شرح عمدة الفقه || الشيخ عبدالرحمن الودعان [مكتمل]
شرح عمدة الفقه المجلس الأخير (104) | كتاب الشهادات | الشيخ عبدالرحمن بن فهد الودعان
Transcription
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الشهادات تحمل الشهادة واداؤها تحمل - 00:00:16ضَ
شهادة واداؤها فرض كفاية واذا لم يوجد من يقوم بها سوى اثنين لزمهم القيام بها على القريب والبعيد. اذا امكنهما ذلك من غير لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين. والمشهود عليه اربعة اقسام - 00:00:36ضَ
احدها الزنا وما يوجب حده فلا يثبت الا باربع طويل نشرح هذا ثم نأخذ اللي بعده او نقرأ الذي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد - 00:00:56ضَ
كتاب الشهادات. الشهادة تعتبر من وسائل الاثبات. لان اي دعوة حتى يحكم بها لا بد من بينة والبينة هي كل ما بين الحق واظهره. وهي عند جمهور الفقهاء هي الشهادة. فعنده - 00:01:26ضَ
الشهادة والبينة شيء واحد. ولهذا ايضا جاءت الاحاديث بتسمية بينة اهم في ناس هي الشهادة. وايضا الاقرار فاهم البينات الاقرار والشهادة. وسيذكرهما المؤلف وهما اهم وسائل الاثبات في اي دعوة - 00:01:56ضَ
فاما ان تحضر شهودك او يعترف الذي عليه الحق بالحق الذي عليه ويسمى الاقرار وعادة كل دعوة تمر باربع مراحل. المرحلة الاولى الدعوة او ادعاء المرحلة الثانية الاثبات والمرحلة الثالثة الحكم - 00:02:36ضَ
والمرحلة الرابعة التنفيذ. اول ما يبدأ به الدعوة وهذه الكلام عليها. بعد الدحوى يطالب الحاكم او القاضي بالبينة الك بينة؟ هل عندك شهود فاذا كان هناك بينة وهناك شهود حكم القاضي بالبينة اذا لم يطعن فيها - 00:03:16ضَ
واذا لم تكن هناك بينة تكلمنا بالامس اذا لم تجد بينة ينتقل الى اليمين ثم اذا نكد ننتقل الى اليمين من الجهة الاخرى فاذا حكم القاضي بالبينة انتقل بعد ذلك - 00:03:56ضَ
الى التنفيذ. هذه مجريات اي دعوة. والشهادة في اللغة اصلها من الشهود والشهود الحضور وهو يقابل الغيبة. ومنه عالم الغيب والشهادة. وعالم الغيب والشهادة سميت الشهادة التي هي عندنا في هذا الباب شهادة لانها تقوم على الشهود وهو - 00:04:16ضَ
فهو اما ان يرى بعينه وهذا يحتاج الى شهود حضور والغالب ما يرى بعينه واما ان يسمع ايش؟ باذنه. وهذا يحتاج ايضا الى الى شهود. يعني حضور والغائب لا يشهد. لا يسمع - 00:04:56ضَ
ومنه سمي النظر بالعين شهودا لانه يشاهد يعني يرى وهو حاضر. فهذا من توسع اللغة والشهادة في اصطلاح الفقهاء بان يخبر بما يعلم بالحق او بصدق والاخبار اما بمشاهد او بما سمع او بما لمس او بغيرها من الوسائل - 00:05:16ضَ
يعني بعض الفقهاء يشترط ان يأتي بلفظ واشهد بكذا وبعضهم لا يشترط وهو الصحيح موب لازم انه يقول اشهد كذا اشهد كذا يقول المؤلف تحمل الشهادة واداؤها. يعني اذا طلب منك شخص ومن اخرين - 00:06:06ضَ
الشهادة اه استجابتكم لذلك فرض كفاية التحمل يعني ان تشهد له والاداة ان تؤديها عند الحاكم عند الحاجة الى ذلك. قد تكون فده احيانا فرز الشهادة فرض عين. وذلك اذا لم يكن الا انت. وقد يكون - 00:06:46ضَ
الاداء ايضا فرض عين وذلك اذا لم يكن الا انت. او لم يكن الا شاهدا. لكن اذا كانوا عشرة كلهم شهدوا بالامر. يكفي منهم فهي فرض كفاية لكن احيانا تكون فرض عين وذلك اذا تعينت عليك الشهادة كما قال تعالى ولا يأبى - 00:07:16ضَ
شهداء اذا ما دعوا قال اذا امكن ذلك من غير ضرر. احيانا يكون في تحمل الشهادة ظرر على الانسان فيعتذر انا ما استطيع. انا لو طلبك ان تشهد على ابيك او تشهد على اخيك ان تتحملها. اما الادب - 00:07:36ضَ
فاذا لم يكن غيرك لزمك. ووجب عليك ولو كانت ظد اقرب الناس اليك كما في الاية التي ذكرها المؤلف قال ولو على انفسكم او الوالدين. نعم اللي بعده قال المصنف رحمه الله والمشهود عليه اربعة اقسام احدهم - 00:08:06ضَ
الزنا وما يوجب حده فلا يثبت الا باربعة رجال احرار عدوه. الثاني المال وما يقصد به المال ويثبت بشاهدين او رجل وامرأتين وبرجل مع يمين الطالب. الثالث ما عدا هذين مما يطلع عليه الرجال في غالب الاحوال - 00:08:46ضَ
غير الحدود والقصاص كالنكاح والطلاق والرجعة والعتق والولاية والعزم. والنسب والولاء والوكالة في غير المال. والوصية اليه وما اشبه ذلك فلا يقبل الا رجلان. الرابع ما لا يطلع عليه الرجال كالولادة والحيض والعدة والعيوب تحت - 00:09:06ضَ
ثياب ويثبت بشهادة امرأة عدل لان عقبة بن الحارث قال تزوجت ام يحيى بنت ابي ايهاب وتزوجت ام يا بنت ابيها فجاءت امة سوداء فقالت قد ارضعتكما فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف وقد زعمت ذلك - 00:09:26ضَ
وتقبل شهادة العبد في كل شيء الا الحدود والقصاص. وتقبل شهادة الامة. وتقبل شهادة الامة فيما تقبل فيه شهادة النساء للخبر. وشهادة الفاعل على فعله كالمرضعة على الرضاع. الرضاع احسن الله اليكم. وشادة الفاعل على فعلك - 00:09:46ضَ
على الرضاع والقاسم على القسمة وشهادة الاخ لاخيه والصديق لصديقه وشهادة الاصم على المرئيات شهادة الاعمى اذا تيقن الصوت وشهادة المستخفي ومن سمع انسانا يقر بحق وان لم يقل للشاهد اشهد علي - 00:10:06ضَ
اتظاهرت به الاخبار واستقرت معرفته في قلبه جاز ان يشهد به كالشهادة على النسب والولادة ولا يجوز ذلك في حد ولا قصاص ولا قصاص احسن اليكم. وتقبل شهادة القاذف وغيره بعد توبته. يقول المؤلف - 00:10:26ضَ
رحمنا الله واياه الشهادة من حيث عدد الشهود وما يشهدون به الا ذكر اربعة وغيره يذكر ما يزيد على هذا سنذكر ما ذكره ونزيد بعض الانواع النوع الاول ما لا يقبل فيه الا اربعة شهود. وهو امر واحد والحق به ثان - 00:10:46ضَ
وهو الشهادة على الزنا. فهذه قد اجمع اهل العلم على انه لا يقبل فيها الا اربعة شهود يلحقون به اللواط يلحقون به اللواط. والثاني ما لا يقبل فيه ثلاثة شهود. وهذه لم يذكرها المؤلف. لانها لا تتعلق القضاء غالبا - 00:11:16ضَ
وهي الشهادة لشخص معروف بالغنى انه قد افتقر واحتاج لقوله صلى الله عليه وسلم حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجى من قومه. ان بفلان فاقة وهنا تعلق الحقيقة بالحقوق من ناحية الافلاس مثلا فلو ان شخصا - 00:11:46ضَ
دعا الافلاس وهو من اهل الغنى فلا يقبل في افلاسه ولا في ثبوت افلاسه الا ثلاثة شهود والنوع الثالث او ان شئت قل المرتبة الثالثة ما يقبل فيه في شهادة رجلين وهو عامة الحقوق يعني ولا - 00:12:16ضَ
غيرهما وهو عامة الحقوق ما عدا ما يتعلق بالاموال ومن ذلك الحدود والقصاص يرحمك الله وما شابه ذلك كالنكاح والطلاق وغيرها. ان رأى الرابع ها؟ نحن في الرابع ها؟ الرابع ما يقبل فيه رجل واحد وامرأتان. وهو الاموات - 00:12:46ضَ
الشهادة على الاموال او ما يتوصل به الى المال. يكون المقصود منه المال مثل البيع والشراء والاجارة ونحو ذلك ومنه الاوقاف والوصايا ومنه ايضا كل الجنايات التي فيها الدية وليس فيها القصاص. مثل قتل - 00:13:26ضَ
الخطأ وقتل شبه العمد وبعض الجراح التي ليس فيها قصاص وهي ما دون كل ما يكون فيه حكومة وليس فيه قصاص مثل المعمومة والسحاق وغيرها والقسم الخامس او السادس الخامس - 00:13:56ضَ
وايضا هذا لم يذكره المؤلف او ذكره لا اظنه لا ما ذكره ما يقبل فيه شاهد واحد مع يمين المدعي وهذا عند جمهور العلماء يأخذون به ما عدا الحنفية وبعض السلف كالاوزاعي لحديث ابن عباس رضي الله عنهما الصحيح - 00:14:46ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين وهو حديث صحيح وهو اصح حديث ذباب وعامة العلماء على العمل به والقسم السادس سادس ما يقبل فيه شهادة النساء. شهادة النساء منفردات. وهي الامور - 00:15:26ضَ
خاصة بالنساء التي لا يطلع عليها الرجال غالبا مثل البكارة والثيوبة والحيض والنفاس وعيوب النساء وما شابه ذلك والسابع ما يقبل فيه شهادة الصبيان الذكور وهو الجراحات التي تكون بينهم ولا يطلع عليها غيرهم - 00:15:56ضَ
واشترط القائلون بهذا ان يكون يعني شرطا زائدا على شروط الشهادة ان يكون ذلك قبل تفرقهم. ورجوعهم الى بيوتهم لانهم اذا رجعوا الى بيوتهم ربما لقنهم ابائهم او لقنتهم امهاتهم. اما قبل ذلك فهم على سجيتهم - 00:16:56ضَ
والغالب على الصبية انهم لا يكذبون يعني الغالب في مثل هذه القضايا وهذه محل خلاف جمهور لا يقبلون شهادة الصبيان مطلقا. وذهب مالك رحمه الله واحمد في رواية عنه وجماعة من السلف - 00:17:26ضَ
ويروى عن علي رضي الله عنه وعن عبد الله بن الزبير وعن غيرهما انه تقبل شهادة الصبيان الذكور. فيما بينهم فقط لا على غيرهم فيما يكون بينهم لانه لا يحضرهم غالبا الرجال يكونون لحالهم - 00:17:46ضَ
يتلاعبون واحيانا يصير بينهم مقتلة. قد تؤدي الى القتل والى الجراحات وغيرها فاذا لم يسمع كلامه ضاع الحق. ولذلك الاقرب انه تسمع شهادته على بعضهم مع ملاحظة انتباه القاضي ما قد يحصل من الكذب او غيره - 00:18:16ضَ
شرط النوم لا يتفرقون يعني مباشرة يعني هذا طبعا في هذا الزمان متعذر لا متعسر او متعسر ولا متعذر؟ ها؟ ممكن متعسر اذا متعسر لا متعثر. لكن انا لماذا اقول متعذر لا متعسر - 00:18:46ضَ
لانه ليس الكلام ان يشهدوا عند الشرطة. هذا الذي يمكن انك تقصده. الكلام ان يشهدوا عند ايش وفي قضية ترفع في لحظة الى القاضي ما في لا يوجد تروح للشغل - 00:19:16ضَ
تروح للنيابة العامة ثم تروح للقاضي عقب شهر ولا شهرين ما خلاص تفرقوا لانه كان حبسنا كان نسجنهم الصغيرين ها؟ بغض النظر يحبسون في اي مكان بس يعني صعب هذا هذا صعب - 00:19:36ضَ
هذا صعد. وين يحرر؟ ما يحرر القاضي. على كل حال كلام على الواقع يعني اتكلم انا عن الواقع ان هذا صعب يعني صعب. صعب جدا. هذي سبع صور او سبع حالات - 00:19:56ضَ
وكان في ذهن ثامنة انا نسيتها الان. ها؟ هذا ذكر المؤلف ذكرناه في الجملة ان ذكرتها فيما بعد ذكرتها لا هذا اشياء عامة سيأتي من تقبل شهادة ما تقبل. ثم ذكر المؤلف انه تقبل شهادة العبيد سواء كانوا اماء آآ رجالا او - 00:20:26ضَ
انسان فالعبد والامة اكثر العلماء او لا ما نقول اكثر حقيقة يمكن الجمهور لا يقبلون شهادتهم. الجمهور لا يقبلون لكن احمد رحمه الله داوود وكثير من السلف يقبلون لكن جمهور المذاهب لا يقبلون شهادة العبد يقولون لانه - 00:20:56ضَ
لا مروءة له. ولانه من ذوي النقص والشهادة انما تكون لاهل الكمال. وعلى كل حال احنا قد اراحنا الله ليوم هذا فلا حاجة لنا في الترجيح كما تعودنا في مثل المسائل لكن نذكرها لان المؤلف ذكرها رحمه الله - 00:21:16ضَ
والمشهور في مذهب احمد انهم يستثنون الحدود والقصاص. وعللوا ذلك بان شهادته في الحدود والقصاص مختلف فيها فاوجبت الشبهة فلذلك لا يحكم بها. وذهب اخرون من اصحابنا ومن غيرهم ممن يرى هذا الرأي لانها مقبولة حتى - 00:21:36ضَ
الحدود والقصاص بناء على الاصل انه عدل وشهادة العدل مقبولة. قال وتقبل شهادة الفاعل على فعل يعني مثل المرأة المرضع تقول انا ارضعت لا يقال هذه مدعية نحتاج الى ايش - 00:22:06ضَ
شاهد يشهد لها الشارع جعله دعواها شهادة. واستدل المؤلف بالحديث المتفق عليه على صحة حديث عقبة ابن الحارث القرشي رضي الله عنه انه تزوج امرأة فجاءت امة سوداء فقال لقد ارضعتك - 00:22:26ضَ
واياه فقال اما انا فما اعلم انك ارضعتني. ثم ارسل يسأل اهل المرأة فقال لا نعلم انها ارظعتها فحصل له هذا الاشكال فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فاعرض عنه ثم سأله فاعرض عنه - 00:22:46ضَ
ثم عاد فسأله فقال كيف وقد قيل؟ دعك منها. وفي لفظ فنهاه عنها. قال فطلقها فتزوجت رجلا اخر. وهذا حديث متفق على صحته. فدل على ان دعواها شهادة. وان ما مقبولة اذا كانت عدلة. في الجملة كما يطلب من بقية الشهود. اما اذا كانت المرأة كاذبة - 00:23:06ضَ
وهذا يحصل حصل قديما ويحصل حديثا تعطى دراهم وقال اشهدي لكي تفرق بينهما اما انذاك يريدها او تلك تريده او حسدا منهم لهم لهما. كم سبب هذي ثلاثة اسباب محتملة. فهذا يعني ممكن. قد حدثت مثل - 00:23:36ضَ
هذه الحوادث ان امرأة عجوز شهدت بهذا ثم تبين انها كانت كاذبة. انما دفع لها المال لتفرق بينهما فاذا لم تكن هذه المرأة عدلة فلا يصح ان يقبل منها هذا الكلام. نعم - 00:24:06ضَ
قال والقاسم على القسمة ذكرنا هذا في الاسبوع الدرس الماضي في احكام القسمة ذكرنا ان القاسم لابد ان يكون عدلا امس امس هذا البارحة كنا على ما كنا عليه من قبل فلا بد ان يكون - 00:24:26ضَ
عدلا اذا كان عدلا فقوله يعتبر شهادة وهكذا شهادة اهل الخبرة كذلك قولهم يعتبر شهادة ما تعتبر دعوة. الله. قال وتقبل شهادة الاخ لاخيه. هذا فقد نقل ابن المنذر الاجماع عليه لعموم الادلة الشرعية. قال والصديق لصديقه هذا قول جمهور العلماء - 00:24:46ضَ
خلافا لمالك رحمه الله تعالى فانه قال فيه تهمة فيه تهمة لانه يجر نفعا الى صاحبه. والصحيح عليه الجمهور والقاضي اذا ظن او غلب على ظنه الكذب من هذا الشاهد او انه طعن فيه سبب من الاسباب لا يقبل شهادته - 00:25:16ضَ
قال وشهادة الاصم على ما يراه الشيء المرئي له. الاصم هو الذي لا يسمعون يتكلم اذا كان على شيء يراه فشهادته صحيحة مقبولة في قول عامة اهل العلم ولا اعلم فيه خلافا الان. يعني لم اقف على خلاف واكثرهم ذكروا هذا - 00:25:36ضَ
وشهادة الاعمى على المسموعات. هذا ايضا قول جمهور الفقهاء خلافا للشافعية والشافعية مدري وش بلاهم على الاعمى صحيح في مسائل عديدة يعني الاعمى الا سبحان الله في القضاء القضاء يقولون - 00:26:06ضَ
الاعمى وفي البيع ما يقبلون كلامه في البيع ولا في ولا يرون صحة بيعه ولا صحة شراءه هذا من تشديداتهم هنا لا يقبلون شهادته ما ادري وش يعني قاعدتهم في هذا؟ فعلى ها - 00:26:26ضَ
هم زعموا هذا هم زعموا هذا لكنه معلوم ان الاعمى تلك اشياء كثيرة جدا. فيمكن ان اقول ما ادركه صح في وما لم يتركه لا يصح. مثل هنا في الشهادة ما يدركه بسبب - 00:26:46ضَ
اذا كان شخص فطن وذكي ويفهم خلاص يصح. ولنا لا يدركه بالمشاهدة ما تصح فيه شهادته فيكون في تفصيل يعني هم لا يقبلون شهادته يقبلون شراءه في شيء شاهده قبل ان يصيبه قبل ان يصيبه العمى. وهكذا في الشهادة بعض الفقهاء الذين لا يجيزون شهادة الاعمى - 00:27:06ضَ
يجيزون شهادته في شيء شهد به قبل ان يحدث له العمى. وعلى كل حال هو طبعا اوردوا اشكال وهذا الاشكال يعني وارد. ما هو هذا الاشكال؟ قال قالوا الاصم يرى والرؤيا لا تختلف يعني ما احد يقدر يغير شكله. لكن الصوت في ناس يستطيعون ايش - 00:27:36ضَ
تقليد الاصوات فالبعض يقلد الصوت مئة في المئة. هذا حقيقة يوجب شبهة يعني ولذلك على القاضي ان يتحرى. هذا القاضي ان يتحرى. لانه قد يقول يقينا. ما انت الان احيانا تسمع صوت مقلد - 00:28:06ضَ
خاصة في هذه الاعصاب اصبحت تقليد تقني. يعني ممكن واحد يجيب جهاز ويمرر سمع مثلا اه اصوات وكذا بصوت فلان والاعمى يظنه هو. فلذلك يعني اه ينبغي التحرز في هذا ما نقول ترد - 00:28:26ضَ
شهادته لكن ينبغي التحرز في هذا. هذه حقوق ناس وبخاصة في قضايا الحدود والقصاص هذه لا شك انها ايش شبهة قوية جدا. قال وشهادة المستخفي في المستخفي هو الذي يسمع او يشاهد بالخفاء. وقد يتخفى قصدا وقد يتخفى عن غير قصد. وقد - 00:28:46ضَ
يؤتى به قصدا للشهادة يعني هناك قضية بين اثنين وهو فيما بينه وبينه يعترف لكن عند القاضي وعند عند الناس يقول لا ما لك حق عندي. فهذا قد يحتال عليه يروح له يقول يا فلان ترى يعني انت قد قلت لي وانا - 00:29:16ضَ
متأكد انك كافي والله انا عارف يكون موزي ايش مخفي اثنين يشهدان بهذا وهو قصد الحيلة تقول نعم طيب وفلان انك تطلبني مئة الف انا عارف السنة ما هي بمعترف عند الشيخ انا ما عندي. اعطيك هالحين. لكن ان شا الله على السعد تيسر لي ابشر - 00:29:36ضَ
اه بعطيك اياها بدون اعتراف ولا مشاكل ولا محاكم ولا وقد يكون عنده يعني والقاضي يلزمه. القاضي تعرف التنفيذ الان يلزمونه بالزام قوي يعني يخفي له رجلان عدلان فيسمعانه الراجح انه صحة الشهادة - 00:29:56ضَ
وهل تدخل في التجسس الذين منعوها قالوا انه تجسس. نقول لا التجسس لا يدخل في هذا الباب هذا لاثبات حق. هذا لاثبات في حق له لا يستطيع اثبات الا بهذه الطريقة فجاز له ان يحتال لاثبات حقه. جاز له ان يحتال. وهذا الرجل هو المخادع - 00:30:16ضَ
والمخادع واذا خادعك فخادعه. فخذ حقك باي طريقة صحيحة. فعلى كل حال هذا هو الكاذب وهو المخادع فكونك انت تخدعه لاخذ حقك هذا لا بأس به. ولا يعتبر من التجسس بل يعتبر - 00:30:36ضَ
من الفطنة في اثبات حقك. ولذلك حتى القضاة حتى القضاة يحتالون على الشهود لابطال شهادتهم او لاثبات حقهم عند بالنسبة للمدة وكثير القضاة الاذكياء يعني الشيخ عبد الله بن حميد مثلا في قصص مشهورة كثيرة له جدا. شيخنا الشيخ عبد المحسن ايضا له قصص مشهورة له جدا يعني - 00:30:56ضَ
في الفطنة والذكاء في كيفية استخراج الحق سواء من المدعي او المدعى عليه او من الشهود في بيان كذبهم الشيخ ابن غصون له ايضا لطائف في هذا في ترجمته. واما القضاة السابقون - 00:31:26ضَ
كقاضي اياس والقاضي شريح قصص في هذا كثيرة جدا سطرها في كتابه في احكام في اخبار القضاة وهو كتاب جميل جدا في ثلاث مجلدات لمن اراد ان يقرأ يعني اطال جدا في ترجمة القول - 00:31:46ضَ
قاضي اياس وهو قد يقال انه يعني الاذكى قاظي في التاريخ الاسلامي بعد علي رضي الله عنه يعني علي رضي الله عنه ايضا مشهور جدا في في بذكائه وقصصه كثيرة - 00:32:06ضَ
ابن القيم اورد منها يعني صور كثيرة في كتابه ايش؟ ها الطرق الحكمية ولا يجوز لقاظ ان يقظي حتى يقرأ الطرق الحكمية كاملا والاحسن ان يقرأه على شيخ قاظي ايظا - 00:32:26ضَ
القراءة قراءة القضاء على القضاة الاذكياء العباقرة المجربين جميلة جدا يعني يمكن كن اقوى من من قراءة هذا الباب على الفقهاء الذين لم يمارسوا القضاء لان هؤلاء معهم ممارسة طويلة - 00:32:46ضَ
ولذلك يعني انا انصح اللي اللي يشتغلون بالقضاء يعني في مجموعة ما شاء الله من العلماء القضاة علماء قضاة يناسب يجب ان يقرأ عليهم كتاب القضاء يقرأ عليهم ايضا انظمة القضاء الصادر الان لبيانها وتفصيلاتها - 00:33:06ضَ
لانها قضايا يعني تحتاج الى فهم. وذكرنا بالامس في احكام القضاء ان الذكاء نوعان ذكاء فطري وذكاء مكتسب قال ومن سمع انسانا يقر بحق فشهادته على الصحيحة لكن يجب ان يؤدي الشهادة كما سمعها. يعني ما يغير فيها. يعني احيانا اللفظ يعني يغير الحكم - 00:33:26ضَ
تغير الحكم سيأتي اشارة سيذكرها المؤلف وننبه له ان شاء الله قال وما تظاهرت به الاخبار. يعني يجوز ان يشهد بالشيء المستفيض والا نشاهده او يسمعه. وهذا يعني اتفقوا الفقهاء عليه في موضع واختلفوا في - 00:34:06ضَ
فالموضع التي اتفق فيه العلماء الشهادة بالنكاح والنسب. بالذات لان النسب لا يمكن اثباته بالمشاهدة. هذا يعني صعب جدا اه يعني من بيقعد يشاهد الحرمة ويتالد الا حرمة مثلها ولا مستشفى انتهت راحت فهذه بالاستفاضة يعني خلاص - 00:34:36ضَ
يعني انت الان تشهد اني انا ولد فهد وانا اشهد انك ولد محمد لاننا نعرف بعض من عشرين ثلاثين اربعين سنة وقد يكون منت بولده قد يكون لكن هذا الاحتمال يعني واحد في الالف - 00:35:06ضَ
في المليار ها يعني هو بس ما ما تقول ما هي بشهادة نشوف امه مستحيل هذا والا بطلة الانساب. ولذلك العلماء متفقون. متفقون يعني نحن كلنا مثلا نشهد ان محمد بن عبد الله هو - 00:35:26ضَ
عبدالمطلب هو شاهدنا امة تلده ولا نشهد ان ابو بكر الصديق هو ولد عثمان التيمي احد يشك في هذا ما في. هذا شيء متفق عليه يعني. زين وهكذا في جيرانك وعيال عمك وعيال خالك وعيال الناس - 00:35:46ضَ
تعرفهم ويعرفونك لكن اللي ما تعرفهم ولا يعرفونك ما في استفاضة بينك وبينهم لا. فعلى كل هذا شيء متفق عليه. وفي امور اخرى وايضا اتفقوا عليها مثل او شبه اتفقوا مثل النكاح. انت تعرف ان فلان اعرس على فلانة من زمان. وقاعدين في - 00:36:06ضَ
ما بينهم عقد نكاح. هذا وارد ولا مو بوارد؟ بس استفاض عند الناس انهم تزوجوا. وان لم اشهد انت عقد النكاح وان لم تشهد النكاح نفسه. هكذا خلاص معروف فلان مرته فلانة وفلانة وزوجها فلان. هذا - 00:36:26ضَ
فالمقصود ان مثل هذه القضايا يجوز انك تشهد مو تقول لازم اشوف ولا لازم اسمع لا خلاص وهكذا في اشياء ان استفاض بها الخبر عند الناس قال ولا يجوز في ذلك في حد ولا قصاص. يعني لو استفاض عند الناس فلان ذبح فلان - 00:36:46ضَ
طبعا لا يجوز تشهد به. لانه قد يتكلم بها واحد مثل قضية عائشة والكلام في في والعياذ بالله يعني انتشر في الناس لولا ان اهل الايمان عندهم ايمان ولا لا صدقوا لكن اهل الايمان لكن الذي تناقل - 00:37:16ضَ
الا هو صدقه اهل النفاق. فهل يقال هذا استفاض؟ لا لا. لان هذا ممكن واحد يكذب الكذبة فتنتشر في الافاق فلذلك لا يجوز الشهادة بها لا يجوز ان فلان زنا ولو ولو قال الف واحد انه زنا لانه قد يكون كذبة قد يكونون توهم - 00:37:36ضَ
قد يكونون شخص نشرها بل قد يكون انهم رأوه وهو معها على فراش وسمعوا النفس هذا يصعد وهذا ينزل لكن ما ما احد ايضا يستطيع ان يقول انه زنا ما ندري. لانه قد يفاخذ وقد ينزل خارجا وقد لا - 00:37:56ضَ
يولج واضح وقد يكون حتى ما فيه ما فيه يعني مماسة قد يكون من وراء الالبسة الناس الجهلة يقولون زنا زنى ولا ولا يفكرون يعني. الزنا كما يقول العلماء ان يدخل الميل في المكحلة. وكما جاءت به الاخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:38:16ضَ
ذاك منك فذاك منها. كالميل في المكحلة. فمثل هذا لا يجوز الشهادة فيه بالاستفاضة او كلام الناس قال وتقبل شهادة القاذف وغيره اذا تاب هذا واضح. نعم. ماشي. اللي عنده السؤال يسأل - 00:38:36ضَ
ها في شيء اتفقوا عليه وشيء اختلفوا فيه ذكر بعض الحنابلة ان عندهم تسع صور انا الان ما استحضر اكثرها ذكروا منها والنكاح النكاح الظاهر فيه خلاف يسير. وذكروا زهد على هذا سبع صور انا لا استحضرها - 00:38:56ضَ
ماشي. ها الاستغفار ايش فيه؟ ما ايش؟ لا هو هذا وجه اللي قاله المستخفي لا تجوز شهادته. قالوا لانه يتجسس والتجسس حرام فيكون هذا قدح في عدالته. وذكرت له تجاوبت عن هذه الايراد قبل قليل قلت هذا ليس هذا الغرض منه اثبات حق اثبات حق وهو وهو - 00:39:26ضَ
والمخادع المتلاعب. نعم ماشي. ها اذا ارضعت امرأة زوجين ثم علمت بزواجهما هل يجب ان تخبر بانها ارضعتهما الذي يظهر انه لابد من اخبارها لان هذا الزواج يعتبر باطل غير صحيح. ووجودهما معا هذا يعتبر محرم - 00:39:56ضَ
لا يجوز. لكن لابد ان تكون متيقنة من شهادتها. على الاحتمال وايضا تكون متيقنة ان الرضاعة رضاعة ايش؟ محرم. وهو خمس رضعات الله هل تقبل شهادة الذي يترك الوتر والسنن الرواتب جمهور الفقهاء يردون شهادته. جمهور الفقهاء وهو اللي عليه اكثر المذاهب منهم المذاهب الاربعة - 00:40:46ضَ
القول الثاني انه لا ترد شهادته وهو الصواب لا شك. هو الصواب. وهو اختيار شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه وانا ذكرت هذه المسألة في كتابي التحقيقات السنية على المسائل الحنبلية وذكرت الخلاف فيها - 00:41:36ضَ
من اختار هذا ومن اختار هذا ولا شك ان الصواب قبول هذه الشهادة. وانه لا يفسق بترك الوتر لقوله صلى الله عليه وسلم قال له في حديث طلحة بن عبيد الله في الصحيحين قال هل علي غيرها؟ قال لا. الا ان تتطوع قال افلح - 00:41:56ضَ
ان صدق الرسول يحكم عليه بالفلاح وانت تقول لا فلاح له يعني هذي من غرائب الفقهاء لكن يعني ولذلك ما هو دائما قول الجمهور يعتبر يعني صواب. الصواب دائما مع الحجة ولذلك يعني - 00:42:16ضَ
اختار شيخنا الامام شيخ الاسلام ابن باز ان هذا القول ضعيف. وان الصواب ان شهادته مقبولة. واستدل بهذا حديث وهذا كلام صحيح. كلام صحيح. ولا الامام احمد يقول هذا رجل سوء. لا تقبل شيئا - 00:42:36ضَ
وعلله الفقهاء بتعليل عليل. كما يعبر عن ابن عثيمين في مواضع كثيرة قالوا ان هذا يدل على استهانته بالشريعة. هذا كلام غير صحيح. هذا كلام ما هو بصحيح. كثير من الشباب - 00:42:56ضَ
والحريم وبعض الرجاجيل يتركون الوتر هل هو مستهان بالشريعة؟ لا لا هذا كله لحال الصواب انه يا ابن الحلال في هالاعصار هذي يعني ابن تيمية الله يغفر له اختار قولا اراح الناس واراح القضاة والا كانت دعوة ما عاد احد تقبل شهادته اليوم. يعني اليوم - 00:43:16ضَ
نص الناس مسبلين حليقين مدخنين. ها يعني الثلاثة المعاصي ذي منتشرة في الناس. وفي وحيدة بعد منها شايفين اربعة ها هذي اربع منتشرة في الناس يعني لو طبعا مو بشرط - 00:43:46ضَ
سمع في كل شخص لكن تلقى ناس كذا فلو جمعت الاربع معاصي وجدتها في نصف المسلمين ان لم يكن ومن احب ابا بالغ يعني يمكن في ثلاثة ارباعهم. زين؟ على هالكلام لن تقبل شهادة احد - 00:44:06ضَ
شيخ الاسلام يقول ان الله عز وجل يقول ممن ترضون من الشهداء اليوم تجد الرجل حالق لحيته لكنه لا يكذب صادق يعني متحرك بل بعضهم عنده ورع شديد بس يحلق لحيته لانه عادة. عادة قبيحة انتشرت من الاوروبيين وقلدوهم. بعض الناس وانتشرت - 00:44:26ضَ
كانت تعرف عند العرب اصلا ما يعرفها العرب. لكن هذي من عادات الكفرة من عادات استعمار نعم ماشي كمل يا شيخ قال المصنف رحمه الله تعالى باب من ترد شهادته. لا تقبل شهادة صبي ولا زائل العقل ولا - 00:44:46ضَ
ااخلص على كافر ولا فاسق ولا مجهول الحال. ولا جار الى نفسه نفعا ولا دافع عنها شرا. ولا شهادة والد وان علا لولده ولا ولد لوالده ولا سيد لعبده. ولا مكاتبه ولا شهادته ما له. ولا احد الزوجين لصاحبه ولا شهادة الوصي فيما هو وصي فيه - 00:45:16ضَ
ولا الوكيل فيما هو وكيل فيه ولا الشريك فيما هو شريك فيه. ولا العدو على عدوه ولا معروف بكثرة الغلط والغفلة ولا من لا مروءة له كالمسخرة وكاشف عورتي للناظرين في حمام او غيره. ومن شهد بشهادة يتهم في بعضها شوي - 00:45:36ضَ
ذكر المؤلف في هذا الباب الذين لا تقبل شهادتهم. وذكر فيه شروط من تقبل شهادته. الشرط الاول ان يكون يعني مفترض بدأ بالمسلم ذكر شيء بالاثبات شيء بالنفي لكن اكثره ذكره بالنفي لا تقبل لا كله نفي. نبدأ على ماذا دعا - 00:45:56ضَ
نحوس يعني قال اشترط في الشاهد ان يكون بالغا بالغا. وهذا قول اكثر اهل العلم مستثنيين الكلام في الصبي كما تقدم. في صورة من الصور. وايضا في كخلاف والجمهور لا يقبلون شهادة الصبية في بعضهم. لان الصبي ليس من اهل التحمل - 00:46:26ضَ
ولان الصبي لم يكتمل بعد. بخلاف البالغ فلذلك لا تقبل شهادته طبعا المراد بالاستثناء السابق الصبي المميز. اما غير المميز فبالاتفاق لا تقبل شهادته في قال ولا زائل العقل يعني من شروط الشهادة ان يكون عاقلا فالمجنون لا تقبل شهادته - 00:46:56ضَ
قال ولا اخرس يعني الاخرس لا تقبل شهادته على قول والقول الثاني انها تقبل شهادته فيما يدركه ولا شك ان هذا هو الصحيح. فلو جاء الاخ رص وقال سمعت شيء وهو ما سمع - 00:47:26ضَ
تقبل شهادته ما تقبل لكنه اذا رآه تقبل شهادته فيما رآه. ها؟ فيشفيه انا شلت فيما رأى قلت انا وش قلت انا؟ سمع وانا قلت في ماسة ذكرنا بالامس انه يعني وذكرت - 00:47:56ضَ
بعض الصور فالاخرص تقبل يعني شهادته فيما رآه. فيما رآه والاعمى فيما سمعها ذكرناه واشار المؤلف قبل قليل وتقبل شهادة الاخرس فيما هو في حكم السماع فيما هو بين الخرسان لان اشارتهم تعتبر ايش؟ في حكم الكلام بالنسبة لهم - 00:48:26ضَ
ولكن الفقهاء وش يقولون؟ اشارة الاخرس ايش؟ المفهومة لها حكم كلامه. وانا شاهدته وانا رحت عندي محاضرة قبل حول خمسطعشر سنة في معهد الصم البكم. يا اخي تكلمون بس مو بكلامك - 00:48:56ضَ
كلام بدون صوت. والعجيب تناقشون ويتهاوشون كله بالحركات. لغة يعني سريعة وكان بيني وبينهم مترجم. ها؟ هم لهم لغة الان تدرس عالميا ولهم كتب ايضا تدرس عالميا. كتب مصورة بالحركات هذي. مكتوبة يعني. ونحن لما كنا في مناهج التعليم تمر علينا - 00:49:16ضَ
نراجعها مراجعة تخصنا اللي هي مراجعة الشرعية. لكن لا نراجع الحركات هذي. نراجع المراجعة علمية ونسلمها اللي يراجعونهم مراجعتهم الحركية هذي. احيانا يعني ما كانت دائما تجينا وانا احيانا امر عليهم في الملز كان لهم مدرسة او معهد او كذا والصباح يسولفون - 00:49:46ضَ
يعني كأنما نفس اللي يتكلمون فسبحان الله يعني هذه رحمة من الله يعني اخذ منهم شيء وهم مبسوطين ويضحكون وينبسطون ومعهم يعني معهم اشياء كثيرة مع تطور التقنية حتى الظاهر عندهم الكمبيوترات هذي ولا لا - 00:50:16ضَ
تخصهم ها يعني واعجب حالة شفتها معليش تطردني شوي خذ راحتي ونسهر بعدين عبد الله خذ راحتي يحب الخروج عن الدرس. بس شو الدرس يعني؟ انا قلت القيت عندهم محاضرة قبل يمكن خمسطعش سنة او قريب قبلها بشوي عقب لست اذكر لست اذكر جيدا يعني الوقت لكنه - 00:50:36ضَ
كان في حالة غريبة انا سألت عنها كان في واحد معطيني ظهره كان عنده ايضا اسئلة سألني اسئلة بس كان في واحد معطيني ظهره وماسكه يدي شخص معطيني وجهه. يعني هما هكذا كلهم معطيني وجيههم الا هذا الشخص. فسألت المترجم اللي هو - 00:51:06ضَ
احد المعلمين قد يكون هو مدير المعهد وهو متحدث يعني ناطق فقلت ايش هذا يعني؟ ليش مسوي كذا؟ قال هذي حالة الوحيدة في الشرق الاوسط. حالة وحيدة في الشرق قلت ما هي؟ قال هذا لا يرى ولا يسمع - 00:51:36ضَ
لا يتكلم. لا يرى ولا يسمع ولا يتكلم. سبحان الله كيف؟ يعني اه يفهم او كذا قال هذا سيلقي دروس ومحاضرات. وفعلا انا بعدين بحثت في النت وجدته يلقي دروس ومحاضرات بهذه الطريقة. فهذا الشق - 00:51:56ضَ
شخص مرافق له خلاص يحدثه بلغة الاصابع باللمس. فكان هذا الان يترجم محاضرتي ها زين هذا يسمع للشخص اللي قد يكون لا يبصر ما ادري الان الشخص المترجم لكنه ماسك اصبعه - 00:52:16ضَ
وهو يسمعني وقد يكون غير مبصر اظنه كذا. ها؟ اللي معطيني قفاه هو اللي يترجم لحركة الاصابع لانه يسمعني. يسمعني وهذا اللي معطيني وجهه لا يرى ولا يسمع. يعني جالس جنبه - 00:52:36ضَ
مقابلة بس لازم يمسك ايش؟ في لغة لغة الاصابع ذي سبحان الله. ومن الاشياء اللي قالوها هذي مثلا كانوا يقولون يسألون فلما يقولون لي كذا كذا يترجمونها لابن باز الله يغفر له يعني - 00:52:56ضَ
يقولون افتى الشيخ مازن كذا يعني وش معنى هالفتوى ذي؟ فكانوا يقولون كذا يسوون فسبحان الله العظيم يعني ايها فايز احسنت هذي مجموعتكم اجل؟ في غرناطة ووضعه لا يزال على وضعه سبحان الله - 00:53:16ضَ
فايز ها جزاه الله خير. الله يثبتنا واياه. سبحان الله. وهو قد رضوا بما اعطاهم الله. وعاشوا مع ما هم عليه وانتجوا انتاجا حسنا يعني. بعض الناس يصير يضيق بالقضاء والقدر فلا يستطيع العيش. لكن ارضى بقضاء الله وابشر بالخير - 00:53:36ضَ
لابد من صبر في هذه الحياة. نعم وش وصلنا له؟ قال ولا كافر نعم. والله عبرة ترى فعلا يعني ذكروا لي انه يلقي دروس ومحاضرات فلما انا خرجت بحثت في الانترنت فوجدت صوره يلقي دروس ومحاضرات مسجلة بعض - 00:53:56ضَ
نعم لا يزال يعطي دروس كلمات في مساجد او جزاها الله خير يعني هو مدرب ايه ايه قال ولا كافر الكافر لا تقبل شهادته على المسلم. لكن تقبل شهادته على مثله. تقبل شهادته على على - 00:54:16ضَ
ولا فاسق لان من شرط الشهادة العدالة غير العدل لا يؤمن غير العدل لا وذكرنا لكم القول الثاني الذي ذهب اليه بعض العلماء ان عدالة كل زمن بحسب اهله. وكل منطقة عدالتها بحسب اهلها. يعني اذا وجد - 00:54:46ضَ
منطقة كلهم مدخنون. وكلهم يعني عندهم معاصي منتشرة نقول ما تقبل شهادتكم تعطلت. مصالح الناس ولذلك استدل شيخ الاسلام وغيره بقوله تعالى ممن ترضون من الشهداء ان من رضيه الناس في الشهادة فشهادته ايش؟ صحيحة - 00:55:06ضَ
ولا يسع الناس الا هذا. وهذا الذي عليه عمل الناس اليوم. نعم. ايه صحيح. صحيح. صحيح. احسنت احسنت. قال مجهول الحال لان من الشرط العدالة. فلماذا تجهل اللي ما تعرف حاله كيف تعرف انه عدل؟ فيكون عندنا عدل - 00:55:26ضَ
عندنا فاسق وعندنا مجهول الحال فهي تقبل شهادته العدل. قال ولا جار على نفسه نفعا يعني مثل شخص يعني يشهد لمن سيرثه مثلا بشهادة اداة فهذا قد يجر على نفسه نفعا وبخاصة اذا كان هذا مدنف على الموت كبير في السن وكذا فيشهد له ان هذه الارض له لانه - 00:55:56ضَ
ارجو ان تكون ايش؟ له. على كل حال هذه مسألة اجتهادية. لكن القاضي اذا غلب على نفسه وجود التهمة رد الشهادة. فاذا غلب انه ليس هنا ان الرجل عدل فيه ناس عدول يعني ما يمكن تتطرق اليهم الشبهة تقبل شهادتهم - 00:56:26ضَ
قال ولا شخص يدفع عن نفسه شرا كذلك. كذلك اذا كان بهذه الشهادة يدفع عن نفسه شرا ان يكون مثلا آآ شخص من العاقلة ويشهد مثلا ان آآ فلان كان عنده في الوقت الفلاني مثلا او ما اشبه حتى يدفع عنه التهمة حتى ما يدفع الدراهم يدفع عن نفسه - 00:56:46ضَ
ويدفع الدية مثلا او ما شابه ذلك فهذا كذلك كما قلنا اذا فيه تهمة اما اذا كانت ما فيه تهمة فلا اشكال قال ولا شهادة الوالد لولده يعني ولا الولد لابيه. هذا مذهب - 00:57:16ضَ
كثير من العلماء لوجود التهمة الشديدة. وكذلك اذا علم القاضي او غلب على ظنه ان ما فيه تهمة الاصل دخوله في عمومات الادلة الشرعية انه عدل. وانه يرظى وبخاصة اذا - 00:57:36ضَ
الخصم لم يعترض لم ايش؟ يعترض على هذه الشهادة. قال سيد لعبده لانه يشهد لنفسه لان العبد ما له ويشهد لنفسه في الحقيقة هذه واضحة وكذلك المكاتب المكاتب عبد وله بقي عليه درهم ولا شهادتهما - 00:57:56ضَ
السيد هذا كذلك لشدة التهمة. ولا احد الزوجين لصاحبه. ايضا هذه ليس عليها دليل انما لوجود ايش تهمة فهذا محل اجتهاد. فالقاضي له ان يقبلها وله ان يردها. ولا الوصي فيما هو وصي فيه لانه يشهد لعمل - 00:58:16ضَ
وهكذا الوكيل وهكذا الناظر وهكذا الشريك لانهم يشهدون اما لانفسهم او لما هو من مصلحتهم او من مصلحة من هم اوصي عليه. او وكلاء له والعدو على عدوه لوجود التهمة. لوجود التهمة وللحديث الوارد في هذا الباب عند احمد وابي - 00:58:36ضَ
داود رحمهم الله من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وذكره المؤلف في الهامش قال ولدي غمر على اخيه يعني دي. يعني عداوة قال ولا معروف بكثرة الغلط والغفلة لان من شروط الشهادة الظبط والاتقان. اذا واحد قال والله يمكن انه هو - 00:59:06ضَ
كنه غيره قال يمكنه سوا يمكنه ما سوى والله متأكد انتهى رح الله يجزاك خير رح ما تقبل شهادتك لابد ان الشاهد يجزم ولذلك يذكر في الحديث عن ابن عباس والصواب وقفه - 00:59:36ضَ
ولا يصح مرفوعا انه جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال على ما اشهد فاشار الى الشمس قال على مثلها ايش؟ فاشهد وهذا لا يصح مرفوعا ويصح موقوفا. قال ولا صاحب من لا مروءة له. لماذا مروءة - 00:59:56ضَ
يمشي في الشوارع بفنيلة هو وسروال قصير. هذا ما عنده مروءة مع انه فعل محرم. الاولين يقولون اللي يمشي في الشارع الحين تلقاهم احيانا قضاة ومشايخ ويمشون في الشوارع عايدي. زمانا هذا اختلف - 01:00:16ضَ
قالوا ولا الذي يأكل عند باب بيته ولا يأكل في السوق ولا يأكل في المطاعم هذا ما عنده مروة عند الاولين اما الآن الله يقويهم بس. فتختلف المروءات من زمان الى زمان ومن مكان الى مكان - 01:00:36ضَ
لكن بعظ الناس يعني مثل المسخرة اللي يعني يفصخ قدام الناس يتبطح قدام الخلايق يفعل افعال افعال يستقبحها الناس مثل ما يسمونه الفقهاء المصافح يعني يخلي الناس يطقونه ولا يطقونه مع خده ولا يعني مثل هالالعاب اللي ما هي وهكذا اللي يكشف عورته - 01:00:56ضَ
في حمام او غيره الله يرحمه الله يرحمه. نعم. ماشي اللي بعده ومن شهد بشهادة ومن شهد بشهادة اتهم في بعضها ردت كلها. ولا ولا يسمح بالجرح والتعديل والترجمة شهادة اثنين اذا تعارض الجرح والتعديل قدم الجرح وان شهد شاهد بالف واخر بالفين قضى يقول - 01:01:26ضَ
من شهد بشهادة يتهم في بعضها مثل له نصيب في الشيء ولغيره نصيب مثلا معه فشهد فيها كلها فيقول ترد شهادته هذي وهذي. يعني مهما كان له مصلحة مثل الشريك يشهد مع شريكه في شيء من الاشياء يعني او في شركته او ما - 01:01:56ضَ
او مثل آآ شخص يعني مشترك مع واحد في عقار ولا في تجارة ولا في آآ ترد كلها ايضا كما قلنا هذه ما عليها نصوص لكنها اذا وجدت الظنة والاشتباه. قال ولا يسمع في جرح - 01:02:16ضَ
جرح الشهود او في تعديل الشهود الا رجلان عدلان. وقال بعض العلماء يعني يقبل في التزكية شخص واحد وهكذا الترجمة جعلوها مثل الشهادة. وقال بعض العلماء يكفي فيها شهادة رجل واحد وهكذا في شهادة اهل الخبرة والاقرب انه يصح الخبرة وفي الترجمة شخص واحد يعني ليست - 01:02:36ضَ
تبليغ لخبر. لكن اذا وجد شك او مظنة ولذلك بعظ الفقهاء بالغ فقال ترجمة شهادة الزنا لابد فيها من اربع مترجمين. لبناء على شهادة ايش؟ الزنا ايش؟ من اربعة فقالوا حتى ترجمة الشهادة تحتاج اربعة لانهم في الحقيقة يشهدوا لهم فما يشهدون. هم ينقلون - 01:03:06ضَ
فقط ولو بينقلون حتى هم يفسرون يوضحون لغة لا يفهمها القاضي شيء يعني يكفي فيها واحد عدل على الصحيح اذا كان شخصا عدلا ما له مصلحة انه يكذب. الله اكبر. ماشي. قالوا اذا تعارض الجرح والتعديل - 01:03:36ضَ
في الشهود فالجرح مقدم لماذا؟ لانه في زيادة ايش؟ زيادة علم. المعدل يقول انا ما رحت رأيته يفعل. والمجر يقول انا رأيت انا سمعت فهذا فيه زيادة علم. هذا مذهب الجمهور وذهب مالك - 01:03:56ضَ
رحمه الله لا الى انه ينظر اوثقهما ها فان كان الاوثق المجرح اخذ بقوله وان كان الاوثق المعدل والاقرب صحة رأي الجمهور باننا لا نقبل اصلا الا من هو عدل في التجريح اما اللي هو ليس ثقة - 01:04:16ضَ
في التجريح ولا في التعديل او دبره يجرح الخوايق هذا لا يقبل جرحه ولا تعديله. نعم. احسن اليكم. وان شهد بالف واخر بالفين قضى له بالف وحلف مع شاهده على الالف الاخر ان احب. فان قال احدهما الف من قرن وقال الاخر - 01:04:36ضَ
من ثمن مبيع لم تكمل الشهادة واذا شهد اربعة بالزنا او شهد اثنان على فعل سواه واختلفوا على فعل سواه السلف في المكان او الزمان او الصفة لم تكمل شهادتهم. نعم يقول لو شهد له - 01:04:56ضَ
رجلان واحد قال لا هو على فلان الفاريان. والثاني قال انا ما اعرف الا الف خلاص ثبت ايش؟ الف لا عشق طيب الثاني الالف الاخر في شاهد واحد فننتقل من الشاهدين الى القضاء بشهادة رجل واحد وايش؟ ويمينه فان حلف استحق الالف - 01:05:16ضَ
ان لم يحلف ونكل عنها يحلف ايش؟ المدعى عليه. فان حلف سلم نعم سيكون هذه القضية يعني حكم فيها الحكم الاول بالشهود والحكم الثاني بشاهد واحد مع اليمين ولو شهدوا في الزنا او غيره - 01:05:46ضَ
شهادات كلها تثبت الزنا لكن في اماكن مختلفة او ايام مختلفة او ازمنة مختلفة فهذه لا تصح الشهادة لان من شرط الشهادة ان يشهدوا بشيء واحد. زنا واحد سرقة واحدة - 01:06:16ضَ
ها فان لم يشهدوا بها صار كل قضية شهد بها رجل واحد. فلم تثبت بها او يثبت بها الحد. والله ماشي اللي بعده. سلام عليكم. قال المصنف باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها. تجوز - 01:06:36ضَ
كل شهادة على الشهادة فيما يجوز فيه كتاب القاضي اذا تعذرت شهادة الاصل بموت او غيبة او مرض ونحوه بشرط ان يستدعيه شاهد الاصل يقول اشهد على شهادتي اني اشهد ان فلانا اقر عندي او اشهد لي بكذا او اشهدني بكذا - 01:06:56ضَ
ويعتبر معرفة العدالة في شهود الاصل والفرع. ومتى لم يحكم بشهادة الفرع حتى حضر شهود الاصل؟ وقف الحكم على سماع شهادته وان حدث وان حدث من بعضهم ما يمنع قبول الشهادة لم يحكم بها. المراد بهذا الباب ان الشاهد الاصلي - 01:07:16ضَ
قد يغاب قد يموت. والمراد بالغيبة مثل ما قلنا بالامس انه خارج ايش؟ البلد لا انه موجود لكنه ما حضر يعني كما يقولون بينه وبينهم مسافة قصر يعني في سفر بعيد. فهنا يجوز ان يشهد - 01:07:36ضَ
شاهد بشهادتي. وحتى تقبل شهادة طبعا لابد ان يشهد بها رجلان. فيشهد اثنان ان فلان قد اشهدنا بكذا. وهذه الشهادة صحيحة ويعمل بها وتكون شهادة رجل واحد وفي شاهد اخر قد يكون اصلي. اما لو كانوا كلاهما شهادة فرعية فلا بد ان يشهد على هذا اثنان وعلى هذا ايش؟ اثنان - 01:07:56ضَ
حتى تصح قال فان حضر الشاهد الاصلي قبل الحكم لم نشهد بالشهادة الفرع لانه اذا جاء الماء بطل التيمم او كما يقول الشيبان عندنا بطل العفور. فلا يجوز ان يحكم بالشهادة الفرعية مع وجود - 01:08:26ضَ
هذا خلاصة هذا الباب. نعم. وين الشيخ قال وان حدث من بعض ما يمنع قبول الشهادة لم يحكم به يعني يعني لو واحد فسق مثلا فخلاص ما عاد يعني يراعى ايضا في الفرع ان يكون عدلا نعم. فصل ومتى غير - 01:08:46ضَ
نعدلو الشهادة فزاد فيها ونقص قبل الحكم قبلت. وان حدث منه ما يمنع قبولها بعد ادائها ردت. وان حدث ذلك بعد الحكم حدث ذلك بعد الحكم بها لم يؤثر يعني يجوز انه يقول والله انا اشهد على فلان بالف. ثم قال لا تذكرت - 01:09:16ضَ
الف وخمس مئة يجوز. او قال اشهد بالف قال لا تذكرت تراها ثمان مئة. يجوز. يجوز. لانه عدل ما هو كاذب بس يمكن انه نسي فتذكر وتنبه. اذا فسق قبل الحكم لم تقبل شهادته. ردت. وان - 01:09:36ضَ
بعد الحكم فشادته قد مضت صحيحة والساقط لا يعود والله اعلم. نعم. ان رجع الشهود بعد الحكم شهادتهم لم ينقض ولم يمنع الاصطفاء الا في الحدود والقصاص. وعليهم غرامة ما فات بشهادتهم بمثل ان كان مثليا. وقيمة ان لم يك مثليا ويكون - 01:10:06ضَ
بينهم على عددهم. ان رجع احدهم فعليه حصته. وان كان المشهود به قتلا او جرحى. فقالوا تعمدنا فعليهم قصاص وان قالوا اخطأنا ورموا الدية وارش الجرح. يقول ان رجع الشهود عن شهادتهم - 01:10:26ضَ
وقد مضى الحكم لم ينقض الحكم. ويستثنى والله اعلم اذا قالوا نحن شهدنا بالزور. فالباطل باطل ولا يحكم به. لكن الكلام لو نسيوا ولا قالوا هونا ما عاد منا شاهدين ولا ترى يعني اه - 01:10:46ضَ
شهادتنا الاولى ما نرظاها بس ما قالوا احنا شهداء زور. فهذا اذا مظى الحكم انتهى ولو قالوا نسينا او تراجعنا او هونا خلاص ما عاد فيه فائدة. لكن اذا كان لم - 01:11:06ضَ
تنبه او كان مثلا هذا ما عاد يحكم به القاضي انتهى يقف الحكم او قالوا انا تعمدنا كذب وكان في قصاص فيقتص منهم لانهم قتلوه هم اللي قتلوه في الحقيقة. بالتشبك بهذه الشهادة. وان كان ما في - 01:11:26ضَ
لكن في هدية فيغرمون الدية. يعني هم الذي قتلوه في الحقيقة. وهكذا المقصود انهم كانت حكومة اللي هي ذكرها المؤلف كارس قالوا يغرمون هذه الحكومة والله اعلم نعم اللي بعده قال المصنف باب اليمين في الدعاوى اليمين مشروعة - 01:11:46ضَ
الحقوقي اليمين بالله تعالى سواء كان الحالف مسلما او كافرا. ويجوز القضاء في الاموال واسبابها بشاهد ويمين. لان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين والايمان كله على البت الا اليمين. نعم اليمين مشروعة في اه - 01:12:06ضَ
الحقوق وهي اليمين المشروعة هي ان يحلف بالله. وهذا يتضمن مسألتين المسألة الاولى ان الحلف يكون بالله ولا يجوز ايش؟ بغير الله. سواء كان الحلف مسلما او كافرا الكافر بعضهم كفر حتى لو كان ملحدا او وثنيا. ما نحلفه بالهته التي يعبدها من دون الله لانها شرك. ولا - 01:12:26ضَ
قبل الشرك المسألة الثانية انه لا يشرع التغليظ في الايمان. يعني يكفي ان تقول قل اقسم بالله او احلف يعني لا يلزم ولا يشرع ان تقول احلف بالله الذي لا اله الا هو الذي رفع سمعا سبعا اه خفض سبعا الذي - 01:12:56ضَ
في كذا وكذا هذا ما هو مشروع عند جمهور الفقهاء لانه لا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لما حلف في صور كثيرة انه كان يغلظ لهم في الايمان. وذهب بعظ العلماء الى جواز هذا بعظهم الى استحباب - 01:13:26ضَ
تغليظ للحاجة اذا كان هناك حاجة. واما اذا كان كافرا فاكثرهم على جواز التغليظ له لان النبي صلى الله عليه وسلم لما استحلف اليهود غلظ عليهم اليمين. فدل على جوازها - 01:13:46ضَ
انه قد يكون كذبة او يغلب عليهم ذلك فتغلظ لهم اليمين وعلى كل حال يجوز للقاظي ان يجتهد لكن لا يكون اصلا اذا خشي ان يكون الشاهد ان يكون اه - 01:14:06ضَ
الذي انتقلت اليه وجبت عليه اليمين يعني متساهلا متلاعبا فلا بأس ان يشدد عليه مثل ما يقول بعض الفقهاء اذا فسد الزمان يعني وكثر الكذب في الناس والتساهل في اليمين مثل اليوم الحين التساهل في اليمين عادي يعني - 01:14:26ضَ
يهتم. فلو رأى القاضي بعض الناس ورأى انه يغلظ عليه فلا بأس لكنه باتفاق العلماء غير واجب والراجح انه لا يستحب مطلقا. لكن اذا وجدت حاجة فلا بأس اذا وجدت ايش؟ حاجة فلا بأس - 01:14:46ضَ
قال ويجوز القضاء في الاموال واسباب شهر ويمين هذا مكرر لا مو مكرر. انا الذي زدته وما ذكر. ذكرناه احنا قبل شوي. خلاص شرحناه. انا امس قل زعمت في درج كلامي ان الحديث رواه البخاري وانا وهمت مع اني عارف انه في صحيح مسلم بالسب - 01:15:06ضَ
سبق لسان اشتبه عليه بحديث ايضا ابن عباس الاخر اللي هو متفق عليه بس انا كنت ذكرت رواية تشبه رواية بخاري الحديث رواه مسلم فقط وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين هذا رواه مسلم وليس في البخاري - 01:15:36ضَ
قال النووي قال الحفاظ هذا اصح حديث في الباب. اصح حديث في الباب. نعم اي ما عندنا الا انا نحلفه. وقد يكون هناك طرق يتخذها القظاة. يبدو الانظمة كلها ما فيها ايمان - 01:15:56ضَ
احد يعرف شيء انا ما سمعت ان في في لان القوانين مستمدة من الكفر والالحاد. يقولون كذا. اه في الانظمة بشرفي ومعتقدي ايا كان معتقدي. حلوة هذي طبعا ما تجوز بس - 01:16:26ضَ
احسنت استفدنا منك هذه الفائدة. اذا عندهم ملاحدة مثلا وعندهم نصارى او قد يكون عندهم يهود او عندهم كفار يعني ما في اي مكان. بس لا يجوز شرعا. لا يجوز شرعا. لا يجوز شرعا ان تحلفه بغير الله - 01:16:56ضَ
طيب الملحد هذا اللي ما يعرف الله اللي يهودي نصراني يعرف الله. ملحد يعني لا يؤمن اصلا بوجود الله قد يقال انه هو فمثل ما قال الله عز وجل آآ وجهدوا بها ايش؟ واستيقنتها انفسهم - 01:17:16ضَ
فممكن دقيقة يعني ممكن انه يحلف بطريقة يعني بايمان يعني شديدة هو يفهمها في قرارة اسلم يا شيخ طيب وش يسوون له يعني؟ يعني الصيغة ايه ايوه يعني جريمة خاصة غير الجريمة الاولى يعني الحاتي - 01:17:46ضَ
اه يعني يعتبرونها احسنت ايه لكن مثل الملحد وش يحلفونه به؟ ها؟ ملحد يقول لك ما ما في رب ذكرنا لكم ان الملاحدة كم دركة يا شيخ؟ ثلاث دركات يحلفها بالدستور - 01:18:26ضَ
بس طبعا شرعا نقول ما يجوز لا نحلفه لكن قد يقال قد يقال نظرا وتأملا هو ليس ليس بعد الكفر ايش؟ ذنب فاذا كان يؤثر فيه بس كيف المسلم يأمره بهذا - 01:18:56ضَ
نجيب قاظ كافر ونقول له حل فيا الكافر. ها؟ ايه يعني هل يجوز على كل هم الفقهاء ينصون على التحريم. ما ما اعرف احد يجوزه بس انا اباحثكم مباحثة. تفقها - 01:19:16ضَ
يعني ايش ايه وهذا ايه ها ايوه ايوه طبعا كلها هذي حرام شرعا كلها حرام ايه ايه هذا موب قضاء شرعي اصلا هو اصلا مبني على جرف هار فانهار به - 01:19:36ضَ
من اصله وهو خربانة الدعوة. بس نتكلم عن الحكم الشرعي وقضاء الشرعي بالنسبة للملحد. يمين قولون احسن اليكم من ميم مشروعة اليمين بالله حكمه حكم المسرف في ذلك كما ذكر ابن قدامة يستدل على ذلك ما ما - 01:20:26ضَ
اعرفه انما اتكلم الان عن شيء اخر غير الذي اعرفه في ايش؟ على كل حال ان لان ما عندنا شف ذوليك عشان عندهم ملاحدة لقوا لهم ها واحنا ما عندنا الحمد لله ملاحدة نحلفهم بالله وخلصنا وقضينا. لكن لو جانا واحد ملحد ونحاكمه احنا - 01:20:46ضَ
وتوجهت له اليمين اهلا حلفه برب العالمين بس نجيب له اشياء مغلظة نقول قل والله العظيم يعني كذا وكذا وان جعلي اموت مثل ما يقولون وجعلي يحصل لي اعمى يعمي الله بصري ويصم سمعي نعطيه شي نعطيه الصاخ نخوفه ما هن الا كذا يعني ومهما كان - 01:21:16ضَ
فيخاف حزن يخاف. وخاصة كما قلت انه جحدوا بها وكما قال تعالى وجاهدوا بها واستيقنتها انفسهم. يعني وان كان الان سبحان الله يعني حتى الفطرة عند كثير منهم مطموسة بسبب تراكم الراهن حتى الفطرة ما عاد بهي موجودة - 01:21:46ضَ
يعني في ناس تشوفهم في بعض المناظرات يعني انطماس انطماس شيء خيالي يعني وهذا يعني تراكم السنوات تراكم الموروثات طمس كل شيء كل ضياء طمس. الله المستعان. نعم نعم شكلكم ما ودكم نخلص اليوم ها باقي واجد باقي شوي انت مسكر - 01:22:06ضَ
ثاني شيء الرجال خلاص عادي يا محمد انت دائم تسأل هالمرة خلنا نمشي يسألني ان شاء الله ها ماشي عطنا يا شيخ. والايمان كلها على البت الا اليمين على نفي فعل غيره - 01:22:36ضَ
ايوه فيما يتعلق بماذا؟ ايوه عطنا دهنيا جميل هذا الدهني هو الملحد. ايه اللهم لا بأس كلام جيد. كلام جيد. وان كان يهمنا الثنتين يهمنا انه انه ما يحلف انه يخاف انه يحلف فيترك الحلف بالباطل. ولذلك نقول نزيد عليه اشياء نرهبه بها - 01:22:56ضَ
حتى ان كان كاذبا يسكت. ليس فقط الخالق الراز نأخذ كلام ابن ابي الدم ونزيد عليه شويتين. ها كلام ابن ابي الدم هذا. احسنت. كمل يا شيخ. سليمان كله على البت الا اليمين الا ان في فعله - 01:24:06ضَ
هذا نفي العلم. واذا كان للميت او المفلس حقا بشاهد؟ طيب البت هو القطع. البت ايش اطع يعني ما في احد يقول والله اني يعني اه اه اظن اني اطلب فلان كذا او لا اعلم الا اني اطلبه ما فيها قل والله الذي لا اله غيره والله بدون الذي لا اله - 01:24:26ضَ
التغليف قل والله اني مثلا آآ هي الاصل اليمين متوجهة طبعا ثم اذا انا كان ممكن. لكن نبدأ بالاصل ان اليمين متوجهة في النفي. فالبينة على المدعي يقول والله اه - 01:24:56ضَ
ليس في ذمتي له نقود او مال خاصية ما يقول والله لا اذكر ما في لا اذكره او قال ما خبر ما خبر انه اعطاني شيء هذا ما يصلح. هذا هروب لا لا لازم على القطع على البت - 01:25:16ضَ
الا اذا كان لنفي شيء ليس متوجها اليه انما لغيره مثل المورث. فان كان المورث اثبات يقول والله ان مورثي يطلبه الفا. اما النفس يستطيع ان ان يقول لا اعلم ان مورثي آآ له عنده شيء - 01:25:36ضَ
واحد يقول والله ابوكم انا اطلبه عشرة الاف. قلنا بينتك. قال ما عندي بينة. طيب يتوجه اليمين لاصحاب ايش؟ للورثة. لا لانهم يحلفون عن غيرهم لان ما يصلح الحلف عن الغير. بس لان المال ايش - 01:26:06ضَ
ال اليهم فهم يدفعون عن عن انفسهم عن اموالهم. هذا سياخذ اموالهم الان. المال لهم ما هو عدة للميت فهم يدفعون عن انفسهم وهذا ينتبه لهذا فرق بيجي بعدين مسألة يعني يمكن نبين الفرق بينها وبين هذي ويمكن نمشيها - 01:26:26ضَ
اليوم كامس. سم. ومورثنا ابينا او كذا شيء انعلم انه يطالبه بشيء. هذا على غير البت. نعم ماشي. احسن الله اليكم فانها اما نفي العلم فانها لنا في العلم واذا كان للميت او المفلس حق بشاهد فحلف المفلس او ورثة الميت ثبت وان لم - 01:26:46ضَ
فبذل الغرماء اليمين لم يستحلفوا. واذا كانت الدعوة يعني هذا واحد ميت او واحد مفلس له حق بس ما عنده الا شاهد واحد. فيجوز ان يؤيد الشاهد ايش باليمين. لكن لو كان ما هو بالورثة ولا هو بالمفلس. غرماء المفلس اللي يطالبونه بالدراهم - 01:27:16ضَ
المفلس قال انا ما احلف. انا اتورع عن اليمين. قالوا ذولي اللي قالوا لنا ننحذف عنه لان الدراهم تجيه ثم ترجع ايش؟ لنا. يقول الفقهاء لا يجوز. لا يجوز ان يحلفوا ولا تنقل لهم اليمين لانه ليس هذا - 01:27:46ضَ
معليش لهم. وصاحبه ابى والشارع انما جعل اليمين له. وليس لايش؟ للغرباء والغرباء ايضا متهمون. متهمون انهم يحلفون لكي يؤول المال لهم لان مال المفلس بين الغرماء. وهم يدورون اي شيء يجي للمفلس - 01:28:06ضَ
فلا لا يصح ان يستحلف الغرماء بالنسبة للمفلس. اما هذه المسألة قلت فيها خلاف الورثة والفرق بينهما ان المال الة للورثة واما بالنسبة للمفلس فلم يأول المال اليهم بل اصل المال مظنون - 01:28:26ضَ
ما يدرون يقول المفلس ولا لا اصلا. ما معه بينة ولا معه شهود الا واحد. فهذا هو الفرق بينهما والله اعلم. نعم. اللي بعده وان لم يحلف وان لم يحلف بذل العلماء اليمين لم يستحلفوا واذا كانت الدعوة لجماعة - 01:28:46ضَ
ابا علي لكل واحد يمين وان قال انا احلف يمينا واحدا لجميعهم لم يقبلوا منه الا ان يرضوا. يرضوا الا احسن اليكم الا ان يرضوا وان يعني لو كان شخص يطالبه عشرة كل واحد هم شركة او شراكة او كل واحد او كل واحد اعطاه مثل الحين - 01:29:06ضَ
اللي يسمونه ايش؟ جمعية الموظفين. كل واحد اعطاه خمسة الاف. ثمن خذه فرك. ورفعوا عليه دعوة هم خمسة. هل يكفي يمين واحد؟ قال لا. لان هذا كل واحد له حق خاص. فيحلف لهذا - 01:29:26ضَ
هذا ولهذا الا ان رضي الجميع قالوا يكفينا منه يمين وواحدة. هذا حقهم اسقطوا فتداخلت يجوز تداخلهم. لكن الاصل ان كل واحد هذي قضية مستقلة وان كانت لكن كل واحد له حقه الخاص. نعم ماشي. وان يدعي واحد - 01:29:46ضَ
على واحد فعليه في كل حق يمين. وتشرع اليمين في كل في كل حق لادمي. ولا تشرع في حقوق الله من الحدود والعبادات. لا تشرع اليمين الا في اه اه حقوق الادميين يعني الاموال ونحوها مما يؤدي الى المال. اما حقوق الله ما فيها يمين - 01:30:06ضَ
وهكذا اللي هي الحدود مثلا وكذلك العبادات يعني واحد مثل عليه زكاة ودفعها قال دفعتها ما يحلف ما تحلفه هذا على مذهب الحنابلة. الشافعية يقولون يحلف. واظن الحنفية يقولون يحله لكن الحنابل يقول ما يحلى - 01:30:26ضَ
لان هذا بينه وبين الله والله عز وجل ما طالبنا بان نحلفه في حقوقه جل وعلا هذا هو الصحيح لانك اذا بتحلفه جيب دليل ما في دليل. ما في دليل. انما الدليل في حقوق الناس. ولان حقوق الله مبنية على ايش؟ على التسامح - 01:30:56ضَ
لان هذه عبادات والعبادات الاصل فيها انها بينه وبين ربه. نعم والله اعلم. ماشي انتهى. باقي عندنا الباب اخير والله ترى طويلة بس يلا بركة اليوم مشينا ما شاء الله كمل يا شيخ الاسئلة في الاخير - 01:31:16ضَ
باب الاقرار. واذا قر المكلف الحر الرشيد الصحيح المختار بحق اخذ به. ومن اقر بداره ومن ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه. طيب هذا هو الحجة الثانية المتفق عليها. الحجج المتفق عليها الشهود والاقرار. وهذه متفق عليها بين العلماء انها حجة. فاذا - 01:31:36ضَ
اقر شخص بما عليه حكم آآ به بحسب بموجب ما اقر به. والاقرار حجة بالاجماع والاقرار حجة قاصرة. يعني الاقرار انما هو فقط على المقر ولذلك قال عليه الصلاة والسلام واغدوا يا انيس الى امرأة هذا فان اعترفت ما اكتفى باعتراف ايش؟ الزاني - 01:31:56ضَ
قال فان اعترفت هي فارجو ماذا اعترفت؟ وهذا ايضا اصل في مشروعية الاعتراف نعم قال ثم قال زيوفنا صغارا ومؤجلة لزمته جيادا وان وصفها بذلك متصل باقراره لزمته كذلك وان استثنى مما طيب يقول لك اذا اقر - 01:32:26ضَ
قال اقر انه يطالبني بالف ريال خلاص لزم في ذمته الف ريال. فلو قال بعد دقيقة ولا نص دقيقة لكنها مزيفة قالوا ما هذا الكلام ما عاد في السائدة؟ خلاص لزمه الاقرار الاول. والثاني - 01:32:56ضَ
عن الاقرار في ابطال لحق الرجل. بخلاف ما لو قال نعم يطالبني بالف لكنها مزيفة. نقول عطه الفه ولا هو مزيفة. طبعا بغض عن الانظمة. تزييف الان ممنوع. زين؟ لكن قديما كان فيه زيوف يسمونها - 01:33:26ضَ
مغشوشة انزين؟ يحطون فيها هي نحاس ويحطون فيها شوية ايش؟ ها؟ ها موجود بس نزيف الان ما حد يقول رجع المزيف لكن القديم يقول عطه مزيف لانه نحاس يكون اصله فلوس - 01:33:46ضَ
فهمتوا الفرق يا مولانا؟ ماشي. كذلك لو قال يطالبني بالف وسكت عقب دقيقة قال الا مئتين. لا يا حبيبي خلاص ثبتت في ذمتك ايش ؟ الف لكن لو قال يطلبني الف الا مئتين ريال قال خلاص. كم يثبت في الذمة؟ ثمان مئة. خلاص لانه استثنى - 01:34:06ضَ
والاستثناء اذا كان متصل صحيح. اما اذا انفصل ما تبطل به حقوق الناس. بخلاف الاستثناء الذي هو لحق الله جل وعلا مثل الايمان وغيرها فيه ايضا خلاف بين العلماء ورجحنا قديما لما تكلمنا عن الايمان انه اذا كان آآ - 01:34:36ضَ
استثناء يعتبر قريب عرفا انه يصح الاستثناء. فاذا قال والله لا افعلن ثم سكت. ثم قال ان شاء الله صح لم يلزمه اليمين وهكذا لو لم يكن في نيته ايظا خلافا للقول الاخر لو ذكره مذكر لقول العباس يا رسول الله الا - 01:34:56ضَ
فقال نعم ماشي وين وصف بذلك متصلا باقراره لزمته كذلك وان استثنى مما اقر به اقل النصف متصلا به صح استثناؤه. وينفصل بينهما بسكوت يمكنه الكلام او بكلام اجنبي او استثنى اكثر من نصفه او من غير جنسه لزمه - 01:35:16ضَ
يعني لو قال يطلبني الف الا سبع مئة قالوا هذا ما ينفع. قال هذا موب استثناء في لغة العرب هذا اظراب عن الكلام الاول حقيقة. قول له شو الفايدة؟ لو قال يطلبني الف الا الف. كلام لعب هذا. ولذلك - 01:35:36ضَ
الاستثناء في لغة العرب ان يستثني القليل من الكثير. هذا الاستثناء عند العرب. وهذا في لغة الناس حتى في عرفهم. اما اذا قال يطلب الف الا ثمان مئة. عرفنا انه متلاعب. لقنه الشيطان هذه الحجة. حتى يبطل الاعتراف. يقولها اعتراف - 01:35:56ضَ
باقي على اصله واستثناؤك باطل. ولذلك ان كنت عبقريا فقيها ظريفا ها فاستثن ما يقبل. قل الف لثلاث مئة والعياذ بالله كاذب يصير معتبرة يعني. وان كانت شرعا غير معتبرة غير معتبرة. شرعا اما - 01:36:16ضَ
فضاء تعتبر صحيحة. نعم اللي بعده. صحيح. ومن قال له علي دراهم ثم قال وديعة لم لم يقبل قوله ومن اقر بدراهم فاقل ما الزمه ثلاثة الا ان يصدقه المقر له في اقل منها. يعني لو قال له علي دراهم فظاهر العبارة هذه انها حق من الحقوق - 01:36:36ضَ
فما يصلح انه يقول لكن هذا استثناء نوع من الاستثناء لكنها وديعة هذا ابطال للاقرار ما نجوز نبطل الاقرار انت اعترفت ولو كانت وديعة كانت تقول له علي وديعة. او جاك قال لك والله انا اطلبه الف - 01:36:56ضَ
يقول نعم بس تراها وديعة. ابتداء ما تقول نعم هو يطلبني بالف لكنها وديعة هذا افساد للاقرار. فعندنا اقرار صحيح لا يصح هذا مثل ما لو ايش؟ اقر ثم نكل على الاقرار. هل يصح نقوله؟ ما يصح. ثبتت في ذمته - 01:37:16ضَ
النكول عن الاقرار يصح وين؟ في حقوق الله في حقوق الحدود يعترف بالزنا ثم قال ترى انا كذاب انا لا ما لا ماشي رح توكل على الله. احنا ما نطالبه بالاعتراف اصلا لكن في حقوق الناس - 01:37:36ضَ
اجمع العلماء كما نقل الامام ابن قدامة في المغني انه لا يصح فيها ايش؟ النكول والرجوع عن للاقراض حقوق الناس تثبت لك. والاصل في حقوق الناس ايش؟ انها مبنية على على المشاحة. فاذا ثبت - 01:37:56ضَ
يعني وهذي في مسألة اختلف فيها الفقهاء ما هي مذكورة لكنهم مذكورة في مطولات قالوا لو اقر بالحق ثم ادعى انه قد قضاه. ها قضاه. قال نعم انا اقترضت منه قبل سنتين - 01:38:16ضَ
عشرة الاف ولكني رجعتها له. الجمهور على انه ثبت في ذمته عشرة الاف والقضاء دعوة تحتاج الى بينة. لانها ليست له هي ضد غيره. اما الاولى فهي عليه فيصح واضح؟ هذا قول وهو اقرب حقيقة ابن القيم وجماعة لا يقولون يعني ما دامه اعترف - 01:38:46ضَ
اعلم انه صادق فنصدقه في الثانية كما نصدقه في بس الحقيقة الاصول الشرعية تعبى هذا ما خلاص احنا ثبت انك قريت بس دعواك انك قضيت هذي مجرد دعوة نقول عطنا البينة انك قضيت ان جاب البيت - 01:39:16ضَ
قبلت ما جاء بالبينة ولا ما في فائدة للدعوة صارت لاغية التقت الدعوة نعم فاقراره هذا اثبات للحق في ذمته. والله اعلم. نعم ماشي كمل ومن اقر بشيء مجمع قبل تفسيره بما يحتمل - 01:39:36ضَ
يقول لك لو اقر بدراهم قال نعم انا انا اقر انه يطلبني دراهم. بس ما حدد الف ولا مئتين ولا قالوا اقل ما يلزمه ثلاثة دراهم لانها هي الجمع اقل الجمع. هو قال والله ونعم يطلبني شيء. بس ترى مو باللي هو يقوله. يلزمه ادنى ما - 01:39:56ضَ
ما يسمى شيء. نعم ماشي اللي بعده. ايش رأيكم؟ بما يثبت الاقرار. ها؟ بما يثبت الاقرار. ها؟ يثبت الاقرار. كتاب يثبت الاقرار بالقول وبالكتابة. قلة ويثبت ايضا بالشهود كما ذكرنا قبل شوي اذا شهدوا عليه انه اقر - 01:40:16ضَ
شاهدي عدل؟ قالوا نعم احنا سامعينه يقر يصح. تسجيل ها؟ لكن الاقرار لا يكون الا عند القاضي الاقرار في غير آآ في غير محل القضاء هذا امر غير معتبر. مثل الشهود. لا يعتبر اقراره شهادتهم الا عند - 01:40:36ضَ
يعقوب. اللي هو لا القضية محررة بس الكلام في الاعتراف. الاعتراف لا يلزم ان يكون محررا. لا نخلط بين الدعوة والاعتراف. الاعتراف لا بد محرم يقول اطلبه الف ما يقول اطلبه شي. بس الاقرار نتمسك باي حاجة. قال نعم يطلبني شي - 01:40:56ضَ
نقول نثبت عليه الشيخ ونسأله وشو هالشي ؟ قال شي وبس انا ما اقر الا بشيء. ناخذ من ذا الشي هذا والباقي نقول نكمل الاجراءات بينتك ولا عليك اليمين. واضح؟ ماشي كمل يا شيخ. فصلوا - 01:41:26ضَ
ولا يقبل القراءة غير المكلف بشيء الا المأذون له من الصبيان بالتصرف في قدر ما اذن له. وان اقر في الشيء اليسير الشيء يسير الذي يبطئ اه اه يباح للصبي ان يبيع فيه ويشري. وهكذا العبد ايضا فيما - 01:41:46ضَ
اه اه يؤذن له فيه بالبيع والشراء من قبل سيده نعم. احسنت. وان اقر سبيله بحد او قصاص او طلاق المقصود بالسفيه السفيه اللي يعقل لكنه ما هو برشيد. بس مو السفيه اللي بمعنى الذي لا يكاد يدرك اللي مثل - 01:42:06ضَ
لان الشفيه يطلق على هذا ويطلق على هذا. لكن هم يقصدون بالسبي غير الراشد غير الراشد. ففي الاموال لا يقبل منه لانه غير راشد. وليس له التصرف في الاموال. لكن لو اقر بامور اخرى غير مالية ولا توجب مالا فيصح اقراره - 01:42:26ضَ
نعم وان اقر بمال لم يقبل اقراره وكذلك الحكم في اقرار العبد الا انه يتعلق بذمته يتبع وبه بعد العتق الا ان يكون مأذونا له فيه لانه اقر على نفسه. لكن اقراره الاول على سيده سيده ما اذله في التصرفات هذه. لكنه لو - 01:42:46ضَ
عتق فيما بعد. يجي صاحب الحق يتله. برقبته ويقول انت معترف قبل ثلاث سنين انك ماخذ مني عشرة الاف ريال وضاعت علي لان سيدك ما اذلك في هذا. جبها لي هالحين. طبعا يثبت اقراره ويعطيه اياه. نعم - 01:43:06ضَ
السلام عليكم الا ان يكون مأذونا له في التجارة فيصح اقراره بقدر ما اذن له فيه. نعم عطى عشرة الاف يتاجر بها في حدود العشرة الاف عطاه خمسة في حدود الخمسة نعم. ضاعت حقوق الناس ضاعت حقوق الناس. هم. صحيح. ويصح اقرار المريض بالدين - 01:43:26ضَ
اجنبي ولا يستطيع اقراره في مرض الموت لوالده الاقصود المريض هنا المريض آآ مرض الموت المريض مرض الموت نعم. لاجنبي يعني لا يكن لوارث لانه لو اقر لوارث فهذا متهم بانه ايش - 01:43:46ضَ
يعطيه شيء. نعم. ما فيش تفصيل سيذكر المؤلف نعم. ولا يصح القرار في مرض الموت لوارد الا بتصديق سائر الورثة. اذا آآ صدق الورثة هم في الحقيقة كأنما اعطوه من انفسهم. كأنما اعطوه من عندهم لان المال انما يؤول الى ايش - 01:44:06ضَ
الى الورثة. نعم. ولو قرر لوارث فصار غير وارث لم يصح. وانه متهم في الاقرار له انه ان ان يحابيه وان يعطيه. ماشي. وان اقر له وهو غير وارث ثم صار وارثا صح اقراره. ويصح اقراره - 01:44:26ضَ
حال الاقرار غير متهم. حال الاقرار غير متهم. بانه يعطيه من التركة. نعم. ويصح مقراره بوارث واذا كان على الميت دين لم يلزم الورث وفاء الا. ان ان خلف تلكه تركة فيتعلق به تلك - 01:44:46ضَ
تركة. تركة احسن اليكم. الا الا ان خلف تركة فيتعلق دينه بها. فان احب الورثة وفاء الدين واخذت تركة فلهم ذلك؟ نعم هذه مسألة دين الميت. دين الميت هو احد الحقوق المتعلقة بالتركة ولا تقل - 01:45:06ضَ
احد متعلقاته التركة ما تركه الميت. والارث ما يرثه الورثة. فالتركة اعم والارث اخص الحقوق المتعلقة بالتركة كما يقولون خمسة. منها الدين والدين عن دين معلق ودين مرسل. ووعظا نوعان لله ولغير الله - 01:45:26ضَ
هذه الديون ان كان للميت تركة. ان كان للميت تركة ان كان للميت تركة. فهي متعلقة فالدين متعلق بها قبل الوصية وقبل الارث. فيبدأ تجهيز الميت ويبدأ ديون المتعلقة بعين التركة واوضحها الديون التي عليها رهن ثم الديون - 01:45:56ضَ
اسرة هي المطلقة ليس عليها رهون. ثم الوصية ثم هذه الحقوق الخمسة ثم الوصية ثم الارث ومن اموال الميت من تركة الميت العقار الذي يسكنه الورثة. وليس خارجا ولذلك اذا لم يكن لابيهم الا العقار وجب عليهم احد امرين. اما ان يبيعوا العقار ويسددوا - 01:46:36ضَ
الدين او انهم يتولون سداد الدين بانفسهم. اما يقولون والدنا ما عليه دين؟ عفوا عليه دين وما خلف شيء ومخلف بيت بمليون ولا مليونين؟ هذا غير صحيح. يكون ليس لهم حق في البيت الا - 01:47:06ضَ
الا بعد الدين. وهذه نقطة مهمة يغفل عنها كثير من الناس اليوم. البيت يسوى مليونين ثلاثة والابو ما عنده سيولة يقول ما عنده شيء لا مو بصحيح ما عنده شيء عنده ثلاثة ملايين البيت كم الدين مليون تبيعونه بثلاثة ملايين ثم - 01:47:26ضَ
ان شئتم اشتريتم بيت مليونين ولا وزعتوها وكلن يشتري شقة صغيرة ولا عاد بأي طريقة شئتم اما ان يحبس البيت وتبقى ذمة الميت معلقة هذا حرام ولا يجوز. وهذا كثير في الناس اليوم لا يبالون بالدين اذا كان ليس هناك - 01:47:46ضَ
او شيء زائد عن السكن. فعلى كل حال هذا يجب ان يفهمه طلاب العلم ويفهموه للناس حتى لو تعلق الدين بجميع البيت. هم ليس لهم حق فيه. حقوق الناس اولى. وحقوق الميت كذا التي على الميت اولى. هي - 01:48:06ضَ
على على على الورثة هم يطلعون يستأجرون لهم بيت. او يسددونه او يتفاهمون مع صاحب الدين انهم ايش يقسطونه اقساطا فعلى كل حال بحسب او يطلب منهم مثلا صاحب الحق يطلب منهم اه اه - 01:48:26ضَ
او يطلب منهم كفيل او يطلب منهم رهن يرهن نفس البيت. يعني في طرق كثيرة اه ممكن ان تفعل في مثل هذه الحال لكن الذي يجب فهمه انه ما دام عنده تركة فمعناه ان الدين متعلق بالتركة - 01:48:46ضَ
نعمل ايه بعدين احب الورثة ووفاء الدين واخذ التركة فله ذلك وان اقر جميع الورثة بدين على مورثهم ثبت وان اقرب به بعضهم ثبت بقدر حقه فلو خلف ابنين ومئتي درهم فاقر احدهما بمائة دين بمئة - 01:49:06ضَ
اي دينا على ابيه لزمه خمسون درهم. فان كان عدلا وشهد بها فالغريم ان يحلف مع شهادته ويأخذ باقيها من اخيه. وان فادعى رجل مئة على ابيه فصدقه ثم ادعى اخر مثل ذلك فصدقه الابن. فان كان في مجلس واحد فالمئة بينهما - 01:49:26ضَ
كانا في مجلسين فهو فهو للاول. ولا شيء للثاني. وان كان للاول ادعاها وديعة فصدقه الابن ثم ادعها اخر تصدقوا الابن فهي دي الاول ولا شيء. الثاني ويغرمها ويغرمها لانه فوتها عليه باقراره - 01:49:46ضَ
على كل حال الكلام على الدين اذا جاء شخص يطالب الميت بدين فان اقر به الورثة لزمه يصير واجب ان يدفعوه من التركة فان لم يقروا لم يلزمه اذا قر بعظهم انكره بعظهم لزم المقر بحسب نصيبه - 01:50:06ضَ
ولم يلزم المنكر وبحسب نصيبه يعني ان كانوا مثلا ثلاثة والدين مثلا ثلاثة الاف جاء رجل انا اطلب الوالد ثلاثة الاف. فواحد قال نعم انا اعرف الشيء هذا. والبادون قالوا لا والله ننكر ما نعرف - 01:50:36ضَ
جنبونا عطاءك انك عطيت ابونا شي ولا قال لنا ابونا شي ولا نقر بهذا ولا فيثبت عليهم كهذا المقر الف في نصيبه من التركة لانه لا يجوز ان يأخذ شيء اقرب به وهو لغيره. والباقون ينامون انكر وما عاد عليهم شيء - 01:50:56ضَ
تسقط الالفان. لكن لو شهد معه هذا الاخ ظد اخوانه قال لا هو مهو بالف انا اشهد معك انهم انك معطي ابوي ثلاثة الاف. هذا شاهد فيتقوى به فله ان يحلف وياخذ ايش؟ الالفين من من الاخر. فان لم يشهد له - 01:51:16ضَ
ولم يقر له قال انا ما ادري انا اعطيك اللي معي وبس ما عاد او بعضهم يقول انا والله بس ما ودي بشيء في ذمة ابوي انا بعطيك نصيب نصيب - 01:51:46ضَ
اللي هو الف ابا اعطيك اياه. او متورع يقول يمكن انك تطلبه هذا ما هو لا شهادة ولا اقرار. فما يلزم الاخر الاخر في شيء نكتفي بهذا القدر. جزاكم الله خير عشنا مع هذا الكتاب اربع سنوات. اسأل الله ان - 01:51:56ضَ
فلا منا ومنكم جميعا. امين. واسأل الله ان يعفو عنا ما كان فيه من خلل او تقصير وهو كثير وما كان فيه من صواب فهو من الله وحده لا شريك له. وما كافي من خطأ وتقصير فهو مني من نفسي مقصرة - 01:52:16ضَ
ولربما كان للشيطان فيه نصيب. لكن الذي اظنه اني بذلت واجتهدت ما استطعت. فاسأل الله ان يعفو عني تقصيري وان يقبل مني جهدي. وان يقبله ايضا منكم بحرصكم فلولا الله ثم وجودكم وحضوركم لما قام هذا الدرس - 01:52:36ضَ
ولا غيره من الدروس. كل الدروس ان لم يكن فيها طلاب ماتت. العلماء بطلابهم ونحن كذلك طلاب العلم بطلابنا. يعني هذه الدروس انما يحييها طلاب العلم. وايضا تزداد بنقاشهم وحواراتهم وانا يعني العبد الفقير يحب الطالب الذي يناقش ويحاور ونستفيد - 01:53:06ضَ
من هذه الحوارات كثيرا اشكركم يعني على حرصكم وعلى حضوركم وبخاصة في الفترة الدروس الاربعة الاخيرة يعني ثقلنا عليكم شوي وزدنا لكم السيرة كما يقال ها وبحمد الله نفع الله بها انتهينا - 01:53:36ضَ
نعدكم ان الله ابقانا واياكم ويسر لنا ولكم مستمرا ما نحن عليه من حال طيبة انا نقرأ ان شاء الله ابتداء من العام القادم الغالب اللي انا في ذهني قد ذكرته مرارا لكن - 01:53:56ضَ
يعني انا سنبدأ بكتاب اخسر المختصرات. واخسر المختصرات على اسمه يعني اخسر من العمدة وهو اخصب متن فقهي حنبلي تقريبا كما ذكر مؤلفه رحمه الله. يعني يكفينا فيه ثلاث سنوات مع الاطالة - 01:54:16ضَ
وان خففنا فسنتين. لكن انا ما احب ان اخفف الحقيقة جدا. انا احب التوسط يعني فلعله ان شاء الله اذا يسر الله سيكون في هذا المكان نخبركم به عن طريق - 01:54:36ضَ
المجموعات العلمية التي تشاركون فيها. عندنا في هذا الصيف دورة في جامع الصيام مع بعض الفضلاء في قراءة شرح تجريد للزبيدي مختصر البخاري لكنها قراءة جرد وتعليق خفيف. ما فيها يعني تعليق طويل وهي في - 01:54:56ضَ
هنا عشرة ايام عشرة من من من العلماء ومن طلبة العلم تبدأ اظنها من ثمانية وعشرين ذي الحجة نعم الى التاسع يمكن من محرم ها او العاشر الثامن من الثامن من محرم نعم والعبد الفقير اظن عنده يوم السبت يوم السبت السابع - 01:55:26ضَ
من الفجر الى ما بعد العشاء مقطعة على الصلوات الا الظهر التوفيق والهداية. قد يكون عندي قد يكون انا وعدت بعض الاخوان لكن ما جزمت لهم لان عندي بعض الاعمال في الصيف - 01:55:56ضَ
كلمني مجموعة بس ما عطيت احد موعد الى الان لكن احتمال يكون في درس في شهر الاربعين نووية يمكن في اخر الصيف او في بداية السنة الدراسية اسبوع الاول. وان كان عزمنا على شيء اخبرناكم - 01:56:16ضَ
عن طريق المجموعات العلمية. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله - 01:56:36ضَ
الحمد لله الذي هدانا للعلم ومحبة العلم وفهم العلم وتبليغ العلم. وان شاء الله ايضا العمل بالعلم. والدعوة الى العلم انصحكم بالحرص على طريق العلم كما قال ابو عبد الله رحمه الله تعالى مع المحبرة الى المقبرة - 01:56:56ضَ
وكما قال ابو ذر او ابو الدرداء والله لو وضعوا الصمت صامه على هذا وعندي شيء ابلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغته. ويموت احدكم على صديق صحيح البخاري. واخبارهم في هذا كثيرة رضي الله عنا وعنهم. هذا العلم ما فيه تقاعد - 01:57:16ضَ
ولا فيه هونا ولا فيه تراجع تمشي حتى تصل الى الله من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة نصيحتي لكم ان تواصلوا هذا الطريق وان تجتهدوا فيه. متعلمين ثم معلمين - 01:57:46ضَ
فان من وفقه الله للعلم فانه يجب عليه ان يعلم. وكما قال السلف علم مجانا كما مجانا يعني اجتهد ان يكون تعليمك احتسابي حتى اللي عنده تدريس في الجامعة ولا تدريس في معهد ولا تدريس في مدرسة هذا - 01:58:06ضَ
هذا تأخذ عليه دراهم ان شاء الله تؤجر إذا نويت النية الطيبة لكنك ليس مثل التعليم المجاني هذا خالص لله هلا شكرا لكم جميعا واشكر طلابي الذين لهم عناية بمتابعة الدرس والحرص عليه - 01:58:26ضَ
وهم بحمد الله كثيرون اللي يجتهدون في يعني التصوير والتقطيع والترتيب وعلى رأسهم يعني الشيوخ الفضلاء الشيخ خالد القرني والشيخ احمد العنزي والشيخ محمد ابن سلامة الشمري واخونا المصور الشيخ - 01:58:46ضَ
الاخ الفاضل عيسى جزاه الله خير والحمد كله والشكر لله جل وعلا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اذا كان فيه اسئلة للحضور لنا ربع ساعة نحاول نجيب عليه - 01:59:06ضَ
باختصار ان شاء الله تعالى. عطنا سؤال. جزاكم الله خير يا شيخنا. اوصيكم اذا دخل العشر من ذي الحجة واراد ان يضحي ثم اعتمر في العشر فهل له ان يقص من شعره؟ يجب عليه المعتمر وان كان عنده اضحية ان يقصر شعره او يحلقه للعمرة هذا واجب. نعم - 01:59:26ضَ
تفضل لا ادري الله اعلم لا ادري نعم لحظة تفضل عندك شي يلا. السلام عليكم. السائل الذي سأل عن لبس الخف وحكرة الرجل. يسأل عن الصلوات احسن عليكم. الذي صلاها في حالة النذر. ان كان - 01:59:46ضَ
صليت صلاتين او ثلاث يعني ومسحك يعني مو بصحيح تعيد هذه الصلوات اما ان كان لك عشر سنين وانت تمسح غلط نقول استغفر والله وتعلم يجب عليك ان تتعلم دينك. الناس لو مقصرة في تعلم الدين تعلموا. وعندي بحمد الله كتيب جيد يفيد كل مسلم - 02:00:16ضَ
موجود على الشبكة ومن شاءه ولم يجده يرسل لي رسالة ارسله له وهو الوجيز في مسائل اركان الاسلام. ذكرت له ذكرت فيه باختصار وعن طريق على طريقة السؤال والجواب كل ما يتعلق باركان الاسلام بالنسبة للمسلم اللي يعني اللي معلوماته على - 02:00:36ضَ
ماني بقايل العامي لكن اللي ما عنده معلومات كبيرة في الدين يكفيه ان شاء الله تعالى وقد قرأه بحمد الله كثيرون وقالوا فهمناه كاملا حتى جاني بعض مجموعة والله. بعضهم قال ثلاث مسائل ما فهمتها. واللي يقول مسألتين وسألني عنها ووضحته وراحوا. وانا بحمد الله - 02:00:56ضَ
سهلت ما استطعت وقرأ علي على مدار ثلاثة واربع سنوات وعدلت فيه كثيرا بسبب يعني الاخوان وكذا اللي اه لما شرحناه استشكلوها وعدلته واظفت له اظافات ايظا يسيرة وهو مطبوع - 02:01:16ضَ
وايضا موجود على الشبكة وايضا موجود عندي بي دي اس الذي يريده باحد الطرق الثلاثة يعني يطلبه والله يحييه لكن يريده مطبوع يحضر عندي في المسجد يصلي معي اي فريضة. واعطيه اياه لكن ما لم ما لم تنفذ النسخ لان - 02:01:36ضَ
النسخ ما هي محدودة المنسوخة المطبوعة. والله اعلم نعم اللي بعده تفضل الله يحفظك ما ينبغي للاب ان يقسم التركة قبل وفاته. هذا خلاف المشروع وخلاف السنة لكن لو فعلت - 02:01:56ضَ
جوزها جماعة من اهل العلم رخصوا فيها. واذا خشي من اولاده الخلاف الشديد و اه يعني اه المشاكل فلا بأس فلا بأس. تقسيمها كقسمة الميراث والله اعلم. لكن او لا تركوا هذا الأولى ترك هذا لكن ينظر افضل اولاده ويحاول انه يعني يرتب الوضع - 02:02:16ضَ
افضلهم واتقاهم لله جل وعلا بحيث انه بعض الذين يتولون التركة حرامية يصير الاخ الاكبر غالبا وبعض الاخوة اللي هم الاكابر يصير حرامي. وياكل حق الاول والتالي. وبعضهم يتقي الله فيعطي كل ذي حق حقه - 02:02:46ضَ
نعم يقول السائل هل هاجر عليه السلام زوجة ابراهيم؟ هاجر رضي الله عنها لا يقال عليه السلام هي ليست نبيه انما هاجر رضي الله عنها قياسا على الصحابة. وهي ليست زوجة ابراهيم عليه السلام انما هي امته - 02:03:06ضَ
وهي سرية. وليست زوجة. نعم. ما شاء الله. نعم نعم زوجته سارة وقيل سارة تضبط بالتخفيف والتشديد. نعم. وفي احد تفضل تفضل الاستثناء في يمين الدعوة لا ما فيها استثناء. لا هذا يقول الفقهاء اذا استثنى بطلت يمينه. ويطالب باعادتها - 02:03:26ضَ
نعم يقول هل اصل اوامر النبي صلى الله عليه وسلم على الوجوب مطلقا على الوجوب مطلق اوامر النبي عليه الصلاة والسلام هل هي على الوجوب مطلقا ام بالعبادات والاداب للندب الا اذا اتى صالح ما نقدر نقول - 02:04:06ضَ
الحين هذا موجود وفيه خلاف معروف عند الاصوليين لكن اكثر اهل الاصول على ان الاوامر على الوجوب ما لم يصرفها صارف او تكون هناك قرائن او يكون عندهم ابواب معينة يسمونها الارشاد - 02:04:26ضَ
الادب ولا كذا يصير الاصل عندهم فيها الاستحباب وليس الوجوب. خلافا للظاهرية هذا كلام الجمهور. وعلى كل حال يعني هذا الخلاصة بعض الاخوان احيانا يرسل رسالة واتساب او يتكلم سؤال وهو دروس هذا ما يعني ما يصلح فيها كلمة ذي - 02:04:46ضَ
لكن نعطيك مثل ما يعني سمعت كلاما ايظا مجملا ولا باب الامر باب كبير عند الاصوليين بل في مؤلفات كثيرة خاصة في هذا الباب. الاوامر لها كتب خاصة والنواهي لها كتب خاصة. نعم ماشي اللي اللي بعده يعقوب - 02:05:06ضَ
ممكن عندك سؤال؟ تفضل ابني الشاة ابو عبد الله نعم السؤال ايش؟ ارفع الصوت. ايه. على اليهود لا لان هو هو هي لو سألني هل القسامة دليل على تغليظ الدماء؟ قلت له نعم. دليل على تغليظ الدماء والاهتمام بالدماء - 02:05:26ضَ
دماء لراحة والدماء اللي تبي تروح. فهمت؟ اما هو سائل يقول هل القسامة دليل على تعظيم اليمين؟ ما ظهر لي هذا. الله اعلم ما تبين لي ان فهمت؟ لكن يدل على تعظيم موضوع ايش؟ الدم سواء في الميت او في المطالب بالدم - 02:06:06ضَ
ولذلك لابد من اللوز واللوث سلف ذكرناه سابقا القسم وذكرنا الخلاف في اللوث وغيره نعم ويبقى اللوث وكثير يشوف يطلب يقول اللوث ما شفت احد يربطها بالفتح. وبالسكون اللوت. نعم - 02:06:26ضَ
والله انا ما اقدر يعني لكن اه يعني يعني نحاول نسأل الاخوان ذاك الحين انا انا الحقيقة مشغول في الاجازة يعني عندي نقل مكتبة هي مقدم على كل شيء. انا اريد نقل مكتبتي الى بيتي الجديد اسأل الله ان يتمم لنا بخير. وقد يعني يعني شبه اللي - 02:06:46ضَ
تأسست المكتبة والله يعيني على تأثيث البيت فأنا سانتقل من هذا البيت ان شاء الله قريبا الى بيت في حي الملك فيصل فاول ما سابدأ به بعد العيد باسبوع ان شاء الله بعشرة ايام قريب من هذا نقل الكتب لانها تحتاج الى وقت طويل - 02:07:16ضَ
ولا ترتيب يعني فهذا سيشري ساكون منشغل في الاجازة فلذلك يعني لست حريص على يعني كلمني بعض الاخوان ولا اعطيته احد موعد الى الان يعني اخشى اني لا استطيع الا جامع الصفيان لانهم كلموني من زمان الصفيان - 02:07:36ضَ
قبل يمكن شهرين او ثلاثة انا لا اذكر متى لكن من فترة ها ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. لا يزال فيه دروس ما شاء الله. خابر خابر - 02:07:56ضَ
لكن ما عاد سمعنا لهم ذكر. الله يوفقنا واياهم. نعم. اه تفضل يا شيخ. في الحلف في حلف لليهودي هل يحلف؟ الذي انزل التوراة اليهودي لا بأس ان يحلف بالذي انزل التوراة على موسى - 02:08:16ضَ
الذي انزل الانجيل على عيسى نعم لا بأس هذا طيب. هذا طيب وقد نص عليه اهل العلم رحمهم الله. وهو من من تغليظ اليمين عندهم هذا يجعلونه من وقد ذكر جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا. نعم احد عند السؤال احد استأنسنا بك شيخ عبد الله - 02:08:36ضَ
خلنا نشوفك وعندك لطايف الله يجزاك خير وانت ايضا يا ابو ايش ابو حسام والنعم عندك لطائف ابو حسام الله يجزاك خير. الغامدي فاقدينك يا شيخ نعزرك. ها اشغلك حتى نسينا اسم ولدك من بغيبتك ابو حسان اشغلك حسان بدا يمشي ولا توه - 02:08:56ضَ
الله يحفظك جلس ما شاء الله ما شاء اجعله قرة عينك يا رب الشيخ فيصل الشيخ نايف عندك شي ؟ ايه ما تخلينا يا شيخ. ها يلا. يسر احسان احسانا اليكم يسر عن رأيكم في قول ان الشخص اذا - 02:09:26ضَ
طرح المتن كي يتبعه. اذا شرح المتن ايش؟ ان يشرح المتن كي يتقنه. ما فهمت يعني الشيخ يعني يشرح عشان يتقن على كل حال ما فيها شيء اسمه ما رأي يعني العلم يتقن - 02:09:46ضَ
كثرة ترداده بحفظه بتدريسه بالتأليف فيه بمذاكرته مع الاصحاب ذكرنا كثير من هذا في لقاءاتنا في اللي يسمونها تجربة العبد الفقير في طلب العلم. ذكرت انا اشياء كثيرة يعني. فلا شك يعني جزء من - 02:10:06ضَ
اتقان العلم بالجزء والله ان مسائل كثيرة خاصة يعني قبل فترة يعني لم افهمها الا اذا جيت اشرحها تكون مغلقة علي ونقرأ كتاب زين خاصة قبل فترة يعني الحمد لله الانصار عندي يعني ما عاد مع الممارسة - 02:10:26ضَ
صرت اعرف كيف افهم لكن قديما اول ما بدأنا في التدريس يعني لا اعرف المراجع التي توضح وتبين يعني كنت اقرأ مثلا درست الروظ انا سنوات بس احيانا يعني يعني - 02:10:46ضَ
نكتفي بتعليقات مشايخنا وكذا وحاشة بن قاسم احيانا ما تتضح المسألة فتبحث عن كتب قريبة ما تجدها زين قديم يجي واحد يتكلم كلام ما يفهمه. اتذكر مسائل لم افهمها الفهم الدقيق والفهم - 02:11:06ضَ
الا لما شرحتها. حتى بعضها كنت اقول للطلبة قلت سبحان الله وانا اراجع سبحان عجزت افهم المسألة والان اما شرحتها سبحان الله كأنما فتح لي باب واضح جدا. واقول لنفسي سبحان الله. كيف لم افهمها؟ كيف - 02:11:26ضَ
كانت مغلقة علي. هذا عطاء الله. وانا لا اعيد هذا الا لتوفيق الله جل وعلا بسبب البذل. ابذل العلم يفتح الله ولا شك لا شك. وهذا من عطاء الله لاهل العلم. وانا لست من اهل العلم. انا من اهل الفقر والمسكنة. لكن - 02:11:46ضَ
يعني عموم العلماء يعني. واحنا لا زلنا طلبة علم فيفتح الله علينا في مسائل بسبب التدريس. بسبب التدريس. ايضا يعني انا اعطيكم مثال مثال اعطيكم مثال يسير يعني مو مثال يعني من الكتب الحقيقة التي - 02:12:06ضَ
ارجع اليها في فهم المسائل المشكلة عليه الانصاف للمردعون. قد يقول ما في الا الانصاف كل ما فيه طلاسم تقراه طلاسم صحيح؟ وعنه وعنه وعنه وعنه. وقال في الوجيز وقال في وقد - 02:12:26ضَ
اكثر الناس لما يقرأ في الانصاف كله صفحة ستين فالمية منها ذكره فلان وفلان وفلان في كتاب كذا وكذا وش تقول؟ لا ما هو الفهم الذي افهمه من من الانصاف - 02:12:46ضَ
كثير من المسائل لا تتبين الا باضدادها وبالخلاف فيها. حتى تميز بين المسألتين احيانا المشتبهتين ما تفهم الا بذكر الخلاف. يعني انا بعطيكم مثال. انا انا انا كيف شرحت لكم مثلا كلام المؤلف قال - 02:13:06ضَ
واليمين التي يحلف بها هي اليمين بالله. يعني كيف قلت لكم هذه تتضمن مسألتين؟ هذا مو بواضح يعني الواضح منها ها انه يمين بالله يعني والله لكن ما له علاقة بالتغليظ في الايمان. لكن لا هم يريدون هذا. ولكن يشرح ظاهر - 02:13:26ضَ
ولا يرجع للمطولات ما ينتبه لهذا طبعا اذا كان قد رجع لها من قبل انتهت بس اللي ما رجع لها احيانا ما يفهم المسألة اصلا هم يريدون بهذه المسألة هذه ويريدون عدم التغليط. طيب كيف انا عرفت عدم التغليط؟ لمن رجعت للمغني. وذكر - 02:13:56ضَ
انه يكتفى باليمين بالله ولا تحتاج الى تغليظ على القول كذا وقاله فلان وفلان ثم ذكر القول الثاني او الرواية وذكر الخلاف اللي فيها عرفت ان مرادهم والفقهاء هم يتقصدون احيانا اختصار اللفظة او ان صحت العبارة - 02:14:16ضَ
اللفظة حتى لا يتسلم على العلم من ليس اهلا له. وهذا صرح به ابن عابدين في الحاشية قال ان الفقهاء احيانا يعقدون العبارة حتى لا يدخل في العلم من ليس اهله - 02:14:36ضَ
حتى يضطر يجلس تحت ركب وتحت ارجل العلماء ويتعلم. لانه اذا تعلم على ايدي العلماء لم يستكبر تذلل للعلم ذل للعلماء وتربى على ايديهم وتعلم السمت على ايديهم. وتعلم العلم على ايديهم وتربى على ايديهم. اما اصحاب الكتب اللي ما يعرفون الا - 02:14:56ضَ
وعاشرنا بعضهم. عندهم غرور. تظن انه وذاك ابو حيان قال فيهم كلمته المشهورة يظن الغمر ان الكتب تكفي اخا فهم لادراك العلوم وما علم الجهول بان فيها غوامض حيرت عقل الفهيم وتلتبس الحيرة - 02:15:16ضَ
الفهيم وتلتبس العلوم عليه حتى يكون اضل من توم الحكيم زاد بعضهم تصدق بالبنات على رجال يريد بذاك جنات النعيم والله اعلم بصحة هذه الزيادة. يعني البيتان الاولان له والثاني زاده بعض - 02:15:36ضَ
وهو موجود في الكتب القديمة حتى قال ابن حجر في في الدرر الكامنة حكيم الحكيم تو ما ثم قال واظنه هو المقصود بقول ابي حيان ذكر هذه الابيات. اما البيت الاخير فلم اجده - 02:15:56ضَ
الا عند الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ولم اقفه عند لم اقف عليه عند غيره فلعله تلقاه عن شيوخه وشيوخه عن شيوخه والله اعلم لكني ما وقفت عليه في كتاب وهذا فوائد التلقي عن الشيوخ الشيوخ عندهم شي لا يوجد في الكتب طبعا بغظ النظر - 02:16:16ضَ
خطأ قوي ضعيف. بس التلقي على المشائخ يعني فيه فوائد الى هذه اللحظة. ما وقفنا عليها في كتاب انما اخذناه شيوخنا. ها؟ ظيقة الصدر عموما هذه مسألة اخرى يعني انت اخرجتنا من سالفة الى سالفة وكانك تقول يعني يعني - 02:16:36ضَ
حنغير على كل حال ضيقة الصدر علاجها ذكر الله جل وعلا فاذا ضاق صدرك بمسألة اكثر من الاستغفار والتسبيح والتهليل والصلاة وكان ابو حنيفة رحمه الله اذا جاءه رجل يقول نسيت شيء قال صلي ركعتين وتذكره ان شاء الله. قال لماذا؟ قال لان الشيطان يأتيه فيقول اذكر كذا واستدل بالحديث - 02:17:16ضَ
على كل حال لا بأس قال الله جل وعلا الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب. كمل يا شيخ. يقول السائل ما حكم اجلكم الله وضع الحذاء عند باب المسجد مع وجود - 02:17:46ضَ
اذا اجلكم الله ووضع الحذاء ايوة عند باب المسجد مع وجود حقيقة من من سوء الادب وسوء التصرف يجمعون احذيتهم عند الباب. كل المساجد فيها مواضع للاحذية. وحتى لو ما فيها مواضع للاحذية. يعني ابعد عن - 02:18:06ضَ
الباب يجيك صغير يتعثر. يجيك كبير يتعثر يجيك اعمى يتعثر. يجيك شخص بعربية يتعثر يجيك رجل فيه سكر تعوره نعالك وبعدين يا اخي الدين الاسلام دين الترتيب والنظافة نظف احذيتك ورتبها - 02:18:26ضَ
وحطها في اماكنها المخصصة لها. فما ينبغي هذا لا ينبغي خلاف ما هو الاولى. وقد اقول انه مكروه وقد يقول قائل انه حرام في بعض الاحوال اذا كانت الاحذية مثل بعض الاحذية الكبار العسكرية ذي والله انا عن نفسي - 02:18:46ضَ
انا رجل يعني ماني بصغير والله اني عدة مرات اتعثر في هذه الاحذية. اذا طلعت واقول حسبي الله على اللي حطها. والله لو ما يجيك اللي يتحاسب عليك. ها؟ عندنا ناس فيهم همجية - 02:19:06ضَ
واحد المرة قلت له يا اخي اتق الله ان النبظ في المقدمات هذي وخر قال وش دخلك؟ وشو اكله بعد؟ وش دخلني انا امام المسجد حنا اللي نرتب شلون وش دخلني؟ لا تتقي الله ما تستحي على وجهك. بدل ما بجي جزاك الله خير شكرا كذا - 02:19:26ضَ
يقول وش دخلك؟ شفتم فجاجة وقلة حياء مثل قلة الحياء؟ بس سبحان الله سبحان الله اسأل الله احسن اليك. بس يسأل صاحب السؤال يقول هل هو من الاثم او من الذنوب؟ جاوبت جاوبت جاوبت - 02:19:46ضَ
يقول ما رأيكم في طلب العلم من الشروح المكتوبة ما افضل شروح العقيدة الواسطية شروط الشروح المكتوبة هي يعني المستوى الرابع عندي في في طريقة الطلب. يعني افضل طريقة الحضور عند اهل العلم. وثاني - 02:20:06ضَ
هي المتابعة على الهواء مباشرة. الدروس الحية البث هذا. وثالث طريقة المسجلة بنوعيها الصوتية الصوتية والمرئية. وان شئت اجعلها ثنتين هذه المرئية ثم لان المرء افضل من الصوت ويصير الرابع او الخامس المكتوبات. فانظر كيف مرتبتها يعني ليست هي في المرتبة المقدمة. المكتوبات - 02:20:36ضَ
فلا تلجأ الى المكتوبات ابتداء. وان كان ينبغي ان يكون الكتب عندك بس ما تكون هي اصل تعلمك. الا عند الظرورة ظرورة مثل واحد ما عنده علما او علماءه اللي في بلده كلهم اصحاب بدع ولا اصحاب خرافات اصحاب طرق اصحاب مظاهر مذاهب غير - 02:21:06ضَ
اهل السنة مذهب اهل السنة الصحيح اللي هو مذهب السلف الصالح. فهنا يلجأ الى يلجأ الى الكتب ومن افضل شروح الواسطية التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية. للشيخ الرشيد رحمه الله. ومنها ايضا - 02:21:26ضَ
الجلية على الواسطية للشيخ عبد العزيز بن محمد السلمان. وله ايضا كتاب لطيف اللي هو الاسئلة والاجوبة الاصولية على قد واسطية. ومنها لكن في توسع في شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. عثيمين يمتاز بالدق - 02:21:46ضَ
القهوة والتحرير والتوسع لكن في توسع يعني لكن من افضل والطم ما رأيت كتاب الشيخ الرشيد حواشي عاد مختصرة وشروح مختصرة كثيرة كثيرة جدا. كثيرة جدا نعم فيها ايضا شرح الشيخ صالح الفوزان - 02:22:06ضَ
وهو الذي انا ذكرته الحقيقة في في مجموعة اللي هي آآ انا كتبت ورقة يعني مجموعة اوراق في في منهج المبتدئ لطلب العلم. ذكرت منها شرح الشيخ صالح الفوزان وهو شرح مختصر حقيقة وممتاز جدا. جدا ممتاز انا اخترته للمبتدئ الشيخ صالح الفوزان - 02:22:26ضَ
نعم ماشي يسأل عن حجية صيام العشر انها هل هي ثابتة النبي صلى الله عليه وسلم اول اترك عنك كلام آآ المرجفين سنة باجماع الفقهاء وخلاص ريحونا من وجع الراس - 02:22:56ضَ
اجمع العلماء على انها سنة لم يحدث القول بعدم مشروعيتها الا قبل ثلاثين سنة او اقل ما وقفت على احد حتى الظاهرية يقولون مستحبة. فهذا القول بدعة يا جماعة محدث. دعونا من الاقوال المحدثة. صم تسع - 02:23:16ضَ
ذي الحجة كلها. صمها كلها. ابرك لك واحسن لك. نعم. اترك عنك يا اخوي ما يلقون يعني يضاعفون ما مناش الا عن العبادة يا اخي ظعفوهم في امور اخرى يعني. ماشي ماشي نعم. سيف ما حكم الاضحية - 02:23:36ضَ
بكبش مرظوظ الخصية. كبش ايش؟ مرظوظ الخصية. مرظوظ الخصية؟ نعم. طيب لا بأس جائز. كان النبي صلى الله عليه وسلم يظحي بكبشين موجوعين. نعم. لا بأس. خلاص؟ والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاكم الله خير وبارك الله - 02:23:56ضَ
- 02:24:16ضَ