل المسلمين خالفا عن سالف فمن انكر مشروعية الصلاة في يومي العيدين فقد كفر وخلع ربقة الاسلام من عنقه لانه انكر معلوما من الدين بالظرورة والقاعدة عندنا تقول - 00:32:31
من انكر معلوما من الدين بالظرورة فانه يكفر المسألة الثانية اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم صلاة العيدين بعد اتفاقهم على انها مشروعة لكنهم اختلفوا في وجه هذه المشروعية - 00:32:58
اهي مشروعية استحباب ام ايجاب على اقوال اربعة القول الاول وهو قول جمهور اهل العلم ان صلاة العيدين سنة مؤكدة ان صلاة العيدين سنة مؤكدة وهذا قول المالكية والشافعية ورواية - 00:33:28
في مذهب الامام احمد ارحم الله الجميع رحمة واسعة والقول الثاني ان صلاة العيدين واجبة على من تجب عليه الجمعة انتبهوا لهذا القيد وهو مذهب الائمة الحنفية رحمهم الله تعالى - 00:34:02
قال الامام الكاساني من الحنفية والصحيح انها واجبة وهو قول اصحابنا يعني على من تجب عليهم الجمعة كما بين الحنفية ذلك القول الثالث قالوا بانها فرض قالوا بان ازعجنا هذا - 00:34:36
قالوا بانها فرض على الكفاية وهو المشهور من مذهب الائمة الحنابلة رحمهم الله تعالى فاذا حضر صلاة العيد من تقوم بهم الكفاية سقطت المطالبة عن الباقين القول الرابع هو ان صلاة العيدين - 00:35:09
فرض على الاعيان ذكورا واناثا وهذا القول اختاره ابن تيمية رحمه الله تعالى ورجحه تلميذه العلامة الامام ابن القيم رحمه الله تعالى وافتى به فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين وقبله - 00:35:44
اختاره شيخه الامام ابن سعدي رحم الله الجميع رحمة واسعة واني اجد نفسي الى هذا القول اقرب منها الى الاقوال الاولى فالاقرب عندي والله تعالى اعلى واعلم هو القول الرابع - 00:36:19
وهو ان صلاة العيدين فرض على الاعيان ذكورا كانوا او اناثا تنبيه لو سألنا سائل وقال ما الفرق بين قول الحنفية وقول ابي العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى الجواب - 00:36:41
ان الحنفية اوجبوا صلاة العيد وابو العباس كذلك اوجب صلاة العيد فهما متفقان على ان صلاة العيد واجبة ولكن الحنفية يقولون انما تجب صلاة العيد على من تجب عليه صلاة الجمعة - 00:37:07
فيخرجون المرأة ها فيخرجون المرأة والعبد من وجوب شهودهما فالجمعة تسقط بالسفر والانوثة والصغر واما ابن تيمية رحمه الله فانه اوجبها على الاعيان بغض النظر هل تجب على هذا المعين صلاة الجمعة او لا تجب؟ ولذلك المرأة فرض عين عليها ان تخرج الى - 00:37:31
مصلى العيد بل حتى من كان حدثها حدث حيض فرض عليها ان تخرج كذلك بل حتى من لا جلباب قال لها فيجب عليها ان تخرج وتلبسها اختها من جلبابها ولذلك لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم لمكلف الا يشهد صلاة العيد - 00:38:06
وبرهان هذا القول ما في الصحيحين من حديث ام عطية رضي الله تعالى عنها قالت امرنا وفي رواية امرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نخرج العواتق والحيض وذوات الخدور - 00:38:36
وذوات الخدور هي البنت البكر الذي تختفي في خدرها في بيت ابيها فكان في نفس البيت يوضع ستر تكون وراءه البنات الابكار صغار وهذا من باب كمال الستر عليهن ففرظية صلاة العيد اسقطت ذلك وقالت - 00:39:02
لابد ان يخرج الجميع حتى ان ام عطية قالت ام عطية ويعتزل الحيض المصلى قالت قلت يا رسول الله احدانا لا يكون لها جلباب قال لتلبسها اختها من جلبابها فاذا لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في ترك صلاة العيد لاي احد لا ذكرا - 00:39:28
ولا انثى لا حائضا ولا ولا من ليس لها حجاب فاذا يجب على الجميع الخروج لها يجب على جميع المكلفين الخروج لصلاة العيد. ولا يجوز لاحد منهم ان يتخلف عن شهودها الا لعجز او لعذر شرعي - 00:39:59
بل انك لو تأملت النصوص الشرعية لوجدت ان الاجتماع المطلوب لصلاة العيد اكبر واهم من الاجتماع المطلوب لصلاة الجمعة ولذلك اسقط النبي صلى الله عليه وسلم حضور الجمعة عن المرأة - 00:40:22
جملة وتفصيلا فلا يجب على المرأة شهودها. واما العيد فلم يرضى النبي صلى الله عليه وسلم بان يتخلف عنها احد حتى ذات العذر التي لو صلت لما صحت صلاتها وهي الحائض - 00:40:42
يجب عليها ان تشهد العيد وتعتزل مصلى المسلمين لتشهد الخير ودعوة ودعوة المسلمين واما من قال بانها سنة مطلقا فان حديث ام ام عطية هذا لا يسعفه لانها قالت امرنا - 00:41:00
والمتقرر عند العلماء ان الامر المتجردة عن القرينة يفيد الوجوب وقالت في رواية اخرى امرنا والمتقرر عند العلماء ان الصحابي اذا قال امرنا بكذا او نهينا عن كذا فان له - 00:41:25
حكم الرفع فان قلت اولا ينصرف الوجوب الى الاستحباب بقول النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات طردهن الله على العباد وبقوله للاعرابي الذي سأله عن الاسلام خمس صلوات في اليوم والليلة - 00:41:46
الجواب لا لا تصلح هذه الادلة ان تكون صارفة للوجوب لامرين الامر الاول ان السائل هم انما سأله او نجمع الامرين في امر واحد ان السائل سأله عن الصلوات الواجبة ابتداء بلا سبب - 00:42:10
ولذلك هل هذه الاحاديث تصرف الصلاة المنذورة عن كونها واجبة الجواب لا وهل تصرف صلاة الجمعة عن كونها واجبة؟ الجواب لا لم لان هذه صلوات لها اسباب فمتى ما تحققت اسبابها وجدت فرضيتها - 00:42:34
فاذا الاحاديث انما السؤال فيها عن الصلوات التي لا اسباب لها والتي تجب ابتداء فرضا من الله عز وجل ابتدائيا على الجميع هذه الصلوات المفروضة ابتداء من غير اسباب هذه خمس صلوات في اليوم والليلة ويبقى بقية الصلوات التي حكم الفقهاء او الادلة - 00:42:58
عليها بانها واجبة انما تجب اذا عرظت اسبابها. وصلاة العيد من الذوات اجيبوا يا اخوان من ذوات الاسباب التي متى ما حل سببها حل فرضها وكذلك صلاة الجمعة من من ذوات الاسباب التي متى ما حل يومها حل فرضها الا لعذر - 00:43:20
فان قلت اولا يصرفها عن الوجوب ايضا انها صلاة لا اذان ولا اقامة فيها. فلو كانت مفروضة لشرع فيها الاذان والاقامة فاقول هذا رأي فقهي مجرد عن البرهان فان الصلاة المنذورة التي ينذرها الانسان على نفسه نحكم عليها بانها - 00:43:46
واجبة ولا اذان ولا اقامة فيها انتم معي ولا لا ولذلك هذا رأي واجتهاد فقهي ليس له محل من القبول ولا يعتبر صارفا عن عن للصيغة لصيغة الامر عن حقيقتها التي هي الوجوب - 00:44:09
فان قلت وكيف نفعل بفتاوى بعض التابعين بان العيد سنة الجواب هذا يجاب عنه بجوابين الجواب الاول ان مقصود السلف اذا اطلقوا السنة فانهم يقصدون بها المعنى العام وهي السنة التشريعية لا السنة التخفيفية - 00:44:34
مين اللي يفرق بينهن ها احسنت المقصود بها السنة المتبعة فالمراد بها السنة بمعناها العام المرادفة للشريعة فاذا قالوا هذا سنة اي مشروع ولا يقصدون بها الاصطلاح الفقهي الحادث وهو ما يثاب فاعله امتثالا ولا يستحق - 00:45:02
العقاب تاركه وهذا من جملة المصطلحات التي يختلف معناها عند السلف على معناها عند الخلف والجواب الثاني سلمنا جدلا ان المقصود هي سنة التخفيفية فانه لا يجوز معارضة قول النبي صلى الله عليه وسلم بقول احد كائنا من كان. فقوله صلى الله عليه وسلم مقدم على قول غيره - 00:45:30
ولان المتقرر عند العلماء ان اقوال التابعين ومن بعدهم لا تصلح ان تكون ها صارفة للامر من حقيقته الى باب اخر وانما البحث في اقوال الصحابة هل قول الصحابي يعتبر صارفا للنهي من التحريم الى - 00:46:03
الكراهة وصارفا للامر من الوجوب الى الاستحباب فيه بحث الاصول فيه بحث اصولي والقول الاقرب انه لا يعتبر صارفا حتى وان كان قول صحابي فاذا تبقى صيغة امرنا وصيغة امرنا سالمة من كل - 00:46:28
من كل اعتراض وهذا هو القول الاقرب ان شاء الله تعالى في هذه في هذه المسألة لحظة شوي في هذه المسألة واما وقول من قال بانها فرض كفاية ايضا لا يسعفه حديث ام عطية هذا؟ - 00:46:54
فان النبي صلى الله عليه وسلم امر الجميع ان يخرجوا الى صلاة العيد طيب ثم نص على افراد وطوائف وهي العواتق والحيض وذوات الخدور. طيب اولا يكفي عنهن غيرهن في القيام بفرض الكفاية - 00:47:20
فيكون خروجهن مفسدة لا مصلحة ترجى منه او يكون مفسدة خروجهن اكبر من المصلحة المرجوة. لا سيما وان ها من ذوات الخدور والحيض التي لا فائدة من حضورها الا شهود الخير ودعوة المسلمين فقط - 00:47:40
ولكن بقاء المرأة في بيتها خير على كل حال وهو المصلحة المرجوة الغالب والراجحة لكن مع ذلك لم يكتف رسول الله صلى الله عليه وسلم بحضور البعض عن البعض فلو كانت فرض كفاية لاكتفى بحضور بعض المسلمين وشهود البعض - 00:47:59
صلاة العيد عن ذوات الخدور والحيض وبقية النساء. بل حتى من ليس لها جلباب سوف تسأل غيرها ان تلبسها او تقطع لها من جلبابها او تعيرها جلبابة. كل هذا التكليف يدل على ماذا - 00:48:23
يدل على انها فرض لا ينبغي الاخلال لا ينبغي الاخلال به وانا اعتبر والله اعلم ان اجتماع الناس وكثرتهم رجالا ونساء صغارا وكبارا ارقاء واحرارا في مسجد العيد في هذا اليوم - 00:48:40
هو من المواضع التي يغيظ فيها المؤمنون الكفار قال الله عز وجل ولا يطأون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو ميلا الا كتب لهم به عمل صالح فهذا رأى الكفار اجتماع المسلمين وقوتهم وكثرة عددهم واتفاق قلوبهم - 00:48:59
واتحاد افعالهم خلف امامهم وسماعهم للموعظة والتذكير التي بها تحيا قلوبهم ويزداد ايمانهم ويقينهم وعلمهم فلا جرم ان هذا من الامور التي تدخل الحزن والغيظ والكمد على اعداء الله عز وجل من الكفرة - 00:49:24
فاذا يطلب في المقام الاول تكفير اعداد المصلين في في مساجد العيد ولذلك شرعت الشريعة خروج المرأة من بيتها للصلاة مع انها تأمر دائما بقرار المرأة في بيتها لم؟ لان خروجها اعظم مصلحة من مصلحة بقائها - 00:49:45
والمتقرر شرعا انه اذا تعارض مصلحتان روعي اعلاهما بتفويت ادناهما لان المتقرر ان الشريعة جاءت بتقرير المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها افهمتم هذا اذا قول ابي العباس مع كونه مؤيدا بالادلة النصية الشرعية فهو محاط بتحقيق المصالح - 00:50:07
الشرعية ايضا فقد دل عليه فقد دل عليه النقل والعقل والنظر والاعتبار والمصلحة هذا هو القول الذي اجد نفسي مطمئنة له ولو سألنا من قال بان صلاة العيدين مجرد فرض كفاية - 00:50:35
طيب وما العدد الذي تقوم به الكفاية فهو بين دائرتين واحتمالين اما ان يعين عددا واما الا يعين عددا فان عين عددا وقال هذا العدد اذا اجتمع حصلت بهم الكفاية فاننا - 00:51:07
احسنت نطالبه بالدليل الدال على هذا التخصيص يعني لو نقصوا واحدا ما تقوم الكفاية وان لم يبين عددا فانه رد الحكم الشرعي الى امر مختلف مضطرب والمتقرر في القواعد الشرعية ان الشريعة لا تميط احكامها - 00:51:27
العلل او الحكم المختلفة المتفاوتة المضطربة ان من مقاصد الشرع استقرار الاحكام الشرعية فقول ابي العباس تستقر به الشريعة ويعرف كل واحد منا ما له وما عليه. وهل يلزم حضوره او لا يلزم حضوره - 00:51:49
وبناء على ذلك فالتساهل الذي نراه في ايام الاعياد من كثير من المسلمين في غطهم في نوم عميق وظنا منهم ان ذممهم بريئة هذا لا يجوز لهم ابدا لانهم ان فوتوا صلاة العيد عمدا - 00:52:13
فانهم عند ابي العباس ومن اختار قوله اثمون. يجب عليهم ان يتوبوا الى الله عز وجل ومفرطون في الواجب ومفوتون لهذه المصالح العظيمة التي يجنيها من شهد صلاة العيد ودعوة الخير مع المسلمين - 00:52:33
مسألة لقد قدم النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة فوجد الانصار من الاوس والخزرج يلعبون في يومين يظهرون فيهما القوة والشجاعة والفرح والسرور فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب ذلك - 00:53:01
فبينوا انهما بسبب حادث حصل لهم فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لانا لاننا قررنا سابقا ان تخصيص اليوم لامر حدث فيه لا يجوز الا بالدليل الشرعي. ثم قال لقد ابدلكم الله عز وجل بهما - 00:53:30
اميني هو هما يوم الفطر ويوم الاضحى الان السؤال السؤال الان يستفاد من هذا النهي ماذا الجواب يستفاد من هذا النهي عدة امور الامر الاول النهي عن احياء عادات الجاهلية باحتفال او غيره - 00:53:51
لاننا وجدنا من من الناس من من يحرص على احياء الاماكن الجاهلية ويرتب لها احتفالا سنويا يحيى فيه تلك الذكرى الجاهلية كالذي يفعله بعض السفهاء في سوق عكاظ فان هذا من احياء اعياد الجاهلية - 00:54:16
والمتقرر شرعا ان سنة الجاهلية حقها الاخماد للاحياء والاقصاء للقرب ولذلك الرجل الذي نذر ان ينحر ابلا ببوانة قال له النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن يعبد؟ قالوا لا - 00:54:41
قال هل كان فيها عيد من اعيادهم؟ قالوا لا. فقال للرجل اوف بنذرك فاذا اي شيء من عادات الجاهلية زمانا او مكانا فالحق اخماده لا احياؤه واثارة اثارته من جديد - 00:55:01
فهذا مخالف للاسلام ولمقصود الاسلام وللاصل الذي وضعت عليه ملة الاسلام وهي اقصاء عادات الجاهلية واخماد نار الوثنية فلا حق لاحد ان يستغل منصبه في احياء ذلك ولا حق لاحد ان يستغل ما له لا حياء ذلك - 00:55:22
ولا تجوز المشاركة فيه مطلقا لا بقول ولا بعمل ولا بفرح ولا اي امر من الامور حتى بيع الاشياء التي يستعين بها اصحاب هذا اليوم على احياءه لا يجوز بيعها - 00:55:46
طعاما كان او شرابا او فراشا او ركوبا بل لا يجوز لاهل التجارات الفردية الخاصة ان يجلبوا تجاراتهم للاسترزاق في هذا المكان او في هذا اليوم. لان هذا اعانة لاصحاب هذا اليوم - 00:56:05
ولذلك فالمتقرر عندنا في الشرع ان اعياد الجاهلية لا يجوز المشاركة فيها باي امر من الامور. قوليا كان او فعليا وهذا امر نشتكي منه في هذا الزمان ايها الاخوان حتى اننا وجدنا من المسلمين من يطالب بمشاركة اليهود - 00:56:26
في اعيادهم حتى يشاركوننا في اعيادنا وقوم يدعون الى مشاركة النصارى في اعيادهم من باب حوار الاديان وتقارب المفاهيم ونبذ اسباب الفرقة والخلاف وفي حقيقتها قتل الدين وقتل مظاهر الولاء والبراء. اذا نخلص من هذا بتقرير اصل من اصول الاسلام. وهي وجوب اخماد سنة الجاهلية وعدم - 00:56:48
السعي قوليا او عمليا في احيائها ولا انفاق ريال واحد فيها هذا الذي ندين الله عز وجل به وننطقه بالسنتنا وندرسه للامة وللطلاب ولعامة الامة ومن الاحكام المستفادة من آآ نهي النبي صلى الله عليه وسلم - 00:57:16
ايضا انه نهاهم عن التخصيص الى اللعب لانه لان لهم يومين يلعبان لان لهم يومين يلعبون فيهما فانكر عليهم مجرد التخصيص ولكن لم يقل ولا يجوز لكم ان تلعبوا اصلا - 00:57:38
فيستفاد من هذا قاعدة شرعية وهي انه يتوسع في ايام الاعياد ما لا يتوسع ها؟ في غيرها ولذلك في الصحيح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وغيرها ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن للحبشة ان يلعبوا بحرابهم في اقدس مكان - 00:57:58
وهي مكان ما وضع الا للصلاة يلعبون بحرابهم في مسجده صلى الله عليه وسلم وهو ثاني اشرف بقعة على وجه الكرة الارضية انتم معي في هذا فاذا يرخص في ايام الاعياد من اللعب والاجتماع واظهار الفرح والسرور - 00:58:22
والنزهة وغيرها مما يشتمل على الاداب الاسلامية والاخلاق المرعية والاداب والاخلاق المرعية ما لا يرخص في غيره ولذلك لو لعب الرجال فيما بينهم وتناشدوا الاشعار هذا لا بأس به لكن بدون ضرب دفوف - 00:58:42
وبدون كلام تافه سخيف وبدون الات موسيقية من يمنع ذلك ويخرج الاطفال والكبار والصغار او اذا وضعت في ايام الاعياد بعض البرامج التي توجب فرح الاطفال وبعض الهدايا وكل ذلك امر مطلوب. لانه يوسع في هذا اليوم ما لا يوسع في غيره - 00:59:05
فاذا كل ما من شأنه اظهار الفرح والسرور والغبطة بمرور هذا اليوم كلما كان مطلوبا فهو مطلوب شرعا ولكن على وجه الاداب الشرعية التي لا يجوز ان يتذرع بها الانسان ليتصل ليصل بها الى امور ممنوعة لا تليق بالرجال - 00:59:29
كان يلعب الرجال في عند تناشد الاشعار بسيوفهم اظهارا للقوة او او طلق البنادق. كل ذلك من الامور التي لا بأس بها ان شاء الله. ما لم يكن ثمة مفسدة خالصة او راجحة - 00:59:49
ما فيها فاذا نحن لا نمنع اصل الفرح ولا نمنع اصل الاجتماع وانما نمنع تلك العوارض التي عرظت مما لا يجوز لا في عيد ولا في غير عيد كاختلاط الرجال - 01:00:01
بالنساء او خروج النساء سافرات متبرجات متطيبات ويجتمعن مع الرجال وينظرن الى الرجال والرجال ينظرون اليهن لا حجاب ولا حياء كل ذلك من الامور التي نمنعها ولذلك نحن في هذه البلد نحاول ان تكون مناشط العيد منفصلة - 01:00:20
عن الرجال منفصلة الرجال لهم مناشطهم الخاصة والنساء لهن مناشطهن الخاصة. وهذا الذي ينبغي للدولة ان تعتمده. فلا نحرم احدا من فرحة العيد وانما نحن نريد ان نهذب هذه الفرحة حتى لا تطغى على - 01:00:44
الامور الشرعية فننسى ديننا وننسى عقيدتنا وننسى حيائنا وننسى اه اسلامنا بحجة اننا فرحانون بالعيد فاذا فرحة العيد لا تسوغ للانسان ان يفعل ما شاء كيفما شاء ها وانما هي فرحة منضبطة دينية شرعية يتقرب بها العبد الى الله في في التوسع بالتوسيع على الناس في امور - 01:01:04
لابد لهم من اعيادهم فيها عفوا لابد لهم في اعيادهم منها ومن مسائل هذا الحديث ايضا هل يحضر صلاة العيد العبيد والارقة الجواب فيه خلاف بين نعم. اجمع العلماء على مشروعية حضورهم - 01:01:33
ولكن اهو تشريع استحباب ام ايجاب على قولين لاهل العلم رحمهم الله تعالى والاقرب في هذا انه للوجوب فان فان العبد له حق في ان يفرح في هذا اليوم ويجتمع مع اخوانه ويظهر سروره - 01:02:05
بمشاركة اخوانه من الاحرار في مثل هذا الامر مسألة فان قلت وما حكم اخراج الصبيان لشهود العيد الجواب متفق على مشروعيته بين العلماء رحمهم الله تعالى والاقرب في الصبيان بخصوصهم انه تشريع استحباب لا ايجاب - 01:02:31
لان القلم لان قلم التكليف مرفوع عنهم ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما انه قيل له اشهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم ولولا مكاني من الصغر - 01:03:06
ما شهدته يعني لكثرة الجمع ولكنه كان صغير دخل في الصفوف وهذا حال اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فانهم كانوا يخرجون ها بابنائهم بصبيانهم ونسائهم لشهود الخير ودعوة المسلمين - 01:03:30
قال الامام النووي رحمه الله اتفق نص الشافعي والاصحاب على استحباب حضور الصبيان المميزين صلاة العيد وقال الامام الماوردي رحمه الله تعالى واما الصبيان فيستحب اخراجهم ذكرانا واناثا واما الصبيان فيستحب اخراجهم. ذكرانا - 01:03:53
واناثا ولان في اخراجهم اظهارا لشعائر الاسلام واكتمال الفرح المطلوب في هذا اليوم وليشهدوا الخير ودعوة المسلمين مسألة ما وقت صلاة العيدين الجواب وقت العيدين كوقت صلاة الضحى فيبدأ الوقت - 01:04:26
بطلوع الشمس وارتفاعها قيدا رمح وينتهي وقتها بوقت النهي قبل الزوال فاذا وقت صلاة العيد كوقت الظحى هذا ظابط من ظوابط الفقهاء وقت صلاة العيد كوقت صلاة الضحى سواء بسواء - 01:05:11
وقد تواتر النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يصلي العيد في هذا العيدين في هذا الوقت مسألة ولقد قرر فقهاء الاسلام رحمهم الله تعالى انه يستحب في عيد الفطر - 01:05:38
تأخير صلاة العيد قليلا من عشر دقائق الى ربع ساعة حتى يتمكن الناس من تطبيق السنن الواردة قبلها كاكل التمرات الثلاث الثابت في صحيح البخاري من حديث انس رضي الله تعالى عنه - 01:06:00
قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر الى المصلى حتى يأكل تمرات. وفي رواية ويأكلهن افرادا كما استحب فقهاء الاسلام رحمهم الله تعالى في عيد الاضحى - 01:06:16
التبكير بالصلاة في اول وقتها ليتمكن الناس من ذبح اضاحيهم والاكل منها قبل اشتداد الضحى وسدا لزريعة ها وسدا لذريعة استعجال بعض المسلمين ها بالتضحية قبل صلاة الامام فتفسد عليه ضحيته - 01:06:34
فتكون شاته شاة لحم مسألة ولذلك قال ابن قدامة ويسن تقديم الاضحى ليتسع الوقت للتضحية وتأخيرها في الفطر مسألة عامة علماء الاسلام فيما نعلم مجمعون على مشروعية اقامة صلاة العيدين - 01:07:00
في اماكن مخصصة خارج البلد او داخلها في فناء البلد الواسع على ما يتيسر له لكنها تكون اماكن قريبة من البلد ليتسنى لهم الخروج مشاة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله - 01:07:44
فان المعروف من سنته صلى الله عليه وسلم انه كان لا يركب في الذهاب لصلاة العيد ولا ولا في الرجوع منها وانما كان يخرج الى العيد ماشيا مسألة فان قلت وهل يجوز تعدد المصليات للعيد في البلد الواحد - 01:08:07
فاقول الجواب هذا يختلف باختلاف الحاجة فان كان عدد البلد وافراده كثر يحتاجون الى اكثر من مصلى فلا بأس بتعدد المصليات في البلد اذا اتسعت اطرافه وكثرت اعداده ولكن كلما اجتمعوا في مكان واحد مع الامكان - 01:08:40
كلما كان اعظم تحقيقا للمصلحة وادخل في تحقيق المقاصد الشرعية لكن لو عددوا المصليات بسبب الحاجة فلا بأس كما قلنا في صلاة الجمعة مسألة فان قلت اويجوز اقامة صلاة العيدين في المساجد - 01:09:08
فاقول الجواب الاصل ان اقامة صلاة العيدين في المساجد خلاف السنة خلاف السنة الا اذا كان ثمة حاجة لاقامتها كشدة برد او كثرة مطر او التأذي بوحل ونحوه فاذا كان ثمة عذر - 01:09:35
فلا بأس في اقامتها في المساجد لان المتقرر عند العلماء انه ان تعذر الاصل فانه يصار الى البدل مسألة اعلم رحمنا الله واياك ان صلاة العيد لا تسبق بصلاة ولا تلحق بصلاة - 01:10:00
فهي من الصلوات التي لا سنة قبلها ولا بعدها في مكان في مكانها ففي الصحيحين من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفطر ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما - 01:10:24
قال الامام ابن القيم رحمه الله تعالى كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا انتهى الى المصلى اخذ في الصلاة من غير اذان ولا اقامة ولا قول الصلاة جامعة والسنة الا يفعل شيء من ذلك انتهى كلامه رحمه الله - 01:10:47
ولكن ان صلى بعد رجوعه الى بيته ركعتين من باب التطوع المطلق فلا حرج في ذلك لوروده في بعض الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مسألة والمتقرر عند جمهور العلماء ان صلاة العيد لا نداء لها - 01:11:11
كما في صحيح الامام مسلم من حديث جابر ابن سمرة قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير اذان ولا اقامة ولا نداء ولا شيء - 01:11:37
وبناء على ذلك فما ذهب له بعض الفقهاء من مشروعية الاذان والاقامة لهما قياسا على النداء للصلوات المفروضة هذا ها خطأ خطأ محض لان الاصل في صفة لان الاصل في العبادات التوقيف كما تقرر - 01:11:55
ولان الاصل في مشروعات الاذان ايجابا واستحبابا توقيفية على النص ولانه قياس في عبادة والقياس في العبادات ممنوع ولانه لا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك - 01:12:16
مع كثرة تكرر اقامة العيد في عهده صلى الله عليه وسلم ولو كان مشروعا لفعله في وقت الحاجة لان المتقرر بالاجماع ان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز وارى والله اعلم اننا نكتفي بهذا القدر من المسائل في هذا الحديث ونكمل بقيتها في الدرس القادم ان شاء الله تعالى. تابع بقية هذه - 01:12:32
به المادة من خلال المادة التالية - 01:13:00