شرح عمدة الفقه || الشيخ عبدالرحمن الودعان [مكتمل]
شرح عمدة الفقه (44) | كتاب الزكاة - باب من لا يجوز دفع الزكاة إليه | الشيخ عبدالرحمن الودعان
Transcription
جاهزين يا عشة؟ ولا شوي سم الله يا محمد بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى باب من لا يجوز دفع الزكاة اليه. لا تحل - 00:00:11ضَ
الصدقة لغني ولا يقوي مكتسب ولا تحل لال محمد صلى الله عليه وسلم. وهم بنو هاشم ومواليهم ولا يجوز للوالدين وان علوا ولا الى الولد وان سفل ولا من تلزمه مقنته ولا الى كافر فاما - 00:00:34ضَ
زيادة ولا الى الزوجين. عندكم هذي؟ ها؟ ايه وفي نسخة ولا الى زوجي ماشي. موجودة؟ نعم. قال ولا الى كافر فاما صدقة التطوع فيجب يجوز دفعها الى هؤلاء والى غيرهم. ولا يجوز دفع الزكاة الا بنية الا ان يأخذها الامام قهرا. واذا دفع الزكاة الى - 00:00:54ضَ
بمستحقها لم يجزه الا لغني اذا ظنه فقيرا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه. ومن اهتدى اما بعد كان الحديث في الدرس السابق عن من تدفع اليهم الزكاة - 00:01:24ضَ
وفي هذا الدرس عن ضد ذلك وهم الذين لا يحل دفع الزكاة لهم وهؤلاء نستطيع ان نضع وعليكم السلام ضابطا في الجملة هم في الجملة نوعان نوع هم الذين خرجوا عن الاقسام الثمانية - 00:01:54ضَ
فلا تحل الزكاة لغير الاصناف الثمانية. الضابط الثاني هم مما قد يدخل في الاصناف الثمانية اجمالا لكن يعتبرون من المستثنيين. فقد يكون فقيرا لكنه استثني بوصف قد يكون مسكينا لكنه استثني بوصف هذا الضابط العام لمن لا يجوز - 00:02:34ضَ
دفع الزكاة لهم. اذا هم في الجملة يضبطهم ضابطان. الضابط الاول من سوى الاصناف ثمانية والضابط الثاني من قد يدخل في الاصناف الثمانية اجمالا لكنه استثني بوصف وهذا الثاني هو اكثر ما - 00:03:04ضَ
يذكر في هذا الباب اكثر ما يذكر في هذا الباب هم من استثنوا بوصف من الاوصاف طيب يقول المؤلف رحمنا الله واياه باب من لا يجوز دفع الزكاة يعني لا يجوز ولا تصح. لا يجوز ولا تصح. وعلى هذا فلو دفعت الزكاة - 00:03:36ضَ
لهؤلاء الاصناف المذكورين في هذا الباب فهي لا تجزئ المزكي ولا تخرج من ذمته. وهي باقية عليه حتى يدفعها الى مستحقها. قال لا تحل لغني الغني هذا مستثنى بوصف او هو - 00:04:06ضَ
وخارج عن الثمانية هذا خارج عن الثمانية. وظده الفقير والمسكين وهو من الاصناف التي يشرع دفع الزكاة لهم. وآآ عدم جواز للغني هذا متفق عليه بين العلماء. لان الله عز وجل امر بدفعها للفقيه - 00:04:36ضَ
والمسكين والغني ليس فقيرا ولا مسكينا بل هو بضد ذلك. وقال عليه الصلاة والسلام تدفع تؤخذ من اغنيائهم وتدفع الى فدل على ان الغني تؤخذ منه ولا تعطى اليه. وانما تعطى لظده وهو الفقير. وقال ايضا عليه الصلاة والسلام - 00:05:06ضَ
سلام لا تحل الصدقة لغني ولا يجد مرة سوي وقال ايضا عليه الصلاة والسلام اما انه ليس فيها حظ لغني ولا لقوي مكتسب. اذا هذا واضح لكن لكن يجوز دفعها الغني - 00:05:26ضَ
في احوال كم حالة؟ ذكروا خمسة احوال يجوز للغني ان يأخذ فيها الزكاة اكتبوها عشان ما نعيدها. الاول او الحالة الاولى ان يكون عاملا على الزكاة الحالة الثانية ان يكون مؤلفا - 00:05:56ضَ
الحالة الثالثة ان يكون غارما ايش لاصلاح ذات البين لا غارم لنفسه. غارما لاصلاح ذات البين الخامسة الرابعة والحالة الرابعة ان يكون مجاهدا في سبيل الله. فيأخذ للجهاد ولو كان غنيا. لان الزكاة تدفع للجهاد - 00:06:26ضَ
ليست للاشخاص طيب باقي حالة خامسة من يذكرها احسنت ان يكون ابن سبيل طيب كل ابن سبيل ولا الذي انقطعت به السبيل نعم ابن السبيل المنقطع به هكذا يضبطها العلماء. قالوا ويعطى من الزكاة - 00:07:06ضَ
ولو كان غنيا في بلده. ولو كان غنيا في بلده. اذا كان لا يستطيع الوصول الى ماله. تكلمنا عن فيما مضى طيب هذا ما يتعلق بالغني قال ولا لقوي مكتسب هذان وصفان - 00:07:36ضَ
لشخص واحد قوي ومكتسب. يعني انه عنده قدرة على الاكتساب وهو فعلا مكتسب. وقال بعض العلماء بل ولو كان قادرا على الاكتساب. لا يعطى من الزكاة اقرب ان يقال ان كان قادر على الاكتساب لكنه لم يجد ما يكتسب مثل الان في زماننا اكثر الناس - 00:07:56ضَ
قادر على الاكتساب لكن يقول لك ما لقيت وظيفة لم اجد عملا فهذا اذا احتاج يعطى من الزكاة والمقصود بالقوي المكتسب هو الذي كسبه يكفيه ايضا. فلو كان له كسب لا يكفي - 00:08:36ضَ
هذا يكون من المساكين. اما اذا لم يكن له كسب اصلا فهو من ايش؟ من الفقراء وهذا دليله الحديث المشهور عن رجلين من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واتيا الى النبي صلى الله عليه وسلم فسألاه الزكاة فنظر فيهما - 00:08:56ضَ
وصعد النظر وصوبه فقال اما انه ليس فيها حظ لقوي ليس فيها حظ لغني ولا لقوي مكتسب فان شئتما اعطيتكما وليس فيها حظ قال فان شئتم ان شئتم اعطيتكما وليس فيها حظ لغني ولا لقوي مكتسب - 00:09:16ضَ
هو حديث صحيح. مخرج في المسند والسنن قال احمد ما اجود اسناد هذا الحديث طيب نقف قليلا اللي عنده اشكال او سؤال. هل عنده سؤال في هذا الموضع؟ او اشكال - 00:09:46ضَ
او نكمل طيب تفضل يا ابا نواف لا يجوز ان تأخذ الزكاة وانت غير محتاج لها ولو كنت تريد ان تفعل بها الخير. لكن اذا كنت تعرف فقيرا فتقول لصاحب الزكاة فتقول انا محتاج قل عندي ابن عم محتاج عندي قريب عندي جار عندي صديق عندي اخ عندي زوجة اخ - 00:10:16ضَ
عندي ارملة عندي عجوز كذا. تبين له حتى يوكلك في دفع الصدقة. يقول جزاك الله خير خذ عطهم الف ريال عطهم خمس ست الاف عطهم اقل عطهم اكثر. اما ان تأخذ وانت غير محتاج لا ولو كان قصدك ان تعطيها غيرك. ليس لك حق ان تأخذها - 00:10:55ضَ
نعم. ماشي. قال ولا تحل لال محمد صلى الله عليه وسلم وهم بنو هاشم ومواليهم تحرم الصدقة على ال النبي صلى الله عليه وسلم. بقوله عليه الصلاة والسلام انها لا تحل لال محمد انما - 00:11:15ضَ
ما هي اوساخ الناس؟ وهو مسلم الصحيح. ومواليهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم مولى القوم منهم. مولى قوم منهم. وانما منعوا من الزكاة لامرين. الامر الاول تعظيما لجنابه عليه الصلاة والسلام لانه هو عليه الصلاة والسلام لا تحل له - 00:11:41ضَ
الصدقة بانواعها. اما هم فلا تحل لهم الزكاة الواجبة. اما الصدقة العامة فتجوز فتعظيما لجنابه عليه الصلاة والسلام وتشريفا له منع اهله الصدقة ويدخل فيهم على الاشهر ايضا زوجاته عليه الصلاة والسلام لكن هذه المسألة فيها خلاف ولا ثمرة لها الان - 00:12:11ضَ
الامر الثاني ان الله عز وجل قد اعطاهم حقا في الفي والغنيمة فلذلك يستغنون بهذا الحق. عن الزكاة طيب اذا لم يكن لهم اذا كان ولا يعطون من الفيء او الغنيمة او ما عاد في الثيء ولا غنيمة مثل الان. ما عاد فيه يعني غنائم ولا جهاد ولا - 00:12:42ضَ
ولا وقد لا يعطون ايضا من بيت المال الذي هو يصرف في المصالح. فهل يأخذون من الزكاة؟ الان يوجد بعض ال البيت فقراء فهل يعطون من الزكاة؟ فيه قولان للعلماء هما قولان في مذهب الامام احمد - 00:13:22ضَ
اختار الاجر من اصحابنا الكبار من المحدثين الفقهاء وشيخ الاسلام ابن تيمية وجمع من المحققين انهم يعطون من الزكاة ولا يتركون فقراء بل هم اولى من غيرهم في مثل هذه الحالة. وهذا هو الراجح هذا هو الراجح. يعني هذا يعتبر مثل الاضطرار بالنسبة لهم مثل الضرورة - 00:13:52ضَ
اذا احتاجوا وليس لهم عطاء فانهم يعطون من الزكاة هم اولى بي العطية من غيرهم وقال بعضهم يعطون زكاة اصحابهم بس يعني بنو هاشم على كل حال الامر اوسع من هذا ان شاء الله. والله اعلم. طيب. يقول مؤلفهم بنو هاشم - 00:14:20ضَ
يعني لا يدخل فيهم بنو المطلب. بنو المطلب. وهذا هو يعني الاشهر ان بني المطلب يعطون من الزكاة والقول الثاني انهم لا يعطون من الزكاة كبني هاشم والاشهر هو انهم يعطون من الزكاة بن المطلب - 00:14:50ضَ
لانهم انما اعطوا من الفي للنصرة التي ناصروا بها النبي صلى الله عليه وسلم فبقي ما سواها على الاصل. فيدخلون وفي العمومات انما الصدقات للفقراء والمساكين الى غير ذلك وبنو هاشم يقولون الذين بقوا منهم ستة فروع. ستة - 00:15:30ضَ
قال الاول ال العباس رضي الله عنه والثاني ال علي رضي الله عنه ثالث ال جعفر رضي الله عنه. والرابع ال عقيل ابن ابي طالب رضي الله عنه. والرابع ال الحارث - 00:16:00ضَ
ابن عبد المطلب والخامس ال ابي لهب. هؤلاء ستة اصناف هم باقي هم الباقون من بني هاشم هكذا ذكر اهل العلم رحمنا الله واياهم اجمعين. طيب قال ولا يجوز دفعها الى الوالدين وان علوا. ولا الى الولد وان سفل. ولا نعم - 00:16:20ضَ
لا يجوز دفع الزكاة الى الوالدين. طيب هذولي وكذلك بنو هاشم يعتبرون ممن استثني من العموم او انهم ممن لا يدخلون في الثمانية اصلا. على التقسيم تذكرنا هذولي مستثنيين قد يكون بنو هاشم فقراء قد يكون الوالدين فقراء قد يكونون مساكين - 00:16:50ضَ
هم مستثنيين فهم مستثنون فالوالدان الاب والام والجد قال وان الا ويعني الجد والجدة. قالوا سواء اكان من جهة الاب او من جهة الام قال ولا الاولاد وان سفلوا. يقال سفلة وسفلة وسفلة مثلثة الفاء - 00:17:20ضَ
وقال الولد فيدخل فيه الذكر ايش؟ والانثى. ويدخل فيه عندهم ايضا اولاد البنين واولاد البنات. يعني يسمونه عمودي النسب من اعلى ومن اسفل من جهة الام ومن جهة الاب وهذا القول لا يوجد عليه يعني دليل خاص نصي - 00:17:50ضَ
ولكنهم يقولون لانه تجب عليك النفقة على والديك وعلى اولادك اذا احتاجوا. فاذا كانت النفقة واجبة عليك فيجب ان تنفق عليه من مالك لان تحت لقوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك يعني في النفقة - 00:18:30ضَ
وهم عندهم اعني اصحابنا الحنابلة ان ابن البنت ايضا ينفق على جده. لامه والجد ينفق على سبطه ابن بنته يرون انه واجبة النفقة وهذا غير مشهور لانهم لا يرثون هم من ذوي الارحام لكن هم يقولون ما داموا يرثون ولو - 00:19:00ضَ
صلة الرحم فانهم ايضا ايش؟ يعتبرون ممن يجب الانفاق لهذا على هذا وعكسه. وبالتالي لا تعطيه الزكاة لعموم قوله تعالى واعوذ بمثل ذلك لحظة بس لحظة ما خلصنا هذا القول في الجملة في الجملة بدون كل هالتفاصيل هو مذهب الجمهور - 00:19:30ضَ
وعليه المذاهب الاربعة. وهو قول في الجملة قوي الا ان تفاصيله قد يكون فيها بعض الضعف في القول مثلا بان الاسباط هم اولاد البنات كذلك لا تجوز الزكاة لهم فيه نظر وبخاصة اذا كانوا محجوبين. محجوبين. محجوبين حتى بالاعمام البعداء - 00:20:13ضَ
وابناء العم البعداء فلذلك يعني ما فيه يعني مسألة التوارث هذي نادرة. فعلى كل حال لو وجد يعني من ذوي الارحام من هو فقير محتاج جازت الزكاة له والا لو قيل بهذا القول وبخاصة على قول من يقول وان كان محجوبا - 00:20:43ضَ
عن الارث لكن غالبا يقيدونه بالمعسر. ما عاد احد اجل من الاقارب تعطيه زكاتك فعلى كل حال اقرب انه ذوي الارحام تعطى لهم الزكاة. وهو جدك لامك وجدتك لامك وحفيدك لبنتك وحفيدتك لابنتك وهكذا. بقي عندنا - 00:21:13ضَ
الاولاد الذين هم اولادك انت هذا لا يجوز ان تعطيهم الزكاة ولا اولاد بنيك واستثنى بعض المحققين من العلماء كشيخ الاسلام والشيخ ابن عثيمين وجماعة من اهل العلم انهم اذا كان عليهم دين اذا كانوا غارمين - 00:21:43ضَ
وهذا الغورم ليس بسبب تقصيرك انت في النفقة عليهم. او اذا احتاجوا لشيء لا يعد من النفق الواجبة فيجوز ان تعطيه من الزكاة. وهذا القول قوي ووجيه وصحيح ان شاء الله تعالى وتبقى هناك مسائل دقيقة يحتاج طالب - 00:22:13ضَ
العلم الى النظر فيها والتأمل. وحال الفتوى ليس مثل حال التنظير العلمي. فالفتوى تحتاج الى نظر فيما يتعلق المسألة ولذلك لا ينبغي ان يفتي الانسان ويعرف مجرد مسائل يسيرة لابد ان يكون مستوعبا للباب ولاصوله وفصوله - 00:22:43ضَ
وتفاصيله حتى يستطيع انه خاصة في المسائل الدقيقة انه يفتي ويقول نعم هذه الحالة يجوز وهذه الحالة لا يجوز والله اعلم من التي يعني يفتى فيها بالجواز لو ان يعني ابنا - 00:23:03ضَ
مثلا ما هو بهاك الغني اموره ماشية لكن حصل له مثلا حادث سيارة واحتاج اصلاح سيارته الان السيارة ظرورة من ظروظيات الحياة. واحتاج الى عشرة الاف ريال ما عنده فيجوز ان تدفع له من الزكاة ولو كان ابنا لك. فانك انت لا يلزم ان تشتري له سيارة ولا يلزم ان تصلح له سيارة - 00:23:33ضَ
لكن اذا احتاج الى اكل او شرب لا. يجب عليك ان تعطيه ما يأكل وما يشرب. وما اشبه ذلك من الضروريات التي تتعلق بالنفقة نعم واحد عند السؤال هنا طيب ماشي اللي بعده ولو قريناه كل الباب - 00:24:03ضَ
ما شاء الله. قال ولا الى الزوج لجين اما دفع الزوج زكاته لزوجته فلا يجوز باتفاق العلماء لانه يجب عليه ان ينفق عليها. لكن يستثنى من هذا ما تقدم. لو احتاجت الزوجة الى شيء خارج عن حد النفقة - 00:24:33ضَ
مثل الان ساجن النسوان عندنا او ساجن في اي مكان في العالم في بلاد المسلمين حصل عليها حادث انت منت ملزم تدفع لها قيمة اصلاح السيارة ولا قيمة اصلاح سيارة المقابل. فلو دفعت لها من الزكاة فلا بأس. اما ان تدفع لها في لباسها في - 00:25:03ضَ
اكلها في شربها في سكنها فلا يجوز. لكن لو انفصلت هذه الزوجة عنك انفصلت هي زوجة لك قديما ثم طلقتها. ولكن من باب اعتبار ما كان من العشرة صرت تعطيها نفقة من الزكاة بحاجتها قد تكون غير موظفة. لكن لا تعطي اولادك تعطيها هي - 00:25:23ضَ
لو كان معها اولادك تنفق على اولادك وجوبا. لكن هي اذا احتاجت تعطي ما تحتاج اليه فلا بأس. فلا بأس طيب اما اعطاء الزوجة زكاتها لزوجها فهذا محل خلاف بين العلماء والمشهور في المذهب انه لا يجوز. لماذا؟ قالوا - 00:25:53ضَ
لانها كأنها اعطت نفسها. كأنها اعطت نفسها. هي تعطيه لكي يشتري لهم اغراض البيت وكأنها اعادتها الى نفسها. وقيل انه لا بأس ان تعطيه بل هو اولى من غيري لان هذا داخل في العمومات ولا يوجد نص يستثني الزوج لكن هو هذا التعليل فقط - 00:26:23ضَ
على كل حال يعني اذا اخرجتها عن زوجها او لا لانها كأنها عادت اليها. لكن لو دفعت ايه لو دفعت اليه فالاقرب الجواز الاقرب الجواز وبخاصة اذا كانت تدفع اليه في شيء - 00:26:53ضَ
لا لا يعود اليها. كأن يكون عنده دين او غرامة مالية او حاجة اضطرارية مثل ما مثلنا قبل قليل هذي السيارة او غيره فاحتاج فلا بأس ان تعطيهم الزكاة. فان اخرجته عنه فهو احسن - 00:27:13ضَ
واعطته للمحتاجين من غير الزوج قال ولا امن تلزمه مؤنته يعني من تلزمه النفقة عليه من الزوجة والاولاد والعبيد وغير ذلك لا يجوز ان يدفع لهم الزكاة لانه يجب عليه ان ينفق عليهم. والزكاة انما تدفع في الحاجات الاساسية. فاذا كان هو عنده ما ينفق - 00:27:33ضَ
فلا يجوز ان يدفع لهم في حاجاتهم الاساسية. قال ولا الى الرقيق يعني العبد الذي هو عبد غيره لا يجوز ان يدفع له الزكاة اذا كان كان سيده موجودا. لكن لو كان هذا العبد - 00:28:17ضَ
قد فقده سيده مثلا وبقي مضطرا محتاجا فلا بأس بدفع الزكاة اليه. لكن اذا كان موجودا فزي سيده ينفق عليه. واذا كان سيده فقيرا فالزكاة تدفع لمن؟ للسيد وهو ينفق عليه - 00:28:47ضَ
لان الرقيق كما يعبر العلماء هو مال يباع ويشترى. والرقيق الان لا يكاد يكون له وجود قال ولا الى كافر. نعم اجمع اهل العلم على ان الزكاة لا يجوز دفعها للكافر قد نقل - 00:29:07ضَ
اه ابن المنذر للاجماع على ان الزكاة لا تدفع للذمي. لقوله صلى الله عليه وسلم تؤخذ من اغنياء فترد على فقرائهم. والمقصود بالزكاة بالصدقة طبعا هنا الزكاة. اما الصدقة النافلة فيجوز دفعها للكافر. قال الله عز وجل - 00:29:32ضَ
لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوك لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. وقال تعالى - 00:30:02ضَ
ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا والاسير لا الا كافرا بذلك الوقت. فالاحسان الى الكافر جائز ان لم يكن حربيا اما الحربي فلا يعطى. لانه ضد الاسلام والمسلمين. يقاتل المسلمين. والمقصود بالحرب اذا - 00:30:22ضَ
اطلقه الفقهاء المحارب للمسلمين الذين الذي يقاتل المسلمين. يسمونه الحرب او المحارب طيب يستثنى من الكفار صنف فيجوز دفع الزكاة لهم. منهم؟ المؤلفة قلوبهم. المؤلفة تدفع له الزكاة كما تقدم في الدرس السابق. هذا الصحيح من قول الفقهاء - 00:30:52ضَ
الله واياهم. يعطى ولو كان كافرا اذا كان يؤلف بذلك طيب قال فاما صدقة التطوع يجوز دفعه الى هنا ولا غيرهم؟ نعم. صدقة التطوع ليس لها صنف خاص. لا يجوز دفعها لمن شئت ان لم يكن حربا - 00:31:32ضَ
وظررا على المسلمين او شخص يستخدمها في معصية الله عز وجل او شخص يستخدمها في نشر البدعة ونشر الضلالة ونشر فجور هذا لا يجوز لان الله عز ولا تعاونوا على الاثم والعدوان فلا يجوز اعانته على الباطل - 00:32:02ضَ
نعم يقول رحمنا الله اه ولا يجوز دفع الزكاة الا بنية. هذا متفق عليه بين المسلمين ما اعرف ان فيه خلاف وقد ذكر بعضهم الاجماع على هذا لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. والزكاة عمل من اجل الاعمال - 00:32:26ضَ
مال وعبادة من اجل العبادات. وعلى هذا من دفع الزكاة بغير نية انها زكاة. اما دفع الصدقة المطلقة او دفعها بنية الهبة او دفعها بلا اي نية ثم اراد ان تكون عن - 00:32:56ضَ
الزكاة مثل جاءه رجل فاعطاه خمس مئة ريال مثلا ثم ذكر ان عليه زكاة واجبة فقال نويتها بعد ما دفعها وقبظها الفقير لو كانت في يده يجوز ان ينوي. لكن من يوم تدخل في يد الفقير ملك - 00:33:16ضَ
الفقير لو قال بعد ما اخذ الفقير وتملكها بالقبظ نويت جاء في خلقه خاص هذي من زكاتي واحسبها من الزكاة. هل يجوز؟ لا يجوز لان النية لا تنعطف لا تنعطف الا في حالات خاصة - 00:33:36ضَ
وهذه قد مضت تطوعا فلا تجزئ عن الزكاة الواجبة قال الا ان يأخذها الامام قهرا ذكرنا في اوائل كلامنا على الزكاة ان من منع الزكاة وجب على الامام ان يأخذها منه قهرا. لقوله صلى الله عليه وسلم - 00:33:56ضَ
ومن منعها فان اخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا رواه احمد وابو داوود والبيهقي وغيرهم. من حديث بهز بن حكيم عن ابيه عن جده رضي الله عنه اذا اخذها الامام قهرا يعني هذا الشخص رفض انه يتبعها - 00:34:36ضَ
فاخذت منه قهرا. اخذت الان تؤخذ من حسابه مثلا. ما عاد يحتاج يرسل عسكر ولا يحتاج انه يخاطب البنك خطاب يقال اخصموا منه كذا وكذا وحطوها في حساب هيئة مثلا خلاص اخذت منه ولا درى عنها اصلا. ما درى الا وهي - 00:35:16ضَ
مخصومة من حسابه تجيك رسالة مثلا خصم من حسابك لمصلحة هيئة الزكاة والدخل مبلغ وقدره اربعين الف ريال خمسين مئة الف مليون اقل اكثر. هل تجزئ يعني ما نواها هو - 00:35:46ضَ
وانما الاعمال بالنيات. ها؟ ما فيها نية. هل تجزئ؟ المؤلف يقول انها تجزئ الا ان يأخذها استثناء. الا ان يأخذها الامام قهرا. هذه مسألة فيها خلاف بين الفقهاء فذهب اما انها تجزئ ظاهرا فهذا شبه متفق عليه انا ما اعرف فيه خلاف. ومعنى انها تجزئ - 00:36:06ضَ
وظاهرا يعني ما عاد يتابع الامام الطلب. خلاص خذها يقعدين السنة الجاية يطالبه مرة ثانية والحنفية يقولون لا لا تجزئ ايضا ويقولون ما يأخذها الامام. لانها يأخذها ما فيها فائدة. شو لا يأخذها - 00:36:36ضَ
طيب ايش يقولون؟ حنفية لهم كلام اخر يقولون يحبسه يحبسه ويعاقبه بالحبس ويلزمه ان يخرجها بنفسه. طيب حتى لو اخرجها بنفسه قد يكون ناويها يخلصها يعني لا يعني لو اخرجها بنفسه هل يكون قد نوى؟ هو بياخذها يفتكها. ولذلك - 00:36:56ضَ
ذلك الله عز وجل ايش يقول في المنافقين؟ ولا ينفقون الا وهم كارهون. وذكر قبل انها قل لن يتقبل منكم غير مقبولة. ولذلك تقدم لنا يمكن في اوائل الزكاة انه يجب - 00:37:26ضَ
ويشترط في اخراج الزكاة ان تكون طيبة بها ايش؟ نفسه. ذكرنا لكم حديث عبد الله بن معاوية الغاضبي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من وجدهن فقد طعم طعم الايمان. وذكر منها قال واخرج زكاة نفسه زكاة ماله - 00:37:46ضَ
طيبة بها نفسه رافدة عليه في كل عام. فلابد من طيب النفس على كل حال المسألة محتملة والخلاف معروف والذي هو اقرب عندي والله اعلم. لعدة علل انها مجزئة ظاهرا وباطنا - 00:38:16ضَ
لان الامام له ولاية. كولاية اه اه الولي على وعلى الصبي وعلى المجنون له ولاية عامة وان كان فيها فروق لكن فيها تشابه. ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال فان اخذوها اخذوا ماذا - 00:38:46ضَ
زكاة فسماها النبي ووصفها بانها زكاة. وما دامت زكاة فهي مجزئة. والثالث انه لولا لم تكن زكاة كيف يأخذها الامام وهي ما هي زكاة؟ اذا وش تصير؟ تصير غصب لا انما اخذت باسم الزكاة - 00:39:16ضَ
ورابعا لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل فان اخذها شطر ماله ويجب عليه ان يخرجها اذا تاب وترك البيان عند الحاجة لا يجوز. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته - 00:39:36ضَ
فعلى كل حال الاقرب والله اعلم والارجح انها تجزئ ظاهرا وباطنا. اما فعلى المشهور على القول الثاني رحمك الله وهو المشهور في المذهب انه لا تجزئ واذا تاب وجب عليه ان يخرجها لما مضى من السنوات - 00:39:56ضَ
لانها لم تبرأ ذمته باخراج الامام لعدم وجود النية طيب حد عنده سؤال؟ تفضل اسباب الترجيح ذكرتنا اربعة اسباب اظن الامر الاول ان للسلطان نوع ولاية. هذا اللي تريده؟ قلت الاقرب - 00:40:26ضَ
والارجح ما اختاره ابن قدامة هنا وفي المقنع واختاره الخرقي ايضا انها تجزئ انها تجزئ اختيار القاضي ابي يعلى ايضا في بعض كتبه. نعم. فاختاره جماعة من اصحابنا الحنابلة. وان كان الاشهر عند المتأخرين - 00:41:18ضَ
عنا لا تجزئ طيب طبعا للتأكيد هذا الدرس سيكون اخر درس في هذا الفصل سيكون الموعد ان شاء الله بعد الدراسة وبعد الرمظان ولن يبقى من دروسنا في هذا المسجد الا - 00:41:38ضَ
الدرس الذي يقام بعد صلاة الجمعة فقط. درس بعد الجمعة لا سيبقى على وظعه. وهو درس يعني بعد صلاة الجمعة اما بقية الدروس درس الاحد والاثنين ودرس الاربعاء كلها خلاص متوقفة من اليوم. الله يوفقنا واياكم ويلحقنا واياكم رمضان على خير - 00:41:58ضَ
يرزقنا واياكم صيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيه عنا. يتقبلنا واياكم في عباده الصالحين. نعم. واليك نستخدم الى ما تعطيه اذا خشيت ان يستعمله في الحرام لا تعطه. لا تعطه. يجب انك ما تعطيه موب يجوز بس - 00:42:28ضَ
لا تعطيه. اذا غلب على ظنك ان الرجال يشذي به مسكرات ولا مخدرات ولا بلاوي. لا تعطيه ما يجوز طيب احد عنده شيء نايف نعم الراجح ان تارك الزكاة لا يكفر لا يكفر. اذا تركها تكاسلا اما اذا ترك - 00:42:58ضَ
كجحدا لوجوبها مجرد الجحد يكفر به ولو زكى المضاعفة نعم زكاته لا تنفعه نعم. ايش لشخص يعني يتبنى تبناه؟ لا لا لسانه مو زين شريط اللسان. اه يسب الناس. ايه يجوز انك تعطيه؟ لكن دائما كل ما كان الانسان - 00:43:28ضَ
اقرب الى الله واصلح ابرك الا يكون قريب لك. فيرجح جانب القرابة او يرجح جانبه بالقرابة لكن كل ما كان الانسان اقرب الى الله كان اولى بالاعطاء والاعانة على الخير. نعم - 00:44:08ضَ
هذا الشخص يرى ان له ذكاء عالي بالنسبة هذا؟ طيب السؤال ما هو الزكاة لا هو مو واحد هذا بخيل. قال الله عز ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه. والله الغني وانتم الفقراء - 00:44:28ضَ
على كل حال هذا موجود في التجار اذا كانت الزكاة ملايين يبخلون بها. ولا يرون ماذا اعطاهم الله عز وجل مما هو اضعاف لها. لكن البخل هذا يعني خصلة ذميمة. من الخصال الذميمة - 00:45:08ضَ
البخل والعياذ بالله نعم اذا كان احد الوالدين والاولاد مثلا غير المسلمين اذا كان الابن كافرا او البنت كافرة او الاب كافرا او الام كافرة هل يجوز اعطائه من الزكاة؟ لا ما يجوز اعطاؤه من الزكاة. ما يجوز اعطاءه من الزكاة - 00:45:28ضَ
بسببي الولادة والكفر. انت تنفق عليهم ما تعطيهم من الزكاة. نعم اذا كانوا لا يصلون الحكم على الانسان بالكفر بسبب ترك الصلاة مسألة اجتهادية. وفيها خلاف متى يحكم عليه بالكفر؟ وهل الحكم عليه بالكفر للاشخاص - 00:45:58ضَ
او للسلطان فعلى كل حال بالنسبة اذا كان والدا او ولدا لا يعطى من الزكاة وان كان غيره لا ينبغي اعطاؤه من الزكاة وهو لا يصلي اما للقول بكفره او على الاقل لانه آآ - 00:46:28ضَ
لكبائر من الكبائر. فينبغي اعطاء غيره. لكن لو كان يصلي احيانا ويترك احيانا هذا الراجح انه لا يكون كافرا. ان كان له صلة قرابة مثلا او تطمع في هدايته فلو اعطيته فلا بأس. مع نصحه وارشاده وحياطته بذلك. نعم. هل يجوز - 00:46:48ضَ
ملابس هل يجوز اخراج القيمة في زكاة المال؟ لا قال بعض العلماء الا واذا وجدت مصلحة ظاهرة يعني فيجوز اخراجها بالقيمة. اما الاصل فلا تخرج بالقيمة لا تخرج زكاة النقد ملابس. ولا تخرج مثلا زكاة النقد اطعمة. لكن لو وجدت هالات خاصة - 00:47:18ضَ
مثل شخص سفيه لو اعطيته المال ضيعه فلا بأس في هذه الحالة ان تشتري له طعاما وتعطيه وتشتري له حاجته وتعطيه اياها. للمصلحة الشرعية والله اعلم. مثل اصحاب المواسي يعني اصحاب المعاصي يعني - 00:47:48ضَ
اصحاب المعاصي اذا خشيت ان ينفقوها في المعاصي. مثل شخص راعي دخان مثلا راعي شيشة راعي بلوت ومقام يدفع ثمار في هالألعاب. فإن اعطيته ضيعها في هذه الأشياء التي ما فيها خير - 00:48:08ضَ
فلا بأس ان تكونش حاجتك تجيب له حاجته من طعام وشراب ونحو ذلك والله لا دفع اسهل دفع الايجار هذا غرم. هذا دين فيجزي ان تدفعه مباشرة بلا اشكال. دفع الايجار فواتير الكهرباء - 00:48:29ضَ
فواتير التلفون الاشياء التي يعني يحتاجها من الديون هذا هذا يسمى ديون. الديون كل حق ثابت في الذمة هذه ديون عليه للشركات او للناس او لاصحاب المحلات مثل تقول له مثلا تقض من هالبقالة انت تعرف شخص - 00:48:49ضَ
من اقاربك اضيع تقول له او تقول لزوجته خذوا حاجتكم من هذه البقالة وتروحوا لراعي البقالة او دكان او كذا وتقول ال فلان حسابهم عندي شهريا. تروح كل شهر وتسدد الف ريال ثمان مئة ريال اقل اكثر بحسب - 00:49:09ضَ
هذا لا بأس. هذا عند الشيخ استيقظ المال اذا تاب ساعده اذا ما تاب لا تعطيه. العاصي لا يعان على معصيته طيب يقول ولا انتهينا ها واذا دفع الزكاة الى غير مستحقها لم يجزه الا الغني اذا ظنه فقيرا. يعني لو جاءه شخص - 00:49:29ضَ
فاعطاه الزكاة فتبين ان هذا الشخص غني. او تبين ان هذا الشخص من بني هاشم او تبين ان هذا الشخص كان كافرا او تبين انه من اقاربه بس ما كان يعرفه من اقاربه الذين لا يجوز دفع - 00:50:09ضَ
زكاة لهم او او الى غير ذلك. قال لا تجزئ في جميع الاحوال. فيجب عليه ماذا؟ ان يخرجه الا في حالة واحدة اذا ظنه فقيرا فبان غنيا قالوا لان الفقر - 00:50:29ضَ
والغنى ليس بالضرورة ان يكون ظاهرين. قد يكون الانسان ملابسه عادية وكذا وهو غني فما يكون ظاهر بخلاف الكفر فالكفر ظاهر يعرف الكافر من المسلم وقالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتصدق الليلة على غني - 00:50:49ضَ
دل على صحتها على الغني مطلقا. وبخاصة ان هذا الحديث يشبه ان يكون نذرا والنذر شيء واجب. يشبه قالوا ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ان شئتما اعطيتكما ولا حظ فيها لغني - 00:51:19ضَ
مع انه قد يكون غنيين فوكلهما الى حالهما. قال ان شئتم واعطيتكما لكن ترى ما هي للاغنياء ولم يبحث النبي صلى الله عليه وسلم عن احوالهما فدل على التسهيل في هذا والقول - 00:51:39ضَ
الثاني وهو قول في مذهب الامام احمد اختاره جماعة من اصحابنا منهم ابن عقيل خيره انه هذا يعم جميع الاصناف. بشرط ان يكون قد تحرى وسأل وتأكد حتى يعني غلب على ظنه الاستحقاق. اما من جاه عطاه لا - 00:51:59ضَ
فلو كان هذا الشخص ما يعرفه وسأل عنه قالوا مسلم وعطا على انه مسلم تبت بينه مو مسلم كافي. يقول يجزئ لانه تحرى سأل. قال الله عز وجل فاتقوا الله ايش - 00:52:29ضَ
ما استطعتم. ولا يحتاج الانسان انه يستحلف الناس ولا يجيب بينات في مثل هذه الامور الا اذا كان الشخص ظاهر الغنى معروف فلان غني من الاغنياء معروف عند الناس لكن - 00:52:49ضَ
جاء يدعي انتكاسا. ويدعي فقرا حادثا. ويدعي خسارة. فهنا قال جب البينة انك فعلا يعني محتاج وبعض العلماء يقول هذا في جواز السؤال له لا في جواز اعطائه على كل حال ينبغي للمسلم ان يتحرى لا يستعجل في دفع الزكاة - 00:53:09ضَ
فان تحرى ودفعها ثم جاء بعد فترة وتبين ان هذا الذي دفعها اليه غير مستحق. فالاقرب واختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. ان الزكاة مجزئة. مجزئة لانه اتقى الله ما استطاع. قالوا ولان العبرة في العبادات - 00:53:39ضَ
بما في نفس المكلف بما في نفس وظن المكلف. لا بما هو في الواقع كما يذكرون في بعض القواعد الفقهية طيب هذا ما يتعلق بهذا الباب وهو اخر باب من ابواب الزكاة وبه ان شاء الله ينتهي كتاب - 00:54:09ضَ
وبه انتهى كتاب الزكاة وندخل بعده ان شاء الله تعالى في كتاب الحج. نعم الصيام شرحناه من قبل. ايه الاخوة العام الماضي قالوا قدم لنا الصيام فقدمناه في خمس جلسات. عن بعد. فبعد بعد اللي بيراجع الصيام يراجعه على التسجيلات - 00:54:39ضَ
وبعد رمظان ان شاء الله نبدأ في الحج وهو مناسب ايظا وننهيه ان شاء الله تعالى قبل موسم الحج بحيث انه يكون السنة القادمة الدراسية نبدأ بكتاب المعاملات باذن الله تعالى - 00:55:09ضَ
طيب اللي عنده سؤال في الزكاة او في غير الزكاة يسأل نبدأ كالمعتاد مفتوحة ذي اغلقت قبل قليل. لا بأس. عندك شي ولا؟ ايه فيه. عطنا واحد. في سؤال طويل. اختصر - 00:55:39ضَ
عطنا المختصر يقول هل يجوز آآ اعطاء الزكاة لتجديد رسوم المقيمين للفقراء زائد علاج المرظى الفقراء زائد شراء اجهزة الكمبيوتر والجوالات للفقراء. كما ادرجنا شراء السيارة لان هذا من كفايتهم. اذا - 00:55:59ضَ
يحتاج الى مثل هذا فلا بأس. لكن الكمبيوترات لا الا اذا كان محتاجا اليها. مثل طالب جامعي يحتاج الى كمبيوتر او آآ عنده اعمال يحتاج ويضطر فيها الى الكمبيوتر فلا بأس - 00:56:19ضَ
الكمبيوتر ليس من ضرورات الحياة الان. كثير من الناس ما عندهم كمبيوتر الان الناس مكتفية بالجوال. كل شيء تلقاه في الجوال. لكن يبقى لكم تويوتا يحتاج له في اشياء فنحتاج اليه فلا بأس. يعطى من الزكاة لشراء كمبيوتر. لكن ما يعطى افخم كمبيوتر يعطى كمبيوتر - 00:56:39ضَ
متواضع لكن يناسب حاجته. حسب حاجته ان كان يحتاج ابو الف والا ابو الفين يعطى لا بأس نعم. وكذلك الجوال لا بأس لكن يعطى جوال مستعمل ما يعطى جوال جديد - 00:56:59ضَ
واشترى له جوال رخيص ما يشترى جوال غالي في جوالات باربعة الاف ويمكن في شي بخمسة الاف بعد ولا لا؟ شغل الجوالات الحين. فيه بعشرة. فيه بعشرة بعد؟ لا ابد احنا احنا احوال - 00:57:19ضَ
انا اشتري ابو ست مئة وخمس مئة وسبعين. وهذا يعيش معنا سنتين ثلاث اربع وش زينة. كل شي فيه. كل شي موجود واذا قضى شرينا جديد فما له داعي واشترى له شي مستعمل - 00:57:39ضَ
بمئتين ريال مئتين وخمسين من انواع متوسطة. مانا بقايلين نشتري لابو كشاف وكشاف ما عاد احد يستخدمه الان خاصا كل المعاملات الرسمية الان ما عاد ينفع فيها ابو كشاف خاصة اذا توكلنا ما توكلنا والاشياء التي لا بد لك منها حين لازم - 00:57:59ضَ
جوال فيه ايش يسمونه ذي يا محمد؟ التقنيات؟ ها؟ يعني فيه الذكي يسمونه ايش؟ الاشياء الذكية تستسم انت عطنا وش هي اسمها؟ الاشياء الذكاء الاصطناعي لابد من هذا. والله اعلم. نعم تفضل. ذكرت في مسألة الاسهم زكاة الاسهم - 00:58:19ضَ
اسن طويلة واستثمار عليها زكاة لكنه ظرب وليس عليه زكاة. انا ما قلت هذا. ذكرت ما قلت هذا. نعم لا لا فرق راجع ها راجع كلامي واذا ظبطته كلمني بالتلفون ابشر - 00:58:49ضَ
كان في مسألة من دخل في مضاربة اراد المضاربة نزل السهم خلاه لكن لا يزال على نية المضاربة ولا هون؟ كان بيضارب فيه. كان بيضارب لكن الان يوم تركه ينتظر ارتفاع السعر ولا هون خلاص؟ قال ابي استثمار. ينتظر ارتفاع السعر. يزكي كل سنة. هذي يسمونها الفقهاء المتربص - 00:59:09ضَ
المتربص والجمهور يرون زكاة المتربص بخلاف مالك فلا الا زكاة المدير. اللي يشتغل المدير يسمونه يدير الاعمال التجارية. المتربص الذي ينتظر سنة سنتين ثلاث ان ترتفع الاسعار. يشتري اسهم حتى - 00:59:35ضَ
اسعار ويبيع. يشتري عقارات حتى ترتفع الاسعار ويبيع. يشتري سيارات ما عاد تجي سيارات. ترى ما نعرف انه في التجارة يعني برضو يعني بس يشتري شي اذا خلاه سنتين ثلاث ارتفع. وش غير مثالين هذي؟ اسهم وعقارات. وش فيها مثال ثالث - 00:59:55ضَ
ولا كلكم من تبرع عن تجارة العملات العملات كذلك بعضهم في الذهب وبعضهم العملات والذهب ما تحتاج لها لانها تزكى زكاة الذهب. وزكاة الذهب مع ان طبعا في خلاف بين الفقهاء في - 01:00:15ضَ
بالذات هل تزكى زكاة الذهب ولا زكاة التجارة؟ هل زكاة النقد او زكاة عروض التجارة؟ نعم هناك تطبيق منتشر الان عملية نوم آآ تسجل عندهم كجمعية بين افراد ما تعرفهم انت لكن هم يديرون هذا الجمعية. دورهم في ادارة الجمعية. وياخذون رسوم ادارية يسمونها رسوم ادارية كل شيء - 01:00:35ضَ
على اه ادارة الجمعية وكذلك اذا احد تخلف عن السداد اعد لي باختصار هناك تطبيق الان تطبيق ايوا عدد من الاشخاص وهم يديرون المحفظة حقتهم اللي هي عبارة عن جمعية بين الاشخاص - 01:01:05ضَ
لجمعية موظفين جمعية بألف وثلاثة الاف الفين انت ما تعرف الاشخاص هذي التطبيق هذا هو المسؤول عن الأشخاص واللي يرتب بينكم. إذا تخلف احد هو اللي يسدد عنه نيابة عنه. عن احد المتخلفين - 01:01:35ضَ
لكن هو يلزمك رسوم شهرية تاخذ منك رسوم مرة وحدة بس. كل شهر ولا مرة وحدة؟ كل شهر وهو ياخذها منك مرة وحدة ايه. نعم احتاج الى تأمل اما كونه يأخذ يدير ويأخذ - 01:01:55ضَ
رسوم على الادارة ما فيها بأس. اما ان كونه يدفع يدفع اش وجه انه يدفع هو يقاضي المتخلف يقاضي بعدين. ايه بس الان وش يسمى هذا؟ هو اقرظه الان مصلحته من هذا الاقراض ودفع عنه كانه اقرظ ملك لهال يحتاج الى تأمل اما مجرد - 01:02:15ضَ
هنا يدير وياخذ رسم على الادارة هذا ما في بأس ما في بأس. ها؟ انه ضامن. توي بقول ان فيها نوع من اخوان. نعم. لكن هذا الضمان له فيه مصلحة يعني يأخذ مقابل عليه. والضمان في الاصل ما يجوز اخذ الضمان عليه. ما ياخذ الا الرسوم. هم - 01:02:45ضَ
لا يأخذون الا الرسوم فقط. ما ادري والله يعني قد تحتاج ايضا تأمل. هل تدخل في المقامرة؟ يعني ويدخل مع ناس مجاهيل. نعم. وبيدفع عنهم. بس غرضه انه يستفيد. على كل حال اه ما ادري عنها - 01:03:05ضَ
اكتبها لي سجلها لي نتأملها نباحث فيها نسأل فيها نشوف ان تبين شيء بس اهم شيء هل العقد هذا مكتوب؟ ان كان التطبيق مكتوب العقد لعلك ترسله لي اي لعلك - 01:03:25ضَ
بس اشوفه تبين لنا شيء يعني احيانا في اشياء والزامات تبطل العقد تفسد العقد. نعم طيب باقي عندك شي؟ والبخاخ الانف يفطر بخاخ الانف وبخاخ الربو لا يفطر نعم حتى ينتهي - 01:03:45ضَ
في المسجد وصلوا اكثر من اثنين لا بأس قول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة انت تصلي مع الامام او مع امامين او مع ثلاث اذا كانوا ائمة المسجد يتعاقبون كل واحد يصلي كذا تسليمة فالعبرة بانتهاء هذه الصلاة ولو صلى - 01:04:15ضَ
وثلاثة افرض كل واحد صلى تسليما خلاص يصلي تسليمه نقول انصرف الامام لا ما انصرف الامام لانه قد اناب غيره نائب عن الاول والثالث نائب عنه ايضا. فهم يتناوبون هي صلاة واحدة يتناوبون الامامة فيها - 01:04:45ضَ
يكون اجرك حتى ينصرفوا جميعا من الصلاة. ولو صلى في الليلة الواحدة عشرة ائمة. كل واحد يصلي تسليمة. انت معهم حتى ينصدفوا جميعا. الله اكبر. نجيك ان شاء الله. لمرة من المرات اشتريت سلعة بثلاث مئة ريال - 01:05:05ضَ
زبون وليس بائع. وقال المحل الفلاني يبيعه بمئتين وخمسين. فما حكم هذا الفعل؟ وهل ينطبق عليه؟ لا احدكم على بيع اخيه اذا كان الشخص قد باع واشترى وانتهى. يعني انت اشتريتها بثلاث مئة ورحت وانتهى الموضوع - 01:05:25ضَ
جاك واحد وقال لك هذا بعد انتهاء الخيار لا يدخل في هذا الباب. واما مجرد الاخبار فهذا يعتبر نوع من النصح له. هذا ما له علاقة بالبيع على بيع اخيه ولا الشراء على هذا لو كان صاحب السلعة - 01:05:45ضَ
هو الذي يعرظ في مدة الخيار او عند بداية البيع اذا ركنوا الى البيع قال له تعال عندي ترى احسن منها هذا اللي ينهى عنه. الله اعلم. نعم. تفضل يا ابا نواف. طال عمرك - 01:06:05ضَ
ايش النفس والروح ايش فيها؟ ايه النفس في الجملة هي نفس الانسان وبعضهم يقول النفس والروح شيء واحد يعني. يعبر عنها بالنفس ويعبر عنها بالروح لكن في الجملة الروح هي شيء مثل ما قال الله عز وجل - 01:06:25ضَ
يسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من عمل الا قليلا. هي خلقة من الله عز وجل خلق الله عز وجل بها قوام حياة كل ذي روح سواء كان انسان او غيره. فاذا انفصلت - 01:07:05ضَ
عن البدن فلها انفصالان. انفصال جزئي. وهذا يكون عند النوم وهذا الانفصال يكون فيه نوع من الاتصال ما هو انفصال كلي. ولذلك تجد ان الانسان احيانا اذا ايقظته بسرعة خفف النور يا شيخ شوي. اذا ايقظته بسرعة تجده يفز كأن الروح رجعت اليه بسرعة - 01:07:25ضَ
انها تسبح في الهواء كما قال الله عز وجل الله يتدفل انفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضاها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى. ترجع لك. ولذلك يسمون العلماء النوم الموتة الصغرى - 01:07:55ضَ
ولذلك اهل الجنة لا ينامون. ما يحتاجون للنوم ولكن يقيلون والقيلولة لا يلزم فيها النوم. انما هي كما قالوا القيلولة الاستراحة وسط النهار سواء كان فيها نوم او ما فيها نوم. فاذا انفصلت - 01:08:15ضَ
انفصالا كليا فقد الانسان الحياة. ومات لكن الروح لا تموت تبقى جودة فاذا جاء يوم القيامة جاء في البرزخ في احوال البرزخ تعاد هذه الروح الى البدن فيسأل فيكون فيه نوع من الارتباط. واذا جاء يوم القيامة وبعثت الابدان اعيدت لها ايش - 01:08:45ضَ
ارواح فالارواح موجودة. فحقيقة الموت هو انفصال الروح. عن البدن انفصالا كليا لا جزئيا واما النفس فتطلق على ما هو اوسع من هذا. كما قال تعالى او نفس وما سواها. فالنفس هي التي - 01:09:15ضَ
لتتصرف في حياة الانسان بالذهاب والاياب والروحة والجية وتتحكم في ايراداته وتتحكم في رغباته وشهواته وما اشبه ذلك. والله اعلم. اظن اظن اما خانتني الذاكرة ان شيخنا الشيخ عبد المحسن بن ناصر العبيكان له مقالة لطيفة في مسألة - 01:09:35ضَ
الروح والنفس. فان تيسر للبحث عنها انت موجود معنا في المجموعات. لعلك ها؟ ابو متعب خلك عطه ابو متعب يدخلك لعلي ابحث عن المقالة ذي وانزلها في المجموعات وتطالعونها ان شاء الله للجميع - 01:10:05ضَ
يعني انا لعلي ابحث عنها اذكر اني قرأتها من فترة مقالة لطيفة يعني والله اعلم. طيب تفظل يا شيخ ايش؟ غطاء الرقص. نعم. سنة اتباع والاستحباب غطاء الرأس حكمه آآ غطاء الرأس لا يوصف بانه سنة ولا واجب - 01:10:25ضَ
ولا مستحب على الاطلاق. انما لبس ما يغطي الرأس هذا خاضع للاعراف. خاضع اعراف وكل اهل بلد حسب عرفهم. فان كان من عرفهم تغطية الرأس فالافضل ان تغطي يقال هل يستحب لك ان تغطي رأسك؟ وبخاصة في العبادات في الصلاة وغيرها. ان كان انه وفي المناسبات - 01:10:55ضَ
مثل الاعياد وما اشبه ذلك وبخاصة مثل يوم الجمعة. ان كان عرف هذه البلد لا. او عرف هؤلاء الاشخاص ما يلبسون ما يغطون مثل الان كثير من الدول الاسلامية يلبسون يسمى القميص والبنطال مثلا فما - 01:11:25ضَ
ناس تقول له مع البنطلون حط لك طاقية. هذا يجي نشاز. ما هو زين. ولا هو لباس سوء. فلذلك هو بحسب كان المسلمون قديما الغالب عليهم ايش؟ في الالبسة العامة غطاء الرأس حتى غزالة طبعا المستعمل - 01:11:45ضَ
فحلقنا لحانا وشلنا اه طواقينا وشلنا عمايمنا او غطاء الرؤوس وصرنا نلبس مثل لباسهم. هذا في اكثر بلاد المسلمين الان. ولذلك كتب احد حضارمة اه اندونيسيا كتاب لطيف مطبوع اسمه ضجيج الكون من لبس البنطلون. ضجيج الكون. اول ما بدأ الناس يلبسون البناطيل - 01:12:05ضَ
طبعا هو انتهى الى اباحته بس يقول ان العالم ضجت وتكلم بعض الناس والعلماء انما يجوز وفعلا هو في الاصل لا يجوز لبس لباس كفار لان التشبه بهم اذا كان لباسا خاصا بس الان اصبح هذا لباس هو لباس اكثر المسلمين - 01:12:45ضَ
فلذلك لا يوصف بانه محرم ولا حتى مكروه. لانه عم في بلاد المسلمين صار عادة من عادات المسلمين من اكثر من مئة سنة لكن يجب ان ان يضبط بالضوابط الشرعية مثلا لا يكون طويلا لا يكون شفافا لا يكون - 01:13:05ضَ
ضيقا حتى يحجم العورة وما اشبه ذلك. ولا يكون ايضا اذا لبسته صار لباس خاص المسلمين في الكافرين. لان في نوع من انواع البناطيل قد لا يلبسها الا الكفار. او - 01:13:25ضَ
هذا هو السلوك المنحرف مثل اللي يسمونه طيحني ومثل احيانا الضيق جدا جدا على على العورة يحجمها او مثل الالبسة هذا للاسف بدأ يكثر في الناس اليوم يسمونه من اول للحريم اصبح حتى الرجاجيل يلبسونه ويمشون في الشوارع. سترد ستريج ولا شبه الاسترج اللي هو يجيك ضيق - 01:13:45ضَ
جدا بحيث يحد هذا حرام ما يجوز ان الانسان لا رجل ولا امرأة انه يلبسه. حتى بعض الناس تلقى كل شيء باين. يمكن لو في جرح باب فهذا لا يجوز التشبه بالكفار في مثل هذا. لان اصله اصلا لا يجوز. والله اعلم باقي عندك شي يا محمد - 01:14:15ضَ
هل على من لم يبلغ سن الرشد ولكنه يملك ما فوق النصاب زكاة مال هل على الصبي الجمهور يرون ان الصبي عليه زكاة. وذهب الامام ابو حنيفة وبعض العلماء ويروى عن بعض - 01:14:35ضَ
صحابك ابن مسعود انه لا زكاة على الصبي ولا على المجنون ولا على من لا عقل له الخريف ما اشبه ذلك. وهذا عندي يعني ميل انا من قديم الى هذا القول. وعندي فيه كتابة قديمة - 01:14:55ضَ
ما نضجت وان وانا الى هذا القول اكثر ميلا وهو قول قوي وقد عللناه في كتابة كتبناها باكثر من يمكن عشر او اثنعشر تعليل ودليل وما في دليل عن الله ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل - 01:15:15ضَ
على وجوب الزكاة على الصغير ولا على المجنون لانهم لانهما ومن شابههما غير غير مكلفين اصلا لكني لا اذكر اني افتيت به الى يومي هذا. ولشيخنا العلامة عبد المحسن بن ناصر العبيكان فتوى في هذه المسألة فمن اراد ان يراجعها فليراجعها. ينتهي فيها الى انه لا - 01:15:35ضَ
زكاة عليهم والله اعلم. انت بنسمك صاحب الثلاثيات نعم. ارفع صوتك بس. ما سمعت نعم نعم تقال في كل مجلس جلسته ان كان خير طبع لك على خير وان كان فيه سوء - 01:16:05ضَ
صارت كفارة كل المجالس لان العموم اذا من جلس مجلسا او يعني اذا جلس مجلسا هذا عام في كل مجلس. نعم. ما حكم لعب البلوت بدون قمار مكروه مكروه لا ينبغي لعب البلوت بقمار ولا بغير قمار واما اذا وصل الى درجة انه يضيع الصلوات او - 01:16:35ضَ
تسبب في اللعن والسب والشتم كما هو في الواقع كثير جدا. فهذا لا شك انه حرام. صحة حديث قيلوا فان الشياطين لا تقيد غير صحيح هو من قول عمر رضي الله عنه هذا الصحيح فيه - 01:17:05ضَ
ولا يكاد يصححه احد من العلماء الا العلامة محمد ناصر الدين الالباني قد اورده في سلسلة الاحاديث الصحيحة وقال قد ظلم العلماء هذا الحديث ولكني يعني معنى كلام ان الشيخ انتصر له فصححه لكن يعني كلام - 01:17:25ضَ
الشيخ رحمه الله متعقب. فالحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم غاية غاية ما يصل الى انه من قول عمر رضي الله عنه. نعم في شي يا ابوي؟ نعم يا ابو محمد؟ او المرض - 01:17:45ضَ
اما بالنسبة للبلوت فانا اقل ما يقال عندي انه مكروه. واما كيرا فلا بأس بها جائزة اذا كانت بغير دراهم. واما الشطرنج فيكره الكراهية الشديدة. وبعض العلماء يرى انه محرم والمسألة - 01:18:05ضَ
فيها خلاف قديم واما النرد فهو حرام بنص النبي صلى الله عليه وسلم. وايش قلت على كل حال ليس كل الورق محرم لكن او مكروه الورق اللي يسمونه الباصرة خابرة من اول او الاطفال هذا لا بأس به. الاصل فيه الجواز - 01:18:25ضَ
ذات البلوت انما نقول يكره لكثرة ما فيه من الكذب والسب واللعن والشتم والطلاق والطقاق والمشاة الله من لعبة ظماها في وجهه وطق رفيجة بها. واللي طلق واللي تطاقوا واللي قاموا من المجلس معروف حقين البلوت هم يقولون هذا - 01:18:45ضَ
وانا لا اعرف لعب البلوت لكني قديما جلست مع ناس يلعبون بلوت ورأينا يعني منهم لما كنا صغار يعني وكثير من الناس بل حدثني احد الفضلاء انه هو او صاحب له واظنه كان يقول توفي الله يرحمه احد جيرانا قال انا تركت لعب البلوت - 01:19:05ضَ
لان كنا في مجلس وواحد طلق حرمته انه ما عاد يلعب. وابلشوه الا تلعب الا تلعب الا تلعب ورجع. قلت له يا فلان يا ابن الحلال ما طلقت ولا شي انا كذا بس طلعت كذا فيقع في مشاكل كثيرة ولذلك كثير من المشايخ يفتون بتحريمه - 01:19:25ضَ
لكن انا يعني ما اشوف ان التحريم الى هذه الدرجة يعني الكراهية قول وجيه ولا ينبغي لك ان تلعب البلوت ما فيها خير والكنكان اللي يسمونه الكنكان او يسمونه الخليج الجنجفة اهون اهون ما قلت ايضا هذي كنا نلعبها وحنا صغار وكان - 01:19:45ضَ
الوالد الله يغفر له يلعبها وتركوها كلهم يعني بالعلم الصحيح يعني لما تبين لهم ان ما فيها خير ظياع وقت ولا فيها خير وتظيع الصلوات احيان اما اذا صار فيها ظياع صلوات - 01:20:05ضَ
وضياع واجبات اخرى مثل تربية الاولاد وهو الغالب يضيعون اوقاتهم لا يربون عيالهم ولا تنتقل الى التحريم ضاعت بها الواجبات فتنتقل الى التحريم لكن الكلام على اصل هذا. على اصل هذا والله اعلم - 01:20:18ضَ
التجارة اذا كان نقدا اذا كان الحول اصله نقد نعم مضى علي الحول هل ازكي هل ازكي اللي اشتريت فيه وزكى البين لا ما تزكي المبلغ ولا تزكي البيع لا هذا ولا هذا - 01:20:39ضَ
اذا جاء وقت الزكاة انت عندك مبلغ مليون اشتريت فيه بضاعة واستأجرت محل وجبت موظفين وراح المليون هذا صار ما عندك نقد عندك بضاعة الان بديت تبيع وتشري في البضاعة النقل - 01:21:15ضَ
هذا كان له ست شهور عندك المليون بديت تشتغل في التجارة بعد ست شهور صار لك حول الان يعتبر المليون ليناقض ست شهور والتجارة ست شهور صارت سنة الان هذا الحول حال الان. لان هذا ينبني على هذا حولهما واحد - 01:21:36ضَ
ماذا تنظر؟ تنظر الى البظايع اللي عندك. لا تنظر الى اصل المليون. المليون راح لكن المليون هذا تحول الى بضاعة وتحول الى نقد اللي هو نتائج البيع اللي قد تكون ارباح وقد تكون سيولة ما هي ارباح يعني قد تكون ما هي كلها ارباح - 01:21:57ضَ
فانت تقوم النقد عفوا تقوم البضاعة السلع السلع قومتها طلعت بثلاث مئة الف والنقد اللي عندك في الحساب البنكي التابع لهذا المحل نقد موجود مقداره مثلا ثلاث مئة الف يشيل زكاتك ست مئة الف اللي هو - 01:22:17ضَ
مالك الزكوي ثلاث مئة نقد وثلاث مئة طيب تقول وين راحت الاربع مئة؟ اربع مئة راحت اجارات وراحت اجار عمال وراحت آآ تأثيث وراحت كهربا وراحت كذا كذا ما تحسبها - 01:22:44ضَ
اللي تحسبه هذان فقط. واذا كان هناك ديون تجارية ديون تجارية. مثل اللي يبيعون بالتقسيط هذي تحسب ايضا اما اذا كانت ديون ارفاق ما هي ديون تجارية ديون للانفاق عندك عشرة فقراء اصلا وامورهم كل شهر يسددون كل شهرين هذولي - 01:23:01ضَ
ما تحسبها لانك انت ترفق بهم اصلا فلا تحسبها في الوعاء الزكوي. اما اذا كانت ديون تقصد بها التجارة يعني انت تقسط لاجل التجارة. فهنا ما هو هذا ما هو ما هو قرض ارفاقي ولا دين ارفاق. انما - 01:23:23ضَ
القصد بزيادة المتاجرة مثل اللي يبيعون في التقسيط فهذا ايضا يحسبون الديون التي لهم على الناس وغير متعثرة غير متعثر طيب يحسب الديون كلها ولو كانت الاقساط اربع سنوات مثل يبيع سيارة مقسط الى خمس سنوات لا يحسب ديون سنة واحدة - 01:23:42ضَ
فقط والديون الثانية احسبها السنة الجاية ديون سنة يعني ديون اثنعشر شهر. تحسب ديون الاثني عشر شهرا القادمة. وتخرجها مع زكاتك. اذا كانت غير متعثرة اما اذا كان شخص لا يسدد - 01:24:02ضَ
لا تحتسب بما عنده في الوعاء الزكري. نعم. ما علي من هيئة الزكاة تنهى لهم نظامهم ولهم ترتيباتهم نعم انت اذا خذت منك هيئة الزكاة مبلغ انت جوك مثلا هم يحسبون لهم طريقة انا ما ادري عن طريقتهم في الحساب - 01:24:23ضَ
هم يحسبونك يقول لك يجيك رسالة الان الحين يجيك رسالة. ادفع مبلغ مقداره كذا. والا يا ويلك. ترى بنسكر عليك خلاص قالوا لك انت اصلا ما لك خيار. هم يحسبونها ما عاد وش طريقتهم - 01:24:46ضَ
احسبوها بالطريقة اللي هم يحسبون بها طلعت مثلا الزكاة مثلا قالوا لك ادفع لنا عشرة الاف عشرة الاف انت تجي في نهاية السنة تحسب زكاتك وهم اظن ايضا يأخذونها الان بطريقة الشهر الميلادي او كذا. يعني السنة الميلادية المهم انت احسب زكاتك - 01:25:02ضَ
الهجري طلعت زكاتك ست مئة الف كم زكاتها اثنين ونص في ستة خمسطعشر اس الزكاة خمسطعش هم اخذوا منك كم عشرة باقي في ذمتك خمسة طلع انت الخمس الاف هذي واضح الان - 01:25:30ضَ
ايش الخيل ليس في الخيل زكاة الا عند الحنفية وقد قال عليه الصلاة والسلام آآ عفوت لكم عن الخير والرقيق. ما في زكاة نعم احد عنده سؤال ولا خلصنا يا جماعة؟ نعم يا نواف ها - 01:25:52ضَ
حتى لو كانت معدل السباق ما فيها زكاة. الخيل فيها زكاة فقط اذا كان يبيع ويشري في الخيول يبيع ويشري في الخيول يجب عليه ان يزكي بس واياك خلصنا بارك الله بالجميع اللهم صلي وسلم على نبينا محمد - 01:26:14ضَ