شرح عمدة الفقه || الشيخ عبدالرحمن الودعان [مكتمل]
شرح عمدة الفقه (51) | كتاب البيع - أول كتاب البيع | الشيخ عبدالرحمن الودعان
Transcription
الحمد لله وصلى وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من اهتدى بهداه. حياكم الله ايها الاحبة في هذا اللقاء الذي ارسل الله عز يجعله لقاء مباركا. وان ينفعنا به في الدارين - 00:00:14ضَ
معنا اليوم بداية كتاب البيوع وهو القسم الثاني من اقسام الفقه. اخذنا في السنتين الماضية قسم العبادات قسم العبادات. وبقي هذا القول التقسيم المشهور عند الفقهاء ثلاثة اقسام. وعلى قول اخر - 00:00:34ضَ
بقي قسم واحد. فبعض العلماء يقسم الفقه الى قسمين. قسم العبادات وقسم المعاملات. ويجعلون ما بعد العبادات معاملات اكثرهم يقسم الفقه الى ثلاثة اقسام. عفوا الى اربعة اقسام. قسم العبادات ثم المعاملات - 00:01:14ضَ
ثم احكام النكاح والطلاق او ما يسمى باللهجة المعاصرة والغالبة اليوم قسم الاسرة والرابع احكام الجنايات وما يتعلق بها من القضاء والشهادات وما اشبه ذلك. وتبقى هناك اقسام في الفقه تزيد - 00:01:44ضَ
ينقص عند بعض الفقهاء ليس لها موضع معين عند الجميع بعضهم يدخلها هنا وبعضهم يدخلها هنا بعضهم يجمعها تحت باب منها مثلا احكام الاداب الشرعية احكام الاداب الشرعية فهذه اكثر الفقهاء لا يهتم بها باستقلاله انما يذكرونها - 00:02:14ضَ
يعني انواع من الآداب يدخلونها معهم. وكثير من اصحابنا الحنابلة يدخلون الاداب في كتاب الجنائز يذكرون ضمن كتاب الجنائز اداب السلام واحكام تشميت العاطس جامع فرض الكفاية بجامع فرض الكفاية وطبعا هذا جامع ضعيف يعتبر - 00:02:54ضَ
ولذلك احسن من تكلم على الاداب في كتب الفقه هم المالكية هم يفردونها في اخر الفقه بكتاب جامع اسمه الجامع اقتداء بالامام ما لك فانه قد افردها في الموطأ سماه الجامع - 00:03:27ضَ
ولذلك تجد مثل ابن ابي طيروان في رسالته وجميع روحها يهتمون بالاداب بخلاف مختصر خليل ابن اسحاق المالكي وهو من اشهر كتب المتأخرين فانه لم يفرد لها بابا ولم يجعل لها كتابا - 00:03:50ضَ
واما الحنفية فيدرجونها ضمن كتاب اسمه الاستحسان عندهم او كتاب الكراهية المقصود ان ان مثل هذه الابواب تضيع مثل ايضا الايمان والنذور كتاب الاطعمة بما فيه الذبائح والصيد هذه متفرقات - 00:04:19ضَ
وهكذا كتاب اللباس والزينة تجدها منهم من يقدمها ومنهم من يؤخرها وممن يلحقها ببعض الابواب قد احسن اصحابنا الحنابلة عندما افردوا للاداب الشرعية كتبا مستقلة قد كتبوا وهم اوسع من كتب - 00:04:53ضَ
الاداب كتبا مستقلة واشهرها كتاب الاداب الشرعية لابن مفلح رحمه الله وكتاب غذاء الالباب في شرح منظومة الاداب للسفاريني نعم فمعنا اليوم بداية كتاب البيوع قد عرفنا مرتبته من كتب الفقه - 00:05:24ضَ
لعلنا ان شاء الله يعني ننهي هذا الكتاب هذا العام والعام القادم ننتهي من الجنايات والاسرة وقد نأخذ شيء هذا العام ايضا خشب ما يتيسر من الوقت فنبدأ على بركة الله في كتاب - 00:05:57ضَ
البيوع طبعا البيوع يعني يسمونها البيوع لكنهم يدخلون معه كل المعاملات كتاب البيوع وبقية المعاملات والا فالبيوع يعني هو عدة ابواب في الحقيقة يدخل في البيوع البيوع نفسها بانواعها والبيوع المنهي عنها والربا - 00:06:17ضَ
والصرف وبيع السلم وما اشبه ذلك لكن باقي ما يتعلق بالمعاملات مثل الهبة والوصايا وغيره هذه ليست ظيوعا لكنهم يدخلونها تابعة لكتاب البيوع التسمية بالمعاملات اشمل نعم على بركة الله سم - 00:06:49ضَ
رحمه الله تعالى يا محمود قال الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تمر الكهف وقال كلبا الا كلب ماشية او صيد نقص من عمله كل يوم قيراطان - 00:07:16ضَ
ولا يجوز بيع ما لي مملوك لبائعه الا باذن مالكه او ولاية عليه. ولا بيع ما لا نفع فيه كالحشرات. ولا نفعه محرم كالخمر والميتة. ولا بيع معدوم كالذي تحمل امته او شجرته او مجهول كالحمل. والغائب - 00:07:45ضَ
ملك الحمل والغائب الذي لم يوصف ولم تتقدم رؤيته. ولا معجوز عن تسليمه كالآبق والشارد والطير في الهواء السمك في الماء ولا بيع المغصوب الا لغاصبه او من يقدر على اخذه منه. ولا بيع غير معين كعبد من عبيده - 00:08:05ضَ
في اوشات من قطيعه الا فيما تتساوى اجزائه كقفيز من شبرا قوله البيع البيع هو مبادلة مال بمال على التأبيد غير ربا وقرظ. هذا تعريف البيع في الشرع واما في اللغة فالبيع لغة مبادلة المال بالمال - 00:08:25ضَ
غير القرض. اما قول بعض الفقهاء ان معنى البيع في اللغة اخذ شيء واعطاء شيء هذا غلط هذا غير صحيح. ولا يعرف في كلام اهل اللغة انما البيع في كتب - 00:09:15ضَ
اللغة هو البيع ومبادلة المال بالمال هذا معروف قبل الاسلام وبعد الاسلام. اما قولهم اخذ شيء واعطاؤه شيء هذا معنى لا يعرف في اللغة ومعنى واسع جدا. يعني لو اعطيتك المنديل هذا الان - 00:09:35ضَ
عطيتك الموية عطيتني الموية. هذا بيع؟ هذا مناولة. تابعته هذا الكلام غلط وان كان مجتهد في كتب اصحاب المتأخرين وينقلون عن ابن هبيرة الوزير ابن هبيرة لكنه غير صحيح وانما في كتب اللغة هكذا البيع معروف. مبادلة المال بالمال - 00:09:55ضَ
لكن ينبغي ان يستثنى القرض فانه في لغة العرب ليس بيعا وان كان مبادلة مال بمال على صيغة التعبيد لكنه ليس في اللغة قرضا او قرظ له معنى مستقل فيدخل في البيع اللغوي الربا - 00:10:27ضَ
ولكن من ناحية شرعية لا يدخل البيع في الربا وين الربا في البيع قوله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا. واحل الله البيع وحرم الربا - 00:10:46ضَ
لابد ان يستثنى في الشرع ويقال غير ربا وقرظ. فهذا لا يسمى بيع في الشرع وان كان فيه مبادلة مال بمال على التأبيد لكنه الشرع نفى ان يكون هذا بيعا - 00:11:07ضَ
وخصه باسم الربا تنفيرا منه وحتى يكون منفصلا في معناه فلا يختلط الحلال بالحرام وسيأتي ان شاء الله الدرس القادم او الذي يليه الكلام على الربا عادة يذكر الفقهاء في اول كتاب البيع شروط البيع. ويقولون شروط البيع سبعة - 00:11:30ضَ
المؤلف هنا لم يذكر شروط البيع في هذا او بهذه الصفة انما ادرج الكلام ادراجا وضمنه اربعة من شروط البيع لكنه لم يستقصها فنحن نشير الى الشروط التي ذكرها رحمه الله لانهم يذكرون الشروط - 00:12:12ضَ
ليبينوا الحلال والحرام من البيع بحسب هذه الشروط ما وافق الشرط صح وما لم يوافقه وخالفه فهو بيع محرم وهذي الطريقة حسنة وجيدة وبحسب الكتاب توسعا واختصارا يذكر تفاصيل هذه المبيعات بحسب كل شرط من الشروط - 00:12:41ضَ
يقول المؤلف رحمنا الله واياه يجوز بيع كل مملوك فيه نفع مباح. هذا اشارة الى الشرط الاول من شروط البيع الشرط الاول من شروط البيع ان يكون المبيع فيه منفعة - 00:13:11ضَ
مباحة وهذا يتضمن في الحقيقة شرطين الشرط الاول ان يكون فيه منفعة. بمعنى الا يكون خاليا من المنفعة والثاني ان تكون هذه المنفعة مباحة وفيه ايضا ضمن كلام المؤلف انه لا بد ان يكون هذا المبيع مملوكا. فهذه في الحقيقة ايضا - 00:13:35ضَ
ثلاثة امور داخلة في ضمن هذا الشر ان يكون مملوكا وان يكون فيه منفعة. وان تكون المنفعة مباحة لا يجوز ان يبيع المرء شيئا ليس ملكا لهو ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:14:25ضَ
عن ان يبيع المرء ما ليس ما ليس عنده كما في حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه قال لا تبع ما ليس عندك وهكذا جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص - 00:15:10ضَ
رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تبع ما ليس عندك فلا يجوز بيع ما لا يملكه العبد او الانسان طيب الثاني مما يتضمنه هذا الشرط ان يكون فيه منفعة - 00:15:26ضَ
فما ليس فيه منفعة لا يجوز بيعه كما سيذكر المؤلف قال مثل الحشرات الحشرات يعني الحشرات هذي واحد يبيع خنافس ولا يبيع صراصير واللي يبيع يعني هالاشكال هذي من هذه الحيوانات التي لا فائدة منها - 00:15:57ضَ
ها ساتي ساتي لا تستعجل ما بعد فتحنا مجال للاسئلة والنقاش سنذكره ان شاء الله قال او فيه منفعة لكنها غير مباحة قد يكون له منفعة لكنها غير مباحة يكون محرما مثل الخمر - 00:16:29ضَ
والميتة وجميع المحرمات مثل الخنزير هذي فيها منفعة لكنها ليست مباحة شرعا وهذه المنفعة غير المباحة غير معتبرة شرعا استثنى الفقهاء استثنى الفقهاء رحمنا الله واياهم من الحشرات ما قد يكون فيه منفعة وفائدة - 00:16:52ضَ
ومثلوا له بامثلة قالوا مثل الديدان الصغيرة التي يصاد بها توضع في الصنارة لصيد السمك السمك يأتي اليها ليأكلها رصيده السنارة هذي دودة ما فيها فايدة لكن بعظها يأكله السمك فجاز بيعه لهذا الغرض - 00:17:34ضَ
المقصود انه لو وجد فيها منفعة صحيحة جاز بيعه. لماذا لا يجوز بيع ما لا منفعة فيه ها هذا التعليل بنفس العلة ها لانه يظاع اهل المال قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:18:01ضَ
كما في جملة عدة احاديث حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اضاعة المال اخوك تدفع المال في مقابل لا شيء هذا اضاعة للمال - 00:18:26ضَ
هذي اظاعة للمال الشريعة لا تأتي باظاعة المال قال الا الكلب يعني هذا مستثنى مما فيه منفعة مباحة لكنها قالوا مباحة للحاجة او مباحة للضرورة مثل الميتة. الميتة تباح عند الضرورة - 00:18:42ضَ
هناك لا يجوز بيعها لانها ميتة وهكذا الكلب الذي اباح الشارع استعماله الكلب الماشية وكلب الحرث وكلب الصيد هذه الثلاثة يجوز اقتناؤها ولكن لا يجوز بيعها لان منفعتها للحاجة ليست مطلقة - 00:19:09ضَ
فقط للحاجة هذا مذهب الجمهور في عموم النهي او بعبارة اخرى لعموم النصوص الدالة على ان ثمن الكلب خبيث وعموما النصوص الدالة على النهي عن ثمن الكلب وذهب بعض العلماء الى جواز - 00:19:36ضَ
بيع الحيوانات الكلاب المباحة كما هو مذهب الحنفية تجوزوا بيع كلب الصيد ونحوه مما يباح شرعا لان منفعته مباحة لكن الجمهور غلبوا العمومات العمومات والمسألة محتملة لكن هذا هو رأي او مذهب الجمهور - 00:20:03ضَ
والا فقد يقال ان الشارع لم ينهى عن البيع لم ينهى ايش؟ عن البيع. وان جاءت بعض الالفاظ بذكر النهي عن البيع لكنها ليست مشهورة انما الذي في الصحاح النهي عن ثمن الكلب - 00:20:33ضَ
فهذا يدل على ان الثمن خبيث. يعني لا خير في ان الانسان يبيع ويشري في الكلاب هذا مثله مثل ما نبه النبي وسلم على ان كسب الحجام خبيث لكن ما في نهي عن كسب الحجامة - 00:20:52ضَ
لكن يعني انه كسب دنيء لا خير فيه. ولا ينبغي للمسلم ان يكون حجاما يعني الاولى به ان لا يتخذ هذه المهنة فهكذا هنا هكذا هنا يحتمل ان يقال ان المراد ان لا يتخذ البيع مهنة لان ثمنها خبيث لا خير فيه - 00:21:10ضَ
ولانه يعاب الانسان بمثل هذا يقال هذا بياع سلاب كل بياع قطاوة يعني مثل هذا فيه دناءة هذا الكاسب فيه دناءة وان كان للاسف بعض الناس الان ما عاد يبالون كالس دني ولا مو بدني اهم شي يدخل قرش في مخباتك - 00:21:34ضَ
اذا دخل القرش في جيبك فهو افضل شيء عندهم. لكن المقصود ان بعض اهل العلم يرى مثل هذا الرأي والله اعلم. اما الحديث الذي ذكره في النهي عن اقتناء الكلب فهي احاديث صحيحة - 00:21:58ضَ
تدل على تحريم اقتناء الكلاب مطلقا الا ما نص الشارع ولا اباحته وهذي عادة بدأت تسري الى المسلمين من الكفار وهذا للاسف مضرة التشبه بالكفار ومضرة معايشة الكفار ومضرة السفر الى الكفار وتقليد الكفار ومتابعة الكفار - 00:22:14ضَ
لا خير فيها يكفي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم فهو منهم وقال عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من كان قبلكم الى اخر الحديث ولذلك يجب الحذر من التشبه بالكافرين - 00:22:40ضَ
واتخاذ سنن الكافرين فكيف اذا كانت هذه السنن مما نهى عنه الشارع نهيا خاصا اقتناء الكلاب اليوم بدأت ترى في شباب المسلمين بل بعض الفتيات تمشي ومعها تسلبها قدامها منين جابتها؟ هذي جابتها من اوروبا - 00:22:58ضَ
ما جابتها من مكة ولا من المدينة هذا الهوا الغربي مصيبة لذلك يجب الحقيقة الحذر من اتباع الكافرين ويكفي ان تعلم ان الله عز وجل يقول في كتابه الكريم اهدنا الصراط المستقيم - 00:23:19ضَ
صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالصراط المستقيم لا يكون صاحبه على جادته الا اذا تخالف صراط المغضوب عليهم والضالين وهم الكفار بانواعهم وعلى رأسهم اليهود والنصارى - 00:23:40ضَ
يجب الحذر من اتباع سنن هؤلاء الهالكين الذين كفروا بالله وكفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قال ولا يجوز بيع ما ليس بمملوك لبائعه هذا توظيح لكلامه السابق وقد بيناه قبل - 00:23:59ضَ
ثم استثنى فقال الا باذن مالكه او ولاية عليه يعني يجوز البيع في حالتين الحالة الاولى ان يكون باذن من المالك وهي الوكالة فاذا وكلك في البيع قال لك بع لي هذه السيارة - 00:24:25ضَ
فعل هذا الجوال هذه وكالة فيجوز اما ان تاخذ جواله وتروح تبيعه هذا اول شي حرام ثانيا البيع غير صحيح ومعنى ان البيع غير صحيح معناه ان الملك لا ينتقل. الملك - 00:24:53ضَ
لا ينتقل ويبقى الحلال على ذمة صاحبه الذي هو له قال او ولاية عليه الولاية تكون على الصبي وعلى السفيه وعلى المجنون هذي ولاية في المال والولي لا يجوز ان يتصرف - 00:25:08ضَ
في مال من ولي عليه الا بالمصلحة قال جل وعلا ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن طيب دخل في عموم كلام المؤلف رحمنا الله واياه ما يسميه الفقهاء بيع الفضول - 00:25:38ضَ
او عقد الفضولي او تصرف الفضول والاخيرة اشمل والبيع اخص والعقد متوسط يدخل فيه العقود دون غيرها من التصرفات ما معنى تصرف الفضول او بيع الفضول الفضول عند الفقهاء هو الذي يتصرف في مال غيره بغير اذنه - 00:26:04ضَ
فيبيع مال غيره او يشتري لغيره بغير اذنه هذا لا يصح بيعه ولا يصح شراعه لان من شرط التصرف الملك وقوله صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك يعني ما ليس في ملكك - 00:26:35ضَ
فمن اخذ جوال شخص او سيارته او شماغه او قلمه او ما اشبه ذلك ثم باعه هذا يسمى بيع الفضول بيع الفضولي ما حكم هذا البيع لا يصح لماذا؟ لانه تصرف في ملك غيري بغير اذنه - 00:27:05ضَ
هذا مقتضى اطلاق المؤلف رحمه الله وهو المذهب وهو المذهب والرواية الثانية عن الامام احمد صحة بيع الفضول ان اجازه المالك سيكون بيعا مراعا او بيعا موقوفا على الاجازة وهذا مذهب كثير من العلماء منهم المالكية والحنفية - 00:27:33ضَ
والقول القديم للامام الشافعي رحمنا الله واياهم جميعا قالوا يصح تصرف الفضول اذا اجازه المالك سيكون موقوفا على الاجازة فان اجازه تم واستقر البيع والملك وان لم يجزه عاد البيع فاسدا او باطلا - 00:28:09ضَ
ولن يصح طيب ما الدليل على صحة بيع الفضول؟ ذكروا ادلة وتعليلات ذكروا ادلة وذكروا تعليلات اما الادلة فاشهرها حديث شبيب ابن غرقدة عن عروة البارقي رضي الله عنه انه جاء جلب الى المدينة قال فاعطاني النبي صلى الله عليه وسلم دينارا - 00:28:41ضَ
او قال درهما اشتري به شاة اشتريت شاة ثم بعتها بدرهم ثم اشترى بدرهمين ثم اشترى شاة اخرى بدرهم اتى الى النبي صلى الله عليه وسلم فاعطاه الشاة واعطاه الدرهم فقال هذه شاتكم وهذا درهمكم - 00:29:25ضَ
فسأله النبي صلى الله عليه وسلم كيف صنعت فاخبره قال بارك الله لك في صفقة يمينك وكان لا يشتري شيئا الا ربح فيه رظي الله تعالى عنه عروة ابن الجعد البارقي - 00:29:57ضَ
اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث صحيح ذكره البخاري في مواضع من كتابه الصحيح لكنه في اسناده رجال مبهمون ولذلك اشكل بعض العلماء او استشكل بعض العلماء صحته لكنه كما قال الحافظ بن حجر رحمه الله - 00:30:13ضَ
اولا هؤلاء الرجال المبهمون مجموعة من الرجال ليسوا واحد اقل شيء يكونون ثلاثة والظاهر انهم ما من الصحابة او من التابعين. يحتمل هذا ويحتمل هذا وهم من حيه يعني من قبيلته - 00:30:44ضَ
وايضا قد جاء مسندا من طريق اخر يشد هذا الطريق فلهذا صححوا هذا الحديث صحة وجماعة من العلماء رحمة الله علينا وعلينا اجمعين. هذا هو الدليل الاول وهو ظاهر الدلالة - 00:31:04ضَ
ان عروة رضي الله عنه باع واشترى للنبي صلى الله عليه وسلم بغير اذن خاص فاجازه النبي عليه الصلاة والسلام فدل على صحتها مع الاجازة واستدلوا ايضا بحديث الغار بحديث - 00:31:24ضَ
الغار وفيه ان الرجل الذي كان له عامل عمل عمل عنده ثم ذهب ولم يأخذ المال قال فاخذه وثمره ونماه له حتى لما جاءه قال خذ مالك فتصرف في ماله - 00:31:44ضَ
بغير اذنه ومع ذلك صحح هذا التصرف والنبي صلى الله عليه وسلم حكى مثل هذه القصة مع اقرارها فدل على انها تصح دليلا في هذا الباب من التعليلات وهي تعليلات صحيحة - 00:32:13ضَ
ان هذا المال له فيقف على رضاه فان رضي به صح وان لم يرضى به لم يصح الحق له لا يعدوه ومن هنا اخذ العلماء من هذا من هذه المسألة - 00:32:32ضَ
قاعدة لطيفة قاعدة لطيفة فقالوا الاجازة اللاحقة وكالة السابقة الاجازة اللاحقة الوكالة السابقة وعلى القول بتصحيح تصرف الفضولي فهذه القاعدة صحيحة طيب هذا القول هو الصحيح انه ان اجازه صح - 00:32:52ضَ
وان ما اجازه لم يصح البيع والله اعلم قال ولا بيع معدوم نعم لا يصح بيع المعدوم ومثل له المؤلف رحمنا الله واياه قال كما لو باع ما تحمل امته او ما تحمل شجرته. هذا معدوم ما بعد وجد يعني - 00:33:31ضَ
لم يوجد بعد ولا يصح لما فيه من الغرر لما فيه من الغرر ولانه غير مملوك ما بعد تملكه واحتمال يجي يأتي واحتمال ما يأتي لا يجوز وفي صحيح مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاة وبيع الغرض - 00:34:37ضَ
هذا غرض وايضا الحديث السابق حديث عبد الله بن عمرو بن حزام ان النبي لا تبع ما ليس عندك وهذا ليس عنده من لم يخلق بعد ولم يوجد فلا يجوز بيع المعدوم - 00:35:05ضَ
الا انه سيأتي انه يجوز بيع السلم يجوز بيع السلام سيكون هنا المعدوم المراد به شيئا معينا اذا كان ايش معينا اما اذا كان موصوفا في الذمة فانه يجوز. فانه - 00:35:21ضَ
يجوز كما يأتي في بيع السلم وبيع السلم جائز بالاتفاق ولهذا بعض العلماء استشكل كلمة المعدوم وقال ليس في الشريعة نص على انه لا يجوز بيع المعدوم وقد اطال على هذا الشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله - 00:35:41ضَ
في مسألة بيع المقافي وهكذا الامام ابن القيم رحمه الله في هذه المسألة ايجاد الميعاد وفي اعلان موقعين في مواقع في مواضع وذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد ان المعدوم على ثلاثة انواع - 00:35:59ضَ
وملخص ما قال رحمه الله قال النوع الاول بيع المعدوم اذا كان موصوفا في الذمة وهو بيع السلام وهذا جائز باتفاق العلماء والنصوص صريحة في هذا الباب والنوع الثاني بيع معدوم تابع - 00:36:19ضَ
اللي موجود بيع المعدوم التابع للموجود قالوا مثل بيع الثمر اذا بدا صلاح بعظه يجوز بيع الثمر بعد بدو الصلاح. ويكفي صلاح البعض تعرفون انه اذا بدأ يصلح معناه انه - 00:36:40ضَ
يتجدد الحمل ما هو معناه خلاص يزيد ويتغير البسر يصير تمر والصغير يكبر ومع هذا تعتبر هذي في حكم المعدومات ومع هذا يصح بيعها تبعا ايش تبعا للموجودات. وهذا صحيح - 00:37:07ضَ
والمثال الثاني او النوع الثاني اللي يسمونه العلماء والفقهاء بيع المقافي وهو ما كان ما كانت ثمرته في باطن الارض ما كانت ثمرته في باطن الارض مثل البطاطس والجزر وما اشبه ذلك - 00:37:27ضَ
وهذه اختلف الفقهاء فيها هل يجوز او لا يجوز؟ والراجح الجواز وانما يعرف حقيقته اهل الخبرة اهل الخبرة المزارعين فيعرفون ما تحت الارض مما علا على وجه الارض لا يكون مجهولا ولا يكون ايضا معدوما لانه موجود. فليس فيه شيء معدوم وليس فيه جهالة اذا كان يعرفها اهل الخبرة. ولهذا ابن القيم - 00:37:52ضَ
وغيره من العلماء يقولون ما للفقهاء ولهذا يكرر ابن القيم وغيره مسألة ان الفقهاء احيانا يدخلون في مسائل ليست من بابهم مثل هذه القضية هذه القضية يرجع فيها المزارعين يقال هل - 00:38:19ضَ
هذه الاشياء التي ثمرتها في الارض تعرف بما ظهر من اعلاها او لا تعرف ان قالوا تعرف ونحن نعرفها ونحن اهل الخبرة خلاص يجوز بيعه. ان قالوا لا لا يمكن ان تعرف حتى تظهر. نقول لا يجوز ايش - 00:38:37ضَ
بيعها ففي قضايا هي مرجعها اهل الخبرة مرجعها اهل الخبرة وليس الفقهاء فيها اهل خبرة ويجب على الفقهاء في هذه الحالة ان يرجعوا. ولذلك كثير من المجامع الفقهية اليوم يرجعون الى اهل الخبرة - 00:38:53ضَ
كثير من القضايا الحادثة يرجعون الى الاقتصاديين في كثير من القضايا الاقتصاد يرجعون للتجار في كثير من قضايا التجارة يرجعون الى الاطباء في كثير من القضايا الطبية وهكذا واجد هذا هو الواجب - 00:39:14ضَ
هذا هو الواجب. فيبينون لهم حقيقة الواقع وهم يكيفونه شرعا وينزلون الاحكام الشرعية عليه بعد ان يتصوروه بقول اهل المعرفة والخبرة طيب قال او مجهول هذا ايضا اشارة الى شرط من شروط البيع - 00:39:30ضَ
وهو ان يكون المبيع معلوما لا مجهولا والمجهول الذي لا يعلم حاله لا يجوز بيعه ولا يجوز شراؤه حتى يعلم لماذا؟ لانه غرر قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرار والغرر هو مجهول العاقبة - 00:40:04ضَ
لا يدرى ما حاله ولا يدرى ما يؤول اليه ولذلك لا يجوز مثلا ان تبيع السيارة ولا احد يدري حقيقتها يقول مثلا عندي سيارة في هالقراش ابا ابيع فيها بثلاثين الف - 00:40:36ضَ
بس ما تشوف كنت حظك يمكن تطلع سيارة فخمة يمكن تطلع سيارة ردية ما تسوى خمسة الاف هذا لا يجوز ولا يصح وهكذا ما يفعله بعض العيال مثلا تلقاه يقول - 00:41:06ضَ
يحط ايده على ساعتك كذا ويقول تشتريها بعضهم يقول قامت يعني هذا ما يجوز لانه مجهول وهكذا البيع بالرقم الان في الان شيء يباع بالارقام في اشياء كبيرة واشياء صغيرة وفي شيء يبيعها لاطفال - 00:41:27ضَ
تم البيع بالرقم كان موجود قديما لكن صوره مختلفة لكن اللي يهمنا الصورة الان التي فيها الجهالة. يكون هناك مئة رقم كل رقم يرمز الى بضاعة قد تكون البضائع موجودة قدامك - 00:41:48ضَ
يقال لك هذي مئة سلعة وفيه مئة رقم في سلعة ثلاجة باربعة الاف وفي سلعة لعبة اطفال بعشرة اريل وفي سلعة جوال بالفين او ثلاثة الاف. كل شي له رقم. يقال مثلا خذ اسحب رقم الرقم موحد اه عفوا القيمة موحدة - 00:42:06ضَ
القيمة موحدة. السحب ثلاث مئة ريال يمكن تفوز باربعة الاف ويمكن تخسر وتاخذ ابو خمسة اريل او عشرة اريل هذا وش حكمه شرعا هذا حرام باجماع المسلمين هذا لا يجوز - 00:42:28ضَ
يسمونه اليوم شختك باختك او حظك نصيبك ومنه يعني الطرق اللي يسمونها طرق المقامرات الحالية الان يسمونها لها نصيب قال يا نصيب ويجعلونه زورا وبهتانا بل يا نصيب الخير يسمونه قال يا نصيب - 00:42:51ضَ
الخيري يبيعون لك اوراق موحدة الثمن وانت حظك نصيبك يمكن تفوز بجائزة عشرة اضعاف المبلغ طبعا هم يأكلون نص المبلغ لهم كثير من الانظمة تبيح ما يسمى الخيري لكن لا تبيح المقامرات هذا نوع من المقامرات لكنه يبيحونه - 00:43:16ضَ
لاجل انه له غرض يسمونه خيري اما لمستشفى او لدار ايتام او ما اشبه ذلك وهو في الشرع حرام لانه قمار وان كان مقصدهم الجملة طيب لكن اه الغايات لا تبيح الوسائل - 00:43:38ضَ
الغايات الحسنة لا تبيح الوسائل المحرمة انما الغايات تبرر الوسائل هذا قاعدة تاجرة كافرة يسمونها قاعدة ميكافيلي او القاعدة الميكافيلية التي اسسها ميكافيلي صاحب كتاب الامير هذي قاعدة ليست دينية وليست شرعية بل الشرع لا يقبلها - 00:44:11ضَ
ولا يرتضيها ابدا لابد في الشريعة ان تكون الغايات صحيحة. والوسائل ايضا صحيحة لابد من هذا فلذلك يجب الحذر من كثير من البياعات الموجودة الان وبعضها تكون العاب يسيرة للاطفال - 00:44:38ضَ
ومنها منها ما يوجد الان في بعض الاسواق في بعض الاسواق وفي بعض محلات الالعاب العامة ولها صور كثيرة متنوعة فيضعون مثلا جهاز كبير فيه انواع من الالعاب انواع من الاكل انواع من اي شيء - 00:45:00ضَ
والشعر واحد ادفع ريال ام اختر حظك نصيبك يطلع لك ابو عشرة يطلع لك ابو نص يطلع لك ابو قرش هذا حرام ولا يجوز لانه قمار ولان في جهالة في غرر - 00:45:34ضَ
وكل هذا محرم في الشريعة ومن الصور الموجودة الان في الواقع ايضا وهذه اشياء كلها رأيناها يعني ما هو نشوفها موجودة آآ آآ يضعون مثلا ألعاب أو يضعون بضائع منوعة أسعارها مختلفة - 00:45:53ضَ
ويضعون مثلا مسدس محشو برصاص يعني لعب يقول لك صوب على اي وحدة ان قدرت تصوب عليها خذها او يصوب على هدف فان اصبته تختار اللي تبيه وان ما اصبته راحت عليك هذا عاد ما في بيع هذا قمار محض هذا - 00:46:16ضَ
اللي يقول لك ما عليك شيء هذا مقامرة محضة ما في ادنى بيع الاولى فيها بيع تاخذ سلعة تاخذ بيضة. فجمعت بين البيع والمقامرة في بعضها لا مقامرة بدون بيع - 00:46:35ضَ
وهي انك تخسر مئة في المئة ما لك شي ابدا تصوب فان اصبت والا مع السلامة. رح قد رأيت هذا في بعض المحلات وانكرت على اللي يفعلونه لكنهم عمي صم بكم - 00:46:50ضَ
الدراهم تعمي يناقش ويجادل على جهل عندك علم انت؟ عندك بينة لا بس وش فيها هذا ما فيها شيء كذا هل هذا حجة؟ ما فيها شيء. من اللي قال لك ما فيها شيء - 00:47:07ضَ
انت رسول تقول ما فيها شي. انت قرآن منزل تقول تسمع كلام اهل العلم لكن سبحان الله العظيم بعض الناس الدنيا تعميه وتصمه وتبكمه فلا يريد ان يسمع ولا يرى خيرا - 00:47:23ضَ
يريد فقط من المال ما حل في جيبه ولذلك يجب على طلاب العلم ان ان ينبهوا وان يعلموا ولذلك هذا من فوائد نزول المشائخ وطلاب العلم للاسواق يشترون ويبيعوا يشوفون الخطأ يعلمون الناس. وهذا قد نبه عليه جماعة من العلماء منهم ابن الحاج في كتاب المدخل - 00:47:38ضَ
وقال انه ليس من الحسن العلماء يرسلون غلمانهم وصبيانهم فقط بل ينبغي ان يدخلوا للاسواق حتى يروا احوال الناس ويفهموها ويرشدوا ويعلموا وينصحوا ويبينوا لكن الله المستعان احيانا الواحد يجفل من هذا لكثرة ما يرى من المنكرات - 00:48:00ضَ
على كل حال هذه صور موجودة في واقع الناس اليوم فيجب الحذر منها نعم قال ولا يجوز بيع المجهول كالحمل الحمل لو كان عندك فرس اصيلة مثلا او ناقة اصيلة - 00:48:22ضَ
جيدة وغالية الثمن وبعضهم عندها لها سلالة مشهورة معروفة تسجل انساب الخيل وانساب الابل فالناس يحرصون عليها احيانا يأتي بعض الناس وهي حامل هذه الناقة او هذه الفرس فيقول بعني اللي في بطنها - 00:48:52ضَ
يريد ان ان يشتريه بارخص طبعا لانه اذا ولدت بيصير اغلى يا رؤي وشيف هل هو ذكر؟ هل هو انثى؟ هل هو زين؟ هل هو شين؟ هل هو وسط؟ يكون اغلى. فيقول ابغاه ارخص. وابغى اسبق الاخرين - 00:49:20ضَ
يقول ابشتري منك اللي في بطن هذه الناقة ما حكم هذا البيع؟ هذا حرام. ولا يجوز. لانه مجهول ولانه غرر ولان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحمل في البطن - 00:49:34ضَ
كل هذا لانه غرظ ولانه نوع من المقامرة ولانه نوع من الميسر لا يجوز لكن لو اشتراها هي شرى الناقة وتزيد سعرها لاجل انها حامل جاز لان من قواعد الشريعة المقررة ومن قواعد الفقه المقررة ان التابع لا حكم له - 00:49:58ضَ
وان التابع تابع وان التابع لا يفرد بحكم فيجوز ان تشتري هذه الناقة وولدها تبعا لها هذا جائز ولدها تبع لها او وولدها تبعا لها فيجوز هذا لكن ان تفرده بالبيع والشراء هذا لا يجوز وهو محرم - 00:50:20ضَ
فيجب الحذر والتحذير ايضا لان هذا للاسف مما يوجد عند الناس سواء كان في الابل او في الخيول او في الغنم او في غير ذلك. مما طبعا يصح بيعه طيب - 00:50:52ضَ
قال ولا يجوز بيع الغائب الذي لم يوصف ولم تتقدم رؤيته. الغائب يعني عندك انت سلعة معينة مثل فرس او سيارة او ناقة لكنها غائبة يجي شخص يعرف عندك ناقة بس ما يدري عنها بالظبط ما شافها - 00:51:13ضَ
بس معروف عندك الناقة لها اسم كذا او عندك سيارة معروف نوعها مثلا يقول بعني اياها وهو ما يدري ما قد شافها ما يدري عنها. هي زينة هي شينة هي وسط هي قديمة هي حديثة هي - 00:51:44ضَ
هل يجوز بيع الغائب الذي لا يدرك الجواز الجواب لا لكن لو كان قد رآها بالامس قبل امس قالوا في وقت لا تتغير فيه عادة ما تتغير لكن لو كان سيارة وشايفها قبل سنة - 00:51:57ضَ
السيارة تغيرت اثناء السنة ولا ما تغير غير تصدم تنحك يتغير لونها تغير عدادها يزيد ماكينتها قد تخرب قيرها قد يخرب يتغير لابد ان يكون قد رآها في وقت قريب ما تتغير فيه عادة - 00:52:15ضَ
او توصف له وصفا يمنع الجهالة وهذا غالبا لا يكون الا في السيارات او في الاشياء الجديدة او في الاشياء التي يعني يسهل ظبطها اما الاشياء التي لا يسهل ظبطها فلا يجوز هذا. وهذا يرجع فيه الى ما يصح بيعه سلما - 00:52:40ضَ
فان بيع السلم هو يجوز فيما يصح ويمكن وصفه وهذا سيأتي في موضعه بالتفصيل ان شاء الله تعالى طيب اقف قليلا افتح مجال للي عنده السؤال يسأل. اللي عنده سؤال - 00:53:00ضَ
فيما تقدم يسأل تفضل يا منصور المجهول بسم الله هو الذي لا يعرف حاله. واما المعدوم فهو الذي لم يوجد اصلا لم يوجد اصلا يعني في الامثلة التي ذكر المؤلف - 00:53:17ضَ
المجهول الحمل موجود الحمل ولا مو موجود ريحان بالبطن هذا كبره. موجود لكنه مجهول لكن لو قال ما سوف تحمل الحملة الجاي او اللي بعده قال حمل الناقة الثاني لي - 00:53:45ضَ
هذا عشرة الاف وجاء واحد قال الحمل الثالث لي هذي بعشرة الاف هذا معدوم لم يخلق بعد لم يوجد بعد. هذا الفرق بين المجهول والمعدوم. فالمعدوم لا يوجد لم يوجد اصلا فهو مجهول - 00:54:03ضَ
اكثر بخلاف المجهول فهو موجود لكنه لا يعرف حاله نعم احد عنده سؤال؟ تفضل الغايات النبيلة او الغايات الصحيحة لا تبيح الوسائل المحرمة هذه قاعدة الشرعية الصحيحة بخلاف قاعدة النفعيين اليوم او الميكافيليين يقول لك الغاية تبرر الوسيلة. هذا كلام باطل - 00:54:19ضَ
لا يقبله الشرع البتة اعطيك مثال شخص يقول انا زوجتي ما تحمل زوجة ايش ما تحمل وجود الولادة والحمل غاية نبيلة بالنسبة للزوج والزوجة ولا لا طيب هل يجوز لنا ان نشتري نطفة من رجل اخر ونضعها في رحم الزوجة - 00:54:55ضَ
لتحصيل هذا الحمل يجوز ولا ما يجوز ها لا يجوز طيب او العكس هل يجوز ان يأخذ الرجل نطفته فيضعها في رحم امرأة اخرى. لان زوجته لا تحمل هل يجوز؟ هذا ما يجوز. وان كانت الغاية نبيلة وهو حصول الولد - 00:55:24ضَ
فضلا عن ان يزني لكي يحصل الولد او ان يخادل لكي يحصن يحصن الولد. فهذه غايات قد تكون في ظاهرها النبل لكنها غايات فاسدة واضح لك يا ابني وهكذا يعني لو قال واحد انا ابى اروح لمحاضرة - 00:55:51ضَ
او درس والحضور للدرس هذا غاية طيبة ونبيلة لكن ما معه السيارة قام وسرق له السيارة عشان يحظروا الدرس ولا اوظح من هذا قال ابروح لمكة وما معي سيارة قام وسرق سيارة واحد من الناس وراح لمكة واعتمر ودعى له قال الله يجزاه خير يدخله الجنة - 00:56:16ضَ
ايه هو الله يجزاه خير ويدخله الجنة بس انت ما ادري عنك يدخلك الله النار ما رحت انا رايح اعتمر واضح وهذا مثل قول القائل ومطعمة الايتام من كد فرجها حنانيك لا تزني ولا - 00:56:38ضَ
تتصدقي فهمت يا ابني يدخل فيه ايش اه ما حكم البوفيه المفتوح هل يدخل في المجهول؟ لا هذا ليس مجهول؟ طعام معروف والناس معروفة اكل الناس طبيعي والطعام طبيعي. انما هنا باجماع العلماء ان الجهالة اليسيرة مغتفرة - 00:56:57ضَ
الجهالة اليسيرة ايش مغتفرة ولذلك نص الفقهاء على انه يجوز استئجار المرظعة هذا الصحيح من قوله العلماء كلهم يجوزون الارضاع لانه ثابت في القرآن لكن بعضهم يلف ويدور عليه لفة ما لها سنع - 00:57:30ضَ
زين؟ وغلط بالصلاة لانه يجوز. لان الارظاع سهل. ونصوا ايظا على انه يجوز استئجار رجل للعمل على ملء بطنه والناس يختلفون في ملأ البطن. واضح؟ فلا بأس البوفيه المفتوح ولا اظن ان فيها خلاف بين الفقهاء - 00:57:52ضَ
يعني عامة الفقهاء يجيزون اشياء كثيرة. وقد كتب في هذا شيخنا الفقيه العلامة الشيخ عبد المحسن بن ناصر العبيكان فتوى مطولة نقل فيها كلام الفقهاء وهو كلام دقيق كلام دقيق وكلام فقهي وفيه نقل كثير عن العلما. وكلام صحيح - 00:58:13ضَ
ما في بأس ولذلك لا بأس بوفيه المفتوح والا كان حرمنا الشغل هالفنادق ذا كله الشريعة ما تأتي بالإغلاق على الناس الامور الواضحة يعني ولذلك على كل حال لا بأس بالبوفيه المفتوح - 00:58:32ضَ
وهو جائز لان الغرر فيه يسير مغتفر. والغرظ يسير المغتفر كما يقول النووي رحمه الله في كتاب المجموع قد اجمع العلماء على اباحة الغرض اللي يسير المغتفر. وانا ازيد وان كان هو مقصوده ومقصود كثير من العلماء. وبخاصة الغرض التابع - 00:58:49ضَ
ما في ما هو باصالة فهو شيء يسير يعني الان انت تشتري البيت تشتري فيلا تشوفها وتناظرها كلها لكن في اشياء كثيرة ما يمكنك تعرف حقيقتها في الفلة والعمارة هل نقول حرام انك تبيعها وتشتريها - 00:59:09ضَ
ما هي الاشياء التي لا يمكن معرفتها في العمارة بسهولة؟ يمكن الان بعض الناس قد يستطيع ادراكه بطريقة او باخرى او في بعض الشركات تعطيك مواصفات لكن غالب الناس لا. كلنا اليوم وبكرة وعقبه نشتري - 00:59:36ضَ
ونحن في اشياء كثيرة لا ندري حقيقة ها مثال ايش مثل ايش مثل قضايا السباكة وقضايا الكهرباء اللي في الجدران زين مثل القواعد والاصول مثل البلوك اللي اللي تقعد تكسر الجدران عشان تعرف نوع البلوك - 00:59:52ضَ
انا اشتريت قبل فترة سنة يمكن يعني بيت وكنت ودي اعرف هل هو معزول ولا لا؟ هل في عزل ولا لا وسألت الرجل قال والله ما ادري انا نفس الشيء سأل ما ادري عنه - 01:00:16ضَ
ما ؤ اقول لك لا اقول لك ايه ولا اقول لك لا حتى انه لما كسرت الدرايشة اوسعها جيت وقد كسروها فرحت لاني وجدته ايش؟ معزولا فهذه مغتفر جالية يسيرة ما تقدر انك يعني كم نسبة هذي في البيت ما تجي واحد في المئة يعني - 01:00:33ضَ
وهكذا تشتري مثلا سيارة في اشياء ما تقدر تعرفها من دواخيل السيارة. مثل البساتم هذي اللي في وسط المكينة. تعرفها؟ تدري عنها لا لكن بعض اهل الخبرة قد يعطيك معلومات مثلا يقول لك والله هي تهرب معناها البستم مثلا يعني يحتاج ايش يسمونه توظيب او كذا - 01:00:56ضَ
او الجير او في اشياء ما تقدر تعرفها ومثل الجحة الان الحبحب مو بالضرورة انك لازم تفتحها عشان تشتريها وغيره يعني اشياء كثيرة مثل البيظ واشياء كثيرة جدا يغترظ يغتفر فيها الجهالة التابعة او الجهالة اليسيرة - 01:01:16ضَ
وهذا باتفاق العلماء ومنه البوفيه المفتوح وانا انصح بمطالعة فتوى شيخنا التي اشرت اليها قبل قليل في الحقيقة فيها كلام جميل وفيها نقولات يعني جميلة جدا عن الفقهاء والله اعلم - 01:01:39ضَ
نكمل؟ نعم ها ما تعريف المال يقولون المال هو كل ما يتمول او قالوا المال كل ما له قيمة ويسمى مالا الشيء الذي له قيمة معتبرة شرعا يعتبر مال. اما اذا كان له قيمة غير معتبرة شرعا قالوا مثل - 01:01:56ضَ
الكلب ومثل الات الملاهي هذي لا تعتبر مالا عند الفقهاء وهذي من يعني اسهل التعريفات للمال وفي عدة تعريفات وفي خلافات في تعريف المال عديدة يعني بين الجمهور والحنفية وبين الفقهاء فيما بينهم - 01:02:31ضَ
لكن عموما هذا المقصود بالمال المال كل ما يتمول او كل ما له قيمة شرعا معتبر الشرعا وبعضهم يقول في المال هو كل ما له منفعة معتبرة شرعا ايضا هو مال يعني ما دام له منفعة معتبرة معناه له ايش؟ قيمة ايضا هذا من التعريفات اللي عرف فيها المال - 01:02:55ضَ
طيب طيب انت نكمل نكمل قال ولا معجوز عن تسليم ولا معجوز عن تسليمه هذا ايضا اشارة الى شرط من شروط البيع وهو القدرة على تسليم المبيع القدرة على تسليم المبيع - 01:03:22ضَ
واذا كان المبيع لا يمكنك انك تسلمه للمشتري فلا يصح هذا البيع قال المؤلف مثل العبد الابق العبد الهارب يقال مثل الشارد لو كان عندك بعير شرد فلا يجوز ان تبيعه - 01:03:47ضَ
ولا يصح بيعه ومثل الطير في الهواء حمام وطايرة في الهوا ولا تقدر تجيبها. قد تكون هربت منك. اما اذا كان لها موضع تأوي اليه معتاد انها تأوي اليه او كانت تطير في موضعها الذي تأوي اليه ولو كان - 01:04:07ضَ
موضعا كبيرا لكن يمكن اخذها فيه فيجوز. فيجوز هذا البيع ولا السمك في الماء الا اذا كان هذا الماء ايضا محدود. اما بحر ولا نهر؟ لا لا والله انا ابيع اكس ثلاث سمكات وبروح اطب البحر اجيبها. هذا ما يجوز هذا - 01:04:25ضَ
يمكن يجيبها يمكن ما يجيبها يمكن يلقى يمكن ما يلقى يمكن القيل صغير يمكن يلقى كبير كل هذا غظب وجهالة لكن لو كان عنده حوض الان موجود في بعض محلات الاسماك الكبيرة - 01:04:49ضَ
عندهم احواض يعني المبتدئ يسمع هالكلام يقول ما يجوز بيع السمك في الماء ما هو السمك في الماء هذا محدود يقول لك اختر سمكة واشترى مع انه في الغالب ما يعطونك اياها ليوزنونها يعني - 01:05:02ضَ
حتى يا زنها لانهم اكثر بيعهم اشوفها على الوزن اختر اللي تبي قلت ابي هذي ياخذها ويزنها لك قال ابي مئتين بمئة وخمسين بمئة يعطيك اياه المقصود انه اذا كان مقدور عليه في حوض - 01:05:17ضَ
محدود ليس في بحر او نهر هذا لا بأس به لا بأس به ما دام مقدور على تسليمه طيب هل يجوز بيع السيارة المسروقة واحد سيارة انسرقت السيارة مئة وعشرين الف - 01:05:34ضَ
وقال يا من يشتريه بعشرة الاف لما اي سنة يجيبها قال واحد يشتري بعشر الاف وهي له اذا لقاها يجوز هذا لا ما يجوز هذا القمار ولا يجوز وقرر لو كان يعرفها لا يجوز لانه غير مقدور على تسليمها - 01:05:53ضَ
قال ولا بيع المغصوب. ايضا عندك شخص قوي اما سلطان او يعني متسلط واقوى منك وغصب منك شيئا غصب سيارتك وسط بيتك غصب جوالك اخذه قهرا فانت لما عشت منه - 01:06:19ضَ
ثلاثة الاف او اربعة الاف يا الربع من يشتريه مني بخمس مئة وهو له يروح يقدر ياخذه يجيك واحد يقول يلا ابغامر ابغامر هذا مقامرة حرام ولا يجوز قال المؤلف الا من اثنين - 01:06:46ضَ
لغاصبه او لمن يستطيع ان يأخذه من غاصبه يعني نفس الغاصب قالت بع نية لك ان تبيعه لك ان تبي لكن هو طبعا لا يجوز له ان يغصبه لكن انت اذا شفت ان مالك فيه فائدة لك ان تبيعه وتتخلص منه - 01:07:05ضَ
لكن لو اخذه بدون قيمته لكان تطالبه بالزيادة هو قيمته اربع تالاف وقال لك بعنيه بالفين وانت منت محصل منه شيء ما تقدر قل له عطني جاك بالفين لكن طالبه بالالفين الاخرى لانه غاصب - 01:07:27ضَ
لك حق في هذا يجوز النوع الثاني او الحالة الثانية ان تبيعه لمن يستطيع ان يأخذه من غاصبه يعني شخص اقوى من الغاصب اقوى منه يستطيع يأخذ منه بالقوة هذا ايضا يجوز. هذا يجوز. مثل اثنين واحد قوي واحد اقوى منه - 01:07:49ضَ
القوي خذ منك جوالك واللي اقوى منه قال بعني اياه وانا ادبر عمري انا واياه. انا اوريك فيه ويطفسه وياخذه منه لا بأس استطعنا ليش؟ انتهت انتهى الغرض ما عاد في غرض وصار مقدور على تسليمه - 01:08:16ضَ
طيب قال ولا بيع غيري معين هذا راجع للجهالة ايضا هذا راجع لشرط العلم وعدم الجهالة فلو كان عند الانسان عشر سيارات او عشرة جوالات او عشرة اشمغة مختلفة انواع ليست واحدة - 01:08:31ضَ
او عشر عشر من الابل او عشرة عشر من الغنم او عشر من البقر مختلفة واحدة صغيرة واحدة كبيرة واحدة زينة وعد الشينة واحدة وسط قال ابيعك واحدة من هذولي - 01:08:56ضَ
بثلاثة الاف قد تكون بعظها اكثر من ثلاثة الاف وبعظها اقل ليست متماثلة ولا سعرها متماثل. لكن على حظ بعدين يقول حط لك قرعة وخذ لي اي وحدة مثلا او مثل ما جاء في الاحاديث التي سنذكرها في الدرس القادم الملامسة والمنابذة وما اشبه ذلك - 01:09:13ضَ
يبيع الحصاة ارجم وانت مغمض اللي تطيح عليها هي لك السنة تدفع الدراهم قبل. هذا حرام ولا يجوز ومن بيع الحصاد ومن بيع الملابسة الملامسة ومن بيع المنابذة ومن بيع الغرض وهذا كله قد نهى عنه الاسلام - 01:09:37ضَ
قال الا اذا كانت الاجزاء متساوية وظرب مثال قال بقفيز من صبرة وقفيز مكيال قالوا يزن على المشهور اثني يزن اثني عشر صاعا الصغرى هي الطعام المجتمع. ما عندك طعام مثلا رز - 01:09:55ضَ
او ذرة او قمح او شعير فندق انت جمعت من الماء او تمر حتى تمر متماثل تمر متماثل ما هو مختلف متماثل كم تبي تبي ما فيش كرتون تبي كرتونين الكرتون بعشرة - 01:10:20ضَ
ابن جبيل الجبيل معروف الكرتون معروف يعني مو اي كرتون كرتون محدد الكرتون تعبيه بعشرة تعبيه وتغطيه بعشرة ريال او بعشرين هذا يجوز لانها متشابهة متماثلة ما في فرق ما في فرق - 01:10:48ضَ
طيب نكتفي بهذا القدر من الدرس اليوم واسأل الله عز وجل ان ينفعنا واياكم بما قلنا وسمعنا طيب نفتح مجال للمسائل اللي عند السؤال تفضل ها فاتحين مجموعات انتم بس ماشي - 01:11:05ضَ
تفضل يا زبير خذوا راحتكم نعم لا ما يوصف بالمالية بالاختصاص يقول هذا مختص وليس مال يعني يخص صاحبه لكنه لا يملكه ليس مالا يملك به مخصوص ما يجي اي واحد ياخذه - 01:11:39ضَ
من الاختصاص يعتبر العبد مال والعمى مال هذي اموال باع يشترى هذا مال يعني الاموال المحرمة الاموال المحرمة مثل الكلب هذا ليس مالا عفوا اللي ما هو بمال الاشياء اللي مختصة - 01:12:20ضَ
التي لا تعتبر مال لا تقوم بمال لذلك لو اتلفه شخص ما يقال ادفع قيمته يعزر لانه اعتدى هذا كلام وهكذا لو لو يعني افسد شيئا محرما مثل الخمر ما يدفع قيمته - 01:12:52ضَ
زين لانه ليس مالا مهدرة من جهة الشرع لكن يعزر على فعله هذا. لانه اعتدى على الناس. باب التعزير لحظة بس نكمل احنا كالمعتاد احد عنده الشيء الاول ما الفرق بين بيع المكره - 01:13:11ضَ
والذي لا يرغب في البيع الفرق ان المكره مغصوب وهو موب راضي واما الذي لا يرغب في البيع فهو راظ في البيع لكن نفسه ابية عليه لكنه راظي بالبيع. هو اللي راح به للسوق وحطه - 01:13:54ضَ
واضح فهو راضي الرضا موجود. اما الاول ليس عنده رضا. وهذا يخلط فيها بعض الناس. يقول انا ما حبيت. الحب شي والرضا شي ثاني. قلت ما حبيت تبيعه راضي بالبيع - 01:14:11ضَ
ولازم تحب لا مو بلازم تحب البيع يا اخوي انا سيارتي احبها بس راضي ببيعها لاني محتاج للدراهم او لاني ودي اشتري احسن منها او حصاني مثلا او بيتي حتى قد يكون حاب هالبيت - 01:14:23ضَ
فهذا شيء آآ غير الرضا الحب غير الرضا والاكراه هو القهر والغصب. هذا الشيء. الثاني الطفل طبعا هنا نقطة مهمة نسينا نذكرها في في ثلاثة شروط ما ذكرها المؤلف في ثلاثة شروط - 01:14:40ضَ
للبيع ذاك ما ذكره المؤلف الشرط الاول التراضي فلم يذكره رحمه الله والشرط الثاني ان يكون المثمن الثمن ايضا معلوما وذكر المثمن بس باقي الثمن. والشرط الثالث آآ ان يكون البائع جائز التصرف - 01:15:01ضَ
وهو البالغ العاقل الرشيد. البالغ العاقل الرشيد يضاف هنا الرشيد الطفل الصغير لا يصح بيعه قالوا الا باذن وليه او يكون في الشيء الحقير اليسير وهذا غالبا يقصدون به المميز. اما الذي لا يميز لا لا يصح. لكن عموما الذي يظهر انه في الحقير حتى غير المميز. يعني - 01:15:26ضَ
مثل الطفل ابو اربع صياح يروح يشتري حلاوة وتعطيه ريال تشتري حلا وبيعه الصحيح ما نقول ما يصح بيعه الله اعلم سؤالك الثالث الطفل ما ينبغي يعطى خمس مئة ريال اشتريه بها. لكن اذا كان عارف الولي فيجوزونه - 01:15:55ضَ
وليه ابوه او امه او اخوه فلا بأس يعني بس لا يجوز ان يتلاعب عليه المشتري والله اذا غلب على ظنه واشترى شي يناسبه اما جا يشتري شي لا يناسبه - 01:16:16ضَ
لا يبيعه. يقول رح علم ابوك رح خل ابوك يجي لو جاء شيء شرى شيء لا يناسبه لا يناسب الطفل او بعد قد يكون محرم. الله المستعان. نعم ثالث خلاص - 01:16:34ضَ
تفضل بيع ايش ورقة يعني بس ما يجوز بيعها هذي بيع ما لا يملك نزل ايش مجهولة طيب تبقى الحين مجهولة ويني؟ في اي مكان في اي ديرة ها بس ما يجوز - 01:16:49ضَ
الناس يفعلونه لكن ما يجوز هذا. ما يجوز فيه اول شيء انه لا يملكها بعد عندما وضعت باسمه ما يملكها هذا ما سلم اياها لا يملكها هذا مجرد وعد بالتمليك - 01:17:21ضَ
متى يملك اذا اذا اذا قبضها ملك ولزم الملك وجاز له ان يبيع بعد ذلك. الثاني اذا اذا هو قبضها او اعطي لها صك لكن هي مهي معروفة اصلا ما يدري وين هي - 01:17:36ضَ
يبيع بس بالورقة هذا بعد ما يجوز للجهالة وان كان الناس يفعلون للاسف. نعم الشيخ عبد الله ايش ممكن؟ ممكن صحيح الاول ان كان موصوفا وصفا يعني يزيل الجهالة فلا بأس. مثل يقول لك والله خمس نجوم - 01:17:53ضَ
وهذي الخمس نجوم معروفة عند الناس بمواصفات مع ان اللي نشوفه يقولون خمس نجوم بس تلقى خمس نجوم في الرياض غير خمس نجوم في ابها غير خمس نجوم في مدري وين - 01:18:43ضَ
تلقى خمس نجوم مسمي في مكان ما نص نجمة في الرياض. الحقيقة فيها جهالة يعني يظهر ان في لكن اذا قيل لك والله مواصفات كذا او اعطوك صورة قالوا قريب من هذا يعني اذا وجد شي ينفي الجهالة فلا بأس او مثلا - 01:18:56ضَ
معروف خمس نجوم شيراتون مثلا. خلاص خمس نجوم ما كلن يعرفه. او خمس نجوم مثلا ايش اسم الثاني ذا كرسي مدريجس ها ايش ريجنسي ريجنسي فنادق عالمية مشهورة بس انه ما حددوا لك مثلا الغرفة لا بأس او قالوا لك جناح واجنحتهم في الجولة معروفة المقصود - 01:19:14ضَ
اذا وجدت اه اه معلومة تنفي الجهالة وان كان فيها شيء يسير من الجهالة فلا بأس ان شاء الله اما مجهول مطلقا ما يجوز طيب خلصنا باقي احد عند الشي الثاني تفضل - 01:19:39ضَ
خصم تعطيك خصم. خصم والله شف اه بطاقات التخفيظ اللي عليه اكثر علمائنا المعاصين انهم يمنعون منها كان فيها جهالة وغرر تشتريها وتروح منك ولا استفدت منها بشيء ابد. صارت قمار - 01:19:53ضَ
مقامرة فانا ما عندي فيها شي بين لكن الاقرب المنع منها والله اعلم قد يكون في بعض الصور في بعض الصور التي فيها شيء محددات على الاقل شيء واضح انه يقال لا بأس. لكن كثير منها فيها غرر الظاهر - 01:20:34ضَ
تروح عليك ولا استفدت منها بشيء مطلقا لكن يعني في بعض الحالات اذا كان الشيء متاح لك لكن انت الذي تركته هو متاح وانت الذي تركته وما في جهالة ولا في ظرر - 01:20:54ضَ
انت تركته عمدا او قصدا منك فهذا قد يقال انه جائز يعني في بعض الصور واضح الجواز فيها مثاله مثلا انت تشتري او تستأجر غرفة في فندق لمدة سنة خلاص هي منفعتها لك استعملتها ولا ما استعملتها - 01:21:19ضَ
بس انت الان ملكت المنفعة حقيقة بس قد تكون ما استفدت منها الا مرة واحدة او تستأجر لك شقة مثلا في مكة او شقة في خلاص انتهى تملك المنفعة هذا جائز بلا شك - 01:21:42ضَ
او مثال ثاني الان مثل نادي رياظي يقول لك والله بطاقة لك كل ثلاثة اشهر مثلا الف ريال ولا خمسين ريال ولا مئة ريال ولا انت متاح لك ان تستخدمها. لكن انت تركتها قصدا - 01:21:56ضَ
متاح لك ان تأتي كل يوم او كل عاد حسب الانظمة اللي موجودة مثل هذا ايضا لا بأس به لانك انت الذي اما شيء لا ما في شيء تمسكه بيدك اصلا - 01:22:11ضَ
هذا مشكل هو كلما وجدت الجهالة والغرظ بظهور ما يجوز. وكل ما صار لا الامر واظح وبين قد انت تفعله وقد تتركه قصدا فقد يقال بالجواز هذه المسألة بحسب قربها من هذا الاصل وبعدها يقال تجوز او لا تجوز. فتحتاج الى مزيد من التأمل في بعض الصور والله اعلم - 01:22:23ضَ
نعم واليك معنا رفع المبيع عن حقه هل يجوز الغبن الفاحش الربح لا ما يجوز لكن تبيعها بسعر السوق. بسعر السوق كل مكان اللي انت فيه الغبن اليسير جائز اما الغبن الفاحش ما يجوز في الارباح - 01:22:47ضَ
الله اعلم نعم فسخ العقد الا اذا كان عيبا اذا كان عيب ما ما يسمى هذا عيب هذا يجب بيانه الغرر اليسير ليس في العيوب يسير في ذات الشيء ما تعرف حقيقته - 01:23:22ضَ
اما العيب هذا يسمى تدليس طب ما تدليس او يسمى معيد كان يعرفه فغيبه هذا تدليس. وان كان لا يعرفه فهذا عيب. وعيب السلعة لصاحبها الذي باعها عليه اه لك هنا اما ان - 01:23:51ضَ
لك الخيار اما ان تعيد له السلعة ويعيد لك الدراهم او يعطيك الارش باقي سؤال ثاني تفضل هذا يأتينا في الخيار يأتينا في مسائل الخيار قضية الغبن وما الغبن ايش اذا كنت ايش - 01:24:12ضَ
عشرين منه ها انت بتشتريها من المشتري ايوه ايوه هذا بيع ما لا تملك ما يجوز لكن انت اعرظ الصورة هذي وقل انا اوفرها لك بعد يوم بعد يومين توفرها وتبيعها - 01:24:53ضَ
ايه مواعدة واعده بالشراء كيف تبيع شيء؟ من اركان البيع الثمن والمثمن. انت لا عندك لا مثمن ولا شيء اصلا. تبيع شيء هواء هذا معدوم. ما له وجود ما هو لازم قل له تبي هذي - 01:25:25ضَ
خلاص بكرة اوفرها لك وخذها وبكرة تعال استلمها ما في مشكلة بعد ما تملكها لما تبيعها الهوا اللي يسوونه الحين ايش نفسها اكثرها يبي يبيعون الهوا يبيعون صور وبعدين يرسلها من الصين اليه. طيب ما وصلتك حتى تقبضها؟ وين القبض الشرعي؟ وين الضمان الشرعي؟ ما في - 01:25:44ضَ
يدخل فيها بيع ما لا يملك وربح ما لم يضمن وبيع ما لم يقبض فيها ثلاث علل وكله نوع من الجشع طيب الناس اذا عرفوا انها موجودة عند فلان يشترونها منه وشلون يشترونها منك اجل - 01:26:15ضَ
وبعدين انت تبيع شيء لا شريته ولا شي يعني ايش المخاطرة؟ البيع هو المخاطرة حقيقة البيع هي مخاطرة. مخاطرة بايش؟ بالهواء. مخاطرة بالشراء ثم بالبيع تربح ولا ما تربح الشرع وضح فيه حدود لازم تمشي عليها - 01:26:32ضَ
اما الخرط الفاظي هذا صرنا ناس ماديين نشتغل بالمادة وبس الله المستعان على كل حال هذي تسمى مواعدة بالبيع واعدة ويواعدك وحقيقة البيع بعد ما تحصل السلعة انت ما في بأس المواعدة جائزة ما فيها بأس - 01:26:51ضَ
بكرة بكرة ارسلها لك وارسل لي بكرة اعطيك حسابي حول المبلغ وحوله وارسله لك انا بعد ما تملكه وتقبضه خلك تتكلف شوي بس هذي البيع وشرا البيع والشرا تشذا بس قاعد تتفرج على الصور الصورة تبيع صور ما صار فيها مخاطرة البيع والشراء - 01:27:09ضَ
مم ما في بس ما في بس لا بأس النقاط اللي يسمونها نقاط الان تشتري من الصيدلية. تشتري من بعض الاسواق ويعطونك نقطة نقطتين على كل كذا. نقطة نقطتين بعد ستة اشهر تلقى تجمعت عندك مثلا خمس مئة نقطة الف نقطة - 01:27:34ضَ
قالوا لك هذي الالف نقطة تقدر تشتري بها الان مبلغ مثلا سبعين ريال ولا مئة ريال وش اللي يمنع منها؟ ما في اي مانع منها هم يهبونك زي الجائزة واضح ومحددة ما في مشكلة - 01:28:04ضَ
طيب خلصنا يا جماعة يا صالح البث عطنا احسن الله اليكم يا شيخ اه يقول ما الفرق بين الميسر والقمار الحقيقة ان الميسر والقمار شيء واحد المنشر هو القمار لكن بعض العلماء يرى ان القمار اوسع وبعضهم يعكس ان الميسر اوسع - 01:28:21ضَ
لكن في الجملة هما واحد والقمار هو الدخول في مغالبة اما ان تكون غانما او غارما. هذا احسن ما قيل في تعريف القمار والقمار واقع في حياة الناس اليوم في صور كثيرة - 01:28:57ضَ
فكل معاملة مالية تدخلها اما ان تكون غانما او غارما فهذه قمار له صور كثيرة منها المراهنات الان المراهنات هذي قمار بين يعني تتحدى مع شخص على هذا الحصان مثلا - 01:29:15ضَ
ان كان فاز هذا الحصان اعطيك الف اذا كان فاز الحصاد الثاني تعطيني الف اذا كان فاز اللاعب هذا او النادي هذا تعطيني الف. ولا انا هذا كله حرام من كبائر الذنوب. وكله سحت - 01:29:40ضَ
ولا يجوز البتة وباجماع العلما ان هذا من المحرمات ومن القمار الان الذي يوجد ايضا في بعض شركات الاتصال يقول لك والله ارسل رسالة كذا ويمكن ان تفوز بجائزة هذي مجرد رسالة ترسلها - 01:29:55ضَ
ولها قيمة خاصة يعني باربعة ريال ثلاثة ريال ارسل كل الف واحد يرسلون رسائل ثم يعطون عشرة فقط او عشرين او اقل او اقل يعطونهم جواز هذا قمار محرم ولا يجوز - 01:30:14ضَ
وعلى كل صور القمار كثيرة ولعله اذا يسر الله عز وجل يرتب لقاء كامل عن الطمار واحكامه ولقد كتبت فيها كتيب يعني مختصر ذكرت فيه اشهر صور القمار المعاصرة قد يكون نشر وقد يكون ما نشر - 01:30:28ضَ
ولعلك تذكرني الزبير اراجعه وانشره اذا كان انما بعد ما اظني نشرته هو مشروع واظنه انتهى من زمان كاتبه انا بس كان في بعض النقاط ما انتهت مدري انهيتها عاد ولا لا لعلك - 01:30:49ضَ
رسالة ننظر فيه ان شاء الله لانه مهم الحقيقة خاصة الصور المعاصرة الان في القمار خلصنا يا جماعة اخر دورة اخر باقي احد هنا الله اليكم يا شيخ يقول السائل ما حكم شراء التذكرة التي تبيح الصيد في البحيرة - 01:31:03ضَ
لكن لا يعلم هل يحصل شيئا ام لا؟ وما كمية المحصول وجودته اذا كانت هذه التذكرة لاجل ان يستمتع برياضة الصيد مجرد انه يدخل على البحيرة ويستمتع ويقول لك ان تصيد ويقول لك ما تصيد - 01:31:22ضَ
هذي جائزة ان كان له التذكرة لاجل السمك نفسه انت وحظك تاخذ وحدة تاخذ عشر هذا حرام ولا يجوز ويعرف هذا بالقيمة قيمة الدخول المتنزه هذا قد تكون عشرة ريال عشرين - 01:31:50ضَ
اما قيمة السمك بيعطيك ست مئة سبع مئة يمكن يعطيك يخليها بالف السمك بيكون اغلى فيعرف هذا بمقدار القيمة فان كانت القيمة يقال للسمك هذا حرام لانه غرر وان كانت القيمة لدخول المتنزه وآآ - 01:32:08ضَ
هذه الرياضة فانت تدخل وتمارس الرياضة مجرد الممارسة هذي لا بأس بها والله اعلم التحدي بين اثنين اذا كانت الجائزة من طرف واحد هل تجوز له ما تجوز الا في القرآن والسنة والعلم الشرعي - 01:32:24ضَ
او في اه اه اللي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم لسبق الا في خف او نصل او حافر وهي ثلاثة اشياء سباق الابل وسباق الخيل والسباق بالرمي هذي يجوز ان يكون الدافع واحد سواء كان السلطان - 01:32:48ضَ
او كان آآ آآ تاجرا او كان آآ شخصا اخر اما انا واياك نتحدى على شيء اخر مثل سباق بالارجل مثلا او تنس طاولة او هذا ما يجوز فيها السبق. السبق مطلقا. هذي جائزة ان تلعبها بس بدون - 01:33:14ضَ
فلوس دفع المال يجوز في الاربعة فقط السابقة هذي الثلاثة التي في الحديث مع العلم الشرعي واعلاه القرآن والسنة. والله اعلم حتى لو كان من طرف ثالث النبي عمم قال لا سبق سواء من طرف ولا من طرف ثالث ولا من طرفين - 01:33:36ضَ
الا واحد لا سبق يعني لا يوجد مال وعوظ الا في هذي الاشياء الثلاثة. والحقوا بها الرابع كما هو قول شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما من المحققين لقوله تعالى الف لام ميم غلبت الروم في ادنى الارض. وقد آآ راهنهم ابو بكر الصديق كما ثبت - 01:33:57ضَ
هذا في السنة واقره النبي صلى الله عليه وسلم ايوه وش الفايدة يعني منها؟ خصم ما في بس ما في بس ما تشتريها هي تشتري لك بيبسي ولا ميراندا ولا اغراظك انت الخاصة ما فيها بأس - 01:34:19ضَ
ما في باس اذا اشترى الشاي شيء نافع وغالب الناس يسترها لانه اصلا دخل السوق اشترى ما في بأس ها وضح السؤالك انت انت اللي حضرت دورة الشفا وجاي من الشفا - 01:35:12ضَ
ما شاء الله ما شاء الله ها لا لا هذا ليس مقصودا لأ المنفعة المرادة ان يكون الشيء المبيع فيه منفعة بغض النظر انا انتفعت ولا ما انتفعت يعني انا ممكن اشتري شماغ ويقعد سنتين عشر سنين ما ما لبسته. بس هو فيه منفعة ولا ما فيه منفعة - 01:35:41ضَ
مو القصد اني انا انتفع او ما انتفع المقصود فيه منفعة مباحة وضح لك الان سواء انا استخدمته او ما استخدمته هو في منفعة ولا لا؟ لكن اذا كان اصلا هو ما في منفعة اصلا - 01:36:21ضَ
مثل واحد قال والله حصاة جاب لك حصاة وقال خذها. هذي الحصاة فيها منفعة كل هذا الحصى ما احد يستفيد منه العصا بخلاف حصى الذي يبنى به زين او شماغ محترقة محترق مرة - 01:36:37ضَ
قالوا من يشتري هالشماغ لانه والله الشماغ الممثل الفلاني ولا اللاعب الفلاني ولا هذا حرام انه ما في منفعة وضح لك وان كان انه شماغ فلان وبس لانه محترق ما فيه فايدة هذي. اضف على ذلك ان مثل هذا لا يجوز شرعا تعظيم مثل هذه الاشياء - 01:36:58ضَ
ولا المغالاة فيها والله قال لك هذا منديل فلان ولا هذا ايش هذا الشرع كلهم تلقاهم ناس يعني ليسوا عند الله يعني بل قد يكون بعضهم كفرة فجرة لا خير فيه فلا يجوز - 01:37:16ضَ
المغالاة في متاعهم اضف الى ذلك قد يكون فيه نوع من التبرك الشرك الله المستعان هذا العين الثلاثية لا تجوز العينة الثلاثية تبيع سلعة بين ثلاثة ما يجوز هذا من حيث - 01:37:35ضَ
مالك العين هو من يملك الاصل مالك المنفعة هو مسألة الاجرة من استأجر شيئا ملك منفعته لكن لم يملك عينه. انا الان استأجرت الشقة املك منفعتها وهي السكنة في الوقت الذي املك انا فيه السكنى لا يملكها صاحبها الذي يملك العين - 01:38:16ضَ
يلي الان لكن عين الشقة ما اقدر ابيعها وهو يقدر يبيعها. ولو انا مستأجر يقدر يبيعها يقول هذي العمارة ببيعها او هذي الشقق ببيعها بس ترى فيها ناس مستأجرين لمدة سنة - 01:38:46ضَ
المستثناة لازم يصير اشياء المشتري على بينة وهنا المنفعة يملكها شخص والعين يملكها شخص اخر مالك العين يتصرف في العين كما يشاء لكنه في حال المنفعة لا يتصرف في المنفعة ما دامت مملوكة في وقت معين لشخص اخر - 01:39:01ضَ
وفي انواع من المنافع تذكر في كتاب البيع ليس هذا موضعها الان منافع تباع وليست تستأجر. بيع المنفعة يسمونها ذكرناه في شرح الروظ اذا كنت حاضر في اخر الدروس طيب بارك الله في الجميع - 01:39:23ضَ
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:39:42ضَ