شرح عمدة الأحكام - الشيخ محمد بن رمزان الهاجري

شرح عمدة الأحكام للشيخ محمد بن رمزان الهاجري الدرس (٤)

محمد بن رمزان الهاجري

نعم استعن بالله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمصنفي وللحاضرين والمستمعين اجمعين. امين قال المسلم رحمه الله في كتاب عزة الاحكام في باب المسجد على الخفين وعن المثيرة من شعبة رضي الله - 00:00:01ضَ

قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فاهويت لاتي عكفيه فقال فاني ادخلتهما قاهرتين. فمسح عليهما رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه مختصر ليش - 00:00:46ضَ

طيب. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد - 00:01:18ضَ

الحمد لله على ما من به من تكرار هذه المجالس المباركة للمذاكرة في كتب العلم. ومعنى في هذا المجلس قمة القراءة من كتاب عمدة الاحكام. وقرأ القارئ في ما يتعلق باحكام المسح على - 00:01:44ضَ

المسح بخلاف الغسل واية المائدة اتى فيها الغسل ايضا بقراءة الخفظ للمسح والنصب للغسل وهذا فيه رد على الرافضة وغيرهم من لا يرون المسح على الخفين يرون المسح مطلقا دون غسل قدمين - 00:02:04ضَ

وهذا يعتبر وضوء اصل مسألة المسح على الخفين من مسائل الارفاق من مسائل الارفاق معنى مسائل الارفاق اي من الرفق بالامة ويقال من مسائل الرخص التي رخص للامة بها ويسر - 00:02:44ضَ

عليها من مسائل التيسير والمسح على الخفين له احكام هنا ذكر في نص الحديث حديث المغيرة وبالمناسبة حديث المغيرة يعتبر من الامور المتأخرة اي بعد نزول المائدة فيدل على حكم - 00:03:13ضَ

المسح قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فاهويت لانزع خفيه مستقر عندهم الغسل فاخبرها النبي صلى الله عليه وسلم فقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين فمسح عليهما - 00:03:37ضَ

اذا هذا فيه مشروعية المسح على الخفين والمسح بدل من الغش فهي من المسائل التي اتى فيها هذا الوصف والمسح يعتبر من تمام الطهارة وهذا قول من المسائل التي تعتبر - 00:03:58ضَ

الوارد فيها من التواتر اي من المتواتر فاتى فيه اكثر من اربعين حديث وقيل ثمانين وقيل ثلاثين وقيل عن اكثر من ثمانين من الصحابة فهي من المسائل المعلومة الشائعة الذائعة - 00:04:24ضَ

بل لكم ان تعلموا ان مسألة المسح على الخفين قد ذكرها العلماء في كتب العقيدة مسألة المسح على الخفين قد ذكرها العلماء من كتب الاعتقاد في كتب الاعتقاد ولذلك تجده يذكر مسألة في العقائد ثم يقول ونرى المسح على الخفين - 00:04:43ضَ

بل بعضهم يذكر مسائل الخلاف لاهل البدع فيقررها في العقائد مع انها مسألة فقهية لكن اصبحت مسألة فرقانية مسألة تبين السني المتبع من البدعي المخالف للسنة فجعلوها في كتب العقائد. ولذلك تجد بعضهم يذكر ونرى الترضي على السبط على على الشيخين - 00:05:07ضَ

والسبطين الشيخين يقصد ابو بكر وعمر هذا في رد على الرافضة والسبطين الحسن والحسين وهذا فيه رد عالخوارج ونرى المسح على الخفين. يذكرونها من مسائل ايش من مسائل العقيدة لماذا؟ لانها اصبحت تبين السني من غيره - 00:05:31ضَ

بل يرى بعض علمائنا ان المسح كونه اتخذ بذلك رخصة هو افضل. لان الله يحب ان تؤتى رخصه كما تؤتى عزائمه اتى في بعض الروايات انني كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم - 00:05:52ضَ

قال في سفر وبعضهم ينكر مسألة السفر وقيل انه في احد اسفاره وقيل ان هذه في غزوة تبوك وهذا متأخر وقيل انما هذا حكم السفر والصحيح لا ان مسألة المسح على الخفين من احكام الاقامة واحكام ايش - 00:06:12ضَ

السفر ولكن احكام السفر فيه تختلف عن الاقامة مثل الصلاة الصلاة في الاقامة اربع ركعات وفي السفر ركعتين الاقامة كل صلاة في وقتها. وفي السفر يجوز ان تجمع. اذا في بعض الاحكام في السفر تختلف منها مسألة المسح على الخفين انه يجوز له - 00:06:33ضَ

وان يمسح عليها ثلاث ايام بلياليها بخلاف المقيم فهو يمسح يوم وليلة وهذا رفقا به ورخصة له فهذه الشريعة الغراء المباركة بنيت على التيسير وفيها الرحمة فهذه شرعة الاسلام هذا الدين الذي ارتضاه الله واكمله واتمه - 00:06:54ضَ

مسألة المسح هو تبرير اليدين بالماء ثم تعميمها محل الفرض هذا المسح من اعلى الخفين سمي الخفين خفين لانها تخفي محل ما يجب غسله اللي هي القدمين ولذلك سمي الخفين - 00:07:26ضَ

خفين متى يمسح على الخفين شروط المسح شروط المسح على الخفين واحد كما في الحديث دعهما فاني ادخلتهما اذا اول شيء لا بد ان يكون قد لبس هذا الخف على - 00:07:49ضَ

طهارة اثنين ان يكون الملبوس نفسه يعني يكون من جلد اوف او يكون منصوف ويسمى الموق بالقاف الموقين ويسمى التساخين فان كان من الجلد من الجلد سمي خف وان كان - 00:08:15ضَ

من الصوف او من القطن او من الانواع التي يلبسها الناس القماشات اليوم سواء بوليستر او اي شيء المهم انها اخفاق قدميه اي غطى وان كان بعضها فيه شيء من الشفافية او شفاف فاتى في ذلك الحكم - 00:08:45ضَ

المهم انه لبس على قدميه ولم تصبح عارية بل غطاها فهذه التغطية تجيز له ان يمسح بالشروط المذكورة. واحد ان يكون لبسها على طهارة اثنين ان يكون اصل هذا الذي قد لبسه - 00:09:04ضَ

ثلاثة ان تغطي محل الفرض اي ما يجب غسله اليوم في بعض الناس يلبسون شي يعني يسمونها اكرمكم الله الكنادر والجواتي الجزمة هذي اللي تيلبسها هذي ما تغطي محل الفرض - 00:09:31ضَ

او حتى اليوم انتشر بعض الشرابات يسمونها شراب يسمونها سوكس يسمونه دلاغ يسمونها تساخين يسمونها اه خفاف يسمونها حموقين يسمونها جرموقين يسمونها لها اسماء. من حيث اسماء قديمة في اللغة او استخدامات الناس اليوم. فيما يغطي به قدمه - 00:09:57ضَ

هذه التغطية للقدمين لابد ان يعم بها محل الواجب غسله اما هذي الشرابات اللي يطلع فيها الكعبين لا هذي ما تعتبر مما يجوز المسح عليه. لماذا لانها ليست مغطية لمحل ما يجب - 00:10:17ضَ

غسله اذا قلنا الشرط الاول ما هو؟ ان يكون لبسها على اثنين ان تكون اصلها طاهر تكون طاهرة ثلاثة ان تكون ساترة للمحل اربعة ان يكون في مدة المسح ان يكون في مدة - 00:10:34ضَ

المسح لان هناك عندنا نواقض للمسح على الخفين تدخل فيها عدة امور سنذكرها لكن متى يبدأ المسح الصحيح انه يبدأ المسح من اول طهارة بعد حدث اضرب لكم بذلك مثال - 00:11:05ضَ

توضأ او صلاة الفجر توضأ صلاة الفجر ولبس الخوف وصلى صلاة الفجر ورجع واستيقظ صلاة الظهر وتوضأ الصلاة الظهر يبدأ الحساب من متى يبدأ من اول ما لبسها ولا من اول ما مسح عليها بعد حدث من يجيب؟ نعم - 00:11:30ضَ

اول مسح بعد حدث اذا متى ينتهي يوم وليلة بكرة قبل الظهر ولابسها من فجر ما يبدأ العد من وقت اللبس يبدأ العد من وقت المسح لانه وقت اللبس ما بدأت حكم - 00:12:14ضَ

لانه لو انه توضأ ولبس الخف على طهارة ثم قال لا ابى اغيره ولبس له لون ثاني ولا شتوي وبدله الصيفي وهو عاد على وضوءه الاول ما عليه شي ما بعد بدت الحسبة وهو لا يزال على - 00:12:38ضَ

ما نقضت طهارته التي لبس عليها ثلاثة ان تكون هذه الطهارة طهارة مائية ان يكون على طهارة مائية واختار شيخنا رحمة الله عليه الشيخ بن باز قال الحكم على طهارة فيدخل فيه الطهارة المائية - 00:12:59ضَ

والطهارة الترابية. ايش معنى؟ معنى انه لو انه تيمم ما عنده وضوء تيمم ثم لبس الخفين وهذا صلاة الفجر ويوم جا صلاة العصر وصل مكان الماء وتوضأ يغسل الجيل يفسخ خفيه ويغسل رجيله ولا يمسح عليها؟ قال يمسح عليها لانه لبسها على طهارة والطهارة المائية - 00:13:20ضَ

والطهارة الترابية كلها ترفع الحدث اليست فقط انه مجيز بل يرفع الحدث فاخذ هذا الحكم وهذه من لطائف المسائل. هذه من لطائف المسائل لان الامر يدور مع الطهارة. قال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين. ولا شك ان - 00:13:53ضَ

الوضوء يرفع الحدث والتيمم يرفع الحدث على الصحيح من اقوال اهل العلم. ايضا ان يكون في مدة المسح ذكرنا ذلك وهو يوم وليلة للمقيم وثلاثة ايام للمسافر نواقض المسح على الخفين - 00:14:22ضَ

واحد ان تنتهي المدة اللي قلنا لبسها الفجر ومسح من الظهر معه الى بكرة الظهر لو انه صلى الظهر وبعد صلاة الظهر راح وتوضأ. ويبي يمسح عليها نقول انتهت مدة المسح ما تمسح - 00:14:53ضَ

وانتبهوا فرق بين انتهاء مدة المسح وبين انتقاظ طهارة من مسح فالطهارة باقية والذي انتهى هو المسح مدة المسح وليس انتهاء مدة المسح هو انتهاء الطهارة حتى وان خلع ممسوح - 00:15:28ضَ

لان من نواقض المسح خلع الممسوح خلع قفة وهو لا يزال على طهاوة خلعها ثم لبسها نقول هذا الخلع ناقظ للمسح فيقول انا لبستها على طهارة قلنا هذه الطهارة طهارة ممسوح قد خلع - 00:16:11ضَ

فلا تعيدوا اللبس مع بقائك على طهارة فخلع الممسوح لا ينقض الطهارة ولا يجيز العود في المسح مثاله مثال من توظأ وله شعر ومسح على شعره ثم حلق رأسه هل نقول ما توضأت عليه - 00:16:41ضَ

ومسحته قد ازلته فتعيد الوضوء لا كمثل ذلك صاحب الجبيرة اذا مسح على الجبيرة ثم ذهب للطبيع وخلع ذهب للطبيب وقص الجبارة بقي هو على فازالة الممسوح عليه لا تجيز المسح مرة اخرى عليه - 00:17:14ضَ

ولا تنقظ طهارة من مسح. الا بنواقظ الطهارة الايه المعروف كم ذكرنا في متى يكون شروط المسح على الخفين هم كم ذكرت انا لا عطني اللي ذكرنا ان يكون اربعة - 00:17:46ضَ

هذي تفصيلة طيب ان لا يحدث حدثا اكبر ايه هذا لا يحل له المسح. مثال البسه صلاة الفجر وهو على طهارة والخف عليه توه في المدة ولكنه يوم رجع بعد صلاة الفجر - 00:18:33ضَ

اما انه نام واحتلم والا انه اصاب اهله جامع اهله الحدث الاكبر يقطع المسح حتى وان كان لا يزال في مدته فهذا يقطع المسح اما ما يمنع المسح هو تمام المدة - 00:18:59ضَ

اضف لها الحدث الاكبر او قل كل ما اوجب غسل كل ما اوجب غسل سواء جنابة احتلام اتى اهله او والله حمانا واياكم الردة خرج من الاسلام هذا توجب عليه. هم - 00:19:25ضَ

هذي كلها نواقض للمسح متى يبدأ المسح؟ يبدأ من اول حدث يبدأ من اول حدث طهارة الخف نفسه ان يكون من طاهر اي من مادة ايش من مادة طاهرة ان يكون من مادة طاهرة - 00:19:46ضَ

قال دعهما في رواية لا تنزعهما فاني ادخلت رجلي وانا على طهارة اذا لابد من تمام الوضوء. بعض الناس يغسل رجله ثم يلبس الخوف وهو لم يكتمل لم يكتمل وضوءه - 00:20:18ضَ

باقي اليسرى ما غسلها فهل ينطبق فيه ادخلتهما طاهرتين لبستها على طهارة على رواية طهارة طاهرة قال معني بها انه لبسها لكن الذي يظهر ان ادخلتهما طاهرتين يعني توضأ وضوء تام - 00:20:46ضَ

غسل رجله اليمنى ثم لبس عليها الخوف ثم غسل رجله اليسرى ولبس الخف لما لبس اليمنى لبسها على غير طهارة ايه؟ ما هي طهارة تامة. لكن اليسرى يوم لبسها لبسها على طهارة ايش - 00:21:12ضَ

ماذا يفعل يقول شيخنا الله يرحمه ويغفر له ابن عثيمين ينزع اليمنى ويعود يلبسها بس فاصبح قد لبسها على طهارة لان لبسه الاولى قبل الثانية لم يكتمل وضوءه ولكن بعد ان اكتمل وضوءه - 00:21:31ضَ

ثم نزعها فلبسها لبسها على الطهارة ايه على طهارة تامة وهذه ايضا من لطائف المسائل نعم هذا الحديث حديث المغيرة دعهما فاني ادخلتهما نعم كيف يكون المسح مثل الاذنين اليمين على اليمين والشمال - 00:21:53ضَ

على الشمال مسح رأسه ثم مسح اذنيه. كذلك القدمين اليمين على اليمين والشمال على الشمال بعض الناس يرفع قدمه ثم يجعل يده اليسرى تحت باطن رجله ويده اليمين فوق ظاهر رجله فيمسحها هكذا - 00:22:33ضَ

يقول علي ابن ابي طالب رضي الله عنه يقول لو كان الدين بالرأي يعني بالعقل لو كان الدين بالرأي لكان مسح الخف من اسفل اولى من اعلى لماذا؟ لان اسفله هو الذي يباشر القذرات واوساخ الارض وما يكون عليها. لكن لما ان كانت المسألة - 00:22:52ضَ

رخصة وارفاق اي من الرفق مسحة من اعلاه يغني هل لو كان الدين بالرأي لكان مسح الخف من اسفل اولى من اعلى ولكن رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. اذا الدين ما هو بالرأي الدين بالامر - 00:23:15ضَ

فاستقم كما امرت وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. اذا دينا امر وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة الدين امر الامر اية في كتاب الله محكمة او الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح هذا ديننا - 00:23:38ضَ

لابد ان يكون في ذلك امر لو كان الدين بالرأي مكان مسح الخف من اسفل اولى من اعلى ولكن هكذا رأينا الرسول وسلم وهكذا امرنا كما قالت عائشة لمعاذة في مسألة - 00:24:05ضَ

ما بال الصائم تقضي؟ ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة قالت احضورية انت؟ فقالت لا يا اماه انما اسى وقالت هكذا امرنا او هكذا امرنا رسول الله وهذا من المسائل المهمة الامر الشرعي ان الانسان ما يمارس برايه ولا بهواه ولا بظنونه لا - 00:24:23ضَ

لابد كل شيء يمارسه وفق الدليل حتى المغيرة اهوى الى قدمي النبي لينزعها ما كان عنده علم بهذه المسألة فاخبرها النبي دعها فاني ادخلتهما طاهرتين نعم لا حديث حذيفة رضي الله عنهما قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم - 00:24:48ضَ

فتوضأ ومشى على ركبيه مختصر. ايه. في بعض الروايات مذكور في سفر السفر حديث المغيظة ادراج هذه العبارة في حديث حذيفة قيل هذا لا يثبت وعلى كل مسح الخفين مما تعنه في السفر - 00:25:23ضَ

واتى عنه في الاقامة وايضا بوله صلى الله عليه وسلم بال قائم اتى انه حصل منه هذا وهذا بال قاعدا وبال قائما. وبال عند سباطة قوم. وكان خلفه الصحابي فذهب وتنحى عنه فاشار اليها ندنو. يقول حتى وقفت عند عقبه صلى الله عليه وسلم - 00:25:44ضَ

فبال وهو قائم وفي رواية حتى ارغى اي بوله صلى الله عليه وسلم فيه جواز استخدام من يعينه في نظافته سواء الامراء او العلماء او الوالدين او الكبير او من له حق - 00:26:09ضَ

هذا فيه جواز استخدام ذلك في مثل هذا. دون انكشاف للعورات. دون انكشاف للعورات وتوضأ ومسح على خفيه نعم في رواية اتف بال قائما والسباطة المكبة او السمادة او مزبلة ما يضع الناس فيه مر بها فقضى حاجته - 00:26:25ضَ

لانها ليست من طرق ايش؟ من طرق الناس انما من مكان رمي الاوساخ. واليوم قد اصبحت هذه الخدمات موجودة في كثير من الاماكن حتى الناس يستعينوا بها بالمرافق العامة لقضاء حوائجهم - 00:26:50ضَ

قال وتوضأ ومسح على خفيه. هذا يدل على ما اتى فيه اذا عندنا المدة وعندنا محل الممسوح وعندنا طهارة الممسوح وعندنا نواقض الممسوح كلها مما قد ذكرناها. فهذه في احكام المسح على الخفين - 00:27:08ضَ

ايضا من احكام الممسوحات غالوا الخفين العمامة اذا كانت محنكة ومشدودة ايظا خمار المرأة تمسح عليه اذا كان مشدود ايظا الجبيرة ما يشترط ان تكون على طهارة. راح تنصر عليه حادث وانكسرت رجله وجبروه. ومو بعلى وضوء - 00:27:36ضَ

هذي من المسائل المستثناة في شرطية ايش؟ المسح ثم هي تختلف عن الخفين فالخفين يمسح جزء بسيط منه اعلاه لكن الجبيرة تمسح الجبيرة يمسحها ويعمم المسح عليها فيما يكون في وجوب محل الغسل او الغسل او ايش - 00:28:11ضَ

الغسل وما لا يستطيع ان يصل بالمسح يتيمم عنه كمن من به حريق الماء يضره ولو اتاها الماء لاطال برؤه ولا زاد مرضه ولا اصبح في عواقب غير محمودة جاز له ان يتطهر بالطهارة الترابية تغنيه عن الطهارة المائية - 00:28:35ضَ

ما يستطيع غسله وما لا يستطيع غسله يغسل ويتوضأ بما يستطيع غسله ويتيمم عما لا يستطيع ويمسح ما لا يستطيع ان يصله الماء وحكمه وجوب مرور الماء او غسله به - 00:29:03ضَ

وهذا سنفصل فيه في مسائل كيفية الوضوء ولكن في مساء في قد فصلنا فيه في مسائل كيفية الوضوء. مسألة الممسوحات فهي قد ذكرناها. ما هي الممسوحات ها غيرك المسح على - 00:29:23ضَ

الخفين العمامة خمار المرأة المشدود ها الجبيرة الجبيرة سواء في قدم او في رجل او بعضهم احيانا في ظهره يجبرونه جبارة كاملة كاملة في الغسل احيانا يصيبه جنابة ويصيبه فتبقى الاحكام الشرعية - 00:29:43ضَ

في حقه ويعذر بحسب حكمه فما من مسألة الا ولها جواب ما من مسألة الا ولها جواب فيما يتعلق بهذه الاشياء اذا هذي مشروعية المسح على الخفين ذكرنا مشروعيته وانها سنة بل بعض - 00:30:09ضَ

العلماء يقول لمسح الخفين احب لي من ان انزع الخفين فاغسلها بل هو اقرب الى السنة لمسح الخفين احب لي من ان انزعها فاغسلها. لماذا؟ لانه اقرب للسنة وابعد من تشكيك المخالفين من اهل البدع الذين لا يرون المسح على الخفين - 00:30:32ضَ

وكونك تمارس هذا على وجه الديانة والتنبيه فهذا ملحظ مهم في احياء السنن. ومخالفة سبيل المجرمين وموافقة سبيل المؤمنين في مسألة المسح على الخفين المقيم يوم وليلة تبدأ من متى؟ من اول - 00:31:04ضَ

بعد حدث الى انتهاء ساعتها التي مسح فيها من يومه الاخر وان كان مسافر من يومه الثالث وهو اصح الاقوال فهذه مسألة الجنابة تنقض المسح على الخفين ومسألة الردة عن الاسلام كذلك - 00:31:24ضَ

مسألة اتيان اهله كذلك. اذا كل ما اوجب غسل وهو الحدث الايش؟ الحدث الاكبر موجبات الغسل اسأل الله وتعالى ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين هذا ما يتعلق في احكام - 00:32:00ضَ

المسح على الخفين وهي من المسائل المتواترة بخلاف ما اتى عمن شذ في ذلك بل بعض العلماء الذين قد قيل انهم قالوا بعدم جواز ذلك ينقل شيخ الاسلام ابن تيمية يقول ان غالب ما ورد عن بعض اهل العلم في انكار ذلك هي من - 00:32:31ضَ

الروايات الضعيفة التي لا تثبت اسأل الله تبارك وتعالى ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين وعلى بركة الله يسر الله احكام المسح على الخفين. وتعمدنا ان نجعل هذا المجلس فقط في احكام المسح. على الخفين ونفتح فيه مجال - 00:32:52ضَ

الاسئلة في ذلك. نعم والسلام ما في بأس هو لم يمسح على ما فوق الممسوح. هو لبسه فقط به قدمه ما لها علاقة لبسه انا رأيتها في المواقع العسكرية بعضهم الله يوفقهم - 00:33:14ضَ

يجوز له انه يصلي لكن ايضا يبي يحافظ على بعضه زل وقماش يحطون لهم مثل التلبيسة فوق الجزمة ما في بأس لا مسح عليها بل صلى بها والصلاة بها ما فيها شيء - 00:34:02ضَ

ما فيها شيء. مثل لو صلى الانسان الله يكرمكم بالجزمة وهو متوضي وماسح على الشراب ثم لبس عليه الجزمة ثم صلى. ما فيها بأس. هو لم يمسح عليها. مسألة اخرى اشكرك - 00:34:20ضَ

بتجينا مسألة ما حكم لبس الخف على الخف مثال رجل لبس خف فاشتد البرد وحنا ذالحين مقبلين في ايام الشتاء نسأل الله ان يبلغنا واياكم الخير فبرد افراح فلبس له خف ثقيل - 00:34:37ضَ

الخف الثقيل هذا اسمه الخف الفوقاني لابد ان يلبسه على طهارة التحتاني ويصبح المسح على الفوقاني يصبح المسح على الفوقاني فان احدث فيمسح على الفوقاني فلو خلع الفوقاني وبقي التحتاني - 00:34:57ضَ

فلا يمسح عليه. انما يعيد الوضوء من جديد. لان الممسوح عليه قد خلعه. سؤالك هنا الاخ يسأل ويقول ان ما اخفيت به قدمي قد تمزق هذه مسألة حكم المسح على الخف المخرق - 00:35:21ضَ

هذي مسألة ذكرها الفقهاء يقول الصحابي وهل كانت خفاف صحابة رسول الله الا ممزقة بس هناك غزوة سموها ذات الرقاع لانها تمزقت ما على اقدامهم فلفوا عليها لفائف من الرقاع - 00:35:52ضَ

رقعة فتمزقت وهذا فيه جواز المسح على الخف المخرق والخف المخرق لن يخفي كل القدم. بل قالوا على كل ما غطيت به القدمين وان كان فيه شيء من او التمزق. نعم - 00:36:14ضَ

في مسألة اخرى كل مسألتكم يا اثنين ممتازة وفي الموظوع نعم ايه انه لابسها على وضوء ما ادري ناسي المسائل هذي بحاجة اني اراجعها. مر بك فيها شي لا ذكروا انها تلحق بالجبيرة وكذلك المسح. لكني ماني بمتأكد والكلام بغير علم ما يجوز - 00:36:36ضَ

ولذلك انا اجهل هذه المسألة بحاجة اني اراجعها. مر بي فيها اقوال لكني ما استحضرها وانتظر اراجع المسألة ويشيل لنا فيها المجلس القادم. بحثها عندك جميل غيرها نعم ايه حلو - 00:37:11ضَ

مم انت عليك الحين ايه شف اذاك بتعتمد على البسطار فيصبح هو الفوقاني وانت بتمسح عليه لانك في الاصل قد مسحته على التحتاني فيبقى الحكم للفوقاني لو نزعته انتهت مسألة المسح على الخفين - 00:37:34ضَ

فان قلت لا ابي احافظ على الخفين نزعت البسطاط وعودت ومسحت على الخبث فلبست البسطار بعد ذلك اصبح الحكم للخف اسفل ليس للاعلى نزعته او لبسته كلها سوى. واضحة؟ وفيها جواب على سؤالك بعد. اضافة علم - 00:38:04ضَ

اعوذ بالله التوفيق وصلى الله وسلم على محمد. وبارك الله فيكم اجمعين. ومسألة المسح على العمامة. مسألة في المجلس القادم. وصلى الله وسلم على محمد - 00:38:24ضَ