شرح عمدة الفقه || الشيخ عبدالرحمن الودعان [مكتمل]

شرح عمدة الفقه (38) | كتاب الزكاة - باب زكاة الأثمان | الشيخ عبدالرحمن الودعان

عبدالرحمن الودعان

مساكم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد حياكم الله ايها الاحبة في هذا المجلس من مجالس العلم - 00:00:14ضَ

الذي نسأل الله عز وجل ان يجعله مجلسا مباركا وان ينفعنا واياكم بما نقول ونسمع كان درسنا في الاسبوع الماضي عن الزكاة الخارج من الارظ ذكر المؤلف رحمنا الله واياه - 00:01:14ضَ

للخارج من الارظ نوعين فما هما النبات والمعادن وادرج ضمنها نوعا ثالثا فما هو الركاز احسنتم هل كل خارج من الارظ فيه الزكاة او هناك انواع معينة من الخارج من الارض - 00:01:43ضَ

هناك انواع معينة ما هي هذه الانواع ها نعم قيل انها حرام احسنت ابن حزم ماذا حذف من هذه الاربعة؟ حذف الزبيب احسنت والمؤلف جرى على ماذا؟ ابراهيم على الاربع؟ لا. شو اللي مشى عليه المؤلف - 00:02:19ضَ

الزكاة ها بو محمد لا نعم كل حب او ثمر مش نبات كل حب او ثمر يكال ايش؟ ويدخر سواء اكان ايش؟ قوتا ام لم يكن قوتا مثال الثمر مثال الثمار التمر والزبيب. مثال الحبوب - 00:03:00ضَ

القمح والشعير. قلنا القمح له عدة اسماء القمح هو ايش؟ هو البر وهو الحنطة وهو السمراء ايضا وهو القمح ذكروا له خمسة اسماء قالوا افصحها ايش؟ البر. البر البر طيب - 00:03:46ضَ

طيب ما الذي ذكره المؤلف في زكاة المعادن وما الذي رجحناه في هذا الباب في زكاة المعادن مم لازم تراجعون ولو مراجعة خفيفة للي تعلقه فقط على الكتاب ها ابو محمد - 00:04:12ضَ

جميل. هذي انواع المعادن لكن ما الذي يجب فيه الزكاة منها كلها؟ او بعضها بعضها يعني نحتاج الى جواب ادق ها ها؟ طيب بس اللي ذكر المؤلف ان الزكاة واجبة في ايش؟ في جميع المعاني - 00:04:41ضَ

جميع سواء منطبعة او غير منطبعة سواء اكانت ذهبا وفظة ام كانت غير ذلك ذكرنا القول الثاني اللي رجحناه انها لا تجب الا ايش الذهب والفضة ثم اختلفوا هل تجب مباشرة او بعد حولان الحول؟ والراجح انه - 00:05:23ضَ

وتحتاج ايضا الى حولان الحول وحكمها حكم المال المستفاد طيب بركة نكتفي بهذا القدر طيب شم الله. هل في مجال سؤال في الماضي؟ سؤال في الماضي نعم ماشي حنا ذكرنا ان بقية أنواع المعادن ليس فيها زكاة. لان لا دليل على هذا. هم. طبعا الموجبون ذكروا دليل وما اخرجنا لكم من الارظ. ذكرنا الكلام - 00:05:55ضَ

على هذا ان هذه النصوص العامة مجملة بينتها ايش؟ السنة فيها اجمال والا لو اخذنا بعموم من طيب ومما اخرجنا لكم الارظ ومن طيبات ما كسبتم فكانت الزكاة واجبة في - 00:06:35ضَ

كل شيء في كل شيء. وهذا لا يقول به احد ابدا على على هذا الاطلاق ما احد يقول به من اهل العلم. جميع الاموال لا كل ذكرت لكم اصلين وقلت ليت احد يبحثهن بحث محرف يعني يترتب عليها مسائل - 00:06:55ضَ

يذكرون مسألتان تذكرون مسألتين قلت ليت احد يبحثهن؟ المسألة الاولى ها طيب الثانية نسيتوها مهي مشكلة. ماشي. ولا المسألة الاولى الاصل في الزكاة. الاصل في الزكاة. هذه واجبة في جميع الاموال او في اموال معينة ولا الاصل عدم الوجوب - 00:07:22ضَ

هذا يكاد يتفق العلماء على ان الاصل عدم وجوب الزكاة في الاموال انا الان لا اعرف فيها خلاف لكن تحتاج الى مزيد نص عليها كثير من الفقهاء وبخاصة الحنابلة والشافعية - 00:07:52ضَ

كورونا كثيرا يعني والمسألة الثانية هي مسألة ايات الزكاة هذه عامة يدخل فيها جميع انواع الاموال او هي مجملة تحتاج الى بيان وقد بينتها السنة وبعضهم ينص على العموم لكن تصرفات العلماء - 00:08:10ضَ

يدل على انهم يريدون الاجمال. وفيها عموم من وجه اخر لكنها يقينا ان فيها ليست عامة من جميع الوجوه لكن هذي تحتاج الى مزيد استقراء في كلام الفقهاء والمفسرين والشراب - 00:08:40ضَ

ثم ما يترتب على كل مسألة من الاحكام. وتجد فيه اضطراب فيه اضطراب في كلام بعض العلماء فحين نستدلون بالخبر على انه عام وهم يذكرون انه مجمل ما هو عام. واحد - 00:09:00ضَ

كان نستدل بشيء ويوجبون الزكاة بالنصوص العامة ثم تأتي هالنصوص العامة فلا يستدلون بها في بعض المسائل الخلافية وتحتاج الى طبعا ليس اي واحد يستطيع بحث مثل هذا. شرط الباحث ان يكون فقيها. عنده نفس - 00:09:20ضَ

كلام مصفف ومرتب لا يحتاج الى استعمال ايش؟ الذهن والاستقراء والنظر لكنه سيستفيد يعني سيستفيد دعها في الاذهان لا في الاعيان طيب سم الله. لا اله الا الله. احسن الله اليكم - 00:09:42ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب عثمان وهي نوعان - 00:10:13ضَ

وفضة ولا زكاة في الفضة حتى تبلغ مئتي درهم فيجب فيها خمسة دراهم مثقال فيجب فيه فيجب فيها نصف مثقال. فان كان فيهما غش فلا زكاة فيهما حتى يبلغ قدر الذهب - 00:10:33ضَ

والفضة نصابا. قدر ذلك. ولا زكاة في يقول المؤلف بسم الله الرحمن الرحيم يقول المؤلف رحمنا الله واياه باب زكاة الاثمان الاثمان هي النوع الثالث من انواع الاموال الزكوية. ذكرنا في الدروس - 00:10:53ضَ

الاولى ان الاموال الزكوية اربعة انواع ما هي؟ هم نعم السائل من بهيمة الانعام والخارج من الارض والاثم وعروض هذي اربعة هذا هو النوع الثالث. والاثمان جمع ثمن. والثمن هو المال الوسيط في البيع والشراء - 00:11:23ضَ

فكل ما كان وسيطا في تبادل السلع فهو ثمن غلب هذا الاطلاق على النقد والا في كل شيء ممكن ان يكون وسيطا دائما او حتى وسيطا مؤقتا او وسيطا في حالة من الحالات يسمى ثمنا - 00:12:05ضَ

فلو انا قلت لك مثلا اعطني كتابك هذا بهذا الشماغ وين الثمن؟ شماغ. شماغ ثمن ولذلك قالوا الثمن ما دخلت عليه ايش؟ الباء قال تعالى وشروه ايش؟ بثمن بثمن والشرف بثمن بخس تراهن - 00:12:29ضَ

معدودة. فما دخلت على الباب فهو الثمن. وما لم تدخل عليه فهو المثمن. لكن غلب اطلاقه على ايش؟ النقد. فهناك عموم خصوص بين الثمن وايش؟ والنقد. فالنقد هو الثمن الذي صار وسيطا عاما للتبادل التجاري - 00:12:58ضَ

يسمى النقد فكل وسيط للتبادل تبادل السلع عام يكون قبول هو عاما فهذا يسمى نقد سواء كان ذهبا او فضة او ورقا نقديا او جلدا او اي شيء. لكن بحكم التاريخ والواقع - 00:13:31ضَ

وجدت نقود في فترات وفي دول لكن على قلة وندرة لم تنتشر انتشارا عاما في العالم. اما الذي انتشر في العالم فهو قديما نوعان. ولذلك قال المؤلف هما نوعان النوع الاول الذهب والنوع الثاني ايش؟ الفضة وفي هذا العصر الحاضر وجد نوع ثاني - 00:14:00ضَ

وهو ما يسمى باللغة العصرية الاوراق ايش؟ النقدية فالاثمان الان نوعان قديما وفي هذا العصر صارت ثلاثة انواع وكلها ايضا تسمى نقود فالذهب نقد والفضة نقد والاوراق النقدية ايش؟ نقد - 00:14:30ضَ

الان ايضا بدأ يظهر نقد جديد لكنه لم يأخذ الطابع العام جدا لكنه انتشر يعني شعرا كثيرا وبخاصة في السنوات الاخيرة ما هو اللي يسمونه العملات ايش؟ الرقمي ثم الان العملة الرقمية وهي انواع لكن اشهرها ايش؟ البيتيكوين - 00:15:01ضَ

كذا اسمها او كوين او بتكوين ايه وفيها انواع اخرى لكن يبدو هذه اشهرها وهذي اعترفت بها دول وتعامل بها افراد وشركات ومؤسسات واللي نشوفه في واقعنا كل يوم ايش؟ يزداد التعامل بها دوليا. لكنها ليست امنة الى الان الامان العام - 00:15:33ضَ

لكنه يتعامل بها. لكن لو اتخذت طابع العموم فاصبحت نقدا يأخذ احكام النقد من حيث وجوب الزكاة واحكام الربا وغيره طيب الذهب ذكرنا قديما انه معدن. ولا تقل معدن. تقول ايش؟ معدن. معدن بالفتح او بالكسر - 00:16:04ضَ

بالكسر معدن مأخوذة من عدن اذا اقام وبقي سمي سميت المعادن بهذا لانها في جوف مقيمة مستقرة في جوف الارظ. فالذهب يستخرج من جوف في الارض ويستخرج من الجبال والى الان لا اعرف يعني ان الذهب يصنع - 00:16:46ضَ

ودائما من قديم جدا والدجالون يدجلون فيقولون صنعنا الذهب ولو كانوا يصنعون الذهب كانوا تجارا وما احتاجوا الى بيعه. وانما يتلاعبون على الناس. ولذلك انكر القدماء صناعة كيمياء لان اكثر صناعتهم قديما بهذا هي فيما يزعمون انه الذهب وليس بذهب انما هي خدع يخادعون بها السنة - 00:17:18ضَ

بخلاف الكيميا العامة الان تختلف يعني. فالذهب معدن من انفس المعادن واكثرها انتشارا في العالم وله قيمة في ذاته. وله احكام كثيرة. ومنذ ظهر ذهب الى يومنا هذا وهو معدن نفيس - 00:17:48ضَ

لكنه ليس هو انفس المعادن فيه اشياء انفس منه اغلى. لكن هو اكثر معدن منتشر في الارض يتعامل به الناس اما ان يتعاملوا به نقد كنقد. ولذلك لا تزال هناك دول بل اكثر الدول القوية لابد ان يكون عندها احتياطي - 00:18:26ضَ

احتياطيات ايش؟ من الذهب. وهذا موجود في عامة البنوك اللي يسمونها المركزية للدول المستقرة لكن ليست النقود الان مغطاة لا بالذهب ولا ايش؟ بالفظة انما تغطى بالذهب بالفضة باشياء اخرى مثل ما يسمى سلة العملات - 00:18:46ضَ

مجموعة من العملات المشهورة القوية العالمية اليورو والدولار والجنيه الاسترليني وما اشبه ذلك وقد تخطى بنوع من الانواع كالدولار او الين او ما اشبه ذلك فالاوراق النقدية الان حلت محل الذهب لكن ليس بالضرورة ان تكون هي آآ - 00:19:16ضَ

اه مغطاة بالذهب او مغطاة بالفضة اذا كان شيء قديم. لما كانت الاوراق صكوك ومستندات. وهذا قد الغي قديما لكن تم هذا الالغاء تقريبا قبل قرابة خمسين سنة من الان - 00:19:46ضَ

وبالتحديد في عام الف وتسع مئة وثلاثة وسبعين ميلادي في عهد رئاسة او قبلها بقليل يعني آآ الرئيس الامريكي اللي اسمه نيكسون وهذا له اسباب ما لا داعي نذكرها ولا نشيله بس اشرنا الى هذا لاهميته فيما سنذكره فيما بعد - 00:20:04ضَ

المقصود ان الذهب الذهب معدن نفيس آآ يستعمل كنقد ويستعمل كمجوهرات زينة ويستعمل ككنز فيوضع منه سبائك وهذه السبائك هي الغالب ان موجودة في الصناديق الدولية. او فيما يسمى البنوك المركزية. في الغالب ان تكون هناك - 00:20:39ضَ

ايش يعني آآ سبائك ذهبية والسبائك هذه الغالب عليها ان لم يكن كلها تكون من العيار الكامل اللي يسمع عيار ايش؟ اربعة وعشرين اما المجوهرات فالغالب ان تكون من العيار الانقص وهو عيار - 00:21:09ضَ

واحد وعشرين عيار واحد وعشرين عندنا في السوق السعودية لاعرفه يوجد عيار واحد وعشرين وثمنطعش فقط. وفي عيار اثنين وعشرين على قلة. والاسواق الدولية ينقص العيار حتى يصل ستطعش وخمسطعش ويمكن اثنعشر لكن عندنا لا لا اعرف انه يوجد اقل من ثمنطعش - 00:21:32ضَ

العيارات في المجوهرات طيب فعلى هذا الذهب اجمع العلماء على وجوب زكاته وهذا اجماع عند اهل العلم ما في خلاف نقله جمع كثير من العلماء كالامام النووي وغيره واما الفضة فهي ايضا معدن نفيس لكنه اقل نفاسة من ايش؟ من الذهب لكنه ايضا - 00:21:59ضَ

يشبه الذهب في نفاسته وفي كونه نقدا وفي كونه زينة ومجوهرات. وفي كونه له تاريخ قديم جدا ايضا من حيث النفاذ والاستعمال وذلك لوجود خصائص كثيرة للذهب والفضة منها انه لا يتغير. لا يصدع - 00:22:31ضَ

ويتشكل بسهولة يعني الذهب والفضة من خصائصها سهولة ايش؟ التشكيل اللي سميناه باع قبل في الدرس الماظي فهي معادن منطبعة يعني سهلة التشكيل والغالب انها اذا اريد تشكيلها يخلط معها شيء من المعادن واكثر ما يخلط معها معدن ايش - 00:22:53ضَ

النحاس النحاس وقد تخلط بغيره انواع كثيرة مثل الذهب الابيظ الان الموجود في الاسواق اكثر ما يخلط به معدن اسمه البلاديوم وهو معدن غالي اغلى من الذهب. وذلك لندرته على كل حال ايضا اجمع العلماء على - 00:23:22ضَ

وجوب زكاة ايش؟ الفضة. وهذا اجماع معلوم قطعا وقد دلت عليه النصوص الشرعية قال الله عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الرقه ربع العشر رواه البخاري في الصحيح من حديث انس - 00:23:54ضَ

وقال ايضا عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون من الفضة ليس فيما دون خمس اواق من الفضة صدقة متفق عليه من حديث ابي سعيد رضي الله عنه وقد اجمع العلماء على ذلك كما تقدم. واما الذهب من حيث النصاب - 00:24:25ضَ

فالفضة نصابها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خمسة ايش؟ اواقها ذا متفق عليه. وحديثه ابي ودليل حديث ابي سعيد السابق في الصحيح وهو كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. واصح حديث في الانصبة - 00:25:05ضَ

ولذلك اتفق عليه الشيخان واما الذهب فقد اجمع العلماء ايضا على انني الذهب عشرون دينارا. او عشرون مثقالا. وقد جاءت فيه عدة احاديث ضعيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:25:29ضَ

لم اشهرها حديث عائشة رضي الله عنها وابن عمر عند ابن ماجة والدارقطني ان النبي صلى الله عليه وسلم امر باخراج من كل عشرين دينارا نصف دينار. وجاء ايضا من حديث علي بن ابي طالب عند ابي داود وغيره قال ليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يبلغ عشرين دينارا - 00:25:49ضَ

حتى يبلغ عشرين دينارا. فاذا بلغ عشرين دينارا ففيه نصف دينار يعني اثنين ونص في المئة اللي هو ربع العشر. وهذا ايضا مجمع عليه من العلماء الاحاديث فيها كلام. وصحح - 00:26:20ضَ

بعضهم حديث علي رضي الله عنه بشواهده ولكن رجح الدار قطني وغيره انه موقوف فقد اختلف في رفعه ووقفه ورجح كثير من المحققين كالدارقطني انه موقوف على علي وعلى كل حال هذا محل اجماع. هذا محل اجماع - 00:26:42ضَ

طيب هذا نصاب الذهب والفضة آآ اللغة الشرعية المعروفة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم اما طبعا الخمس الاواقي من الفظة هي مئتا درهم هي مئتا درهم لان الاوقية اربعون درهما وهذا متفق عليه بين العلماء ايضا - 00:27:08ضَ

لكن ما حساب النصاب باللغة الحديثة افضل طريقة يقدر بها النصاب الان هي الجرامات لانها هي او هو الميزان الدارج في العالم تقريبا وهو اشهر الموازين وقد قدر العلماء المعاصرون - 00:27:46ضَ

نصاب الذهب بالجرامات فقالوا خمسة فقالوا هو خمسة وثمانون اجراما من الذهب اذا بلغ ما عند الانسان من الذهب خمسة وثمانون جراما وجبت عليه الزكاة هذا هو الاشهر هذا هو الاشهر. وقدره اخرون من اهل العلم باثنين وتسعين اجرام - 00:28:16ضَ

اثنين وتسعين اجرام لكن الاشهر واللي عليه الاكثر الاول وهو خمسة وثمانون جراما طيب فمن ملك ذهبا او فضة مما تجب فيه الزكاة مقداره خمسة وثمانون اجراما وجب عليه الزكاة وجبت عليه الزكاة. ومن ملك اقل من هذا لم تجب عليه - 00:28:46ضَ

الزكاة. واما بالنسبة الفضة فشبه متفق عليه بين المعاصرين ان تقديرها بالجرام خمس مئة وخمسة وتسعون جراما. خمس مئة خمسة وتسعين اجرام ست مئة الا كم؟ الا خمسة حتى تظبطها ست مئة الا خمس جرامات - 00:29:14ضَ

هذا ما يتعلق بالذهب والفضة طيب اما ما يتعلق بالاوراق النقدية فاول ما ظهرت الاوراق النقدية كان فيه خلاف بين علماء العصر المتقدمين هل فيها زكاة او لا على انها لم تنتشر بناء ايضا على عدم اتضاح صورتها هل هي عروض تجارة او هي سندات - 00:29:42ضَ

او مجرد اوراق لا قيمة لها. اما اليوم فلا ينبغي لعاقل ان يقول قل انه ليس فيها ايش؟ زكاة. ولا اعرف احد من العلماء المعاصرين الان يقول ليس فيها زكاة. وجميع - 00:30:18ضَ

مذاهب الفقهية وعفوا المجامع الفقهية والعلماء المشهورين يفتون بانها تجب فيها زكاة لا خلاف بينهم في هذا. ولا اعرف احد ممن يعتمد قوله يقول انه لا زكاة فيها. فهذا هو - 00:30:38ضَ

واجماع علماء هذا العصر طيب ما نصاب الاوراق النقدية اختلف فيه المعاصرون والصحيح ان شاء الله تعالى انها تقدر بالذهب والفضة فاذا بلغت قيمة احدهما وجبت فيها الزكاة. فلا نقول الذهب فقط ولا نقول الفضة فقط - 00:30:58ضَ

فلنقول هي مقدرة بالذهب والفضة. فاذا بلغت النصاب نصاب الذهب قبل نصاب الفضة وجبت واذا بلغت نصاب الفضة قبل نصاب الذهب وجبت فيها الزكاة. ومنذ عرفت الاوراق النقدية وهي تبلغ نصاب الفضة قبل نصاب الذهب. بسبب ان الفضة دائما ايش؟ اقلها - 00:31:43ضَ

قيمة من الذهب. طيب لماذا ما هو التعليل؟ لماذا قلنا تقدر بالذهب والفضة؟ التعليل لان الاوراق النقدية هي حلت محل الذهب ومحل ايش؟ الفضة معا فاصبحت هي النقد البديل للذهب والنقد البديل للفضة. اذا تأخذ احكام الذهب والفضة في الجملة - 00:32:13ضَ

لا نقول فقط الذهب او الفضة كما كان يقال قديما لانه في بعض الدول كما هو عندنا الان كان الغالب ان يكون الغطاء ايش فظة ولذلك كانت تقدر بالريال الفرنسي. او بالريال الفظي عفوا العربي. فيقال ستة وخمسين - 00:32:43ضَ

ريال عربي. طبعا الان لا تقدر بهذا. انما تقدر بالجرام ستة وخمسين هذا ما عاد له وجود الان. فمن الخطأ اللي يقوله بعض طلبة العلم انه يقول تقدر بستة وخمسين ريال عربي سعودي هذا كان قديما قبل ستين سنة وخمسين سنة - 00:33:03ضَ

او قريب من هذا سبعين سنة ممكن. اما الآن فلا يجوز ان تقدر بهذا او لا يصح ولا ينبغي. ولماذا نأخذ؟ خلاص انتهى. وين الريال العربي الفظي الان ما له وجود الا في المتحف. في المتاحف يعني او في دهاليز معينة لا نعرفها قد يكون - 00:33:23ضَ

مؤسسة النقد يوجد او يوجد عند بعض التجار محفوظ او الله اعلم لكن هل هو موجود في الواقع الان عندنا متداول ما يعرف هذا. اذا ما له داعي نأخذ يعني وسائط نقول خلاص - 00:33:43ضَ

المئتين درهم تقدر بالفضة مباشرة لان الفضة هي المتداولة طيب نأتي الان نسأل هذا اليوم مثلا عن قيمة اجرام الفضة والمراد باجرام الفضة الجرام الخالص مش الفضة المخلوطة او الصيغة لا الخارج - 00:34:00ضَ

يقولون عيار تسع مئة وتسعة وتسعين في الفضة عيارها الخالص تسعة تسعة كم قيمة الجرام من الفظة اليوم؟ انا دخلت على بعظ المواقع تختلف اختلاف يسير لكن الاكثر يقدر القيمة الان الجرام بالريالين بالسعودي طبعا بالريال السعودي - 00:34:25ضَ

بريالين وخمسة وسبعين هللة. هذا اليوم اللي هو كم تاريخنا اليوم؟ ستة سبعة ستة رجب وسبعة فبراير انزين طيب كم يكون النصاب ست مئة وخمسة وثلاثين. نعم. نضرب اللي هو خمس مئة وخمسة وتسعين - 00:34:57ضَ

في اثنين وخمسة وسبعين فاصلة خمسة وسبعين يطلع عندنا النصاب اليوم النقد الريال السعودي الف وست مئة وستة وثلاثين ريال وربع. يعني الف وست مئة وستة وثلاثين ريال الف وست مئة وستة طبعا هذا يختلف يعني باختلاف قيمة ايش؟ الفضة تزيد الفضة او تنقص نشوف - 00:35:31ضَ

اذا جاء وقت زكاتك شف النصاب. ان كان ما معك الا الف ريال نقول ما عليك زكاة. طبعا منو اللي يحتاج ينظر للنصاب الشخص اللي ما عنده شي يعني عنده الف الفين الف الفين. اما واحد عنده مليار يحتاج يسأل عن النصاب. اللي عنده - 00:36:01ضَ

مئة الف ما يحتاج يسأل عن النصاب واللي عنده خمسين الف لا تسأل عنه اللي يسأل عن النصاب اللي قبل حسابه البنكي خمس دنيا الف الفين ثلاثة الاف هذولي الظعوف يعني البسطاء - 00:36:21ضَ

ما نقول كلهم فقراء لا يعتبر غني قادر انه يزكي. فالذي لا ينقص اه النقد عنده طول السنة عن الف وست مئة وخمسة وثلاثين ريال او الف وست مئة وستة وثلاثين ريال يعني لا ينقص حسابك البنكي مثلا - 00:36:41ضَ

او دراهمك اللي في بيتك عن الف وست مئة وستة وثلاثين ريال طول السنة ما نقصت نقول زك الان اذا جاء وقت والله شهر ستة وصار عندك الف ريال في حسابك. نقول انقطع الحول عنك ما عاد عليك سكت. تبدأ تحسب حولنا ايش - 00:37:00ضَ

جديدا وهكذا. طيب لو قدرنا بقيمة الذهب. بقيمة الذهب. كم قيمة الذهب اليوم؟ اليوم اللي هو ستة سبعة اربع مئة وثلاثة واربعين سبعة اثنين الفين اثنين وعشرين. خمسة ثمانين في قيمة اجرام الذهب جرام الذهب الخالص مئتين وثمانية عشر ريالا وثلاثة - 00:37:20ضَ

ثمانين هللة. كم يكون مقدار النصاب لو قدر بالذهب؟ حاصل نتيجة الظرب هذي يصير ثمنطعشر الف وست مئة ريال. ثمنطعشر الف وست مئة ريال وخمسة وخمسين هللة فنقول النقد اذا في هذه في وقتنا هذا دائما نقدر بالفضة الا لو فرض في زمن - 00:37:54ضَ

من الازمان صارت الفضة اغلى من الذهب او حتى صارت مساوية او مقاربة للذهب حتى لو لو بلغ قيمة الفضة يمكن اربعين ريال صارت اغلى من الذهب لان خمس مئة وخمسة وتسعين مهي وهذا خمسة وثمانين جرام - 00:38:27ضَ

كان واحد منكم جيد في الحسابات يعني متى ممكن ان ان ان ان ان يعني متى تتعادل او او ترتفع قيمة الفظة عن الذهب النصاب اذا بلغ قيمة الفظة كم؟ مثل عشرين ريال مثلا واحد يجرب يضرب خمس مئة وخمسة وتسعين في عشرين كم - 00:38:46ضَ

هل بيطلع اكثر من ثمنطعشر الف وست مئة عشان بس نعرف متى يمكن ان يقال نحسبها بالذهب؟ ها كم؟ طيب زيدوا بثلاثين ريال يعني لو وصل ثلاثين ريال اربعطعشر الف ثمان مئة وخمسين ثلاثين ريال - 00:39:11ضَ

قيمة الجيران حول حلوة حط اثنين وثلاثين ريال اه اذا اذا وصلت قيمة الفظة مثلا واحد وثلاثين شف ها ثمنطعشر الف واربع مئة لا ما تجي لا يعني لا وصلت الفظة تقريبا واحد وثلاثين - 00:39:31ضَ

ريال ونص او اثنين وثلاثين ريال نقول احسبها الان بالذهب. هذا اذا بقي الذهب على هذا هذا القدر من القيمة في الجرام اللي هو مئتين وثمنطعش قد ينزل في وقت وقد يرتفع اضعاف - 00:39:51ضَ

لكن عموما بس هذا للتقريب للتقريب. طيب فهمنا الان ما يتعلق بزكاة اه هذه الاموال الثلاثة وعرفنا النصاب وقوله ان كان فيها غش فلا زكاة فيه حتى يبلغ قدر الذهب نصابا او الفضة. يعني لو كان غير خالص فالعبرة ايش - 00:40:11ضَ

الصافي الصافي من الذهب لابد ان يراعى وكذلك الصافي من الفضة لابد ان يكون الصافي خمسة وثمانين تجراما او يكون الصافي خمس مئة وخمسة وتسعين اجرام. لا بد ان يكون الصافي هكذا. اما اذا كان مغشوش والمقصود ليس - 00:40:39ضَ

الغش يعني الغش المحرم لا قصده مخلوط يعني ولذلك لو قالوا مخلوط احسن لكن هم دائما يقول مغشوش يعني فاذا كان مخلوطا فالعبرة بالخالص. قال المؤلف فاذا صار مخلوطا او مغشوشا وشك في بلوغ الصافي نصابا - 00:40:59ضَ

اذا غلب على ظنه انه نصاب زكه. ولكن اذا كان الشك يعني فانه الاحوط ان يزكيه. قالوا فان لم يزكه لزمه ان يصفيه. حتى يخرج بيقين حتى يخرج عن يقين هل - 00:41:30ضَ

معه نصاب او ليس معه نصاب وتصفيته اما ان تكون اه بسبكه يسبكه ويصفيه يفصل هذا عن هذا او بطرق اخرى ولذلك ذكر الفقهاء طرق يعني يمكن آآ معرفة صافي الذهب والان اكيد ان المعاصرين - 00:41:50ضَ

لهم طرق اكثر من الطرق القديمة. وهذا ما لنا علاقة فيه كمسألة فقهية. طيب ماشي نقف قليلا نشوف اللي عنده السؤال فيما مضى طيب احد عند السؤال او اشكال تفضل - 00:42:10ضَ

يعادل عدد الذهب كيف ها ايوة الان من حيث الواقع فظة فظة نصاب الفظة الان من حيث الواقع دائما ننظر الى نصاب الفضة اعطيناكم اياها قبل قليل قلنا خمس مئة وخمسة وتسعين اجرام تعادل بالريال السعودي الف - 00:42:30ضَ

مئة وستة وثلاثين ريال. فاذا كان عندك الف وست مئة وستة وثلاثين ريال سعودي وجبت عليك الزكاة ها ذكرتم انه من اللي عنده يعني رصيد عالي لا يسأل عن ما يحتاج يسأل انما يحتاج - 00:43:12ضَ

اللي ما يدري بلغ المصاب ولا ما بلغ اللي اللي عنده مليون نقول بلغت النصاب يقينا ولا فيها قولان؟ خلاص بس ما يحتاج. انت لا تخلط بين معرفة النصاب وبين القدر الواجب - 00:43:32ضَ

اخراجه قدر الواجب اخراجه سيأتي بعد قليل. او ذكره المؤلف ما ذكره مطلقا طيب ما القدر الواجب اذا كان ما ذكره؟ ما القدر الواجب اخراجه؟ هذا لازم نعرفه جميعا يعني. القدر الواجب - 00:43:45ضَ

اخراج باتفاق العلماء اثنين ونصف في المئة اللي هو ربع العشر. ربع العشر. كما قال عليه الصلاة سلام في الرقة ربع العشر رواه البخاري في الصحيح في الرقه ربع العشر والرقه الفضه نعم - 00:44:04ضَ

نفس الشيء اثنين ونص في المئة. لا لا تقول الاوراق المالية الاوراق المالية ما فيها زكاة الاوراق المالية غير الاوراق النقدية. انت تعني ما تقول ولا خلاص الاوراق المالية مثل السندات - 00:44:28ضَ

الصكوك التجارية والسند اذا والكمبيالة هذي هذي يسمونها اوراق تجارية ما ما لها علاقة فيها الان هذي غالبها اوراق بديون تسمى اوراق مالية لكنها ليست اوراق نقدية ففرق انتبهوا للفرق بين الورق المالي والورق النقدي. طيب الاوراق النقدية هي المقصودة الان اللي هو الريالات السعودية - 00:44:46ضَ

الريالات اليمنية جنيهات المصرية الدولارات الدنانير الكويتية الريال البحريني مثلا او الدينار البحريني. دينار البحريني. وما اشبه ذلك. هذه هي اللي تتكلم او بالعملات الاجنبية مثل الدولار الامريكي او اليورو الاوروبي او الجنيه الاسترليني او اليند الياباني او غير ذلك يعني - 00:45:21ضَ

لا الاوراق المالية هذه لها كلام اخر لكن غالبها ديون فحكمها حكم الديون ايه مش السندات لا الاسهم ما هي معها ما هي مع المقصودة هذي وان كانت ايظا قد يطلق عليها لكن - 00:45:50ضَ

الصم لها حكم اخر لعلنا نذكره ان شاء الله في الدرس القادم. لما نتكلم عن مسائل عروظ التجارة اذكر ما يتعلق باحكام الشركات ولعلني اذكر ما يتعلق باحكام الاسهم ذكرونا فيها ان شاء الله تعالى - 00:46:19ضَ

نعم لو افرضنا للطاعة المساء المعاصرة اللقاء سيفرد بس في غير المسجد هنا عندنا دورة اظن بعد عشر ايام او اسبوعين في في احكام الزكاة سيذكر فيها كل ما يمكن من القضايا المعاصرة المنتشرة. واحنا ذكرنا في الدروس مفرقا يعني - 00:46:40ضَ

كثير من الصور لكن سنحاول استقراء يعني كثير من القضايا المعاصرة خاصة اللي تعم اكثر العامة عند اكثر الناس التي تعم الحاجة اليها ستكون مسجلة ان شاء الله ستنشر باذن الله. ها؟ لا في - 00:47:05ضَ

جامع نورة كذا بحي المعيزيلة قريب من الاستاذ الرياظي. يكون يوم علمي يوم علمي ثم من العصر او من المغرب انا لا اذكر الان لكن غالبا سيكون العصر. سيكون في متن مختصر - 00:47:25ضَ

يعني كتب خصيصا للقاء تقريبا بحيث يكون فقط يشمل القضايا يعني الموجودة عند الناس اليوم. طيب سم يا شيخ عبدالله حتى يتأكد من وجوه آآ المشهور عند الفقهاء في هالصورة التي ذكر المؤلف - 00:47:45ضَ

انه يجب عليه ان يخرج الزكاة. وفي قول في المذهب ذكر صاحب الانصاف وذكره آآ ابن مفلح في الفروع قالوا وقيل لا يجب زكاتها. لان الاصل يعني عدم وجوب الزكاة وقد شك فيها - 00:48:24ضَ

هذا القول وجيه لكن ينقض منقوظ لان هذا الشك تستطيع ان ايش تصل من ورائه الى يقين ليس هو مثل الشك الدائم. ففي طرق تستطيع ان تصل فيها الى اليقين. فهي ما دامك قادر - 00:48:44ضَ

على الوصول لليقين فلا تبقى عند الشك ولا نستطيع ان نطبق قاعدة قاعدة الاصل عدم وجوب الزكاة لانك هنا هذا الشك تستطيع ان ترفعه بطريقة الاولى الثانية الثالثة في طرق عدة طرق حتى الفخذ - 00:49:06ضَ

حتى الفقهاء ذكروا طريقة يعني ذكر صاحب المبدع وصاحب الكشاف وغيرهما من اصحابنا ذكروا طريقة يوضع في ماء كذا يعني انا لا احسنها حقيقة لكنهم ذكروها. وانا متأكد ان المعاصرين عندهم طرق اكثر - 00:49:26ضَ

يعني في معرفة اهل التخصصات يعني ماشي. نعم سيأتي حلي النساء المسألة القادمة. لن نتكلم عليه حتى يذكره المؤلف. نعم احيانا يكون فيها فصوص. ايه ما في اشكال لانهم هم اه - 00:49:45ضَ

يقدرون بحسب القيمة والزكاة تخرج الان بحسب القيمة ليس بحسب الوزن اي بس انت الان لما تجي عند الصائغ اه هو ما يقدر لك الا الذهب هذا اللي حنا نسويه نقول نقول عطنا قيمة الذهب. بغض النظر عن هم يعرفون يقول لك والله وزنه مع الفصوص كذا وبدونها كذا فقيمته كذا - 00:50:20ضَ

فاذا كان لا يحسن علمه قل له لا تدخل معه هالفصوص او كذا. النحاس ما له قيمة. ما له قيمة عنده انه عرف ان عشرة في المئة من النحاس. ايه. ينقص في الوزن. ان كان ان الوزن النحاس داخل في القيمة ولا اظنه يدخل في القيمة. ما يدخلونه هو لان - 00:50:46ضَ

معدن معدن رخيص في الشوارع يعني ما هو فلذلك هو لا يدخل في القيمة لكن لو اردت ان تخرجها وزنا وزنا خالصا فهنا اخرج النحاس. واضح لكن اذا اخرجتها اردت ان تخرجها بالقيمة - 00:51:08ضَ

قيمة النحاس غير داخلة. لا تدخل في في في القيمة الذي يقدرها تجار الذهب. نعم. هذا الكلام عن الحلم الحلي وغير الحلي اصلا ما فيه مخلوط. غير الحلي السبائك خالص هذا. يعني لماذا - 00:51:28ضَ

يخلط بالنحاس او بغيره. حتى يسهل تشكيله وبقاءه. ولذلك السبيكة لا يمكن ان تشكلها عقدا. لو تشكلها عقد انكسرت تنكسر. ما لا يمكن تشكله وانك حتى السبيكة احيانا في بعض النساء تقول تحط قلادة سبيكة تكون كل السبيكة اربعة وعشرين الا - 00:51:48ضَ

الحلقة الصغيرة التي تكون في اعلاها لا يمكن تكون اربعة وعشرين. لان الاربعة وعشرين ما يتشكل دويرة حلقة فيظعون واحد وعشرين او اثنين وعشرين او ثمنطعش الحلقة هذي. واما السلسال فهذا مستحيل يكون ايش؟ يكون اربعة وعشرين - 00:52:18ضَ

مستحيل لابد يخلط بالنحاس وهو الغالب يخلط بالنحاس لان النحاس قريب قريب منه يعني في شكله النحاس احمر او اصفر وكذلك الذهب احمر او اصفر. والغالب طبعا على عفوا الذهب اصفر. لكنه يكون يسمونه احمر احيانا - 00:52:38ضَ

وجود النحاس معه. والله اعلم. طبعا الا الذهب الابيظ الذهب الابيظ يخلط باشياء اخرى من اشهرها الفضة او البلاديوم والغالب البلاديوم ويشكله باللون الابيض يشكله باللون الابيض وغيره زبطه. الذهب الابيظ هو ذهب حقيقي خالص - 00:52:58ضَ

لكنه مخلوط بمواد عندنا هنا لا يكاد يوجد الا ثمنطعشر وهو الغالب. وقد يوجد واحد وعشرين لا اظنه لكن غالب الذهب الابيظ اللي في السوق السعودية حسب ما سألت عنه وانا تعرفون عندي كتاب اسمه الذهب - 00:53:23ضَ

أبيض مطبوع من قديم يعني ثمنطعش عيار ثمنطعش طيب. جاوبنا على سؤالك. سم. شيخ ذكرنا ان نراجع الاوراق النقدية الاصابة الاصابة بالغضة بخلاف يدور في ماذا نصاب الذهب فقط؟ ايه في من قال نصابها الفضة دائما. وفي من قال نساء نصابها الذهب دائما. وفيه من - 00:53:43ضَ

قال الاحظ للفقراء ايا ما كان الاحب والغالب ان الاحظ هو نفس اللي رجحناه لان نتيجتهم واحدة. لكن انا لا احب ان اعبر بالاحظ للفقراء لان للحكم ما هو عنوان كان اكثر الناس يعبرون بهذا التعبير. لكن انا الذي اراه انه لا يقال الاحظ للفقراء لان ما هو علة للحكم ولا هي ملزمة - 00:54:14ضَ

انما اقول وهذا التعبير انا ما شفت احد يعبر به وانا ارى انه هو الصواب ان يقال انه آآ آآ يجب ان يكون نصاب الورق النقدي نصاب احد النقدين ما كان. فان بلغ هذا قبل - 00:54:42ضَ

او هذا قبل فانه تجب زكاته لماذا ان اقول لان النقد الان اللي هو الورق النقدي حل محل هذين فاخذ احكامهما معا فاذا بلغ هذا او هذا وجبت فيه الزكاة. وهذا عندي ادق واحسن. وان كانت نتيجته هي النتيجة التي - 00:55:02ضَ

نتيجة قول من يقول الاحظ للفقراء لانه دائما الفقراء هو الذي سيصل اليه اولا فان كان الارخص الذهب فهو الاحظ للفقراء وان كان لكني ارى ان هذه ما هي علة يعلل بها الحكم لا العلة ان يعلل بمن يقال - 00:55:31ضَ

انه حل محلهما في التبادل النقدي. حل محل الاثنين معا. فيأخذ حكمهما ايضا معا فاذا بلغ هذا او هذا فله حكمه ايا ما كان وطبعا في اقوال اخرى ما نذكرها لانها عفا عليها الزمان يعني يعني اشرت - 00:55:55ضَ

الذي لا يرون الزكاة اصلا ويعللون بتعليلات هذي انقرظت ما عاد لها وجود اليوم. انما هذي قبل يمكن ستين سبعين ثمانين سنة مئة سنة اما الان فاجمع المعاصرون واجمعت المجامع الفقهية على وجوب الزكاة في الذهب - 00:56:23ضَ

فضة ولا ينبغي ان يكون في هذا خلاف البتة. نعم. تفضل ينظر الى يعني المواقع الاكثر ثقة يعني او الاكثر والاغلب اللي يمشون عليها يعني مثل ما قلت واحيانا سبب الاختلاف في القيمة انه يذكر لك وهذا لا - 00:56:43ضَ

كان في بعض المواقع يقول لك قيمة السبيكة او الخالص ثم يقول لك قيمة العيار الفلاني ثاني اقيمت العيار الفلاني قيمة العيار بالبريطاني بالاسترليني بكذا يختلف. او يقول لك مثلا - 00:57:13ضَ

قيمة البيع او قيمة الشراء هذي تختلف لكن نحن نقول قيمتها الاساسية وهي قيمة بيعها العامة في السوق وليست بالظرورة قيمة بيعي انا لاني انا قد ابحث عن ما هو اغلى تشوف لك لما تروح تشتري - 00:57:33ضَ

تبحث واحيانا تتكاسر واحيانا تقول لا خذها بسبعين خذها بستين خذها بثمانين لا نريد السعر الاعم اللي اللي عليه هذا هو اللي يمشي عليه فاذا مريت يعني شفت لك اكثر من موقع ثقة او سألت الصاغة الثقات وعطوه - 00:57:53ضَ

خبر طبعا تحتاج الى تحري وهي الفروق قليلة انا لاحظت مثلا بعضهم يقول ستة وسبعين بعضهم يصل الى ثمانية وسبعين يعني اثنين وثمانين وسبعين بعضهم يوصلها اربعة وسبعين لكن غالبا على حسب البي انت بايع وفي مواقع رأيت انهم - 00:58:13ضَ

يعني جادوا في شعرها حتى وصلوا الى ثلاثة ريال وثلاثة ثلاث هلالات لكن قليل اللي يقدر بهذا التقدير اكثر المواقف اللي شفتها يعني وهي مواقع يعني متخصصة في الريال السعودي - 00:58:33ضَ

يعني اسمه كذا يعني قيمة نفس الموقع اسمه كذا سعر الذهب بالريال السعودي. يحدث يوميا الله اكبر لا لا ما له علاقة لا لا ما له علاقة. ما له علاقة هنا ما له علاقة. طيب طيب ماشي. تقدير لكن لو - 00:58:50ضَ

لو فرض ان التقادير اختلفت على طريقتين وكثروا اللي وانت تبي ممكن انك تاخذ عدل الوسط انزين او تأخذ بالاقل لانه ابرأ للذمة نعم هل حصل الذهب ارتفع الفضة قلت لك قبل قليل لا نعرف لا نعرف - 00:59:19ضَ

في تاريخنا المعاصر ولا حتى في تاريخ قديم. ان الذهب ان الفضة صارت اغلى من الذهب او حتى صارت يعني قد قال بعضهم ولا ادري عن دقة هذا الكلام. يعني يقول بعض العلماء - 00:59:47ضَ

انه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت الذهب والفضة العشرين دينار تساوي مئتين درهم. هكذا ذكر جماعة من العلماء ان ما حررت هذا ما حررت هذا. وبعضهم يقول ما هو دقيق. لكن هذا يكره بعض المعاصي. يقول ما هو دقيق لان اصلا - 01:00:08ضَ

آآ آآ مقادير الذهب والفضة لم تحصل الا في عهد عبد الملك ابن مروان. هو الذي سبكت ووضعت له ضوابط وكذا ولها صرف محدد لان في قديم الزمان كانت العرب تأخذ ذهبها وفضتها من الرومان ومن - 01:00:28ضَ

الفرس فالذهب من الروم والفضة من ايش؟ من الفرس. هذا الغالب هذا اللي كان عند العرب. ولذلك لما ظيقوا على عبد الملك ابن مروان وارادوا ان يضيقوا على الدولة الاسلامية غظب - 01:00:48ضَ

غضبة اسلامية وجمع الحذاق في صناعة الذهب والفضة ثم اوجدوا سكة اه ووضعوا ضربا خاصا للمسلمين. وكان هذا مشروع جبار يعني هذا مشروع من اعظم المشاريع التي يعني فعلها بنو امية رحمة الله علينا وعليهم اجمعين. نعم ماشي. واصل - 01:01:08ضَ

احسن الله اليكم. المؤلف رحمه الله تعالى. ولا زكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال والعارية ويباح للنساء كل ما جرت العادة بلبسه من الذهب والفضة ويباح للرجال من الفضة الخاتمة - 01:01:38ضَ

وحلية السيف والمنطقة ونحوها. فاما المعد للقراء او الادخار او المحرم ففيه الزكاة طيب يقول المؤلف رحمنا الله واياه ولا زكاة في الحلي المعد للنساء او للبس النساء والمقصود طبعا وكما قال الحلي المباح - 01:01:58ضَ

المعد للاستعمال والمقصود به حلي النساء لماذا لا زكاة في حلي النساء عللوا هذا بامرين. الامر الاول قال الامام احمد رحمه الله هو عن خمسة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - 01:02:31ضَ

يعني انه ثابت عن خمسة من الصحابة انه ليس بزكاة الحلي نساء عائشة رضي الله عنها واسماء رضي الله عنها وجابر ابن عبد الله وعبدالله ابن عمر وانس رضي الله عنه - 01:02:53ضَ

ويروى عن ابن عباس وعن غيره التعليل الثاني قالوا لانه خرج بالاستعمال عن كونه ذهبا او فضة مطلقا التعليل الثالث انه صار بالاستعمال مثل بقية المستعملات التي هي للقنية الشخصية - 01:03:15ضَ

الابل التي للقنية الشخصية والخيول واللباس وهو ايضا جنس من اللباس والتعليل الرابع انه لا يوجد نص صحيح متفق على صحته يوجب زكاة الحلي واما العمومات فتكلمنا من يعني مرارا ان العمومات - 01:03:50ضَ

في الكتاب والسنة فيها اجمال بينتها السنة واما العمومات في السنة فالمقصود بها غالبا الدراهم والدنانير هذي التعليلات لعدم وجوب زكاة ايش والمذهب وهذا القول هو مذهب الجمهور ومذهب اكثر اهل الحديث. واكثر الفقهاء ولذلك هو مذهب - 01:04:23ضَ

الثلاثة الامام مالك والامام الشافعي والامام احمد رحمة الله علينا وعليهم اجمعين واستدلوا ايضا باحاديث ضعيفة في الباب اشهرها حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ليس في الحلي زكاة - 01:04:55ضَ

لكنه ضعيف الصواب الموقوف على جابر رضي الله عنه وذهب الامام ابو حنيفة رحمه الله وجمع من السلف ويروى عن جماعة من الصحابة منهم عبد مسعود رضي الله عنه وقد قال - 01:05:16ضَ

ابن حازم انه صحيح عن ابن مسعود انه اوجب زكاة على امرأته ذي فليها ويروى عن عمر لكنه اسناده منقطع. يروى عن عائشة لكنه لا يصح انهى ويروى عن انس ولا يصح ايضا - 01:05:45ضَ

بل قال بعض العلماء انه لا يكاد يصح عن احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهذا القول له في الجملة دليلان. الدليل الاول العمومات. الدليل الاول ايش؟ العمومات. كقوله تعالى - 01:06:13ضَ

والذين يكنزون الذهب والفضة والدليل الثاني بعض الاحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم اشهرها حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده والثاني حديث عائشة والثالث حديث ام سلمة. وكلها تدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم اوجب في الزكاة الحلي - 01:06:39ضَ

اوجب في الحلي الزكاة والمسألة على كل حال تتجاذب هذه الاراء والاقرب والله اعلم رأي الجمهور رأي الجمهور وانه لا زكاة في حلي النساء المستعمل واما الادلة العامة فتقدمت الاجابة عليها. واما الادلة الخاصة وهي الاحاديث الثلاثة المذكورة - 01:07:09ضَ

فقد نص جمع من العلماء الكبار على انه لا يصح منها شيء قال الامام الترمذي في كتاب السنن لا يصح في هذا الباب ايش؟ شيء وقال ابن حزم في المحلى استدلوا باحاديث واهية لا ينبغي الالتفات لها. مع ان ابن حزم طبعا يرى وجوب - 01:07:45ضَ

الزكاة لكنه يراه بالادلة ايش؟ العامة لكن يقول كل هذه الاحاديث ظعيفة ثم نقدها واحدا واحدا وقال الامام ابن رجب رحمه الله في كتابه الخواتم او احكام الخواتم انه لا يصح في - 01:08:10ضَ

زكاة الحلي حديث فاحاديث الايجاب كلها فيها كلام وعلى كل حال هذه المسألة من مسائل الاجتهاد لكن فيها ملحظ لطيف في الحقيقة وهي ان هذه المسألة يعني هي مبنية غالبا على هذه الاحاديث الخاصة - 01:08:32ضَ

ومع هذا فالمحدثون من الفقهاء لا يرون فيها الزكاة. وهم مالك والشافعي واحمد فمعنى انهم لا يثبتون ايش هذه الاحاديث والذي اوجب الزكاة مع ان المسألة عمدتها الاحاديث كما قلنا هم اهل الرعي وهو ابو حنيفة رحمه الله - 01:09:03ضَ

هذا ملحظ لطيف يعني يؤيد القول بانه لا زكاة فيها. لان عمدتها في الغالب كما اشرنا قبل قليل هو الحديث والاحاديث الواردة في هذا الباب كلها فيها كلام طيب يقول المؤلف بعد هذا لكن من ارادت او اراد اخراج زكاة زوجته فهذا حسن فهو خير - 01:09:30ضَ

ولا يثرب على هذا لكن من لم يخرجها فلا حرج عليه ان شاء الله تعالى لكن اذا كانت او اذا كان الذهب سواء كان حليا او نحوه اتخذ كنزا او اتخذ للادخار وللانفاق هذا تجب فيه الزكاة - 01:09:57ضَ

او كانت حلية محرمة او كانت صناعة محرمة. فهذا ايضا تجب فيه الزكاة لانه يعود الى اصله وهو ايجاب الزكاة فيه فهذي الصنعة تلغى فيعود الى كونه ذهبا واجبة فيه الزكاة - 01:10:31ضَ

وهكذا اذا كان الحلل الكراء ما هو للاستعمال فهو يعود ايضا الى اصله انه يجب ان يزكى كحلي او كذهب اه اه مصفى قال ويباح للنساء ما جرت العادة بلبسه من الذهب والفضة - 01:10:55ضَ

القلائد والخماخم والخواتيم والخلاخل وما اشبه ذلك والنساء قد وسع لهن في استعمال الذهب. فقال عليه الصلاة والسلام وقد اخذ الذهب والحرير بيده قال هذان حلال على اناث امتي هذا حرام على ذكور امتي حل لاناثهم. قال ويباح للرجال وتقدمت طبعا الكلام في باب الانية اذا - 01:11:22ضَ

الكلام على هذه المسائل. قال ويباح للرجال من الفضة الخاتم وحلية السيف والمنطقة المنطقة التي تلبس في الوسط ونحوها والمراد حليتها يعني حلية انها تحلى مو انه يكون خالص من الذهب او الفضة - 01:11:54ضَ

عفوا من من الفضة انما حلية قد جاء ان قبيعة سيف النبي صلى الله عليه وسلم كانت من الفضة ورخص كثير من العلماء في الفضة وجاء في مسند احمد قالوا اما الفضة فالعبوا بها لعبا اختلف في صحته - 01:12:12ضَ

نعم وبهذا نكون انتهينا من الكلام على هذا الباب والمقصود بالكراء كما اشرت قبل قليل التأجير يعني اذا كانت امرأة او كان رجل عنده ذهب يؤجره على النساء في ليالي العرس مثلا هذا فيه زكاة الذهب فيه زكاة - 01:12:33ضَ

الذهب لانه لم يعد ذهبا مستعملا والله اعلم نكتفي بهذا القدر الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد هناك مسائل ساشير الى بعضها قد ننساها يعني مسائل مهمة فيما يتعلق - 01:12:53ضَ

بزكاة النقدين ساذكرها باختصار المسألة الاولى ما حكم زكاة الرواتب؟ وكيف تزكى بعض الناس يظن انه اذا كان عنده رواتب لا زكاة عليه. انما الزكاة على الاموال المدخرة. وهذا غير صحيح - 01:13:12ضَ

نعم الراتب لا يجب ان تزكيه كلما قبضته لكن متى تجب الزكاة في الراتب نقول فيه تفصيل ان كان هذا الراتب الذي تستلمه تأكله ولا يبقى منه شيء او لا يبقى منه الا الشيء اليسير الذي هو دون ايش - 01:13:33ضَ

النصاب من الف وست مئة وستة وثلاثين قبل قليل احسنت. فهذا لا زكاة فيه. من شروط وجوب الزكاة حولان الحول. لكن اذا كان ان الانسان يوفر من راتبه شيئا. فنقول اذا توفر معك شيء بلغ النصاب خلاص تبدأ بحساب زكاتك - 01:13:56ضَ

سنة الزكاة. فاذا انت مثلا توفر من راتبك كل يوم وكل شهر خمس مئة ريال مثلا طبعا الشهر الاول استلمت الراتب اكلته كله الا هالخمس مئة وظعته في حساب خاص او في مكان خاص - 01:14:25ضَ

الشهر الثاني خمس مئة. الشهر الثالث خمس مئة. كم صار معك؟ الف وخمسة الى الان ما عليك زكاة فاذا بلغ ما معك الف وست مئة وستة وثلاثين اما في اخر هذا الشهر الرابع مثلا او في نصفه ولم - 01:14:43ضَ

زين او في اوله اول ما استلمت صار عندك اه اه الف وخمس مئة مع رواتبك راتبك يعني صار ما ثمن سبعة الاف مثلا ثم بدأت تأكل منها المعتاد ولم تنقص عن الف وست مئة وستة وثلاثين فهنا تبدأ حساب حول الزكاة - 01:15:04ضَ

من هذا الشهر اللي هو بداية الشهر الرابع او نهاية عفوا الشهر الرابع الذي قبضت فيه ما زاد فيه المبلغ عندك على النصاب. ثم استمر عندك المال لا ينقص عن النصاب خلاص افرظ ان هذا الشهر شهر اربعة للهجرة. اللي هو شهر مثلا ربيع - 01:15:24ضَ

اخر. خلاص السنة القادمة في ربيع الاخر يكون عندك نصاب قد حال عليه الحول قد حال عليه الحول طيب يتجب عليك الزكاة هذا لا اشكال. لكن هل تزكي جميع المبلغ الموجود عندك المتوفر؟ نقول الاولى لك والاحسن - 01:15:49ضَ

انك خلاص المبلغ المتوفر عندك الان طبعا انت شهر خمسة وفرت خمس مئة وشهر ستة وشهر سبعة وشهر ثمانية لكن يصعب على الانسان انه اه يجعل زكاة لكل شهر لا نقول ضعف - 01:16:11ضَ

لك شهر في السنة من بداية الحول. او تمام عفوا من بداية كمال النصاب. ثم اذا دار الحول على هذا زكي الموجود. لا تزكي لا تدخل في الوعاء الزكوي السبعة الاف اللي راتب هذا الشهر. لانه يقينا الان - 01:16:31ضَ

لكن كم توفر عندك في اثنعشر شهر ستة الاف ريال اللي خمس مئة كل شهر. ستة نعم بعظها له شهرين وبعظها ثلاث شهور وبعظها لكن صعب انك تبي تقول والله اليوم ابزكي - 01:16:51ضَ

في فقط الخمس مئة الاولى طبعا ما هي الخمس مئة الاولى اللي هو الف وست مئة الاولى الف وست مئة الاولى. ثم عاد تبدأ تحسب كم زاد عندك في شهر جمادى الاولى زاد عندك الخمس مئة - 01:17:06ضَ

فوقها. زكي فقط الخمس مئة هذي. ثم الشهر جمادى الاخرة تزكي الخمس مئة التي زادت عندك في شهر جمادى الاخرة اللي بيسوي هذا بكيفه بس هذا يحتاج محاسبين وطيب هذا في السنة الاولى السنة الثانية تبي تتغير - 01:17:26ضَ

وتبيك ترتيب جديد يبيك موظف محاسب يقعد يظبط لك شغلك. وهذا التعاملات طبعا لا احد يفتيك بهذا ولا تنشبنا وتنشب العلا اهل العلم في الفتوى احنا نقول لك ضع لك شهر تبي تنشب عمرك رح ضبط حساباتك لحالك لا تجي تصدع روسنا وتقول والله - 01:17:46ضَ

والانسان لا يبخل بالزكاة وهذه نقطة مهمة نكررها ونذكرها مرارا الزكاة ليست عقوبة وليست ضريبة وليست يعني آآ شيء يدفعه الانسان كارها لا الزكاة مثلها مثل صلاة تماما. مثلها مثل الصيام تماما. مثلها مثل الحج والعمرة تماما. فالزكاة عبادة من اعظم - 01:18:06ضَ

افضل واجل العبادات بل هي ركن من اركان الاسلام بل هي الركن الثالث من اركان الاسلام. بل يجب عليك ان تخرجها طيبة بها نفسك بدون اي تردد بدون اي تردد. قال الامام الطبري في قوله تعالى واتوا الزكاة قال اخرجوها طيبة بها نفوسكم - 01:18:37ضَ

وفي حديث عبده معاوية الغادر رظي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال واخرج زكاة ما له طيبة بها نفسه رافدة عليه في كل عام رواه ابو داوود والبيهقي وغيرهما - 01:18:57ضَ

فيجب ان تخرجها ونفسك منشرحة الصدر طيبة بذلك ولذلك هي عبادة مثل ما تحب الصلاة يجب ان تحب الزكاة. ومثل ما تحب الحج والعمرة يجب ان تحب الزكاة. ومثل ما تحب - 01:19:10ضَ

يجب ان تحب الزكاة يجب التنبه لهذا طيب اذا يضع له شهرا ويخرج الزكاة على اهلها كما سيأتي بيانهم في درس مستقل ان شاء الله تعالى. هذه المسألة اه المهمة لاحبابنا ان ننبه لها وفيه مسائل اخرى مثل مسألة المال اذا كان النقد يعني اذا كان - 01:19:26ضَ

ان الانسان يجمعه لشراء منزل او يجمعه للزواج هل يجب عليه ان يزكي؟ نقول نعم يجب عليه ان يزكي ولا خلاف في هذا بين يا اهل العلم انما اختلفوا اذا كان يجمعه لقضاء دينه. وهذا سيأتي في الدرس القادم ان شاء الله تعالى. اما اذا كان يجمعه - 01:19:55ضَ

لاشياء من اغراضه الخاصة كأن يشتري سيارة او يشتري منزلا او يجب عليه ان يزكيه كل سنة. يقول نقول ينقص ظاهرا لكنه فيه الخير والبركة باطنا والزكاة طهرة له. والا فلا خير في هذا المال الذي تجمعه - 01:20:16ضَ

المسألة الثالثة اه اذا كان عند الانسان حساب يسمونه ادخار في البنك يعني عنده حساب فقط يضع فيه المال هل يزكيه؟ نعم ايضا يجب عليه ان يزكيه وبعض الجهلة يقول الحساب هذا اللي ما يتحرك ما فيه زكاة - 01:20:37ضَ

وين الزكاة؟ قال في الحساب اللي تحركه. منين جبتوا هذا؟ لعل شيطانا وقف لهم في موظع فافتاهم بهذا. هذا ما له اي وجه طيب فيجب الانتباه من اشكل عليه شيء من امر الزكاة فانه يجب عليه ان يسأل اهل العلم - 01:20:59ضَ

يجب الان تيسرت الحمد لله سبل التواصل وسبل الاسئلة الاسئلة متيسرة جدا سل عما بدا لك ويكون في نيتك اه الا تتبعوا الرخص بل ان تتبع الشرع المطهر. اكتفي بهذا القدر وفي مسائل اخرى ستأتي مفرقة ان شاء الله - 01:21:18ضَ

في ابوابها والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين واليكم طيب كالمعتاد احنا نبدأ هكذا ذكرنا الرواتب لك حالان حال ينقطع فيها الحول يعني ينقص فيها آآ راتبك وما - 01:21:38ضَ

وادخرته عن آآ النصاب هذا ما فيها زكاة ولو قعدت عشرين ثلاثين سنة الحالة الثانية ان يبقى معك مال لا ينقص عن النصاب توفره من رواتبك. فهنا يجب عليك فيه الزكاة. هاتان هما الحال - 01:22:05ضَ

الحالة الاولى انه كل شهر اصلا يجي يوم خمسة وعشرين يوم ستة وعشرين ما عندك شي يمكن متسلف مع بعظهم يجي يوم عشرين وما عنده شي يتسلف. هذا ما عليه زكاة. لو بدأ عشرين سنة. وحتى لو راتبه ثلاثين الف وعشرين الف. ما يلزم - 01:22:24ضَ

زكاة اما اذا كان يوفر من راتبه مقدار النصاب فصاعدا فتجب عليه الزكاة والله اعلم طيب لو كان يوفر شهر وشهرين وثلاثة ثم يأتي الشهر الخامس او الشهر الرابع ما عاد عنده شيء. خلاص ما عليه زكاة - 01:22:44ضَ

يبدأ يحسب حول جديد. يحسب يحسب حولا جديدا. فان تم اثنا عشر شهر هجري. او قمري والله اعلم طيب ماشي اعطونا المسائل احسن الله اليكم يقول السائل كيف نفرق بين مراجعة النية من باب الوسوسة؟ ومراجعتها من باب احتساب النوايا وتكثيرها مراجعة ايش - 01:23:02ضَ

يقول كيف نفرق بين مراجعة النية اللي هو وسوسة ومراجعة من باب التكفئة ما لهم علاقة. ينبغي ان نفصل بين هذا وهذا. ولا يسمى مراجعة النية تكثير النوايا هذا تكثير نوايا يعني تنوي كذا ثم تنوي شيئا اخر. وشيئا ثالثا مثل انا الان اريد اذهب الى مكة للعمرة - 01:23:42ضَ

ماشي؟ هذي نية عمرة هي نية عبادة. لكن ممكن ان انوي بذهابي ان احضر الدروس اللي في الحرم. فاكون ايضا تعبت وفي نية طلب العلم فانا سافرت لطلب العلم. واعرف ابن عم لي في مكة او في جدة او في الطايف مثلا او - 01:24:13ضَ

او خالة او كذا فانوي ايضا ان اصله. فانا نويت بسفري وان كان سفري اصل للعمرة. نويت ان اصل اعرف اخا لي في الله ايضا في مكة او في جدة او قريب من المناطق فأنوي ايضا ان ازوره في الله - 01:24:33ضَ

فهذه نية رابعة. اه اخذ معي مبلغ من المال واقول سوف اتصدق مثلا في مكة لان الصدقة اه معظمة وقيل مضاعفة ايضا يكون عندي نية خامسة. وهكذا وهكذا ممكن ان تنوي بذهابك الى - 01:24:53ضَ

آآ فقط العمرة عشر او عشرين نية. ايضا ممكن ان تنوي الدعوة الى الله. تقول انا ساذهب الى مكة سارتب لي كلمة مثلا في الاستراحة الفلانية او في المسجد الفلاني او في الجامع الفلاني. او مع مكتب الدعوة الفلاني. المقصود انك تنوي نوايا كثيرة - 01:25:13ضَ

بسفرة واحدة وانت قدرتك ومعارفك ومعلوماتك وعزيمتك ايظا واذا قال بعظ الناس اه النية تجارة العلماء وهذا كلام جميل. هذا كلام جميل. اما الوسوسة لا يعني تكرار تكرار تكرار بشيء واحد ينوي يصلي ثم ينوي يصلي ثم ينوي يصلي ثم ينوي يتوضأ ثم ينوي يتوضأ ثم يعيد فيقول ما نويت فهذا تكرار - 01:25:33ضَ

تكرار ما هو نوايا جديدة مستقلة مختلفة؟ نعم والله اعلم. فما في علاقة يعني ما في صلة بين هذا وهذا والله اعلم نعم في اسئلة كثير طيب ناخذ هنا ونرجع لك يا شيخ نعم - 01:26:06ضَ

كيف؟ اسأله الان واحذفه يا الزبير. نعم فاراد ان يذبح كل واحد فيهم يذبح الاولى في السابق والثانية بعده يقول شخص يريد ان يذبح عقيقتين لكنه يريد ان يذبح الاولى في يوم سبعة والثانية في يوم اخر لا بأس لكن السنة والافضل - 01:26:26ضَ

يذبح الثنتين في اليوم السابع طيب لو اخرها فنقول كل ما اخرتها كل ما كان خلاف الاولى يعني اخرت عن سبعة اذبحها في خط يوم عن ثمانية ذبحهم في يوم تسعة. والصحيح انه لم يثبت عن النبي شيء في في التسبيح. اللي هو يوم الرابع عشر والحادي - 01:26:58ضَ

والعشرين ليس فيه شيء قوي يعني. ولذلك من فاته اليوم السابع فليبادر. والله اعلم. لكنه هذا لا يؤثر على صحة العقيقة لا يؤثر على صحة العقيقة ولو تأخر اسبوع او شهر او شهرين او حتى سنة او سنتين العقيقة باقية لكنه خالف - 01:27:21ضَ

السنة بالتأخير والله اعلم. عطنا واحد احسن اليكم عند قراءة الاذكار بلا تدبر هل نأخذ اجورها؟ هل ايش؟ هل نأخذ اجورها اجور ماذا؟ اجور الاذكار. ما فهمت السؤال اعد. يقول عند قراءة الاذكار بلا تدبر - 01:27:41ضَ

هل نأخذ شويش عند قراءة الاذكار؟ بلا تدبر. بلا تدبر. نعم. يقول اذا قرأت الاذكار بلا تدبر. هل اوجر؟ نعم تؤجر هذا ذكر باللسان. باقي عندك الذكر بالقلب. فلك اجر الذكر باللسان ولك اجر اتباع السنة. زين؟ كل هذا - 01:28:06ضَ

ان تؤجر عليه ما في شيء يضيع عند رب العالمين. لكن هي كمالات كمالات. كمالات كل ما كملت كل ما كان احسن لك كل ما كان افضل فاذا قرأتها بتدبر وبتأني وبتفهم وبحضور قلب فهذا اكمل والله اعلم. نعم يا ابا فجر - 01:28:26ضَ

ها؟ ما معناها؟ يعني مثل واحد صانع ذهب تمثال من ذهب. هل هذا حلال؟ لا حرام. ففيه الزكاة لانه ذهب. ماشي؟ والله اعلم لحظة ناخذ واحد هنا وواحد من هنا نعم احسن الله اليكم يقول لو كسرت اوظح قرايتك شيخ الزبير - 01:28:46ضَ

عشان بس اعرف مخارج الحروب. لا بأس. ايه. الحين تبلى علينا بعض الكلمات. يقول لو كسرت سقط جوال صديقي لو كسرت قسطا ايوا وانكسرت شاشة الجوال ما الواجب علي؟ واحد كسر شاشة الجوال - 01:29:16ضَ

قال التي لصاحبه الحمد لله يأتي له يصلح يجيب له يودي ويصلح له. ولا هو بالغلط الظمان ما في غلط ما يعني بيروح مجانا كذا لا هذا ضمان الظمان حتى لو مجنون يظمن نعم يظمن ما اتلفه - 01:29:36ضَ

الا اذا كان الشخص قد وضعه عنده امانة هذا فيه يعني كلام للعلماء ان الامين اذا لم يفرط ولا لم يتعدى انه لا ضمان عليه انه لا ضمان عليه مثل واحد جا لك قال خذ الجوال عندك. ووظعته ولم تستخدمه ولا شيء وظعته في - 01:29:56ضَ

صحيح ولا لكنه مثلا جاء سبب من الاسباب زلزال او آآ حريق او انكسرت الشاشة خرب الجواب هل تضمن؟ هذا ما في ضمان. ان الامين لا يضمن اذا لم يتعدى ولم ولم يفرط. الله اعلم. لكن واحد اخذ - 01:30:16ضَ

جوال وطاح منه ما يطيح الجوال الا ايش ؟ الا بتفريط. يعني جوالك في احد يطيح الجوال بدون تفريط يعني قد يوجد صور لكن الغالب انه تلقاه شاهي ولا يركض ولا فطاح الجوال او اهمله - 01:30:36ضَ

سقط هذا تفريط فيضمن. نعم. احسن الله اليك يا شيخ اذا قام الامام للركعة الثالثة وانا متأخر. وعندي الركعة الثالثة امس ذكرناها ها امس ولا لا؟ اه يقول اذا انا مسبوق بركعة فمتى ارفع يدي اذا قمت - 01:30:56ضَ

الثالثة عن الامام سيقوم للثالثة من التشهد وانا اقوم للثانية. نقول لا ترفع يدك هنا انما تقوم اذا ترفع يدك اذا قمت لثالثتك انت. والامام يقوم للرابعة فانت تقوم وترفع يدك. طيب ما جلست - 01:31:31ضَ

التشهد لا يظر لانك تركت الجلوس لاجل المتابعة فلا تترك الرفع لان لا علاقة لها بالمتابعة اتقوا الله ما استطعتم اللي تقدر عليه افعله. واللي ما تقدر عليه يسقط عنك مثل التشهد الاول سقط عنك الان. سقطت متابعة الامام - 01:31:51ضَ

لكن رفع اليدين لا يسقط لمتابعة الامام. والله اعلم نعم. احسن الله اليكم. يقول انا اقلد ابن باز وانقل علمه فقط لاني عامي لكي ينطبق قول بلغوا عني ولو اية فهل فعلي صحيح؟ اعد اعد ان اقلد ابن - 01:32:11ضَ

لا بأس وانقل علمه فقط لاني عامي. لكي ينطبق قوله بلغوا عني ولو اية. فهل فعلي صحيح؟ نعم ما في شك. ما في الشك هذا فعل صحيح. وهذا شيء طيب جدا. اهم شيء انك مثل ما قلت تقلد الشيخ ابن باز. او اي واحد من - 01:32:36ضَ

علماء الثقات المعروفين. يعني لو واحد انا كنت انصح كثير من الاخوة قلت يعني انقلوا علم المشائخ الكبار. يعني واحد مثلا يحرص ينقل يدخل على الشيخ موقع الشيخ ابن باز وكل يوم يأخذ فتوى مثلا وينقلها. يعني عارف المجموعة حقتهم او في الاسرة او كذا - 01:32:56ضَ

او يدخل على موقع دار الافتاء ويأخذ من فتاوى اللجنة الدائمة او آآ موقع الشيخ ابن عثيمين او غيرهم من كبار اهل العلم هذا من اعظم ما ينبغي نقله من العلم. لكنك لا تروح لمواقع مجهولة غير معروفة او ناس غير ثقات وتاخذه وبس وتنقل لا - 01:33:16ضَ

هذا ما يجوز. لا بد من التثبت. ففعلك هذا طيب جدا. ونحثك عليه ونشد على لديك لكن يبقى نقطة مهمة ان ما في احد يسلم من الخطأ لا الشيخ ابن باز ولا الشيخ ابن عثيمين - 01:33:36ضَ

قال ابو بكر الصديق قبلهم وهو خير منهم ولا عثمان عمر ولا عثمان ولا علي ولا ما في احد يسلم من الخطأ فاذا علمت علمت ان هذه الفتوى من هذا العالم ما كان سواء ابي بكر رضي الله عنه او غيره من الصحابة او - 01:33:56ضَ

من اربعة او احد الكبار مثل ابن تيمية وابن القيم او ابن عثيمين او ابن باز او الشيخ مثلا يعني ايا كان الشيخ بن سعدي او غيرهم اذا علمت علمت بطريق او باخر. ان هذه الفتوى خطأ - 01:34:18ضَ

فلا يجوز لك ان تقلد ولا يجوز لك ان تنقل كيف تعلم؟ هذا عذبان اخر. هذا باب اخر. لكن القاعدة العامة مثل ما قال العلماء اذا رأيت العلماء يتجافون عن - 01:34:38ضَ

هذا القول شفتي قول لهذا العالم غريب وكل العلماء سواه ايش؟ يتجافونه فاعلم انها زلة لانه سئل بعض السلف اظنه معاذ او غيره او غيره لما قال لتلاميذه كيف نعرف زلة العالم - 01:34:53ضَ

قال اياكم وذلة قال كيف نعرفها؟ قال اذا رأيت الناس يتجافونها. فاعلم انها زلة. وكل عالم لا يخلو ان يكون فله خطأ وله زلة. لان لا احد معصوم. وبعضهم له زلة فرجع عنها. وبعضهم لا لم - 01:35:13ضَ

او تبينت لغيره في زمانه لكن هو قال لا ليست زلة بل انا مقتنع بهذا الرأي. لكن انت اذا شرعيت الناس كل الناس كل العلماء يقولوا والله هذا الرأي ما احد يراه من من فتوى الشيخ الفلاني او خلاص اتركها. اتركها والله اعلم - 01:35:33ضَ

لا احد معصوم ولا احد يقبل قوله كله ويعمل بقوله كله الا رسول الله صلى الله عليه وسلم بابي وامي عليه الصلاة والسلام كل هذه قاعدة اهل السنة كلام الامام مالك رحمه الله. كل يؤخذ من قوله الا ويترك الا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. ويشير - 01:35:54ضَ

النبي عليه الصلاة والسلام في قبره والله اعلم نعم احد عنده سؤال من اراد الهرب من الزكاة هل تسقط عنه الزكاة؟ لا ما ما تسقط عنه الزكاة. وقال بعضهم تسقط - 01:36:14ضَ

عن الزكاة وهو اثم لكن اذا هذا انما يقال اذا فعلا يعني يريد ان يتخلص لكن ايضا المال خلصنا. هذا الاقرب انه لا يزكي لكنه اثم بالقصد. لكن اذا هو اخرج مثلا مبلغ يسير لكن باقي المبلغ موجود - 01:36:49ضَ

فنقول الحقيقة ما تسقط. مثل هذا اللي تقول اخرج خمس ريالات بس عشان تصير الف وست مئة وثلاثين ريال مثلا. هذا يلزم الزكاة في الباقي لانه قد حال عليه الحول في الحقيقة وعنده نصاب. لكن الخمسة فيما يزكيها لانه ما ادري عنده لكن نقول يلزمه ان يزكي الباقي - 01:37:09ضَ

لان الحيلة باطلة شرعا، لكن لو اخرج الالف كله ست مئة. يقول ما عاد عنده زكاة ما عنده مال يزكيه اصلا. وهو اثم بنيته. قصد سيء. يعني هو كان ممكن يشري الغرض عقب شهر لكن - 01:37:29ضَ

قال ابقدمها عشان تسقط علي الزكاة. هنا حقيقة تسقط عن الزكاة لكن يأثم بهذا القسط الفاسد الله اعلم. طيب احسن الله اليكم يقول شيخنا انا اسافر لبلدان اسلامية وانا عامي وعندهم دروس فقهية لكن - 01:37:49ضَ

يخالفوننا ببعض الاجتهادات الفقهية. فهل احضروا واستمع لدروسهم؟ على كل حال لا بأس ان تستفيد ان كان هذا العالم اللي بتحضر عنده اهم شي ما عنده لبس في العقيدة في التوحيد في باب العقائد في مسائل العقيدة فلا بأس تستفيد لكنك - 01:38:09ضَ

ترجع الى علمائك الذين تعرفهم. وتثق فيه. اذا اشكل عليك شيء لا تأخذ به. قيده اكتبه. ثم اذا رجعت الى العلماء اللي تعرفهم يقول والله انا سمعت احد المشايخ يقول كذا احد الفقهاء يقول كذا وناقش فيه علمائك الذين تعرفهم تثق فيه حتى ما يكون - 01:38:29ضَ

ايش؟ كثرة يعني تغيير للاقوال والاراء كلهم لك رأي لا خلك ثابت على الاراء المعروفة عندك وعند المشائخ الذين تتلقى عنهم نعم لكن اذا كان هذا الرجل اللي بتجلس له عنده منهج سيء - 01:38:49ضَ

في التفقه او ضعيف فاتركه حتى لا تجد تلتزم التزامات وتشوش عليك ذهن يشوش عليك ذهنك ويصير عندك تضارب وبعض بس المشكلة سيكون مو تضارب في ذهنه فقط بل سيكون التضارب في دينه ويبدأ يشك في الدين نفسه يقول والله هذا - 01:39:09ضَ

لا هو مو الدين هو اجتهادات العلما في قضايا قطعية وفي قضايا اجتهادية فالاجتهادات يختلف فيها الفقها وقد قال النبي وسلم اذا حكم الحاكم فاصاب فله اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران وان اجتهد فاخطأ فله اجر. فاثبت وجود الاجر للاجتهاد - 01:39:29ضَ

فالاجتهاد موجود. طيب احد عنده شي خلع الجورب. اذا خلع الجورب بعد ان مسح عليه بعد الحدث هل ينتقض الوضوء؟ فيه خلاف. الراجح انه لا ينتقض الوضوء وله ان يصلي بالوضوء السابق لكن ليس له ان يلبسه مرة اخرى ثم يمسح عليه بل اذا احدث لزمه ان يغسل - 01:39:49ضَ

قدميه والله اعلم. باقي شي؟ خلاص؟ باقي خشوع. نعم آآ هل العبرة ان يعتد بالوجبة؟ ام العبرة ان يعتد بالمصة؟ اذا تحقق خمس رضعات في حولين اختلف العلماء في حقيقة الرضعة المحرمة. والاقرب والله اعلم ان الرضعة المحرمة هي - 01:40:16ضَ

اه ليست ان يشبع وليست مجرد المصة انما هو التقام الثدي حتى يطلقه من نفسه فاذا التقم الثدي فمص فمص ثم تركه ليتنفس مثلا هذي واحدة. ثم اذا التقمه اخرى مص - 01:40:44ضَ

منه حتى تركه فهذه الثانية ولو في جلسة واحدة. ومما يشهد لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة ولا المصتان ولا لا جه ولا املاجتان. فالمقصود ان هذا يشهد لهذا وليس نصا فيه. لكن هذا اقرب الى معنى الرضعة. والله والله اعلم. نعم - 01:41:04ضَ

احد عنده سؤال هنا؟ تفضل. تفضل. العملات الرقمية اذا كان يعني انا ما يعني ما عندي تحرير لها لكن يعني انها بلغت مبلغ التداول العام فانا اقول ننتظر حتى تبلغ - 01:41:24ضَ

مبلغ التداول العام. فاذا صارت تبلغ مبلغ التداول العام صار يجب فيها الزكاة. يجب فيها الزكاة والله اعلم فهي اشبه بالفلس الان اللي عند الاولين تداول خفيف يسمونها الفلس وهو العملة النحاسية ما بلغت مبلغ التداول - 01:41:44ضَ

بالذهب والفضة فاذا يسمونها كانت رائجة وتعاملا اكثر الناس بها صارت لها احكام الزكاة الراجح ويعني هكذا العملة الرقمية والله اعلم. عندك شيء يزيد دعنا من هذه المسألة دعنا منها - 01:42:04ضَ

هذا حديث اسمه المسكتان هذا فيه اسناده ضعف. كل الاحاديث الواردة في هذا اسنادها فيه ضعف والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:42:30ضَ