Transcription
طيب يا شيخ قال المصنف رحمه الله تعالى باب كفارة اليمين يقول المسألة الاولى كفارة اليمين. ما هي؟ قال وكفارتها اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم اطعام عشرة مساكين ولابد من العدد هنا - 00:00:00ضَ
يعني ما يصلح انه يعطي مسكين واحد ايش؟ كمية تكفي عشرة واضح؟ اه تعدد المساكين هنا مطلوب عشرة مساكين من ماذا؟ الفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون يطعم لكل مسكين مد بر - 00:00:29ضَ
او نصف صاع من غيره من اصناف زكاة الفطرة الخمسة هذا مذهب الحنابل. صنف زكاة الفطر ما هي البر والشعير والتمر والزبيب اندفع من البر اعطى لكل مسكين ايش؟ مدا - 00:00:52ضَ
والموت رطل وثلث من البر وهو اللي هو ربع الصاع ونصف الصح يعني مدين اللي هو نصف المدين اللي يساوي تقريبا نصف الصاع يساوي تقريبا تقريبا كيلو وعشرين جرام نصف الصاع يساوي كم - 00:01:10ضَ
تقريبا كيلو وعشرين جرام الصاع اثنين كيلو اربعين جرام تمام يصير ربع الصاع او عفوا ربع الصاع اللي هو المد كم؟ تقريبا نصف كيلو عشرة جرام تقريبا هذا والفقهاء يقدرون هذا بالبر الجيد الرزين. على كل حال هذه مسألة طويلة ليس هذا محل بسطها - 00:01:30ضَ
من اوسط ما تطعمون اهليكم كما قال الله سبحانه وتعالى. ما يختار في الكفارة من ايش؟ من الرديء الطعام يختار من الجيد او من الوسط قال او كسوتهم يعني يكسو عشرة مساكين كسوة تجزئهم في الصلاة شي يقدر يلبس ويصلي هي؟ - 00:01:54ضَ
تمام فان لم يجد ثم تحرير رقبة. الثالث تحرير رقبة قال الله عز وجل فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير يعني عتق رقبة عبد يكون - 00:02:12ضَ
عبد فتعتقه تشتريه وتعتقه او يكون عندك وتعتقه. والان ما عاد فيه واضح؟ ان لم يجد هذه الثلاثة انتقل الى صيام ثلاثة ايام. ذهب الحنابلة انها تكون متتابعة لقراءة ابن مسعود - 00:02:27ضَ
اللي سأل قبل قليل هل اخرج الكفارة من اللي سائل خرجك الصفارة قبل ولا بعد الان واحد سأل انت سألت اخراج الكفارة قبل ولا بعد ايوه هذا شوف المؤلف يقول. وهو مخير بين تقديم الكفارة على الحنف. وتأخيرها عنه. اما - 00:02:43ضَ
يكفر اولا ثم يحنث او يجعل الكفارة بعد الحديث. وهذه قاعدة في الفقه تقول يجوز تقديم الواجب قبل وقت وجوب بعد بعد سبب وجوبه سبب الوجوب ما هو سبب الوجوب اليميني ووقت الوجوب الحنف. فيجوز ان يقدمها بعد اليمين وقبل الحنث. مو قبل - 00:03:06ضَ
قبل اليمين بعد اليمين قبل الحنف او بعد الحنف. واضح نعم. قال صاحبنا من قواعد الوصول للجامعة اه ولا يصح عمل قبل سبب وجوبه لا الشرط فيما ينتخب. فيجوز تقديمه على شرط وجوبه - 00:03:37ضَ
قال لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه الذي هو خير. وروي فليأت الذي هو خير. وليكفر عن يمينه. لاحظت التعدد الروايات ايش الفرق بينهن - 00:03:56ضَ
الرواية الاولى فليكفر عن يمينه وليأتي هذي فيها الكفارة قبل الحين. الرواية الثانية فليأتي الذي هو خير وليكفر. فيها تقديم الحنف على الكفارة. وهذا جائز وهذا ايش؟ جائز طيب قال بالنسبة للكسوة الم نقل ان عندنا - 00:04:15ضَ
بالخصال الكسوة كسوة عشرة مساكين صح ولا لا؟ ما هو المجزئ في كسوتهم؟ قال ويجزئه في الكسوة ما يجوز الصلاة فيه يعني ما يعطيس شورت مثلا يكشف الفخذ قال ما يجوز الصلاة فيه. ما هو الذي يجوز الصلاة؟ قال للرجل ثوب وللمرأة درع وخمار. الخمار اللي هو - 00:04:36ضَ
يسمون بعضهم الشوربة وكذا اللي تلفه على راسه خلاص والدرع اللي هو تغطي به بقية جسمها الرجل هل يلزم يعطيه عمامة مع الثوب؟ لا لانه لا يشترط ذلك بصحة الصلاة. قال ويجزئه ان نجي للاطعام اطعام عشرة مساكين - 00:05:02ضَ
ما هو المجزئ في الاطعام؟ قال ويجزئه ان يطعم خمسة مساجد. لا هذا يقول لك هل يجوز انه ياخذ نصف ها؟ ياخذ خمسة كسوة وخمسة اطعام قال يجزئه ان يطعم خمسة مساكين ويكسو خمسة نعم يجوز - 00:05:21ضَ
ما في مشكلة قال ولو اعتق نصف رقبة واطعم خمسة او كساهم او اعتق نصف عبدين لم يجزك. قال لك لا العتق ما يصير تعتق نصف عبد ما يصير. تقول ابا اعتق نصف واصوله. نعم الاطعام ممكن تطعم خمسة وتكسو خمسة ما في مشكلة. اما تقول - 00:05:41ضَ
اعتق نصفا فهذا لا يجوز ولا يجزئ. حتى لو كان يعتق نص عبد هذا يعتق نصف العبد الاخر نعم هذا بالنسبة لهذه المسألة. طيب نجي لتحرير الرقبة اللي هي العتق. ونحن قلنا لكم مسائل العتق والعبيد اي مسألة فيها عبيد عتق - 00:06:05ضَ
ليست مطلوبة منكم بس عشان بعض الشباب يجيني يسألني بشرح لك هي الان ونمشي. قال ولا يكفر العبد الا بالصيام ويكفر بالصوم من لم يجد ما يكفر به فاضلا عن مؤنته ومؤنة عياله وقضاء دينه - 00:06:30ضَ
العبد هل يملك مالا؟ لا العبد لا يملك وما كان في يده من المال فهو ملك سيده. طيب كيف يكفر العبد اذا حلف؟ قال قال لك ليس له ان يكفر الا فقط بالصيام. يصوم ثلاثة ايام - 00:06:49ضَ
طيب قال ويكفر بالصوم من لم يجد ما يكفر به فاضلا عن مؤنته ومؤنة عياله وقضاء دينه يعني ايش نحن قلنا عندنا في الكفارة اطعام او كسوة او عتق فمن لم يجد فصيام صح؟ من لم يجد يعني ايش لم يجد؟ قال لك لم يجد يعني لم يجد شيئا زائدا عن حاجاته - 00:07:09ضَ
اما تقول واحد قال عندي مثلا يقدر يطعم عشرة مساكين. لكن بيطعمهم ويجوع عياله جنن المطعم عشرة مساكين لكن نجد ثلاثة ايام بدون اكل. انا والاولاد هل يلزم الاطعام؟ لا. اذا لا يلزمه الاطعام او الكسوة او العتق الا اذا وجد ذلك فاضلا عن مؤنته قوته - 00:07:31ضَ
ومؤنة عياله قوت عياله. وقضاء دينه عليه قضاء دين تمام يقول انا ممكن اطعم المساكين بس بحسبها باخذها من فلوس انا مجهزها ايش؟ لقضاء الديون واضح؟ هل يلزم هذا؟ نقول لا اذا - 00:07:54ضَ
الذي ليس بزائد عن الحاجة لا يعتبر موجودا كأنه غير موجود قال ولا يلزمه ان يبيع في ذلك شيئا يحتاج اليه من مسكن وخادم واثاث وكتب وانية وبضاعة يختل ربحها المحتاج اليه. الاشياء التي - 00:08:10ضَ
يحتاج اليها قال والله انا اقدر اطعم عشرة مساكين لكن اذا بعت كتب الجامعة الفصل الدراسي هذا عندنا عشرة مواد اقدر ابيعها الكتب واطعم المساكين هل يلزمه هذا؟ لا. لا يلزمه. اذا لا يلزمه ان يبيع شيئا مما يحتاج اليه. سواء بيته - 00:08:27ضَ
او سيارته او كتب العلم التي يحتاج اليها او بضاعة يختل ربحه المحتاج اليه وهكذا. واضح يا شباب طيب قال ومن ايسر بعد شروعه في الصوم نحن قلنا الصيام متى يصير الى الصيام - 00:08:47ضَ
اذا لم يجد صح؟ طيب الرجال بدأ وصام اليوم الاول في اثناء اليوم او بعد انتهاء اليوم الاول وباقي له يومين ها ايش صار جاتو فلوس اغتنى صار عنده مال بحيث يمكنه ان يطعم. هل يلزمه ان يقطع الصيام ويرجع الى الاطعام ولا يجزئه ان يكمل الصيام - 00:09:03ضَ
كان كل شيء هو ايش؟ اكمال الصيام قال لم يلزمه الانتقال عنه وعن الصيام. ومن لم يجد الا مسكينا واحدا ردد عليه عشرة ايام. قال لك اذا ما وجد الا مسكين. اذا وجد عشرة مساكين - 00:09:28ضَ
لو بده يطعن عشرة مساكين لكن ما وجد الا مسكينا واحدا. ماذا يصنع؟ قال لك تطعمه اليوم. وتجي بكرة وتطعم. وتجي بكرة وتطعمه لمدة كم؟ عشرة مرت ايام هكذا قرر المصنف رحمه الله تعالى. هذا ما يتعلق بكتاب الايمان. والله تعالى اعلم - 00:09:44ضَ
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:10:04ضَ