شرح عمدة الفقه || الشيخ عبدالرحمن الودعان [مكتمل]

شرح عمدة الفقه (40) | كتاب الزكاة - باب زكاة العروض | الشيخ عبدالرحمن الودعان

عبدالرحمن الودعان

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولاولادنا ولجميع المسلمين حياكم الله ايها الاحبة - 00:00:11ضَ

هذا اللقاء الذي اسأل الله عز وجل جعله لقاء مباركا هاي خلص لنا فيه النية وان ينفعنا به في الدنيا والاخرة تحدثنا في الدرس الماظي عن زكاة الدين ما اهم المسائل التي - 00:00:50ضَ

اشتمل عليها الباب السابق نعم معجزة حكم زكاة الدين وزكاة المال الذي آآ في عنده في مانع جميل وآآ ارسل لديه احسنت. ذكرنا ان هذا الباب يتضمن ثلاث مسائل. من يعيدها - 00:01:18ضَ

نعم. نعم. احسنت بارك الله فيك طيب ما خلاصة الكلام في زكاة الدين؟ خلاصة الكلام بن حميد الزكاة نعم ان الدين ينقسم الى قسمين دين على مليء ولا يكون مؤجلا ولا يكون ايش؟ مؤجلا فهذا تجب زكاته كما تجب زكاة الوديعة - 00:01:51ضَ

والقسم الثاني الدين على ايش؟ على معسر او على فقير او على مليء مماطل فما حكمه؟ هذا ليس فيه زكاة متى يزكى اذا؟ اذا يستقبل به حولا جديدا. هذا هو الراجح من اقوال العلماء رحمنا الله واياهم - 00:02:31ضَ

طيب النوع الثاني او المسألة الثانية من مسائل الباب سميناها زكاة المال ايش الظمار زكاة المال الظمار او المال التاوي. احسنت. المال التاوي وهو الهالك طيب ما حكم ما امثلة المال الظمار - 00:03:02ضَ

مم كالمال الضائع المفقود مم المال المسروق المال المقصود وما اشبه ذلك ما حكم زكاة هذا النوع من المال؟ هم زبايا ليس فيه زكاة. اذا متى يزكى؟ اذا قبض ها ابو محمد؟ استقم - 00:03:33ضَ

به حولا جديدا. طيب القسم الثالث او المسألة الثالثة وهي اثر الدين على الزكاة. ذكرنا ايضا ان فيه خلافا لاهل العلم ما هو خلاصة القول الراجح في هذه المسألة منصور - 00:04:03ضَ

انه تجب فيه الزكاة تجب فيه الزكاة استثنينا صورة من الصور تذكرونها اطفال لا قلنا في الصورة هذي تستثنى ها؟ لا لا لا لا لا نخلط بين المسائل. لا هذا يتابع المسألة الاولى - 00:04:23ضَ

قلنا اذا كان يجمعه وعزله وافرده عن ماله ولكن انه لا يتصرف فيه عزله كالذي ليس له. اما اذا كان يأكل منه مخلوط بماله فيقول ماني متزكي؟ لا مو بصحيح هذا - 00:05:12ضَ

لكن لو كان عازما على الاداء والزكاة تنقصه فهذا ان شاء الله على فقط في مثل هذه الصورة لا بأس لا يزكيه لانه حكمه كحكم الذي اعطاه لصاحبه كأنه يجمعه هو يجمعه لصاحبه كما لو كان - 00:05:32ضَ

وديعة عنده هذا هذه الصورة فقط نستثنيها والله اعلم. اذا اذا زكى من هذا المال المدين ثم سلمه الى الدائرة فهل يجب على الدائن ان يزكي؟ الدائن حكمه حكم المسألة الاولى اذا كان مليئ مليء باذل وهذا اللي يجمع - 00:05:52ضَ

لي ولهم واضح؟ هذاك ما عليه زكاة. صاحب المال لا زكاة. طيب. نكتفي بهذا القدر ونبدأ على بركة الله نعم قال رحمه الله تعالى باب زكاة العروق ولا زكاة فيها حتى ينوي بها التجارة - 00:06:16ضَ

وهي نصاب وهي نصاب حوله. ثم يقومها فاذا بلغت اقل نصاب من الذهب والفضة اخرج الزكاة من قيمتها. وان كان عنده ذهب او فضة ضمها الى قيمة العروب في تكميل النصاب. واذا نوى - 00:06:43ضَ

عروض تجارة القنية فلا زكاة فيها. ثم ان نوى بها بعد ذلك التجارة استأنف له استأنف له حول طيب يقول المؤلف رحمنا الله واياه باب زكاة العروظ هذا الباب له عند الفقهاء عدة اسماء. هذا الاسم كما سماه المؤلف. ويسميه ايضا - 00:07:03ضَ

كثير من اصحابنا الحنابلة باب زكاة عروض التجارة. وهذا هذه التسمية ادق من قولهم باب زكاة العروض لان العروض قد لا يكون للتجارة فبالتالي هو للقنية فلا زكاة فيه فالمراد بهذا الباب العروض التي يراد بها التجارة لا مطلق العروظ - 00:07:33ضَ

فيه التسمية الثالثة هي الاشهر ايضا عند الشافعية و بوب بها جماعة من اصحابنا الحنابلة رحمنا الله واياهم. فيقولون باب زكاة التجارة. باب زكاة التجارة. قال غير واحد من اهل - 00:08:03ضَ

اهل العلم وهذه التسمية افضل من غيرها واولى. لماذا؟ لانها ادق في مراد واشمل قالوا ليدخل فيها ما لو تاجر بغير العروظ. كالصياد الذين يتاجرون في النقود فاذا قلنا زكاة العروظ ما دخل الصيارفة. ولكن اذا ولكن اذا قلنا زكاة التجارة فهي اشمل - 00:08:23ضَ

فيدخل فيه ايضا الصيارخة طيب ما المراد بالعروض العروض جمع عرظ لسكون الراء ولا تقل جمع عرظ بفتح بفتح الراء. جمع ايش؟ عرض والعرض المتاع والمراد بها هنا الامتعة التي يتاجر بها ويدخل فيه الامتعة - 00:08:58ضَ

يراد بها اه الاقمشة والمفارش ونحوها. وتطلق ويراد بها ما هو اعم. فيدخل فيها كل ما هو ومستعمل للناس وهذا هو المراد هنا. ولذلك قال العلماء رحمنا الله واياهم زكاة العروض - 00:09:35ضَ

هي اوسع ابواب الزكاة فكل شيء يمكن بيعه وشراؤه يدخل في باب زكاة العروظ. ولذلك ينبغي لطالب العلم ان يدرك اذا قال العلماء مثلا لا زكاة في الاقمشة او لا زكاة في السيارات او لا زكاة في البيوت - 00:09:55ضَ

فانهم لا يريدون التي يتاجر بها انما يريدون الا تقتنع سيارتك التي تقتنيها آآ استعمالك الشخصي او الخاص هذي ما فيها زكاة. وهكذا منزلك او منازلك التي تقتنيها لاستعمالك الشخصي لا زكاة فيها. لو فرضنا ان رجلا عنده اربع نسوة - 00:10:20ضَ

وعنده اربع فلل هل هذه فيها زكاة؟ لا ولو كثرت لو كان عنده ايضا مثلا هذا سكنه في الرياض وعنده في مدينة اخرى مثلها مثلها. عنده اربع اخريات ايضا لا زكاة ولو كثرت - 00:10:50ضَ

شخص عنده عشر سيارات له سيارة للبر وسيارة مثلا السفريات الخفيفة. وسيارة للمشاوير المهمة. للزواجات والعزايم المهمة وكذا وسيارة لزوجته وسيارة لولده وسيارة لابنته وكلها ملكه هو. هذه ولو بلغت عشرين سيارة ليس فيها زكاة - 00:11:10ضَ

وهكذا فاذا قالوا ما فيها زكاة فانما يريدون الا ان تكون عروض ايش؟ تجارة فينبغي ان نتنبه ولهذا فعروض التجارة هي اوسع اموال الزكاة. واوسع اوعية الزكاة كما يعبر عنها المعاصر - 00:11:40ضَ

المعاصرون يعبرون عن المال الزكوي بالوعاء الزكوي. يقولون اوعية الزكاة وهذا وعاء زكوي. طيب عرفنا المراد بالعروض فما المراد بزكاة العروظ او زكاة التجارة بمعنى ما المعنى الاصطلاحي الفقهي لزكاة التجارة؟ انتبهوا معي قليلا - 00:12:00ضَ

الفقهاء من جميع المذاهب متفقون على ان عروض التجارة هي آآ الاموال المعدة للبيع والشراء من اجل الربح. او كما يعبر بعضهم فيقول كل ما اعد للبيع والشراء بقصد الاسترباح او بقصد الكسب او كل مال اريد - 00:12:40ضَ

بقصد الربح. او عبارات اخرى طبعا منتشرة في كتب الفقه. وفي كتب التعريفات وفي كتب التفسير وكل متفقة على هذا المظمون. المظمون يتظمن ان شئت قلت امرين وان شئت قلت ثلاثة امور - 00:13:10ضَ

فدعونا نجعلها امرين يعني اختصارا لا يكون المال للتجارة عند الفقهاء الا اذا تضمن امرين وسيأتيان له شروط بس نحن نتكلم عن حقيقة هذا المال اولا الامر الاول ان يقصد به التقليب. ويعمل فيه بالتقليب شراء وبيعا. شراء - 00:13:30ضَ

وبيعا بنية المتاجرة. الثاني ان يكون القسط منه الكسب والربح فكل مال لا يجتمع فيه هذين هذان الامران فهو في اصطلاح الفقهاء في شمالا للتجارة. فلا يدخل عندنا في باب زكاة التجارة ولا زكاة العروض. طبعا انا لو سكت تعديت - 00:14:12ضَ

هذه المسألة عشان ما احد يلومني اذا طولت ووضحت. لم تفهموا شيئا ظننتم اشياء في اذهانكم وهي خطأ فما نحن للاسف سنوات كنا نفهم هذا الفهم الخاطئ لان الشيوخ اللي درسونا - 00:14:45ضَ

يعني الا بعظهم فيه كذا وفيه كذا. يطلقون يعلقون ولا ينبهون اه للاحترام غازات الدقيقة التي يريدها الفقهاء. والمقاصد الدقيقة التي يريدها الفقهاء. فانا ساضرب لكم مثال قد يكون بعضكم عاد درس عندي او عند غيري ممن يبين ويدقق في التوظيحات فيكون فاهم - 00:15:13ضَ

وكثيرون ممن ناقشتهم واخذت معهم وبعضهم فظلا ومشايخ ودكاترة وطلاب علم لا يفهمون مراد الفقهاء وهذا له اسباب من اهمها اعراظ كثير من طلبة العلم عن دراسة الفقه في كتب الفقه. او الاهتمام بمجرد المختصرات والمتون. الفقه لا يمكن ان - 00:15:43ضَ

في المتون فقط ولا في المختصرات لا بد من قراءة المطولات قراءة الحواشي الفقه يحتاج الى جهد كبير مثله مثل اي علم لكن تتفاوت هذه العلوم. انا الان اذكر لكم مثال - 00:16:15ضَ

انا عبد الرحمن الان عندي فلة فعرظتها للبيع وظعته عند المكتب الفلاني للبيع ودي ابيعها لان لكي انتقل من هذا الحي مثلا حي الحمراء الى حي القدس وضعنا عليها لوحة للبيع مكتب عقاري كذا اتصال بالهواتف - 00:16:35ضَ

الفلانية مضى عليها سنة وهي معروضة للبيع هل ازكيها؟ اقدرها الان تقديرها مثلا مليونين او ثلاثة ملايين. هل يجب علي ان ازكيها؟ او لا؟ ولماذا الان هذا عرظ معد للبيع فهل ازكي - 00:17:18ضَ

واذا ما زكت قلت تزكيه اقول لك لماذا؟ واذا قلت لا تزكيه اقول لك لماذا؟ سؤالي واضح طيب. تفضل. لماذا؟ لانه ليس في التجارة تريد تشتري بيت اخر جميل. هم. غيره. هم. او العرض - 00:17:46ضَ

ايه. النية البيع. نعم انا اريد ان اشتري من عقار في حي القدس الحمراء الى عقار في حي القدس. فيه ولا ما فيه؟ ما فيه زكاة ما في زكاء لا لا لا ابي ابيع ناوي ابيع لو يقعد عشر سنين لازم ببيع ما لي تعبان - 00:18:16ضَ

ما في تقليب يعني ما في تقليب ليست نية التجارة ها ها ما في زكاة ما في زكاة ليش جميل يا شيخ عبد اللطيف. على قولة اخوانا المصريين مزاكر كويس - 00:18:52ضَ

تفضل نعم شرط النية النية ما هي الان؟ للبيت جميل. اختلفتم انتم يا معشر الفقهاء في احد له رأي او تعليل اخر. ها؟ الجمهور على على رأي من؟ على عدم الزكاة. اذا جمهوركم على عدم الزكاة وخالف بعض اهل العلم. ها - 00:19:18ضَ

طبعا الجواب الجواب لا زكاة فيه باتفاق الفقهاء. ما في زكاة باتفاق ايش؟ الف. لماذا لان نعم؟ ها؟ ما نوى الربح لا ناوي ابيع شلون الا ودي بالربح صح انه مو بمقصد اساسي السنة يعني ودي اربح - 00:19:48ضَ

قنية يوم اني ساكن لكن يوم صرت ابا ابيع هل هو غني بعد ايه؟ ايه اذا اذا اه جميل جميل خلوكم معي اهم شيء في الفقه الفهم الفقه ايش معنى الفهم؟ طيب اذا نقول ما في زكاة طيب هل في خلاف؟ ما في خلاف ايضا هذا متفق عليه عند الفقهاء - 00:20:14ضَ

وسيأتينا ما هو اكبر من هذا بعد قليل لما نذكر الشروط لكن ستجدون كثيرين علماء فضلاء وطلاب علم ومشايخ يقولون فيه زكاة وفيه فتاوى مكتوبة وفتاوى شفعية في يقولون فيه الزكاة. وسبب الاشكال هو عدم تحرير ايش؟ معنى عروض التجارة او معنى زكاة التجارة - 00:20:43ضَ

اذا فهمنا المعنى عند الفقهاء سوف نقول ما فيها زكاة. لكن بعض العلماء المعاصرين اخذوا من حديث سمرة وهو انه قال امرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نخرج الزكاة مما نعده للبيع - 00:21:10ضَ

فقالوا يكفي ايش الاعداد للبيع ما ذكروا شيء غير الاعداد للبيع هذا وجه الاشكال وترى هذا لم اذكره لغيركم الان يعني بس خذوه عشان انتوا يعني انا عادة اذكر الكلام مجملا - 00:21:41ضَ

لكن الان في زيادة تفصيل. فاخذوا من الحديث ان مجرد الاعداد للبيع يصيره عروض تجارة. وهذا اولا مبني على حديث ضعيف مسلسل بالمجاهيل هذا حديث سمرة رواه ابو داوود وهو ضعيف - 00:22:01ضَ

الامر الثاني انه هذا الحديث لو صح فهو مجمل. ولذلك اتفق الفقهاء على انه ليس مرادا على ظاهره. ليس مرادا على بل هم يبينون ان المراد به اعد للبيع من اجل التكشف. لان - 00:22:25ضَ

هذا معنى التجارة في العرف والاصطلاح الشرعي مع الادلة الاخرى ثالثا لان البيت الذي عرض للبيع هو لا يخرج عن من كونه قنية. لانك لم تقصد به ايش؟ التجارة والتكشف وهو باق على اصله. واصله - 00:22:45ضَ

وايش القنية ما خرج وفي سبب رابع ساذكره بعد قليل بالتفصيل لكن الان ساذكره اجمالا وهو ان عروض التجارة في قول اكثر العلماء لا تكون عروضا بمجرد ايش ؟ النية - 00:23:09ضَ

وهذا عليه جماهير الفقهاء. بل سنذكر ما هو اقوى من هذا. ساذكر لكم الخلاف مفصلا لان هذه قضية عروض التجارة مشكلة. والحقيقة انه قل من يبينها ويوضحها وكثير لا يفهمها - 00:23:34ضَ

طيب هذه اربع نقاط ذكرناها. اذا الخلاصة انه لا بد ليكون المال عروظ تجارة زين ان ان يرى ان يكون فيه امران الامر الاول التقليد يراد به التقليب بيعا وشراء شراء وبيعا بيعا وشراء. لان هذا معنى ايش؟ التجارة ليس مجرد اريد ان ابيع - 00:23:58ضَ

مجرد ارادة البيع لوحدها لا تصير المال ايش؟ تجارة. والبيع نفسه لا يصير تجارة مجرد نية البيع. اذا لابد من نية التجارة ولابد من التقليب طيب نكتفي بهذا القدر من البيان وسيأتينا امثلة كثيرة للتوظيح يعني نعطيكم الان ايضا مثال اخر شخص عنده سيارة - 00:24:28ضَ

الثمن مثلا تباع بسبع مئة الف ثمان مئة الف عرضها للبيع في حراج موقع حراج مثلا او في معرض سيارات وبقيت سنة في ناس تجي تصوم وناس تجربها وتشوف بس محد شراها. بعد سنة ذهب يسألكم يا معشر المشايخ. قال انا الان عرضت - 00:25:09ضَ

اه من سنة للبيع هل ازكي؟ او لا ازكي؟ راح مجموعة من طلاب العلم والمشايخ وقالوا له تزكي. يجب عليك الزكاة واحد اثنين ثلاثة راح لهم كلهم قالوا زك يجب ليش يا جماعة قال ان عرضها للبيع ومجرد - 00:25:39ضَ

اعداد اهل البيع يعتبر ايش؟ تجارة. جاء لكم انتم ياللي دارسين الفقه ما شاء الله وعارفين التفاصيل. وش تفتونه؟ تقول ما عليه زكاة طيب ليش؟ لان هذا المال ما هو بعروض تجارة في اصطلاح الفقهاء وهذا هو اصطلاح الفقهاء - 00:25:59ضَ

لا خلاف فيه. ليس فيه خلاف واتفق عليه الفقهاء. في المذاهب الاربعة وغيرهم من السلف لا اعرف انا الان احد يخالف في هذه المسألة الا كلام لبعض المعاصرين من العلماء وبعض طلاب العلم والمشائخ. لكن هذا القول - 00:26:19ضَ

ما اقول انه مرجوح انا اقول ما له وجه اصلا. هو خطأ في فهم المسألة. وسبب الخطأ هو الاخذ في ظاهر حديث ايش؟ سمرة رضي الله عنه في عروض التجارة ونحن رددنا حديث سمرة بما تقدم واول - 00:26:39ضَ

شيء واهمه ان حديث سمرة مسلسل بالمجاهيل فيه ثلاثة مجاهيل فلا يحتج به ولذلك قال الحافظ الذهبي رحمه والله خبر باطل لا تقوم لا يقوم به حكم. لا يقوم به حكم او كما قال رحمه الله - 00:26:59ضَ

طيب اذا عرفنا المراد بعروض التجارة احد ما فهم يا جماعة؟ تفضل يا ابن حميد في مسألة يعني تصورا يعني لو قيل مثلا للتوضيح انه ما هي شروط التي يعني توفرت تكون عليه زكاة كيف سنذكرها الان سنذكرها الان ساذكرها في سؤالكم يا شيخ - 00:27:19ضَ

لا لا هو هو لم افرق بينهما لكن المتاجرة معناها الكسب ما هي ايش؟ وش العلاقة؟ ايوه من اين اتيت بهذا طبعا من كشك. طبعا هذا كلام امسحه من ذهنك تماما تماما ما له علاقة انت - 00:27:46ضَ

كما خلط غيركم بين ربح التجارة وبين التجارة. التجارة باتفاق الفقهاء لا اعرف احد يخالف الا اللي لا يرون الحول حولان الحول مع انهم ايضا حتى اللي ما يرون حيوان الحوت تقدم - 00:28:35ضَ

تكلمنا انهم متفقون ونقل غير واحد الاجماع على انه اه حولان الحول شرط باتفاق الا في صورة واحدة تذكرون ما هي؟ هي اللي فيها الخلاف مش مش مجملا. الخلاف في صورة المال المستفاد بس - 00:28:55ضَ

يعني ارث جاك مليون طب عليك على طول كذا. هذا اللي يختلفون فيه. لكن ما حد يقول تزكي التجارة كل يوم هذا ما يقوله الا مجنون هذا. ها يقوله فقيه - 00:29:16ضَ

وهذا مسألة اتفاق لكن اختلفوا لو دخل عليك مال مثل الراتب الان يعني الراتب يدخل في الصورة الراتب ينزل عليك كل شهر عشرة الاف مثلا عشرين الف خمسطعش حسب راتبك. ستة الاف. هذا اللي فيه الخلاف. هذا يسمى المال ايش؟ مال عندك موجود - 00:29:30ضَ

ما في احد يقول كل يوم تزكيه هذا مجنون اللي يقول هذا الكلام. ما يقول احد يعقل الفقه. واظح ولا يمكن يدخل الخلاف في هذه الصورة. ولا يمكن ان يتصور ان الشريعة تأمر بهذا. هذا لا يأمر به احد. انما الكلام في المال - 00:29:50ضَ

المستفاد بس وقلنا ان ايضا القول بوجوب زكاة المال المستفاد ضعيف جدا ضعيف للغاية قول مهلهل لا ينبغي التعريج عليه. ما عليه اي برهان ولا اي دليل. بل كل الادلة المتواترة تخالف هذا الكلام - 00:30:10ضَ

ولم يقل به احد من من الفقهاء المشهورين يعني انما هي اقوال لبعض السلف واما التي يغلب ان تدور عليهم الفتوى لا يرون هذا الرأي. لكن بعض المعاصرين يحبون الاغراب. ويحبون ان التجار يدفعون يعني تجد - 00:30:30ضَ

بعض المعاصرين يعني لما تستقرأ ارائهم الفقهية في الزكاة تجدهم دائما يميلون ظد التجار ظد التجار طلعوا بس فلوسكم طلعوا فلوسكم عطوا الفقراء يعني يظلمون التجار على حساب الشريعة لا - 00:30:50ضَ

تأتي بالعدل تأتي بالعدل فالشاهد انه ما في قول يا شيخ الزبير انك اذا اشتريت اذا بعت العمارة تزكيها لا احد يقول بهذا. الا اللي يقولون بالمال المستفاد وهذا قول باطل. ذكرنا انه ضعيف جدا يعني - 00:31:10ضَ

لكن لابد ان يحول الحول على عروض التجارة في قول عامة الفقهاء رحمنا الله واياهم. طيب نعم تفضل نوى ايش؟ انت جاوب على هذا السؤال اجب. انت اجب. منين تجيب هالكلام هذا - 00:31:30ضَ

طيب شلون توجب عليه الزكاة؟ كيف توجب عليه الزكاة؟ بمجرد النية يشكر يعني انت طلعت خرجت عن حدود جميع الاقوال يعني ما في زكاة هذا حنا ذكرنا نوى وعرض وقلنا ما في زكاة. فكيف اذا مجرد نوى فقط؟ وسيأتينا الكلام على اثر النية بعد قليل - 00:32:00ضَ

سنتكلم عنها. سنتكلم عنها. انت عندك رأي ذكره بعض الفقهاء لكنه من اضعف رأي في المسألة. هو اضعف رأي في ساذكره ان شاء الله بعد قليل. بعد قليل طيب احد عنده شيء ولا نمشي؟ طيب نتعدى اذا - 00:32:30ضَ

الكل في مفهوم عروض التجارة ما ابي واحد يقول لي الحين ما فهمت. طيب نرجع الى قول المؤلف يقول لا زكاة فيها يعني في حتى ينوي بها التجارة. طيب اذا المؤلف يقول من - 00:32:50ضَ

وذكر شرطا واحدا طبعا ذكر الشروط العامة النصاب والحول هذه شروط عامة لكن طبعا كانت التجارة لها شروط عامة وهي الشروط السابقة. بعضهم يذكرها في هذا الباب وبعضهم ما يذكرها. هذا مو سهل يعني - 00:33:10ضَ

سنشير لها بعد قليل حتى لا يتوهم متوهم شيء. لكن هناك شروط خاصة مثل ما لكل ما زكوا شروط ايش؟ خاصة مثل ما قلنا في بهيمة الانعام ما ذكرنا لها شروط خاصة ها آآ الحبوب والثمار ذكرنا - 00:33:30ضَ

الها شروط خاصة هنا الان التجارة كل الفقهاء تقريبا يتفقون على ان لها شروط خاصة اختلفوا في هذه الشروط اختلفوا هذه الشروط. وهي في الجملة طبعا اشهرها ثلاثة اشهرها ثلاثة - 00:33:50ضَ

وهذه الثلاثة مختلف فيها وساذكر لكم يعني بشيء من البيان. طيب اما المؤلف فقد اقتصر على ايش؟ شرط واحد ما هو؟ النية وهذا الشرط متفق عليه. هذا الشرط ايش؟ متفق عليه لعموم النصوص. قال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:34:12ضَ

انما الاعمال بالنيات هذا شرط متفق لا اعرف فيه خلاف بين الفقهاء اذا لابد ان يكون ينوي جارة ومعنى التجارة التي ينويها ليس البيع انما تقليب المال قصد ايش؟ الربح. نية التجارة اللي ذكرناها قبل. اما لو نوى البيع فهذا ما نوى ايش؟ التجارة. من - 00:34:32ضَ

والبيع فهو لم ينوي التجارة. اذا ما التجارة التي يراد انها نواها تقليب المال بغرض الكسر. لو اراد تقليب المال بغضب الفكة. يعني التخلص يعني عنده ارظ هنا يريد ان يتخلص - 00:35:02ضَ

منها لا يريد الربح ولا يريد المتاجرة. لكنه هو هي في الرياظ ويريد ان يبيعها مثل ما يقول العوام عندهم تسلب سرقها له. الله الوالد هذي كلمته يعني بيفتك منها. هذا ما هو عروض تجارة. هذا تخلص. فالتخلص ما هو عروض تجارة. فلا يدخل معنا في عروض - 00:35:22ضَ

تجارة. نوى ان يبيعها ليتزوج بقيمتها. قالوا له الجماعة المهر مئة الف مثلا ولا وعنده ارض تسوى مئة باعها وقدمها مهر. هل هذي عروض تجارة؟ ما هي عروض. باعها ليشتري سيارة لكي يركبها لكي يركبها - 00:35:42ضَ

زين فيها زكاة قعدت سنة يا الزبير سنتين ثم جاء من يشتريها وراحت هل فيها زكاة ما فيها زكاة. باعها لكي يشتري له مسكنا اخر. هل فيها زكاة؟ ما فيها زكاة في جميع هذه الصور لانها ليست عروض - 00:36:02ضَ

تجارة في اصطلاح ايش؟ الفقهاء. دائما دائما الفقه تأخذه من كتب الفقه. لان هي التي تبين الاحكام بدقة. طيب لا يكتفي الانسان بتعلم الفقه من الشروح الحديثية انه يشوف طريقة كثير من الاخوان الان - 00:36:22ضَ

يتعلمون الفقه من نيل الاوطار وسبل السلام. ولا يعرفون لا المغني ولا المجموع ولا غيرها من هذا خطأ. هذا خطأ في التفقه وسوف يفوتهم شيء كثير وكثير من الاخطاء التي ترد في بعض الفتاوى لا اقول كلها ولا اكثر لكن كثير جزء كبير - 00:36:42ضَ

منها هو عدم الفهم في الفقه. بسبب انه يعني حتى انا اذكر كنت جالس مع احد المشائخ الكبار من شيوخي حقيقة يعني لكن هو من الذين لا يحبون كتب الفقه. ما يحب كتب الفقه ولا يدانيها طفح الكتب الفقه مشكلة - 00:37:02ضَ

فيها اشكالات مهوب ليس موضعنا نتكلم عنها الان يعني كتب الفقه لان كثير منها للاسف مبنية على ايش؟ التقليد والتعصب للمذهب. فبالتالي صار في نفرة نفرة وبخاصة من العلماء او الطلاب المشائخ - 00:37:22ضَ

او طلاب العلم اللي عندهم عناية مثلا بالدراسة الحديث. صاروا ينفرون من كتب ايش؟ الفقه لانها لا توافق دراستهم الحديثية المبنية على النقد والتمحيص ومعرفة الدليل والحديث الصحيح في قرون في كتب الفقه احاديث موضوعة واحاديث - 00:37:42ضَ

باطلة وعدد ضعيفة واحاديث ضعيفة جدا ومع التقليد والتعصب ومع الاستدلال باقوال العلماء وهي لا يستدل بها وانما يستدل لها ومع ايضا التعصب الذميم الى درجة انهم يأخذون بافهام الائمة. ومنطوق - 00:38:02ضَ

ائمة وما يمكن ان يفهمه كل هذا كلام يعني موجود. لكن انت خذ ما فيها من الخير ودع ما فيها من طيب لكن في كتب الحقيقة في الفقه عظيمة جدا يعني وبخاصة يعني اعظم كتب الفقه حقيقة كتاب المغني لابن قدامة - 00:38:22ضَ

ولا في هذا التعصب فيه يعني صح انه يميل غالبا الى رأي الحنابل لكن عنده التحريرات والترجيحات كثيرة ولا عنده حسوا بالمقيت هذا. ومثل ايضا المجموع للنووي لكن عاد المجموع للنووي صار فيه اغراق. في قضية اقوال الخرسانيين - 00:38:43ضَ

من اصحابنا واقوال مدري ايش من اصحاب البغداديين والعراقيين واقوال المشارقة والمغاربة يعني مع انها طبعا انا عن نفسي استفيد منها جدا اللي يبحث عن الاراء الارجح بحسب الادلة يحتاج الى النقول هذي لانك مثل - 00:39:03ضَ

قال احمد لا تقل في مسألة ليس لك فيها ايش؟ امام. خاصة المسائل طبعا المقصود المسائل مشهورة. اما مسألة اصلا اتكلم فيها في العالم الا واحد. قال له نادرة قد يكون الواحد اخطأ فقل انت القول الثاني قد يكون احسن منك - 00:39:23ضَ

خاصة اذا اعطاك الله الفهم والمعرفة بالدليل يعني. لكن الكلام المقصود كلام يعني مشهور عند العلماء تكلم عنه الصحابة تكلم عن التابعون وتكلم عنها اتباع التابعين وتكلم عن الائمة الاربعة وفقها تجي انت تشد بقول ما حد قاله قبلك هذا اللي يتكلم عنه - 00:39:43ضَ

نعم. ماشي. نرجع الى شروط المؤلف قلنا ذكر النية هذا متفق عليه. لكن المؤلف هنا لم يحدد وقتا للنية ان يحدد ايش؟ وقتا للنية. فاطلق فدل وسيأتي ايضا في كلامه انه قال - 00:40:03ضَ

اه ان نوى بعد ذلك التجارة استأنف له حولا. فهذا وذاك يدل على ان المؤلف رحمه الله يختار الرواية عن الامام احمد ان زكاة التجارة يكفي فيها النية مطلقا لا يلزم فيها ان تشرع في التقليد مجرد - 00:40:33ضَ

نية التقليد. طبعا هو نفس المفهوم. بس اختلفوا هل يشترط ذات التقليد او قصد ايش؟ التقليد فالمؤلف هنا يرى الاكتفاء بقصد ايش؟ التقليب بقصد الربح. زين هذا الرأي ضعيف والحقيقة ما هو ضعيف فقط هو ضعيف جدا. وان اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لكنه القول هذا لا وجه له البت - 00:41:03ضَ

ما له اي وجه. ولذلك تنكبه اكثر الفقهاء. ولا يكاد يذكره احد يعني كقول اه آآ رئيسي حتى اصحابنا الحنابلة تركوه حتى ابن قدامة في المغني والكافي ترك هذا الرعي واعتمد - 00:41:33ضَ

القول الثاني الذي سنذكره بعد قليل وهذا من من غرائب العمدة الحقيقة ان المؤلف اعتمد على هذا القول واما الحنابلة فاكثرهم لا يرون هذا رأي طيب اذا ما هو الرأي الثاني؟ يقولون هذه النية لابد ان يكون لها وقت - 00:41:53ضَ

وهذا الوقت لا بد ان يرتبط بفعل لان التجارة لا تكون ايش؟ قصد مجردا. التجارة لا يمكن تكون قصد يا جماعة قد شفتوا تاجر صار تاجر بالنية ها ايه والله صحيح كلامك يا منصور صارت كل الناس ودنا كلنا نصير تجار. انا ناوي اتاجر من زمان بس ما تاجرت. هل معناه - 00:42:13ضَ

دخلت في التجارة هذا ما هو صحيح. ولذلك هذا الرأي ضعيف. هذا الرأي ضعيف لان التجارة لا تكون بالنية المجردة ابدا. لا بد ان يكون معها عمل. اختلفوا في هذا العمل على قولين - 00:42:40ضَ

اذا القول الاول انه تكفي النية. والقول الثاني انه لابد من تملك بالفعل المقصود معنية التجارة. ايش معنى هذا الكلام؟ يقولون لا يكون العروض عروض تجارة حتى تملكه بفعلك معنية التجارة - 00:43:00ضَ

طيب لو ملكته بغير فعلك بغير فعلك. مثل الميراث الميراث الميراث يملك ملكا تلقائيا او ملكا جبريا او ملكا قهريا كما هي العلماء وان شئتم عبارة بعض المعاصرين وهذه يذكرها الشيخ ابن عثيمين الله يغفر له احيانا يقول يعني يملكه - 00:43:30ضَ

اتيك يعني لا يحتاج الى قصد. لا يحتاج الى الى قصد ولا الى فعل. فمثل هذا المال اللي هو المال الموروث لو نويت ان تتاجر به بعد وفاة والدك قالوا هذا لا يكون عروض تجارة. لماذا؟ لانك لم تفعل شيئا هو دخل تماتيك اصلا في - 00:44:00ضَ

في ملكك دخل في ملكك دخولا تلقائيا ما عندك اي عمل. والتجارة تحتاج ايش؟ الى عمل التجارة راح عمل ما هي التجارة يعني اقل العمل انك تقصد الملك وانت لا تقصد الملك ولا يتصور فيه قصد - 00:44:30ضَ

هذا قول وهو قول وهو المشهور في مذهب الحنابلة. وهو ايضا مذهب الحنفية. وهو ايضا مذهب الحنفية ما هو كل الحنفية هو مذهب ابي حنيفة ومذهب ابي يوسف وخالفهم محمد بن الحسن - 00:44:50ضَ

وانا لم احرر كلام المتأخرين منهم لان صاحب البدائع يرجح القول الثاني الذي سنذكره هو القلب ثالث المسألة. طيب القول الثالث المسألة انه لا يكفي التملك بالقصد مع النية. طيب اذا ماذا ماذا ينبغي - 00:45:10ضَ

ان يكون قالوا لابد ان يكون هذا التملك معاوضة لان التجارة لا تكون الا الا ايش؟ معاوضة. لا بد ان تكون ايش؟ معاوضة. طبعا في اقوال اخرى فيه اقوال اخرى ذكرها صاحب الانصاف لاصحابنا لن اذكرها. يكفينا هذه الاقوال الثلاثة - 00:45:30ضَ

وهذا القول اول شيء ما معناه؟ قالوا لا بد ان يدخل هذا العقد ارض الى ملكك بمعاوضة مالية يعني تشتريه شراء لا يكفي ان يأتيك هبة او يأتيك وصية مم لا بد من ايش؟ من شراء او ما هو - 00:45:58ضَ

بمعنى الشراء عاد بعضهم يتوسع وبعضهم لكن خلنا نقول بشراء بمعاوضة مالية بشراء او نحوه. ما نتوسع نحن الان في هذا او نحوه مثل الهبة التي يقصد بها البيع. يسمونها الفقهاء الهبة في معنى البيع - 00:46:28ضَ

وهي ان يعطيك شخص انت غني ويعطيك شخص فقير مبلغ مالي عفوا عروض مثلا يعطيك هدية انت رجل ملياردير او امير او ملك هؤلاء عادة ما احد يهديهم يهدونهم الناس يريدون ايش؟ المعاوظة يعني واحد ملياردير عنده - 00:46:48ضَ

وش الدنيا مثل ما يقولون فلوس ما تاكلها النار. ويجيه واحد ضعيف ما عنده شي. شيكين يا الله يمشي عمره. ما هو نحن نتكلم عن صديق بينه وبينه مهاداة تاجر مثله لا واحد فقير جايكم في الشارع قال تفضل يا طويل العمر - 00:47:18ضَ

تفضل يا صاحب السمو وعطاوكدك هدية يمكن جامعها من عشر رواتب وعطاك هدية مثلا يعني مثلا اي شي طيب غالي ولا شي بشت مشلح يمكن مشلح مش لحن باثنعشر الف ولا بعشرين الف ولا - 00:47:38ضَ

هو يعطيك هدية ولا قصده خذ المشلح وعطني عمارة بداله. ها؟ هو هذا قصده. ولذلك لازم يفهمونها معشر التجار اللي يجيك فقير يعطيك هدية غالية اذا ما هو يعني لله وعطاك عشان تعطيه ايش؟ احسن منها حتى - 00:48:03ضَ

ما تعطيه مساوي هذي يسمونها العلماء الهبة في معنى ايش؟ افرض انه عطاك هاء البشت المشلح ابو عشرين الف هذا نويت به تارة هذا يعتبر معارضة ولا ما هو معاوضة؟ يعتبر معاوضة. ليك انت ستعود عليه ايضا بشيء - 00:48:23ضَ

اي مقابل هذا معاوضة فهذا ايضا يعتبر اذا نويت به التجارة فهو ذي التجارة. واختلفوا في صور يعني ما له داعي اني اذكرها الان مثل مقابل الفسخ او مقابل عفوا الخلع او المهر مثلا بعظهم يقول معاوظة وبعظهم يحدد لا بد ان تكون - 00:48:43ضَ

فوضة مالية وهذا هو الذي ينبغي ان تكون معاوضة مالية يعني مال بمال مهو بمال بمن؟ ببضع مثلا مثل الزواج لا او مثل الخلع هذه بعيدة. هذا فيها بعد وان كان فيها اختلاف بين العلماء. المهم يعني هذا القول حتى فيه تفريعات وتفصيلات. لكن نقول - 00:49:03ضَ

قل الشرط او القول الثالث انه يشترط النية عند التملك بشرط ان يكون هذا التملك بمعاوضة ايش؟ مالية. او نقول بمعاوضة ببيع ونحوه المعنى واحد. اما اذا كانت معاوظة غير مالية فلا ايظا الصحيح وهذا القول الثالث هو اصح الاقوال هو اصح - 00:49:23ضَ

الاقوال وهو مذهب نستطيع ان نقول للجمهور فهو مذهب المالكية ومذهب الشافعية ورواية عن الامام احمد ذكرها كثيرون من اصحابنا منهم صاحب الانصاف المرداوي ونقلها ايضا عن جماعة عن الاصحاب قالوا انه انها رواية ابن منصور عن الامام احمد و - 00:49:52ضَ

هو ايضا قول ذكرته لكم قبل قليل من الحنفية. محمد ابن الحسن الشيباني محمد ابن بدائع الصنائع للكاساني وهذا الرعي هو ارجح الاقوال الثلاثة اذا لابد لابد من النية ولابد ان تكون هذه النية عند معاوضة. طيب فان - 00:50:22ضَ

كانت هذه النية طرأت طرأت فيما بعد. مثل واحد الان عنده سيارة للقنية. ثم نوى يتاجر بها ما هو بنوى ان يبيعها. انتبهوا اذا نوى ان يبيعها ما لكن نوى ان يجعلها رأس مال للتجارة. بدأ يقول لي ابيع واشتري في السيارة - 00:50:52ضَ

فنوى ان يبيع سيارته القديمة ويتاجر في السيارات بها. هل تكون للتجارة لا هذا اظعف الاقوال قلت لكم هذا كلام المؤلف انه يكتفي بمجرد ايش؟ النية اذا متى تكون للتجارة؟ بعد ان تنقلب يبيعها اذا باعها بدعت الاتجاه. افرض قعدت - 00:51:12ضَ

قعدت ثلاثة اشهر ما حد اشتراها. بعد ثلاثة اشهر جاء واحد شراها. هنا يبدأ ايش؟ حول الزكاة. من اول قلب من اول قلبه اعتبرت الان اعتبرنا الان ماله للتجارة. زين اصبح قد باع فدخل في عروض التجارة - 00:51:42ضَ

والنقد ايضا هو مال لا يختلف عن عروض التجارة. وسيأتي لنا وقد لا يأتي ساذكرها الان ما دامها في ذهني. تنبيه مهم لا يدركه اكثر الذين يتاجرون. مال التجارة حوله حول - 00:52:02ضَ

واصله اعمال التجارة لا اتكلم عن ربح التجارة ان كان اصله نقودا. فحوله حول اصل بمعنى انك الان عندك مئة الف ريال لها ستة اشهر. ثم بدأت بها مشروع بيع وشراء - 00:52:22ضَ

اشتريت عروض بقصد التجارة. هل تبدأ الحول من شراء العروظ؟ او صار لك ستة اشهر الان من الحول وتكمل ستة اشهر اخرى الصواب انه لا تبدأ حولا جديدا لان النقود - 00:52:42ضَ

وعروض التجارة هي في حقيقتها كلها نقود. فحولها واحد لان القصد من عروض التجارة هو ايش هو النقد هو النقد وهي مقومة بنقد. فبالتالي لا ينقطع الحول لا ينقطع الحول لا ينقطع - 00:53:02ضَ

الحول طيب بهذا نقول انتهينا من شروط الشروط الخاصة للعروض عروض التجارة وهي هي ان ينوي بها التجارة الشرط الثاني ان تكون هذه النية مع بداية التقليد في التجارة. طيب. بشرط ان تكون يكون - 00:53:22ضَ

التقليب مثل ما قلنا معاورة مالية. طيب قال وهي نصاب ما نصاب عروض التجارة نصاب عروض التجارة هو نصاب ايش؟ الاوراق النقدية والغالب كان نفس الكلام اللي تكلمنا عنه في زكاة الاوراق لا لن نعيده. فالان اللي عليه العمل انها تقوم - 00:53:52ضَ

ايش؟ بالفظة اذا يكون نصاب عروض التجارة خمس مئة وخمسة وتسعين جرام فظة ويساوي بالريال السعودي في في الايام الف وست مئة وستة وثلاثين ريال سعودي. الف وست مئة وستة وثلاثين ريالا سعوديا. خلاص فمن كان عنده عروض تجارة قيمتها - 00:54:22ضَ

الف وستمية على هذا عندنا مثل الاطفال الذين يتاجرون بالاشياء الخفيفة هل عليهم زكاة؟ نقول نحسب تعال في في اطفال ما شاء الله صغار او مثل النساء كبيرات السن او حتى غير كبيرات السن اللي تلقاهم يبسطون احيانا في بعض الاسواق تلقى عندها صندوق او عندها بسطة او عنده - 00:54:42ضَ

يعني او بعض اللي يتاجرون في السيارات يوقف سيارته مثلا يبيع تمر ولا يبيع رمان ولا يبيع سفندي هل ولا عليهم زكاة ولا ما عليهم زكاة؟ نقول ننظر ننظر كم تسوى عروض التجارة اللي عنده - 00:55:12ضَ

كثير منهم تلقى عروض التجارة اللي عنده بمئتين ثلاث مئة ما هي شي يعني يشتري له باربع مئة ريال بخمس مئة ويبدأ يطقطق فاذا استمرت خمس مئة اربع مئة هذي ما فيها زكاة. ما فيها زكاة. حتى تبلغ الف وست مئة وستة وثلاثين ريال سعودي. زين؟ طيب - 00:55:32ضَ

اتينا مسألة الظم بعد قليل. لا احد يسألني عن ظمها الى ما معه من النقود سيأتينا الكلام عليها بعد قليل. ان شاء الله طيب آآ قال وهي نصاب حولا. هذا - 00:55:52ضَ

اه الشرط الثالث وهو الثاني والثالث كلها من الشروط العامة. تقدم يعني زكاة التجارة مثل مثل اكثر الاموال الزكوية لا زكاة فيه حتى يحول عليها ايش؟ الحول وهو السنة القمرية او السنة - 00:56:12ضَ

الهجرية. اما السنة الميلادية فهي غير معتبرة شرعا. لا لا نتحدث عن هذا لكن هذا في سنة قبل قليل يا ابا فهد او ابو ايش؟ مظبوط ايه طيب انتهينا نقف قليلا اللي عند السؤال قبل ان ندخل في الجملة التالية لانها جملة مستقلة. طيب احد عنده السؤال شيء - 00:56:32ضَ

واضح؟ تفضل. للنقل؟ صفحة او رواية ايه وش يسوي فيها السيارة هذي ايش معنى ينقل فيها ماء وينقل فيها السيارات؟ وضح يا جماعة لا بد يكون السؤال دقيق ينقل فيها ماء وشلون؟ وظح اكثر. له عدة صور طبعا اقدر اقول لك ان كان وان كان وان كان. بس ما لي حاجة في التفصيل. في سؤالك - 00:57:02ضَ

سل وعلى ان دا يكون عندي جواب جبت. يعني يشتري ماء. يشتري ماء. عشرين. من الشيب. ويبيع الماء. يبيع الماء. خلاص هذي عروض تجارة هل سؤالك الاول ينقل الماء هذا بعض غلط. ينقل الماء غير يشتري ويبيع في الماء - 00:57:43ضَ

انقل السيارات غير يبيع ويشتري السيارات. طيب سؤالك اللي تقول ينقل سيارات وش قصدك ينقل سيارات ياخذ السيارة وينقله الى الصناعية ولا ينقله طيب انت تجاوبني انت تجاوبني هل هذا عروض تجارة؟ عروض تجارة هل هذا عروض - 00:58:03ضَ

تعرف اصطلاح الفقهاء خلنا من عرف الناس. في عرف الفقهاء يا منصور اللي تعبنا واحنا نحتشي فيه. في اصطلاح الفقهاء هل هذا يا جماعة التجارة اللي يقول عروض تجارة يرفع ايده - 00:58:22ضَ

شف كلهم يقولون منصور ذا ما هو بفاهم. ما عنده السالفة. لا انا اقصد السطحة هل تعتبر من عروض التجارة ولا شي؟ يبيع في السطحات لا هو ينقل الصفحة. يعني وش يسمى هذا يا مولانا؟ وش يسمى هذا؟ يسمى يعني خدمة. خدمات - 00:58:37ضَ

هذا يؤجر سطحته يؤجر نفسه يخدم الناس بمقابل هذا ليس في اي عرف يعتبر تجارة الا كان العرف يعني فهمت يا مولانا؟ متى تكون السطحة حول التجارة؟ يشتري سطحات ويبيع سطحات يشتري - 00:58:57ضَ

سيارات يبيع سيارات. اما يلقى سيارة متعطلة ويشيلها بمئة ريال. وشلون صار عروض تجارة ما هو بعرظ تجارة في اي اصطلاح فقهي؟ ولذلك يعني انا ما احب اطول عليكم اكثر ما طولت لكن يعني - 00:59:17ضَ

في مفاهيم خطأ كثيرة في عروض التجارة. يعني في مفهوم الاقتصاديين لعروض التجارة ما علينا منه ما ان كان بعضهم يوافقنا وبعضهم يخالفنا فكله ان شاء الله ستجدونه في كتابه مفهوم عروض التجارة والاحكام المترتبة عليها. عجل الله فرجه. وهو مسودة من زمان - 00:59:36ضَ

ايضا مفهوم عروض التجارة عند القانونيين. يختلفون حتى عن الاقتصاديين. القانونيون لهم ايضا لعروض للتجارة. والثالث عروض مفهوم عروض مفهوم التجارة في العرف العام عند الناس هذا اللي يشكل وهذا اللي ببينه لكم الان. الان في عرف الناس في العرف عند عامة الناس. ان واحد عنده ثلاث - 00:59:56ضَ

يعتبرونه صاحب تجارة ولا لا؟ صاحب تجارة ولا له عند عموم الناس لكن ليس هناك فقيه واحد في الدنيا يعرف الفقه يقول ان هذا تجارة. لا يوجد ولذلك الفقهاء متفقون انه لا زكاة في هذه العمائر. حتى يبيع فيها ويشري. اذا كان يبيع ويشري هذا عروض تجارة - 01:00:26ضَ

يؤجرها ويأخذ الاجرة هذا باتفاق الفقهاء لا عليه زكاة ولا تسمى عروض تجارة. الا بعض الاقوال المعاصرة والا قول انبه بعض بعض المعاصرين ينسب هم ما لقوا الا ابن عقيل فقط. نسبوا الى الامام - 01:00:56ضَ

ابو الوفاء بن عقيل انه يرى ان فيها زكاة وهذه النسبة باطلة باطلة باطلة باطلة. ولا تجوز نسبتها لابن عقيل ولا لاحد من الفقهاء المسلمين. من فقهاء اهل السنة انما ابن عقيل رحمه الله يقول يخرج يخرج على رواية عن - 01:01:16ضَ

الامام احمد في مسألة تأجير الحلي انها فيها زكاة يخرج عليها قول في مذهب ان المستأجرات فيها زكاة والا هو لا يرجحه لا في الاصل ولا في المخرج لا في الحلي المراد به الاجارة هو لا يرى فيه الزكاة ابن عقيل وهو يصرح بهذا كما نقل صاحب الفروع - 01:01:46ضَ

ونقله غيره كصاحب الانصاف لكن هو يقول تخريج هذا التخريج مجرد تفكر فاكهة للفقهاء يتفكهون بها يعني والا الله يغفر لك يا ابن عقيل في تخريجك هذا حتى لا يجينا فلان وفلان وفلان ويقولون قال ابن عقيل فيها الزكاة ووالله ما قاله ابن عقيل ولا - 01:02:16ضَ

يجوز نسبته لابن عقيل فظلا الى ان ينسب الى مذهب الحنابلة. انما هو مجرد تخريج ما هو رأي وله قول. بس يعني هو عند الفقهاء عند الفقهاء يقول يخرب ولا حتى الرواية الاصل عندهم ما هي ما هي مرجحة والحقيقة - 01:02:40ضَ

هذا التخريج غلطت من ابن عقيل رحمه الله. بل هذه الرواية في مسألة الحلي المؤجر فيه الزكاة نقول نعم فيه الزكاة بس ليس لانه يؤجر بس لا بل لانه انما - 01:03:00ضَ

رفعت عنه الزكاة اذا كان مستعملا فاذا لم يستعمل عاد الى اصله هذا هو التخريج الصحيح لهذه المسألة وكثير ما فهموها بهذه الطريقة وهو غلط منهم لكن يدورون قول تشاد حتى يضيقون على التجار ويلزمون التجار بما لم يلزمهم به الله عز وجل والا فزكاة المستغلات لا - 01:03:20ضَ

احد في الدنيا من فقهاء اهل السنة ان فيها الزكاة انما هذا قول الهادوية. الهادوية واظنه من الزيدية مع ذلك رده الشوكاني في السيل الجبار ردا شديدا وقال لا زكاة فيه ولا احد. يقول شن رائحة هذا - 01:03:50ضَ

قول واللي مر عليه هذا القول من الفقهاء. وهذا هكذا قال الصديق حسن خان ايضا في شرحه الروضة الندية. فينبغي ان تفقه مسائل وتعرف وانا انا ارى في كثير من المعاصرين لا يفهمون الفقه ولا يدرون الفقه ويتكلمون عليه ثم يجدون اقوال - 01:04:10ضَ

شاذة لا يفهمونها وينسبونها للائمة ويخرجون عليها اقوال لان في مزاجهم وفي هو اهم انهم يريدون هذا القول طيب يا اخوان مالكم؟ قولوا هذا رأينا وخلصنا لا تنسبونه لابن عقيل ولا ينسبون مثل مسائل نسبوها لابن تيمية ولم يقلها ابن تيمية وبس هم لم - 01:04:30ضَ

افهموها ما ولو وهذا حقيقة يعني انا ما عندي وقت له بس خذوه مجانا كاقتراح يعني اقوال المنسوبة خطأ للائمة والمفهومة خطأ والتي يبنى عليها اقوال بالخطأ هذا كثير هذا كثير - 01:04:50ضَ

هذا كثير وعندي انا عليه امثلة وهو تابع للاقوال المخترعة التي ذكرتها لكم مرارا يعني على كل حال خرجنا قليلا بس جوابا لسؤالك اللي اللي تسأل عنه وانا مشكلتي اني لما انا ليش يعني - 01:05:10ضَ

تلاحظون انا احيانا مع الدرس هذا يعتبر مختصر. انا نختصر انتوا لو تحضرون درس الروظ شفتوا التطويل مع اني حتى من تالي ما عاد وغرضي لما اجي اطول لكم غرظي يا جماعة ما هو انك تقرا الفقه كلن - 01:05:30ضَ

هذا ان تفهم الفقه اريدك ان تفهم الفقه الذي اراده الفقهاء خطأ ولا صواب ما علينا منه نفهمه واذا كان صواب فالحمد لله والا خطأ نقول تراك خطأ. بدليل كذا. فانتوا اللي تدرسون عندي لا بد ان تفهموا هذا الفقه. ولذلك - 01:05:50ضَ

بعض الفضلاء من طلابنا الكرام الحقيقة استاذ الان في جامعة الامام ارسل لي مرة رسالة قال والله لم افهم الفقه الا في درسكم يقول لم افهم الفقه ولم اتعلمه وهو أستاذ في كلية الشريعة - 01:06:12ضَ

يقول لم افهمه الا في دروسك. ليش؟ لاني انا ما احب اعلق وامشي. لا بد اوظح واجلي بين الخطأ اللي اللي خاصة اذا كان خطأ مشهور ومتداول. وانا لا اقول اني لا اخطئ والعياذ بالله انا مثلي - 01:06:32ضَ

غيري عندي الخطأ والصواب. لكن في مسائل انا قتلتها بحثا كما يقولون وراجعتها في عشرات بل ربما مئات الكتب. حتى خص اصل الى نتيجة صحيحة. وبخاصة اذا كان القول المشهور خطأ. خطأ - 01:06:52ضَ

عند الفقهاء نرجع الى الى الى كلام المؤلف اليوم اليوم احنا قلنا بنخلص بسرعة وقلنا سلمى نقول المعزبة من تعشم بس اليوم سطر فلا تسطر بس ما خلصنا ها؟ كيف - 01:07:12ضَ

لا لا لا لا تبي نتعشى برا تعزمنا في غير عقب الدرس عقب الدرس احنا شيبان يصير واحد مرهق بس يروح يريح شوي له نص ساعة يلين لانه يعني انا ما هو بفقط الدرس انا طبعا من الفجر احضر للدرس هذا طبيعي من صلي تصل اصلي - 01:07:32ضَ

صلي الفجر وانا في مكتبي احضر حتى الساعة ثمان او ثمان ونص او تسع قد اخذ راحة ثم انام شوي ثم عود قبل الظهر وكمل ثم وبعد الظهر حتى اليوم امام ام العيال تكلمني بعد الظهر وين رحت؟ تغديت وطلعت المكتب على طول. قلت هذا في المكتب عارفه عندي - 01:07:52ضَ

استديو درس لازم اقعد اراجع انا احترم العقول التي امامي واحترم المتلقين وحتى اعطيهم معلومة صحيحة ومعلومة يعني قريبة انا قريب العهد بها حتى لا اكون نسيت بعض التفاصيل وانا لا احظر - 01:08:12ضَ

كل شيء بس احرر المسائل التي تشكل واراجع وبعضها فيها اشياء كاتبها قديمة سو راجعها قد نسيتها بخلاف الاشياء التي استقرت لكن عموما المراجعة دائما لطالب العلم افضل من عدم المراجعة. خاصة دروسه الدروس اللي يعني - 01:08:32ضَ

ينبغي ان يهتم بها. طيب نرجع الى الى موضوعنا. حاولنا نختصر نختصر. قال ثم يقومها فاذا بلغت اقل من صمنا هذا انتهينا منه لكن سنذكر التقويم. يعني الان بما تقوم عروض التجارة - 01:08:52ضَ

الان في يومنا هذا تقوم بالاوراق النقدية. لان هي العملة المتداولة. والاوراق بالفضة لكن الان نقول لا ينبغي ان يكون فيه اختلاف بين العلما ان التجارة اليوم مقومة بالاوراق النقدية بحسب الدولة التي انت فيها. ففي السعودية بالريالات السعودية وفي مصر بالجنايات المصرية وفي الكويت مثلا - 01:09:12ضَ

دينار الكويتي وفي كذا وفي كذا كل بحسب دولته يقدرها فان بلغت نصابا بالنقد آآ آآ الذي في بلده وجب ان يزكيها. هذا هو التقويم الاول. وهو تقويم النصاب بيجينا تقويم ثاني اللي هو تقويم القيمة التي تخرج منها الزكاة سنذكره بعد قليل ان شاء الله. ان ذكره المؤلف او ذكرناه - 01:09:42ضَ

طيب. قال اخرج الزكاة من قيمتها. نعم هذا هو التقويم الثاني. يقال قل التقويم بالواو ولا تقل تقييم بالياء هكذا يقولون اهل العربية. هكذا يقولون. وان كانت كلمة التقييم قد تكون صحيحة مأخوذة من القيمة لكن اشوفهم يخطئون - 01:10:12ضَ

فيها فيكون قومه يقومه فهو مقوم. فالتقويم من من وليس من كون له قيمة. وان كان النتيجة يعني واحدة. واذا كان واحد منكم مهتم بالعربية فليبحث فيها هذا يعني هل يجوزون لكن انا يعني راجعت جملة من اصدقائنا في العربية يقولون لا ما الصواب قومه والتقويم - 01:10:32ضَ

معا يبدو قد تكون صحيحة التقويم من وظع قيمة للشيء من وظع قيمة للشيء نعم طيب يقول اخرج الزكاة من قيمتها ها هنا مسألتان ها هنا ايش؟ المسألة الاولى اخراج الزكاة - 01:11:02ضَ

زكاة عروض للتجارة من اي شيء يخرج زكاة عروض التجارة؟ والثانية كيف نقوم عروض ايش؟ التجارة طيب خلونا نبدأ بكيفية تقويم عروض التجارة. لانها هي الاصل. ثم نقول كيف نخرج - 01:11:24ضَ

اه اه زكاتها طيب كيف نقوم عروض التجارة؟ طبعا في خلاف بين العلماء المعاصرين وانا الذي يترجح عندي الذي يترجح عندي والحقيقة لا اذكر الحين هل قاله احد او لم يقله لكن هذا رأيي - 01:11:43ضَ

آآ يعني هي قضية اكثر الكلام عليها معاصر وانا لي ترجح عندي والله اعلم ان يقال انه يقومها بسعر يوم الزكاة. في وقت حولان الحول بما تسوى او بقيمتها لو - 01:12:04ضَ

الان كلها ولا ننظر اشتراها في الرادي ولا اشتراها جملة ولا ننظر يبيع في الرادي واللي يبيع جملة. ولا ننظر القيمة التي اشترى بها. ولا ننظر القيمة التي يبيع بها - 01:12:26ضَ

انما القيمة الحقيقية في نظري والله اعلى واعلم انها القيمة الكامنة الان وقت حولان الحول فان تبينت له قومها بها. بمعنى انه الان عندي محل فيه مواد غذائية. لو بعت الان المحل لو بعت - 01:12:45ضَ

الان المواد الغذائية اللي في المحل واللي في المستودع تسوى سبعين الف انا لو بعتها خلال السنة بتطلع بمئة وعشرين الف لان فرادي بيطلع فيها ايش؟ ربح لا انا ما انظر للقيمة التي سابيعها بها. لان القيمة التي سابيعها بها هي قيمة في المستقبل. انا لا اقوم قيمة اليوم - 01:13:09ضَ

اليوم الان انا عندي دكان فتحتين او دكان كبير جدا كبير يعني تعال. انا طبعا انا ماني صاحب بيع وشرا شراء تجارات وكذا لكن هم يستطيعون يقومونها تعال والله هذه البضاعة الان لو عرضت للبيع في هذه اللحظة - 01:13:34ضَ

في هذه اللحظة كم تسوى؟ طبعا هذا هو العدل في نظري. ليش؟ لانها قد تكون اغلى وقد تكون اقل بحسب قوة المحل ليش؟ التجاري. وقد تكون اللي يسمونه ستوكات مثلا ستوكات - 01:13:54ضَ

قد تكون رجيع محد يبيه فكيف اقومه بقيمة البيع وهو محد يبيه اصلا قد تكون قيمة انا شاريه بمليون الان ما عاد يسوى سبعين الف هذا هو العدل انا اشوف قيمة هذه اللحظة - 01:14:13ضَ

لا انظر الى القيمة التي اريد ان ابيع بها في المستقبل. ودي والله انها تسوى مليون. لكن هذا يمكن ويمكن لكن انظر الى في هذه اللحظة لو بعتها كلها. لو بعتها كلها - 01:14:29ضَ

طيب لو قال لك انا والله ما اعرف ما ؤ هذا صعب علي صعب اذا تحرى واخرج من القيمة التي تبيع بها. القيمة التي تبيع لان هذا اقرب شيء الى التقويم الصحيح - 01:14:46ضَ

هذا خلاصة ما يقال في هذه المسألة. طيب المسألة الثانية قال المؤلف يخرج من قيمتها يعني انا قومتها بمئة الف اخرج الفين ونص ريال سعودي من القيمة معنى هذا الكلام؟ معناه لا يجوز ان اخرج من العروض نفسها. يعني لو قلت انا والله انا ابي عروظ وشو لها انا ابيع - 01:15:04ضَ

اطلع دراهم خلاص انا ابنادي الفقراء عندي خمسة ستة عشرة من الفقراء اعرفهم انا زكاتي الفين ونصف هذه القيمة تعال خذوا بضاعة من الدكان تموينات خذ قشطة خذ زيت خذ كذا خذ كذا خذ كذا بما قيمته انتوا خمسة اقسم لكم مثلا كل واحد - 01:15:36ضَ

خمس مئة ريال يقول المؤلف لا يجوز لماذا قالوا لان العروض ليس مضادا لذاته انما هو مقوم ومراد به ايش؟ النقد. فيجب ان تخرج النقد. وهذا هو المشهور في مذهب الامام احمد رحمه الله. القول الثاني في المسألة - 01:16:03ضَ

القول الثاني مسألة انه يجب اخراجها من العروض ولا يجوز اخراجها من النقد عكسه تماما وهو قول في مذهب الشافعي ذكره الماوردي في كتاب الحاوي والقول الثالث في المسألة انه يخير. ان شاء اخرجها نقدا يعني بقيمتها وان شاء اخرجها عروظا وهذا القول والراجح. وهو قول في مذهب الحنابلة وقول في - 01:16:27ضَ

مذهب الشافعية وهو مذهب الحنفية واختاره شيخ الاسلام احمد ابن تيمية وشيخنا عبد العزيز ابن باز والعلامة التي الذي يعني يعني يمكن بعض الاخوان يقول لي ليش ما تقول شيخنا - 01:16:56ضَ

ابن عثيمين انا اتمنى ان الشيخ ابن عثيمين شيخي لكن لا احب ان اكذب فاقول هو شيخي وان كان كثير من فقهي انما اخذته عن الشيخ ابن عثيمين لكني انا ما جلست بين يديه الا مرتين يمكن او ثلاث - 01:17:13ضَ

هذي ما تسمى تلمذة يعني لا تسمى تلمذة زين والا اتمنى ان اقول ابن عثيمين شيخي لجلالته و مكانته في هذه الامة لكني دائما يمكن تلاحظون شيخنا بن باز شيخنا - 01:17:29ضَ

جبريل شيخنا مثلا عبد المحسن عبيكان شيخنا عبد العزيز بن قاسم مشايخنا الشيخنا عبد الرحمن عبد الله الركبان شيخنا الشيخ عبد العزيز داوود وغيره من المشايخ هذا اللي درسنا عنه شيخنا عبد الرحمن البراك يعني حتى الفوزان يعني احيانا اقول شيخنا لاني درست عنده دراسة خفيفة جدا لكن - 01:17:44ضَ

ايضا انا ماني بقول شيخنا لاني حضوري له مرة او مرتين ايظا وانما استفدت من دروسهم عن طريق التسجيلات عن التشكيلات والشيخ عن طريق كتبهم وبالذات الشيخ ابن عثيمين دائما انا انصح بكتب الشيخ ايضا كما قلنا يختار جواز اخراج ايش - 01:18:04ضَ

القيمة يعني انت مخير اذا الراجح انك مخير مخير وهذا هو العدل هذا هو العدل فيجوز ان تخرجها من هذا او من هذا والله علماء كثيرا اكثر مما اطلنا في هذه المسألة. طيب قال وان كان عنده ذهب او فضة - 01:18:27ضَ

ضمها الى قيمة العروض في تكميل النصاب. هذه مسألة كبيرة عند الفقهاء ورأيت فيها اه كتاب منشور على الشبكة احكام ظم اموال الزكاة الى بعضها آآ لاحد الفضلاء لا اذكر الان اسمه لكنه رسالة علمية - 01:18:46ضَ

المراد بالضم هنا جمع الشيء الى غيره يعني جمع الاموال الزكوية مع بعضها في تكميل النصاب. طبعا لن ادخل في التفاصيل فيه خلاف كثير بين الفقهاء في ظم الحبوب والتمور الى بعضها زين يعني التمور لا شك انواعها تضم - 01:19:10ضَ

الاجناس اذا كانت جنس مثلا تمر وثمر اخر مثل الزبيب هل يضمان او مثلا شعير وحنطة هل يضمان فيه خلاف بين العلماء؟ والصحيح انهما انه لا لا لا يصح ضم اي جنس الى جنس اخر مطلقا. لا الذهب الى الفضة ولا الذهب الى عروض التجارة - 01:19:35ضَ

ولا عروض تجارة الا الذهب ولا الحبوب الى الثمار ولا الثمار الى الحبوب ولا الحبوب الى الحبوب الاخرى التي هي انواع لكن اذا كان التي هي اجناس اما اذا كانت انواع من نفس الجنس لا شك انها تظم مثل سكري وبرحي واخلاص تظم الى بعظها او مثلا بر - 01:20:05ضَ

ابر مثلا اه من الخرج هذا تضم الى بعضها او برج صغار وبالكبار تضم الى بعضها او شعيب من نوع وشعير من نوع تضم الى او من نوع من تضم الى بعضها بلا اشكال. لكن اذا كانت انواع مختلفة لا تظام. اه نستثني لذلك ظم النقود الورقية - 01:20:25ضَ

الى بعضها اذا كانت مختلفة الدول يعني يضم الدولار الى الريال السعودي في تكميل النصاب واحد عنده مثلا مئتين دولار وعنده الف ريال سعودي يظم هذا وهذا يخرج من مجموع - 01:20:45ضَ

تقريبا الف وسبع مئة وخمسين ريال يعني يجب عليك ان تزكيها. يجب عليك ان تزكيها. فظمن الاوراق النقدية لا اشكال تضم بعضها الى بعض تضم بعض اما ان نقول تضم عروض التجارة الى الاوراق النقدية لا عروض التجارة ايضا لا تضم الى غيرها - 01:21:05ضَ

لا الى الذهب ولا الى الفضة ولا الى الاوراق النقدية. في تكميل النصاب في تكميل النصاب. بمعنى لو كان واحد عنده الف ريال سعودي نقد قاعدة. وعنده عروض تجارة بخمس مئة ريال يقلبها تجارة - 01:21:25ضَ

هل يزكي الالف ريال؟ عفوا نقول اه يعني بسبع مئة عنده مثلا عروض تجارة بسبع مئة بسبع مئة قيمتها هي عروض يبيع ويشري فيها. وعنده الف ريال لو جمعناها صارت الف وايش؟ سبع مئة. هل يجب عليه ان يزكي - 01:21:45ضَ

بضم عروظ التجارة الى الاوراق النقدية؟ الجواب لا عروظ التجارة لها استقلالها والنقود لها استقلالها لا يجب عليه ان يزكي هذا المال حتى تبلغ عروض التجارة قيمتها الف وست مئة وستة وثلاثين ريال سعودي هذه الايام والاوراق النقدية الف وست مئة - 01:22:03ضَ

ريال سعودي. فالصحيح انه لا يلزم ولا يجب ظم شيء الى اخر من جنس مستقل اه الا ما ذكرته لكم في الاوراق النقدية فقط. طيب نعم العلة لماذا انا يعني في تعليلات عديدة لكن اقوى ما يقال في التعليل وجهان الوجه الاول ان الشارع جعل لكل مال - 01:22:23ضَ

نصابا خاصا فدل على ان ولم وقال مثلا ليس فيما دون خمس من الورق صدقة. فنحن لو قلنا عنده اربع اواطي من الورق وعندما يكملها من الذهب صرنا نخالف ايش - 01:22:57ضَ

قول النبي ليس في ليس فيها زكاة هذا خلاف قول النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا في بقية الاصناف. هكذا وكذلك كما لا تضم الابل الى البقر والبقر الى الغنم فلا يجوز ضم الذهب الى الفضة والفضة الى الذهب والذهاب الى العروض والعروض الى الى اخره. هذا التعليل الثاني - 01:23:17ضَ

هو انه لو كان الظم واجبا لانهم يقولون يجب. لكان يجب على الشارع ان يبينه. فلما اغفله الشارع دل على عدم على عدم اعتباره. وان شئت زد تعليلا ثالثا نقول ان الاصل - 01:23:37ضَ

عدم وجوب الزكاة. والاصل عدم بلوغ النصاب. فهنا اصلان نستصحبهما. وان شئت فزد تعليلا فنقول انه لا يجوز اخذ اموال الناس الا بحقها كما قال الله عز وجل ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي ايش - 01:23:57ضَ

هي احسن وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان دمائكم واموالكم عليكم حرام. وكما قال الله عز وجل اه اه الا ان تكون تجارة عن تراض منكم سوى الاية - 01:24:17ضَ

ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة تراضي فكونك تقول يجب عليك ان تعطيها الفقير ولذلك حتى المفتي اذا الزمه كأنه اكل ماله بالباطل. ولذلك يجب على المفتي ان يتورع عن مثل هذه الفتوى. انت تلزم الناس ان يخرجوا جزءا من - 01:24:32ضَ

بغير برهان صحيح لا يحل لك هذا. كأنك خفتها منهم بغير حق. فهذه اربع تعليلات واحد يلخصها ويرسلها لي. لاني انا كنت كتبت تعليلين فقط انا كاتبهن عندي. والانصار ما شاء الله - 01:24:52ضَ

فلعلكم ترسلونها لنا. نعم الاستثناء لا تسألني عنه لان ليس عندي له تعليل لا لا يمكن ان اقول الا به الا ان تبين لي فيما يستقبل شيء اخر وهي مشكلة عندي تأملتها سنوات لانه هو المشكلة احنا في باب الربا لنا كلام وفي - 01:25:12ضَ

باب الزكاة لنا كلام. طبعا بعضكم ما ما يدرك ماذا اقول ولا نبي نبينه. ما في وقت لبيانه لكن هي مشكلة عندي. وليتك ما سألت هذا السؤال لكن هي مشكلة في الذي عنده وضوح او عنده بيان فليجد به على من لا وضوح عنده ولا بيان عنده. اللي عنده - 01:25:39ضَ

شيء يعني سواء من نفسه او لاهل العلم المعاصرين سواء مكتوب او مسموع خاص من الفقهاء قال اجلاء ومن طلاب العلم الفضلاء والاساتذة والمشائخ. ما شاء الله عندهم خير كثير. وسبحان الله تجد عند هذا الشيء ما هو بعند - 01:26:01ضَ

هذا عند هذا ولذلك دايم نقول لكم نوعوا المشائخ يمكن انك يا زبير لو كنت تدرس الفقه على شخص اخر وسألت هذا السؤال لاعطاك الكلام بوضوح لانه قد تأملها وتجلت عنده. اما انا سبحان الله عيدت اتجلى مع اني فكرت فيها يعني من سنوات - 01:26:21ضَ

هو كل يوم طبعا بس كل ما مرت علي حاولت اني اوحد البابين طبعا يمكن نقدر نوحدها نقول ما تظم بس القول به ثقيل الانسان بعدين يقول به حتى تكون قاعدتك واحدة - 01:26:41ضَ

قاعدة في البابين واحدا. والله اعلم. السنة ما عندي فيها شي الان الا ما ذكرته لكم. طيب نعم اللي عنده والله هذي فقير فيها كما اني فقير في مسائل كثيرة من العلم فالذي عنده غنى سواء من الاخوة اللي يسمعونا بس ما احد يضيع وقت - 01:27:01ضَ

شي ما هو بغير اللي قصدته بعض الاخوان يرسلون رسائل او شي فاهمين المسألة غلط وينشبوني اقراها غلط. لا انا واظح كلامي اللي مو فاهمه يعيده سيفهم معاني انا ما وضحته تقريبا ولا عندي وقت اوضحه على كل حال - 01:27:21ضَ

ما اسأل الزبير بعدين؟ او اسألوني في الاسئلة حتى ما اطيل في الاسئلة يمكن اني ابسط فيها الكلام يمكن يمكن هي ما هي سرية بس بسطه يحتاج الى وقت. واحنا الان اطلنا الصراحة وعندنا اسئلة كثيرة اكيد. امس ما خلصنا الا عشر - 01:27:40ضَ

سنة ونص يعني قعدنا ساعتين ونص في الدرس يعني لا بأس باقي مسألة او مسألتان قال واذا نوى بعروض التجارة القنية فلا زكاة فيها اذا نوى يعني شخص الان يتاجر افرظ في السيارات عنده اربع خمس سيارات يبيع ويشري في السيارات انزين - 01:28:02ضَ

ويزكي سنتين ثلاث ويزكي. بعد اربع خمس سنوات ما بقي عنده الا سيارتين او ثلاث. قال مليت تعبت خلاص ابى اخلي هذي السيارات لي ولعيالي ما عاد ابني متاجر. اذا تحول من نية التجارة الى نية ايش؟ القنية الاقتناء الشخصي - 01:28:31ضَ

هل هالسيارات تبطل يبطل وجوب زكاته او يستمر لازم يزكيها طبعا ما فيها زكاة في قول عامة الفقهاء. والحقيقة لا ينبغي ان يكون فيها خلاف لكن صاحب المغني نقل عن الامام مالك رواية - 01:28:51ضَ

انها لا تسقط زكاتها وهذه الرواية لم افهمها ما فهمت علتها ورجعت لبعض كتب المالكية. ينقلون انه لا زكاة فيها. ما فيها زكاة فمعنى ان الامام ما طبعا ما توسعت انا في كل كتب المالكية رجعت لثلاثة كتب. يقولون ما فيها زكاة. من شروح خليل - 01:29:15ضَ

ولكن ان تيسر لي او لكم نشوف هذا الرأي اللي جاء عن مالك وش وجهه؟ انا الان اقول ما له وجه حقيقة وان كان له وجه فقد يكون ضعيفة ولا كيف توجب الزكاة في شيء غير زكوي؟ وانما الاعمال ايش؟ بالنيات وقد وكونه اه - 01:29:39ضَ

آآ ترك النية هو اعادها الى اصلها اصلها ايش؟ القنية فهي عادت الى اصلها ما تحتاج الى عمل ترك لا يحتاج الى عمل. يحتاج الى نية بس. مثل ما نقول في السلام من قطع الصلاة. قطع الصلاة يحتاج الى عمل - 01:29:59ضَ

واحد بيقطع الصلاة يحتاج يسلم لا فقط النية نية الترك. شخص يريد ان يبطل الصيام يحتاج انه ياكل لا يكفي النية الترك القطع يكفي فيه النية في كثير من الصور طبعا فكذلك هنا - 01:30:19ضَ

يكفي نية قطع نية التجارة خلاص انتهت وهذه من الشروط التي يضيفها بعض الشافعية في عروظ التجارة الشافعية يقولون زكاة العروظ لها ستة شروط خمسة منها تقريبا خاصة وفي بعض الكتب اربعة والباقي مشتركة. يعني يجيبون الشرطة العامة لكن من الشروط الخاصة اللي يذكرونها وهي لطيفة - 01:30:39ضَ

ويذكرها بعض الفقهاء يعني غيرهم يقولون عدم نية قطع التجارة او عدم نية القنية او استمرار نية التجارة هذي تشبه اللي يذكرونها الفقهاء في شروط الوظوء وش يقولون؟ النية واستصحاب - 01:31:07ضَ

حكمها. فهنا ايضا ممكن نقول استصحاب حكم التجارة. هذا نية وهي صحيحة. الصراحة انها يعني شرط معتبر لكن قد يكفي ان تقول النية لكن اذا اردت الدقة يعني ينبغي ان يعني ان تقول استصحاب حكم النية استصحاب - 01:31:31ضَ

حكم النية طول طول الحول. لانك لو جاء وقت ولو يوم في الحول ونويت قطع التجارة لا لحيلة ثم بعد يوم قلت والله الا برجع التجارة زينة وكذا ورجعت تبدأ حولا جديدا. هذا الشرط لطيف يعني واعتباره حسن. وهو معتبر عند غيرهم. هو معتبر عند غيرهم - 01:31:51ضَ

لكن هم نصوا عليه والله اعلم. طيب المسألة الاخيرة المسألة قال ثمان نوى بعد ذلك التجارة استأنف له حولا. طبعا هذه شرحناها شرحناها وقتلناها شرحا. فالمؤلف كلامه مبني على رأيه الاول. انه تكفي ايش؟ نية التجارة. ولكن نحن الان - 01:32:18ضَ

قول تصحيحا للعبارة على قول الراجح ثم ان نوى بعد ذلك التجارة وبدأ بالبيع صارت تجارة. يعني لازم يبيع يبدأ في البيع. لا بد من عمل فهنا يكون الاتجاه. اما اذا نوى التجارة وعرض - 01:32:45ضَ

ولم يبدأ ببيعها فلا تكون للتجارة حتى تنقلب القلبة الاولى. وهي البيعة الاولى تكون للتجارة ونكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين ونفتح المجال - 01:33:05ضَ

في المسائل يا رب. يا الله يا كريم. استغفر الله. لو واحد منكم يتبرع مشكورا فيه إبراهيم فيه في ذيك الغريفة مركع عطنا لان الشايب جمدت رجليه. يا رب. نعم. ماشي. عطونا نبدأ - 01:33:25ضَ

او هذا هو المركى اللي اللي عندك شكله هذا ويا إبراهيم ما في الا واحد تبيه محمد عطنا شكله حطه بس كذا يا ابوي بعد هذا لا ينقطع خلاص نعم ماشي - 01:33:55ضَ

نبدأ بالاسئلة اللي عنده سؤال يسأل انك شايف المجموعة؟ ايه عطنا سؤال واحد من المجموعة وثم سؤال من الحاضرين احد من المعاصرين له رسالة وبحث في هذا الموضوع عروض تجارة. عندي عدة بحوث في عروض التجارة لكن ما تيسر لي وقت اني اراجعها - 01:34:23ضَ

وانا شفت بعضها من قديمات يعني يعني فيها ضعف فيها ضعف فيها ضعف شيء طبع قديما يعني وعندي شيء ما طالعته الحقيقة على كل حال يعني جيد لكن انا ما رأيت يعني احد حرر مفهوم عروض التجارة مثل ما ذكرناه قبل قليل. قد يكون فيه امم حرروه. طبعا هذا موجود - 01:34:48ضَ

في من مشايخنا من حرروه بس اقصد كتابيا كبحث يعني. والا مثل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عند هذا واظح ومحرر ومجموعة اخرين من شيخنا عبد العزيز بن محمد الداوود وشيخنا عبد المحسن ابن ناصر العبيكان وكثيرون من العلماء ممن درسنا عليهم يعني عندهم - 01:35:18ضَ

مفهوم عروض التجارة واضح جدا ويبينونه بوضوح لكن يمكن اني انا بس اني استقرأته وتكلمت عليه مرارا واذا طرحت طرحته بقوة يعني قد يعني نعم عندكم شيء يا اخوان عندكم شيء اللي ما عنده شيء يروح لا يستأذني - 01:35:38ضَ

تفضل ابو محمد مشكلة بعض الناس عليها المستغلات اللي هي الناتج الناتج اذا كان يعني الاجرة التي تؤخذ من المستغلات ان كانت نقدا كما هو الغالب الان في يومنا هذا محد ياخذ اجرة - 01:35:58ضَ

ولا ياخذ بر كلهم ياخذون نقود العمارة بنقود يجري السيارات بنقود هذي الزكاة فهذا هو اقرب الى اصول الشريعة. بل هو هو الشريعة. زين؟ لانه انت اذا قلت تزكي هذه الاشياء - 01:36:28ضَ

اشياء اللي هي العمارة العمارة ليست نامية في ذاتها. نماؤها في اجرتها. فالاجرة هي التي تزكى. بخلاف ايش؟ عروض تجارية ان ما في ذاتها هي التي تباع وتشترى ترتفع قيامها ترتفع قيامها يعني العماير اللي بمليون الان صارت بثلاثة مليون - 01:36:48ضَ

اما العمارة اللي ما تبيعها هي ما تتغير هي قاعدة ليس لها ثمرة في ذاتها عشرين ثلاثين اربعين سنة ليس ليس فيها ثمرة. الثمرة في الاجرة. والاجرة نقود والنقود تزكى بعد حولان الحول. وانتهيت. بس هذي - 01:37:08ضَ

هذا منضبط مع اصول الشريعة. منضبط مع اصول الشريعة. ان اكلها ما فيها زكاة مثل راتبك الشهري. ان اكلته ما عاد فيه زكاة العمارة مثله مثل راتبك الشهري. يعني فيه ناس عندهم عمارة دخلوها ثمانين الف ترى في السنة او مئة الف. وفيه موظفون - 01:37:28ضَ

عندهم راتب ما هو سنوي شهريا مئة الف هل يزكي المئة الف؟ لا يزكى ولذلك هذا من القول الباطل الخطأ على الشريعة وعلى الناس وعلى التجار وعلى الناس اللي عندهم عقارات ما تلزمه بما لم يلزمه - 01:37:48ضَ

بالله عز وجل. والحمد لله ان هذا هو رأي عامة العلماء. لم يقل بزكاة المستغلات يمكن في هذه الدنيا الا اربعة او خمسة وقولهم هذا غير مقبول ولا وجه له البتة. نعم. ماش لحظة نرجع هنا بس - 01:38:08ضَ

من العسل هل يزكى ام هناك؟ الزكاة العسل الصحيح ما في زكاة ليس بالعسل زكاة نعم التجارة؟ لا يا جماعة عروض اذا تكلمنا عن شيء ما نتكلم عنه كعروض للتجارة. عروض التجارة تزكى كلها. اي شيء تبيعه وبيعه حلال - 01:38:28ضَ

يجب ان تزكي. اي شيء تبيعه وبيعه حلال. اما الحرام فلا خير فيه ولا زكاة فيه ولا مالية له. ولا يجوز لك ان تملكه ولا تزكيه لانه لا يطهر بالزكاة ولانك لا تملكه اصلا واحد يبيع تشلاب. هل فيها زكاة؟ ما فيها زكاة - 01:38:48ضَ

لماذا؟ لان بيع الكلاب حرام. وماله حرام وهو غير مملوك له اصلا. يجب ان يتخلص منه. والله المستعان. نعم عد للعسل. العسل اذا كان لا تشتريه. انما عنده منحلة. منحلة ما يشتري العسل هو. ويبيعه ممن حلت هذا - 01:39:08ضَ

ما في زكاة يعني هذا مو بعروض تجارة. اللي يزكي واللي عنده محل يشتري العسل ويبيع. يشتري العسل ويبيع. اما الذي يصنع العسل من النحل هذا لا يشتري هذا الزكاة في المال النقدي اذا حال عليه الحور يزكيه - 01:39:38ضَ

مثله مثل المستغلات مثله مثل المستغلات. نعم. يقول شيخنا شيخنا وفقك الله. بعض الناس يأخذ لفتوى ابن باز وابن عثيمين رحمهم الله جناته. ويقول ابحث فتواهم فقط سؤالي كلاهما عالمان جليلان لا يشبهان - 01:39:58ضَ

لذلك كيف نرد على من يقول بفتاويهم فقط؟ ولا يستفتي عالم حي يرزق. السؤال الثاني ما نقول شيء نقول الله يجزاه خير ولا قرب عليه وخله على دريبة. ما عليك منه الله يستر عليه. لكن يجب يجب في هذه الحالة ان يكون فاهما - 01:40:20ضَ

حارثا بكلام العلماء. اما واحد ما يفهم كلام العلما يروح يطبقه غلط هذا ما يجوز. يجب عليه ان يستفتي العلماء الحاضرين. والله السؤال الثاني البعض يتخوف من بعض المفتيين الحاليين فما ردك عليهم؟ على كل حال المفتون الحاليون نوعان - 01:40:40ضَ

نوع ائمة وعلماء فلا يجوز التخوف منهم. ونوع قد يفتون بغير علم وقد يكون ناس عندهم مناهج في الفتوى ضعيفة مثل اللي يمشون على منهج التيسير والتسهيل والاخذ بالرخص. هذولي لا يجوز اصلا ان ان تؤخذ فتاويهم. هذا الخلاصة - 01:41:00ضَ

نعم الاراضي وش فيها الاراضي انواع ان كان يبيع ويشري في الاراضي فهذا يجب عليه ان يزكي. ان كان لا عنده ثلاث اراضي باعراضي خمس ناوي يحط استراحات يؤجرها مثلا او حاطها للحاجة ما يدري ايش يسوي فيها او يمكن يسكنها هو وعياله بعد سنوات هذي ما - 01:41:20ضَ

فيها زكاة فقط الذي يبيع ويشري في الاراضي او الذي يتربص الغلاء بالاراضي ايضا يجب عليه ان يزكي هذي مسألة مهمة يمكن انا ما ذكرناها في الدرس وهي مسألة المتاجرون نوعان نوع مدير يسمونه وهو الذي يبيع اشي دايم يبيع ويشري - 01:41:45ضَ

ونوع متربص يشري وينتظر ارتفاع الاسعار وكلاهما يلزمه ان يزكي. الا عند الامام مالك فيرى ان المدير يزكي والمتربص لا يزكي. اما الجمهور فيرو الزكاة على الاثنين. ما دام قصده التجارة - 01:42:05ضَ

كل سنة كل سنة يشوف كم تسوى الاراضي اللي عنده ويزكيها. مثل شخص عنده ايضا يشري اراضي ويعمر ويبيع. هذا يجب عليه ان يزكي كل سنة زكي كل سنة زكي ماذا؟ هذا ايضا مسألة مهمة ما ذكره المؤلف نذكرها الان وهي ما الذي يخرج ما الذي يزكيه - 01:42:24ضَ

في عروض التجارة في زكاة التجارة عفوا ادق هذا يزكي امران بل ثلاثة الامر الاول النقد المتحصلة من من التجارة. يعني دائم التاجر عنده سيولة ما نتكلم عن السيولة الاخرى هذي لها كلام مستقل. لكن سيولة التاجر - 01:42:49ضَ

كيف تزكيها ولو لم تدخل عليك الا امس. ما تحتاج يعني هذي ارباح للتجارة. فتجمع السيولة اللي عندك في حسابك التجاري مثلا مثلا او في بيتك اذا كنت تجمعها في بيتك افرض عندك مئة الف ريال سيولة. ثم تقوم العروض اللي عندك اللي هي المواد الغذائية - 01:43:09ضَ

او غيرها مثلا تسوى مئة الف صار المجموع كم؟ مئتين الف. اذا كنت تبيع بالاجل وهذا الاجل لمصلحتك لمصلحتك فهذا الاجل غير معتبر ما هو مثل القرظ او الديون المؤجلة لمصلحة الظعفاء والمساكين آآ لا - 01:43:29ضَ

هذي ديون تجارية الديون التجارية نوعان ان كانت مرجوة خلاص يسددونها باستمرار فهي تدخلها ايضا في مالك الزكوي فتجمعها مع الاثنين السابقين تجمع حق السنة اذا كان شخص انت بايع سيارات بالتقسيط مثلا تبيع سيارات بالتقسيط كل - 01:43:49ضَ

كل ثلاث سنوات كل شخص له ثلاث سنوات. فتجمع زكاة اقساط سنة. افرض انك مثلا كل سنة اثنعشر الف الف ريال انت بايع السيارة بستة وثلاثين الف ريال مثلا. كل شهر يعطيك الف ريال. فالسنة هذي تجمع السيولة اللي عندك - 01:44:09ضَ

اللي عندك كم قيمتها؟ قلنا مثلا مئتين الف والديون التي تحل طوال السنة من هذا اليوم الى السنة القادمة. اللي هي اثنعشر شهر اثنا عشر الف فتجمع مئتين الف مع اثنا عشر الف مئتين واثنا عشر الف تزكيها. ان كان في ديون متعثرة - 01:44:29ضَ

هذه لا تدخلها في الوعاء الزكوي والله اعلم. نعم. قل السلام عليكم. من سافر يوم الثلاثاء بعد صلاة المغرب فلما وصل البلد واذا هو بيوم الثلاثاء الصبح كأنه رجع ثمانين وقتا كيف كيف ايش؟ يقول كأنه رجع - 01:44:49ضَ

اي طيب وش سؤاله هل يصلي الظهر والعصر بحجة دخول الوقت الصلاتين في البلد الثاني او تكفي صلاته في بلده الاول ولو دخل وقت صلاة البلد الثاني. ان كان في اليوم نفسه في اليوم نفسه قد صلى الظهر والعصر - 01:45:09ضَ

ثم رجع راح اظن شرق يصير ها شرق ولا غرب؟ سيء بطائرة سريعة جدا. فوصل اليهم وهو ما بعد اذن عندهم الظهر. وصلى في الطيارة او صلى في المطار الظهر - 01:45:29ضَ

والعصر جمع تقديم. ثم طار بطيارة سريعة نفاثة مثلا. فوصل الى مثلا غرب راح لمصر زين ها فوجد ما بعد اذن عندهم الظهر اصلا فهل تلزمه صلاة الظهر والعصر؟ الجواب - 01:45:49ضَ

لا ما تلزمه الصلاة قد صلاها وهي صلاة يوم اليوم ما فيها اكثر من خمس صلوات ليس فيها اكثر من خمس صلوات فيكفيه ان يصلي اه فيه الصلوات الماضية الله لان النبي يقول خمس صلوات فرضهن الله على العباد ما هي بسبع صلوات والله - 01:46:09ضَ

عندك شيء؟ عندك شيء؟ بعد شيء؟ اسأل الله اليك. فيه الخالد وله سؤال يمكن في المجموعة الثانية. انا عندي مجموعتين هذي قبل ترى قبل الاعلان كتبه انا شفته قبل شوف فيه اذكر السؤال - 01:46:29ضَ

ايه اقرا علينا اخاه قرب حسن نصف مليون ريال لبناء منزله منذ سنوات لكن اعسر عن السداد بكامل المبلغ ولا يخفى شيء ولا يخفى شيخنا على القول الراجح بان الزكاة لا - 01:46:49ضَ

يجب على اخيه الا بعد القبض ثم يستقبل بها عاما جديدا. السؤال علما علما اخاه المدين لديه ارض عادت اليه بعد وفاة والدهما ولبقية الورثة لكن لا يرغبون يبيعها رجاء ارتفاع سعرها فهل نقول لا زال لا تجب على اخيه الدائن - 01:47:09ضَ

اخراج الزكاة نصف المليون آآ لكون اخيه المدين لا زال معسرا ولو كان عنده ارض سواء كاملة او جزء منها المسألة تختلف ما توجيهكم؟ لا ما تلزم الزكاة في هذه الصورة ما تلزم الزكاة في هذه الصورة لانه لا يزال ما عنده يمكن هذا الرجل - 01:47:29ضَ

يعني يحتاج لها في يبني له بيت اخر ولا يحتاج لها في مشروع معين فهو ما هو مليء يعني ليس عنده نقد حاضر سيسدده او يقول له عطني وهو يقول له يقول له خذ ويقول لا خلها بعدين. فلا تلزمها الزكاة في هذه الصورة والله اعلم. لكن - 01:47:49ضَ

لو عرض عليه لو قال له يعني انا ماني بحاجة لهذي الارض تبي اه اه ابيع واعطيكيها وقال له لا هنا تلزمها الزكاة لانه هو الذي ترك ماله كأنه وديعة عند اخيه - 01:48:09ضَ

الله اعلم في ارتداء الرجل لبس الحرام المسمى بالتنورة. ما حكم لبس ما يسمى باحرام التنورة؟ لا يجوز لبس هذا الاحرام لا يجوز لبس هذا الاحرام هذا والصواب الذي نقطع به لان هذا في الحقيقة نوع من انواع السراويل - 01:48:29ضَ

يسمى عند العرب النقبة وهو سروال ولذلك يلبس من الاسفل مثل ما تلبس السراويل وهو سروال او سراويل بدون رجلين وهو نوع من انواع السراويل عند العرب. ولو كان خيرا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لانه ايسر - 01:48:49ضَ

ولو كان خيرا لسبقونا اليه. ولذلك الصحيح اللي عليه اكثر العلماء المعاصرين انه لا يجوز لبس آآ التنورة في الاحرام وكما قيل يكفيك من شر سماعه يكفي ان اسمه التنورة والتنورة - 01:49:09ضَ

من لباس النساء التنورة من لباس النساء ليست من لباس الرجال بل قد يقال ان في تشبه بالنساء في تشبه بالنساء ولذلك على كل حال الصواب انه لا يجوز لبس التنورة والله اعلم - 01:49:29ضَ

عندك شاي؟ وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين - 01:49:48ضَ