شرح عمدة الفقه || الشيخ عبدالرحمن الودعان [مكتمل]

شرح عمدة الفقه (100) | باب حد القذف + حد المسكر + حد السرقة + حد المحاربين | الشيخ عبدالرحمن الودعان

عبدالرحمن الودعان

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب حد القذف. ومن رما محصن - 00:00:16ضَ

بالزنا او شهد عليه به فلم تكمل الشهادة عليه جلد ثمانين جلدة اذا طالب المقذوف والمحصن هو الحر البالغ المسلم العاقل العفيف. ويحد من قذف الملاعنة او ولدها. ومن قذف جماعة بكلمة واحدة. فحد واحد اذا طالبوا او واحد منهم. فان عفا بعضهم لم - 00:00:35ضَ

يسقط حق غيره بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه. من اهتدى بهداه اما بعد يقول المؤلف رحمنا الله واياه باب حد القذف من الحدود الشرعية حد القذف - 00:01:05ضَ

القذف في اللغة والرمي بشدة ومنه قذف الحجارة والمراد هنا بالقذف والرمي او الاتهام الزنا او اللواط وهو من المحرمات الكبيرة قال تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة - 00:01:27ضَ

قال تعالى ان الذين يأمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخرة ولهم عذاب عظيم وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في السبع الموبقات قال اجتنب حديث ابي هريرة في الصحيحين قال اجتنبوا - 00:02:03ضَ

سبع الموبقات وذكر منها وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. والشريعة تحمي اعراض اهلها واعراض المسلمين. فليست اعراض الناس كلأ مباحا من شاء قذفهم فحمتها من جهة المنع من القذف وحمتها ايضا من جهة اخرى ان من قذف مع اثمه الا انه ايضا يعاقب بالحد - 00:02:23ضَ

الشرع وهو الجلد القذف بغير الزنا واللواط ايضا حرام ويعتبر من السب والشتم فمن قال لشخص انت جاهل مركب ولا قال له انت ما فيك دين ولا ما فيك خير ولا اي نوع من انواع السب والشتم - 00:03:03ضَ

فله ان يشكوه وان يثبت عليه هذا ويكون عليه التعزير بل حتى لو وصفه بانه حمار او انه كلب او انه يعني قليل الادب او غير هذا فاذا ثبتها عليه او اقر بها - 00:03:44ضَ

فانه يعزر حسبه الكلام على التعزير بعدو ان شاء الله تعالى قال ومن القذف الشهادة غير مكتملة فاذا شهد لذلك يعني الشريعة دققت في هذا جدا واما ان يشهد اربعة كما تقدم في مجلس واحد وان يصفوا الزنا والا لا يشهدون - 00:04:11ضَ

لكن لهم ان يشهدوا على ما دون الزنا ويكفيه اثنان اذا انت ما انت متأكد من الزنا لا تشهد بالزنا. لانك ستجلد تعتبر قادر لكن لك ان تقول رأيته معها في لحاف واحد - 00:04:50ضَ

ويكفي هي شاهدة او رأيته يقبلها. او رأيته يضاجعها. او رأيته يحتضنها او رأيته مثلا آآ يخلو بها. وغيرها مما هو دون الزنا هذا يكفي فيه شاهدان عدلا ولا يحتاج الى وصف - 00:05:07ضَ

مطول ولا ولذلك ذكرنا لكم قبل ان الزنا لم يثبت في الشهادة انما ثبت بالاقرار. ذكرنا هذا سابقا يعني ما نكرر الكلام فيه ومن شروط اقامة حد القذف المطالبة به من قبل المقذوف - 00:05:27ضَ

فلا يقام الحد الا اذا طالب به صاحبه وللسلطان ان يعزر اذا لم يطالب به صاحبه مثلا واراد السلطان ان يعزره عليه تعذير جائز ودائما اذا لم يثبت الحد او لم - 00:05:52ضَ

يجب الحج يمكن ان يثبت بدلا منه التعزير هو التأديب سيأتي الكلام على التعزير باختصار ايضا لان المؤلف اختصر عليه الكلام جدا قال والمحصن هو الحر ده العبد البالغ اما الصبي - 00:06:11ضَ

فقالوا لا يعتبر محصنا في هذا الباب لكن كل ما لم يثبت عليه به حد يمكن ان يعزر به القاذف فلو رمى عبدا او صبيا عزر والمسلم اما الذمي والكافر فلا يعزر تعزيب - 00:06:34ضَ

والعاقل اما المجنون عندهم فلا والعفيف اما الشخص المعروف بالزنا المشهود عليه انه زاني فهذا يخبر. قال انت زاني. هذا خبر. صار قذف شخص ثبت عليه الزنا لكن من تاب منه فلا يجوز قذفه - 00:06:58ضَ

ويحرم قذف المرأة عنة او الملاعنة لانه لم يثبت عليها الزنا ليس بالضرورة اذا لعنت ان تكون قد زنت قد تكون زنت وقد يكون زوجها كذب عليها فلا يجوز قذفها ولا قذف ولدها بقول ابن الزنا. هذا ايضا لا يجوز - 00:07:23ضَ

قال كل من مراعاة الشريعة ومحافظته على الاعراض ومن الضروريات الخمس التي حفظتها الشريعة حفظ الاعراض وحفظ النسل لان الزنا هذا يضيع النسل ولذلك قال الله جل وعلا ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخرة - 00:07:46ضَ

والله يعلم وانتم لا تعلمون ومن اشاعة الزنا والفواحش الاتهام به هذي سهلة على الناس كل من بغى قال يا فلان زاني وفلان زاني وفلان ولد الزنا هذا نشر للفواحش - 00:08:22ضَ

نوع من انواع نشر الفاحشة اظهارها كانها امر عادي يعني ولذلك جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري في صحيحه من حديث ابي ما لك او ابي عامر الاشعري رضي الله عنهما - 00:08:40ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليكونن اقوام من امتي يستحلون ايش الحر والحرير والخمر والمعاز الحر يعني الفروج يعني الزنا هذا اخبار عن انتشار هذا الامر في اخر الزمان - 00:09:00ضَ

حتى يصبح كانه مستباح وايضا يستبيحه كثير ممن ينتمون الى الاسلام استحلونه هذا واقع الان في كثير من بلاد المسلمين اليوم اصبحت انظمة تستبيح الزنا يعني تقنين هل قرأت مرة في دولة اسلامية عريقة - 00:09:23ضَ

ان الدولة هذه اعطت جائزة لامرأة عجوز شمطاء لماذا؟ لانها تستحل الزنا عندها بيت دعارة وتدفع الظرائب بانتظام فاعطوها جائزة يعني افظل دافع ظرائب منتظم ما تأخر الظرائب تشجيعا لها على الدعارة - 00:09:51ضَ

الله من فعل هذا هذا استباحة استباحة استحلال استحلال والعياذ بالله مصيبة وفي اماكن اخرى ايضا يعطون شهادة للزانية انها تزني وشهادة لها بخلوها من ايش ؟ الايدز والامراض امراض الفواحش هذي - 00:10:22ضَ

الله المستعان الله يصلح يا ربي احوالنا واحوال المسلمين قال ومن قذف جماعة اذا واحد قذف مجموعة ثلاثة اربعة خمسة بكلمة واحدة فعلي حد واحد على الراجح والمشهور بشرط ان يطالب به واحد منهم او بعضهم واذا طالب به واحد يكفي - 00:11:05ضَ

فان عفا بعضهم لم يسقط الحق. حتى يعفو ايش الجميع تعافى الجميع سقط تعال تعال هنا تعال هنا تعال هنا تريسن لك تعال استرح الله يحييك يا مرحبا عليكم السلام ورحمة الله - 00:11:39ضَ

وهذا من كمال هذه الشريعة المباركة ومن عدلها انا لا تضيع حق احد وكون واحد يعفو عن حقه لا يجب على البقية ان يعفو عن حقوقهم اقيم لواحد منهم سقط عن البقية لانها تداخلت الحدود - 00:12:03ضَ

الله اعلم نعم احد السؤال في هذه في هذا الباب ولا نمشي نعم هل يجوز للانسان ان ان من رماه بالزنا يرميه بالزنا الاقرب انه لا يجوز لا يجوز. لان هذا كذب - 00:12:26ضَ

وليس شتما مجردا هذا قذف واصل القذف حرام لكن لو قال له يا خايب يقول انت الخايب لا بأس وقال له مثلا يا قليل الادب يقول انت قليل الادب. لا بأس - 00:12:53ضَ

اذا كان ما يترتب عليها محرم لشيء محرم لذاته القذف الزنا الله اعلم نعم لو طالب احدهما بالحج يحد كل واحد يطالب الثاني اهم شي كل واحد يثبت ها لو سب والده هل يسب والده - 00:13:09ضَ

الذي يظهر لنا ما يجوز. انما يسبه. قال عليه الصلاة والسلام المستبان ما قالا. فعلى البادية منهما ما لم يعتد وان شبهه يسبه لكن لا يسب والديه ما يشتم والديه - 00:13:56ضَ

واذا ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان من اكبر الكبائر ان يسب الرجل والديه وكيف يسب الرجل والديه يا رسول الله؟ يعني ما كانوا يتصورون ما يفعلون اليوم بعض - 00:14:19ضَ

الذي قل دينهم وقلت اخلاقهم بعضهم يسب والده مباشر هذا ما هو معروف عند العرب يعني ما يمكن فضلا عن الصحابة رضي الله عنهم الاب والام لهما مكانة عالية فاستغربوا قالوا كيف يسب الرجل والديه يا رسول الله - 00:14:34ضَ

قال يسب ابا الرجل فيسب اباه ويسب امه ويسب امه يعني بالتشبت تسبب في سب والديه الله المستعان فدل على انه هو لما كان هو المتسبب كأنما هو الذي شبه ماء والله المستعان - 00:14:59ضَ

ماشي ما شاء الله ها يا محمد من قذف ميتا يقام عليه الحد اذا طالب بذلك ايش ها الورثة اولياء الميت يقول وقال بعض الفقهاء لا يحتاج مطالبة الميت ما يحتاج انه يطالب لانه مات وحقه محفوظ عند الله - 00:15:18ضَ

يقام عليه الحج بدون مطالبة. يقيمها السلطان قول اهل العلماء والقول الاول اقرب اقرب لان الوارث يقوم مقام مورثه والله اعلم. نعم قذفه بماذا الزنا وصفه وصف المبتدع بالبدعة لا بأس اذا كان حقيقة هو مبتدع لكن يراعى في ذلك الادب - 00:15:49ضَ

ليس من الادب انك تقول للكافر يا كافر يا مبتدع هذا ما هو يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان احيانا يكنيه بكناهم. ادبا يعني هذا باب الادب شيء وكونك صادق شيء اخر يعني - 00:16:23ضَ

الا شخص معلن ببدعته مظهر فتريد ان تحذر منه لا بأس تأتي باثباتاتك. لان يمكن بكرة يقاضيك. يقول اتهمني. قلت جابس من راسك. لا. هذا كلامه موجود في كتابه الجزء كذا والصفحة كذا - 00:16:41ضَ

وهذا كلامه موجود في المحاضرة الفلانية وتحفظ المحاضرة. حطها عندك. يعني يمكن يحذفها من اليوتيوب ورح دورها. ها لابد تكون اذا انت تبي تريد ان تتكلم بشيء تتسلح بالسلاح المناسب - 00:17:00ضَ

بعض الناس يتولاك فاضي يروح يوكل عليك محامي ما عندش عنده فلوس ولا ولا فاضي ولا عنده دراهم انه يوكل اي ثم تعال انت. ضيع عليك اوقاتك بين محاكم وانت منتبه يعني قد لا تكون فاضي لها الاشياء هذي - 00:17:17ضَ

وتظن انك محسن ثم انشبت عمرك ولذلك دائما احرص انك ما تتكلم في الاسماء قل فيه من يقول كذا وهذا ما يجوز وهذا بدعة. واضح نبه على القول ولا تتكلم عن القائل ما عليك منه - 00:17:37ضَ

في من يقول وهذا القول غلط وهذا القول مبتدع هذا القول ضعيف هذا احسن احسن ولا تدخل في الاسماء ولا تدخل في وهذا كثير ما يفعله اهل العلم. قليل انهم يذكرون اشخاص باسماء الا في حالات نادرة جدا يعني - 00:17:54ضَ

يكون هذا الشخص شره مستطير شره مستطير ولذلك يعني ماشي ماشي دعونا من هذا نطول في هالتفاصيل نعم يا ذكرتها قبل شوي جاوبته لا لا اذا اشتكى كل اذا طالب احدهما ممكن يحد الاثنين - 00:18:11ضَ

عندك مطالبة وعندك اثبات اثبت لذلك جب البينات على البينة على انه قد يكون واحد عنده بينة والثاني ما عنده شيء ماشي نقرأ يلا توكل على الله. احسن اليكم قال باب حد مسكر. ومن شرب مسكرا قل او كثر - 00:18:49ضَ

ومختارا عالما ان كثيره يسكر جلد الحد اربعين جلدة. لان علي رضي الله تعالى عنه جلد الوليد بن عقبة في الخمر وقال جلد النبي صلى الله عليه واله وسلم اربعين. وابو بكر اربعين وعمر ثمانين. وكل وكل سنة - 00:19:12ضَ

وهذا احب الي. وسواء كان عصير العنب او غيره. ومن اتى من المحرمات ما لا حد فيه هذا الكلام الجاي هذا في التعزير المشكل المسكر هو كل ما غطى العقل - 00:19:32ضَ

يسمى الخمر ايضا قد قال عليه الصلاة والسلام كل مسكر خمر وكل خمر حرام حرام والخمر من المحرمات الثابت تحريمها باجماع المسلمين قد ورد تحريمه في القرآن على ثلاث مراحل - 00:19:54ضَ

وقيل على اربع مراحل الثلاث معروفة كلكم اظن تعرفونها ولكن بعض العلماء زاد رابعة هي الاولى ما هي نعم قوله تعالى تتخذون سكرا ورزقا حسنا. قال وتنبيه اشارة حيث فصل بين السكر وهو المسكر والرزق الحسن - 00:20:22ضَ

كأنه يقول المسكر ليس من الرزق ايش الحسن الحلال المباح تنبيه لاهل العقول انه ينتبهوا والخمر يسمى ام الخبائث لان الغالب ان من سكر ممكن ان يفعل كل شيء حرام - 00:20:55ضَ

ممكن يقتل يمكن يشرق كان يجني الى غير ذلك ولذلك سمي ام الخبائث. كما جاء هذا عن عثمان رضي الله عنه عن غيره قال من شرب شرب اليوم يعني يعني كلمة شرب هذي ما عاد تثيب الغرض - 00:21:23ضَ

ممكن نقول من تناول مسكرا يعني من اول ما يصل الى الداخل الا عن طريق ايش الشرب الان فيه ابر وفيه طرق يعني كثيرة يصل المسكر الى الجسم من غير طريق الفم - 00:21:56ضَ

ولذلك صار كثير من المعاصرين يعبر بعبارة ايش تناول لانها تشمل هذا وهذا وبعضه بالشم الهروين وغيره نعم وبعضه حبوب لكن الحبوب ايضا موجود قديما اكل المسكر ومنه الحشيشة فتؤكل يعني تعلج ولا - 00:22:12ضَ

لكن عموما يعني الكلام على انه باي طريقة تناول الانسان المسكر فانه حرام لا شك في حرمته ويعاقب ايضا على تناوله سواء سكر او لم يسكر قل او كثر يعني لو تناول القليل او الكثير - 00:22:41ضَ

كله حرام وهكذا اذا كان كثيره يسكر فقليله ايضا حرام كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاحاديث انا ما اسكر كثيره فقليله حرام وهكذا سواء اكان المسكر من العنب - 00:23:11ضَ

او من اي مادة كان وايضا نضيف اليوم سواء كان طبيعي او ايش؟ او صناعي يعني في مسكرات الان تصنع تصنيع وفي مشكلات لا طبيعية وكلها ايضا حرام وكلها تأخذ احكام هذه والنبي صلى الله عليه وسلم يعني اعطانا قاعدة كبيرة جدا تصلح لكل زمان ومكان - 00:23:42ضَ

قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام انتهى. هذه قاعدة عظيمة جدا كل وكل هذه من الفاظ العموم وحد الخمر اختلف المسكر او الخمر او الشراب اختلف فيه الفقهاء واحسن الاقوال ان الحد اربعين. هكذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:24:14ضَ

للولي او للسلطان للحاكم ان يزيد اربعين تعزيرا كما فعل الصحابة رضي الله عنهم وذلك اذا كثر الشرب واستهان به الناس فيكون تكون الاربعين هي الحج وتكون لاجل الشرب فقط - 00:24:48ضَ

والتعزير لاجل اما زيادته او اشهاره او الاكثار منه كالذي يشرب الخمر في رمظان مثلا او يجاهر بها يحد على الشرب ويعزر على المجاهرة او يعزر على الشرب في رمضان او يعزر على الشرب في مجموعات - 00:25:20ضَ

او الشرب مثلا فيكون فيه جانبان جانب الحد وجانب التعزير لاجل وجود هذه الملابسات الاخرى هذا احسن ما يقال في مثل هذه المسألة والله اعلم والواجب على المسلم ان يحذر من مجالس - 00:25:40ضَ

الخمور ومن مجالس المخدرات بانواعها من مجالس المفترات بانواعها ومصاحبة اهل المسكرات والمخدرات والمفطرات لان من جالس هؤلاء فانه سرعان ما يتأثر بهم وبعضهم يفعل هذا عن طريق الحيلة يضعون له المخدرات في الشاي - 00:26:09ضَ

ثم يدمن عليها وبعض المخدرات سريعة الادمان وقاتلة مثل الهيروين والشبو الان هذي شريعة الادمان وشريعة القتل وكلها لا خير فيها لكن بعضها هي دركات. بعضها اسوأ من بعض ولذلك يجب تحذير الاولاد والشباب وبخاصة ايام الاختبارات. ونحن الان مقبلون ايضا على اختبارات. اكثر ما تنتشر بشهادة - 00:26:40ضَ

الخبراء اكثر ما تنتشر المخدرات ايام الاختبارات بسبب وجود يعني حاجة الى السهر فيلعبون عليهم ويعطونهم الكبد او ما يسمى الحبوب البيضاء هذي ويقولون تراها زينة للمذاكرة ويبدؤون بالادمان بهذا الطريقة - 00:27:13ضَ

وهؤلاء المروجون الفجرة لا يهمهم الا المال وبعضهم قد يكون مدفوع لافساد بلاد المسلمين ايضا على كل حال يجب على الاباء الاهتمام باولادهم وبخاصة هذه الفترة ولذلك ينصح الاباء ايام الاختبارات هم لا يتركوا اولادهم - 00:27:36ضَ

مباشرة يدخله الاختبار حصل ينتظره عند الباب احسن بعد من يوم يطلع ولا يكون عنده سواق ينتظره من يوم يطلع يركب السيارة للبيت تنتشر في فترة الاختبارات او ينتشر امران - 00:28:00ضَ

المخدرات وقضايا الجنس اما عن طريق الفيديو ولا عن طريق الاجهزة ولا عن طريق اللواط ولا عن طريق الكذا فالواجب على الاباء الحذر وكذلك المعلمون ينتبهون يعتبرون هذولا عيالهم يعني - 00:28:17ضَ

الله يستر علينا وعليكم وعلى اولادنا واولاد المسلمين. نعم ما شاهدت السؤال في هذا الباب. نعم يا محمد نعم حد بشرب المسكر سكر او لم يسكر لا المفترات فيها التعزير فيها التعزير - 00:28:48ضَ

ليس فيها حد فيها تعزيز عند السؤال حديث اقتلوه في الرابعة هذا تكلموا فيه من جهة الاسناد ومن جهة انه لم يعمل به كما ذكر الترمذي وغيره ما عمل به احد - 00:29:11ضَ

وان صح الخبر فهذا من باب التعزير من باب التعزية انه حد وللسلطان ان يعزز ولكن لا ينبغي ولا يجوز التعزير بالقتل الا في اضيق الحدود. في اضيق الحدود ولا يجوز الاستهانة بالدماء لا من القضاة ولا من غيرهم - 00:29:33ضَ

دماء العصر انها محفوظة. قال عليه الصلاة والسلام لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث تكلمنا عنه بين احكامه قبل عدة دروس ماشي السؤال اللي بعده احسن اليكم قال ومن اتى من المحرمات ما لا حد فيه لم يزد على عشر جلدات - 00:29:55ضَ

لما روى ابو بردة قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا يجلد احد اكثر من عشر جلدات الا في من حدود الله الا ان يطأ جارية امرأته باذنها فانه يجلد مئة - 00:30:19ضَ

التعزير في اللغة مأخوذ من العزر والعذر المنع سمي التعزير تعزيرا لانه يمنع من ارتكاب المحظورات وهو ويأتي بمعنى التأديب. لان التأديب يمنع من ارتكاب المحظورات ايضا ولذلك كثير يقول التعزير لغة التأديب - 00:30:39ضَ

وهو معنى صحيح وهو راجع الى معنى العزر بمعنى المنع لان المادة كلها تدور على معنى المنع ومنه قوله تعالى نعم. قوله تعالى وعزروه ونصروه وعزروه. ايش معنى وعزروه ها - 00:31:08ضَ

منعوه ونصروه بعضهم يفسرها بنصروه والنصرة منع ايضا والمعنى واحد والتعزير في الاصطلاح الشرعي هو التأديب في كل معصية ليس فيها حد. قيل ولا كفارة الحدوء فالمعاصي التي ليس فيها - 00:31:50ضَ

حدود اجمع العلماء على انه يشرع التأديب فيها من قبل السلطان من قبل السلطان ومن ينيبه من القضاة والحكام حتى لا ينتشر الفساد بين الناس وباب التعزير طبعا باب طويل جدا وفيه مسائل كثيرة - 00:32:25ضَ

وله اصول ذكرها اهل العلم واختلفوا في التعزير في بعض الامور مثل التعزير بالمال والتعجيل بالقتل وغيرها كلها محل خلاف بين العلماء ومما يدل على التعزير هذا الحديث الذي ذكره المؤلف وهو في الصحيحين - 00:32:52ضَ

حديث ابي بردة بن نيال رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجلد فوق عشرة اسواط الا في حد من حدود الله يعني المعاصي اللي ما فيها حد لك ان تؤدب فيها الا عشر جلدات - 00:33:15ضَ

واختلف العلماء في حد التعزير بناء ايضا على فهم هذا الحديث اصح ما قيل والله اعلم وهو اختيار شيخ شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم انه يجوز التعزيز باكثر من عشر جلدات او عشرة اسواق - 00:33:31ضَ

ولكن لا يجوز زيادة المعصية التي لها حد على الحد في المعصية التي لها لها حد من جنسها على مقدار الحد مثل حد الزنا لو ان انسان لم يزني ولكن - 00:33:47ضَ

فعل فعلا دون الزنا مثل الظم والتقبيل يضرب عشر عشرين ثلاثين لكن ما يوصل الى ايش الى حد الزنا وهو مائة جلدة وهكذا القذف اذا قذفوا بغير الزنا وبغير اللواط - 00:34:14ضَ

فلا يجوز ان يبلغ به الى الثمانين جلدة التي هي الحد القذف وهكذا في المفترات لا يبلغ بها الى حد المسكرات وهو الاربعون وهكذا في صور متعددة قالوا الا ان يطأ جارية امرأته - 00:34:41ضَ

باذنها جارية الزوجة حرام ليست ملك لليمين لا يجوز الزوج ان يطأها ليست جاريته جارية زوجته. طبعا ما في جوارح هنا عاد احد يدور ينشبنه جاء في حديث عند ابي داوود وغيره ان رجلا - 00:35:10ضَ

فعل ذلك بجالية امرأته فجلده النبي صلى الله عليه وسلم مئة سوط قالوا درأ عنه الحد وهو الرجل دل على انه يمكن ان يعاقب بدون ايش؟ اقل من ايش من الحد الشرعي استدلوا به وجوزوا ان يكون اكثر من مئة جلدة. وهذا الحديث صححه بعض العلماء وقال اخرون بل هو ضعيف - 00:35:33ضَ

وجاء من حديث النعمان ابن بشير ابن سعد الانصاري رضي الله عنه وعلى كل حال ما عاد فيها الان يعني جواري نعم ماشي احد عنده سؤال في هذا الباب الان يعني - 00:35:59ضَ

توسعوا في التعزير اخترعوا ما يسمى الاعمال المجتمعية يعني هو تعزيز وهو مفيد يعني يعني احيانا يطالبون الشخص المعزر انه يحضر مثلا في مكان كذا او يعمل كذا او ينظف كذا او يبني كذا او جيد شيء مفيد يعني ينفعه وينفع غيره - 00:36:22ضَ

نوع من التأديب وهو ايضا شيء نافع احسن من الضرب واحسن من واحسن من اللي يسمونه الان حقين الانظمة الاعمال الشاقة اللي ما فيها فايدة كسروا الحصى ويحفرون واحيانا يكون مفيد يصير شي منظم مرتب - 00:36:55ضَ

واحيانا لا مجرد بس اتعاب للناس يعني. اما اذا شغلوه بشيء مفيد نافع ماشي حد عنده سؤال متعب لا هم هم يقولون لا يعذب. الفقهاء يقولون لا يعزر ما دام في كفارة تكفي الكفارة وقال بعض العلماء حتى الذي فيه كفارة وهذا اقرب الكفارة بينك وبين الله - 00:37:16ضَ

لكن الجمهور يقولون لا وابن حزم وبعض الفقهاء يقولون يعزر. ولذلك لا يذكرون في التعريف لكن جمهور الفقهاء يذكرون الكفارة انا اميل الى انه الكفارة لا تمنع التعزير لكني لم احررها تحريرا - 00:37:56ضَ

اجزم فيه باحد القولين الله اعلم تفضل ما حكم التعزير بالمال؟ اكثر العلماء على انه لا يجوز التعزير بالمال وهو مذهب الائمة الاربعة في اقوالهم المشهورة وذهب قلة من العلماء وهي رواية هنا وهنا عن بعض الائمة الى جوازه - 00:38:13ضَ

اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وابن فرحون المالكي وهذا اللي عليه عمل العالم الان لكن ينبغي ان يضيق هذا التعزير بالمال كلما ظيق كل ما كان هو الاوجب. نعم - 00:38:39ضَ

نعم نعم هو الفقهاء يقولون هذا منسوخ قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حجة الوداع ان دماءكم واموالكم ان دماءكم اموالكم ان دماءكم واموالكم عليكم حرام حرمة يومكم هذا في شهر كم هذا؟ في بلدكم هذا - 00:39:03ضَ

قالوا كل التعزيز بالمال منسوخ وهذا مذهب الجمهور المسألة مبسوطة في كتب كتب الفقه وفيها دقائق لا تقال في المجالس ماشي قالوا ان معنى الحديث الحد هنا ليس الحد في اصطلاح الفقهاء. انما الحد الذي اراده الله - 00:39:34ضَ

في كتابه وهو احكام الشريعة يعني يعني مثل قوله تلك حدود الله فلا تعتدوها المقصود الحدود هذي انما مقصود احكام الشريعة سيكون المقصود في اذا كان حدا يعني جاوز حكما شرعيا يجلد - 00:40:08ضَ

ولكن اللي المراد في الحديث الامور لتأديب الرجل زوجته تأديب المعلم تلميذه تأديب اه الاب ولده هذا اللي يعني تدخل تأديبات اللي ما تتعلق بمجاوزة احكام الشرع نعم هذا تأويلهم ويقولون هذا المراد بالحج في القرآن والسنة عند الاطلاق والله اعلم - 00:40:27ضَ

ماشي اللي بعده اجل هاه توكل على الله احسن اليكم قال باب حد السرقة ومن سرق ربع دينار من العين او ثلاثة دراهم من الورق او ما يساوي احدهما من سائر المال. فاخرجه من الحرز قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت - 00:40:57ضَ

فان عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب وحسمت فان عاد حبس ولا يقطع غير يد ورجل. ولا تثبت السرقة الا بشهادة عدلين. او اعتراف مرتين ولا يقطع حتى يطالب المسروق منه بماله. وان وهبها للسارق او باعه اياها قبل ذلك - 00:41:17ضَ

سقط القطع وان كان بعده لم يسقط. وان نقصت عن النصاب بعد الاخراج لم يسقط القطع. وان كان قبله لم واذا قطع فعليه رد المسروق ان كان باقيا او قيمته ان كان تارفا - 00:41:43ضَ

السرقة مأخوذة في اصلها اللغوي من اخذ الشيء خفية وقد سبق اذا اخذ شيئا لا يخصه خفية ومنه اشتراق السمع ان من استرق السمع يعني اجتمع خفية من اشتراق النظر - 00:42:02ضَ

والنظر خفية وخيسة السرقة في اللغة اخذ مال ليس لك خفية نعم حتى في اللغة هذا معروف عند اللغة حتى معروف عند اللغة هذا معناه عند اللغويين عند العرب لكن في الشرع قالوا من حرز - 00:42:31ضَ

اضافوا اليها قالوا هو اخذ مال محترم هذا اول شيء هذا مضاف في التعريف الشرعي مال محترم. يعني المال محترم وغير محترم. المال المحترم هو الذي يجوز اقتناؤه وبيع وشراؤه غير المحترم والحرام مثل الخمر والمسكرات هذا غير مال غير محترم وايضا بعض العلماء يقول ليس مال لانه - 00:43:05ضَ

ماليته مهدرة وهذا صحيح قال اخذ مال محترم يبلغ نصابا. هذا ايضا اضافة في الحد الشرعي. السرقة في اللغة اي شيء. اما في الشرع لابد ان نصابا لما روى الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها قال تقطع عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال تقطع الايدي في ربع دينار - 00:43:30ضَ

قال واخراجه من حرز او من حرز مثله والحرز والمكان الذي تحفظ فيه الاموال عادة وهذا يختلف باختلاف الزمان والمكان قال بلا شبهة بلا فان وجدت شبهة ما في حد ولا تعتبر سرقة - 00:43:56ضَ

وسيأتي الكلام على هذا ذكر طبعا السرقة محرمة باجماع المسلمين وهي ايضا من كبائر الذنوب بالاتفاق وفيها الحد ايضا بالاجماع. قال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. هذا مجمع عليه ولكن - 00:44:25ضَ

العلماء احاطوا السرقة بشروط كثيرة قال بعضهم اربعة وبعضهم قال ستة وبعضهم قال ثمانية وبعضهم وصلها الى عشرة والمشهور عند متأخر اصحابنا الحنابلة انها ثمانية شروط كما في المنتهى وشرحه كما هي ايضا في الكشاف. لكن المنتهى سياق صاحب المنتهى لها احسن - 00:44:58ضَ

مع شرحه ساذكرها لكم باختصار. المؤلف المؤلف ذكر منها ستة بعضها واضح وصريح وبعضها يؤخذ يعني يعني الملقط لكن يعني تقريبا ذكر مؤلف ستة اذكرها باختصار اللي بيكتب يكتب الاول ان يكون اخذ المال على وجه السرقة. والسرقة ذكرنا انها بمعنى الخفية - 00:45:28ضَ

وعلى هذا فاذا اخذه على وجه غير وجه الخفية لا يعتبر سرقة مثل النشال اللي يمشي في الشارع ويأخذ او يشق الثوب او ها او يأخذ من اليد غصبا هذا لا يسمى سارق - 00:46:01ضَ

لكنه يعزر لكن لا يقطع بعض الناس يعني كل شي يؤخذ يحسبون السرقة لا مو بسرقة الثاني ان يكون المسروق نصابا والنصاب ذكرناه وذكره المؤلف وهو ربع دينار ربع دينار - 00:46:19ضَ

يعني اجرام سبعة وربع بالمئة الكرام ذهب وسبعة وربع بالمئة لان الدينار اربعة جرام وربع ذهب اقسمها على ربعة يطلع عندك العدد المذكور انفا او نص ونص مو بربع هنا اه واحد جرام وسبعة ونصف في المئة - 00:46:44ضَ

في ذا ولا لا خمسة وعشرين تقسيم اربعة اللي هو الربع بالمئة كم؟ خمسة وعشرين تقسيم اربعة يطلع سبعة ونصف ها خمسة وعشرين ها احسنتم احسنتم يسير ستة ستة وربع - 00:47:35ضَ

ستة وربع اذا ستة وربع دينار اجراء واحد اجرام وستة وربع بالمئة من الجرام كم يصير الان بالريال السعودي يشير تقريبا متين وعشرين مئتين وثلاثين ريال سعودي حسب قيمة ايش - 00:48:07ضَ

الذهب يعني فوق المئتين يقينا يمكن ياصل مئتين وخمسين يمكن ياصل مئتين وسبعين حسب قيمة كم؟ ثلاثة وثمانين على على اعتبار القيمة مئتين وسبعين مئتين وثمانين قيمة الجرام الحين يعني تطلع بهذه الطريقة حول - 00:48:32ضَ

مئتين وثمانين ريال سعودي كذا تقريبا تقريبا لانه يزيد وينقص حسب قيمة فمن سبق نصابا اللي هم ميتين وثمانين تقريبا سعودي هذا الشرط رقم كم اثنين وهو ثلاثة دراهم فضة. ثلاثة دراهم فضة - 00:48:59ضَ

الصرف القديم في الزمن النبوي كل دينار يساوي اثنا عشر درهم الشرط الثالث ان يكون المسروق مالا محترما وشرحناه قبل شوي الشرط الرابع ان يخرجه من حرز وهذه يعني هذا الشرط يخرج عدة صور - 00:49:21ضَ

منها ان يسرق ولا تمكن من الخروج به. يعني واحد دخل بيت ها مجمع شي بيسرقه ومسكوه هل هذا قد سرق من حرز واخرجه من الحرز ولا لا قالوا لا هذا في الحقيقة ما سرق الى الان هو عازم على السرقة ورتب بس ما ما سرق الحقيقة - 00:49:53ضَ

حقيقة ولم يسلم السارق هو الذي يأخذ المال ويهرب به اخرجه من الحرز وايضا يخرج بهذه الصورة من اخذ مالا ليس في حرز لو انك حاط جوالك هنا على طاولة عامة - 00:50:18ضَ

هل هذا حرز انت اللي مضيع جوالك لو جا عاد وخذه ومشى. لكن الحزن جيب الجوال حرزه في الجيب اللي حطيته في جيبك وطلعه من جيبك يعتبر خرجوا من حرزه - 00:50:37ضَ

وهكذا طبعا الحرز هذا باب طويل جدا تكلم عليه الفقهاء وهو يختلي باختلاف اعراف الناس واختلاف المال نفسه الخامس ان تثبت السرقة السرقة تثبت باحد امرين اما بالبينة واقوى البينات شاهد عدل رجلان يشهدان على السرقة. ويصفان السرقة ويحددان السارق - 00:50:54ضَ

ويحددان سرقة واحدة. مهوب يقولون والله انا شايفه قبل سنة يسرق. واحد يقول شايفه قبل ثلاثة ايام يسرق. لا هذا ما يصلح هذا تمام سرقة واحدة يثبتانها اول اقرار يقر هو انه سرق - 00:51:27ضَ

الشرط السادس مطالبة المسروق منه وكلمة مطالبة فيها تجوز يعني هو مو بلازم يطالب باقامة الحج انما المقصود ان يبلغ به السلطان حتى يصل الجاني الى السلطان وهو ما عفا - 00:51:47ضَ

اذا وصل الجاني الى السلطان خلاص لو ما قال اقطعه مو بلازم انما هذه الكلمة فيها تجوز بدليل حديث صفوان ابن امية يعني سرق رجل رداءه وقد كان تحت رأسه - 00:52:09ضَ

قالوا وكونه تحت رأسه يعتبر حرز مضطجع في المسجد امسك به وذهب به الى النبي صلى الله عليه وسلم فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يده. قال لا لا انا ما اردت لهالدرجة تقطع يده - 00:52:31ضَ

قال هلا قبل ان تأتيني به؟ يعني هو ما طالب الان مجرد انه سلمه او اشتكاه الى السلطان والسلطان قبض عليك قبل ان يعفو لكن لو لو عفا قبل ان يقبض عليه خلاص سقط عن الحد - 00:52:51ضَ

السابع هذي الستة اللي ذكرها المؤلف. هذي الستة كلها ذكرها المؤلف رحمه الله والشرط السابع ان يكون السارق مكلفا فلا قطع على صبي ولا مجنون والرابع الثامن ان تنتفي الشبهة ما يكون في الشبهة - 00:53:12ضَ

شوفها ذكروا لها صور مثل زمن المجاعة في مجاعة هذي شبهة ما يقام فيها الحد لان كل مسلم له حق في مال اخيه يجب على كل مسلم ان يعين في باب المجاعات فيكون له حق في ماله - 00:53:42ضَ

فهذه شبهة تسقط الحد ومنها ان يأخذ الاب من مال ابنه او بنته. هذا ايضا شبهة لان انت ومالك ايش لابيك ومنها ان يأخذ ولد من ابيه اذا كان في نفقته لانه قد يكون محتاج الى الى النفقة على خلاف بين اهل العلم في هذا ايضا - 00:54:01ضَ

ومنها ان تأخذ الزوجة من مال زوجها لانها ايضا احتمال ان من باب انه مقصر في النفقة عليها وهكذا هذي شروط القطع في السرقة ها الحدود بالشبهات هذا مجمع عليه كما نقله - 00:54:22ضَ

ابن المنذر رحمه الله قال اه فتقطع اليد اليمنى. اليد المراد بها الكف وليس كل اليد وهذا باجماع اهل العلم المراد الكف الى الرسخ او المفصل المفصل وفي قول ضعيف انها تقطع من - 00:54:55ضَ

من من اصول الاصابع من اصول الاصابير وهذا عن علي اما عامة العلماء ونقله بعضهم اجماعا على القول الاول اليمنى ايضا هذا اتفقوا على ان التي تقطع هي اليمنى لا اليسرى - 00:55:18ضَ

وتحسم ومعنى الحسم القطع يعني قطع جريان الدم تحسم مادة نزيف الدم باي طريقة مناسبة والاولون كانوا يحسمون اما بالكي او بالزيت المغلي حظر زيت مغلي يتغطس فيه اليد دقيقة ثم تطلع خلاص. تغلق مجاري الدم لانه حتى لا يموت - 00:55:41ضَ

الان قد تكون هناك طرق حديثة غير هذا المقصود كما يقول الفقهاء تحسم باسهل واحسن وافضل طريقة ممكنة فان عاد يعني سرق مرة اخرى يعني بعد القطع اما اذا سرق مرارا - 00:56:07ضَ

ولم يطالب او لم يقبض عليه فيكفي حد واحد لكن لو كان قطع ثم بعد اسبوع ولا شهر ولا سنة ولا عشر سرق مرة اخرى يقول المؤلف تقطع رجله اليسرى - 00:56:28ضَ

يعني ما تقطع ايديها الثانية تقطع الرجل بدالها طيب من اين لكم هذا؟ قالوا لوجوه الوجه الاول انه اذا قطعنا يديه الثنتين كيف ياكل؟ كيف يشرب؟ كيف يشتغل؟ كيف اجتهدوا - 00:56:54ضَ

وقالوا نقيسه على المحارب عمل محارب تقطع ايده ورجله من خلاف فقالوا يقاس عليها من باب المصلحة الشرعية وروي هذا عن جماعة من السلف وروي فيه حديث ضعيف والقول الثاني اخذوا بظاهر الاية الكريمة قال فاقطعوا ايش - 00:57:15ضَ

ايديهم وقالوا وما كان ربك ايش فاذا قطعنا الاولى وسرق قطعنا ايش هذا ذهب عطاء ابن ابي رباح المكي وربيعة ابن عبد الرحمن بن ابي ربيعة الرأي ابن ابي ربيعة ابن عبد الرحمن - 00:57:39ضَ

وداوود ابن علي الظاهري والظاهرية عموما واختاره بعض اهل العلم وهو اقرب الى ظاهر النص بل هو ظاهر النقص هو ظاهر النص وقال اخر لا يقطع شيء منه ولكن يحبس - 00:57:59ضَ

وقال اخرون تقطع رجله اليسرى ثم اذا عاد قطعت اليد اليسرى ثم قطعت الرجل اليمنى يقعد محرول وهذا ذهب اليه بعض العلماء اما الحنابل فيقولون لا خلاص يكفي واحدة وواحدة - 00:58:20ضَ

وعلى كل حال يجتهد القاضي في هذا لكن الاقرب الى ظاهر النص هو الذي ذكرناه انه تقطع اليد الثانية ثم لا يقطع شيء لا يقطع شيء بعد هذا والقول بانه - 00:58:46ضَ

لا تقطع الثانية ويحبس له وجاهة له وجاهة والله اعلم قال ولا تثبت السرقة الا بشهادة عدلين. او اعتراف مرتين. يعني تثبت بالاعتراف وتثبت بالشهادة قال ولابد ان يعترف اكثر من مرة مرتين او ثلاث مرات. وقال الحنفية يكفي اعتراف واحد - 00:59:01ضَ

المسألة محل اجتهاد والسلطان او الحاكم اذا قرره مرة ومرتين احسن ويروى هذا في حديث رواه ابو داوود عن النبي صلى الله عليه وسلم باسناد ضعيف انه سأل السارق عليه الصلاة والسلام مرتين او ثلاثة لكن - 00:59:34ضَ

في اسناده ضعف ومن شروط القطع ذكرناها المطالبة قال وان وهبها للسارق او باعها باعوا اياها قبل ذلك سقط يعني لو وهبها قبل ان تصل الى الحاكم سقط ولو طالب بعد ذلك ما تنفع المطالبة - 00:59:54ضَ

سقط والساقط ايش والساخط ايش لا يعود هذه قاعدة لكن بعد ما تبلغ السلطان يتنازل يبيع يهب لا ما عاد فيه فائدة للحديث السابق الذي ما هو حديث صحيح؟ رواه احمد واهل السنن من حي الصفوان ابن امية - 01:00:16ضَ

رضي الله عنه قال هلا قبل ان تأتيني به قال وان نقصت عن النصاب بعد اخراجه من الحرز لم يسقط قطع لانه سرق حرزا. سبق نصابا فما يفيد انها تنقص قيمتها يعني لو سرق مثلا ثوب كان قيمته مئتين وخمسين ثلاث مئة ريال - 01:00:38ضَ

بعد ما مر اسبوع نزلت الاسعار وصار قيمته مئتين ريال هل يفيد نزول القيمة ولا ما يفيد؟ هو ما يفيد لانه يوم يخرجه من الحزب وقيمته ايش والعبرة بوقت اخراجه من الحرص - 01:01:09ضَ

وان قطع فعليه رد مسروق ان كان باقيا او قيمته ان كانت هادفة. يعني اذا قطع ليس معناه انه يسقط حق صاحب المال هذي عقوبة لكن صاحب المال اولى بماله. فان كان المال موجودا رده - 01:01:37ضَ

وان كان غير موجود تلف فعليه ضمانه بالمثل ان كان له مثل او بالقيمة ان كان ليس له مثل يكون قيميا والله اعلم ماشي. طيب تبون نقف والله نكمل كمل طيب اقرأ اللي بعده اجل - 01:01:56ضَ

نعم؟ الاسئلة تفضل ها سرق بابا ها بناء من الذهب ايه ايوة لا ادري لا ادري لكن انا اللي يظهر لي انه بحسب اختلاف الفقهاء في حكم الاتخاذ. فالذي يقول يجوز الاتخاذ - 01:02:21ضَ

هذا مال محترم والذي لا يجوزون اتخاذات الشافعية. والذي لا يجوز اتخاذ يقول هذا غير محترم ويحتمل ان يقال انما ينظر الى قيمة الذهب الذي فيه. نلغي الاناء ونلغي قيمة الاناء. افرض الاناء قيمته - 01:02:55ضَ

مثلا الف ريال كاناء من ذهب لكن الذهب اللي فيه قيمته مئتين ريال وهنا نقول العبرة بالذهب لا بالاناء لانه كونه اناء هذا حرام وهذا عند دين اوجه اقرب اقرب - 01:03:15ضَ

ويحتمل ان يقال ينظر لقيمة الذهب وحده وقيمة الاناء وحده منفصلا عن الذهب كنحاس فان بلغت نصابا وان لم تبلغ نصابا ليس عليه احد. وهذا الثالث احسن من اللي قبله - 01:03:44ضَ

احتمالات ترى الفقهاء عندهم يضعون عندك احتمالات وكلها يعني تحتمل الصواب والخطأ انا ما مرت علي المسألة لكن حسب قواعد الفقه اللي في راسي ذكرت لكم هذه الاحتمالات الثلاثة وعندي الثالث اقربها - 01:04:07ضَ

ادقها هذا الذي خطر عندي الان ان كان واحد منكم جيد يحب المسائل يبحثها. ويشوف ماذا قال الفقهاء ويعطيناها. لكن انا اعود فاقول هذي مجرد ايش احتمالات احتمالات وانما مرت على المسألة وانت يا ابو حميد ما شاء الله عليك تجيب مسائل - 01:04:25ضَ

المناقش ولا اظن احد ذكرها ويحتمل انها مذكورة في بعض كتب الفقه لا اباعد اني انا في الغالب اراجع بالذات المغني هذا حبيب قلبي المغني المغني يغنيك عن عامة كتب الفقه واكثر كتب الفقه. المغني مغني - 01:04:48ضَ

وليس المغني مغني انما المغني مغني فالمغني الحقيقة كتاب عظيم عظيم عظيم جدا تتعب وانت تقول كتاب عظيم لكنه ليس فيه كل شيء لكن اكثر الفقهيات موجودة فيه. وهو كغيره احيانا ينشط - 01:05:09ضَ

واحيانا تستغرب منه من الكسل اللي هو فيه رحمه الله مسألة فيها خلاف وفيها اقوال ويذكرها في سطرين ويمشي ما له حيل ما له نشاط ما وجد كلام والبحث صعب - 01:05:30ضَ

بحث الفقه صعب يعني اللي جرب يعرف بحث المسائل ونسبتها الى اصحابها ثم ذكر الادلة ثم ذكر التعليلات ثم ذكر صعب صعب احيانا تبحث لك ثلاثين اربعين كتاب ما تجد تعليل فقهي للمسألة - 01:05:46ضَ

فضلا عن الدليل. تبي تعرف من اين اتوا بهذا؟ لان اللي بيجتهد لابد يعرف ما ودك الواحد يصادمهم وهو ما يعرف سبب المأخذ اللي اخذوا منه سبب يعني ميلهم لهذا الحكم من ذاك - 01:06:08ضَ

وايضا لابد معرفة الاقوال اللي بيجتهد لابد يعرف الاقوال ويعرف دليل كل قول وتعليله يعرف صحة هذا الدليل من عدمها والصحة صحتان. صحة اثبات وصحة دلالة. شغلة طويلة. هذه ليست سهلة لكن صاحب - 01:06:24ضَ

المغني رحمه الله يعني اغناك في كثير من المسائل رحمه الله النساء لا تقبل شهادتهن في الحدود. ما تقبل شهادة النساء لا في الحدود ولا في الدماء. نعم. انما تقبل شهادة - 01:06:45ضَ

في الاموات. نعم نعم قال عليه الصلاة والسلام لعن الله السارق يشرق الحبل فتقطع يده. ويشرق البيضة فتقطع يده. ايش فيه طبعا طبعا مقصود حبل له قيمة. الحبل حبل حبل له قيمة. الحين في حبال تلقاها بمئتين وثلاث مئة باربع مئة - 01:07:17ضَ

وفي حبال بعشرين بخمسة ريال. حبال مي بواحد والبيض فيه بيضة نعامة لها قيمة وبيضة دجاجة احيانا غالية. واحيانا بيضة عصفور ما لا شيء. فهو حسب وهذا الحديث مما اشكل عند العلماء لكن لا تترك النصوص - 01:07:51ضَ

المحكمة للنصوص المتشابه هذه قاعدة عند اهل السنة الله عندنا حديث عائشة وغيره مما دل على معناه محكم وواضح ونص صريح ما نروح ناخذه ويحتمل ان يقال ان هذا قبل وضع النصاب - 01:08:19ضَ

والنصاب متأخر. ويحتمل ان يقال ان النبي صلى الله عليه وسلم هنا اراد السرقة بالمعنى اللغوي معنى الشرعي يعني الموجود اللغة في لغة العرب. العرب ما ما يذكرون لها نصاب - 01:08:40ضَ

نقول هذا من باب التوفيق ولا الاصل في اطلاقات الشارع انه المعاني اللغوية. لكن هنا اراد عليه الصلاة والسلام ان السرقة حرام قليلها وكثيرها. هذا باب غير باب الحج عطيناك يمكن ثمانية اجوبة هالحين قد لا تجدها في الكتب. مما فتح الله بهذه الساعة - 01:08:59ضَ

نعم صحيح في الصحيحين حديث ابي هريرة الظاهر خلصنا ما شاء الله لا بأس لا بأس لا بأس لا بأس لا بأس يا الله يا كريم. نعم وش وصلنا لها الحين ولا حنا في الاسئلة الان - 01:09:23ضَ

طيب ماشي اقرأ يا شيخ. احسن الله اليكم قال المصنف رحمه الله تعالى باب حد المحاربين. وهم الذين يعرضون للناس في الصحراء جهرة ليأخذوا اموالهم. فمن قتل منهم واخذ هذا المال قتل وصلب حتى يشتهر ودفع الى اهله. ومن قاتل ولم يأخذ المال قتل ولم يصلب. ومن اخذ - 01:09:53ضَ

المال ولم يقتل قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد وحسمتا. ولا يقطع الا من اخذ ما يقطع يقع السائق بالطاعون. احسن اليكم. ولا يقطع الا من اخذ ما يقطع السارق به. ما يقطع ما يقطع السارق. يعني النصاب - 01:10:24ضَ

نصاب ومن اخاف السبيل ولم يقتل ولا اخذ مالا نفي من الارض. ومن تاب قبل القدرة عليه سقطت عنه حدود الله تعالى اذا بحقوق الادميين الا ان يعفى له منها - 01:10:44ضَ

يقول حد المحاربين المحاربين جمع محارب المحارب هنا ليس المراد به المحارب الذي يقاتل المسلمين وهو الكافر الحربي هذا اطلاق وهذا اطلاق المراد بالمحارب هنا المحارب مأخوذ من الحرب الحرب لغة تطلق على امرين لا يكاد ينفكان - 01:11:03ضَ

القتال والنهب والسلب قد حربه اذا سلب ما له محاربه اذا قاتله والمحاربون في الشرع هم الذين يتعرضون للناس اما في اموالهم او دمائهم او اعراضهم كان ذلك في الصحراء او في المدن على الصحيح - 01:11:34ضَ

وقيل اذا كان معهم سلاح والاقرب انه سواء كان معهم سلاح او ما معهم سلاح. لان بعض الناس ما يحتاجون اليه سلاح وبعض. وان كان الغالب هو السلاح المقصود انهم يفسدون في الارض كما قال الله عز وجل انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون - 01:12:20ضَ

في الارض فسادا يفسدون في الارض بالنهب بالقتل بالسرقة وهل اشترط ان يكونوا واحدا اه جماعة او حتى الواحد فيها قولان للعلماء والاقرب انه لو كان الواحد يفعل فعل جماعة فله حكمه - 01:12:46ضَ

اما واحد عامل حاجة واحدة هذا بحسبها ما يسمى محارب. لكن احيانا يكون شخص واحد يقتل ويشرب ويشرق ينهب ويجني ويغتصب وكل يوم طالع له بجريمة هذا محارب هذا محال - 01:13:09ضَ

ويسمونه اليوم السفاح او الشفاك الدماء احيانا او يسمونه في اصطلاح نقرأه احيانا في بعض كتب الجريمة يسمونها الجريمة المتسل الى يعني مهوب يقتل مرة ولا مرتين يقتل عشرات هذا هذا موب قاتل هذا مفسد. هذا محارب - 01:13:29ضَ

هذا يعني حتى لو كان واحدا وحتى لو لم يكن بسلاح بعضهم يقتل بالخنق وبعضهم يغتصب ويقتل هذا يعتبر اذا كانت واحدة هذا قد يقال انها يعني جريمة مستقلة لكن اذا تكررت وعلى كل حال لكل حادث حديث. القاضي ينظر اذا كان في ارعاب قد تكون - 01:13:55ضَ

سورة الجريمة وبشاعة الجريمة تجعله محاربا لانه سبب رعب للناس وخوف للناس وما اشبه فالمقصود انها يعني بعض العلماء يضيق في هذا المفهوم وبعضهم يوسع وكل من انطبقت عليه الاوصاف وهو الافساد في الارض التي ذكر الله في كتابه - 01:14:25ضَ

فهو مفسد في الارض ثم بدأ يفصل العلماء اختلفوا في لا في ذات عقوبة المحارب هذه ذكرها الله في القرآن له اربع صور وبعضهم يقول ثلاث سور الصورة الاخيرة هذي ليست صورة منصور - 01:14:57ضَ

وهي النفي في الارظ بعض المفسرين والفقهاء يقول هذه ليست صورة عقوبة انما هذه صورة المطاردة حتى نصل ايش؟ اليهم يعني نلاحقهم حتى يهربوا في الارض حتى نستطيع القول يعني - 01:15:29ضَ

لا نقف عن مطاردتهم. هذا والجمهور على الاول انها نوع من انواع ايش العقوبة. ثم اختلفوا في صورتها اختلافا كثيرا جدا سنذكره سنذكره بعد قليل ان شاء الله سنذكر ما تيسر منه يعني ولا هو صعب تحريله يعني - 01:15:46ضَ

المشهور في مذهب احمد انه او انهم يرون ان عقوبة المحارب هي عقوبة يعني ليست على التخيير انما على التقسيم فهي عدة احوال طيب من اين اتوا بهذا؟ قالوا عندنا ابن عباس - 01:16:17ضَ

البحر هو الذي ذكر انها احوالا وذهب اخرون الا انها ليست احوالا انما هي حسب اجتهاد الامام واختيار الامام او الحاكم ويتخير بحسب المصلحة للامة وللمجتمع وهذا هو ظاهر الاية ظاهر الاية انه حسب اختيار القاضي او الامام السلطان الاعظم اللي هو قديما الخليفة والان الملك - 01:16:47ضَ

الرئيسة وهو طبعا الاكثر الحكام اليوم ما يحكمون بانفسهم هم ينيبون ينيبون القضاة لان القضاة اصبحوا اصبح القضاء تخصص واصبح علم مستقل وفقه يعني هؤلاء نواب السلطان دائما العلماء يطلقون الامام يقصدون او نائبه يعني وهم القضاة اليوم - 01:17:23ضَ

يسمونهم الفقهاء الحكام. الحاكم عند الفقهاء ليس السلطان. الحاكم القاضي قال عليه الصلاة والسلام اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران وان اجتهد فاخطأ له اجر. المقصود القاضي الحاكم اذا اطلقه الفقهاء يقصدون القاضي. خلاف اللغة الدارجة عندنا يوم من الحكام هم السلاطين. لا من اول السلطان يسمى امام. يسمى سلطان - 01:17:50ضَ

يسمى الامام الاكبر ها اليوم الامام الاكبر قد يطلق على شيخ الازهر احيانا كما يطلقه المصريون لكن قديما الامامة الكبرى لماذا يقولون كبرى ومقابلها صغرى؟ ليفرقوا بين امام الصلاة وامام البلد امام السلطان يعني في هذا الامامة الكبرى يعني الملك الان. او الخليفة قديما - 01:18:15ضَ

والامامة الصغرى حقتنا احنا الضعيفين ائمة المساجد يعني اسأل الله ان يتقبلنا واياكم بعباده الصالحين يعني ما عندنا لا سلطان ولا شي يبغى نصلي بس. يسمونه الامامة الصغرى كلها ان شاء الله خير - 01:18:42ضَ

لمن احسن فيها ابن ابن عباس وهذا الاثر عن ابن عباس ايضا رواه الشافعي والدار قطني وهو ضعيف ضعيف الاسناد ايضا على كل حال يعني نفس النفس من قديم تميل الى ان الامام مخير - 01:18:58ضَ

مخير وان هذه بحسب ما يراه من المصلحة الشرعية لكن يعني سنذكر ما قاله المؤلف ونبين معناه ويعني نكتفي به ان شاء الله. قال فمن جمع بين القتل واخذ المال يقتل ويصلب - 01:19:21ضَ

يعني لما قتل وجدوا انسب شيء له القتل وما دامه اخذ المال يسلب زيادة في ايش؟ خلاص ما عاد ما عاد وراء القتل شيء فيصلب ومعنى الصلب عند الجمهور انه يرفع على الصليب - 01:19:51ضَ

بعد قتله هذا هو المشهور عند اهل العلم انه قتل وصلب قال حتى يشتهر يعني ما ينزلونه على طول يرفعونه على الصليب وطريقة الصلب انه يوضع خشبة لها يعني خشبة - 01:20:16ضَ

يعني لها قائم ولها شيء معترض. ويربط عليه بعد قتله زين بيديه وبقدمه وبحيث انه يراه الجميع يراه الناس بعد قتله مصلوبا واختلفوا كم يقعد يوم ولا نص يوم ولا - 01:20:48ضَ

ما في شي الشارع ما حدد ما حدد فينبغي نترك فترة بس بحيث انه ما تطول حتى تخرج رائحته ينتن يعني يصير فيه حيف في العقوبة والشريعة تأتي بالعدل يعني ما لا تحيف عليه. ولا على اهل بيته ولا اسرته. يعني هذا كونك تتركه حتى يخيس - 01:21:12ضَ

وينتن ويتقطع هذا ظلم. ما جاءت به الشريعة لكن لو نص يوم ولا يوم يكفي. يختلف الشتاء عن ايش ويختلف الدولة الحارة عن الدولة الباردة يعني من ايام البرادم كله يقعد اسبوع ما تغير - 01:21:39ضَ

وايام الحرة ويقعد نص يوم بدا يتغير عفن يعني يجتهد فيها الحاكم يجتهد فيها الحاكم للقصد منها انه اظهار العقوبة واشهارها حتى يرعوي الناس وحتى ايضا يشتفي المؤمنون ان هذا الذي عذبهم وهذا الذي اذلهم وهذا الذي فعل بهم الافاعيل قد شفى - 01:21:58ضَ

الله صدورهم منه بهذه العقوبة الرادعة ثم يدفع الى اهله يعني يغسلونه ويصلون عليه لانه يبقى مسلما لكن لا يصلي عليه ذو الهيئات قال ومن قتل ولم يأخذ المال قتل فقط ولم يصلب - 01:22:22ضَ

كما تقدم قبل قليل انهم زادوا الصلب لاجل اخذ الماء. قال ومن اخذ المال ولم يقتل لم يقتل لكن اقرب ما له القطع تقطع يداه اليمنى ورجله اليسرى من خلاف. وهذا معنى خلاف. يعني ما تقطع من جنب واحد من جنبين - 01:22:51ضَ

فتقطع اليمنى واليسرى وهذا له فائدة طبعا قطع الايدي من خلاف لانه قطع من جهة واحدة ما قدر يعيش يطيح يميل يعني لكن كورونا تقطع يصير في نوع من ايش؟ من التوازن فيستطيع انه يمشي ويروح ويجي ويرتب وضعه يعني - 01:23:13ضَ

فيه نوع من الرفق به ايضا وهذا داخل في قوله صلى الله عليه وسلم اذا قتلتم فاحسنوا ايش؟ القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة ان الله كتب الاحسان على كل شيء. في الشريعة جاءت بالاحسان حتى في العقوبات. حتى في - 01:23:36ضَ

العقوبات قال ولا يقطع الا اذا كان ما سرقه نصابا. هذا محل خلاف بين العلماء وهذا الذي قدمه المؤلف مع ان الايات ليس فيها هذا ليس فيها هذا الاشتراط يعني محل نظر ظاهر - 01:23:52ضَ

قال ومن لم يفعل شيئا مما مضى ما قتل ولا سرق ولكنه اخاف الناس روعهم روعة لاحقهم يهاوشهم قد يظرب قد كذا لكنه ما قتل ولا سرق مال فهذا عندهم ينفى من الارظ - 01:24:17ضَ

والراجح دخول كما رجحه جماعة من اهل العلم ايضا الافساد في الارض في الفروج لكثرة الاغتصاب هذا يدخل في الافساد في الارض ويعم اي نوع من انواع الافساد هذا هو الراجح. هذا هو الراجح - 01:24:41ضَ

كما تقدم ذكرنا هذا قبل قال ومن تابك قبل القدرة عليه سقطت عنه حدود الله لكن تبقى حدود آآ تبقى حقوق الادم يعني من من آآ آآ حارب الله ورسوله ثم تاب - 01:25:02ضَ

خلاص قبل ان نستطيع الامساك به يعفى عنه يعفى عنه. الا في حقوق بني ادم لو كان قتل ينظر الى اهل المقتول ان عفوا والا قص. يصير قصاص ما عاد يصير ايش - 01:25:18ضَ

الحج تصير قصاص ان كان سرق سينظر الى اهل الجناية ان ان عفوا عن اموالهم خلاص انتهى وهكذا نقرأ دفع الصائل ونقف عند قتال اهل الباطل نعم ماشي احسن الله اليكم - 01:25:35ضَ

قال فصل ومن عرض له من يريد نفسه او ما من عرض احسن الله اليكم. ومن عرض له من يريد نفسه او ما له او حريمه وحمل عليه سلاحا او دخل منزله بغير اذنه فعليه دفع - 01:26:01ضَ

باسر ما يعلم انه يدفع به فان لم يندفع الا بقتله فله قتل. ولا ضمان عليه وان قتل وان قتل الدافع فهو شهيد. وعلى قاتله ظمانه. ومن صالت عليه بهيمة فله دفعها بمثل ذلك. ولا ضمان في ذلك ومن اطلع في - 01:26:16ضَ

لانسان او بيته من خصائص الباب او نحوه فحذفه بحصاة ففقأ عينه فلا ضمان عليه. وان عض انسان يده فانتزع منه فسقطت ثناياه فلا ضمان هذا الفصل في دفع الصائل الصائل - 01:26:36ضَ

والشخص المعتدي على الناس في مال او نفس او عرض ليس هو الذي يحارب يعني عنده جرائم كثيرة وفساد لا. يعني واحد دخل عليك في بيتك يبي يسرق هذا صاعد - 01:26:55ضَ

واحد دخل يريد ان يغتصب زوجتك او بنتك هذا صائل واحد ظاربك ايظا في اي مكان هذا صائل. فالصائل هو المعتدي الذي سطى عليك اما على نفسك او على مالك او على حريمك او عرظك - 01:27:16ضَ

فكل من استطال عليك فهو صائل وهذا قاعدته قاعدة الشرعية انه يدفع بما يمكن دفعه به يبدأ بالاخص ثم الاشد ولا يجوز البداءة بالاشد. يعني اذا كنت تستطيع ان تدفعه بيدك فلا تدفعه بسلاحك. اذا كنت تستطيع ان تضرب رصاصة في رجله في الاجر - 01:27:36ضَ

ان تضربها في قلبه او رأسه حتى يموت. وهكذا اذا استطعت ان تضربه بالخنجر في رجله حتى تسقطه لا يجوز ان تضربه في قلبه حتى تقتله لان هو ليس الاصل انه مهدر الدم. هو ما اهدر دمه. هو معصوم ايش؟ الدم. ولكنه صال عليك - 01:28:02ضَ

عليك واعتدى عليك فالواجب دفعه ودفعه واجب دفعك عن نفسك وعن مالك واجب بل هو من اكبر الواجبات ولذلك قال عليه الصلاة والسلام من قتل دون ما له فهو شهيد - 01:28:27ضَ

وهذا في الصحيحين متفق على صحته من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص وبحي سعيد بن زيد عند احمد واهل السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ما له فهو شهيد ومن قتل دون آآ - 01:28:48ضَ

اهله فهو شهيد. ومن قتل دون ها نعم ومن قتل دون دينه فهو شهيد وذكر رابعة في بعض رواياته دون دمه دون دمه فهو شهيد وهو حديث صحيح ايضا حديث سعيد ابن زيد - 01:29:03ضَ

هذا اه اه يوجب عليك انك تدفع عن نفسك ايضا في صحيح مسلم جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الرجل يأتيني ليأخذ مالي. قال قاتل - 01:29:35ضَ

قال فان قتلته قال فان قتلني قال فانت شهيد قال فان قتلته قال هو في النار وفي النار فكل من اعتدى عليك فادفعه بما تستطيع ان تدفعه. استثنى كثير من علماء السلطان - 01:29:51ضَ

السلطان سلطان قد يظلم لكن لو ان الانسان دافعه صارت حرب اهلية في البلد. كل واحد بيمسك سلاحه على السلطان لكن له ان يهرب منه لكن الكلام على المواجهة انت لا تسلم نفسك اليه اذا كان تعلم انه ظلمك - 01:30:11ضَ

ولكن هل تواجه بالسلاح؟ لا لا تحارب سلطانك لان هذا نوع من الخروج على السلطان لانه قد يتسبب في حرب وقد يكون الصائل حيوان مثل البعير هاج عليك او حتى خروف - 01:30:31ضَ

او غيره حتى حيوان غير مأكول مثل كلب او غيره هذا تقتله لكن لو كان محترما تجتهد ان تدفعه ايش؟ بالايسر هل يضمن؟ لا ما يظمن لا يظمن لانه معتدي والمعتدي لا يظمن - 01:31:00ضَ

والنبي صلى الله عليه وسلم اجاز قتله ولم يضم منك اياه كما في الاحاديث السابقة بل قال هو وين وفي النار ومن ذلك ايضا لو اطلع انسان على عورة بيتك - 01:31:22ضَ

يجوز لك ان تفقأ عينه وهل تدفعه بالايسر؟ يعني تقول له اول شي تقول له وخر او تقول له مثلا ترى بسوي بك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي صار ينظر الى بيته لو علمت انك تنظر لفقعت عينك - 01:31:42ضَ

ولم يقل يدفع بالايسر فالايسر وهذا هو الراجح وهو نص الامام احمد. وهو ظاهر الاحاديث الصحيحة وذهب بعض اصحاب الحنابلة انه يدفع بالايسر كاي صاع والنصوص مقدمة كما قال ابن قدامة قال وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اولى. يعني من قول ابي الخطاب الكلوزاني وغيره - 01:32:09ضَ

ومن عض انسان فله ان بل يجب عليه ان يأخذ يده منه وان يخرجها من فيه. لان هذا من باب الدفاع ايش؟ عن النفس ومن باب دفع الصائل فلو انكسرت اسنانه او ثناياه كلها او بعضها هو الذي جنى ايش؟ هو الذي جنى على نفسه نكتفي اليوم بهذا القدر - 01:32:34ضَ

والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين وما قصرتوا ما شاء الله اليوم صبرتوا علينا صبرا حسنا اللي عنده سؤال يتفضل كالمعتاد نبدأ من اليمين احد عنده الشيء هنا - 01:32:59ضَ

اتفضل يا حبيبي ارفع الصوت ارفع الصوت اذا وجد ميت هيكل عظمي هل يصلى عليه؟ نعم يصلى عليه. اذا كان ما صلى عليه يصلى عليه واذا كان صلوا عليه صلاة الغائب فيصلي عليه ايضا من لم يصلي عليه صلاة الحاضر. والعلماء يقولون اذا وجد اي قطعة من انسان هلك - 01:33:20ضَ

او قطع مجمعة مثل واحد احترق ولا واحد تمزع من طريق حيوان ولا يجمع ما وجد منه ويصلى عليه الله اعلم. نعم اتفضل. احسن الله اليكم. يقول السائل ما حكم لبس او لبس الثوب في بلاد لا يعرفون الثوب - 01:33:54ضَ

اذا كان انك ستتظرر فلا بأس ان تلبس ان تلبس اللباس العام بضوابطه الشرعية اللي عندهم واذا كان لا فكونك تلبس لباسك اللي هو اللباس الاسلامي اولى من غيره وليس هذا لباس شهرة هذا لباس المسلمين - 01:34:16ضَ

خلهم يعرفون انك مسلم عسى الله يهديهم على ايديك اذا شافوك مسلم يمكن يجونك يسألونك عن الاسلام يكون داعي للاسلام ما هو بعيب انك تصير بارز انك مسلم وظاهر انك مسلم بالعكس - 01:34:36ضَ

لكن اذا كان الانسان بيتضرر بعض الدول تعادي الاسلام تعادي المسلمين فلا بأس يغير هذا اللباس لكن بعض الناس يسأل يقول هذا لباس شهرة. لا مو لباس شهرة. هذه لباس الصحيح. هذا هو اللباس الصحيح - 01:34:50ضَ

مثل اللحية هالحين. لو جيت الناس كلهم حالقين لحاهم. هل تحلق لحيتك تقول شهرة لا مثل الصلاة لقيتهم ما في احد يصلي في هالبلد ما تصلي تقول شهرة لا. الصواب والحق لا يكون شهرة. لا يكون شهرة - 01:35:08ضَ

الصواب هو الصواب والحق هو الحق والله اعلم. نعم احد عنده فيصل ها السائل ايه هل يضمنه ولا حلال هو لا يضمنه لا يضمنه. لكنه يأثم يا اسد يأثم لانه لم يدفعه بالايسر الا اذا كان عاجز بعض الناس يقول انا ما اقدر انا انا عساه يدفع اظربه على طول باي في اي مكان ما عندي - 01:35:25ضَ

وقت افكر انا ماني متعود على هالقضايا فلا بأس هذا هو اللي يستطيع فاتقوا الله ايش بس اذا كان قادر يظربه مع رجوله يعني رجاله اصلا هو بطل وهو راعي سلاح حنا ما نتكلم عن واحد اول مرة يمسك سلاح - 01:36:01ضَ

اتكلم عن واحد مثلا عنده القدرة على ان يدفعه في رجله يصيب تخطيخ. هذا وقيع يعرف ما يجوز انه يوقع على يصوب على صدره هذا حرام لكن مثل حرمة الضعيفة ولا رجال اول مرة يستخدم السلاح بيضرب باللي هو به ما في بأس. اهم شي ادفع عن نفسك - 01:36:17ضَ

والله اعلم. نعم. تفضل. يقول السائل ما حكم زيارة النساء لمقبرة الشهداء في المدينة؟ علما انه لا يمكن دخوله لانهم مسور لا بأس ان تزور النساء اي مقبرة وتقف خارجها كما فعلت عائشة رضي الله عنها. الكلام لا يمنع منها دخول المقبرة. اما - 01:36:38ضَ

تمر على المقابر وتسلم على اهلها النبي صلى الله عليه وسلم علم عائشة كيف تسلم عليهم؟ وهذا اذا مرت دون ان تدخل الى موضع القبور اما دخول الى المقبرة فهو حرام على الراجح من قوله العلماء. نعم نعم تفضل - 01:37:01ضَ

واليك اذا كان فقأ عينه او ضربه بحجر يقتل غالبا فهذا قتل شبه عمد يسمى اذا كان يعني ما يقتل غالبا لكنه قتله بهذا يسير قتل شبه عمد فيضمنه ان ما يجوز له ان يصيبه بشيء ولكن لا لا - 01:37:19ضَ

لا يحيف يضرب عينه ويطقها بحصاة مع صدره ولا مع عينه بحصاة كبيرة لا ما يجوز هذا الشريعة ما تأتي بالحيث والظلم. نعم يقول السائل هل البلد المتعارف فيه ان الكحل للنساء يسن للرجال الكهال به؟ نعم يسن اكتحاد الرجال - 01:37:59ضَ

شن الاكتحال للرجال لكن لا يسن للصبية والشباب المرض والغلام اللي يفتن لا هذا ما يجوز له ان يفعل هذا. اذا كبروا شي يبي يتكحلوا عن هذي للاسف سنة مهجورة اليوم مهجورة بالفعل - 01:38:21ضَ

ولعلها ان تحيى نعم ماشي تفضل يا ابو عبد الله والمراد طبعا بالاكتحال الاكتحال بالاثميد او نحوه مو باكتحال الاقلام حقت النسوان هذي لا هذي هذي ما فيها فائدة ليست مسنونة - 01:38:38ضَ

هذا كحل كحل صناعي حتى كحل صناعي هذا قلم كحل بس شكل كحل نعم ايش ايش ايه ما ادري الله اعلم ما ادري يمكنها يعني قتال وسد. يمكن سيكون العطف يقتضي المغايرة على احد المعنيين - 01:38:58ضَ

يمكن ارسل لي النص ان قدرت اناظر شروحه ان تيسر لي هذا الله اعلم. نعم تفضل يا شيخ. احسن اليكم. يقول السائل هذا سائل يسأل عن كتابكم الوسيط في العقيدة والوسيط في الفقه - 01:39:38ضَ

اسألوا متى يكون مطبوعا اما كتاب آآ العقيدة هذا مطبوع لكن انا يعني زدت عليه زيادات زيادات يعني لا بأس بها لكني بقي علي موضوع واحد فقط. طبعا اعدت ترتيبه واضفت له موضوعات وسميته الوسيط في العقيدة الإسلامية - 01:39:53ضَ

هذا ما طبع لكن الاصل مطبوع العقيدة السنة يطوع في جزء يقرأ بحمد الله علينا في احد الدروس اما الوسيط يعني حقيقة بقي علي بس موضوع الالحاد كتبته لكن لم اكمله - 01:40:13ضَ

ما عندي وقت انا مشكلتي الشخص اللي عنده دروس شبه يومية ودورات كل شهر دورة دورتين ما يقدر يكتب يعني لكن فاتقوا الله ما استطعتم فاتقوا الله ما استطعتم. انا اجتهد وعندي كتب كثيرة جدا - 01:40:29ضَ

منها ما باقي منه شوي ومنها ما انتهى ومنهم من يعني وعندي سلسلة انا في الفقه وكل يعني سلسلة مطولة ومختصرة وغير الفقهاء ايضا عندنا كتابات بحوث في مسائل وعندنا العامة ذي - 01:40:45ضَ

لكن عموما نحن نمشي كالسلحفاة لكن ديانا مشاريع العمر تقريبا يمكن اربعة كتب اولها تفسير كتاب الله جل وعلا انا يعني يعني لربما احببت الا اكون كما قال ابن القيم فلان وفلان جو يموتون قالوا تمنينا ان - 01:41:08ضَ

واشتغلنا على كتاب الله جل وعلا. انا اشتغلت على كتاب الله من فوق عشر سنوات من عام اربعة وثلاثين او ثلاثة وثلاثين هجري في كتاب سميت الى هذه اللحظة رحيق التفاسيك - 01:41:34ضَ

ولكني ايضا كما قلت لكم يعني خاصة انا في كتابي استقرأ استقرأ استقراءات ولست اكتبها لكن استقرئ لاصل الى نتيجة يعني ترضيني في تفسير الاية وفي ايات مشكلة علي الى الان ما انتهيت يعني قرأت فيها كل ما بين يدي من التفاسير وما انتهيت فيها الى رأيي - 01:41:49ضَ

وفي اشياء كثيرة ماني بقاعد اذكرها لكم منها التتبع اللفظي اللغوي انا يعني اتعبني احيانا ثلاثة ايام. اتتبع كلمة معانيها من كتب اللغة والشروح التفاسير حتى اصل الى اصل معناها الحقيقي فانطلق منه - 01:42:13ضَ

على كل حال يعني هذا المشروع الاول هذا استطراد لكن طلابنا قد يستفيدون منه يعني وكتاب الثاني ما اقدر اقول هو كتاب عمري الحقيقة وقد بدأت عام ثمانية وعشرين وهو تسهيل الروض المربع - 01:42:32ضَ

مع حاشيته التي سميتها التحقيقات السنية على المسائل الحنبلية وقد كتبت منه ما تيسر. ولا زلت اشتغل فيه الفينة والاخرى ولو طبع يعني اذا انتهى طبعا يعني قد يصل عشر او اثنى عشر مجلد - 01:42:54ضَ

وازعم انني يعني تحريت فيه ما لم يتحره غيري من الذين كتبوا على الروض المربع من الجهتين من جهة الكتاب فانا قد كتبته كتابة جديدة. الروظ المربع بقلمي مع تتمات عليه وزيادات وتحريرات في المذهب - 01:43:18ضَ

واضافة جملة من النوازل ايضا مع الحاشية جهد كبير يعني وانا اشتغل كل شيء لوحدي يعني مشكلتي دائما شغلي يعني ابدأه من الصفر كل جزئية كل مسألة والكتاب ما وصلت الى شيئا الكتاب انهيته مسودة كتسهيل الروظ اما الحاشية لا مفرقة - 01:43:42ضَ

ولكن بقي علي حتى في اصل التسهيل باقي علي يعني اشياء ولست مستعجلا انا ماني مستعجل شوف لي اكثر ثمنطعش سنة ترى اشتغل عليها الان او سبعطعشر سنة من عام ثمانية وعشرين الى الان كم - 01:44:16ضَ

ستطعش سنة يعني قرب سبعطعشر سنة وقد رآه بعض الاخوان واتعبوني فيه يعني يعني يريدون منه نسخ انا ما اعطي الا خاصة الخاصة يعني ما ابغاه ينتشر يضيع يعني تعبي اللي تعبته قد يسرقه احد وقد يعني مع اني لو يسرقه العالم كله - 01:44:35ضَ

انا سأضيف اليه ما انتهى ما انتهى اصلا بس ما ودك واحد يتعبك يظيع جزء من جهدك او يجيك واحد ينتقدك على اشياء وانت اصلا ما كملت الكتاب يعني يقول لك اخطأ في كذا انا عندي الان كل يوم اكتشف اخطاء ونقص وقصور قلت لك ماني مستعجل - 01:44:59ضَ

الكتاب الثالث او المشروع الثالث كتاب الروض البسام شرح افادة الانام يعني هذا مختصر لكنه ايضا مشروع من المشاريع اللي اشتريها من سنوات طويلة يعني من زمان. لكن ركزت عليه السنوات الاخيرة - 01:45:21ضَ

وهذا يمكن اقرب كتاب ممكن ان يخرج بعد سنتين ثلاث يمكن ينتهي الكتاب الرابع او المشروع الرابع الوسيط الفقه وهذا ستة كتب مستقلة الوسيط في فقه العبادات والوسيط في فقه المعاملات والوسيط في فقه الجنايات - 01:45:42ضَ

وما يتعلق باول وسيط في احكام الاسرة والوسيط في الاداب الشرعية والوسيط في فقه المتفرقات اللي عجزت تلقى لها اسم غير هذا الاسم الى الان اللي الابواب التي لا يحصرها كتاب الصيد والذبائح - 01:46:14ضَ

والجهاد ها اه ليس على مذهب واحد انما انا ابنيه على الخلاف مع الترجيح لكني لا اتتبع كل شيء يعني ولا انما يعني اذكر خلاف عند الحاجة اليه واذكر ما يترجح عندي والله اعلم - 01:46:31ضَ

والوسيط لا اتوسع انما فيه بسيط وفيه وسيط وفيه وجيز وفيه مختصر. كل كتاب منه اربعة مشاريع انا ترى ممن يعني يحث على النية انو الخير يكتب لك خلصته ما خلصته - 01:46:51ضَ

يكتب لك ان شاء الله. فهذه اربعة مشاريع اظنها هي مشاريعي الاساسية اللي اشتغل عليها. وانا ما اتوقف عن العمل فيها. اشتغل اشتغل اتوقف احيانا واشتغل احيانا التوقف التام لا - 01:47:17ضَ

لكن احيانا نقسم واحيانا نرتب احيانا الصيف اشتغل على شيء واحيانا في رمضان واركز على التفسير وهكذا اما الكتب الصغيرة والمتوسطة فهي كثيرة جدا عندي كتب بل كتب نسيت بعظها والقاني كاتبها قبل قبل سنوات ابحث في مسألة والقى اني كاتب فيها كتاب عندي في الكمبيوتر - 01:47:32ضَ

فعلى كل حال هذا طولنا فيه لان الحديث في الشجون كما يقولون وعسى الله انه ربي يسهل لنا ولكم يا رب عند طبعا شروح على كثير من كتب الفقه او حواشي يعني مثل اخسر مختصرات اشتغل عليه مثل عمدة الفقه اشتغل عليه. حسب ما بس هذه من مشاريع عمر يعني حسب التيسير - 01:48:00ضَ

اسكتوا اي كتاب الان اشرحه لازم احط عليه شرح او حاشية الله المستعان واليك ابشرك الحمد لله اه عمدة الفقه فرق كاملا الحمد لله يعني جزاكم الله خير جزاه الله خير حبيبنا وتلميذنا الشيخ احمد العنزي يتابع هذا والان بدأوا بتفريغ هذا الكتاب شرح - 01:48:26ضَ

عمدة الاحكام اللي هو اما عمدة الفقه الى الدروس الاخيرة هذي مفرغ بحمد الله وارسله لي بس انا ما عندي وقت اراجعه لكني اقول الصيف لعلي اراجعه كله او بعضه وانزله - 01:48:59ضَ

الموقع اللي بنفتحه ان شاء الله قريبا ان شاء الله ما شاء الله واياك نعم يا شيخ رفع الاصبع يكون في التشهد الاول والاخير وليكون من بداية التشهد او اثناء الدعاء فقط. هذه مسألة فيها ثمانية اقوال - 01:49:15ضَ

وللفقهاء ذكرها الدكتور عثمان جمعة ضميرية في كتاب مقدمة تحقيق كتاب تزيين العبارة في تحسين الاشارة للمناوي والذي يترجح للعبد الفقير انك ترفع اصبعك في التشهدين من اوله الى اخره وتحنيها شيئا بحيث تكون الى القبلة - 01:49:32ضَ

ولا تحركها. لان رواية اه يحركها التي وردت في حديث وائل شاذة. ورواية لا يحركها في حديث ابن الزبير شادة ولا يصح لا هذا ولا هذا هذي عاد بدعة لا اصل لها. اللي يسوي كذا دوائر هذا عبث. هذا عبث - 01:49:54ضَ

واللي يسوي كذا هذا مثل قولة البادية في قصصهم يقول اغطوا دنيبي وارفعه هذا كله حركات. انما الذي يترجح عند العبد الفقير انك هكذا. تشير يعني كان مدري الكاميرا تطلع تشير - 01:50:19ضَ

هكذا او تحلق بجميعها وتشير هكذا الى القبلة ما تحركها تشير بدون تحريك. من اول التشهد الى اخر التشهد ها؟ هذا قول لبعض العلماء انك ترفعها فقط عند الشهادتين. بالنفي - 01:50:36ضَ

عند النفي بعضهم يقعد النفي بعضهم عنده اثبات وعنده بعضهم يقول عنده ذكر لفظ الجلالة كما هو المشهور عند الحنابلة وكلها ما عليها نص ما عليها دليل اجتهادات لكن ظاهر حديث عبد الله بن عمر وابن الزبير ظواهر احاديث وهي في الصحاح - 01:50:56ضَ

ظواهر هذه الاحاديث انها اشارة مجردة من غير تحريك والله اعلم. وفيها كتابات هذه المسألة فيها يمكن ستة كتب او سبعة سم تفضل. رجوع المقتدي عدة خطوات لماذا يرجع يعني - 01:51:19ضَ

واحد اثنين مع بعض يعني ايوه ايوه هذا سنة الرجوع هنا هو الافضل لا لا هذي بدعة ما لها اصل. خرابيط هذي يقولها فقهاء بدون دليل ولا نص. النبي صلى الله عليه وسلم لما اخذ عبد الله ابن عباس داره من هنا الى هنا - 01:51:43ضَ

جعل نصف دقيقة ما قالوش. ها؟ ولما اخد جابر وجبار في صحيح مسلم اثنين خذهم ورجعهم ورا قال لهم اثبتوا دقيقة ما قال له خذ الكلام من الله ولا من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ اما الفقهاء خذ منهم واترك - 01:52:09ضَ

والاحاديث في هذا الباب كثيرة حركة المصلي لها احكام كثيرة احسن من تكلم عليها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قسمها خمسة اقسام في الشرح الممتع. وفي فتاوى اركان الاسلام. وانا لخصتها في كتابي الفوائد الثلاثية موجودة - 01:52:31ضَ

ملخص جمعت كلام الشيخ ابن عثيمين ولخصته ودمجت بينهما في الموظعين هو موظعان انا اللي وجدت للشيخ كلام جميل في موظعه دمجته انا في موضع واحد في كتابي مطبوع من يمكن فوق خمسطعشر سنة او اكثر الفوائد الثلاثية من الاحاديث النبوية موجودة على الشبكة - 01:52:49ضَ

موجود في شرح اظن حديث سمرة او جابر بن سفر السوائي يسكن في الصلاة اظن في هذا شرح هذا الحديث وموجود في الفهرس نعم باقي احد هنا عند السؤال عند السؤال عندك سؤال عندك سؤال؟ تفضل - 01:53:12ضَ

كيفية قتل الشخص المعالج او يقتل كما قتل اذا كان قتل اشخاص على القول الثاني ان القصاص يقتل كما قتل والله اعلم ماشي تفضل واجد ما شاء الله احسن اليكم يقول اقمت الصلاة لاصلي بزملائي في الشركة - 01:53:34ضَ

وقبل شروعي في التكبير تذكرت اني لست على وضوء فتوضأت ورجعت اليه. وصليت بهم مباشرة فهل فعلي صحيح ام كان يجب علي الاقامة مرة ثانية؟ لا يكفي الاقامة الاقامة تكفي تكفي بس اذا ما طال الفصل يعني عادة دقيقة دقيقتين ثلاث خمس لا تؤثر لا تعيد الاقامة ما يحتاج نعم - 01:54:06ضَ

يقول مدير الشركة يصلي بنا يوميا في جماعة ولكنه يضع بطاقته قد ثبت هذا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اراد يوما ان يصلي بالناس فداك اشار اليه ان يمكثوا - 01:54:30ضَ

ثم ذهب فاغتسل ورجع ثم صلى بهم رواية انه كبر للصلاة لا تصح. انما هو قبل ان يصلي. وايضا ثبت انه اقيمت الصلاة واراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلي فجاء رجل - 01:54:52ضَ

فامسك به فصار يحادثه يحادثه حتى ذهب وقت من الليل. ثم صلى ولم يعد الاقامة والله اعلم. نعم. تفضل عندك شيء هذا تحكم تحكم لا نراه اذا ذكر انه محدث او احدث يستخلف - 01:55:07ضَ

كما استخلف عمر عبد الرحمن ابن عوف في صحيح البخاري يستخلف هذا هو الراجح. وذكرته انا ذكرتها اربع مراحل المرحلة الاولى وهي افضلها ان يستخرج. فان لم يستخلف تقدم احدهم فام الناس ولينبغي ان يكون اقرأ الناس ولذلك احلام النهى ليش - 01:55:36ضَ

من اسباب هذا فان لم يتقدم احد قدموا احدهم يقدمون واحد. فان لم يتقدم احد ولم يقدموا احدهم صلى وكل واحد منهم وحده يصلون فرادى يصلي كل واحد واحد قد ادركوا الجماعة بادراك تكبيرة الاحرام على ما هو الصحيح ومذهب احمد رحمه الله - 01:55:56ضَ

نعم يا شيخ هذي اربع مراحل كتبناها ولا ما قد كتبناها مكتوبة كويس يقول مدير الشركة يصلي بنا يوميا في جماعة ولكنه يضع بطاقته الوظيفية التي تحوي صورته هو الشخصية على صدره - 01:56:16ضَ

نصحت بتخبئتها حين الصلاة ولكن لم ينتصر صلاتكم صحيحة ما عليكم شيء لكنه ما ينبغي هذا ما ينبغي ما ينبغي تركها ولا ما نقول حرام بس حول انك تحط صورتك. لكن ما دامها صورة صغيرة لا تشغل احد اهون - 01:56:34ضَ

اما لا يحرمون التصوير الفوتوغرافي هذا حرام عندهم اما اللي يجوزونه يعني ما دام ما تشغل الاولى تجنبها اي شيء يشغل المصلي او حول ما يشغله تجنبه الاولى نعم اللي بعده - 01:56:53ضَ

يقول هل يجب علي ان احمل معي سترة كلما اردت الذهاب للمسجد؟ لا يجب السترة غير واجب. السترة سنة مؤكدة والمسجد سترة عندك هالاعمدة عندك حاملات المصاحف. عندك التكايات عندك الجدران. ما له داعي تتكلف - 01:57:06ضَ

عندك يعني اذا ما لقيت شيخ احد المناديل بس وقفه واقف عندك سؤال هذا قول لبعض الحنفية والشافعية والشافعية لكنه قول ادميين ما في دليل النبي صلى الله عليه وسلم حمل امامة بنت ابنته زينب في الصلاة - 01:57:24ضَ

وما قال ثلاث حركات ولا متوالية ولا غير متوالية. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى كما في الصحيحين من حيث سهل ابن سعد الساعدي على المنبر ونزل ثلاث درجات اكثر ثلاث حركات والرابعة حقت الارظ - 01:57:51ضَ

ويصعد اربع ركعات ينزل ويصعد الشيخ يخطب ويطلع كتبه علينا هذا المتعصبة لا تناقش لا المتعصب لا تناقشه ايوه لا هذا لا تأخذ العلم عنها لا لا لا تحلق دقنك ليش لا لا انا انا زعلتك الحين يا عمنا - 01:58:10ضَ

الله يبارك فيك. ها؟ الله يكرمك. خلاص رب دقنك وتعال عندنا كل اسبوع نفرح بك. نحب انا احب اللي يناقش. الله يبارك. اللي يناقش هذا احسن شي ايوه ناقشوا خلاص ما في - 01:58:37ضَ

انت هل تعلم الناس العلم ولا تريد الناس لا يفقهون ولا يفهمون؟ تلقنهم التلقي هذا المتعصب ولذلك المتعصب ليس فقيها المتعصب ما هو فقيه باتفاق العلماء انما هو حامل ناقل - 01:59:03ضَ

حملت كتب يحمل لك كتب يقول يعني اذا عرفته تقرأ الكتب تصير احسن منه نعم ماشي السلام عليكم السلام ورحمة تعال اصبر خلني اعطيك هدية نعطيك كتاب نعطيك شي اصبر لا تستعجل عندك شيء ضروري رح - 01:59:30ضَ

خلاص اصبر هو معك الرجال هذا؟ مستعجل؟ ابى اعطيك كتاب هدية انت واياه ان شاء الله سم يلا عجل عشان ابو ايش ابو حسام ابو حسام بعذرك يا اخوي حسام ها - 01:59:47ضَ

ما شاء الله ما شاء الله وش خليت جيدة. جيدة عندي كل هذا كتب عندي في مكتبتي ما شاء الله. لا لا خلك عندنا لا تترك العلم. العلم كله خير - 02:00:08ضَ

خلك عالم ينفع الله بك ليش عشان لكي لاجل استاذ لا يحسن التدريس تترك العلم عسى الله يحفظك. تعال معنا وابشر بالخير تعال معنا وابشر بالخير. احنا الحين بنحب لك - 02:00:31ضَ

بنحبل لك عشان تحضر انا نحب اللي يناقش وبتصير عارف مذهب الحنفية تفيدنا ايضا تفيدنا الروض المربع شرح زاد المستقنع لا ابى ابا اعطيك كتاب جيد في الفقه بعد. يفيدك - 02:00:48ضَ

اصبر بس بحملك بالكتب عطنا يا شيخ الله يمسيكم بالخير يقول اذا وقع شخص في غيبة اخرين وحاولت ان اقطع الكلام بالثناء عليه او ان اقول لا شيء في فعله كذا - 02:01:22ضَ

او لا شيء في هذا لهذا الناس يفعلون كذا هل هذا يعد او يعد انكارا للمنكر؟ اهم شي تسكته فان فهم الحمد لله. ان لم يفهم قل له ترى هذا ما يجوز. صرح له. نعم. اللي بعده. خلنا نحاول يسأل احسن الله اليكم اذا اخذ مبلغ مقطوع من عقار - 02:01:36ضَ

قال كل ستة اشهر مبلغ خمس مئة ريال قيمة الماء الماء نعم مبلغ هذا مبلغ خمس مئة ريال سنويا علما ان المبلغ ممكن ان يكون اكثر او اقل من خمس مئة ريال - 02:01:56ضَ

والمشكلة فيها جهالة وفيها غرر والاحسن انك خلي كل واحد ترتب له عداد ويسدد عداده بنفسه. يعني هذي فيها نوع من الجهالة. وفيه نوع من المقامرة. وافضل اذا كانت ناخذ منهم مبلغ مقطوع - 02:02:09ضَ

هو مشترك هل هو مشترك ولا كل واحد لوحده ان كان مشترك المقصود الانسان كل ما امكن ان ترتب بحيث لا تأخذ شيء ما هو بلك ولا تعطي شيء مهوب عليك الا اذا كنت متبرعا - 02:02:30ضَ

اما ان تقامر يمكن يزيد يمكن ينقص ففيه اشكال والله اعلم نعم. يقول حكم جلوسي عند التعب في اثناء صلاة التراويح. لا بأس لا بأس باجماع العلماء. اجمع العلماء على ان صلاة النافلة يجوز ان تصليها جالسا ولكن اذا كان ما عندك عذر فانت على النصف نصلي - 02:02:46ضَ

صلاة القائم نعم ماشي خلاص ما شاء الله تبارك الله مساكم الله بالخير - 02:03:11ضَ