شرح عمدة الفقه || الشيخ عبدالرحمن الودعان [مكتمل]

شرح عمدة الفقه (43) | كتاب الزكاة - باب من يجوز دفع الزكاة إليه | الشيخ عبدالرحمن الودعان

عبدالرحمن الودعان

نبدأ يا شيخ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الاحياء منهم والميتين برحمتك يا ارحم الراحمين - 00:00:45ضَ

اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار حياكم الله ايها الاحبة في هذا اللقاء الذي ارسل الله عز وجل ان يجعله لقاء مباركا من يذكرنا بما درسنا في الاسبوع الاخير السابق الموضوع الذي تطرقنا له ما هو - 00:01:22ضَ

مساداة ومساء الاخراج الزكاة. هل يجب اخراج الزكاة على الفور او على التراخي وما الفرق بين الفور والتراخي؟ او ما معنى الفور والتراخي مم طيب والتراخي ذكرنا انه يجوز تأخيرها في بعض الصور من يذكر صورة منها - 00:01:53ضَ

عبد الله اذا كان بعيدا عن ما له نعم صورة اخرى ها اذا خشي او خاف شيئا ان تسرق الزكاة وما اشبه ذلك ناس في ثلاثة امور ايوة والمصلحة ما شاء الله جميل احسنت عندك تفضل عندك شيء اضافة؟ اذا كان هناك - 00:02:40ضَ

طيب ما حكم نقل الزكاة من بلد المال نعم. لكن السنة ان تصرف في البلد او تصرف خارج البلد نعم الافضل والسنة ان تصرف في بلد المزكي ولا في بلد المال الذي يزكى - 00:03:11ضَ

في بلد المال ما الفرق بينها هنا وبين زكاة الفطر؟ ولماذا نفس المشاركين ها بو محمد بالنسبة لزكاة القطب واجبه في نفس البلد نعم. اما بالنسبة للزكاة العامة اذا اذا وجبت في نفس البلد مكانا بهذا الناس ينقض عليهم - 00:03:41ضَ

ايه لكن الفرق في اخراج زكاة الفطر لا انا دائما نبي نحدد السؤال كان مفهوم من السياق قلنا ان زكاة الفطر متعلقة بماذا؟ بالبدن بالنفس. فتخرج في كان الذي فيه البدن في وقت وجوبها. واما زكاة المال فهي متعلقة بالمال. فتخرج في - 00:04:11ضَ

مكان المال لان لاهل لاهل البلد الذي الذي فيه المال تعلق بالزكاة نفوسهم هذي محلاته وهذي شركاته وهذي فينتظرون ان يخرج الزكاة حتى يأخذوا حصتهم منها ولذلك كانت في بلد المال ولذلك قال عليه - 00:04:51ضَ

السلام تؤخذ من اغنيائهم وترد في فقرائهم. او على فقرائهم. قيل المراد فقراء البلد وقيل المراد فقراء المسلمين وكلاهما صحيح. يكون الاولى في فقراء البلد ثم اذا استغنوا توزع انا غيرهم طيف نكتفي بهذا القدر من المدارسة والعلم - 00:05:21ضَ

يفهم ويزداد ويرسخ بالمذاكرة. ولذلك العلماء قديما كانوا يذاكرون العلم. لان افة العلم النسيان والمذاكرة تكون مع الاقران. ومع الشيوخ ومع التلاميذ تكون هكذا وهكذا. كان الامام احمد احمد رحمه الله اذا ورد عليه ابو زرعة الرازي ترك النوافل وبقي - 00:05:51ضَ

ذكر معه الحديث انه يفوت هو بيقعد يومين ثلاثة اسبوع ويروح. فخلاص يقتصر على الفرائض ويبقى يتذاكر هو واياه ولذلك لما سئل ابو زرعة كم كان الامام يحفظ من الاحاديث؟ قال الف الف حديث يعني - 00:06:31ضَ

قيل وكيف عرفت هذا؟ قال ذاكرته الابواب. ذاكرته الابواب. يعني جلست معه ذكرنا جميع او عامة ابواب العلم علم الحديث. فيعطيه ويعطيني انا اذكره ويذكرني حتى ان الامام احمد في بعض هذه المذاكرات كان قد خط على احد الاحاديث ظن - 00:06:51ضَ

غريبا فلما ذاكر به ابا زرعة الرازي وجده يحفظه فاعاد الحديث وكان يظنه غريب قال يمكن اني اخطيت فيه يمكني كذا. من الورع يعني عندهم ورع فتأكد انه لا حديث جيد لانه يحفظه غيره من العلماء. ليس حديثا فردا غريبا - 00:07:21ضَ

طيب نعم سمي الله يحفظك. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى باب من يجوز دفع الزكاة يا ابراهيم وراك بعيد تعال هنيا ولا هنيا نجيب لك تكاية شوف باقي تكاية اذا بغيت - 00:07:51ضَ

سوي سواتنا يا الشيبان سم قال باب من باب من يجوز دفع الزكاة اليه ثمانية الاول الفقراء وهم الذين لا يجدون ما يقع موقعا من كفايتهم بكسب ولا غيره. طيب نقف عند - 00:08:11ضَ

رأس كل واحد اذا انتهى تقف عساس انه يمدينا نعلق عليه في وقته. طيب يقول المؤلف رحمنا الله هو اياه باب من تدفع اليهم الزكاة كذا هذا الباب او باب من يجوز دفع الزكاة لهم - 00:08:31ضَ

مولاه. هذا الباب يعبرون عنه الفقهاء بتعبيرات. اشهر التعبيرات يقولون باب مصارف الزكاة مصارف الزكاة. يعبر عنه بباب اهل الزكاة. ويعبر عنه بما عبر به المؤلف او نحوه باب من تعطى تدفع اليهم الزكاة او من يعطون الزكاة وما اشبه ذلك - 00:08:51ضَ

فواحد هذا الباب يبين فيه العلماء من يجوز ويصح دفع الزكاة لهم. اتفق العلماء رحم الله واياهم على ان للزكاة اصنافا واهلا وانها ليست مطلقة تعطى لمن شئت اتفقوا على ان لها اهلا كما اتفقوا في الجملة - 00:09:21ضَ

على ان اهل الزكاة هم هؤلاء الواردون في سورة في اية من سورة براءة. وهي قوله جل وعلا الا انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب في سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم - 00:10:01ضَ

وقوله تعالى انما تفيد الحصر. انما الصدقات. فافاد الحصر في هؤلاء الاصناف الثمانية. ويترتب على هذا ان الزكاة تدفع لهم ولا تدفع لغيرهم. فهم محصورون في هذه الاية. كما اتفقوا على ان هذه الاية في الزكاة - 00:10:31ضَ

وان الصدقات هنا المراد بها الصدقات الواجبة المفروضة وهي الزكاة قال المؤلف رحمنا الله واياه وهم ثمانية. هذا عدد هذاك ايش؟ عدد هذا العدد من المعدودات الفقهية فهل هذا العدد مأخوذ بالصبر والاجتهاد او مأخوذ بالنص؟ ها - 00:11:01ضَ

بالنص ذكرنا مرارا ان المعدودات الفقهية على كم نوع؟ على نوعين او قسمين ها من يذكرنا بهذين القسمين؟ قسم بالاستقرار نعم القسم الاول ما علم بالنص يأتي خبر عن الله او - 00:11:41ضَ

وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بان الشيء الفلاني له اربعة اقسام له ثلاثة اقسام له خمسة اقسام مثل قوله عز وجل في اعضاء الوضوء اعضاء الوضوء باتفاق العلماء كم هي؟ اربعة. وهي ما - 00:12:11ضَ

خذها من الاية الكريمة معدودة. قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا ايش؟ وجوهكم وايديكم نرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم. هذي كم؟ اربعة. احد يجي يدخل البطن من اعضاء الوضوء - 00:12:41ضَ

يقول خمسة واللي يدخل الفخذ يقول هذي من اعضاء الوضوء يقول ستة لا هي منصوصة في القرآن. اعضاء الوضوء الفقهاء كم هي؟ اربعة. ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:13:01ضَ

المسلم على المسلم خمس وفي الرواية الاخرى ست ومثل قوله عليه الصلاة والسلام اياتنا ثلاث في الحديث الاخر اربع هذه معدودات هذا القسم الاول ومثل اربع قول النبي عند براء بن عازب رظي الله عنهما اربع لا تجوز في الاظافر - 00:13:21ضَ

القسم الثاني ما علم بالاجتهاد ما علم بالاجتهاد. وهذا هو الغالب في كتب الفقه. او في المعدودات الفقهية. مثل ماذا مثل فروض الوضوء. مثل اركان الصلاة مثل مبطلات كثير جدا. طيب اذا هذه الثمانية معلومة بالنص. ليست اجتهاد - 00:13:41ضَ

ثم بدأ المؤلف رحمنا الله واياه بذكر فيها واحدا واحدا مع التبيين والتوضيح. القسم الاول الفقراء والفقير هو الانسان الذي لا يجد شيئا او يجد شيئا يسيرا طبعا الفقهاء احيانا يجتهدون - 00:14:31ضَ

فيقولون مثلا يجد دون نصف الكفاية هذا اجتهاد. ما عليه شيء يبين يعني. لكن عموما الفقير الانسان الذي لا يجد شيئا او لا يجد الا شيئا ايش؟ يسيرا يقال انه سمي فقيرا مأخوذ من فقار الظهر وكأنه قد كسرت - 00:15:11ضَ

سقابه فاصبح عاجزا عن القيام. ولذلك الفقير يعني لا يجد ما يقوم به ولا ما يعني يعيش منه. قد يكون لا شيء عنده لا عنده دخل لا من راتب وظيفة ولا من اجرة ولا من ترك من من ارث ولا غيره - 00:15:41ضَ

هذا يسمى ايش؟ فقير. او عنده شيء يسير جدا. ما عنده دخل لكن عنده اشياء يعني يسيرة تجي من هنا من هنا باي سبيل. هذي تسمى الفقير. واكثر العلماء على ان الفقير اشد حاجة من ايش - 00:16:11ضَ

من المسكين اذا الفقير فالفقير يعطى من الزكاة طيب ما مقدار ما نعطيه من الزكاة؟ ما يسد عوزه وحاجته. هو ومن يعود اذا كان الرجل وحده تعطي حاجته فقط. اذا كان عنده زوجة - 00:16:31ضَ

فتعطي حاجته وحاجته ايش؟ زوجته. اذا كان عنده زوجة واولاد او اولاد بدون زوجة مطلقة او ميتة او امرأة ارملة وحدها او عندها اولاد فيعطون بقدر حاجتهم وكثير من الفقهاء وهو المشهور في مذهب الحنابل ليقولون يعطون ما يحتاجون اليه مقدار سنة اللي هو حول - 00:17:04ضَ

الزكاة لان الزكاة ايش؟ متجددة كل سنة كل سنة. فتعال انت كم كفايته في السنة اذا كان ليس عنده شيء تعطيه الكفاية كاملة. شخص ما عنده شيء. تعال اجرة البيت عندك مثلا ستة - 00:17:34ضَ

ثلاثة وسبعة او ثمانية او عشرة مثلا. ونفقة المصاريف البيت مثلا ايضا تاخذ عشرة وممكن تعطيه مثلا خمسة وعشرين الف ثلاثين الف مصروف سنة مصروف سنة وخذ هذي تصرفها لمدة - 00:17:54ضَ

وقد يكون من الحكمة الا تعطي كاملة لانه قد يكون الانسان ضعيف التصرف. فيصرفها مباشرة فيضيعها. فهنا ممكن ان ان ان تطلب منه ان يوكل شخص في قبض الزكاة ثقة - 00:18:14ضَ

وتعطي اياها هذا الشخص وهذا الثقة تقول والله عطه كل شهر حاجة الشهر عطه كل شهر الفين ثلاثة الاف الف الف الفين ثلاثة الاف حسب حاجتي. او تتوكل انت. انت يا صاحب الزكاة تقول - 00:18:44ضَ

له وكلني في قبض زكاتك. وانا ساعطيك حاجتك كل شهر. فيقول جزاك الله خير وكلتك. تطلع الزكاة من مالك عشرين او ثلاثين الف. وتضعها في حساب خاص او في ظرف خاص - 00:19:04ضَ

خلاص تنويها له وتقبضها عنه. وانت الوكيل. فتقول تكتب عليها مثلا هذه زكاة فلان ابن فلان رقم تلفونك كذا عن الحياة والموت. فلو مات فهي لاولاده تركة. ولو مت انت - 00:19:24ضَ

فهي امانة عندك عيالك يعطونها اياه. وتقسطها عليه. خاصة اذا كان من اقاربك احيانا يكون عندك قريب تعرف حاجته لكنك تعرف انه مضيع لو تعطيه الفلوس ضيعها ولو تعطيه اليوم الفلوس جاك عقب شهرين قال - 00:19:44ضَ

خلصت عطني زوج. قد يكون قريب لك وتعرف حاجتك. اطلب منها التوكيل. يوكلك بس تعزل الاموال عن اموالك وتكتب عليها ان هذا المال لفلان ابن فلان. خلاص تخرجه من ذمتك. وتبقى انت الان امين في حفظ هذا - 00:20:04ضَ

هذي طريقة جيدة. وبعض العلماء يرى انك يجوز ان تؤخر الزكاة وهذي من المصالح التي تؤخر فيها يعني لا تقبض هذا لكن تقسطها عليه. فيقول يجوز تأخير الزكاة للمصلحة. خاصة اذا كان سفيها. بعض الناس لو تعطيه الزكاة تضيعها في تتم ولعب ورقة وقمار - 00:20:24ضَ

وخرط ويمكن سفريات والا يعزم كل ما هذا عزم له ناس وظيع الدراهم بدون فايدة كرم ما له محل يعني فمثل هذا فيه سفه في التصرف في المال. الذي عنده سفه في التصرف في المال - 00:20:54ضَ

ينبغي ان يحجر عليه. ولا تعطيه مال الزكاة فيضيعه ويضيع اولاده واسرته. فبعض العلماء يرى جواز الزكاة عليه للمصلحة. ولولا على كل حال اذا اردت ان تقسط عليه الزكاة ان تقدم زكاتك - 00:21:14ضَ

هذا هو الاحساء. فتقسطها عليه مقدما. يعني ان زكاتك في الرمظان. خلاص رمظان الان شوال مثلا تبدأ تطلع زكاة السنة القادمة. فتعطيه الف ريال كل شهر مصروف. الف ريال كل شهر الف ريال كل شهر - 00:21:34ضَ

رمظان تحسب مثلا كم طلعت عليه اثنعشر الف ولا مثلا اربعة وعشرين الف حسب وتعطيه حاجته ما هو عشان قريب يتوسع او تقول له خذ والله رح تمش رح بسويسرا انت وعيالك خذ هذي قيمة التذاكر من الزكاة هذا حرام ما يجوز - 00:21:54ضَ

انما الزكاة تصرف في الاشياء الرئيسية ضروريات الحياة. اما نروح لابها احنا نقول روح لابها بالسويسرا ذي بعض الناس يعني طلابها اقرب رح لابها مثلا ولا رح مثلا يعني ها اهل الدمام مع انها قد تكون حر وكذا بس - 00:22:14ضَ

يعني يروح يتفسح لا ما يجوز تعطيهم الزكاة تبيه تروح يوسع صدره عطه هبة عطه صدقة عامة ليست من الزكاة وانت على خير تبي صدره يعني هو وعياله جزاك الله خير وكلها اربعة الاف ترى ما هي بشي اللي الله مغنيه ما هي بشيء عنده اربعة الاف ولا ثلاثة الاف يروح - 00:22:34ضَ

ابن عمه ولا قريب له انا اعجب والله اعجب من بعض التجار ناس تجار كبار تلقى ابناء عمه مدفعين ما عندهم شي. وهو يقدر يعطيهم حتى من غير الزكاة. ما هو بقدير الزكاة يعطيهم من غير الزكاة - 00:22:54ضَ

ينشرح صدري لما اعرف ان بعض كبار التجار قد عمر عماير او فلل او اشترى لبعض اقاربه يعني لا تجد في اسرته من هو معوز. هذا هذا والنعم هذا اعظم ما تتصدق وتحسن عليه هم اقارب - 00:23:14ضَ

على كل حال هذا ما يتعلق بالفقير. طيب الفقير في حاجاته الاساسية. فان كان الفقير مثلا يحتاج الى شراء بيت. هل يجوز يجوز ان نعطيه ليشتري بيتا. طبعا هذه مسألة ينبغي ان يدقق فيها. طبعا على قاعدة - 00:23:34ضَ

مذهب اصحاب الحنابلة لا يجوز ان يعطى لشراء بيت. ما له حاجة لشراء بيت لا حاجة في السكنة. ليس له حاجة في التملك ولذلك قالوا يعطى مصروف سنة. مصروف سنة يعني ما تعطيه بيت. مصروف عمر هذا. وهذا اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله - 00:24:04ضَ

وبعض العلماء يرى انه يجوز اعطاءه ما يشتري به بيتا وهذا اختيار شيخنا عبد المحسن بن ناصر كان وهذا صحيح. يعني ما في نص شرعي يقول تعطيه زكاة سنة. مصروف سنة ما فيه. هو اجتهادات من الفقهاء. لكن - 00:24:24ضَ

ينبغي ان يقال يشري بيت بس مو يشري بيت مثل عندنا في الرياض في شمال الرياض. نعطيه مليونين عشانا والله ابن عمي خذ انا زكاتي مثلا عشرة ملايين. وتعال يا ولد عمي خذ ثلاثة ملايين يشتري لك قصر. شمال الرياض. يجوز هذا - 00:24:44ضَ

الفقير يشري في المناطق اللي تناسبه. وايضا ما يشترى له بيت جديد. بيت جديد فخم قم لا ما يعطى او بيت كبير لا يشرع له اذا هو اثنين ثلاثة يشتغل بشقة تكون شقة مستعملة يعني قيمتها مئة - 00:25:04ضَ

خمسين الف ميتين الف ميتين وعشرين بالمقادير هذي. في اماكن سكنية متواضعة. مو نعطيها وهكذا ينبغي ان الزكاة تكون بمقدار الظرورة مقدار الظرورة اما يقول لك والله عطني ابا عمر لا ما تعطيه - 00:25:24ضَ

يا عمرو لان العمار هذا يكلف فلوس كثيرة. واكثر الناس لما يعمرون يعمر لك والله. الا لو فرض يعني ناس سألوني مرة في منطقة من المناطق الفقيرة يعني قرية. قالوا بن عمر بيت صغير وكذا قلت كم يكلم؟ قال سبعين الف بس. هذا بسيط سبعين - 00:25:44ضَ

يعني معناها انه بيت متواضع سبعين الف لا شيء. لكن واحد يقول لك عطني ولا واحد عطني ابشري بيت او اعمر بيت يكلف ثلاثة ملايين لا يجوز تعطيني الزكاة. او قال لك والله انا عندي بيت ابغى اجدد - 00:26:04ضَ

مثلا وابا اصبغه وابا احط لي فيه لا ما يعطى هذا من الزكاة. شو له الفقير يروح يجدد بوية؟ خلك على بويتك القديمة انت منت بغني حتى تجدد البوية وتغير اللمبات وتغير المكيفات تقول ليش تحرمني فضل الله انا - 00:26:24ضَ

ما حدا يحرمك فضل الله. الكلام هذا حق الضعفاء والمساكين. ولا فضل الله واسع روح اشتغل وصير مليونير الله يقويك محد رادك. اما تقول تعطون الزكاة عشان اتوسع منها هذا لا يجوز. وعلى كل حال ينبغي لطالب العلم ان يتريث في الافتاء في بعظ - 00:26:44ضَ

قائد وبعض الامور الناس اليوم توسعوا جدا. توسعوا في الانفاق حتى الفقراء يتوسعون في الانفاق. فالمقصود انه هل يجوز ان تشتري مثلا للفقير سيارة من الزكاة؟ نقول نعم يجوز لان السيارة ضرورية من ضروريات الحياة - 00:27:04ضَ

لكن هل اروح اشتري له لكزس باربع مئة الف ولا جيب لكزس بست مئة الف؟ لا اول شي لا اشتري له سيارة جديدة لانه لا حاجة له في الجديد. الجديد لاهل الجديد لاهل الاموال. وكل الناس المتواضعة ونحن منهم مثلا - 00:27:24ضَ

نحن عندنا رواتب انا ما قد شريت سيارة جديدة الا مرة وحدة يعني صار معي قريشات او مرتين مرة بالتقسيط ومرة يعني كاش وشريت جديدة. لكن اكثر ما نشتري سيارة مستعملة نظيفة. طيب اشتريه سيارة مستعملة نظيفة ما اروح اشتريها - 00:27:44ضَ

قديمة دردعانة كل يوم موديها الورشة وصارفة عليها اكثر من قيمتها لا. طيب هل اشتري سيارة كبيرة؟ او الصغيرة ها اروح اشتري لها جمس ولا اشتري لها سيارة صغيرة مرتبتين عايدية؟ على حسب الحالة - 00:28:04ضَ

اه عازب حاجته لو كان مثلا اسرته سبعة وثمانية ما تكفيهم السيارة الصغيرة. لا بس اشتري جمس بس ما اروح اشتريه سوبر غالي ولا شفر ليه؟ فيه جموس ارخص. او سيارات جيوب ارخص. مثل سيارات يابانية بس انها يعني - 00:28:24ضَ

قيمها تجي مثلا بثلاثين ولا بخمسة وثلاثين ولا باثنين وثلاثين. معقولة ما اروح اشتريها بمئة واربعين ولا مئة وخمسين. ونحن جربنا هذا يعني يتوفر معنا مال من الزكاة فنشتري لبعض الفقراء الذين نعرفهم يعني تعرفه رايح جاي مسيكين بالتكاسي للدوام - 00:28:44ضَ

تعال اشتر له. فنقول له مثلا روح دور لك سيارة في حدود عشرين الف اثنين وعشرين الف خمسطعشر الف ذيك الحين. بل اذكر شخص اشترينا السيارة من الزكاة ثمان تالاف ريال وكانت حلوة ذاك الزمان. وقعدت معه يمكن اثنعشر سنة الى الان اذكرها لا تزال مع الرجل - 00:29:04ضَ

هذي ظرورة. فينبغي ان نعرف هذا. طيب هل يجوز ان ازوجه من الزكاة؟ كذلك يجوز ان ازوجه من الزكاة. تعال انت لا تستطيع ان تدفع المهر دور لك امرأة بس بمهر خفيف مو تروح تدور لي وحدة مهره مئة - 00:29:24ضَ

خمسين الف وتقول لي تعال عطني مئة وخمسين لا. المهر المعتدل خمسة وعشرين الف الى ثلاثين الف. معقول هذي المهور المعتدلة. تعال اعطيك الزكاة هذا المهر عندك عشرة الاف اعطيك اللي يكمل لك المهر. وعلى هذا قس المقصود لا يتوسع - 00:29:44ضَ

من اموال الزكاة زكاة لا تعطى للتوسع تعطى مقدار الحاجات الاساسية الضرورية. طالب علم مثلا يريد ان من يشتري كتبا هل اعطيه الف ريال الفين ثلاثة لشراء الكتب؟ طالب علم فقير طالب - 00:30:04ضَ

موب طالب علم والله يتسدح ويقول انا طالب علم يتمنظر بس لا طالب علم جاد ينفع الله عز وجل به الامة نعم من الزكاة يشتري الكتب. لكن ما نعطيه يشتري مكتبة كبر هالمسجد. هذي ما هي من - 00:30:24ضَ

نعطيه يشتري الكتب الاساسية يشتري كتابين ثلاثة في الفقه من الكتب الاساسية مثل عندنا مثلا اه في كتبنا ايش هي مثلا ويشري حاشة الروض المربع مثلا وغيرها مما شابهها من الكتب هذي مثلا باربع مئة ريال ثلاث مئة ريال زين واذا - 00:30:44ضَ

نسختين متقاربتين نقول له خذ النسخة الارخص. اذا وجد كتاب مستعمل وكتاب جديد نقول خذ الكتاب ايش؟ تقول له رح دور لي كتب بقيمة بقيمة معتدلة تعال عطني القائمة وانا اعطيك قيمتها من الزكاة. تعال ايضا عطى صحيح البخاري عطاه صحيحه الكتب - 00:31:04ضَ

اساسية في الحديث وهكذا تعطيه بس ما تعطيه الكتب غير الاساسية. ما تروح تعطيه والله كتب يعني فائدتها ليست كبيرة بالنسبة لطالب العلم لا تعطي الكتب الاساسية التي يستفيد منها العلم الشرعي. طيب هل يجوز ان تعطي من - 00:31:24ضَ

الزكاة الفقيه لكي يدرس الجامعة. نقول اليوم الجامعة اصبحت ظرورة من ظرورات الحياة فلا بأس ان تعطي سواء كانت دراسة شرعية او دراسة غير شرعية. لان الحين ما عاد احد يتوظف الا بالزكاة بالجامعة حتى - 00:31:44ضَ

الجامع احيانا ما احد يتوظف فيها. فلا بأس ان تعطيني الدراسة لكن ما تروح تقول له رح لاغلى جامعة في العالم لا تقول له رحت لا بأس ابحث عن جامعة يعني معتدلة وانا ادفع لك التكاليف ام سنويا او فصل - 00:32:04ضَ

او اعطيك اياها مرة وحدة بحسب الحال. فالمقصود ان هذه صور مناسبة ومعاصرة ذكرناها لكم فيما يتعلق اعطاء الفقير من الزكاة. طيب احد السؤال في موضوع الفقير فقط لا احد يتعداه لغيره. نعم. لو نويت عن اخراج السكر - 00:32:24ضَ

تدرون ايش؟ هل يجب ان تخبر الفقير انها زكاة هذا سؤالك؟ اي نعم نويت اني اخرج هذا عند مثلا هو راح يصرفها مثلا هذه الزكاة ويعني اي بس حدد سؤالك هل قصدك انك تعطيها بدون ما تشعره او ماذا؟ بدون ما يشعره بدون ما يوكلني بدون ما يعني والله قلت لكم الاحوط انه - 00:32:54ضَ

توكيل او تقدم الزكاة. اولى من تأخيرها سنة كاملة مقصرة. ينبغي ان نتجنب هذا قدر ما نستطيع. اما اخباره بانها من الزكاة فلا يلزم. اذا عرفت انه مستحق. لكن اذا شككت في استحقاقه تقول - 00:33:24ضَ

ما تعرفه. تقول ترى هذي زكاة. ترى ليس لها آآ ليس فيها حظ للغني اتق الله. ترى اعطيكم الزكاة انا ما عندي الا الزكاة. اللي قال لك والله اني مستحق ولم آآ يغلب على - 00:33:44ضَ

يعني وصدقته ما غلب على ظنك انه كاذب ولا جاء في خاطرك انه يكذب عطاه من الزكاة. اما اذا غلب على ظنك انه رجل يكذب لا تعطيه من الزكاة. لا تعطيه من الزكاة. هل يجب ان تستحلفه؟ لا ما في استحلاف. في باب الزكاة - 00:34:04ضَ

طيب احد عنده سؤال؟ نعم. فما اسمع هل يجوز ان تعطي السواد اللي عندك من الزكاة او الخادم التي في بيتك من الزكاة ان كانت او كان السائق او كانت الخادمة - 00:34:24ضَ

امورها معك ماشية في السليم. ولا ترجو من اعطائها ان تحسن شغلها في البيت او ان تبقى عندك زيادة سنوات فلا بأس. اما اذا كانت لا والله شغلها ردي وتقول خلني اعطيها هدي الله يهديها - 00:34:54ضَ

تقعد عندنا او يهدي او تصلح شغلها هذا ما يجوز لانه لا يجوز ان تنتفع انت من الزكاة. والاحسن في مثل هذه الاحسن انك اذا اردت ان تعطيهم تعطيهم اذا بغوا يسافرون خلاص انتهى مدة عمله في سنتين قالت ابى اروح وانت عارف - 00:35:14ضَ

حاجة قل هذي رواتبك وقل هذي مساعدة مني لك. عشان ما تستفيد منها بشيء. بس مو تعطيها ايظا عشان يرجع لك السنة بعد شهرين او ثلاثة لا لا يكون هذا في ذهنك ابدا ولا يكون هذا يعني فعلا شيء واقعي لان الزكاة - 00:35:34ضَ

لا يجوز ان ان تنتفع انت منها. هي حق لله عز وجل. ما تدخل فيها نفع على نفسك. كما قال العلماء رحمة الله علينا وعليهم اجمعين نعم تعداها؟ ها اذا كان الفقير من القرابة فان كنت لا تجد - 00:35:54ضَ

لو مات. يعني لست مسئولا عن نفقته. كاخ لك له اولاد فيجوز ان تعطيه من الزكاة. ولكن تعطي قدر الحاجة بس لا تزيد عن قدر الحاجة. اذا اردت ان تزيد عن قدر الحاجة - 00:36:24ضَ

بتوسع له عطه من خارج الزكاة. ولك ان تعطيه حاجته من الزكاة مثلا الفين ثلاثة الاف وتعطيه مثلها من غير الزكاة توسعا لك ان تعطيه ستة الاف ثلاثة منها هي حاجته من الزكاة. وثلاثة توسعة عليه - 00:36:44ضَ

من غير الزكاة لا بأس. اما ان كان لو مات ورثته فلا يجوز ان تعطيه من الزكاة كابيك او امك او ابنك او بنتك او ما اشبه ذلك الفقهاء يقولون لا يجوز اعطاء - 00:37:04ضَ

النسب لا من الاسفل ولا من الاعلى لا الاباء ولا الامهات ولا الاولاد بنين ولا بنات ولا الاجداد ولا الجدات لكن البعيدين البعيدون عنك لا ترثهم ولا يرثونك مثل اسباط اولاد البنات هذولي ليسوا في نفقتك - 00:37:24ضَ

البتة فالصحيح انهم يعطون من الزكاة اذا كانوا محتاجين. لانه لا ترثهم ولا يرثونك هذول عيال الناس. يعني عيال بناتك بنونا بنو ابنائنا وبناتنا بنوهن ابناء الرجال الاباعدي. هذول ليسوا اولادك اولاد اسرة اخرى - 00:37:44ضَ

ليس بين ليسوا هم ذوي الارحام ما بينك وبينهم اي ارث. وان كان بعظ كثير من الرقاة يعممون لكن الصحيح ان هؤلاء خارجون لانه لا يدخلون في مسألة الميراث. او كان السبب في - 00:38:04ضَ

اعطائهم خارج عن حد النفقة. يعني مثلا اصيب احدهم بحادث سيارة وخربت سيارته انت ما انت ملزم تصلح لي سيارته فلا بأس ان تعطيه من الزكاة وهذا من الاشياء التي تدخل في فيما يعطى يعني يجيك الفقير يقول والله سيارتي في الورشة - 00:38:24ضَ

عجزت اطلعه. تكلفني اربعة الاف ثلاثة الاف. اذا كانت خربانة بسبب يعني خراب او صدمة او خراب طبيعي في السيارة اما اذا كان لا رايح يدهنها دهان جديد تلمع مثلا يغير البوية هذا - 00:38:44ضَ

هلا يا حبيبنا ما نعطيك من الزكاة. هذا دلع ذا. هذا توسع ما يجوز اعطاء الزكاة في التوسعات. لكن مصدومة وسمكرها لا بأس تعطيهم الزكاة. خربانة ماكينتها ولا قيرها ولا تعطيه من الزكاة. وهكذا. بس ما تعطيني - 00:39:04ضَ

الزكاة يروح يصلحها في الوكالة. لان الوكالة تاخذ دبل. لا تعطيني هذي روح صلحها لي الورش العادي المقصود انه لا يتوسع دائما نركز على ان الزكاة ليس يتوسع من الزكاة. لا يتوسع - 00:39:24ضَ

على حساب الزكاة. او كان على قريبك هذا دين عليه عليه دين لا علاقة له بالنفقة. خارج عن ليس سببه التقصير في الانفاق. فلا بأس او كنت اصلا عاجزا عن الانفاق عليه. وعندك زكاة يسيرة لا بأس ان تعطيه اياه. على كل حال هذه في مسائل دقيقة يعني - 00:39:44ضَ

يعني من اشارنا اليها اشارات وهي معروفة في المطولات. وهي ايضا على غير مذهب الجمهور. انما على اختيار شيخ الاسلام احمد ابن تيمية الشيخ محمد ابن صالح العثيمين وبعض الفقهاء رحمة الله علينا وعليهم اجمعين. والا الجمهور يرون التضييق في باب عمودي النسب والله اعلم - 00:40:14ضَ

نعم بارك الله فيك. نعم. الثاني الثاني المساكين هم الذين يجدون ذلك ولا يجدون تمام الكفاية. المساكين مأخوذ من السكن وكأنه سكن بسبب الفقر مع الجروح ولا يجي بسبب قلة حاجة قلة ذات يده. فهو من السكون - 00:40:34ضَ

والمسكين المشهور عند الفقهاء واهل واهل العلم انه احسن حالا من الفقير. كما قال الله عز وجل واما السفينة فكان لمساكين يعملون فهم لهم سفينة يملكونها معناها احوالهم زينة. وكما - 00:41:04ضَ

قال عليه الصلاة والسلام اللهم احيني مسكينا واحشرني مع زمرة المساكين النبي صلى الله عليه وسلم لا يطلب ما هو يعني من الفقر والعوز ان كان هذا الحديث دلالته ايضا ليست بالقوية - 00:41:34ضَ

لان المسكنة هنا والفقر كما قال الله عز وجل يا ايها الناس انتم ايش؟ الفقراء لا يقصد بها المسكنة المالية بالضرورة انما المقصود الفقر الى الله والمسكنة الى الله وعدم التعالي والتعاظم على الناس - 00:41:54ضَ

لكن عمل كل حال المسكين تجد احواله زينة وينك فيه؟ يعني مثل شخص راتبه ثلاثة الاف او اربعة الاف وعنده ايجار بيت وعنده حرمتين وعنده عشرة اطفال او اولادي يكد عليهم. هذا اربعة الاف وش تكفي في مثل هذه الايام؟ ما تكفي شيء. مع انه - 00:42:14ضَ

له ان يرتب نفقته لكن مع ذلك غالبا لا تكفي. خاصة للاجرة قد تكفيه المصروف بيت. لكن اجرة السكن لقى انه ما يقدر يدفعها فيحتاج انه يطلب من الزكاة ويعطى من الزكاة. او يجيه عوارض مثل - 00:42:44ضَ

خراب سيارة او حادث سيارة او يأتي عارض مثلا زواج لاحد اولاده او زواج احدى بناته وتعرفون الزواجات تحتاج نفقة طبيعة الحال. هذا يعطى من الزكاة وعامة احوال الفقير المسكين تشبه احوال - 00:43:04ضَ

الفقير لان الفقير والمسكين اذا اجتمع افترقا واذا افترقا اجتمعا فهما متقاربان ليس بينهما الا فروق دقيقة كما اشرنا اليها قبل قليل. والخلاصة ان الفقير اشد حاجة من المسكين والفقير قد لا يكون عنده شيء. اما المسكين فعنده شيء. لكنه لا يكفي. لا يكفي. وكثير من الفقهاء يقول - 00:43:34ضَ

يعني عنده نصف الكفاية عنده نصف وهذا التحديد ما عليه دليل لكن عموما هكذا يقولون نصف الكفاية لكن دون الكفاية. دون الكفاية. يعني عنده نص ما يكفيه. في خلاف الفقير فعنده دون النص. وهذا التفريق - 00:44:04ضَ

هذا بهذه الدقة لا اصل له لا في اللغة ولا في الشرع والله اعلم. طيب ماشي. احد السؤال نعم اللي بعده قال الثالث العاملون عليها وهم السعاة عليها ومن يحتاج - 00:44:24ضَ

ومن يحتاج اليه فيها. طيب العاملون عليها معنى العاملين عليها هم الذين يرسلهم الامام كعمال لجباية الزكاة. وهذا للاسف الان يكاد يكون منقطع في العالم الاسلامي كفاية الزكاة الا عندنا بحمد الله هنا في المملكة - 00:44:44ضَ

لا تزال هذه الشعيرة ظاهرة بحمد الله. لكن انا سألت كثير من من الاخوة اللي يعيشون في الدول الاخرى كثير انا لا اقول كل العالم وانا الكرماء ما احصيت ولا ادري كثير من الاخوان اسألهم - 00:45:14ضَ

الدولة تهتم بالزكاة قالوا ابدا ما في. ما عندنا كثير الحقيقة انه يجب على الدولة ان تهتم بهذا الدولة المسلمة من اعمالها جمع الزكاة وتوزيع الزكاة للمحتاجين. هذا من واجب - 00:45:34ضَ

واجبات الامام يجب على الامام ان يجمع الزكاة ثم يوزعها على المحتاجين لان الامام والدولة اعرف بحاجة الناس تعرف هذا والمحتاجين وينبغي ان يكون لها هيئة خاصة والحمد لله عندنا هنا - 00:45:54ضَ

السعودية هيئة خاصة للزكاة اجمعها وتوزعها. فالمقصود انه ينبغي ان يتأكد على ائمة المسلمين في كل مكان ان يحرصوا على هذا الباب. لان الاهتمام بالفقراء من واجبات الدولة من واجبات الدولة ان تهتم بالفقراء. طيب الدولة منين تيجي؟ الان كثير من الدول ياخذون ظرايب لا عندكم - 00:46:14ضَ

الزكاة خير النضارين وش تبون بالضرائب؟ خذوا الزكاة وعطوها الفقراء. والزكاة عندنا الان تجار تجار العالم شي يفوق يفوق الوصف في بعض الدول عندهم تجار ويعتبرون من كبار تجار العالم هذولي - 00:46:44ضَ

اخذت منهم الزكاة الحمد لله. يمكن ما عاد صار في فقير. لو تؤخذ الزكاة بالطريقة صحيحة توزع بالطريقة الصحيحة ان شاء الله ما يبقى فقير في العالم الاسلامي طيب فالعاملون يعطون من الزكاة على - 00:47:04ضَ

امالتهم يعني يعطون مقدار الاجرة. اجرة المثل ما يتوسع في اعطائهم يعطون اجرة المثل. لكن اذا كان لهم رواتب من الدولة خلاص ما يعطون. موظفين. لكن اذا كانوا له عمال فقط جاء وقت الزكاة تعال يا فلان تعال يا فلان تعال يا فلان روحوا - 00:47:34ضَ

مدة اسبوع ولا شهر ولا اقل ولا اكثر تروح للمنطقة الفلانية وانت المنطقة الفلانية وانتوا المنطقة الفلانية اجمعوا الزكاة هذا يعطون من الزكاة طيب هل يعطى من الزكاة وكيل الاغنياء او وكلاء الاغنياء؟ يعني انا مليونير ولا عندي وقت بروح انا اوزع - 00:47:54ضَ

زكاتي بنفسي تعال يا ابو متعب. وكلتك خذ هذي ثلاثة ملايين وزعها على الفقراء. هل يعتبر وكيل الغني هذا عامل من عمال الزكاة او لا؟ لا ما يعتبر عامل ولا اعرف في هذا خلاف بين الفقهاء - 00:48:14ضَ

فلا يأخذ هو من الزكاة ولا يعطى من الزكاة. لكن هو بين حالين اما ان يتبرع واذا تبرع لا شك انه له فضل عظيم لانه يكون احد المتصدقين وله مثل اجر المتصدق - 00:48:34ضَ

فهذا فضل عظيم يعني انا الان كاني تصدقت بهذه الملايين. واما ان يكون غير متبرج فان ترى لا شك ان توزيع الزكاة يحتاج جهد يحتاج وقت يحتاج اتصالات يحتاج مشاوير رعاة - 00:48:54ضَ

خاصة لما تكون ايش؟ كثيرة. احيانا لما تكون زكاتك خمسين الف. ولا مئة الف زكاة نفسك حين تاخذ لك اسبوعين ثلاثة وتتوزع فيها. يبي لها جهد فكيف اذا كانت عشرة ملايين - 00:49:14ضَ

ولا سبعين مليون ولا مئة مليون الى جهد كبير بلا موظفين وعمال هؤلاء تعطيهم او تعطيهم مكافأة مقطوعة. تعال يا فلان يا فلان يا فلان هذي زكاتي. وزعوها ولكم في خلال شهر او شهرين توزعونه مثلا ولكم اجرة مقطوعة كل واحد له خمسة الاف له ستة الاف له عشرة الاف - 00:49:34ضَ

ما تكون ايش؟ من الزكاة ما تكون من لانها ليسوا عمال. العمال هم الذين يبعثهم الامام يبعثهم الملك السلطان تبعثهم هيئة الزكاة وزارة المالية المقصود المخولون من قبل سلطان الحاكم الملك رئيس الدولة. ليس من قبل المزكي نفسه - 00:50:04ضَ

وليس لهم ان يأخذوا هم بانفسهم. والله ان عمال بناخذه لا انما يعطيهم ايش؟ السلطان بحسب اعمالهم كأجرة والله اعلم السؤال زيادة لانه لا يسوون عمال باللغة هذا يسمون وكلاء. العامل هو الذي يبعثه السلطان. اما هذا ما يسمى - 00:50:34ضَ

لا لغة ولا شرعا ولا فقها هذا وكيل. انت الحين يا الزبير قلت لك خذ يا ولدي هذي عشرة الاف وزعها. يصير اسمك عامل وكلتك. ماشي بس هذه السلطة مخولة. السلطة مخولة - 00:51:14ضَ

طيب منين تصرف عليهم السلطة؟ اه ومن ضمن بيت المال الزكاة. لكن انا اللي ادفع زكاتي انا ابغى انقل انا ابغى ارتاح ما ابغى اتعب. فوكلت فيها واحد اثنين ثلاثة هم قاموا مقامي. ان تبرعوا جزاهم الله - 00:51:34ضَ

مع تبرعوا ان اعطيهم بدال هالراحة اللي ارتحتها. هم وكلاء لا يسمون عمال في الشرع. ليسوا عمالا نعم كتابة ايش؟ مخاطبة المحسنين. ايه. بالزكاة. هل تعتبر من اعمال لا لا الذين يكتبون مثلا او لا يعتبرون عمال العامل - 00:51:54ضَ

هو الذي يذهب لجمع الزكاة هذا العامل بس. الذي يذهب يروح تتبع الناس ويجمع منهم الزكاة. هذا يسمى العامل يعمل يعمل عاملون عليه عاملون ليس مجرد انه يكتب خطابات لا هذا ما يسمى - 00:52:34ضَ

ايش؟ هذا الوكيل هل يجوز للوكيل ان يأخذ من الزكاة الذي وكل في توزيعها؟ فيه قولان للعلماء. الراجح انه لا يأخذ منها لانه عليها. ومقتضى التوكيل كما يقول الفقهاء الا يوكل في الدفع لنفسه. العضو - 00:52:54ضَ

المتوكلة انه يدفع لغيره. الكثير من التجار لو علم انك تأخذ منها ما اعطاك شيء. يعتبرك خائن له ولذلك لا تأخذ منها. اذا اردت قل له قل والله يا ابو فلان انا علي مديونية. خمسة ممكن اسددها من - 00:53:24ضَ

اعطيتني اذا كانت جزاك الله خير خذها بتوكل. سدد كل مديونيتك. فلا بأس. هذا يأخذ لفقره او في غرمه لكن لا يأخذ لعمالته. والله اعلم. وهذا هو المشهور في مذهب اصحابنا الحنابلة. وهذا - 00:53:44ضَ

ان شاء الله هو الصحيح. لا تأخذ من الزكاة شيء. الا ان تستأذن من صاحبه لان هذا مقتضى اطلاق الوكالة. الوكالة ان كما يقول الفقهاء الوكيل كالاصيل. الوكيل ايش؟ كالاصيل. ومقتضى الوكالة العرفي انك ما تأخذ منها - 00:54:04ضَ

ان ما وكلتك تدفع لنفسك. انا وكلتك تدفع للفقراء للاخرين. لكن لو قلت عطني قلت خذ منها هذا وكالة فينبغي التنبه لهذا. غير المسلمين هل يجوز اعطاء الكافر الفقير والمسكين الفقير من الزكاة؟ لا يجوز. لا يجوز اعطاؤه - 00:54:24ضَ

ولا لمسكنته. ولكن يجوز اعطاء الكافر في مؤلفة قلوبهم كما سيأتي ماشي اللي بعده قال الرابع المؤلفة قلوبهم والسادة المطاعون في عشائرهم الذين يرجى بعطيتهم دفع شرهم وقوة ايمانهم او دفعهم عن المسلمين او او اعانتهم - 00:54:54ضَ

على اخذ الزكاة ممن يمتنع من دفعها. نعم يقول النوع الرابع او القسم الرابع او الصنف الرابع هم قلوبهم المؤلفة مأخوذ من التأليف الفته يعني اذا قربته وادنيته فجعلته مؤلفا كاني الفت بيني وبينه - 00:55:24ضَ

بينه وبين الاسلام او الفت بينه وبين الخير. اصل التأليف والضم تآلفوا اجتمعوا وانظم بعضهم الى بعض واجتمعت قلوبهم فالمؤلف قلبه هو الذي هم ظرب نوعان. نوعان نوع كفار ونوع مسلمون - 00:56:01ضَ

فالكافر يعطى من الزكاة لتعليث قلبه على الاسلام. لكي يسلم ويعطى لتعنيف قلبه لنصرة الاسلام والمسلمين. قد يكون ما احلى راغبين في اسلامه ولا عنده نية ولا حول انه يسلم. لكن اذا عطيناه من الزكاة يعني مثل الان بعض الدول لو اعطيت - 00:56:31ضَ

الزكاة سمحت للمسلمين ببناء مساجد آآ خففت الخناق على المسلمين فيجوز ان تعطينا الزكاة هذا نوع من التأليف. او تعطيه الكافر من الزكاة ليدفع عنك شر قومه وجماعته ايضا هذا يجوز ان تعطي من الزكاة. او ما اشبه ذلك مما هو نحو - 00:57:01ضَ

هذا ما يتعلق بالكهف والقسم الثاني مسلمون. مسلمون. فالمسلمون ايضا يعطون ليدفعوا شر غيرهم. او يعطون لدفع شرهم عن قد يكون مسلم لكن في شر على المسلمين في دفع شره بالزكاة. او يعطى من - 00:57:31ضَ

ليقوى ايمانه. يكون ايمانه ضعيف مسلم ولا عنده فجور ومعاصي وهو يحب الدراهم لو عطيته يمكن انه يصلح. وفي قرائن تساعد على هذا فتعطيه من من الزكاة هذا او تعطيه من الزكاة لكي - 00:58:11ضَ

نظراؤه هو رجل مسلم وعنده اصحاب كفار اذا سوف تعطيه قال والله الدين ده ما شاء الله يعطون فيسلمون ويعطون من الزكاة ايضا لا بأس. ومع اشبه ذلك وما اشبه ذلك. المؤلف قال في - 00:58:41ضَ

ايش قال؟ السادة المطاعون قال هم السادة المطاعون. هذا هو المشهور عند اكثر العلماء ان المؤلف لابد ان يكون ايش؟ سيدا مطاعا. سيدا مطاعا معناه ان هذا صنف من الناس او هذا الشيء من الزكاة المصرف من الزكاة يعطى - 00:59:11ضَ

للناس الكبار والسادة لا يعطى لشخص ضعيف ما في مصلحة من اعطاء فعلى كلام المؤلف والمشهور طبعا عند اكثر العلماء وهو مذهب الحنابلة ومذهب الشافعية مذهب اكثر الفقهاء انه لا يعطى الا السادة. بمعنى لا يعطى انسان بسيط اسلم ليؤلف. او يعطى - 00:59:41ضَ

الانسان البسيط اللي ما هو من السادة لكي يسلم لا يعطى. هذا هو المشروع للفقهاء والقول الثاني انه يعطى الجميع باطلاق الاية. سواء كان من السادة او من غير السادة - 01:00:11ضَ

وهذا يشير اليه بعضهم وان لم اجد الان يعني من قال به صراحة لكن ان شاء الله جماعة ممن الفوا في هذا الباب وكتبوا ولم انا استوعب البحث حقيقة لكنه الكتب المشهورة لا يكاد يوجد فيها غير القول اللي ذكرته - 01:00:31ضَ

واختار هذا القول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كثير من فتاويه وكتاباته وهذا القول قوي الحقيقة. قوي لانه هو مقتضى اطلاق النص الشرعي. قالوا والمؤلفة قلوبهم وقد يستأنس له بكون النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي احيانا - 01:00:51ضَ

غنما بين جبلين اناس ما هم معروفون انهم سادة. وكان يعطي عطاء لا يخشى الفاقة وانما كان يعطي من بيت المال وما فرق انه كان يخص يخص غير الزكاة بالعطاء. هذا - 01:01:31ضَ

استأنس والا فكثير من عطاياه قد تكون من الجهاد. فعلى كل حال هو مقتضى النص مقتضى اطلاق الاية الكريمة انه يعطى ولو لم يكن من السادة. واصول الشريعة تدل عليه - 01:01:51ضَ

لان الشريعة لا تخص الاغنياء والسادة بشيء دون غيرهم الا شيء فعلا لهم فيه خاصية اما هنا فالاسلام في اسلام فرد لو كان واحدا فيطمع باسلامه ويرجى اسلامه ويرجى تعريفة على الاسلام فالمقصود ان الاقرب والله اعلم - 01:02:11ضَ

كما ذكرناه واختيار العلامة الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله علينا وعليهم اجمعين ايضا ظاهر كلام الفقهاء. انهم خصصوا السادة وخصوا الامام بالاعطاء لانه هو الذي يعرف السادة ما الذي يؤثر في السادة؟ اما واحد من طراف المسلمين بيروح يعطي رئيس دولة وش عليه منه ولا بيعطي شيخ قبيلة - 01:02:31ضَ

يعني وش بيأثر عليه؟ فيقولون وهو ظاهر كلام الفقهاء خصوه بالسادة خصوها ايضا بالامام. لان هو الذي يعطي هؤلاء وهم الذين لهم مصلحة عامة للمسلمين. ولا احتمال الثاني على القول الثاني انه يعم الفرد - 01:03:01ضَ

والايمان. وهذا اقرب والله اعلم لاطلاق النص الشرعي لاطلاق النص الشرعي والله اعلم نعم احد عندي السؤال في هذا الباب يقول النبي صلى الله عليه وسلم صفوان او اعطى النبي صلى الله عليه وسلم صفوان لكن اعطاه من غنائم حنين ما اعطاه من الزكاة اعطى صفوان واعطى - 01:03:21ضَ

وبعضهم طبعا كانوا من السادة يعين ابن حصن البزاري وغيره اما صفوان يعني كان من بس انه يعني زالت سيادته. بفتح مكة ما عاد. على كل حال هو اعطاهم من غناء الاثنين - 01:04:01ضَ

من غنائم حنين ما اعطاهم من الزكاة. والله اعلم. تفضل يا عنزي اعد انت تؤتي زكاة للكافر اي هو يعني انت تظن لكن في النهاية خلاص انتهى ولازم ظنك يصيب - 01:04:21ضَ

لا بد يكون عندك يعني قرائن تدل على قربه من الاسلام. الزكاة على الكفار؟ لا. لازم واحد معين تظن فيه هذه هذا الظن انه يسلم او يكف شره او او الى اخره - 01:04:51ضَ

تروح توزع عليهم مطلقا لا. نعم. في قرائن تدلك على هذا. لكن ليس بالضرورة ان يسلم. اسلم ما اسلم قضت الزكاة في طريقها نعم احد عنده سؤال ابو عبد الله - 01:05:11ضَ

من الزكاة ولا من غير الزكاة؟ ها؟ ما لنا فيهم الله يحفظك ما لنا فيه ما لنا ولها. دعها فان معها حذاءها وسقاءها لازم يكون السؤال حكيم يا شيخ. انت كلك حكمة. ماشي اه الزبير - 01:05:31ضَ

دولة كافرة متسلطة على دولة مسلمة ايوة ايه هذا من دفع الشر هذا من دفع شره يا المسلمين احيانا تكون هذه الدولة الكاذبة قوية. ممكن تجتاح بلاد المسلمين وتنهي الوجود الاسلامي. فلا شك حماية - 01:06:11ضَ

من الزكاة هذا هو الداخل في المؤلفة كيف؟ ايوا يختلف باختلاف الحال. والاقرب الصورة اللي انت ذكرت ان يقدم دفع الشق اذا ما دفع هذا الشر جو وذبحون ان فقرائنا واغنيائنا - 01:06:41ضَ

وخذوا اموالنا واجتاحوا بديارنا. فهمت؟ وين الحكمة؟ الحكمة هنا. نعطيهم للزكاة ومن غير الزكاة زكاة ابو عبد الله ونعطيهم من كل شي بس نفتك من شرهم. وهذا حصل في المسلمين في اواخر دولة الدولة الاسلامية في في الاندلس كانوا يدفعون جزية - 01:07:21ضَ

لا لا لا للنصارى حتى يكتفوا شرهم. الله المستعان. شوف لما مفتاح بلاد المسلمين انتهى الوجود كله الاسلامي في في الاندلس. بقيت على الاسلام ثمانية قرون الله المستعان نعم خلصنا تعداه؟ يلا يا شيخ. قال الرقاب وهم مكاتبون - 01:07:51ضَ

واعتاق الرقيق. طيب القسم الخامس الحين ها؟ الخامس الرقاب قال الله تعالى وفي الرقاب لن نطيل في ذكر الخلافيات لكن ساختصر الكلام فاقول الرقاب على اصح اقوال العلماء تشمل ثلاثة انواع ثلاثة انواع من النقاش النوع الاول - 01:08:21ضَ

المكاتبون وهذا قول عامة الفقهاء وكثير اكثرهم يخصونها بالمكاتبين. والمكاتب حاتم هو الذي اشترى نفسه من سيده على اقساط مقصطة منجمة يدفعها له في كل شهر مثلا يعطيه مبلغ يروح يشتغل ويدفع يروح يجمع ويشتغل يدفع لمدة مثلا سنة حسب سميت المكاتب المكاتبة لانه يكتب بينه وبين سيده كتابا - 01:08:51ضَ

فهذا المكاتب يعطى من الزكاة دفعه لدفع ذلك لسيده ثم يعتق. وسواء اعطاه كل الاقسام او اعطاه اخر الاقساط. الصحيح انه لا يتعلق باخر اقساط المكافر. كل لو اعطيت لو جاك توه قال عطني عطه. طلع ما في مكاتبين الحين ولا في فقير. بس هذي نذكرها للمعرفة بس - 01:09:21ضَ

النوع الثاني اعتاق الرقاب. والمراد بالاعتاق هنا انك تشتري من مال وتعتق. يعني عندك مال الزكاة مثلا مئة الف تروح تشوف عبيد ما هو مكاتبين كل عبد ما هو مكاتب. كنت تقول تعال يا فلان ابشتري منك عبدك هذا واعتقه لله عز وجل. قال ادفع عشر الاف خذ عشرين - 01:10:01ضَ

وشريناه منه وقلنا توكل على الله انت حر لوجه الله من مال الزكاة. هذا ايضا الصحيح انه يجوز دفع الزكاة في هذا وهل يجوز اعتاق عبدك انت من الزكاة تقوم العبد عندك مثلا ثلاثة اعبد او عبيد كل واحد يسوى عشرة - 01:10:31ضَ

الاف زكاتك عشرة الاف. قومت هذا بعشرة الاف وقلت اروح انت بدال الزكاة. والسنة الثانية تقوم الثاني بعشرة الاف التقويم صحيح تقول روح في دار الزكاة والرابع وكذا الثالثة كذا هل يجوز؟ طبعا اكثر من اقول لا يجوز. والصحيح انه يجوز لعموم الاية لعموم - 01:10:51ضَ

وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. والجمهور لا يجوزون هذا. والصحيح جوازه يعني الذين لا يجوزون هذا والاعتاق يتعللون بعدل غريبة جدا ليس هذا موضع الكلام عليها لكنها مجرد ظنون واحتمالات - 01:11:11ضَ

النوع الثالث تخليص وفداء اسرى المسلمين طبعا الاعتاق هنا لا يكون الا لعبيد مسلمين. ما يروح يعتق عبيد الكفار وش عليهم الكفار؟ تعتق لابد ان يكون العبد مسلما. فالثالث فداء الاسرى لو كان في اسير من المسلمين. عند الكفار - 01:11:31ضَ

مثل الان لو كان باسير عند اليهود او اسير عند اي دولة كافرة حاصل بينا وبينهم حرب وطلبوا فدية لهذا الاسير مئة الف ريال. هل يجوز نفاديه من الزكاة؟ الجواب نعم - 01:12:02ضَ

الجواب يجوز. وادخل فيه بعض المعاصرين المختطفين لواء اعصابه اختطفت مسلم خطف وطلبوا عليه فدية والا قتلوه هل يجوز ان يعطى من الزكاة تدفع فدية الزكاة؟ قالوا نعم. يجوز ان تدفع من الزكاة. وهذا قول صحيح وجيه. لان النتيجة - 01:12:22ضَ

سواء اسره الكفار ولا اسره المجرمون النتيجة واحدة. انت تخلص رقبة هذا المسلم من الاسر. الله نعم هذا السؤال في هذا ها هل يجوز دفع الدية؟ دفع الدية من الزكاة هذا يأتي في الغارمين لان الدية غرب - 01:12:52ضَ

دين في ذمة القاتل او في ذمة العاقلة. فان عجب القاتل عن دفع هذه الدية او الصلح او عجزت او رفظت العاقلة ان تدفع وما كان في امكان انهم يدفعون فيجوز الاخذ من الزكاة في الدية - 01:13:22ضَ

بشرط ان ما تكون الديات مبالغ فيها مثل الان الذين يتاجرون بالدماء يقول لك والله ثلاثين مليون اربعين مليون هذي ما تدفع فيها الزكاة هذا تلاعب هذا. هذي تجارة في الدماء. انما الدية المعتادة - 01:13:52ضَ

ثلاث مئة الف الان او اظن اربع مئة الف في يعني في احوال تغليظ وعدم هذي لا بس ما تدفع لكل الدية تدفع له ما عجز عنه مثل مثل اي دين عليه واذا حلت اذا كانت مؤجلة على ثلاث - 01:14:12ضَ

سنوات فحل الاجل الاول تعطيه ما يكمل جمع سبعين تكمل له ثلاثين الف مثلا. والسنة الثانية جمعته ثمانين تكمل لعشرين. وهكذا. لكن اذا كان عنده ما يدفع او عنده عاقلة تدفع فلا يعطى من الزكاة. الله اكبر. نعم - 01:14:32ضَ

اذا كان الاسير احد اولادك او المختطف احد اولاد المزكي هل يجوز دفعه من الزكاة؟ نعم. يبقى حقه حق اهل الاسلام وهذي الاسر ذا ما هو بشيء نفقة. انما شي انت مرغم عليه. فلا بأس ان تدفعه من الزكاة - 01:15:02ضَ

الله اعلم. ثاني؟ تفضل لا لا هذا هذا داخل في دفع القيمة. اما هنا داخلة في وفي الرقاب هذا رقبة. ما له علاقة هذا الشيخ هذه مسألة خلافية اللي وهل يجوز دفع القيمة في الزكاة او لا؟ هذه مسألة اخرى لعلها تأتينا الدرس القادم - 01:15:32ضَ

ما شاء الله وقد تأتينا في الاخير ونتكلم عن هنا ماشي قال السادس الغارمون وهم مدينون لاصلاح نفوسهم في مباح او لاصلاح بين طائفتين من المسلمين. في السابق والغانمين والغانم من عليه غرم والغرم والدين. وهم نوعان الغارم - 01:16:12ضَ

لنفسه والغارم لغيره. الغارم لنفسه هو الذي عليه دين لمصلحة نفسه اقترض مبلغا في شيء مباح بغير اشراف ولا تبذير ولا توسع وعجز ان يسدده هذا يعطى سداده اما اذا اقترض للتوسع هذا لا يعطى من السكت - 01:16:42ضَ

بيشري سيارة باربع مئة الف. وقال والله انا عاجز عن السداد. اعطوني الله يجزاكم خير يا التجار قل لا معاصي ما نعطيك من الزكاة. هذي السيارة تروح تبيعها الله يجزاك خير وتسدد. وتشتريك سيارة على قدك واذا صار عليك دين عقب هالسيارة اللي على قدك - 01:17:21ضَ

عطيناه كل واحد شاري له بيت باربعة ملايين سلوف في حي حطين ولا في حي الملجأ ولا في الحياة الشمالية هذي. باربعة ملايين بستة ملايين ولا حتى عندنا هنا في الحمرا مثلا. شاري له قصر - 01:17:41ضَ

ستة ملايين ولا بخمسة ملايين. قال والله يطالبوني بالزكاة. عطوني اي طالبوني بالدين بيسجنوني اعطوني من الزكاة نقول لا يا حبيبي ما نعطيك من الزكاة. تبيع البيت وتسدد. انت عقب ما تبيع البيت ستبقى ايش؟ يمكن تصير مليونين - 01:18:01ضَ

وتشتريك بيت بمليون على قدك ولا بثمان مئة الف ويبقى لك بعد مليونين انت تزكي منها ان شاء الله دائما نقول الزكاة لا تعطى للتوسع. لا تعطى للتوسع هذا اللي يتدين كما هو حال كثير من الناس يتدين في سيارة فخمة - 01:18:21ضَ

فخم تدين استراحة يقول اعطوني من الزكاة هذا لا يعطى من الزكاة. اللي تدين واقترض ليأكل اقترض ليتزوج حتى لو اقترض ان يتزوج وراح يدفع مئتين الف مهر ومئتين الف صارت اعراس - 01:18:41ضَ

يقول عطوني من الزكاة علي اربع مئة الف معاصي هذا ما يعطى من الزكاة. ولو سجن ولو سجن. ما تعطيني الزكاة. حتى يتوب. واذا كان لو بقية طبعا هذي راحت لكن في بعض الصور يكون عنده بقية. يستطيع انه يبيعها؟ قال تبيعها اول. وتبقى على وظعك - 01:19:01ضَ

عند ذلك نساعدك من الزكاة. لكن الله المستعان. الناس كما قلت الان توسعوا جدا في يتعلق بالصرف. توسعوا عندنا الصرفيات كثيرة جدا توسع. كيف التاجر؟ التاجر يتوسع محد يرده عن التوسع. انما الفقير ليش يتوسع الفقير؟ فقير يروح يشتري له - 01:19:21ضَ

وعاف اساميها يذكروني هذا اللي في المقاهي بعشرين وبخمسة وعشرين قهوة اولا غير قهوة. كابتشينو ايوا. موكا بسبعة وعشرين بثلاثين ويقول والله راحت دراهمي عطوني الزكاة. لا يا حبيبي ما تعطوني الزكاتي. وشو له تشتري اصلا من ذولي - 01:19:51ضَ

تملك كيسان بخمسة ريال ولا بستة اريل وخمسة ريال ليبتون هذا ابو خمسة وعشرين حبة ولا بعد اقل احيان تلقى انواع اخرى وصلح بك في البيت ما يكلفك ولا شي. هذي عشرة ريال او عشرين ريال اتكفيك شهر. لا هو يطيب خاطر - 01:20:21ضَ

يروح يوقف عند المحلات الفخمة ويشري بثلاثين باربعين كيفك اذا كنت غني محد رادك مع ان الحقيقة يعني ما ينبغي التوسع في هذا يا اخوي يشترون الفقهاء عطوا الفقراء خير من كل يوم شال لك علبة ثلاثين باربعين ما تسوى شيء - 01:20:41ضَ

لكن عاد الناس بكيفهم الله عز وجل يقول لينفق ذو سعة من سعته لكن ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتى الله فلا يعطى من الزكاة احد التوسع. ناس تقول عطني الزكاة راكبني دين وشو فيه؟ قال والله - 01:21:01ضَ

متسولفين خمسطعشر الف رايحين متصيفين في ابها. ولا مصيفين في في مصر ولا مصيفين في سويسرا. اربعين الف رايح مصيفين وسلف عطونا لا هذا ما يعطوه من الزكاة خلوهم يتأدبون شو لا يروحون بالدين - 01:21:21ضَ

الله المستعان. نعم. الغالب قلنا انه لمصلحة نفسه وذكرنا بعض الصور وشرط ان شرط اعطائه الزكاة ان يكون عاجزا عن السداد عن القضاء اما اذا كان قادرا فلا تعطني الزكاة او كان عنده الدين اقساط لا تحل الا كالقسط يؤخذ من راتبه الف الفين - 01:21:41ضَ

وهو مرتاح عقبها ما تعطيه من الزكاة. لان هذا قادر على السداد. كل ما حل قسط هو قادر على ان يسدده. ويبقى بعده وهو مرتاح لكن لو كان عنده اقساط وهذا من من من المشاكل تجد عنده اربعة اقساط خمسة اقساط. وما يبقى الا من راتبه شي. ويقول اعطوني من الزكاة - 01:22:11ضَ

طيب ليش هالاقساط؟ شاري بيت بمليونين هذا ما يعطى من الزكاة ها ابو مليونين تبيعه ببيت اقل منه فيه بيوت الان في الاحياء المتواضعة تلقاه باربع مئة بخمس مئة بيوت. فالشاهد انه اللي يتوسع لا يعطى من الزكاة - 01:22:31ضَ

القسم الثاني من الغارمين من اقترظ للاصلاح بين الناس يعني وجدت مشاكل مقتلة فاحتاجت الى دفع اموال فجاء احد الوجهاء يقال علي انا اتولى دفع الديات. ديات القتلى ديات البيوت اللي خربت السيارات التي - 01:22:51ضَ

انا اتولاها لكي يصلح الناس لانهم اذا اصلحوا لابد كل واحد يدفعون الضمانات على ما افسد ديات ولا ضمانات بيوت ولا سيارات ولا مزارع احرقت ولا قد تكلف عشرة ملايين عشرين مليون - 01:23:21ضَ

هذا يعطى من الزكاة. لكن الفقهاء يقولون ان دفعها من ماله لا يعطى خلاص. متى يعطى؟ اذا لم يدفع ضمنها قال خلاص ان شاء الله ثلاثة اشهر وادفعها لكم. اصبح الان غالب في ذمته ضمنها فهنا يجمع من - 01:23:41ضَ

الزكاة لا بأس. او اقترضها من تاجر اخر حتى يتعوض من الزكاة فلا بأس. لكن يقول لو دفعها من ما له مباشرة ما صار غارم هذا هذا ما صار هذا متبرع هذا فلا يعطى من الزكاة في هذه الصورة والله اعلم. طيب ماشي. قالوا - 01:24:01ضَ

وفي سبيل الله هم الغزاة الذين لا ديوان لهم في السابع. نعم السابع الغزاة. في سبيل الله وهم الغزاة ومعنا في الجهاد في سبيل الله. فيعطى الامام لتجهيز الجيوش الاسلامية. ويعطى الغزاة المتطوعون ايضا للقتال. من الزكاة - 01:24:21ضَ

طبعا اذا كان هذا القتال مشروعا يعطى الامام مثلا او يعطى المقاتلون لشراء الدبابات شراء القنابل شراء الطيارات الى الى غير ذلك مما يعين في الجهاد في سبيل الله. كل ما يعني اه - 01:24:51ضَ

يساعد على الجهاد فانه يدفع من الزكاة. والمقصود بالجهاد الجهاد الشرعي. اما اذا كان هذا الجهاد غير شرعي غير مشروع فلا يتبع فيه من الزكاة ومما يدخل في الجهاد في سبيل الله الدعوة الى الله عز وجل. فالدعوة الى - 01:25:21ضَ

الله هي نوع من الجهاد بل هي اصل الجهاد. فان الجهاد انما شرع لاجل الدعوة الى الله واول ما يبدأ به في الجهاد هو الدعوة الى الله. ولذلك ثبت في حديث بريدة ابن حصين رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم - 01:25:51ضَ

كان اذا امر اميرا على سرية امره في اول ما يأمره بتقوى الله في نفسه الى اخره ثم قال فاذا لقيت عدوك فليكن اول ما تدعوهم آآ اليه فتخيلهم بين ثلاث. اولها - 01:26:11ضَ

ان يدعوهم الى الاسلام. فانهم ابوا فالجزية فانهم ابوا فاستعن بالله وقاتله فعصر الجهاد هو الدعوة الى الله عز وجل. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام من قاتل لتكون كلمة الله - 01:26:31ضَ

فهو في سبيل الله. وقال عليه الصلاة والسلام ابن سعد في الصحيحين في حديث علي في قصة خيبر قال لما اعطاه الراية قال انفذ على رسلك. ثم ادعهم الى الاسلام. قبل القتال. قال ثم ادعهم الى الاسلام. فوالله لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر - 01:26:51ضَ

نعم لكن اي دعوة نقول الدعوة التي تقوم مقام الجهاد في سبيل الله. مثل الدعوة في دول الكفر والدعوة في البلاد الاسلامية الضعيفة. التي يكثر فيها ويكثر فيها معاداة الاسلام. هم الدعوة الى الله في عندنا في السعودية مثلا تقول والله ابا ادفعها - 01:27:21ضَ

حلقات تحفيظ القرآن قول اقامة الدروس والمحاضرات لا هذا لا يصلح. ما تدفع فيها الزكاة. وهكذا بناء المراكز الاسلامية دول الكفر وبناء المساجد في دول الكفر هذي كلها من الدعوة الى الله عز وجل. اما دول - 01:27:51ضَ

تبني والله يا ليتك تفكنا منها ثلجت رجلي مساك الله خير تدفعها لبناء مسجد في الرياض ولا في الدول الاسلامية لا الا في دول مسلمة غلب عليها الكفار او غلب عليها - 01:28:11ضَ

او غلب عليها العلمانية وضعف فيها الاسلام فيعطون من وجهين الوجه الاول التأليف تأليفهم على الاسلام هو من مصادر التأليف من من مصارف الزكاة مخالفة قلوبهم فتؤلف هؤلاء على الاسلام حتى لا يخرجوا من الاسلام - 01:28:32ضَ

المصرف الثاني ايضا من باب الزكاة لكن يشترط من باب الدعوة والباقي في سبيل الله الباقي يشترط في هذا امران الامر الاول الا يتوسع في هذا. ان لا يتوسع في اعطائه. ولا يتوسع في - 01:28:53ضَ

من الزكاة في هذا الباب. فمثلا ارسال الدعاة لا بأس يرسلون من الزكاة. في لهذه الدول لكن ما نتوسع نروح نعطيهم فنادق فخمة وطيارات درجة اولى لا يعطون الشيء الطبيعي - 01:29:13ضَ

هل هو اقل شيء او ما يناسب امثالهم فيه احتمالات؟ فيه احتمالان والاولى ان لا يتوسع من الزكاة على كل حال وهكذا في الطعام والشراب لا يعطون الشيء الفخم ولا يعطون يعطون الشيء الطبيعي. والفنادق ما يشكو من الفنادق الفخمة - 01:29:33ضَ

العادية الطبيعية. او شقق طبيعية عادية. الثاني ان يكون من يعطى من اهل الثقة الصدق والامانة يأكل هذه الاموال او يضيعها. وينبغي ان يكون عندهم نوع من العلم نوع من العلم - 01:29:53ضَ

حتى يحسنوا التصرف في اموال الزكاة ويسألوا اذا لم يعلموا. فالمقصود ان هذه ابواب ينبغي ان لا يتوسع فيها توسع فيها والكلام عندنا كلام تنظيري. اما من حيث الواقع فينبغي ان ينظر وتعرف الاصول والضوابط - 01:30:15ضَ

ايضا اذا كان في تنظيمات للسلطان في مثل هذه الامور فينبغي مراعاتها. حتى لا تكون الامور فوضى ويكون وكل انسان يفعل ما يشاء والله اعلم. نعم قال السابع قال الثامن ابن السبيل وهو وهو المسافر المنقطع المنقطع المنقطع المنقطع - 01:30:35ضَ

قطعوا به المنقطع به. وان كان ذا يسار في بلده. ابن السبيل السبيل هنا بمعنى الطريق نسب المسافر للسبيل لملازمته للطريق. والمراد به من انقطع في سفره بمعنى انه سافر مهو بانه ينشئ سفر ينشئ سفرا راح مثلا الى بلد وسرقت - 01:31:00ضَ

نفقته او ضاعت ذهب الى بلد وانتهت نفقته وراح يعالج وانتهت النفقة عنده وطال علاجه. وهنا يجوز ان يعطى من الزكاة طيب لو كان فقيرا في بلده هل يعطى ايضا؟ نعم. حتى لو كان فقيرا ببلده ولا يستطيع الوصول الى امواله في بلده. قد يكون في - 01:31:30ضَ

ما فيها طرق حديثة مثل بعض الدول الضعيفة في افريقيا قد يكون حسابه فيه ملايين لكنه لا يستطيع الوصول الى هذا الحساب هذه البلدة التي هو فيها ما في صرافات الكترونية او ما فيها بنوك او ما اشبه ذلك فالمقصود انه اذا كان يستطيع الوصول الى حساباته فلا - 01:31:52ضَ

من الزكاة لانه غني. لكن اذا كان عاجزا في ذلك المكان يعطى من الزكاة ولو كان في اصله غنيا لكنه لا يستطيع وصول الى ماله هل يدخل في ذلك من اراد انشاء السفر الجمهور يقولون له لانه لا يعتبر ابن سبيل انما هو يريد ان يكون ابن سبيل - 01:32:12ضَ

هو في بلده هو مستقر وهذا قول الجمهور خلافا للشافعية ولا شك ان هذا هو الصحيح. فلا يعطى للسفر لكن لكن لو كان فقيرا وسفر هذا شيء ظرورة حياة. لا بد منه. هل يجوز ان يعطى لكي يسافر - 01:32:36ضَ

يجوز مثل الطلاب الان يدرسون ويذهبون مثلا في الصيف الى دولهم سافروا الى دولته لابد له منه يذهب الى اولاده الى زوجته الى امه الى ابيه. هو راح يترفه هو خلاص راح اجازته يريد ان وهذا ضرورة حياة - 01:33:01ضَ

اصبحت الان هذه الصورة من ضروريات الحياة. فاذا جاءك وقال والله انا ما عندي قدرة وابغى اروح لبلدي في الاجازة. وثم نرجع بعد شهرين بعد ثلاثة لاكمل دراستي او لاكمل عملي او ما اشبه ذلك هل يجوز اعطائه؟ يجوز اعطائه اما اذا كان لا يروح - 01:33:21ضَ

كل شهر شهرين كل شهر شهرين بس يوسع صدره ويرجع لا هذا ما يعطى من الزكاة. ما يعطى من الزكاة. على كل علم بحسب الحال حسب الحال قد يكون يروح شهر كل شهرين او ثلاثة لضرورة حياة قد يكون عنده والدان يضطران اليه فيذهب ينظر في احوالهما ثم - 01:33:41ضَ

هي ضرورة حياة ونحتاج الى زوجته لضرورة فلا بأس ايضا ان يعطى هذه ضرورة حياة وما اشبه ذلك لكن اذا راح لا بس والله كذا يروح كل اسبوع اسبوعين تفسح بس هذا ما يعطى والله اعلم نعم - 01:34:01ضَ

قال فهؤلاء هم اهل الزكاة لا يجوز دفعها الى غيرهم. ويجوز دفعها الى لا يجوز دفع الزكاة لغير هؤلاء الاصناف الثمانية في قول اكثر اهل العلم رحمنا الله واياهم ومن ذلك - 01:34:25ضَ

انه لا يجوز بناء المساجد من الزكاة ولا اصلاح الطرق من الزكاة ولا بناء المشافي من الزكاة. انما هذه تؤخذ من الهبات والتبرعات صدقات العامة اما من الزكاة فلا تدخل في الاصناف الثمانية - 01:34:41ضَ

قال ويجوز دفعها الى واحد منهم لانه صلى الله عليه وسلم امر بني زريق بدفع صدقتهم الى سلمة بن صخرة يقال لقبيصة اقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنامر لك بها. ويدفع الى الفقير والمسلم. نعم يجوز - 01:35:09ضَ

دفع الزكاة للاصناف الثمانية. ويجوز لبعضهم دون بعض. ويجوز لواحد من هذه الاصناف لفرد من صنف من هذه الاصناف ثقيل واحد انت زكاتك عشرة الاف او عشرين تدفع الواحد هذا لا بأس به لا بأس به - 01:35:30ضَ

خلافا لمذهب الشافعية الذين تشددوا في هذا الباب. وتوسعوا في توسعا غريبا. فقالوا لازم تدفع لجميع الاصناف الثمانية وفي كل صنف لثلاثة منه ثلاث فقراء ثلاثة مساكين ثلاثة غانمين يعني ست - 01:35:48ضَ

ثلاثة كم؟ تقطعها على اربعة وعشرين شخص او مجال هذا غلط عظيم. ورأي ضعيف جدا لا ولا يعرف لا عن النبي ولا عن اصحابه رضي الله عنهم ولا عليه اي دليل انهم يتوهمات ويقول النبي صلى الله - 01:36:11ضَ

وسلم في حديث ابن عباس في الصحيحين في خبر معاذ قالت تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم ما قال فقرائهم ومساكينهم وغارميهم وو هذا القول ضعيف جدا وانا دائما اذا قرأت استغرب من الشافعي رحمه الله - 01:36:31ضَ

كيف يقول بهذا القول؟ ولا شك في ضعفه ولذلك اعرض عنه اكثر العلماء رحمة الله علينا وعليهم اجمعين نعم. قال ويدفع الى الفقير والمسكين ما تتم به كفايتهم والى العام لقدر عمالته. والى المؤلف ما يحصل - 01:36:51ضَ

تأليفه والى المكاتب والغالي ما يقضي به دينه. والى الغاز ما يحتاج اليه لغزوه والى ابن السبيل ما يوصله الى بلده لا يزاد واحد منهم على ذلك. نعم. هذا ذكرناه قبل قليل بالتفصيل عند كل صنف ذكرنا ما يعطى - 01:37:11ضَ

ولا يزاد عن حاجته. لان كما قلنا الزكاة لا يتوسع منها. لا يجوز هذا. نعم. قال وخمسة منهم لا يأخذون الا مع مع الحاجة وهم الفقير والمسكين والمكاتب والغارم لنفسه وابن السبيل. اما البقية فالغالب - 01:37:29ضَ

المثل الصاع ذات البين له ان يأخذ مع الغنى. والعامل له ان يأخذ مع الغنى لانه عمالة وابن السبيل ايضا له ان يأخذ مع الغنى لكن الغنى الذي لا يستطيعه - 01:37:49ضَ

يعني لا يستطيع الوصول اليه كما ذكرناه بالتفصيل قبل قليل. نعم. قال واربعة يجوز الدفع اليهم مع وهم العامل والمؤلف والغازي والغارم لاصلاح ذات البين. واظح هذا ذكرناه نعم طيب نكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين ونفتح المجال - 01:38:12ضَ

نعم اعطونا المسائل اللي عند السؤال في المجموعة في سؤال عطنا واحد نبدأ الجوف اوسع من المعدة. المعدة معروفة لكن الجوف عندهم فيه خلاف واضطراب في معنى الجوف. لكن عموما في الجملة الجوف هو داخل البدن - 01:38:40ضَ

داخل البدن. هذي يسمونها جوف. اختلفوا لابد ان يكون نافذا الى المعدة ولا ما يكون نافذا فيه كلام لكن ايضا انه اذا كان نافذا الى المعدة ولذلك قالوا مثلا المثانة ليست جوفا بخلاف الدبر فهو - 01:39:22ضَ

لانه ينفذ الى المعدة من خلال الامعاء هذا هو الفرق بين المعدة والجوف والله اعلم. نعم. والدماغ اختلفوا هل هو جوف او ما هو جوف؟ وهل يصل فيه فيه منفذ الى المعدة او ما فيه منفذ الى المعدة فيه عندهم كلام. والمعاصرون اليوم يقولون ما في منفذ من الدماغ الى المعدة ما في - 01:39:42ضَ

الا ان ينزل الى عن طريق الفم ثم ينزل الى المعدة عن طريق الحلق. نعم عطنا في احد عنده السؤال. تفضل. واليك اللي يسمع لا ما يعتبر خاتم لكنه على اجر - 01:40:08ضَ

لانه عنده نوع هجر عنده نوع من الهجر ليس الهجر الكلي. لكن اذا كان ما يعرف يكفي او يقرأ ما يحفظه من القرآن. اذا كان يكثر هو موب قادر انه يقرأ لعله ان شاء الله ما يدخل. لكن اذا كان قادر على القراءة فعنده نوع من الهجر. عنده نوع من الهجر - 01:40:46ضَ

نعم اخذنا شيء من عندك لتوضيح سؤال درس ليلة الماضية اذا شك المصلي هل جلس بين السجدتين وقام من الركعة الثانية فماذا يعني شك في الجلسة بين السجدتين وشك في الجلوس في السجود. لو ان انسان قام من السجدة الاولى - 01:41:17ضَ

الى الركعة الثانية مثلا او الثالثة او الرابعة وشك هل هذي السجود هو الثاني او السجود الاول؟ فيكون ترك الجلسة وترك السجود الثاني نقول اذا شك في ترك الركن فهو كتركه. الا ان يكون صاحب وسوسة. من شك في ترك الركن فكأنه تركه - 01:41:41ضَ

فيرجع ويجلس بين السجدتين ثم يسجد ثم يكمل صلاته ويسجد للسهو في اخر الصلاة. نعم هل عند السؤال تفضلي يا مرزة؟ تفضل في سبيل الله وفي جهاد. جهاد موجود الان في هذا الوقت او ممكن ان - 01:42:10ضَ

مخرج زكاة الدولة عندهم سلام لكن في خط من هل تدفع الزكاة في الجمع لحرب محتملة ما عندي جواب متيقن لكن الذي اميل اليه انه لا يدخل في سبيل الله. الا اذا كان هناك حرب شبه متيقنة فيمكن ان يقال اما والله - 01:42:39ضَ

كذا يمكن عقب عشر سنين يصير عندنا قتال ولا عشرين لا لكن اذا كان هناك مثل ما يقولون قرائن تدل على وقوع حرب. فلا بأس فلا بأس ان يجمع من الزكاة يجمعها فقط - 01:43:14ضَ

الامام السلطان امام البلد الحاكم. فان وجدت الحرب والا صرفها في المصارف الاخرى. هذا اللي يعني نمل اليه هذا التفصيل والله اعلم ماشي واذا كان لدي ارظ وكانت النية بناء استراحة او بيعها وقت الحاجة وتم عرظها للبيع - 01:43:34ضَ

بعد عدة سنوات فمتى تجب علي الزكاة؟ من كان عنده استراء ارض يريدها استراحة او للحاجة طه يمكن يبيعها اذا احتاج هل فيها زكاة؟ لا ما فيها زكاة. طيب لو عرضها بعد سنوات للبيع؟ وبقيت سنة هل هي زكاة - 01:43:59ضَ

لا ما فيها زكاة. ليس فيه زكاة في جميع الاحوال. تكلم الكلام عن هذا بالتفصيل. في دروس الزكاة الله اعلم محد عنده سؤال نايف لا لا لا يتوسع الا مقدار الحاجة. موب على كيفه هو. لكن احيانا يكون دولة او اه يعني - 01:44:19ضَ

قبيلة كاملة تتوسع بقدر الحاجة اللي تقدر يعني. فالمقصود بحسب الحاجة بحسب الحاجة حسب الحاجة. نعم. ماشي عندك شيء يا محمد خلاص؟ طيب عندكم شيء يا شباب؟ جزاكم الله خير والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه - 01:44:52ضَ