الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الدرس السابع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه واهتدى بهداه ثم اما بعد - 00:00:09
اه لا نزال في قيد الفوائد المستنبطة من حديث النهي عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وعن العصر وعن الصلاة بعد العصر حتى حتى تغرب الشمس واظن اننا وقفنا عند كما تفضل الشيخ - 00:00:28
ماشي يا شيخ اي نعم كم رقم الفائدة طيب ما حكم تحية المسجد وانتهينا منها. ومن فوائد هذين الحديثين ايضا اه نقول ما الحكم لو وقع كسوف للشمس وقت النهي - 00:00:47
ما الحكم لو وقع كسوف للشمس وقت النهي نقول في ذلك خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح على ما جرينا عليه هو المشروعية فيشرع لنا ان نصلي صلاة الكسوف حتى وان وقعت وقت النهي - 00:01:02
وذلك يتصور فيما لو ان كسبت الشمس بعد صلاتنا للعصر فحينئذ هل نصلي او لا؟ نقول نعم نصلي والدليل على ذلك ان صلاة الكسوف ليست سنة اصلا ولا تدخل تحت هذا الحديث - 00:01:20
وانما هي فرض كفاية على على اصح اقوال اهل العلم والامر الثاني اننا لو سلمنا انها سنة فانها تكون من ذوات الاسباب وقد قررنا ان ذوات الاسباب لا تدخل في حديث النهي - 00:01:35
ومن مسائل وفوائد هذا الحديث هل يوم الجمعة فيه وقت نهي قبل الزوال هل يوم الجمعة فيه وقت نهي قبل الزوال وهو المذكور في حديث عقبة ابن عامر في صحيح الامام مسلم - 00:01:51
قال وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس وفي حديث عمرو بن عبسة فاذا استقل الظل بالفيء فامسك عن الصلاة فانها حينئذ تسجر جهنم واضح يا جماعة هل يوم الجمعة يدخل في ذلك - 00:02:12
قولان في مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى قال بعض اهل العلم ان يوم الجمعة في هذا الوقت هو كسائر الايام في النهي لان النبي صلى الله عليه وسلم اطلق الحديث ولم يقيده لا بيوم سبت ولا احد ولا ثلاثاء ولا اربعاء - 00:02:35
ولا خميس ولا جمعة فاذا هذا وقت تستر فيه نار جهنم فينهى عن التطوع فيه سواء في يوم الجمعة او غيره فاستدلوا باطلاق فاستدلوا باطلاق الحديث والقول الثاني وهو المشهور في مذهب الامام احمد رحمه الله ان وقت ان يوم الجمعة مخصوص من النهي - 00:02:55
فيجوز لمن جاء الى المسجد ان يتنفل بالصلاة حتى يخرج حتى يخرج الامام سواء كان خروج الامام للخطبة قبل الزوال بقليل او بعده او عند الزوال واختار هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى - 00:03:22
وتلميذه العلامة ابن القيم واظنه اختيار الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله في شرح الممتع ولعله يراجع وهذا القول هو الاقرب ان شاء الله في هذه المسألة ان يوم الجمعة مخصوص بالنهي - 00:03:45
يستدل اصحاب القول الثاني برواية عند الشافعي في مسنده من حديث ابي هريرة من حديث ابي هريرة قال الا يوم الجمعة بهذا اللفظ قال الا يوم الجمعة. ولكن هذا استدلال فيه نظر - 00:04:03
لان هذا الحديث ضعيف لان هذا الحديث ضعيف وانتم تعرفون ان المتقرر في القواعد ان الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة ولكن ابا العباس رحمه الله وغيره من العلماء يستدلون باحاديث اخرى - 00:04:22
وهي فمثلا حديث سلمان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة وتطهر بما استطاع من طهر ثم ادهن ثم راح الى الجمعة فلم يفرق بين اثنين فصلى ما كتب له - 00:04:42
وصلى ما كتب له فهنا اطلق النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ولم يقيدها بوقت النهي فصلى ما قدر له ثم اذا خرج الامام وانصت غفر له ما بين ما بينه وبين الجمعة الاخرى - 00:05:06
وفي حديث ابي هريرة ايضا من توظأ ثم اتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم انصت حتى يصلي حتى يفرغ الامام من خطبته ثم يصلي مع الامام. والشاهد من الحديثين قوله - 00:05:27
ثم صلى ما كتب له في حديث سلمان وقوله ثم صلى ما قدر له في حديث ابي هريرة يقول ابن تيمية رحمه الله وهذا هو المعروف من حال الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم - 00:05:43
فان منهم من من يستمر في نافلته حتى يخرج النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم من غير نكير من غير نكير انهم وهذا القول هو الاقرب باذن الله جل وعلا. لانكم تعلمون ان صلاة الجمعة لا نافلة راتبة قبلها وانما ليس قبلها الا التطوع - 00:05:59
المطلق فيكون يوم الجمعة فيكون جواز التنفل قبل الزوال من يوم الجمعة من جملة ما خص الله به يوم الجمعة كما قرره ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد - 00:06:21
ومن فوائد هذا هذين الحديثين ايضا ذكر الشيخ محمد رحمه الله تعالى في الشرح الممتع ان وقت النهي بعد طلوع الشمس يقدر باثنتي عشرة دقيقة ان وقت النهي بعد طلوع الشمس يقدر باثنتي عشرة دقيقة - 00:06:37
قال الشيخ والاحوط ان يجعل بمقدار ربع الساعة. والاحوط ان يجعل بمقدار ربع الساعة بمعنى انه ليس وقتا طويلا بمعنى انه ليس بالوقت الطويل اقصد بعد خروج الشمس ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان فيه دليلا - 00:06:59
على حماية جناب التوحيد وسد كل طريق وسد جميع الطرق التي تفضي وتوصل الى الشرك من اين اخذنا هذا اخذناه من ان سجود المشركين للشمس حال طلوعها وغروبها. يكون متى يا جماعة - 00:07:23
في وقت الشروق وفي وقت الغروب فقط ولكن وقت النهي عندنا مدته شريعتنا من بعد صلاة العصر الى تحقق غروب الشمس. مع ان السجود لا يقع الا وقت الغروب فقط وكذلك مدت الشريعة وقت النهي من طلوع الفجر الى - 00:07:45
ها طلوع قرص الشمس كاملا وارتفاعه قيد رمح من باب ماذا؟ من باب سد ذريعة الوقوع في في حبائل الشرك ومشابهة المشركين وهذا دليل على وجوب حماية جناب التوحيد ووجوب سد جميع الطرق التي تفضي الى الوقوع في الشرك - 00:08:04
وما ذلك الا لان الشرك امره خطير وشره مستطير ومن فوائد هذه الاحاديث ايضا ان فيها النهي ان فيها النهي عن عن مشابهة ان فيها النهي عن مشابهة المشركين والكفار - 00:08:26
فلا يجوز للمسلم ان يكون امعة يتمثل في شخصيته وعاداته وعبادته بالكفار بل المسلم قد صاغ له الاسلام شخصية مستقلة سواء في عباداته او عاداته ومعاملاته ولذلك التشبه بالكفار اقل احواله ان يكون حراما - 00:08:45
ان يكون حراما وقد اجمع علماء الاسلام على حرمة التشبه بالكفار ونحن نقرر في ذلك قاعدة احفظوها تقول هذه القاعدة كل ما كان من عادات المشركين وعباداتهم فيحرم التشبه بهم فيها - 00:09:09
كل ما كان من عادات المشركين او من عباداتهم فانه يحرم التشبه بهم فيها فلا يجوز للمسلم ان يتشبه بالكفار في عاداته او عباداته فعبادات المشركين لا يجوز ان نفعلها. بدليل هذا الحديث. قال فانه حينئذ يسجد لها الكفار. فنهانا الشارع عن الصلاة في هذا - 00:09:29
الوقت لامرين لسد ذريعة الشرك ولسد ذريعة مشابهة الكفار وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم احفوا الشوارب واعفوا اللحى خالفوا المجوس وفي رواية اخرى خالفوا المشركين بل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اليهود لا تصلي في في صلوا في نعالكم فان اليهود لا تصلي في نعالهم - 00:09:57
وقد كره جمع كبير من الفقهاء ان يخص ان يصلي الانسان بالزنار بالزنار والزنار هو ذلك الحبل الذي يسده الرهبان من النصارى على وسطهم لان هذا من شعائر من شعائر دينهم - 00:10:27
ويقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. وهذا الحديث حديث سنده جيد وقد يصل الانسان بالتشبه بالكفار الى درجة الردة والكفر والخروج عن الاسلام والعياذ بالله - 00:10:45
متى يقول العلماء اذا تشبه بهم التشبه الكامل المطلق في كل ما من بكل ما هو من شأنهم في عباداتهم او عاداتهم فلا جرم ان هذا كافر خالع الرفقة الاسلام من عنقه بالكلية - 00:11:05
واما من يتشبه بهم في بعض الصور دون بعض فهذا اقل احواله ان يكون فاسقا مرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب ويجب وعليه التوبة منها وانك اذا رأيت احوال كثير من المسلمين في هذه الازمنة لرأيت البون الشاسع بين حال اهل زماننا وحال - 00:11:21
في الامة فان كثيرا من نساء المسلمين وشباب المسلمين اصبح يتتبع كل ما يأتينا من بلاد الغرب سواء في صرخات موضات شعر او في صرخات اللباس او في نوعية المشي - 00:11:43
او في نوعية اكل الطعام او في نوعية الضيافة او في نوعية الطبق الذي يقدم الناس فيه طعامهم او غير ذلك من الامور فتجد ان كثيرا من المسلمين قد ساقوا وراء الغرب في هذه آآ في هذه في كثير من هذه الامور - 00:11:59
ولذلك ينبغي للمسلم الا يكون امعة يتشبه بغيره في كل ما يرده منه وانما يكون مسلما ذا شخصية مستقلة قد صاغها الاسلام. فالاسلام وقد صاغ شخصيتنا في مشيتنا وفي لباسنا وفي طعامنا وشرابنا في طريقة اكلنا ونومنا حتى في تسريحة شعورنا - 00:12:19
قد صاغ الاسلام لنا هديا وهي ان يفرق الانسان شعره. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرق شعره فرقتين وان التتبع للكفار والتشبه بهم دليل على ضعف الايمان وكمال التبعية والانهزام النفسي. لانه كما قال ابن خلدون رحمه الله في المقدمة انه ان المغلوب مولع - 00:12:43
المهيب الغالب فاذا رأيت الانسان يتشبه بغيره فاعلم ان هذا من ولع في قلبه وتعظيم باطني لهذا المتشبه به واما ابناؤنا واحوالهم مع ابطال المصارعة او ابطال الكرة ها او النجوم والمسلسلات - 00:13:09
كذلك احوال كثير من فتياتنا فحدث ولا حرج حتى انهم من باب التشبه لا يختار هذا الولد في تكملته الرياظية الا رقم اللاعب الفلاني او اسم اللاعب الفلاني وهذا دليل خطر ونذير شر - 00:13:30
لان العلماء رحمهم الله تعالى يقولون ان من حكمة سد باب التشبه بالكفار ها عدم محبتهم وموالاتهم ومظاهرتهم الباطنية لان التشبه في الظاهر يوجب تواددا وتقاربا وتحاببا وتآلفا وتناصرا وتظاهرا في الباطن - 00:13:51
اتحداك لو رأيت انسانا يتشبه بغيره في الظاهر فاعلم ان هذا التشبه ثمرة من ثمرات محبة هذا الرجل في الباطن فالذي يتشبه بالكفار في كل مكان من عاداتهم وعباداتهم فهذا نذير شر ان عقيدة الولاء والبراء في قلبه - 00:14:12
قد ذبحت بسكين هذا التشبه اذا يجب علينا ان نكون من عباد الله الذين استقلوا بشخصيتهم سبحان الله وانك اذا رأيت الادلة الناهية عن التشبه بهم وجدتها تنهى عن التشبه بهم حتى في الشعر حتى في الشعر وكيفية الشعر - 00:14:31
يقول النبي اذ امرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نحف شواربنا او نقص شواربنا وعلل ذلك بالا نتشبه باليهود في اطالة سبالاتهم والسبال والسبالان هما اطراف الشوارب. هذي من عادة اليهود ليست من عادات المسلمين - 00:14:50
والامور في ذلك كثيرة ومن فوائد هذا الحديث ايضا ما الحكم لو ان رجلا توظأ بعد العصر ثم اراد ان يصلي سنة الطهارة فهل تسوغون له ايها الفقهاء ان يصلي - 00:15:09
الجواب هذا فيه تفصيل فان كان انما توضأ ليستحل الصلاة في وقت النهي فهذا لا يجوز له ان يصلي لم لان الصلاة في هذا الوقت ممنوعة منع تحريم اقصد النافلة التي لا سبب لها - 00:15:29
ممنوعة وقت ممنوعة منع تحريم. وهو اراد ان يتوصل بالوضوء الى ايقاع الصلاة فيكون قد نوى حراما بنقيب قصده فيعاقب بحرمانه من هذه الصلاة لان المتقرر ان من نوى الحرام عومل بنقيض قصده - 00:15:47
المتقرر ايضا ان ما افضى الى الحرام فهو حرام واما اذا لم يقصد ايقاع الصلاة وانما توظأ عرضا لقراءة قرآن او لدخول مسجد او غير ذلك فانه حينئذ يشرع له ان يصلي ركعتين لما؟ لانها من ذوات الاسباب. وعلى ذلك حديث بلال قال يا - 00:16:07
رسول الله ما توضأت وضوءا من ليل او نهار الا رأيت ان لله علي ركعتين وفي رواية الا صليت بعده ركعتين او كما قال رضي الله عنه وارضاه. فاقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ولم ينكره - 00:16:34
مسألة ما الحكم لو تقدم رجل الى المسجد يوم الجمعة قبل غروب الشمس حتى يدرك فضيلة الدعاء في هذا الوقت. فهل تسوغون له ان يصلي تحية المسجد ايها الفقهاء الجواب - 00:16:53
فيه تفصيل فان كان انما تقدم الى المسجد حتى يصلي التحية فهذا ممنوع لم؟ لانه يريد ان يستحل بهذا الامر امرا ممنوعا وهو التطوع في هذا الوقت. طيب هي ذات سبب - 00:17:12
نعم لكنه لم ينويها بعد تحقق سببها وانما قصدها ايش؟ قصد ذات الصلاة لم يقصد فعلها بعد السبب وانما قصد استحلال الصلاة بايجاد سببها فمن كان قصده في في مجيئه للمسجد مجرد الصلاة فهنا ممنوع. واما اذا كان جاء الى المسجد لادراك - 00:17:31
لفضيلة الوقت والبعد عن الناس والخلوة بالله جل وعلا فلا جرم انه يشرع له ان يصلي تحية المسجد لان تحية المسجد من ذوات الاسباب التي يجوز فعلها في هذا الوقت - 00:17:58
ومن فوائد هذين الحديثين ايضا ان في الحديث الاول وهو حديث ابن عباس في قوله شهد عندي رجال مرضيون وارضاهم عندي عمر في هذه الكلمة الرد الكبير على الرافضة لعنهم الله - 00:18:15
والذين يزعمون ان هناك خلافا كبيرا ناشبا بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ال البيت فقول ابن عباس وارضاهم عندي عمر مع ان ابن عباس من اهل البيت دليل على - 00:18:32
كمال الوفاء والمحبة والصفاء وكمال الاخوة والاجلال والاكرام فيما بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فالمهاجرون والانصار من ال البيت وغيرهم كلهم اخوة متحابون لا بغضاء بينهم ولا حقد ولا هوى - 00:18:51
وانما هو الايمان الراسخ والمحبة الكاملة. والاحترام المتبادل والتقدير العظيم فيما بين الصحابة جميعا ولكن كما تعرفون الرافضة قوم بهت كذابون يريدون ان يسوغوا هذه المسألة حتى يكون سبيلا لهم الى القدح - 00:19:14
في اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسبهم والتثريب عليهم فهم اكذب الطوائف واحقر الطوائف واخص الطوائف على الاطلاق وهم قوم كفروا بعد اسلامهم وارتدوا على اعقابهم بعد معرفتهم للحق - 00:19:37
ونحن نعامل من لم يظهر مذهب الرافضة منهم معاملة المنافقين الذي يبطل الكفر ويظهر لنا الدين فاننا نعامله معاملة المنافقين واما من اظهر ترفظه وتشيعه وسبه وقدحه في اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاننا نعامله معاملة الكفار - 00:19:58
الذين ظهر كفرهم وارتدوا على اعقابهم فيستتاب ثلاثة ايام فان تاب والا قتل وما احوج رقاب الرافضة للسيوف فان رقابهم قد اشتاقت للسيف وان اعظم خطر ما قلت وان من اعظم وانما قلت وان اعظم خطر يواجه اهل السنة - 00:20:22
في كل زمان ومكان هم من هم الرافضة وانك لو صبرت التاريخ الاسلامي ونظرت الى اسباب المصائب الكبيرة التي وقعت على المسلمين في مختلف العصور لوجدت ان السبب الاول الذي يقف وراءه - 00:20:47
الرافضة كما فتحوا ابواب بغداد للتتار ففعلوا بالمسلمين في كل بقاع الاسلام ما فعلوا قتلوا ملايين المسلمين حتى مشت الخيول على الجثث ووصل الدماء الى اعقاب الخيول بسبب من؟ بسبب رافظي ملعون خبيث يقال له ابن العلقم ابن العلقمي - 00:21:04
ابن العلقمي فان اه جيوش رئيس جيوش التتر قد وعده بالخلافة ثم هو قام بدوره الرافضي في بغضه لاهل السنة وبلاد المسلمين وكانت الجيوش بكثرة في بغداد ولابد ان يصرفهم من ها هنا وها هنا حتى تضعف - 00:21:29
يضعف وجودهم فارسل طرفا كبيرا منهم طائفة كبيرة منهم الى مصر والى الجزيرة والى الاندلس حتى تضعف كلمة الجيش ثم ذهب الى الرئيس التتري وقال قد فتحت لك ابواب بغداد - 00:21:51
ولكن يعجبني الرئيس التتري ماذا فعل ها امر بابن العلقمي ان يلف في بساط وان تطأه اقدام الخيول والجنود حتى مات شرمته يقول هذا رجل خان بلاده وخان دينه من باب اولى ان يخون - 00:22:11
عدوه ولو نظرت الى كثير من حالات قتل الخلفاء والامراء لوجدت ان ورائها الرافظة ولو رأيت ايضا الى زحف النصارى على بلاد المسلمين فان السبب وراءه الرافضة تعاقد الرافضة بينهم وبين النصارى - 00:22:32
ولا تزال الرافضة الى الان هي الخطر الداهم على بلاد المسلمين على وجه الاجمال كما لا يخفى عليكم من احوال بعض البلاد المجاورة بل ان اسلحتهم التي يسمونها اسلحة الدمار الشامل انما صنعت في القصد الاول لمن - 00:23:00
لاهل السنة والجماعة وناهيك عن رجل يقتلك وهو لا يستشعر انه قتل نفسا بغير حق. وانما يقتلك ماذا يا جماعة تعبدا وتقربا لجناب الله جل وعلا هم يجعلون من جملة دينهم ذبح النواصب. واذا اطلق الروافضة والخوارج النواصب فيقصدون بهم اهل السنة والجماعة - 00:23:18
فالواجب الحذر الشديد من هذه الطائفة والواجب تبصير الناس بحقيقة هذه الفرقة الخبيثة. لاننا نرى ان هناك دعوات كثيرة في بين مذهب الرافضة ومذهب اهل السنة ظنا من اهل هذه الدعوات الفاجرة الكاذبة - 00:23:42
البعيدة عن الحق والهدى ظنا منهم ان الخلاف بيننا وبين الرافضة انما هو خلاف في مسائل فرعية هل يجوز الجمع او لا يجوز الجمع النجار بالبسملة او نجهر بالبسملة؟ هل نضم ايدينا؟ او لا نضم ايدينا؟ هل الصلاة خلف معصوم او غير معصوم؟ لا لا. الخلاف ليس بيننا - 00:24:00
في هذه فقط بل الخلاف بيننا وبين الرافضة خلاف جوهري في اخص خصائص عقيدة المسلمين كما يعرفه من نظر في عقائد القوم. فاذا يجب علينا ان نفقه العوام في هذا الخطر الداهم الذي الذي قد احاط بهم - 00:24:20
في مشرق البلاد وفي شمالها انتبهوا لهذا يجب علينا ان ان نحقق هذه المسألة. فان الرافضة قد احاطوا بدولة التوحيد من كل مكان الان رافظة في جنوب المملكة ومن الاسماعيلية - 00:24:38
كذلك الرافضة في اليمن والرافضة في ايران والرافضة في القطيف والرافضة في العراق والرافضة في سوريا فقد احاطوا بالمملكة من كل جوانبها لان عدوهم الاول والاخير ليس هم اليهود وليس هم النصارى وانما هم اهل السنة والجماعة - 00:24:57
فلا بد ان يحذر منهم وان تبين عقائدهم في الخطب في المنام وعلى المنام وفي المحاضرات والندوات والدروس وفي المجالس العامة والخاصة حتى يتبصر الناس بحقيقة هذا المذهب الخبيث ومن فوائد هذا الباب ايضا - 00:25:19
اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في التشبه بالكفار هل يشترط فيه قصد التشبه حتى يكون حراما ام يكتفى بتحريم بالقول بتحريمه بمجرد الاتفاق في الصورة الظاهرية ولو من غير قصد - 00:25:37
فهمتم السؤال فهمت السؤال يا شيخ فلان اقول هل يشترط للقول بالتحريم التشبه بالكفار ان يقصد المتشبه ان يتشبه بهم؟ بهم يعني لو حصلت صورة التشبه من غير قصد؟ هل نقول حراما؟ ام لا تكونوا حراما الا اذا اتفق معها القصد - 00:25:56
فهمت السؤال الجواب فيه خلاف بين العلماء والقول الحق في هذه المسألة هو اننا نفتي بتحريم التشبه بمجرد الاتفاق في سورة الظاهر حتى وان لم يكن يتفق معها قصده بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة والامة عن الصلاة في هذين الوقتين مع انه لا يتصور ان يسجد مسلم في هذا - 00:26:17
الوقت بقصد قال بقصد عبادة الشمس لا في مشرقها وقت شروقها ولا في مغربها وقت غروبها ولكن ليست القضية مبنية على القصد وانما مجرد الاتفاق في صورة الظاهر ممنوعة ولذلك لو جاءنا رجل وسرح شعره تسريحة احد الممثلين الكفرة او امرأة يعني قصت شعرها على قصة - 00:26:44
امرأة كافرة فنقول انت فعلت حراما فاذا قالت لا والله هذه هي الموضة المشتهرة. وانا لا اقصد ان اتشبه بفلانة الكافرة ولا فلان الكافر. فنقول هذا حرام حتى او ان لم يتفق معه قصد - 00:27:12
فاذا اتفق القصد معه فيشتد تحريمه ويكون ممنوعا من باب من باب اولى واحرى واختار هذا القول المحققون من اهل العلم كشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من اهل العلم - 00:27:27
ومن فوائد هذه الاحاديث ايضا هناك رواية في مذهب الامام احمد يا ايها الاخوان الفضلاء هناك رواية في مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى تقول هذه الرواية ان اوقات النهي في كل بلد الا في مكة فقط - 00:27:45
وهم يخصون مكة من اوقات النهي فيجوز لمن في مكة ان يصلي بعد الفجر حتى وان لم تطلع الشمس وان يصلي بعد العصر حتى وان لم تغرب الشمس فيجعلون اوقات النهي في غير اهل مكة - 00:28:06
هل هذه الرواية مقبولة ام لا؟ الجواب القول الصحيح انها رواية مرجوحة وان الراجح ان اهل مكة كغيرهم في هذا الوقت فلا يجوز لاهل مكة ان يتنفلوا فيما بين فيما بين هذه الاوقات المذكورة في الحديث - 00:28:27
كما انه لا يجوز لغيرهم ومن خصص اهل مكة بالنهي فانه مطالب بالدليل الدال على هذا التخصيص. لان الاصل في التشريع التعميم ان كل حكم ثبت في حق واحد من الامة فانه يثبت في حق الامة تبعا الا بدليل الاختصاص - 00:28:51
واما رواية الا من بمكة فانها رواية ضعيفة لا تقوم بها الحجة والاحكام الشرعية في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة فاهل مكة وغيرهم في هذا الامر سواء لعدم وجود المخصص والقاعدة تقول الاصل عدم الخصائص الا بدليل - 00:29:11
كلامي واضح يا جماعة ولا لا ومن فوائد هذه الاحاديث ما الحكم لو ابتدأ الانسان التطوع قبل وقت الزوال قبل وقت النهي في الزوال يعني قبل وقت النهي بالضحى ثم استمر في صلاته حتى دخل عليه وقت النهي - 00:29:38
وهو في نافلة الان فهل تجيزون له ايها الفقهاء الاستمرار ولا ولا تأمرونه بقطع الصلاة هل فهمتم السؤال اهم شيء هي فهم السؤال ماذا فهمت يا خالد قبل حلول وقت النهي - 00:29:58
طيب ماذا تقولون له في هذه الحالة جيبو يكمل يا محمد هذا قول واحد ثم تتفق مع محمد يا جماعة تتفقون تخالفون ولا لا توافقون ولا تخالفون اصلا في تفصيل - 00:30:21
نعم استاذ احمد ها مم تفصيل على حسب غلبة ظنه من عدم غلبة ظنه. القول الصحيح هو قول محمد اي نعم هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة. لان وهو انه يستمر في صلاته ولا حرج عليه - 00:30:43
لان الممنوع هو ابتداء النفل لا استمراره وهذه وهذا الفرع مخرج على قاعدة طيبة جدا والله لو تذكرونها لكنتم بذكرها يعني من الفقهاء الحقيقة سوف تفرحون قلبي فرحا كبيرا ان ابتداء النفل في وقت النهي لا يجوز. لكن استمراره - 00:31:05
لا حرج فيه يدخل تحت قاعدة طيبة جدا وشرحناها في قواعد ابن سعدي لك شو ؟ ما بتعرفوا ؟ طيب يقولون يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء يقولون البقاء يغتفر فيه ما لا يغتفر - 00:31:34
في الابتداء فهو الان ابتدأ النافلة ولى ابقاها استمر يعني فيها هو ابقاها استمر فيها. فاذا ابتداء النافلة غير مغتفر ولكن الاستمرار في النافلة لا حرج فيه وهذه قاعدة طيبة وعليها فروع كثيرة وقد شرحتها في كتابي تلقيح الافهام العلية بشرح القواعد الفقهية. منها - 00:32:03
ما يعني مما يفرغ على هذه القاعدة من باب التوضيح والتذكير فقط وان كان لا يخص مسألتنا هذه منها مثلا ان الطيب قبل الاحرام جائز لكن بقاء اثره يجوز ولا ما يجوز - 00:32:27
لكن ابتداء الطيب اثناء الاحرام فحرم ابتداؤه وجاز استمراره فاذا يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء. فرع ثاني وليكن في الحج من باب التوضيح نكاح المحرم ابتداء نكاح المحرم ابتداء عقد النكاح في الاحرام - 00:32:42
يجوز ولا ما يجوز يا اخوان لا يجوز. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب هذا محرم لا يجوز في اصح قولي اهل العلم رحمهم الله تعالى - 00:33:01
طب لو ان محرما طلق زوجته ثم راجعها وهو محرم الرجعة تجوز وقت الاحرام ولا ما تجوز الرجعة لماذا؟ لان الرجعة ابقاء لهذا النكاح وليست ابتداء لعقد جديد فابتداء عقد النكاح لا يجوز لكن استمراره بالرجعة ها طلب استمراره بالرجعة لا حرج فيه اذا هذا الفرع الذي ذكرته قبل - 00:33:16
وهو انه يجوز له الاستمرار فيها دون ابتدائها مخرج على قاعدة يغتفظ في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء. وبعظ الفقهاء يعبر عنها بتعبير اخر وهو ها البقاء اسهل من الابتداء - 00:33:45
وبعضهم يعبر عنها بقوله يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الاوائل يعني الامر الثاني يغتفر فيه ما لا يغتفر في الامر فالامر الاول هو تكبيرة الاحرام والامر الثاني هو الاستمرار فاغتفر في الثاني ما لا يغتفر في الاول. واضح ان شاء الله - 00:34:03
ومن فوائد هذا الباب هذه الاحاديث ايضا. ما حكم صلاة الاستخارة في وقت النهي ما حكم صلاة الاستخارة في اوقات النهي اختلف العلماء في ذلك والقول الصحيح هو ما ذهب اليه ابو العباس ابن تيمية رحمه الله - 00:34:23
وهو قول يجمع بين الاقوال كلها وهذا من توفيق الله لابي العباس وهو ان الاصل منع صلاة الاستخارة في اوقات النهي الا في الامر الذي يفوت بفوات وقت النهي لان صلاة الاستخارة في الامر الذي يفوت تنقلب من كونها تطوعا مطلقا الى تطوع تطوع ذي سبب - 00:34:45
الى تطوع ذي سبب اليس كذلك قالوا اضرب مثالا اضرب لكم مثال انسان اراد ان يخطب امرأة معينة فاستشار اخوانه فاشاروا عليه بخطبتها. فقال بما انني استشرت فلا بد ان استخير. فعزيمته على الاستخارة وافقت وقت - 00:35:11
نهيا فهل تجيزون له ايها الفقهاء ان يصلي في هذا الوقت تبلى لانه لو اخر الاستخارة في هذا الامر المعين لم يفت الامر قطب امرها موسع استخير بعد صلاة المغرب بعد صلاة العشاء في ثلث الليل الاخر. لا حرج فيه لا يفوت. هل يفوته شيء في هذه الحالة؟ ما يفوت - 00:35:32
كذلك لو ان الانسان اراد ان يذهب للحج وقبل الحج بثلاثة ايام اراد ان يستخير. فقويت عزيمته على الاستخارة في وقت النهي هل تسوغون له ان يستخير في هذه الحالة - 00:35:54
الجواب لا لان الوقت واسع طيب مثال ثالث لو ان الاصحاب قد عقدوا العزم على السفر وحملوا امتعتهم بعد صلاة العصر ومسيرهم قد قرب اوانه سوف يسيرون قبل المغرب. واراد الانسان ان يستخير في هذه الصورة - 00:36:08
هل تزيغوا تسوغون له ان يستخير الجواب؟ نعم لم لانه في امر يفوت. اذا وظحت الصورة الاستخارة في وقت النهي ممنوعة الا في الامر الذي يفوت لو لم يستخر في هذا الوقت وبينت لكم العلة لانها في الامر الذي يفوت تكون من جملة ذوات الاسباب وذوات - 00:36:33
والاسباب يسوغ فعلها في وقت النهي ومن فوائد هذه الاحاديث ايضا ما حكم صلاة الاستسقاء في وقت النهي ما حكم صلاة الاستسقاء في وقت النهي؟ كان يأمر ولي الامر بالخروج الى مسجد صلاة الاستسقاء او الى مصلى الاستسقاء بعد صلاة العصر - 00:36:56
بعد صلاة العصر يصلون بعد العصر هل هل هل هي سائغة؟ الجواب لا في اصح قولي اهل العلم لا يجوز قال ابن مفلح رحمه الله تعالى في الفروع ولا تجوز صلاة الاستسقاء في وقت النهي انتبه ماذا سيقول؟ قال صاحب المغني - 00:37:18
والمحرر وغيرهما بلا خلاف صاحب المغني من؟ ابن قدامة وصاحب المحرر مجد الدين ابن تيمية جد شيخ الاسلام عبد السلام بن تيمية رحمه الله واضح يا جماعة؟ لماذا؟ قالوا لان الاستسقاء ليس في امر يفوت. فالوقت في ذلك واسع. فلا تكون صلاة الاستسقاء من النوافل التي لها - 00:37:39
سبب واما الاجتماع في مصلى الاستسقاء في وقت النهي لكن ايقاع الصلاة خارج وقت النهي فلا حرج فيه كما هو معمول به في زماننا ومن فوائد هذه اه الاحاديث ايضا - 00:38:03
ما حكم طواف النهل ان ما حكم طواف النفل وقت النهي ما حكم طواف النفل في وقت النهي اقول اولا لما اتيت بهذا السؤال من يعرف ها يا شيخ لان الطواف بالبيت - 00:38:19
صلاة ويقول الفقهاء ولذلك استدل كثير من الفقهاء على اشتراط الطهارة للطواف بقرنه بماذا؟ بالصلاة اذا اشترطوا له في كل ما يشترط للصلاة فاذا الصلاة الوقت الذي لا يجوز ايقاع صلاة النافلة فيه - 00:38:42
فلا يجوز ايقاع الطواف النافلة فيه تخريجا على كلامهم والا لحصل في كلامهم التناقض اختلف العلماء والقول الصحيح في هذه المسألة بل القول الحق والخلاف فيها شاذ هو جواز الطواف النافلة - 00:39:02
في هذه الاوقات قالوا لم؟ قالوا لعدم شمول النهي له والاصل الجواز لان لان الطواف عبادة امرنا الشارع ان نستكثر منها. فقال الله جل وعلا وليطوفوا بالبيت العتيق والاستكثار من الطواف امر معلوم - 00:39:20
آآ فضله عند اهل العلم رحمهم الله تعالى والحديث ورد بقوله لا صلاة ولم يقل لا طواف فحيث لم يدخل في عموم النهي فالاصل الجواز الاصل الجواز والاصل بقاء ما كان على ما كان - 00:39:43
فان قلت اولا يدخل في قوله الطواف بالبيت صلاة فيكون منهيا عنه وقت النهي. فاقول ان قرن النبي صلى الله عليه وسلم الطواف بالصلاة في هذا الحديث ليس قرنا بالاحكام الشرعية وانما قرن بينهما في المقدار والمنزلة - 00:40:02
بدليل انه يجوز في الصلاة ما لا انه يجوز في الطواف ما لا يجوز في الصلاة بالاجماع الطواف يجوز فيه الضحك. الصلاة لو ضحك الانسان وقهقه بطلت صلاته الطواف يجوز فيه الالتفات والصلاة لا يجوز فيها الالتفات - 00:40:25
ولا لا يا جماعة الطواف يجوز فيه الحركة الكثيرة ولكن الطواف لا تجوز به الحركة الكثيرة. الطواف يجوز فيه الكلام والصلاة لا يجوز فيها الكلام الطواف يجوز فيه الاكل والشرب - 00:40:42
والصلاة لا يجوز فيها. وكلام النبي عليه الصلاة والسلام لا يتناقض. فلو حملنا قرن الطواف بالصلاة على الاقتران في الحكم الشرعي لتناقض كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ ان هذه الاشياء التي ذكرتها تجوز في الطواف ولا تجوز في الصلاة فكيف يكون الصلاة الطواف صلاة؟ اذا يجب ان نحمل كلام رسول الله - 00:40:57
صلى الله عليه وسلم على المعنس على المعنى الذي لا يوجب حمله عليه تناقضا ولا اضطرابا ولا اختلافا وهو ان نقول ان لذيذة في اصح قولي اهل العلم يفسر بالاشتراك في المقدار والمنزلة. يعني ان مقدار الطواف ومنزلة الطواف كمنزلة الصلاة في الصلاة وقدرها - 00:41:17
ثم اجاب عن اشكال كيف هذا يجوز فيه الكلام وهذا لا يجوز فيه الكلام؟ قال الا ان الله اباح الكلام فيه. فاباحة الكلام في الطواف لا تنزله عن منزلته الصلاة - 00:41:37
لان الشريعة هي التي امرت بالسكوت ها هنا واجازت الكلام ها هنا فيرجع الى تجويز الشارع في هذا ومنعه في هذا هذا احسن ما حمل عليه الحديث اذا هل الطواف النافلة - 00:41:50
في وقت النهي ممنوع ام جائز طيب هل هو جائز بالكراهة ام من غير كراهة يجوز من غير كراهة لان الكراهة حكم شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة. وهذا هو القول الصحيح في هذه المسألة ان شاء الله - 00:42:08
ومن فوائد هذه هذه الاحاديث ايضا ما الحكم لو نذر الانسان صلاة في هذا الوقت في وقت النهي ما الحكم لو نذر الانسان صلاة في وقت النهي الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح حرمة نذره - 00:42:26
وحرمة الوفاء به لا يجوز للانسان ان ينذر صلاة في وقت نهي لم؟ قالوا لانه يكون حينئذ قد نذر نذر معصية وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة - 00:42:47
الذي في صحيح البخاري من نذر ان يطيع الله فليطعه. ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه انتم معي في هذا اذا هذا يدخل تحت نذرة الحرام. والنذر بالامر المحرم لا يحل الوفاء به - 00:43:07
طيب هل عليه كفارة يمين فيه خلاف والقول الصحيح ان عليه كفارة يمين عن نذره فان قلت وما الدليل على وجوب الكفارة؟ فاقول الدليل على وجوب الكفارة. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية - 00:43:29
وكفارته كفارة يمين واختار هذا القول ائمة الدعوة وشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين فان قلت اولا نسوغ له ان يوفي بنذره في في وقت اخر - 00:43:49
في وقت الحل لتعذر الوفاء بالنذر في الوقت المعين فاقول هذا صحيح هذا صحيح كمن نذر الصلاة في المسجد الاقصى فمنع فنقول له ها صلي في المسجد النبوي او المسجد الحرام - 00:44:14
وكما النذر الصلاة في المسجد النبوي ها ولم يؤذن له او منع او ما سمحت له الظروف باذن الله فالجواب انه يصلي في المسجد الحرام وانتم تعرفون ان اوقات النهي اوقات مفضولة - 00:44:31
فاذا نقلناهم من الصلاة في وقت النهي نكون قد نقلناهم من فعل مفضول الى فعل فاضل وهو الصلاة في غير اوقات النهي فهنا نقول نعم ولا حرج عليه. لكن العلماء يقولون حتى وان وفى بنذره في غير الوقت المعين فعليه كفارة - 00:44:51
لفوات التعيين فعليه كفارة يمين لفوات التعيين. كذا قالوا رحمهم الله تعالى ومنها ولعل واخرها طولت عليكم في هالمسائل بس انها ان شاء الله مفيدة من فوائد هذا الباب ايضا ان فيها دليل على اثبات ان الجنة والنار موجودتان الان. لان في حديث عمرو بن عبسة في بيان النهي - 00:45:11
في بيان علة النهي عن الصلاة قبيل الزوال قال فانها حينئذ تسجر جهنم. ومعنى تستر يعني يزاد في وقودها ولهيبها والعياذ بالله فهذا دليل على ان الجنة والنار موجودتان الان. وقد اجمع علماء الاسلام - 00:45:37
على عفوا وقد اجمع علماء اهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى على ان الجنة والنار موجودتان الان لا تفنيان ابدا ولا تبيدان. وقد فصلت الادلة على وجودهما وبقائهما في كتاب اتحاف اهل الالباب - 00:45:58
بمعرفة العقيدة والتوحيد في سؤال وجواب هذه جمل مختصرة محررة من فوائد هذين الحديثين وننتقل بعدها الى حديث جابر رضي الله تعالى عنه وقبل ان ننتقل الى الحديث نسمع بعض الاسئلة - 00:46:18
نعم ايش فيها؟ من ذوات الاسباب من ذوات الاسباب. فاذا طاف ليصلي ليستحل الصلاة هنا لا تجوز له. واما اذا طاف ها لا بقصد الصلاة فانه يشرع له ان يصلي بعدها ركعتين - 00:46:36
انا ذكرنا ترى تحية الطواف ولا ما ذكرناها ركعتي الطواف ذكرناها ولا لا في الدرس السابق اي نعم انا قلت لكم اذا طاف الانسان في وقت النهي فهل يشرع له ان يصلي ركعتي الطواف؟ الجواب - 00:46:52
فيه خلاف القول الصحيح نعم لم لما؟ لامرين الامر الاول روى الخمسة من حديث جبير ابن مطعم قول النبي صلى الله عليه وسلم يا بني عبدي مناف لا تمنعوا من طاف بهذا البيت وصلى ان اية ساعة شاء - 00:47:07
من ليل او نهار واما الدليل النظري فلان صلاة الطواف من ذوات الاسباب وقد قررنا ان النهي في الاحاديث انما يخص النفل المطلق لا النفل ها لا النفلة اذا كان له سبب - 00:47:22
نعم عندي سؤال اقرأ وقول اعطني اياه كثيرة طيب طيب لعل السائل ينتظر معنا حتى اخر الدرس ان شاء الله. لعل السائل ينتظر معنا حتى اخر الدرس بحول الله جل وعلا - 00:47:39
سوف يتم الاجابة عن الاسئلة في اخر الدرس. نقرأ حديث جابر نعم عندك سؤال لا لا لا الصلاة لا تدخلها النيابة اه الا الا الا اذا كان تبعا لغيرها لا استقلالا - 00:48:15
معنى تبعا لغيرها؟ يعني انه اذا حج عن غيره من اصل الحج من اصل الحج فهو يصلي ولا لا يا جماعة صلي ركعتي الطواف ويكون اجر ذلك الحج بكل ما فعل فيه لمن يجمعه - 00:48:38
لموكليه. لكن اما ان يطوف به بنية الطواف عن هذا الصغير. ثم يصلي عنه ركعتين فنقول لا يصلي احد عن احد. الصلاة لا تدخلها النيابة نعم اقرأ الغنيمة والله اقول هذا غني من هالدروس لا تنسوني حتى ولو مت يا جماعة - 00:48:53
لا تنسوني من الدعوات فانني بعد موتي في قبري احوج الى دعائكم منكم ايش من دعائكم في حياتي. هم محد قال الله يخليك لنا تبوني اموت ما احد اموت عشان الدروس - 00:49:24
خشعت نعم نعم يا شيخ رضي الله صح يا رسول والله ما نعم نعم نعم احسنت جزاك الله خير قراءة صحيحة يعني لا لا مزيد عليها في قضية النحو والاعراب - 00:49:42
غفر الله لك جزاك الله خير اه اقول الكلام على هذا الحديث في جمل من الفوائد الفائدة الاولى فيه دليل على وجوب قضاء الفوائت وهذه فائدة قد تكلمنا عنها كثيرا في السابق فلا نطيل عندها - 00:50:24
اذا فيه دليل على وجوب قضاء الفائتة طيب متى يجب قضاؤها ها عند زوال العذر مباشرة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة او نام عنها فليصلها اذا ذكرها - 00:50:42
لا كفارة لها الا ذلك فمتى ما زال العذر وجب عليه الصلاة مباشرة الا اذا كان التأخير فيه مصلحة الا اذا كان التأخير فيه مصلحة لثبوت تأخير النبي صلى الله عليه وسلم قضاء صلاة الفجر - 00:51:03
لما استيقظا حتى انتقلوا من هذا المكان الذي حضره الشيطان الفائدة الثانية فيه دليل على وجوب ترتيب قضاء الفوائت فاذا فاتت فاذا فات الانسان عدد من الصلوات فالواجب عليه ان يقضيها مرتل - 00:51:22
تبة فلو فاته مرتبة فلو فاته الظهر والعصر والمغرب والعشاء يبدأ بماذا بالظهر ثم المغرب ولا كيف يبدأ بالظهر ثم العشاء؟ الجواب لا. يبدأ بالظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء - 00:51:43
فان قلت وما حكم الترتيب؟ فاقول الترتيب واجب. لا يجوز الاخلال به الا في الحالات التي استثناها الفقهاء رحمهم الله تعالى فان قلت وما الحالات التي استثناها الفقهاء؟ فاقول هي ما سنتكلم عنه في الفائدة - 00:52:01
الثالثة فنقول الفائدة الثالثة لقد ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى ان الترتيب في قضاء الفوائت يسقط بجمل من العذر الاول نسيانه بمعنى ان الانسان تفوته ها صلاة او صلاتان او ثلاث او اربع او خمس - 00:52:19
فيصلي الاخيرة نسيانا ان عليه فائدة قبلها فاذا تذكر ان عليه فائدة قبل التي صلاها واداها فهل يلزم بالترتيب في هذه الحالة؟ الجواب لا. بل يصلي ما ذكره من الفوائت - 00:52:45
ولا حرج عليه وهذا خلافا لقول بعض اهل العلم انه يصلي الفائتة ثم يعيد يصلي اه التي سبق ان صلاها لان الترتيب واجب. فنقول لا الترتيب واجب نعم ولكنه يسقط بالنسيان - 00:53:00
لعموم قول الله جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا العذر الثاني الجهل فاذا كان الانسان يجهل وجوب الترتيب ومثله يجهل ثم صلى الصلوات مختلفة الترتيب قضى الفوائت مختلفة الترتيب ثم علم باخرة ان الترتيب كان واجبا عليه فنقول لا حرج عليك لانك معذور امام الله بسبب - 00:53:18
بجهلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تبارك وتعالى تجاوز عن امتي الخطأ والنسيان وما استكروا عليه والخطأ ضد القصد فهو لم يقصد هذه المخالفة لجهله. والجاهل معذور - 00:53:47
طبعا اذا كان مثله يجهل الثالث اذا خشي الانسان خروج وقت اختيار الحاضرة اذا خشي الانسان خروج وقت اختيار الحاضرة من يشرح لي هذا الكلام منكم ايها الاخوان نعم يا أستاذ فهد - 00:54:05
مثل الظهر مثلا مم هنا هم العصر الاختياري مثلا مم الاجر لان هذا وقتها وهي احق به وحتى لا تجتمع عليه فائتة الان هو فاتته الصلاة فلو انه لم يبق من وقت الصلاة الاخرى - 00:54:28
التي تذكر فيه هذه الفائتة الا بمقدار فعلها سواء من وقتها الاصلي او من وقتها الاختيار فحينئذ تكون الصلاة احق بالفعل من هذه الفائتة حتى لا تجتمع عليه فائتتان. اذا الاعذار باختصار هي - 00:54:56
النسيان الجهل خشية خروج اختيار وقت الحاضرة. او نقول خشية خروج وقت الحاضرة لكن هناك صلوات لا يجوز تأخيرها عن وقتها لاختيار فكلام الفقهاء اصح وافصح كيف طيب ما رأيك ان هذه هي المسألة الرابعة - 00:55:14
ما شا الله عليك هذه مسألة ذكرها الشيخ وهي المسألة الرابعة فيما لو فاتته صلاة الظهر وادرك القوم يصلون العصر. كذا فماذا تقولون له ايها الفقهاء؟ اعيد السؤال مرة اخرى - 00:55:54
فيما لو فاتته صلاة الظهر وادرك القوم يصلون العصر. فماذا يفعل في هذه الحالة ايها الاخوان؟ الجواب فيه خلاف كبير كبير بين اهل العلم والقول الصحيح ان شاء الله انه يدخل معهم بنية الظهر - 00:56:11
ثم اذا صلوا يقوم فيأتي بصلاة العصر يقوم فيأتي بصلاة العصر طيب لو فاتته المغرب وادرك قوما يصلون العشاء فهنا ايضا نقول يدخل معهم في صلاة العشاء بنية المغرب. فاذا قام الامام الى الرابعة - 00:56:29
يجب عليه ان يبقى جالسا لانه لو قام الى رابعة لزاد في نظم صلاته فتبطل ان الزيادة العمدية في نظم الصلاة مبطلة للصلاة ويصوغ له عندي والله تعالى اعلم انه يسلم قبل امامه ثم يدرك الامام في الركعة الرابعة بنية ايش - 00:56:54
العشاء فيكون قد صلى الصلاتين في الجماعة. ولا حرج عليه في ذلك ومفارقة الامام اذا كانت تحقق المصلحة الراجحة فلا حرج فلا حرج فيها كما تقرر عندنا وكما سيأتينا في باب الامامة ان شاء الله. فان قلت وكيف تجيز له ان يدخل بنية الظهر وراء من يصلي العصر؟ او - 00:57:16
وليس هذا اختلافا على الامام وكيف تجيز له ان يصلي المغرب بنية المغرب عفوا خلف من يصلي العشاء؟ اوليس هذا فيه اختلاف عن النيات اين انت من قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم - 00:57:37
ها انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه الجواب ان الاختلاف المنهي عنه هنا انما هو الاختلاف في صورة الافعال الظاهرية بدليل انه قال بعد هذا الحديث ها فاذا كبر فكبروا وهذا فعل ظاهري ولا تكبروا حتى يكبر - 00:57:55
واذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع الى اخر الحديث واما الاختلاف في صورة النية الباطنة فلا حرج فيها. بدليل صلاة معاذ رضي الله تعالى عنه باصحابه العشاء بعد ان صلاها فريضة مع من يا جماعة؟ مع الرسول صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم - 00:58:21
طيب معاذ يختلف في نيته عن عن من خلفه ولا لا؟ هو ينوي النافلة وهم ينوون الفريضة فاختلفت فهل انكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا وقال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الرجلين الذين تخلفا فجيء بهما ترعد فرائصهما فقال ما منعكما ان تصلي معنا؟ قال - 00:58:46
رسول الله قد صلينا في رحالنا. قال فلا تفعلا اذا صليتما في رحالكما ثم ادركتم الامام فلم يصلي. فصليا معه فانها لك ما نافلة. فاذا الامام مفترض والمأموم متنفل وبذلك نأخذ قاعدة طيبة خذوها مني يا اخوان وسوف اشرحها كاملة في باب الامامة. الاختلاف بين الامام والمأموم في النية لا - 00:59:11
في صحة الائتمان الاختلاف بين الامام والمأموم في النية لا يؤثر في صحة الامامة فان قلت نجوت من مسألة صلاة الظهر خلف من يصلي العصر لانك تقول الخلاف في الافعال ليس في الاقوال. طيب - 00:59:39
كيف تجيز ان يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء؟ فهنا تحقق الاختلاف في اي شيء يا جماعة بالامرين جميعا في النيات فهذا نيته المغرب وهذا نيته العشاء وفي الافعال فنقول ان الاختلاف في الافعال المنهية عنه انما هو الاختلاف الاختياري للاختلاف - 00:59:59
الاضطراري وكون هذا الرجل جلس بعد انهاء الثالثة من المغرب ولم يقم مع الامام للرابعة. هذا خلاف اختلاف. لكنه اختلاف داخل تحت اختيار الانسان ولى اضطرارا من الشرع اقتراب من الشرع. فاذا لا لا يدخل هذا الاختلاف في - 01:00:23
الحديث المنهي عنه لكن الاختلاف الاختياري ان يكبر الامام ثم لا تكبر بعد تكبير او تكبر قبل تكبيره من ما الذي دعاك واضطرك الى هذا الاختلاف الا تسجد ان تسجد قبل امامك مثلا ما الذي دعاك الى هذا الاختلاف؟ هذا اختلاف شأنه من تقصيرك لمتابعة امامك. لكن اما ان يجلس - 01:00:42
بعد انتهاء ثالثة المغرب ولا يقوم للرابعة نقول لان هذا اضطرار من الشرع لانه لو قام الى رابعة لزاد في نظم الصلاة عمدا ومن زاد في نظم الصلاة عمدا او اخل به - 01:01:06
فان صلاته تكون باطلة انتم فهمتم هذا شو اللي جاب هذا السؤال اصلا؟ هذا سؤال ولا فائدة اي نعم طيب نقول ومن فوائد هذا الباب ايضا ان فيه دليلا على جواز الدعاء على الكفار مع بيان سبب الدعاء - 01:01:20
وقد تقدم الكلام على هذه الفائدة او لا يا جماعة تقدم الكلام عليها تقدم الكلام عليها ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان فيه دليلا على ان اقرار النبي صلى الله عليه وسلم حجة على الجواز - 01:01:35
وهي قاعدة اصولية تقول هذه القاعدة اقرار النبي صلى الله عليه وسلم حجة على الجواز كيف اخذناها ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على عمر سبه لكفار قريش. فسكوته عن سب عمر لكفار قريش - 01:01:51
نحن منه الجواز. اذ لو كان سب الكافر ممنوعا لانكر النبي صلى الله عليه وسلم على عمر. فلما لم ينكر عليه واقره دل على ان ما فعل او ما فعل في حضرته صلى الله عليه وسلم - 01:02:12
مع قدرته على الانكار انه امر جائز. اذ لا يمكن ان يسكت على الحرام عليه الصلاة والسلام وهذه القاعدة شرحتها في كتابي تحرير القواعد ومجمع الفرائض وهي اصل من اصول الفقه - 01:02:29
من اصول الفقه لان السنة نأخذ لان التشريع نأخذه من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعله ومن تركه ومن اقراره ولا لا يا جماعة؟ القاعدة في الاقوال ان كانت امرا فالاصل فيها الوجوب الا لصارف وان كانت نهيا فالاصل فيها التحريم الا لصرف. انتهت الاقوال - 01:02:42
طيب والقاعدة الافعال؟ الاصل في افعاله ندب والاستحباب الا اذا اقترنت بامر قولي فتفيد ما افاد القول انتهت طيب الترك؟ كل فعل توفر سببه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله اختيارا فالمشروع تركه. طيب الاقرار - 01:03:06
اقرار النبي صلى الله عليه وسلم حجة على الجواز. فهمتم هذا طيب فهمته ومن فوائد هذا الباب ايضا ان فيه دليلا على جواز الاخبار بما جرى عليك من المصيبة ان كان من باب بيان الحال لا من باب التسخط على القدر - 01:03:24
اذا اجرى الله عليك شيئا من المصائب الدينية او الدنيوية. ثم اخبرت غيرك فان هذا الاخبار ان كان من باب بيان الحال فقط فهذا لا حرج فيه. وان كان من باب التسخط - 01:03:44
والتضجر من القدر النازل فان هذا يحرم قولا واحدا لان الواجب عند نزول المصائب الصبر فلا يجوز للانسان ان يخالف مقتضى الصبر. لا مخالفة فعلية بشق بشق الجيب او لطم الخد او نتف الشعر. ولا مخالفة قولية - 01:04:01
رفع الصوت بالبكاء او النياحة او غيرها فمخالفات الصبر احيانا تكون قولية واحيانا تكون فعلية طيب من اين اخذنا هذا اخذنا هذه الفائدة من ان عمر مصيبته للنبي صلى الله عليه وسلم شكوى المخبر بحقيقة الحال لا المتضجر - 01:04:20
لذلك قال يا رسول الله ما كدت اصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب وهذه مصيبة. كون الصلاة تتأخر عن وقتها الاختياري ها هذه مصيبة عند اهل الكمالات ها وعند اهل المقامات العالية الرفيعة - 01:04:43
عند الكمل في معرفة الله جل وعلا مجرد تأخير الصلاة ولو شيئا يسيرا مصيبة عنده واما في عصرنا ولسنا نبرأ انفسنا من ذلك فان فوات الجماعة ليست بمصيبة بل ان تفويت الصلاة كلها عن وقتها اصلا - 01:05:01
على ما قالوا ها؟ يعني ايش معناها؟ يعني لا يقوم معنا ولا يقعد. وصدق انس رضي الله عنه يقول للتابعين الكبار يقول لهم يقول انكم لتعملون اعمالا هي في اعينكم ادق من الشعر - 01:05:19
كنا نعدها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات هذا يدل على انه كلما كملت المعرفة بالله ها وارتفع مؤشر الايمان عاومت الصغائر في قلوب يقول بهؤلاء لكن كلما خف ميزان الدين وخف وضعف الوازع الديني ها - 01:05:35
واخف ميزان الايمان في قلب العبد كلما رأى الكبيرة صغيرة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان المؤمن ليرى ذنوبه كالجبل الذي يقع عليه فهو يفر منه واما المنافق - 01:05:54
فانه يرى ذنوبه كذباب وقع على انفه فقال به هكذا تطار استصغار الذنوب دليل على ضعف الايمان في القلب واما استعظامها فانه دليل على كمال الايمان في القلب اذا اذا اخبرت غيرك بحالك او مصيبتك التي وقعت عليك - 01:06:09
اخبارا يعني اخبارا عن الحال فقط فهذا لا حرج فيه. واما ان كان اخبار تشكي ان كان اخبار تشكي وتسخط تضجر من هذا القدر او هذه المصيبة النازلة فهذا لا يجوز. ومن فوائد هذا الباب ايضا ان فيه دليلا على جواز قضاء الفائتة في اوقات النهي ولا حرج في ذلك - 01:06:31
فاذا ذكرت فائدة عليك في وقت النهي فالواجب عليك ان تتوضأ وتصلي تلك الفائتة وذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فليصلها اذا ذكرها فاطلق ولم يقيد وعمم ولم يخصص - 01:06:51
ولم يخصصها ولان المنهي عنه في هذه الاوقات انما هو التطوع المطلق الذي لا سبب له طيب كيف اخذنا هذا من الحديث؟ اخذناه من ان عمر رضي الله تعالى عنه قال والله ما كنت اصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. ومن فوائد هذا الباب ايضا - 01:07:06
ان فيه دليلا على جواز الحلف بلا استحلاف اذا كان هناك مصلحة انه يجوز للانسان ان يحلف ولو لم يستحلف احد اذا كان في الحلف اذا كان في الحلف مصلحة - 01:07:25
طيب وما مصلحة الحلف حلف النبي صلى الله عليه وسلم هنا في قوله والله ما صليتها فهذا حلف بدون استحلاف نقول الفائدة منه تطييب قلب عمر رضي الله تعالى عنه وتخفيفه جاء من المصيبة عنه - 01:07:40
يعني لان الانسان اذا رأى غيره يشاركه في هذه المصيبة فانها تخف عنه كما سيأتينا تفصيله ان شاء الله فاذا الفائدة من حلف عمر هو عفوا من حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخفيف المصاب الذي وقع فيه عمر - 01:07:54
وايضا قرر العلماء ان فيه فائدة اخرى وهي تعظيم شأن الصلاة ها وتفخيم وتعظيم امر اخراجها عن وقتها يقول والله ما صليت وكان الامر امر خطير وعظيم جدا فهذا فيه تعظيم لقدر الصلاة - 01:08:13
ومن فوائد هذا والواجب على الانسان ايها الاخوان ان يحفظ يمينه فلا يكثر منها يقول الناظم لا تحلفن بغير ربك واقتصد عود لسانك قلة الايمان لا ينبغي للانسان ان يكثر الحلف - 01:08:32
قال الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد باب ما جاء في كثرة الحلف وخرج تحته حديث ويحلفون ولا يستحلفون انه قال وتسبق يمين احدهم وتسبق شهادته يمينه. فهذا دليل على الاستخفاف بالله جل وعلا - 01:08:48
لانك اذا جعلت حلفك في كل امر فهذا دليل على استخفافك بالمحلوف به والله لالبس والله تقلط والله تروح والله تاكل والله تمشي والله تقعد والله تقوم كل هذي لا يجب على الانسان ان يحفظ يمينه - 01:09:06
وقد كان السلف يربون ابناءهم من صغرهم على تعظيم اليمين يقول ابراهيم قال كانوا يضربوننا على اليمين والعهد ونحن صغار حتى حتى تعظم تلك اليمين في قلوبهم وقال الله جل وعلا واحفظوا ايمانكم وقد فسرت بثلاثة تفاسير - 01:09:20
وكلها صحيحة والذي يخصنا ها الذي يخصنا منها اي لا تكثروا منها. احفظوا ايمانكم اي لا تكثروا منها وفسرت اي لا تتركوها بلا تكفير وفسرت اي لا تحلفوا بغير بغير الله جل وعلا - 01:09:38
ومن فوائد هذا الباب ايضا قال ابن دقيق العيد رحمه الله في الاحكام يقول لم يعين في الحديث لفظ السب. لانه قال فجعل عمر يسب كفار قريش. لكن هل عين الفاظ السب هنا - 01:09:53
طبعا من دقيق العيد يريد ان يحمل الناس الذين يقرأون هذا الحديث على الاحسان بالظن بعمر يقول لم يعين في الحديث لفظ السب فينبغي مع اطلاقه ان يحمل على ما ليس فيه فحش. لان هذا يبعد ان يصدر من عمر ويبعد ان يسكت عنه النبي صلى الله - 01:10:12
وسلم لو تجاوز عمر في السب وكان سبا فاحشا فاذا اذا اطلق هذا فينبغي حمله على السب الذي ليس معه فحش ومن فوائد هذا الحديث ان فيه الرد على من كره قولا ما صلينا - 01:10:29
فان من اهل العلم من قال يكره للرجل ان يقول ما صليت وهو محمد ابن سيرين رحمه الله تعالى واجزل له الاجر والمثوبة وغفر له ولعامة علماء المسلمين يروى عنه انه انه يكره للرجل ان يقول ما صليت - 01:10:48
ما صليت لان الذي لا يصلي في الاعم الاغلبي انما ها عدم الصلاة او تركها من شأن الكفار فلا ينبغي للانسان ان يقال ان يقول ما صليت. ولكن هذا مذهب مرجوح - 01:11:05
لم؟ لامرين للاثر والنظر اما الاثر فلان في الحديث هنا قال والله ما صليتها من الذي قاله يا جماعة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت ام سلمة يا وتقول عائشة رضي الله تعالى عنها يا رسول الله اتنام قبل ان تصلي - 01:11:17
فقال ان عيني تنامان ولا ينام قلبي. والاحاديث في نفي الصلاة كثيرة جدا. ان يخبر الانسان عن حاله انه لم يصلي بعد فلا يقصد انه لا يصلي او لم يصلي وانما يقصد الاخبار بان الصلاة التي وجبت او شرعت له في هذا الوقت انها لم تقع منه. واما الدليل النظري - 01:11:38
فلان الكراهة ايها الاخوان حكم شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة ومن فوائد هذا الباب ايضا ان فيه دليلا على ان من اخر الصلاة للمسوغ الشرعي فانه يقضيها ولو بعد خروج وقتها - 01:11:56
ان من اخر الصلاة عن وقتها الشرعي للمسوغ عن وقتها المحدد للمسوغ الشرعي ان له ان يقضيها. وبناء على تقييد جواز بالمعذور فالقول الصحيح ان من اخرجها وفوتها عن وقتها متعمدا فانه لا يصوغ له قضاؤها في اصح قول اهل العلم رحمهم الله تعالى - 01:12:17
لان الادلة وردت في المعذور والمتعمد اثم متجانف لاثم. وكما قال الله جل وعلا افنجعل المسلمين كالمجرمين. ومن فوائد هذا الباب ايضا ان فيه دليلا على شروعية قضاء الفوائت جماعة - 01:12:40
ان فيه دليلا على مشروعية قضاء الفوائت جماعة اخذناها من قوله فقمنا الى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها العصر بعدما غربت الشمس. يعني ثم صلينا بعده المغرب ثم صلى بعدها المغرب يعني انها صلوها جماعة. وعلى ذلك حديث ابي قتادة في صحيح الامام مسلم لما فاتتهم صلاة الفجر. امر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا فاذن في - 01:12:58
ثم امره فاقام فصلى الفجر جماعة وقد فاتتهم ولعموم ادلة وجوب صلاة الجماعة فتدخل فيها الصلاة المؤداة والصلاة الفائتة ومن خصص الصلاة الفائتة الفائتة فانه مطالب بالدليل من فوائد هذا الباب ايضا ان فيه دليلا على وجوب تقديم الفائتة على الحاضرة ان امكن الوقت - 01:13:24
مين اللي يعيد هالفائدة ها يعني معي يعني انتوا ها نعم ان فيه دليلا على وجوب تقديم الفائتة على الحاضرة ان امكن الوقت. واما اذا لم يمكن الوقت فقد تقدم لنا ان من مسوغات الاخلاص - 01:13:49
بالترتيب خشية خروج وقت اختيار الحاضرة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم متى صلى العصر في وقت المغرب فقدم الفائدة على صلاة الوقت التي هي الحاضرة نعم يا شيخ عبد المجيد - 01:14:05
ومنها ايضا ان فيه دليلا على ان الفائتة تقضى على صفتها مؤداة ان الفائدة من الصلوات تقضى على عين ونفس صفتها مؤداة لما؟ لان المتقرر في قواعد العلماء ان القضاء يحكي الاداء. ان القضاء كالاداء - 01:14:20
ان القضاء كالاداء طيب من اين اخذنا هذا؟ اخذناه من ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قضى صلاة الفائتة صلى العصر ثم صلى بعدها المغرب. وفي حديث ابن مسعود - 01:14:41
عند الترمذي بسند حسن في يوم اخر من ايام الخندق لان ايام الخندق طويلة قال فاتت النبي وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم امر بلالا فاذن ثم اقام فصلى الظهر ثم المغرب ثم اقام فصلى المغرب ثم اقام عفوا - 01:14:54
عصرا ثم اقام فصلى المغرب ثم اقام فصلى. هكذا تؤدى ولا لا؟ فقضاها على صفة ادائها مما يدل على ان القضاء على صفة الاداء وانني صبرت بالتتبع الصلوات التي وجب قضاؤها فوجدتها كلها تحكي صفة الاداء الا صلاة واحدة وهي الوتر - 01:15:10
فانه لا يقضى على صفته وانما يقضى في النهار شفعا. فمن كانت عادته ان يصلي ثلاثا فيصليها في النهار اربعا ومن كانت عادته ان يصلي احد عشر ركعة ها فيصليها في النهار ثنتي عشرة ركعة كما ثبت ذلك عن النبي صلى من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فلا وتر في النهار - 01:15:32
وبعضهم ادخل صلاة الجمعة اذا قضيت ولكن نقول اصلا لا يشرع قضاؤها وانما يصلى صلى ظهرا لانه لابد من ايقاع صلاة في هذا الوقت فاذا فاتت الانسان الجمعة فانه يصليها ظهرا - 01:15:56
ومن فوائد هذا الباب ايضا ان فيه مشروعية تغيير مكان قضاء الصلاة اذا قضاها الانسان فاذا فاتت فاذا فاتتك صلاة من الصلوات في مكان معين واردت ان تقضيها فالمشروع لك ان تغير مكان القضاء - 01:16:14
قالوا لماذا؟ قالوا لان هذا مكان تشاغلت فيه او اشتغلت فيه عن شيء من طاعة الله فتغيره ويستدل على ذلك بهذا الحديث. قال فقمنا الى بطحان وبطحان هو واد في المدينة - 01:16:34
يعني انهم نزلوا الى بطحان كما في رواية البخاري قال فنزلنا الى بطحان اذا غيروا المكان ولا ما غيروه؟ غيروه وبالمناسبة فبطحان تنطق بضم الباء وبفتحها فيصح ان تقال بطحان وبطحان - 01:16:50
ويستدل على ذلك ايضا بتغيير النبي صلى الله عليه وسلم مكان قضاء صلاة الفجر التي فاتته كما في صحيح الامام مسلم من حديث ابي قتادة معللا ان هذا مكان حضرنا فيه الشيطان - 01:17:08
ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان ان عفوا ان فيه عفوا استدل به اقول اذا احسن اقول استدل به من قال بان الاذان لا يشرع للفائتة ده استدل به من قال ان الاذان لا يشرع للفائتة - 01:17:23
الله! من اين اخذوا هذا؟ اخذوه من ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر ولم يثبت انه اذن لها ولكن هذا فيه نظر فيه نظر وتعقبه الحافظ ابن حجر كما في فتح الباري وتعقبه الامام المبارك فوري ايضا في تحفة الاحول - 01:17:44
وجمع من المحققين من اهل العلم فقالوا انه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اذن للفائتة كما في صحيح الامام مسلم من حديث ابي قتادة لما فاتتهم صلاة - 01:18:06
قال فامر بلالا فاذن ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم امره فاقام فصلى الفجر اذا هذا فيه اذان طيب واما ترك الراوي لعدم اه ذكر او لعدم ذكر اذان صلاة العصر فلانه جريا على ما جرت عادته صلى الله عليه وسلم من تقديم الاذان - 01:18:20
على الصلاة فقد جرت عادته حظرا وسفرا انه لا يصلي مكتوبة الا بالاذان فالراوي ترك ذلك جريا على العادة لانه امر لا يحتاج الى الى تنبيه وما تركه الراوي هنا قد نبه عليه غيره. فان قلنا ان هذا الدليل محتمل فحديث ابي قتادة محكم. وقد - 01:18:47
تقرر في قواعد الرسوخ ان المحتمل يرد الى المحكم. ولعموم ادلة وجوب الاذان. وبناء على ذلك فالقول الصحيح ان ما استدل به هذا فريق من اهل العلم استنبطوه من هذا الحديث انه ليس - 01:19:10
ليس بصحيح ليس بصحيح. يقول في الفتح قال في الفتح وقد اجابوا عن عدم ذكر الاذان في هذا الحديث بان المغرب كانت حاضرة. ولم يذكر الراوي الاذان لها. وقد عرف من عادته صلى الله عليه - 01:19:24
وسلم الاذان للحاضرة وللفائتة والاصل بقاء ما كان على ما كان ولاننا في نفس الخندق في غزوة الخندق ثبت عن عن النبي وسلم انه فوت كم؟ اربع صلوات شغل عن اربع صلوات. يقول ابن مسعود ثم امر بلالا فاذن ثم امره فاقام فصلى - 01:19:39
الظهر اذا ثبت الاذان ولا لا؟ هذا هو مع انها فوائد. وبناء على ترجيحنا لمشروعية الاذان للصلاة ولو فائتة فان الفوائت لا يخلو اما ان تكون واحدة او متعددة فان كانت واحدة فلا بد ان يؤذن ويقيم لها. واما ان كانت الفوائت متعددة. فحينئذ يكفي - 01:20:01
ان يؤذن للاولى ويقيم لكل صلاة انتم معي ولا لا فان قلت وما الفرق بين تكرار الاقامة وتكرار الاذان؟ وعدم تكرار الاذان فاقول ان الاذان مشروع للاعلام بدخول وقت الصلاة. وهذه الصلوات كلها سوف تفعل في وقت واحد ليست في اوقات متعددة فيكتب - 01:20:25
فباذان واحد لانها كلها سوف تفعل في هذا الوقت واما الاقامة فهي اعلام بالقيام الى الصلاة فاذا افتقرت كل صلاة الى اقامة لان كل صلاة تستقل بالقيام لها غير القيام للصلاة التي قبلها. فتكررت - 01:20:49
اقامة لتكرر سببها ولم يتكرر الاذان لعدم تكرر سببه ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان فيه مشروعية تهوين المصيبة على من وقع فيها يشرع للانسان من باب مقتضى اخوة الدين والايمان ان لا يكون سببا لايقاظ نار المصائب في قلوب الناس فيكفيهم مصائبهم - 01:21:09
بل يكون عضوا فاعلا يعني في تخفيف المصاب على الناس. ولذلك شرعت التعزية لما؟ لمشاركة اهل المصاب مصابهم. فان اهل المصيبة اذا رأوا الناس يشاركونه في مصيبتهم وقلوبهم قد حزنت لمصابهم فانها فان امر مصيبتهم يخف وهذا معروف - 01:21:33
التجربة بل حتى في الجاهلية تقول الخنساء تقول ولو لما مات اخوها صخر تقول ولولا كثرة الباكين حولي على اخوانهم لقتلت نفسي فيتعزى الانسان بتسلية اخوانه له في مصابه ولعلنا نكتفي بهذا القدر من فوائد هذا الحديث. ونكمل ان شاء الله الدرس القادم. وبما اننا وعدنا اخواننا ان نكمل ان نجيب على الاسئلة - 01:21:53
فلعلها نقتطع خمس دقائق في الاجابة عنها ان شاء الله. يقول هذا سائل من الامارات قال الشيخ عصر اليوم انه ربما يخشى من بطلان صلاة الذي يقرأ ايات من اخر السورة في الركعة - 01:22:25
الاولى ثم يقرأ من وسطها في الركعة الثانية. فهل يدخل في هذا الحكم ايضا من يقرأ سورة كاملة في الركعة الاولى ثم يقرأ سورة اخرى في الركعة الثانية وهذه السورة تسبق - 01:22:35
التي قرأها في الركعة الاولى في ترتيبها في المصحف اقول انما قرره شيخكم وفقه الله فيه نظر. والا فان صلاة الانسان سواء اخل الذي اه عفوا الذي اخل بترتيب سور القرآن لا حرج عليه في ذلك. الذي اخل في بشيء من سور القرآن لا حرج عليه لا حرج عليه في ذلك - 01:22:45
وانما الذي اظن ان اخاكم يقصده هو قراءة الايات مقلوبة. قراءة يعني تنكيس الايات ليس تنكيس السور. اما تنكيس فهو مبطل للصلاة قولا واحدا لانه يخرج القرآن عن نظمه. واما تنكيس السور فلا حرج على الانسان فيه. كأن كأن يقرأ - 01:23:11
انسان مثلا اخر سورة الحشر في الركعة الاولى ثم يقرأ اخر سورة البقرة في الركعة الثانية هذا لا حرج عليه لانه امتثل قول الله جل على فاقرأوا ما تيسر من القرآن. وقول النبي صلى الله عليه وسلم فاقرأوا ما ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث - 01:23:31
في صلاته كما في حديث رفاعة ابن رافع عند ابي داود وغيره قال ثم اقرأ بام القرآن وبما شاء الله وفي لفظ ثم بما شئت ثم بما شئت فاذا امر القراءة الزائدة على الفاتحة امر متروك الى الانسان. لكن لا جرم ان تحقيق السنة اولى فيتتبع الانسان الاحوال التي كان النبي السور التي كان - 01:23:51
النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها. فاذا اذا قرأ الانسان من اواخر السور فصلاته صحيحة ولا يخشى عليها من البطلان ابدا واما من قال انه يخشى عليها من البطلان فانه مطالب بالدليل الدال على ذلك - 01:24:11
ايه نعم ايه بدي. فوسواء كان هذا التنكيس سواء كان هذا عفوا سواء كان هذا في قراءة اخر السورة في الركعة الاولى ثم يقرأ اول السورة في الركعة لهذا لا حرج عليه. المحرم عندنا هو تنكيس الايات. يعني ان يبدأ من اخر اية في السورة ثم يبدأ يترقى من اخر السورة الى اوله - 01:24:28
لكن ان يقرأ اخر سورة الحشر مثلا في اول ركعة ثم يقرأ اول سورة الحشر في الركعة الثانية فهذا لا حرج عليه ولا علي وصلاته وصلاته صحيحة. لكن لماذا قلنا انه مكروه؟ ها؟ لماذا قلنا انه مكروه؟ قالوا لان هذا لم ليس من فعل النبي - 01:24:52
صلى الله عليه وسلم ولا من فعل احد من اصحابه وللخروج من خلاف اهل العلم رحمهم الله تعالى فاذا لا حرج عليك في فعل ذلك ابدا وانما الحرج في تنكيس الايات - 01:25:12
في تنكيز الايات. يقول هذا ولماذا الكراهة او التحريم في مثل هذه الحالة ما دام آآ حكم قراءة القرآن بعد الفاتحة في الصلاة سنة؟ نقول اما التحريم فلا تحريم واما الكراهة فلخلاف المعهود من فعل النبي صلى الله عليه وسلم والسنة الثابتة عنه. ولا يخفى على شريف علمكم ان مخالفة السنة المؤكدة - 01:25:26
ان مخالفة السنة المؤكدة مكروه ان مخالفة السنة المؤكدة مكروه اه يقول وهل على من يفعل ذلك ان يعيد صلاته؟ الجواب ماذا نقول له لا اعادة عليه لان صلاته وقعت صحيحة مجزئة ولله الحمد والمنة. اه يقول ما حكم مرور المرأة امام الرجل في الحرم اذا كنت اصلي مأموما؟ يجب على الانسان في - 01:25:46
صلاة النافلة في الحرم او غيره ان يحتاط لصلاته الاحتياط الكامل. فينبغي له ان لا يتنفل اه في في في حطمة الناس وزحامهم. بل ينبغي له ان يبتعد من ها هنا وها هنا في عن زحام الناس فيتنفل. لان هذا احفظ لصلاته واحفظ لخشوع قلبه. لكن لو انه زحم الحرام - 01:26:08
ولم يجد مكانا يتنفل فيه ثم حصل ام مرت امامه امرأة في شدة الزحام فلا جرم ان الحكم في الحرم في حال الزحام الشديد يختلف عن حكمه في المساجد فالرخصة حينئذ متحققة لوجود المشقة وعظم التحرز من ذلك وانتم تعرفون ان المشقة تجلب - 01:26:28
التيسير وان الامر اذا ضاق اتسع لكن لا ينبغي للانسان ان يتقصد ان يأتي يصلي في حطمة الناس وزحامهم مع ايش؟ مع وجود اماكن اخرى آآ صلاتي فيها. واما في حال الزحام كان في حال ذروة الحرم وزحام الحرم فلو صلى ثم مرت امامه امرأة فلا حرج عليه وصلاته صحيحة - 01:26:48
يقول هذا يشكل علي دائما الوقوف خلف الصف منفردا واصلي ركعة او ركعتين ولا يأتي معي احد فهل اعيد الركعة او الركعتين؟ اقول لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم - 01:27:07
انما لا صلاة لمنفرد لا صلاة لمنفرد خلف الصف. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي خلف الصف وحده وامره ان يعيد الصلاة في اصح قولي اهل العلم واجبة مع القدرة. فاذا جئت والصف ممتلئ وصليت خلفهم مع امتلاء الصف فصلاتك صحيحة مليحة واختاره شيخ الاسلام - 01:27:17
ابن تيمية رحمه الله واما المصافة فيسقط عنك وجوبها لانك عاجز والمتقرر عند العلماء ان الواجبات تسقط بالعجز وان ان الواجبات تسقط العجز واما اذا صليت خلف الصف مع القدرة الكاملة على الاعلى المصافة فصلاتك باطلة ان مر منها ركعة ان مر منها ركعة فهي تبطل كلها - 01:27:37
اذا مرت عليك ركعة كاملة تبطل كلها. واما من ركع دون الصف ثم اكمل الركعة داخل الصف فلا حرج عليه لحديث من يا جماعة؟ لحديث ابي بكر رضي الله تعالى عنه انه ركع دون الصف ثم مشى حتى وصل الى الصف فامرهن فقال له النبي وسلم زادك الله حرصا ولا تعد - 01:27:57
واخر والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية - 01:28:17
Transcription
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الدرس السابع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه واهتدى بهداه ثم اما بعد - 00:00:09
اه لا نزال في قيد الفوائد المستنبطة من حديث النهي عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وعن العصر وعن الصلاة بعد العصر حتى حتى تغرب الشمس واظن اننا وقفنا عند كما تفضل الشيخ - 00:00:28
ماشي يا شيخ اي نعم كم رقم الفائدة طيب ما حكم تحية المسجد وانتهينا منها. ومن فوائد هذين الحديثين ايضا اه نقول ما الحكم لو وقع كسوف للشمس وقت النهي - 00:00:47
ما الحكم لو وقع كسوف للشمس وقت النهي نقول في ذلك خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح على ما جرينا عليه هو المشروعية فيشرع لنا ان نصلي صلاة الكسوف حتى وان وقعت وقت النهي - 00:01:02
وذلك يتصور فيما لو ان كسبت الشمس بعد صلاتنا للعصر فحينئذ هل نصلي او لا؟ نقول نعم نصلي والدليل على ذلك ان صلاة الكسوف ليست سنة اصلا ولا تدخل تحت هذا الحديث - 00:01:20
وانما هي فرض كفاية على على اصح اقوال اهل العلم والامر الثاني اننا لو سلمنا انها سنة فانها تكون من ذوات الاسباب وقد قررنا ان ذوات الاسباب لا تدخل في حديث النهي - 00:01:35
ومن مسائل وفوائد هذا الحديث هل يوم الجمعة فيه وقت نهي قبل الزوال هل يوم الجمعة فيه وقت نهي قبل الزوال وهو المذكور في حديث عقبة ابن عامر في صحيح الامام مسلم - 00:01:51
قال وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس وفي حديث عمرو بن عبسة فاذا استقل الظل بالفيء فامسك عن الصلاة فانها حينئذ تسجر جهنم واضح يا جماعة هل يوم الجمعة يدخل في ذلك - 00:02:12
قولان في مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى قال بعض اهل العلم ان يوم الجمعة في هذا الوقت هو كسائر الايام في النهي لان النبي صلى الله عليه وسلم اطلق الحديث ولم يقيده لا بيوم سبت ولا احد ولا ثلاثاء ولا اربعاء - 00:02:35
ولا خميس ولا جمعة فاذا هذا وقت تستر فيه نار جهنم فينهى عن التطوع فيه سواء في يوم الجمعة او غيره فاستدلوا باطلاق فاستدلوا باطلاق الحديث والقول الثاني وهو المشهور في مذهب الامام احمد رحمه الله ان وقت ان يوم الجمعة مخصوص من النهي - 00:02:55
فيجوز لمن جاء الى المسجد ان يتنفل بالصلاة حتى يخرج حتى يخرج الامام سواء كان خروج الامام للخطبة قبل الزوال بقليل او بعده او عند الزوال واختار هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى - 00:03:22
وتلميذه العلامة ابن القيم واظنه اختيار الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله في شرح الممتع ولعله يراجع وهذا القول هو الاقرب ان شاء الله في هذه المسألة ان يوم الجمعة مخصوص بالنهي - 00:03:45
يستدل اصحاب القول الثاني برواية عند الشافعي في مسنده من حديث ابي هريرة من حديث ابي هريرة قال الا يوم الجمعة بهذا اللفظ قال الا يوم الجمعة. ولكن هذا استدلال فيه نظر - 00:04:03
لان هذا الحديث ضعيف لان هذا الحديث ضعيف وانتم تعرفون ان المتقرر في القواعد ان الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة ولكن ابا العباس رحمه الله وغيره من العلماء يستدلون باحاديث اخرى - 00:04:22
وهي فمثلا حديث سلمان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة وتطهر بما استطاع من طهر ثم ادهن ثم راح الى الجمعة فلم يفرق بين اثنين فصلى ما كتب له - 00:04:42
وصلى ما كتب له فهنا اطلق النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ولم يقيدها بوقت النهي فصلى ما قدر له ثم اذا خرج الامام وانصت غفر له ما بين ما بينه وبين الجمعة الاخرى - 00:05:06
وفي حديث ابي هريرة ايضا من توظأ ثم اتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم انصت حتى يصلي حتى يفرغ الامام من خطبته ثم يصلي مع الامام. والشاهد من الحديثين قوله - 00:05:27
ثم صلى ما كتب له في حديث سلمان وقوله ثم صلى ما قدر له في حديث ابي هريرة يقول ابن تيمية رحمه الله وهذا هو المعروف من حال الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم - 00:05:43
فان منهم من من يستمر في نافلته حتى يخرج النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم من غير نكير من غير نكير انهم وهذا القول هو الاقرب باذن الله جل وعلا. لانكم تعلمون ان صلاة الجمعة لا نافلة راتبة قبلها وانما ليس قبلها الا التطوع - 00:05:59
المطلق فيكون يوم الجمعة فيكون جواز التنفل قبل الزوال من يوم الجمعة من جملة ما خص الله به يوم الجمعة كما قرره ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد - 00:06:21
ومن فوائد هذا هذين الحديثين ايضا ذكر الشيخ محمد رحمه الله تعالى في الشرح الممتع ان وقت النهي بعد طلوع الشمس يقدر باثنتي عشرة دقيقة ان وقت النهي بعد طلوع الشمس يقدر باثنتي عشرة دقيقة - 00:06:37
قال الشيخ والاحوط ان يجعل بمقدار ربع الساعة. والاحوط ان يجعل بمقدار ربع الساعة بمعنى انه ليس وقتا طويلا بمعنى انه ليس بالوقت الطويل اقصد بعد خروج الشمس ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان فيه دليلا - 00:06:59
على حماية جناب التوحيد وسد كل طريق وسد جميع الطرق التي تفضي وتوصل الى الشرك من اين اخذنا هذا اخذناه من ان سجود المشركين للشمس حال طلوعها وغروبها. يكون متى يا جماعة - 00:07:23
في وقت الشروق وفي وقت الغروب فقط ولكن وقت النهي عندنا مدته شريعتنا من بعد صلاة العصر الى تحقق غروب الشمس. مع ان السجود لا يقع الا وقت الغروب فقط وكذلك مدت الشريعة وقت النهي من طلوع الفجر الى - 00:07:45
ها طلوع قرص الشمس كاملا وارتفاعه قيد رمح من باب ماذا؟ من باب سد ذريعة الوقوع في في حبائل الشرك ومشابهة المشركين وهذا دليل على وجوب حماية جناب التوحيد ووجوب سد جميع الطرق التي تفضي الى الوقوع في الشرك - 00:08:04
وما ذلك الا لان الشرك امره خطير وشره مستطير ومن فوائد هذه الاحاديث ايضا ان فيها النهي ان فيها النهي عن عن مشابهة ان فيها النهي عن مشابهة المشركين والكفار - 00:08:26
فلا يجوز للمسلم ان يكون امعة يتمثل في شخصيته وعاداته وعبادته بالكفار بل المسلم قد صاغ له الاسلام شخصية مستقلة سواء في عباداته او عاداته ومعاملاته ولذلك التشبه بالكفار اقل احواله ان يكون حراما - 00:08:45
ان يكون حراما وقد اجمع علماء الاسلام على حرمة التشبه بالكفار ونحن نقرر في ذلك قاعدة احفظوها تقول هذه القاعدة كل ما كان من عادات المشركين وعباداتهم فيحرم التشبه بهم فيها - 00:09:09
كل ما كان من عادات المشركين او من عباداتهم فانه يحرم التشبه بهم فيها فلا يجوز للمسلم ان يتشبه بالكفار في عاداته او عباداته فعبادات المشركين لا يجوز ان نفعلها. بدليل هذا الحديث. قال فانه حينئذ يسجد لها الكفار. فنهانا الشارع عن الصلاة في هذا - 00:09:29
الوقت لامرين لسد ذريعة الشرك ولسد ذريعة مشابهة الكفار وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم احفوا الشوارب واعفوا اللحى خالفوا المجوس وفي رواية اخرى خالفوا المشركين بل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اليهود لا تصلي في في صلوا في نعالكم فان اليهود لا تصلي في نعالهم - 00:09:57
وقد كره جمع كبير من الفقهاء ان يخص ان يصلي الانسان بالزنار بالزنار والزنار هو ذلك الحبل الذي يسده الرهبان من النصارى على وسطهم لان هذا من شعائر من شعائر دينهم - 00:10:27
ويقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. وهذا الحديث حديث سنده جيد وقد يصل الانسان بالتشبه بالكفار الى درجة الردة والكفر والخروج عن الاسلام والعياذ بالله - 00:10:45
متى يقول العلماء اذا تشبه بهم التشبه الكامل المطلق في كل ما من بكل ما هو من شأنهم في عباداتهم او عاداتهم فلا جرم ان هذا كافر خالع الرفقة الاسلام من عنقه بالكلية - 00:11:05
واما من يتشبه بهم في بعض الصور دون بعض فهذا اقل احواله ان يكون فاسقا مرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب ويجب وعليه التوبة منها وانك اذا رأيت احوال كثير من المسلمين في هذه الازمنة لرأيت البون الشاسع بين حال اهل زماننا وحال - 00:11:21
في الامة فان كثيرا من نساء المسلمين وشباب المسلمين اصبح يتتبع كل ما يأتينا من بلاد الغرب سواء في صرخات موضات شعر او في صرخات اللباس او في نوعية المشي - 00:11:43
او في نوعية اكل الطعام او في نوعية الضيافة او في نوعية الطبق الذي يقدم الناس فيه طعامهم او غير ذلك من الامور فتجد ان كثيرا من المسلمين قد ساقوا وراء الغرب في هذه آآ في هذه في كثير من هذه الامور - 00:11:59
ولذلك ينبغي للمسلم الا يكون امعة يتشبه بغيره في كل ما يرده منه وانما يكون مسلما ذا شخصية مستقلة قد صاغها الاسلام. فالاسلام وقد صاغ شخصيتنا في مشيتنا وفي لباسنا وفي طعامنا وشرابنا في طريقة اكلنا ونومنا حتى في تسريحة شعورنا - 00:12:19
قد صاغ الاسلام لنا هديا وهي ان يفرق الانسان شعره. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرق شعره فرقتين وان التتبع للكفار والتشبه بهم دليل على ضعف الايمان وكمال التبعية والانهزام النفسي. لانه كما قال ابن خلدون رحمه الله في المقدمة انه ان المغلوب مولع - 00:12:43
المهيب الغالب فاذا رأيت الانسان يتشبه بغيره فاعلم ان هذا من ولع في قلبه وتعظيم باطني لهذا المتشبه به واما ابناؤنا واحوالهم مع ابطال المصارعة او ابطال الكرة ها او النجوم والمسلسلات - 00:13:09
كذلك احوال كثير من فتياتنا فحدث ولا حرج حتى انهم من باب التشبه لا يختار هذا الولد في تكملته الرياظية الا رقم اللاعب الفلاني او اسم اللاعب الفلاني وهذا دليل خطر ونذير شر - 00:13:30
لان العلماء رحمهم الله تعالى يقولون ان من حكمة سد باب التشبه بالكفار ها عدم محبتهم وموالاتهم ومظاهرتهم الباطنية لان التشبه في الظاهر يوجب تواددا وتقاربا وتحاببا وتآلفا وتناصرا وتظاهرا في الباطن - 00:13:51
اتحداك لو رأيت انسانا يتشبه بغيره في الظاهر فاعلم ان هذا التشبه ثمرة من ثمرات محبة هذا الرجل في الباطن فالذي يتشبه بالكفار في كل مكان من عاداتهم وعباداتهم فهذا نذير شر ان عقيدة الولاء والبراء في قلبه - 00:14:12
قد ذبحت بسكين هذا التشبه اذا يجب علينا ان نكون من عباد الله الذين استقلوا بشخصيتهم سبحان الله وانك اذا رأيت الادلة الناهية عن التشبه بهم وجدتها تنهى عن التشبه بهم حتى في الشعر حتى في الشعر وكيفية الشعر - 00:14:31
يقول النبي اذ امرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نحف شواربنا او نقص شواربنا وعلل ذلك بالا نتشبه باليهود في اطالة سبالاتهم والسبال والسبالان هما اطراف الشوارب. هذي من عادة اليهود ليست من عادات المسلمين - 00:14:50
والامور في ذلك كثيرة ومن فوائد هذا الحديث ايضا ما الحكم لو ان رجلا توظأ بعد العصر ثم اراد ان يصلي سنة الطهارة فهل تسوغون له ايها الفقهاء ان يصلي - 00:15:09
الجواب هذا فيه تفصيل فان كان انما توضأ ليستحل الصلاة في وقت النهي فهذا لا يجوز له ان يصلي لم لان الصلاة في هذا الوقت ممنوعة منع تحريم اقصد النافلة التي لا سبب لها - 00:15:29
ممنوعة وقت ممنوعة منع تحريم. وهو اراد ان يتوصل بالوضوء الى ايقاع الصلاة فيكون قد نوى حراما بنقيب قصده فيعاقب بحرمانه من هذه الصلاة لان المتقرر ان من نوى الحرام عومل بنقيض قصده - 00:15:47
المتقرر ايضا ان ما افضى الى الحرام فهو حرام واما اذا لم يقصد ايقاع الصلاة وانما توظأ عرضا لقراءة قرآن او لدخول مسجد او غير ذلك فانه حينئذ يشرع له ان يصلي ركعتين لما؟ لانها من ذوات الاسباب. وعلى ذلك حديث بلال قال يا - 00:16:07
رسول الله ما توضأت وضوءا من ليل او نهار الا رأيت ان لله علي ركعتين وفي رواية الا صليت بعده ركعتين او كما قال رضي الله عنه وارضاه. فاقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ولم ينكره - 00:16:34
مسألة ما الحكم لو تقدم رجل الى المسجد يوم الجمعة قبل غروب الشمس حتى يدرك فضيلة الدعاء في هذا الوقت. فهل تسوغون له ان يصلي تحية المسجد ايها الفقهاء الجواب - 00:16:53
فيه تفصيل فان كان انما تقدم الى المسجد حتى يصلي التحية فهذا ممنوع لم؟ لانه يريد ان يستحل بهذا الامر امرا ممنوعا وهو التطوع في هذا الوقت. طيب هي ذات سبب - 00:17:12
نعم لكنه لم ينويها بعد تحقق سببها وانما قصدها ايش؟ قصد ذات الصلاة لم يقصد فعلها بعد السبب وانما قصد استحلال الصلاة بايجاد سببها فمن كان قصده في في مجيئه للمسجد مجرد الصلاة فهنا ممنوع. واما اذا كان جاء الى المسجد لادراك - 00:17:31
لفضيلة الوقت والبعد عن الناس والخلوة بالله جل وعلا فلا جرم انه يشرع له ان يصلي تحية المسجد لان تحية المسجد من ذوات الاسباب التي يجوز فعلها في هذا الوقت - 00:17:58
ومن فوائد هذين الحديثين ايضا ان في الحديث الاول وهو حديث ابن عباس في قوله شهد عندي رجال مرضيون وارضاهم عندي عمر في هذه الكلمة الرد الكبير على الرافضة لعنهم الله - 00:18:15
والذين يزعمون ان هناك خلافا كبيرا ناشبا بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ال البيت فقول ابن عباس وارضاهم عندي عمر مع ان ابن عباس من اهل البيت دليل على - 00:18:32
كمال الوفاء والمحبة والصفاء وكمال الاخوة والاجلال والاكرام فيما بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فالمهاجرون والانصار من ال البيت وغيرهم كلهم اخوة متحابون لا بغضاء بينهم ولا حقد ولا هوى - 00:18:51
وانما هو الايمان الراسخ والمحبة الكاملة. والاحترام المتبادل والتقدير العظيم فيما بين الصحابة جميعا ولكن كما تعرفون الرافضة قوم بهت كذابون يريدون ان يسوغوا هذه المسألة حتى يكون سبيلا لهم الى القدح - 00:19:14
في اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسبهم والتثريب عليهم فهم اكذب الطوائف واحقر الطوائف واخص الطوائف على الاطلاق وهم قوم كفروا بعد اسلامهم وارتدوا على اعقابهم بعد معرفتهم للحق - 00:19:37
ونحن نعامل من لم يظهر مذهب الرافضة منهم معاملة المنافقين الذي يبطل الكفر ويظهر لنا الدين فاننا نعامله معاملة المنافقين واما من اظهر ترفظه وتشيعه وسبه وقدحه في اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاننا نعامله معاملة الكفار - 00:19:58
الذين ظهر كفرهم وارتدوا على اعقابهم فيستتاب ثلاثة ايام فان تاب والا قتل وما احوج رقاب الرافضة للسيوف فان رقابهم قد اشتاقت للسيف وان اعظم خطر ما قلت وان من اعظم وانما قلت وان اعظم خطر يواجه اهل السنة - 00:20:22
في كل زمان ومكان هم من هم الرافضة وانك لو صبرت التاريخ الاسلامي ونظرت الى اسباب المصائب الكبيرة التي وقعت على المسلمين في مختلف العصور لوجدت ان السبب الاول الذي يقف وراءه - 00:20:47
الرافضة كما فتحوا ابواب بغداد للتتار ففعلوا بالمسلمين في كل بقاع الاسلام ما فعلوا قتلوا ملايين المسلمين حتى مشت الخيول على الجثث ووصل الدماء الى اعقاب الخيول بسبب من؟ بسبب رافظي ملعون خبيث يقال له ابن العلقم ابن العلقمي - 00:21:04
ابن العلقمي فان اه جيوش رئيس جيوش التتر قد وعده بالخلافة ثم هو قام بدوره الرافضي في بغضه لاهل السنة وبلاد المسلمين وكانت الجيوش بكثرة في بغداد ولابد ان يصرفهم من ها هنا وها هنا حتى تضعف - 00:21:29
يضعف وجودهم فارسل طرفا كبيرا منهم طائفة كبيرة منهم الى مصر والى الجزيرة والى الاندلس حتى تضعف كلمة الجيش ثم ذهب الى الرئيس التتري وقال قد فتحت لك ابواب بغداد - 00:21:51
ولكن يعجبني الرئيس التتري ماذا فعل ها امر بابن العلقمي ان يلف في بساط وان تطأه اقدام الخيول والجنود حتى مات شرمته يقول هذا رجل خان بلاده وخان دينه من باب اولى ان يخون - 00:22:11
عدوه ولو نظرت الى كثير من حالات قتل الخلفاء والامراء لوجدت ان ورائها الرافظة ولو رأيت ايضا الى زحف النصارى على بلاد المسلمين فان السبب وراءه الرافضة تعاقد الرافضة بينهم وبين النصارى - 00:22:32
ولا تزال الرافضة الى الان هي الخطر الداهم على بلاد المسلمين على وجه الاجمال كما لا يخفى عليكم من احوال بعض البلاد المجاورة بل ان اسلحتهم التي يسمونها اسلحة الدمار الشامل انما صنعت في القصد الاول لمن - 00:23:00
لاهل السنة والجماعة وناهيك عن رجل يقتلك وهو لا يستشعر انه قتل نفسا بغير حق. وانما يقتلك ماذا يا جماعة تعبدا وتقربا لجناب الله جل وعلا هم يجعلون من جملة دينهم ذبح النواصب. واذا اطلق الروافضة والخوارج النواصب فيقصدون بهم اهل السنة والجماعة - 00:23:18
فالواجب الحذر الشديد من هذه الطائفة والواجب تبصير الناس بحقيقة هذه الفرقة الخبيثة. لاننا نرى ان هناك دعوات كثيرة في بين مذهب الرافضة ومذهب اهل السنة ظنا من اهل هذه الدعوات الفاجرة الكاذبة - 00:23:42
البعيدة عن الحق والهدى ظنا منهم ان الخلاف بيننا وبين الرافضة انما هو خلاف في مسائل فرعية هل يجوز الجمع او لا يجوز الجمع النجار بالبسملة او نجهر بالبسملة؟ هل نضم ايدينا؟ او لا نضم ايدينا؟ هل الصلاة خلف معصوم او غير معصوم؟ لا لا. الخلاف ليس بيننا - 00:24:00
في هذه فقط بل الخلاف بيننا وبين الرافضة خلاف جوهري في اخص خصائص عقيدة المسلمين كما يعرفه من نظر في عقائد القوم. فاذا يجب علينا ان نفقه العوام في هذا الخطر الداهم الذي الذي قد احاط بهم - 00:24:20
في مشرق البلاد وفي شمالها انتبهوا لهذا يجب علينا ان ان نحقق هذه المسألة. فان الرافضة قد احاطوا بدولة التوحيد من كل مكان الان رافظة في جنوب المملكة ومن الاسماعيلية - 00:24:38
كذلك الرافضة في اليمن والرافضة في ايران والرافضة في القطيف والرافضة في العراق والرافضة في سوريا فقد احاطوا بالمملكة من كل جوانبها لان عدوهم الاول والاخير ليس هم اليهود وليس هم النصارى وانما هم اهل السنة والجماعة - 00:24:57
فلا بد ان يحذر منهم وان تبين عقائدهم في الخطب في المنام وعلى المنام وفي المحاضرات والندوات والدروس وفي المجالس العامة والخاصة حتى يتبصر الناس بحقيقة هذا المذهب الخبيث ومن فوائد هذا الباب ايضا - 00:25:19
اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في التشبه بالكفار هل يشترط فيه قصد التشبه حتى يكون حراما ام يكتفى بتحريم بالقول بتحريمه بمجرد الاتفاق في الصورة الظاهرية ولو من غير قصد - 00:25:37
فهمتم السؤال فهمت السؤال يا شيخ فلان اقول هل يشترط للقول بالتحريم التشبه بالكفار ان يقصد المتشبه ان يتشبه بهم؟ بهم يعني لو حصلت صورة التشبه من غير قصد؟ هل نقول حراما؟ ام لا تكونوا حراما الا اذا اتفق معها القصد - 00:25:56
فهمت السؤال الجواب فيه خلاف بين العلماء والقول الحق في هذه المسألة هو اننا نفتي بتحريم التشبه بمجرد الاتفاق في سورة الظاهر حتى وان لم يكن يتفق معها قصده بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة والامة عن الصلاة في هذين الوقتين مع انه لا يتصور ان يسجد مسلم في هذا - 00:26:17
الوقت بقصد قال بقصد عبادة الشمس لا في مشرقها وقت شروقها ولا في مغربها وقت غروبها ولكن ليست القضية مبنية على القصد وانما مجرد الاتفاق في صورة الظاهر ممنوعة ولذلك لو جاءنا رجل وسرح شعره تسريحة احد الممثلين الكفرة او امرأة يعني قصت شعرها على قصة - 00:26:44
امرأة كافرة فنقول انت فعلت حراما فاذا قالت لا والله هذه هي الموضة المشتهرة. وانا لا اقصد ان اتشبه بفلانة الكافرة ولا فلان الكافر. فنقول هذا حرام حتى او ان لم يتفق معه قصد - 00:27:12
فاذا اتفق القصد معه فيشتد تحريمه ويكون ممنوعا من باب من باب اولى واحرى واختار هذا القول المحققون من اهل العلم كشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من اهل العلم - 00:27:27
ومن فوائد هذه الاحاديث ايضا هناك رواية في مذهب الامام احمد يا ايها الاخوان الفضلاء هناك رواية في مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى تقول هذه الرواية ان اوقات النهي في كل بلد الا في مكة فقط - 00:27:45
وهم يخصون مكة من اوقات النهي فيجوز لمن في مكة ان يصلي بعد الفجر حتى وان لم تطلع الشمس وان يصلي بعد العصر حتى وان لم تغرب الشمس فيجعلون اوقات النهي في غير اهل مكة - 00:28:06
هل هذه الرواية مقبولة ام لا؟ الجواب القول الصحيح انها رواية مرجوحة وان الراجح ان اهل مكة كغيرهم في هذا الوقت فلا يجوز لاهل مكة ان يتنفلوا فيما بين فيما بين هذه الاوقات المذكورة في الحديث - 00:28:27
كما انه لا يجوز لغيرهم ومن خصص اهل مكة بالنهي فانه مطالب بالدليل الدال على هذا التخصيص. لان الاصل في التشريع التعميم ان كل حكم ثبت في حق واحد من الامة فانه يثبت في حق الامة تبعا الا بدليل الاختصاص - 00:28:51
واما رواية الا من بمكة فانها رواية ضعيفة لا تقوم بها الحجة والاحكام الشرعية في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة فاهل مكة وغيرهم في هذا الامر سواء لعدم وجود المخصص والقاعدة تقول الاصل عدم الخصائص الا بدليل - 00:29:11
كلامي واضح يا جماعة ولا لا ومن فوائد هذه الاحاديث ما الحكم لو ابتدأ الانسان التطوع قبل وقت الزوال قبل وقت النهي في الزوال يعني قبل وقت النهي بالضحى ثم استمر في صلاته حتى دخل عليه وقت النهي - 00:29:38
وهو في نافلة الان فهل تجيزون له ايها الفقهاء الاستمرار ولا ولا تأمرونه بقطع الصلاة هل فهمتم السؤال اهم شيء هي فهم السؤال ماذا فهمت يا خالد قبل حلول وقت النهي - 00:29:58
طيب ماذا تقولون له في هذه الحالة جيبو يكمل يا محمد هذا قول واحد ثم تتفق مع محمد يا جماعة تتفقون تخالفون ولا لا توافقون ولا تخالفون اصلا في تفصيل - 00:30:21
نعم استاذ احمد ها مم تفصيل على حسب غلبة ظنه من عدم غلبة ظنه. القول الصحيح هو قول محمد اي نعم هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة. لان وهو انه يستمر في صلاته ولا حرج عليه - 00:30:43
لان الممنوع هو ابتداء النفل لا استمراره وهذه وهذا الفرع مخرج على قاعدة طيبة جدا والله لو تذكرونها لكنتم بذكرها يعني من الفقهاء الحقيقة سوف تفرحون قلبي فرحا كبيرا ان ابتداء النفل في وقت النهي لا يجوز. لكن استمراره - 00:31:05
لا حرج فيه يدخل تحت قاعدة طيبة جدا وشرحناها في قواعد ابن سعدي لك شو ؟ ما بتعرفوا ؟ طيب يقولون يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء يقولون البقاء يغتفر فيه ما لا يغتفر - 00:31:34
في الابتداء فهو الان ابتدأ النافلة ولى ابقاها استمر يعني فيها هو ابقاها استمر فيها. فاذا ابتداء النافلة غير مغتفر ولكن الاستمرار في النافلة لا حرج فيه وهذه قاعدة طيبة وعليها فروع كثيرة وقد شرحتها في كتابي تلقيح الافهام العلية بشرح القواعد الفقهية. منها - 00:32:03
ما يعني مما يفرغ على هذه القاعدة من باب التوضيح والتذكير فقط وان كان لا يخص مسألتنا هذه منها مثلا ان الطيب قبل الاحرام جائز لكن بقاء اثره يجوز ولا ما يجوز - 00:32:27
لكن ابتداء الطيب اثناء الاحرام فحرم ابتداؤه وجاز استمراره فاذا يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء. فرع ثاني وليكن في الحج من باب التوضيح نكاح المحرم ابتداء نكاح المحرم ابتداء عقد النكاح في الاحرام - 00:32:42
يجوز ولا ما يجوز يا اخوان لا يجوز. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب هذا محرم لا يجوز في اصح قولي اهل العلم رحمهم الله تعالى - 00:33:01
طب لو ان محرما طلق زوجته ثم راجعها وهو محرم الرجعة تجوز وقت الاحرام ولا ما تجوز الرجعة لماذا؟ لان الرجعة ابقاء لهذا النكاح وليست ابتداء لعقد جديد فابتداء عقد النكاح لا يجوز لكن استمراره بالرجعة ها طلب استمراره بالرجعة لا حرج فيه اذا هذا الفرع الذي ذكرته قبل - 00:33:16
وهو انه يجوز له الاستمرار فيها دون ابتدائها مخرج على قاعدة يغتفظ في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء. وبعظ الفقهاء يعبر عنها بتعبير اخر وهو ها البقاء اسهل من الابتداء - 00:33:45
وبعضهم يعبر عنها بقوله يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الاوائل يعني الامر الثاني يغتفر فيه ما لا يغتفر في الامر فالامر الاول هو تكبيرة الاحرام والامر الثاني هو الاستمرار فاغتفر في الثاني ما لا يغتفر في الاول. واضح ان شاء الله - 00:34:03
ومن فوائد هذا الباب هذه الاحاديث ايضا. ما حكم صلاة الاستخارة في وقت النهي ما حكم صلاة الاستخارة في اوقات النهي اختلف العلماء في ذلك والقول الصحيح هو ما ذهب اليه ابو العباس ابن تيمية رحمه الله - 00:34:23
وهو قول يجمع بين الاقوال كلها وهذا من توفيق الله لابي العباس وهو ان الاصل منع صلاة الاستخارة في اوقات النهي الا في الامر الذي يفوت بفوات وقت النهي لان صلاة الاستخارة في الامر الذي يفوت تنقلب من كونها تطوعا مطلقا الى تطوع تطوع ذي سبب - 00:34:45
الى تطوع ذي سبب اليس كذلك قالوا اضرب مثالا اضرب لكم مثال انسان اراد ان يخطب امرأة معينة فاستشار اخوانه فاشاروا عليه بخطبتها. فقال بما انني استشرت فلا بد ان استخير. فعزيمته على الاستخارة وافقت وقت - 00:35:11
نهيا فهل تجيزون له ايها الفقهاء ان يصلي في هذا الوقت تبلى لانه لو اخر الاستخارة في هذا الامر المعين لم يفت الامر قطب امرها موسع استخير بعد صلاة المغرب بعد صلاة العشاء في ثلث الليل الاخر. لا حرج فيه لا يفوت. هل يفوته شيء في هذه الحالة؟ ما يفوت - 00:35:32
كذلك لو ان الانسان اراد ان يذهب للحج وقبل الحج بثلاثة ايام اراد ان يستخير. فقويت عزيمته على الاستخارة في وقت النهي هل تسوغون له ان يستخير في هذه الحالة - 00:35:54
الجواب لا لان الوقت واسع طيب مثال ثالث لو ان الاصحاب قد عقدوا العزم على السفر وحملوا امتعتهم بعد صلاة العصر ومسيرهم قد قرب اوانه سوف يسيرون قبل المغرب. واراد الانسان ان يستخير في هذه الصورة - 00:36:08
هل تزيغوا تسوغون له ان يستخير الجواب؟ نعم لم لانه في امر يفوت. اذا وظحت الصورة الاستخارة في وقت النهي ممنوعة الا في الامر الذي يفوت لو لم يستخر في هذا الوقت وبينت لكم العلة لانها في الامر الذي يفوت تكون من جملة ذوات الاسباب وذوات - 00:36:33
والاسباب يسوغ فعلها في وقت النهي ومن فوائد هذه الاحاديث ايضا ما حكم صلاة الاستسقاء في وقت النهي ما حكم صلاة الاستسقاء في وقت النهي؟ كان يأمر ولي الامر بالخروج الى مسجد صلاة الاستسقاء او الى مصلى الاستسقاء بعد صلاة العصر - 00:36:56
بعد صلاة العصر يصلون بعد العصر هل هل هل هي سائغة؟ الجواب لا في اصح قولي اهل العلم لا يجوز قال ابن مفلح رحمه الله تعالى في الفروع ولا تجوز صلاة الاستسقاء في وقت النهي انتبه ماذا سيقول؟ قال صاحب المغني - 00:37:18
والمحرر وغيرهما بلا خلاف صاحب المغني من؟ ابن قدامة وصاحب المحرر مجد الدين ابن تيمية جد شيخ الاسلام عبد السلام بن تيمية رحمه الله واضح يا جماعة؟ لماذا؟ قالوا لان الاستسقاء ليس في امر يفوت. فالوقت في ذلك واسع. فلا تكون صلاة الاستسقاء من النوافل التي لها - 00:37:39
سبب واما الاجتماع في مصلى الاستسقاء في وقت النهي لكن ايقاع الصلاة خارج وقت النهي فلا حرج فيه كما هو معمول به في زماننا ومن فوائد هذه اه الاحاديث ايضا - 00:38:03
ما حكم طواف النهل ان ما حكم طواف النفل وقت النهي ما حكم طواف النفل في وقت النهي اقول اولا لما اتيت بهذا السؤال من يعرف ها يا شيخ لان الطواف بالبيت - 00:38:19
صلاة ويقول الفقهاء ولذلك استدل كثير من الفقهاء على اشتراط الطهارة للطواف بقرنه بماذا؟ بالصلاة اذا اشترطوا له في كل ما يشترط للصلاة فاذا الصلاة الوقت الذي لا يجوز ايقاع صلاة النافلة فيه - 00:38:42
فلا يجوز ايقاع الطواف النافلة فيه تخريجا على كلامهم والا لحصل في كلامهم التناقض اختلف العلماء والقول الصحيح في هذه المسألة بل القول الحق والخلاف فيها شاذ هو جواز الطواف النافلة - 00:39:02
في هذه الاوقات قالوا لم؟ قالوا لعدم شمول النهي له والاصل الجواز لان لان الطواف عبادة امرنا الشارع ان نستكثر منها. فقال الله جل وعلا وليطوفوا بالبيت العتيق والاستكثار من الطواف امر معلوم - 00:39:20
آآ فضله عند اهل العلم رحمهم الله تعالى والحديث ورد بقوله لا صلاة ولم يقل لا طواف فحيث لم يدخل في عموم النهي فالاصل الجواز الاصل الجواز والاصل بقاء ما كان على ما كان - 00:39:43
فان قلت اولا يدخل في قوله الطواف بالبيت صلاة فيكون منهيا عنه وقت النهي. فاقول ان قرن النبي صلى الله عليه وسلم الطواف بالصلاة في هذا الحديث ليس قرنا بالاحكام الشرعية وانما قرن بينهما في المقدار والمنزلة - 00:40:02
بدليل انه يجوز في الصلاة ما لا انه يجوز في الطواف ما لا يجوز في الصلاة بالاجماع الطواف يجوز فيه الضحك. الصلاة لو ضحك الانسان وقهقه بطلت صلاته الطواف يجوز فيه الالتفات والصلاة لا يجوز فيها الالتفات - 00:40:25
ولا لا يا جماعة الطواف يجوز فيه الحركة الكثيرة ولكن الطواف لا تجوز به الحركة الكثيرة. الطواف يجوز فيه الكلام والصلاة لا يجوز فيها الكلام الطواف يجوز فيه الاكل والشرب - 00:40:42
والصلاة لا يجوز فيها. وكلام النبي عليه الصلاة والسلام لا يتناقض. فلو حملنا قرن الطواف بالصلاة على الاقتران في الحكم الشرعي لتناقض كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ ان هذه الاشياء التي ذكرتها تجوز في الطواف ولا تجوز في الصلاة فكيف يكون الصلاة الطواف صلاة؟ اذا يجب ان نحمل كلام رسول الله - 00:40:57
صلى الله عليه وسلم على المعنس على المعنى الذي لا يوجب حمله عليه تناقضا ولا اضطرابا ولا اختلافا وهو ان نقول ان لذيذة في اصح قولي اهل العلم يفسر بالاشتراك في المقدار والمنزلة. يعني ان مقدار الطواف ومنزلة الطواف كمنزلة الصلاة في الصلاة وقدرها - 00:41:17
ثم اجاب عن اشكال كيف هذا يجوز فيه الكلام وهذا لا يجوز فيه الكلام؟ قال الا ان الله اباح الكلام فيه. فاباحة الكلام في الطواف لا تنزله عن منزلته الصلاة - 00:41:37
لان الشريعة هي التي امرت بالسكوت ها هنا واجازت الكلام ها هنا فيرجع الى تجويز الشارع في هذا ومنعه في هذا هذا احسن ما حمل عليه الحديث اذا هل الطواف النافلة - 00:41:50
في وقت النهي ممنوع ام جائز طيب هل هو جائز بالكراهة ام من غير كراهة يجوز من غير كراهة لان الكراهة حكم شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة. وهذا هو القول الصحيح في هذه المسألة ان شاء الله - 00:42:08
ومن فوائد هذه هذه الاحاديث ايضا ما الحكم لو نذر الانسان صلاة في هذا الوقت في وقت النهي ما الحكم لو نذر الانسان صلاة في وقت النهي الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح حرمة نذره - 00:42:26
وحرمة الوفاء به لا يجوز للانسان ان ينذر صلاة في وقت نهي لم؟ قالوا لانه يكون حينئذ قد نذر نذر معصية وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة - 00:42:47
الذي في صحيح البخاري من نذر ان يطيع الله فليطعه. ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه انتم معي في هذا اذا هذا يدخل تحت نذرة الحرام. والنذر بالامر المحرم لا يحل الوفاء به - 00:43:07
طيب هل عليه كفارة يمين فيه خلاف والقول الصحيح ان عليه كفارة يمين عن نذره فان قلت وما الدليل على وجوب الكفارة؟ فاقول الدليل على وجوب الكفارة. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية - 00:43:29
وكفارته كفارة يمين واختار هذا القول ائمة الدعوة وشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين فان قلت اولا نسوغ له ان يوفي بنذره في في وقت اخر - 00:43:49
في وقت الحل لتعذر الوفاء بالنذر في الوقت المعين فاقول هذا صحيح هذا صحيح كمن نذر الصلاة في المسجد الاقصى فمنع فنقول له ها صلي في المسجد النبوي او المسجد الحرام - 00:44:14
وكما النذر الصلاة في المسجد النبوي ها ولم يؤذن له او منع او ما سمحت له الظروف باذن الله فالجواب انه يصلي في المسجد الحرام وانتم تعرفون ان اوقات النهي اوقات مفضولة - 00:44:31
فاذا نقلناهم من الصلاة في وقت النهي نكون قد نقلناهم من فعل مفضول الى فعل فاضل وهو الصلاة في غير اوقات النهي فهنا نقول نعم ولا حرج عليه. لكن العلماء يقولون حتى وان وفى بنذره في غير الوقت المعين فعليه كفارة - 00:44:51
لفوات التعيين فعليه كفارة يمين لفوات التعيين. كذا قالوا رحمهم الله تعالى ومنها ولعل واخرها طولت عليكم في هالمسائل بس انها ان شاء الله مفيدة من فوائد هذا الباب ايضا ان فيها دليل على اثبات ان الجنة والنار موجودتان الان. لان في حديث عمرو بن عبسة في بيان النهي - 00:45:11
في بيان علة النهي عن الصلاة قبيل الزوال قال فانها حينئذ تسجر جهنم. ومعنى تستر يعني يزاد في وقودها ولهيبها والعياذ بالله فهذا دليل على ان الجنة والنار موجودتان الان. وقد اجمع علماء الاسلام - 00:45:37
على عفوا وقد اجمع علماء اهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى على ان الجنة والنار موجودتان الان لا تفنيان ابدا ولا تبيدان. وقد فصلت الادلة على وجودهما وبقائهما في كتاب اتحاف اهل الالباب - 00:45:58
بمعرفة العقيدة والتوحيد في سؤال وجواب هذه جمل مختصرة محررة من فوائد هذين الحديثين وننتقل بعدها الى حديث جابر رضي الله تعالى عنه وقبل ان ننتقل الى الحديث نسمع بعض الاسئلة - 00:46:18
نعم ايش فيها؟ من ذوات الاسباب من ذوات الاسباب. فاذا طاف ليصلي ليستحل الصلاة هنا لا تجوز له. واما اذا طاف ها لا بقصد الصلاة فانه يشرع له ان يصلي بعدها ركعتين - 00:46:36
انا ذكرنا ترى تحية الطواف ولا ما ذكرناها ركعتي الطواف ذكرناها ولا لا في الدرس السابق اي نعم انا قلت لكم اذا طاف الانسان في وقت النهي فهل يشرع له ان يصلي ركعتي الطواف؟ الجواب - 00:46:52
فيه خلاف القول الصحيح نعم لم لما؟ لامرين الامر الاول روى الخمسة من حديث جبير ابن مطعم قول النبي صلى الله عليه وسلم يا بني عبدي مناف لا تمنعوا من طاف بهذا البيت وصلى ان اية ساعة شاء - 00:47:07
من ليل او نهار واما الدليل النظري فلان صلاة الطواف من ذوات الاسباب وقد قررنا ان النهي في الاحاديث انما يخص النفل المطلق لا النفل ها لا النفلة اذا كان له سبب - 00:47:22
نعم عندي سؤال اقرأ وقول اعطني اياه كثيرة طيب طيب لعل السائل ينتظر معنا حتى اخر الدرس ان شاء الله. لعل السائل ينتظر معنا حتى اخر الدرس بحول الله جل وعلا - 00:47:39
سوف يتم الاجابة عن الاسئلة في اخر الدرس. نقرأ حديث جابر نعم عندك سؤال لا لا لا الصلاة لا تدخلها النيابة اه الا الا الا اذا كان تبعا لغيرها لا استقلالا - 00:48:15
معنى تبعا لغيرها؟ يعني انه اذا حج عن غيره من اصل الحج من اصل الحج فهو يصلي ولا لا يا جماعة صلي ركعتي الطواف ويكون اجر ذلك الحج بكل ما فعل فيه لمن يجمعه - 00:48:38
لموكليه. لكن اما ان يطوف به بنية الطواف عن هذا الصغير. ثم يصلي عنه ركعتين فنقول لا يصلي احد عن احد. الصلاة لا تدخلها النيابة نعم اقرأ الغنيمة والله اقول هذا غني من هالدروس لا تنسوني حتى ولو مت يا جماعة - 00:48:53
لا تنسوني من الدعوات فانني بعد موتي في قبري احوج الى دعائكم منكم ايش من دعائكم في حياتي. هم محد قال الله يخليك لنا تبوني اموت ما احد اموت عشان الدروس - 00:49:24
خشعت نعم نعم يا شيخ رضي الله صح يا رسول والله ما نعم نعم نعم احسنت جزاك الله خير قراءة صحيحة يعني لا لا مزيد عليها في قضية النحو والاعراب - 00:49:42
غفر الله لك جزاك الله خير اه اقول الكلام على هذا الحديث في جمل من الفوائد الفائدة الاولى فيه دليل على وجوب قضاء الفوائت وهذه فائدة قد تكلمنا عنها كثيرا في السابق فلا نطيل عندها - 00:50:24
اذا فيه دليل على وجوب قضاء الفائتة طيب متى يجب قضاؤها ها عند زوال العذر مباشرة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة او نام عنها فليصلها اذا ذكرها - 00:50:42
لا كفارة لها الا ذلك فمتى ما زال العذر وجب عليه الصلاة مباشرة الا اذا كان التأخير فيه مصلحة الا اذا كان التأخير فيه مصلحة لثبوت تأخير النبي صلى الله عليه وسلم قضاء صلاة الفجر - 00:51:03
لما استيقظا حتى انتقلوا من هذا المكان الذي حضره الشيطان الفائدة الثانية فيه دليل على وجوب ترتيب قضاء الفوائت فاذا فاتت فاذا فات الانسان عدد من الصلوات فالواجب عليه ان يقضيها مرتل - 00:51:22
تبة فلو فاته مرتبة فلو فاته الظهر والعصر والمغرب والعشاء يبدأ بماذا بالظهر ثم المغرب ولا كيف يبدأ بالظهر ثم العشاء؟ الجواب لا. يبدأ بالظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء - 00:51:43
فان قلت وما حكم الترتيب؟ فاقول الترتيب واجب. لا يجوز الاخلال به الا في الحالات التي استثناها الفقهاء رحمهم الله تعالى فان قلت وما الحالات التي استثناها الفقهاء؟ فاقول هي ما سنتكلم عنه في الفائدة - 00:52:01
الثالثة فنقول الفائدة الثالثة لقد ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى ان الترتيب في قضاء الفوائت يسقط بجمل من العذر الاول نسيانه بمعنى ان الانسان تفوته ها صلاة او صلاتان او ثلاث او اربع او خمس - 00:52:19
فيصلي الاخيرة نسيانا ان عليه فائدة قبلها فاذا تذكر ان عليه فائدة قبل التي صلاها واداها فهل يلزم بالترتيب في هذه الحالة؟ الجواب لا. بل يصلي ما ذكره من الفوائت - 00:52:45
ولا حرج عليه وهذا خلافا لقول بعض اهل العلم انه يصلي الفائتة ثم يعيد يصلي اه التي سبق ان صلاها لان الترتيب واجب. فنقول لا الترتيب واجب نعم ولكنه يسقط بالنسيان - 00:53:00
لعموم قول الله جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا العذر الثاني الجهل فاذا كان الانسان يجهل وجوب الترتيب ومثله يجهل ثم صلى الصلوات مختلفة الترتيب قضى الفوائت مختلفة الترتيب ثم علم باخرة ان الترتيب كان واجبا عليه فنقول لا حرج عليك لانك معذور امام الله بسبب - 00:53:18
بجهلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تبارك وتعالى تجاوز عن امتي الخطأ والنسيان وما استكروا عليه والخطأ ضد القصد فهو لم يقصد هذه المخالفة لجهله. والجاهل معذور - 00:53:47
طبعا اذا كان مثله يجهل الثالث اذا خشي الانسان خروج وقت اختيار الحاضرة اذا خشي الانسان خروج وقت اختيار الحاضرة من يشرح لي هذا الكلام منكم ايها الاخوان نعم يا أستاذ فهد - 00:54:05
مثل الظهر مثلا مم هنا هم العصر الاختياري مثلا مم الاجر لان هذا وقتها وهي احق به وحتى لا تجتمع عليه فائتة الان هو فاتته الصلاة فلو انه لم يبق من وقت الصلاة الاخرى - 00:54:28
التي تذكر فيه هذه الفائتة الا بمقدار فعلها سواء من وقتها الاصلي او من وقتها الاختيار فحينئذ تكون الصلاة احق بالفعل من هذه الفائتة حتى لا تجتمع عليه فائتتان. اذا الاعذار باختصار هي - 00:54:56
النسيان الجهل خشية خروج اختيار وقت الحاضرة. او نقول خشية خروج وقت الحاضرة لكن هناك صلوات لا يجوز تأخيرها عن وقتها لاختيار فكلام الفقهاء اصح وافصح كيف طيب ما رأيك ان هذه هي المسألة الرابعة - 00:55:14
ما شا الله عليك هذه مسألة ذكرها الشيخ وهي المسألة الرابعة فيما لو فاتته صلاة الظهر وادرك القوم يصلون العصر. كذا فماذا تقولون له ايها الفقهاء؟ اعيد السؤال مرة اخرى - 00:55:54
فيما لو فاتته صلاة الظهر وادرك القوم يصلون العصر. فماذا يفعل في هذه الحالة ايها الاخوان؟ الجواب فيه خلاف كبير كبير بين اهل العلم والقول الصحيح ان شاء الله انه يدخل معهم بنية الظهر - 00:56:11
ثم اذا صلوا يقوم فيأتي بصلاة العصر يقوم فيأتي بصلاة العصر طيب لو فاتته المغرب وادرك قوما يصلون العشاء فهنا ايضا نقول يدخل معهم في صلاة العشاء بنية المغرب. فاذا قام الامام الى الرابعة - 00:56:29
يجب عليه ان يبقى جالسا لانه لو قام الى رابعة لزاد في نظم صلاته فتبطل ان الزيادة العمدية في نظم الصلاة مبطلة للصلاة ويصوغ له عندي والله تعالى اعلم انه يسلم قبل امامه ثم يدرك الامام في الركعة الرابعة بنية ايش - 00:56:54
العشاء فيكون قد صلى الصلاتين في الجماعة. ولا حرج عليه في ذلك ومفارقة الامام اذا كانت تحقق المصلحة الراجحة فلا حرج فلا حرج فيها كما تقرر عندنا وكما سيأتينا في باب الامامة ان شاء الله. فان قلت وكيف تجيز له ان يدخل بنية الظهر وراء من يصلي العصر؟ او - 00:57:16
وليس هذا اختلافا على الامام وكيف تجيز له ان يصلي المغرب بنية المغرب عفوا خلف من يصلي العشاء؟ اوليس هذا فيه اختلاف عن النيات اين انت من قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم - 00:57:37
ها انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه الجواب ان الاختلاف المنهي عنه هنا انما هو الاختلاف في صورة الافعال الظاهرية بدليل انه قال بعد هذا الحديث ها فاذا كبر فكبروا وهذا فعل ظاهري ولا تكبروا حتى يكبر - 00:57:55
واذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع الى اخر الحديث واما الاختلاف في صورة النية الباطنة فلا حرج فيها. بدليل صلاة معاذ رضي الله تعالى عنه باصحابه العشاء بعد ان صلاها فريضة مع من يا جماعة؟ مع الرسول صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم - 00:58:21
طيب معاذ يختلف في نيته عن عن من خلفه ولا لا؟ هو ينوي النافلة وهم ينوون الفريضة فاختلفت فهل انكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا وقال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الرجلين الذين تخلفا فجيء بهما ترعد فرائصهما فقال ما منعكما ان تصلي معنا؟ قال - 00:58:46
رسول الله قد صلينا في رحالنا. قال فلا تفعلا اذا صليتما في رحالكما ثم ادركتم الامام فلم يصلي. فصليا معه فانها لك ما نافلة. فاذا الامام مفترض والمأموم متنفل وبذلك نأخذ قاعدة طيبة خذوها مني يا اخوان وسوف اشرحها كاملة في باب الامامة. الاختلاف بين الامام والمأموم في النية لا - 00:59:11
في صحة الائتمان الاختلاف بين الامام والمأموم في النية لا يؤثر في صحة الامامة فان قلت نجوت من مسألة صلاة الظهر خلف من يصلي العصر لانك تقول الخلاف في الافعال ليس في الاقوال. طيب - 00:59:39
كيف تجيز ان يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء؟ فهنا تحقق الاختلاف في اي شيء يا جماعة بالامرين جميعا في النيات فهذا نيته المغرب وهذا نيته العشاء وفي الافعال فنقول ان الاختلاف في الافعال المنهية عنه انما هو الاختلاف الاختياري للاختلاف - 00:59:59
الاضطراري وكون هذا الرجل جلس بعد انهاء الثالثة من المغرب ولم يقم مع الامام للرابعة. هذا خلاف اختلاف. لكنه اختلاف داخل تحت اختيار الانسان ولى اضطرارا من الشرع اقتراب من الشرع. فاذا لا لا يدخل هذا الاختلاف في - 01:00:23
الحديث المنهي عنه لكن الاختلاف الاختياري ان يكبر الامام ثم لا تكبر بعد تكبير او تكبر قبل تكبيره من ما الذي دعاك واضطرك الى هذا الاختلاف الا تسجد ان تسجد قبل امامك مثلا ما الذي دعاك الى هذا الاختلاف؟ هذا اختلاف شأنه من تقصيرك لمتابعة امامك. لكن اما ان يجلس - 01:00:42
بعد انتهاء ثالثة المغرب ولا يقوم للرابعة نقول لان هذا اضطرار من الشرع لانه لو قام الى رابعة لزاد في نظم الصلاة عمدا ومن زاد في نظم الصلاة عمدا او اخل به - 01:01:06
فان صلاته تكون باطلة انتم فهمتم هذا شو اللي جاب هذا السؤال اصلا؟ هذا سؤال ولا فائدة اي نعم طيب نقول ومن فوائد هذا الباب ايضا ان فيه دليلا على جواز الدعاء على الكفار مع بيان سبب الدعاء - 01:01:20
وقد تقدم الكلام على هذه الفائدة او لا يا جماعة تقدم الكلام عليها تقدم الكلام عليها ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان فيه دليلا على ان اقرار النبي صلى الله عليه وسلم حجة على الجواز - 01:01:35
وهي قاعدة اصولية تقول هذه القاعدة اقرار النبي صلى الله عليه وسلم حجة على الجواز كيف اخذناها ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على عمر سبه لكفار قريش. فسكوته عن سب عمر لكفار قريش - 01:01:51
نحن منه الجواز. اذ لو كان سب الكافر ممنوعا لانكر النبي صلى الله عليه وسلم على عمر. فلما لم ينكر عليه واقره دل على ان ما فعل او ما فعل في حضرته صلى الله عليه وسلم - 01:02:12
مع قدرته على الانكار انه امر جائز. اذ لا يمكن ان يسكت على الحرام عليه الصلاة والسلام وهذه القاعدة شرحتها في كتابي تحرير القواعد ومجمع الفرائض وهي اصل من اصول الفقه - 01:02:29
من اصول الفقه لان السنة نأخذ لان التشريع نأخذه من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعله ومن تركه ومن اقراره ولا لا يا جماعة؟ القاعدة في الاقوال ان كانت امرا فالاصل فيها الوجوب الا لصارف وان كانت نهيا فالاصل فيها التحريم الا لصرف. انتهت الاقوال - 01:02:42
طيب والقاعدة الافعال؟ الاصل في افعاله ندب والاستحباب الا اذا اقترنت بامر قولي فتفيد ما افاد القول انتهت طيب الترك؟ كل فعل توفر سببه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله اختيارا فالمشروع تركه. طيب الاقرار - 01:03:06
اقرار النبي صلى الله عليه وسلم حجة على الجواز. فهمتم هذا طيب فهمته ومن فوائد هذا الباب ايضا ان فيه دليلا على جواز الاخبار بما جرى عليك من المصيبة ان كان من باب بيان الحال لا من باب التسخط على القدر - 01:03:24
اذا اجرى الله عليك شيئا من المصائب الدينية او الدنيوية. ثم اخبرت غيرك فان هذا الاخبار ان كان من باب بيان الحال فقط فهذا لا حرج فيه. وان كان من باب التسخط - 01:03:44
والتضجر من القدر النازل فان هذا يحرم قولا واحدا لان الواجب عند نزول المصائب الصبر فلا يجوز للانسان ان يخالف مقتضى الصبر. لا مخالفة فعلية بشق بشق الجيب او لطم الخد او نتف الشعر. ولا مخالفة قولية - 01:04:01
رفع الصوت بالبكاء او النياحة او غيرها فمخالفات الصبر احيانا تكون قولية واحيانا تكون فعلية طيب من اين اخذنا هذا اخذنا هذه الفائدة من ان عمر مصيبته للنبي صلى الله عليه وسلم شكوى المخبر بحقيقة الحال لا المتضجر - 01:04:20
لذلك قال يا رسول الله ما كدت اصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب وهذه مصيبة. كون الصلاة تتأخر عن وقتها الاختياري ها هذه مصيبة عند اهل الكمالات ها وعند اهل المقامات العالية الرفيعة - 01:04:43
عند الكمل في معرفة الله جل وعلا مجرد تأخير الصلاة ولو شيئا يسيرا مصيبة عنده واما في عصرنا ولسنا نبرأ انفسنا من ذلك فان فوات الجماعة ليست بمصيبة بل ان تفويت الصلاة كلها عن وقتها اصلا - 01:05:01
على ما قالوا ها؟ يعني ايش معناها؟ يعني لا يقوم معنا ولا يقعد. وصدق انس رضي الله عنه يقول للتابعين الكبار يقول لهم يقول انكم لتعملون اعمالا هي في اعينكم ادق من الشعر - 01:05:19
كنا نعدها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات هذا يدل على انه كلما كملت المعرفة بالله ها وارتفع مؤشر الايمان عاومت الصغائر في قلوب يقول بهؤلاء لكن كلما خف ميزان الدين وخف وضعف الوازع الديني ها - 01:05:35
واخف ميزان الايمان في قلب العبد كلما رأى الكبيرة صغيرة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان المؤمن ليرى ذنوبه كالجبل الذي يقع عليه فهو يفر منه واما المنافق - 01:05:54
فانه يرى ذنوبه كذباب وقع على انفه فقال به هكذا تطار استصغار الذنوب دليل على ضعف الايمان في القلب واما استعظامها فانه دليل على كمال الايمان في القلب اذا اذا اخبرت غيرك بحالك او مصيبتك التي وقعت عليك - 01:06:09
اخبارا يعني اخبارا عن الحال فقط فهذا لا حرج فيه. واما ان كان اخبار تشكي ان كان اخبار تشكي وتسخط تضجر من هذا القدر او هذه المصيبة النازلة فهذا لا يجوز. ومن فوائد هذا الباب ايضا ان فيه دليلا على جواز قضاء الفائتة في اوقات النهي ولا حرج في ذلك - 01:06:31
فاذا ذكرت فائدة عليك في وقت النهي فالواجب عليك ان تتوضأ وتصلي تلك الفائتة وذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فليصلها اذا ذكرها فاطلق ولم يقيد وعمم ولم يخصص - 01:06:51
ولم يخصصها ولان المنهي عنه في هذه الاوقات انما هو التطوع المطلق الذي لا سبب له طيب كيف اخذنا هذا من الحديث؟ اخذناه من ان عمر رضي الله تعالى عنه قال والله ما كنت اصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. ومن فوائد هذا الباب ايضا - 01:07:06
ان فيه دليلا على جواز الحلف بلا استحلاف اذا كان هناك مصلحة انه يجوز للانسان ان يحلف ولو لم يستحلف احد اذا كان في الحلف اذا كان في الحلف مصلحة - 01:07:25
طيب وما مصلحة الحلف حلف النبي صلى الله عليه وسلم هنا في قوله والله ما صليتها فهذا حلف بدون استحلاف نقول الفائدة منه تطييب قلب عمر رضي الله تعالى عنه وتخفيفه جاء من المصيبة عنه - 01:07:40
يعني لان الانسان اذا رأى غيره يشاركه في هذه المصيبة فانها تخف عنه كما سيأتينا تفصيله ان شاء الله فاذا الفائدة من حلف عمر هو عفوا من حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخفيف المصاب الذي وقع فيه عمر - 01:07:54
وايضا قرر العلماء ان فيه فائدة اخرى وهي تعظيم شأن الصلاة ها وتفخيم وتعظيم امر اخراجها عن وقتها يقول والله ما صليت وكان الامر امر خطير وعظيم جدا فهذا فيه تعظيم لقدر الصلاة - 01:08:13
ومن فوائد هذا والواجب على الانسان ايها الاخوان ان يحفظ يمينه فلا يكثر منها يقول الناظم لا تحلفن بغير ربك واقتصد عود لسانك قلة الايمان لا ينبغي للانسان ان يكثر الحلف - 01:08:32
قال الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد باب ما جاء في كثرة الحلف وخرج تحته حديث ويحلفون ولا يستحلفون انه قال وتسبق يمين احدهم وتسبق شهادته يمينه. فهذا دليل على الاستخفاف بالله جل وعلا - 01:08:48
لانك اذا جعلت حلفك في كل امر فهذا دليل على استخفافك بالمحلوف به والله لالبس والله تقلط والله تروح والله تاكل والله تمشي والله تقعد والله تقوم كل هذي لا يجب على الانسان ان يحفظ يمينه - 01:09:06
وقد كان السلف يربون ابناءهم من صغرهم على تعظيم اليمين يقول ابراهيم قال كانوا يضربوننا على اليمين والعهد ونحن صغار حتى حتى تعظم تلك اليمين في قلوبهم وقال الله جل وعلا واحفظوا ايمانكم وقد فسرت بثلاثة تفاسير - 01:09:20
وكلها صحيحة والذي يخصنا ها الذي يخصنا منها اي لا تكثروا منها. احفظوا ايمانكم اي لا تكثروا منها وفسرت اي لا تتركوها بلا تكفير وفسرت اي لا تحلفوا بغير بغير الله جل وعلا - 01:09:38
ومن فوائد هذا الباب ايضا قال ابن دقيق العيد رحمه الله في الاحكام يقول لم يعين في الحديث لفظ السب. لانه قال فجعل عمر يسب كفار قريش. لكن هل عين الفاظ السب هنا - 01:09:53
طبعا من دقيق العيد يريد ان يحمل الناس الذين يقرأون هذا الحديث على الاحسان بالظن بعمر يقول لم يعين في الحديث لفظ السب فينبغي مع اطلاقه ان يحمل على ما ليس فيه فحش. لان هذا يبعد ان يصدر من عمر ويبعد ان يسكت عنه النبي صلى الله - 01:10:12
وسلم لو تجاوز عمر في السب وكان سبا فاحشا فاذا اذا اطلق هذا فينبغي حمله على السب الذي ليس معه فحش ومن فوائد هذا الحديث ان فيه الرد على من كره قولا ما صلينا - 01:10:29
فان من اهل العلم من قال يكره للرجل ان يقول ما صليت وهو محمد ابن سيرين رحمه الله تعالى واجزل له الاجر والمثوبة وغفر له ولعامة علماء المسلمين يروى عنه انه انه يكره للرجل ان يقول ما صليت - 01:10:48
ما صليت لان الذي لا يصلي في الاعم الاغلبي انما ها عدم الصلاة او تركها من شأن الكفار فلا ينبغي للانسان ان يقال ان يقول ما صليت. ولكن هذا مذهب مرجوح - 01:11:05
لم؟ لامرين للاثر والنظر اما الاثر فلان في الحديث هنا قال والله ما صليتها من الذي قاله يا جماعة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت ام سلمة يا وتقول عائشة رضي الله تعالى عنها يا رسول الله اتنام قبل ان تصلي - 01:11:17
فقال ان عيني تنامان ولا ينام قلبي. والاحاديث في نفي الصلاة كثيرة جدا. ان يخبر الانسان عن حاله انه لم يصلي بعد فلا يقصد انه لا يصلي او لم يصلي وانما يقصد الاخبار بان الصلاة التي وجبت او شرعت له في هذا الوقت انها لم تقع منه. واما الدليل النظري - 01:11:38
فلان الكراهة ايها الاخوان حكم شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة ومن فوائد هذا الباب ايضا ان فيه دليلا على ان من اخر الصلاة للمسوغ الشرعي فانه يقضيها ولو بعد خروج وقتها - 01:11:56
ان من اخر الصلاة عن وقتها الشرعي للمسوغ عن وقتها المحدد للمسوغ الشرعي ان له ان يقضيها. وبناء على تقييد جواز بالمعذور فالقول الصحيح ان من اخرجها وفوتها عن وقتها متعمدا فانه لا يصوغ له قضاؤها في اصح قول اهل العلم رحمهم الله تعالى - 01:12:17
لان الادلة وردت في المعذور والمتعمد اثم متجانف لاثم. وكما قال الله جل وعلا افنجعل المسلمين كالمجرمين. ومن فوائد هذا الباب ايضا ان فيه دليلا على شروعية قضاء الفوائت جماعة - 01:12:40
ان فيه دليلا على مشروعية قضاء الفوائت جماعة اخذناها من قوله فقمنا الى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها العصر بعدما غربت الشمس. يعني ثم صلينا بعده المغرب ثم صلى بعدها المغرب يعني انها صلوها جماعة. وعلى ذلك حديث ابي قتادة في صحيح الامام مسلم لما فاتتهم صلاة الفجر. امر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا فاذن في - 01:12:58
ثم امره فاقام فصلى الفجر جماعة وقد فاتتهم ولعموم ادلة وجوب صلاة الجماعة فتدخل فيها الصلاة المؤداة والصلاة الفائتة ومن خصص الصلاة الفائتة الفائتة فانه مطالب بالدليل من فوائد هذا الباب ايضا ان فيه دليلا على وجوب تقديم الفائتة على الحاضرة ان امكن الوقت - 01:13:24
مين اللي يعيد هالفائدة ها يعني معي يعني انتوا ها نعم ان فيه دليلا على وجوب تقديم الفائتة على الحاضرة ان امكن الوقت. واما اذا لم يمكن الوقت فقد تقدم لنا ان من مسوغات الاخلاص - 01:13:49
بالترتيب خشية خروج وقت اختيار الحاضرة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم متى صلى العصر في وقت المغرب فقدم الفائدة على صلاة الوقت التي هي الحاضرة نعم يا شيخ عبد المجيد - 01:14:05
ومنها ايضا ان فيه دليلا على ان الفائتة تقضى على صفتها مؤداة ان الفائدة من الصلوات تقضى على عين ونفس صفتها مؤداة لما؟ لان المتقرر في قواعد العلماء ان القضاء يحكي الاداء. ان القضاء كالاداء - 01:14:20
ان القضاء كالاداء طيب من اين اخذنا هذا؟ اخذناه من ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قضى صلاة الفائتة صلى العصر ثم صلى بعدها المغرب. وفي حديث ابن مسعود - 01:14:41
عند الترمذي بسند حسن في يوم اخر من ايام الخندق لان ايام الخندق طويلة قال فاتت النبي وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم امر بلالا فاذن ثم اقام فصلى الظهر ثم المغرب ثم اقام فصلى المغرب ثم اقام عفوا - 01:14:54
عصرا ثم اقام فصلى المغرب ثم اقام فصلى. هكذا تؤدى ولا لا؟ فقضاها على صفة ادائها مما يدل على ان القضاء على صفة الاداء وانني صبرت بالتتبع الصلوات التي وجب قضاؤها فوجدتها كلها تحكي صفة الاداء الا صلاة واحدة وهي الوتر - 01:15:10
فانه لا يقضى على صفته وانما يقضى في النهار شفعا. فمن كانت عادته ان يصلي ثلاثا فيصليها في النهار اربعا ومن كانت عادته ان يصلي احد عشر ركعة ها فيصليها في النهار ثنتي عشرة ركعة كما ثبت ذلك عن النبي صلى من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فلا وتر في النهار - 01:15:32
وبعضهم ادخل صلاة الجمعة اذا قضيت ولكن نقول اصلا لا يشرع قضاؤها وانما يصلى صلى ظهرا لانه لابد من ايقاع صلاة في هذا الوقت فاذا فاتت الانسان الجمعة فانه يصليها ظهرا - 01:15:56
ومن فوائد هذا الباب ايضا ان فيه مشروعية تغيير مكان قضاء الصلاة اذا قضاها الانسان فاذا فاتت فاذا فاتتك صلاة من الصلوات في مكان معين واردت ان تقضيها فالمشروع لك ان تغير مكان القضاء - 01:16:14
قالوا لماذا؟ قالوا لان هذا مكان تشاغلت فيه او اشتغلت فيه عن شيء من طاعة الله فتغيره ويستدل على ذلك بهذا الحديث. قال فقمنا الى بطحان وبطحان هو واد في المدينة - 01:16:34
يعني انهم نزلوا الى بطحان كما في رواية البخاري قال فنزلنا الى بطحان اذا غيروا المكان ولا ما غيروه؟ غيروه وبالمناسبة فبطحان تنطق بضم الباء وبفتحها فيصح ان تقال بطحان وبطحان - 01:16:50
ويستدل على ذلك ايضا بتغيير النبي صلى الله عليه وسلم مكان قضاء صلاة الفجر التي فاتته كما في صحيح الامام مسلم من حديث ابي قتادة معللا ان هذا مكان حضرنا فيه الشيطان - 01:17:08
ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان ان عفوا ان فيه عفوا استدل به اقول اذا احسن اقول استدل به من قال بان الاذان لا يشرع للفائتة ده استدل به من قال ان الاذان لا يشرع للفائتة - 01:17:23
الله! من اين اخذوا هذا؟ اخذوه من ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر ولم يثبت انه اذن لها ولكن هذا فيه نظر فيه نظر وتعقبه الحافظ ابن حجر كما في فتح الباري وتعقبه الامام المبارك فوري ايضا في تحفة الاحول - 01:17:44
وجمع من المحققين من اهل العلم فقالوا انه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اذن للفائتة كما في صحيح الامام مسلم من حديث ابي قتادة لما فاتتهم صلاة - 01:18:06
قال فامر بلالا فاذن ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم امره فاقام فصلى الفجر اذا هذا فيه اذان طيب واما ترك الراوي لعدم اه ذكر او لعدم ذكر اذان صلاة العصر فلانه جريا على ما جرت عادته صلى الله عليه وسلم من تقديم الاذان - 01:18:20
على الصلاة فقد جرت عادته حظرا وسفرا انه لا يصلي مكتوبة الا بالاذان فالراوي ترك ذلك جريا على العادة لانه امر لا يحتاج الى الى تنبيه وما تركه الراوي هنا قد نبه عليه غيره. فان قلنا ان هذا الدليل محتمل فحديث ابي قتادة محكم. وقد - 01:18:47
تقرر في قواعد الرسوخ ان المحتمل يرد الى المحكم. ولعموم ادلة وجوب الاذان. وبناء على ذلك فالقول الصحيح ان ما استدل به هذا فريق من اهل العلم استنبطوه من هذا الحديث انه ليس - 01:19:10
ليس بصحيح ليس بصحيح. يقول في الفتح قال في الفتح وقد اجابوا عن عدم ذكر الاذان في هذا الحديث بان المغرب كانت حاضرة. ولم يذكر الراوي الاذان لها. وقد عرف من عادته صلى الله عليه - 01:19:24
وسلم الاذان للحاضرة وللفائتة والاصل بقاء ما كان على ما كان ولاننا في نفس الخندق في غزوة الخندق ثبت عن عن النبي وسلم انه فوت كم؟ اربع صلوات شغل عن اربع صلوات. يقول ابن مسعود ثم امر بلالا فاذن ثم امره فاقام فصلى - 01:19:39
الظهر اذا ثبت الاذان ولا لا؟ هذا هو مع انها فوائد. وبناء على ترجيحنا لمشروعية الاذان للصلاة ولو فائتة فان الفوائت لا يخلو اما ان تكون واحدة او متعددة فان كانت واحدة فلا بد ان يؤذن ويقيم لها. واما ان كانت الفوائت متعددة. فحينئذ يكفي - 01:20:01
ان يؤذن للاولى ويقيم لكل صلاة انتم معي ولا لا فان قلت وما الفرق بين تكرار الاقامة وتكرار الاذان؟ وعدم تكرار الاذان فاقول ان الاذان مشروع للاعلام بدخول وقت الصلاة. وهذه الصلوات كلها سوف تفعل في وقت واحد ليست في اوقات متعددة فيكتب - 01:20:25
فباذان واحد لانها كلها سوف تفعل في هذا الوقت واما الاقامة فهي اعلام بالقيام الى الصلاة فاذا افتقرت كل صلاة الى اقامة لان كل صلاة تستقل بالقيام لها غير القيام للصلاة التي قبلها. فتكررت - 01:20:49
اقامة لتكرر سببها ولم يتكرر الاذان لعدم تكرر سببه ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان فيه مشروعية تهوين المصيبة على من وقع فيها يشرع للانسان من باب مقتضى اخوة الدين والايمان ان لا يكون سببا لايقاظ نار المصائب في قلوب الناس فيكفيهم مصائبهم - 01:21:09
بل يكون عضوا فاعلا يعني في تخفيف المصاب على الناس. ولذلك شرعت التعزية لما؟ لمشاركة اهل المصاب مصابهم. فان اهل المصيبة اذا رأوا الناس يشاركونه في مصيبتهم وقلوبهم قد حزنت لمصابهم فانها فان امر مصيبتهم يخف وهذا معروف - 01:21:33
التجربة بل حتى في الجاهلية تقول الخنساء تقول ولو لما مات اخوها صخر تقول ولولا كثرة الباكين حولي على اخوانهم لقتلت نفسي فيتعزى الانسان بتسلية اخوانه له في مصابه ولعلنا نكتفي بهذا القدر من فوائد هذا الحديث. ونكمل ان شاء الله الدرس القادم. وبما اننا وعدنا اخواننا ان نكمل ان نجيب على الاسئلة - 01:21:53
فلعلها نقتطع خمس دقائق في الاجابة عنها ان شاء الله. يقول هذا سائل من الامارات قال الشيخ عصر اليوم انه ربما يخشى من بطلان صلاة الذي يقرأ ايات من اخر السورة في الركعة - 01:22:25
الاولى ثم يقرأ من وسطها في الركعة الثانية. فهل يدخل في هذا الحكم ايضا من يقرأ سورة كاملة في الركعة الاولى ثم يقرأ سورة اخرى في الركعة الثانية وهذه السورة تسبق - 01:22:35
التي قرأها في الركعة الاولى في ترتيبها في المصحف اقول انما قرره شيخكم وفقه الله فيه نظر. والا فان صلاة الانسان سواء اخل الذي اه عفوا الذي اخل بترتيب سور القرآن لا حرج عليه في ذلك. الذي اخل في بشيء من سور القرآن لا حرج عليه لا حرج عليه في ذلك - 01:22:45
وانما الذي اظن ان اخاكم يقصده هو قراءة الايات مقلوبة. قراءة يعني تنكيس الايات ليس تنكيس السور. اما تنكيس فهو مبطل للصلاة قولا واحدا لانه يخرج القرآن عن نظمه. واما تنكيس السور فلا حرج على الانسان فيه. كأن كأن يقرأ - 01:23:11
انسان مثلا اخر سورة الحشر في الركعة الاولى ثم يقرأ اخر سورة البقرة في الركعة الثانية هذا لا حرج عليه لانه امتثل قول الله جل على فاقرأوا ما تيسر من القرآن. وقول النبي صلى الله عليه وسلم فاقرأوا ما ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث - 01:23:31
في صلاته كما في حديث رفاعة ابن رافع عند ابي داود وغيره قال ثم اقرأ بام القرآن وبما شاء الله وفي لفظ ثم بما شئت ثم بما شئت فاذا امر القراءة الزائدة على الفاتحة امر متروك الى الانسان. لكن لا جرم ان تحقيق السنة اولى فيتتبع الانسان الاحوال التي كان النبي السور التي كان - 01:23:51
النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها. فاذا اذا قرأ الانسان من اواخر السور فصلاته صحيحة ولا يخشى عليها من البطلان ابدا واما من قال انه يخشى عليها من البطلان فانه مطالب بالدليل الدال على ذلك - 01:24:11
ايه نعم ايه بدي. فوسواء كان هذا التنكيس سواء كان هذا عفوا سواء كان هذا في قراءة اخر السورة في الركعة الاولى ثم يقرأ اول السورة في الركعة لهذا لا حرج عليه. المحرم عندنا هو تنكيس الايات. يعني ان يبدأ من اخر اية في السورة ثم يبدأ يترقى من اخر السورة الى اوله - 01:24:28
لكن ان يقرأ اخر سورة الحشر مثلا في اول ركعة ثم يقرأ اول سورة الحشر في الركعة الثانية فهذا لا حرج عليه ولا علي وصلاته وصلاته صحيحة. لكن لماذا قلنا انه مكروه؟ ها؟ لماذا قلنا انه مكروه؟ قالوا لان هذا لم ليس من فعل النبي - 01:24:52
صلى الله عليه وسلم ولا من فعل احد من اصحابه وللخروج من خلاف اهل العلم رحمهم الله تعالى فاذا لا حرج عليك في فعل ذلك ابدا وانما الحرج في تنكيس الايات - 01:25:12
في تنكيز الايات. يقول هذا ولماذا الكراهة او التحريم في مثل هذه الحالة ما دام آآ حكم قراءة القرآن بعد الفاتحة في الصلاة سنة؟ نقول اما التحريم فلا تحريم واما الكراهة فلخلاف المعهود من فعل النبي صلى الله عليه وسلم والسنة الثابتة عنه. ولا يخفى على شريف علمكم ان مخالفة السنة المؤكدة - 01:25:26
ان مخالفة السنة المؤكدة مكروه ان مخالفة السنة المؤكدة مكروه اه يقول وهل على من يفعل ذلك ان يعيد صلاته؟ الجواب ماذا نقول له لا اعادة عليه لان صلاته وقعت صحيحة مجزئة ولله الحمد والمنة. اه يقول ما حكم مرور المرأة امام الرجل في الحرم اذا كنت اصلي مأموما؟ يجب على الانسان في - 01:25:46
صلاة النافلة في الحرم او غيره ان يحتاط لصلاته الاحتياط الكامل. فينبغي له ان لا يتنفل اه في في في حطمة الناس وزحامهم. بل ينبغي له ان يبتعد من ها هنا وها هنا في عن زحام الناس فيتنفل. لان هذا احفظ لصلاته واحفظ لخشوع قلبه. لكن لو انه زحم الحرام - 01:26:08
ولم يجد مكانا يتنفل فيه ثم حصل ام مرت امامه امرأة في شدة الزحام فلا جرم ان الحكم في الحرم في حال الزحام الشديد يختلف عن حكمه في المساجد فالرخصة حينئذ متحققة لوجود المشقة وعظم التحرز من ذلك وانتم تعرفون ان المشقة تجلب - 01:26:28
التيسير وان الامر اذا ضاق اتسع لكن لا ينبغي للانسان ان يتقصد ان يأتي يصلي في حطمة الناس وزحامهم مع ايش؟ مع وجود اماكن اخرى آآ صلاتي فيها. واما في حال الزحام كان في حال ذروة الحرم وزحام الحرم فلو صلى ثم مرت امامه امرأة فلا حرج عليه وصلاته صحيحة - 01:26:48
يقول هذا يشكل علي دائما الوقوف خلف الصف منفردا واصلي ركعة او ركعتين ولا يأتي معي احد فهل اعيد الركعة او الركعتين؟ اقول لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم - 01:27:07
انما لا صلاة لمنفرد لا صلاة لمنفرد خلف الصف. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي خلف الصف وحده وامره ان يعيد الصلاة في اصح قولي اهل العلم واجبة مع القدرة. فاذا جئت والصف ممتلئ وصليت خلفهم مع امتلاء الصف فصلاتك صحيحة مليحة واختاره شيخ الاسلام - 01:27:17
ابن تيمية رحمه الله واما المصافة فيسقط عنك وجوبها لانك عاجز والمتقرر عند العلماء ان الواجبات تسقط بالعجز وان ان الواجبات تسقط العجز واما اذا صليت خلف الصف مع القدرة الكاملة على الاعلى المصافة فصلاتك باطلة ان مر منها ركعة ان مر منها ركعة فهي تبطل كلها - 01:27:37
اذا مرت عليك ركعة كاملة تبطل كلها. واما من ركع دون الصف ثم اكمل الركعة داخل الصف فلا حرج عليه لحديث من يا جماعة؟ لحديث ابي بكر رضي الله تعالى عنه انه ركع دون الصف ثم مشى حتى وصل الى الصف فامرهن فقال له النبي وسلم زادك الله حرصا ولا تعد - 01:27:57
واخر والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية - 01:28:17