شرح عمدة الفقه || الشيخ عبدالرحمن الودعان [مكتمل]
شرح عمدة الفقه (58) | كتاب البيع- باب أحكام الدين | الشيخ عبدالرحمن الودعان
Transcription
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسليم اما بعد قال رحمه الله تعالى باب احكام الدين من لزمه دين مؤجل لم يطلب به قبل اجله. ولم يحجر عليه من اجله - 00:00:13ضَ
ولم يحجر عليه من اجله. ولم يحل ولم يحل ولم يحل بتفليسه. ولا بموته اذا وثقه الورثة برهن او كفيل. واذا اراد سفرا يحل قبل مدته او الغزو تطوعا فلغريمه منع - 00:00:33ضَ
الا ان يوفق بذلك. وان كان الدين حالا على معسر وجب انظاره. فان ادعى الاعسار حلف وخلد سبيله الا ان يعرف له مال قبل ذلك فلا يقبل قوله الا فلا يقبل قوله الا ببينة. فان كان موسى - 00:00:53ضَ
لزمه وفاؤه فان ابى حبس حتى يوفيه حتى يوفيه فان كان ما له لا يفي بدينه كله فسأله الحاكم الحجر عليه لزمه اجابتهم. فاذا حجر عليه لم يجز تصرفه في ماله ولم يقبل اقراره عليه. ويتوجه - 00:01:13ضَ
الحاكم قضاء دينه ويبدأ بمن له ارش جناية من رقيقه فيدفع الى المجني عليه اقل الامرين من ارشها او قيمتها الجاني من عرشها او قيمة الجاني ثم بمن له رهن فيدفع اليه اقل الامرين من دينه او ثمن رهنه - 00:01:33ضَ
وله اسوة الغرماء في بقية دينه. ثم من وجد متاعه الذي باعه بعينه لم يتلف بعضه ولم يزد زيادة متصلة ولم يأخذ من ثمنه شيئا فله اخذه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك متاعه بعين - 00:01:53ضَ
عند انسان قد افلس فهو احق به من غيره. ويقسم الباقي بين الغرماء على قدر ديونهم. وينفق على المفلس وعلى يا من تلزمه مؤنته من ماله من ماله الى ان يفرغ من القسمة. فان وجد له حق بشاهد فان وجد - 00:02:13ضَ
له حق بشاهد فابى ان يحلف لم يكن لغرمائه ان يحلفوا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه اهتدى بهداه اما بعد قوله رحمنا الله اي باب احكام الدين - 00:02:33ضَ
هذا الباب ما رأيت احدا ذكره الا ابن قدامة في هذا الكتاب. قد يكون ذكره قلة من اهل العلم وعامة ما ذكر في هذا الباب انما يذكره العلماء رحمنا الله واياهم في كتاب الحجر او في باب الحجر - 00:03:02ضَ
والمؤلف رحمنا الله واياه ذكر في هذا الباب ما يتعلق باحكام الدين واحكام الدين يذكرها الفقهاء عادة في موضعين الموضع الاول في اواخر باب السلم. والموضع الثاني في باب الحجر - 00:03:36ضَ
والمؤلف هنا لم يتكلم عن عن عامة احكام الدين انما ذكر شيئا منها وهو ما يتعلق بالمفلس. ولم يذكر ما يتعلق ببيع الدين الذي يذكر في باب السلم عادة. كبيع الدين بالدين وما اشبه ذلك - 00:04:06ضَ
ثم اكمل ما يتعلق بالحجر في باب خاص للحجر سيأتي بعد يمكن سبعة عشر بابا. بعد كتاب الوصايا او بعد باب الوصايا فينتبه لهذا فهذا التبويب الذي ذكره الشيخ رحمه الله يعني - 00:04:38ضَ
قل من بوب له قوله باب احكام الدين ذكره بعد باب القرظ. وبينهما مناسبة فالقرظ نوع من انواع ايش الدين فالقرظ هو دين في الحقيقة. فبينه وبين الدين عموم وخصوص فالدين اعم من القرض والقرض اخص من الدين. فكل قرظ فهو دين وليس - 00:05:08ضَ
العكس وذلك ان القرض هو في حقيقته دين والدين يطلق في على اشياء واكثر ما يذكره الفقهاء يقصدون بالدين خلاف العين فالدين هو الغائب والعين هو الحاضر الدين في اللغة له معان منها ما غاب عن - 00:05:48ضَ
فهو دين. سمي الدين دينا لانه مؤجل ومؤخر. قال الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمم فاكتبوه واصل الدين في اللغة كما يقول ابن فارس في مقام - 00:06:30ضَ
رئيس اللغة يقول مأخوذ من الطاعة او من التذلل او نحو ذلك سمي الدين دينا لان فيه نوع من التذلل فطلب الدين والدين فيه نوع من الذل للاخرين يعني هذا اصل الباب هذا اصل الباب كما قالوا رحمنا الله واياهم - 00:07:10ضَ
واما الدين في اصطلاح الفقهاء فالمشهور انه كل حق مالي ثابت في الذمة. وهذا هو الاشهر عند الاطلاق والا فهناك اطلاق وهو الاطلاق الاخص. وهناك اطلاق اخر للدين وهو اطلاق - 00:07:40ضَ
عام فيدخل فيه كل الديون الثابتة في الذمة. مالية او غير مالية. فيدخل فيه قظاؤه الصلاة فالصلاة الفائتة يقال هي دين في ذمتك حتى تقضيها. والصيام الفائت كذلك قضاء الدين اه قضاء الصيام دين في الذمة حتى تقضيه. وهكذا الحج - 00:08:10ضَ
الذي وجب ثم اخره عن وقت وجوبه ودين في الذمة هذا الاطلاق عام ولا خاص؟ نعم. ويدخل في الاطلاق الخاص انواع من الديون منها قرض ومنها اثمان الاشياء المبيعة المؤجلة. ومنها الصداق المؤخر - 00:08:40ضَ
ومنها قيم المتلفات. ومنها غير ذلك طيب عرفنا الدين في اللغة وفي اصطلاح الفقهاء قال المؤلف بعد هذا من لزمه دين مؤجل لم نطالب به قبل اجله نعم اذا ثبت عليك دين مؤجل - 00:09:10ضَ
فلا يصح المطالبة به قبل اجلها. تقدم الكلام في الدرس الماظي عن الاجل في القرظ تذكرون الكلام فيه؟ ما هو المذهب في هذا الباب؟ انه لا يتعجب فيستثنى من هذا الكلام على المذهب. وعلى الراجح يكون غير مستثنى. تقدم لنا في الدرس السابق ان - 00:09:52ضَ
القرض يتأجل بالتأجيل. لعموم قوله جل وعلا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه ولان المسلمين على شروطهم كما جاء ايضا هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اذا كان هناك اجل فمتى يطالب بالدين بعد حلول الاجل لا قبله - 00:10:22ضَ
فمن طالب بالدين قبل حلول اجله لم يلزم المطالب الوفاء. ويقول انتظر حتى يحل الاجل. طيب. وايضا هذا لم يذكره المؤلف وكان ينبغي ان يذكره انه يجب على المدين ان يوفي الدين عند حلول الاجل. ولا يجوز له ان يؤخره الا - 00:10:52ضَ
من عذر وقد اجمع العلماء رحمنا الله واياهم على وجوب الوفاء بالدين نصوص في هذا كثيرة قال الله عز وجل ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. وقال عليه الصلاة والسلام من اخذ اموال الناس يريد ادى الله عنه. من اخذ اموال الناس يريد - 00:11:22ضَ
ادى الله عنه. ومن اخذ يريد اتلافه اتلفه الله. وقال عليه الصلاة والسلام مطل الغني ظلم عقل الغني ظلم. فلا يجوز تأخير الحق بعد حلول الاجل فقال المؤلف رحمه الله واياه رحمنا الله واياه ولم يحجر عليه من اجله - 00:11:52ضَ
يعني انه لا يجوز ان يحجر على المدين بسبب الدين قبل حلول الاجل فمن كانت عليه ديون وجاء الدائنون لما رأوا انه مثلا ينفق كثيرا فجاؤوا للقاضي وقالوا نبيك تحشر عليه هذا اذا بجت جاء - 00:12:23ضَ
اخت السداد لانه قاضية دراهمه تخلص هذا رجال ينفق احجر عليه الان هل يحجر عليه قال العلماء لا يحجر عليه لانه لا يحق لهم اصلا ان يطالبوا بالدين قبل حلول الاجل - 00:13:03ضَ
لكن اذا حل الاجل لزمه ان يفي فان لم يفي وطالبوا بالحجر عليه حجر عليه على تفصيل سنذكره بعد ان شاء الله تعالى من الذي يحجر عليه ومن الذي لا يحجر عليه؟ طيب قال - 00:13:23ضَ
ولم يحل بتفليسه. يعني ان الاجل لا يحل بالتفليس. فلو ان الاجل الى سنة. اقرضته او بعته بعشرين الف ثم افلس الرجل افلس الرجل هل يحل الاجل؟ الاجل سنة وهو افلس مثلا في شهرين - 00:13:43ضَ
المراد بالافلاس هنا عشان نعرف اصطلاحات الفقهاء من هو المدين الذي يسمى مفلس؟ او الذي يسمى مفلسا صوت صوت. احسنت جميل جدا المدين عند الفقهاء ثلاثة انواع. ثلاثة انواع المدين المدين. المدي اكتبوها سجلوها عندكم - 00:14:23ضَ
فان هذا التقسيم قد لا لا يوجد في عامة الكتب. انما يؤخذ باستقراء كلام الفقهاء وقد يكون في احد رتبه ترتيب وهذا ترتيبنا في تسهيل الروض المربع النوع الاول يسمونه المعسر. والنوع الثاني يسمونه المماطل. والنوع الثالث يسمونه المفلس - 00:15:09ضَ
ما الفرق بين الانواع الثلاثة؟ المعسر هو الذي ليس عنده شيء يؤديه. المعسر هو الذي ليس عنده شيء فقير ما عنده شيء يؤديه. هذا يسمونه ايش؟ المدين المعسر. قالوا وهذا لا يطالب - 00:15:40ضَ
الدين عند القضاء ولا يحبس لاجل الدين. بل يجب انظاره لقوله تعالى وان كان ذو عسرة ايش؟ فنظرت الى ميسرة النوع الثاني عند الفقهاء المماطل المدين المماطل وهو المدين الذي عنده ملاءة. عنده ما يكفي لاداء الدين. ولكنه يماطل - 00:16:09ضَ
يماطل فهذا ايضا لا يحجر عليه عند العلماء. لان عنده دراهم ما في فائدة تحجر عليه. طيب ماذا يصنع معه؟ يلزم بالاداء. يلزم بالاداء فان لم يؤدي شدد عليه حتى يؤدي. قال الفقهاء فان لم يؤدي حبس - 00:16:43ضَ
حتى يؤدي. ويشدد عليه. قال فان لم يفعل بعد الحبس ادى عنه القاضي هذا اذا ما يحجر عليه لان عنده ما يؤديه. ما عندنا النوع الثالث يعني النوع الاول لا يحجر عليه والثاني لا يحجر عليه والثالث من هو؟ المفلس - 00:17:13ضَ
المفلس هذا هو الذي يتعلق به الحجر عند الفقهاء. وهو الذي عنده مال لكنه لا يغطي الديون. الديون مليون وعنده خمس مئة الف فقط عنده ثمان مئة الف فقط. فهذا يحجر عليه اذا طلب ذلك الدائنون - 00:17:43ضَ
يحجر عليه بحق الاخرين لا لحق نفسه. بحق الدائنين بمعنى ان القاضي يمسك امواله ويمنعه من التصرف فيها ويبدأ بقسمة هذه الاموال على الدائنين كما سيأتي الكلام عليه بشيء من التفصيل - 00:18:12ضَ
اذا قول المؤلف رحمنا الله واياه لا يحل الاجل بالتفليس. ما معنى هذا الكلام لا ما نريد التعليل. نريد ما معنى الكلام هذا نعم يعني معنى الكلام انه اذا افلس وحجر عليه القاضي ووزع المال على الغرماء لا يعطي هذا الذي ما - 00:18:48ضَ
بعد حل ايش؟ اجله. اذا جا قال عطني قال توك ما بعد حل ايش؟ انتظر. انتظر لا يحل اجرك الاجل شفنا من بقي شي عطيناك وان ما بقي شي الله يعوضك تبقى الطالبة بعدين ويمكن الله يفتح عليه - 00:19:35ضَ
ويغنيه ويعطيك. هذا هو المقصود المؤلف رحمنا الله واياه انه هذا الذي اجله لم يحل لا انما يعطى من اجله قد حل من الغرماء. الله اعلم قال ولا يحل ايضا بموته. يعني لو مات الرجل - 00:19:55ضَ
المدين وعنده دين الى سنة. هل يحل الدين بسبب الموت او لا يحل. يقول المؤلف لا يحل. لا يحل. لكنه يعني قيد هذا بقيد قال اذا وثقه الورثة يوثقون بماذا؟ قال اما برهن او بكفيل. يقيده العلماء - 00:20:25ضَ
في المطولات بكفيل مليء. لابد ان يكون الكفيل ايش؟ مليئا ان يكون ذا ملائة ما معنى هذا الكلام؟ معناه ان الرجل توفي وفيه شخص يطلبه مئة الف ريال فهل يجب على الورثة ان يعطوا الدائن المال؟ وهل له ان يطالب - 00:21:05ضَ
مباشرة بالمال لان معلوم انه اذا مات الميت توزعت التركة ويمكن يروح الشيخ يقول هنا لا يحل بالموت ولكن بشرط لانه لا ظرر ولا ظرار. قال هذا الشرط ان يوثق ذلك - 00:21:40ضَ
الورثة يجي يقول عطوني حقي قالوا لا ما حقك عقب سنة. تعال نعطيك اياه. طيب قال وش يظمن لي حقي؟ ما اكلت الميراث توزع منو طالبها قال يقول الفقهاء اذا وثقوه برهن - 00:22:10ضَ
قالوا نعطيك رهن هذي السيارة رهن او هذا العقار رهن. اذا جا عقب سنة نعطيك حقك. ما عطيناك حقك عندك الرهن او بكثير مليء جابوا شخص يكفل هذا الدين فيقول في ذمتي اذا جاء عقب سنة وما عطوك انا اعطيك. قال في هذه الحالة لا يحل الاجر. طيب - 00:22:30ضَ
اذا لم يوثقوا لا برهن ولا بكفيل قالوا يحل ايش؟ الدين حتى لا يكون في ضرر على الدائن واظح وقال بعض العلماء وهو رواية في مذهب احمد رحمه الله قالوا - 00:23:03ضَ
ان الدين يحل بالموت يحلوا ايش؟ الموت ويمكن ان يستدل لهذا بادلة. الدليل الاول قول النبي صلى الله عليه وسلم يغفر للشهيد كل شيء الا الدين. ولم يفرق بين ذيل حال او دين ايش؟ مؤجل. والدليل الثاني قول النبي - 00:23:31ضَ
سلم نفس المؤمن معلقة ايش؟ بدينه هذا عام لن يفرق بين الدين الحال ولا الدين المؤجر فدل على ان الديون تحل بالموت. قال معلقة. ولو كان لا يطالب بها ما علقت - 00:24:21ضَ
ويدل عليه ايضا وهو اوضح دلالة من هذه الادلة قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا قدم له رجل يصلي عليه. ماذا كان يقول؟ يقول هل عليه دين فان قالوا عليه دين ترك الصلاة عليه وقال صلوا على صاحبكم. لو لم يكن - 00:24:41ضَ
كاين حالا لصلى عليه النبي وسلم لانه ما عليه دين حال الان ما يطالب به. بل قال الان بردت عليه جلدته معناها انه ايش؟ ولم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين حال او الدين ايش؟ مؤجل - 00:25:10ضَ
فهذه الادلة تقوي هذا القول. ويؤيده ايضا يؤيده ان الدين حق ثابت في ذمة الميت فاذا مات باي ذمة يتعلق وين يروح الدين؟ وين تعلق به؟ ها؟ ما يتعلق بالورثة. بدليل اتفاق العلماء على ان الورثة لا يلزمهم - 00:25:30ضَ
من غير التركة. انما يعدونه من التركة لتعلق حق الميت به. وهذا يؤيد عفوا لتعلق حق الدائم به. وهذا يؤيد انه يحل بالموت فكون ما عاد في ذمة يتعلق بها معناه انه - 00:26:17ضَ
يجب ان يصل الى صاحبه. لانه لا يتعلق بزمم الاحياء. ولا يلزمهم ان يعدوا من اموالهم وهذا يؤيد انه يجب الاداء وهذا القول قوي جدا كما ترون. وهو الذي ينبغي فهو اقوى من القول الاول - 00:26:47ضَ
اول ولان المال قد يضيع على صاحبه بتوزيع التركة وبخاصة مع ضعف الدين وقلة التدين والورثة يتشوفون في كثير من الاحيان اذا كانوا ضعفاء الدين الى المال ولا يتشوفون الى قظاء الدين - 00:27:15ضَ
انما يتشوف الى قضاء الدين اهل التقوى. فعلى كل حال القول الثاني قول قوي من حيث الادلة والتعليلات. والله اعلم. وعلى كل حال ينبغي انه يقضى دين الميت من التركة اولا - 00:27:39ضَ
كل ما يموت فان اخروه التأخير له صورتان. الصورة الاولى الذي ذكره المؤلف وهو التوثقة. فيه طريقة اخرى للتأخير. ما هي وهذه يستعملها بعض الناس وهي حسنة. ولا يستخدمها الا اهل التقوى. واهل - 00:27:59ضَ
وهو نقل الدين من ذمة الميت الى ذمة الحي فيقول للدائن دينك علي في ذمتي. اصبح لي علي انا ما عاد الميت انتهى فيلتزم ان الدين ايش؟ في ذمته. ينتقل او ينقله من ذمة الميت - 00:28:29ضَ
الى ذمة الحي وهذا حسن فاذا نقله احد الورثة الى ذمته او نقله احد اصدقاء الميت الى ذمته فهو حسن ويكون قد سقط من ذمة الميت. وهذا غير الكفالة او الرهن. هذا الذي نقله خاص انتقل الدين. لا يطالب بعد ذلك بالبدل بخلاف الكفيل. الكفيل قد - 00:28:57ضَ
سدد ثم يطالب بالبدل. لكن هذا لا ما يطالب بالبدل. هذا نقله الى ذمته مباشرة. الكفالة هي اتحاد وتضامن الذمتين. في المطالبة بالدين. اما هنا لا هنا افرد ذمة واحدة للدين وهي ذمته - 00:29:26ضَ
ذمة الميت. وبدل التركة والله اعلم ماشي. قال وان اراد سفرا يحل الدين فيه قبل عودته. وش العبارة اللي عندكم ها؟ قبل مدته. كلكم كذا؟ ها والله دي احسن قبل رجوعه وش هالنسخة اللي عندك؟ ها؟ عليه الشرح العدة - 00:29:47ضَ
على كل حال المقصود انه قبل عودته قبل عودته قد تكون العبارة صحيحة بس فيها قلق لكن قبل رجوعه اللي في النسخة الثانية صحيح. واذا في نسخة قبل عودته فهي اقرب شيء - 00:30:33ضَ
قبل عودة ما في احد عندكم عندك قبل عودته؟ كلهم يقولون قبل مدته. طيب المقصود المراد قبل مدته في يعني قبل انتهاء مدة السفر لكن بقلق يعني والمراد واحد المراد واحد انه قبل ان يرجع يعني اراد - 00:30:53ضَ
ان يسافر سفرا مثلا لمدة ثلاثة اشهر والدين يحل بعد شهر. هذا مرادهم. او اراد ان يغزو هو تطوعا يعني ليس غزو فرض عين. لان فرض العين لا يمنع لا يمنعه الدين - 00:31:13ضَ
انما المراد التطوع. ولان هذا اطلقه المؤلف لانه قد يموت في الغزو معرض للموت فاذا مات لربما ضاع الدين قال فلغريمه ان يمنعه من هذا هذا الا ان يوثقه بذلك يعني بما تقدم من الكفيل او - 00:31:33ضَ
او الرهن ها؟ صوت صوت. ها والله ما اسمع وش تقول ترى انا يمكن سمعي ثقيل من تالي ما ادري وصوتك ضعيف اكيد. تقول سمعت كلمة الائمة اه تصحيح بعد لو نقله احد الى ذمته يصلح ولا ما - 00:32:02ضَ
اصلاح يصلح يصلح يصلح ما في شك ما في اذا قال احد اولاده الدين عليه الدين عليش سقط من ذمته وانتقل الى ذمة الاخر. لكن هذا لا يعتبر توثيق هم ما يذكرون في التوجيه هذا ترى انا زدته زيادة - 00:32:37ضَ
من عندي زيادة هي ليست توثيق. هذا نقل ايش؟ من ذمة الى ذمة ليس توثيق للدين توثيق غير التوثيق باقي الدين في ذمة الرجل. لكن هنا نقل من ذمة الى ذمة اخرى سقوط - 00:32:57ضَ
اسقاط من تلك الذمة وضعه في ذمة اخرى نعم ما اذكرت الصورة هذه يذكرونها في الحوالة هي حوالة لغة ممكن. لكن ليست هي الحوالة الاصطلاحية. حوالة اصطلاحية شرط ان يكون لك دين على الاخر. فتنقله يعني من ذمتك الى ذمتي من احيل على مليء فليحتل. هذا - 00:33:17ضَ
الحوالة اما هذي ليست حوالة اصطلاحية لكن هي حوالة لغوية ممكن. اللغة اوسع من الشرع او الاصطلاح بردت عليه جلدته سؤال جميل لكن ابو قتادة لما قال هو علي هل معناه انه نقله من ذمة الرجل الى ذمته - 00:33:57ضَ
او تكفل مجرد كفالة الذي يظهر انه تكفل به كفالة وليس نقلا للدين نقلا مطلقا انما اراد والله اعلم انه انا اكفل هذا المال. فلذلك على الميت. هذا الذي يظهر من من معنى الحديث والله اعلم. اما لو نقله الى ذمته فلا اشكال - 00:34:38ضَ
او ينتقل والله اعلم. نعم يا ابا محمد. اللهم صل وسلم نعم سأله مرة او مرتين صحيح في قصة ابي قتادة انتم ماذا ترون في هذا؟ يعني هل هذا الحديث هو يعني هو طبعا ظاهر اللفظ - 00:35:08ضَ
انه نقله ابو قتادة الى ذمته. قال هو علي يا رسول الله. لكن قوله الان بردت عليه جلدته يؤيد انه ما انتقل لا زال في ذمة الميت فكأن الامر اصبح ايش؟ مجرد انه تكفل بالدين. تكفل بالدين - 00:35:41ضَ
لانه لو نقله الى ذمته انتهى. برأت ذمة الاول. فظاهر الحديث اللفظ كما قلت قد يؤيد ولذلك يحتمل ان لو رجعنا الى روايات الخبر والفاظه يعني نفهم اكثر اه وان المراد مجرد انه تكفل به - 00:36:04ضَ
وذكرنا قبل قليل ان التكفل بالدين لا يسقطه عن المدين الاصلي. الله اعلم ويتأمل يتأمل ويراجع ويحرر هذا اذا تيسر لاحدكم ان ينظر في هذا ويفيدنا يعني اثار الفاظ الحديث وتعليقات الشراح رحم الله الجميع - 00:36:30ضَ
ايضا انت ارسل لي سويدان ارسل لي هذا الاشكال اتأمل اشوف ان تيسر لنا فيه نظر ان تيسر. طيب ماشي. طيب نفتح مجال المسائل ناخذ وقت السؤال تفضل هل يقاس الحج ام الجهاد - 00:37:04ضَ
هو الفقهاء يقولون ان من عليه دين لا يحج. لا يحج. وهذا الكلام في الجملة الصحيح. لكن اذا كان هذا الدين ما حل ما حل. فانه له ان يحج. اذا كان قد حل - 00:37:51ضَ
فينظر اذا كان الحج بمال نفسه فنقول يجب عليك ان تقضي حق الناس الا ان تستأذنه وان كان هذا الحج من مال غيره كما يحصل الان في الحملات الخيرية وكذا هذا لا يمنع من ذلك ولا يحتاج الى اذن. لانه القضية ان هذا المال - 00:38:13ضَ
الذي ينفقه في الحج هو في الحقيقة يجب عليه ان يؤديه الى صاحبه. والله اعلم هم يقولون لان القرض مبني على الارفاق ورافق بك ومو بيع وشراء. فلذلك هذا حقه. فلا يضيق عليه بالتأجيل - 00:38:43ضَ
مجرد تعليل يعني ما عندهم دليل معين يعللونه بهذا. نعم ذكرت قبل قليل قلت الكفالة هو اتحاد الذمتين. كلا الذمتين مشغولة بس هذي مع هذي اما النقل اسقاطه من الذمة الاولى وادخاله في الذمة الثانية. ولذلك اذا نقله الى ذمته - 00:39:13ضَ
آآ لا يطالب به الورثة هو علي علي انا خلاص ما ما عاد به على الميت او حتى على الحي قال هو علي اسقطه من من فلان. فاذا قبل صاحب الحق انتهى. انتهى. فلذلك لا يطالب به الشخص - 00:39:48ضَ
الاول يصير المطالب واحد اما الكفالة يطالب الاثنان. واذا ادى الكفيل فالكفيل ان يطالب المدين الاصلي لانه ادى عنه ادى عنه لم ينقله الى ذمته والله اعلم. هم ايه كيف؟ ايه اذا مات الاصيل وش فيه - 00:40:08ضَ
الكفيل نعم. ايه. لكنه يطالب التركة يبقى انه يطالب التركة. صاحب الحق له ان يأخذ من الكفيل والكفيل يرجع الى التركة نعم ايه ايه يؤيد ايش؟ وش وجهه ايوه مع التأجيل اذا اذا ابتسم - 00:40:41ضَ
ماشي بس وش وجه الدلالة من قول النبي من ترك جمالا فلورثته من ترك مالا فلورثته ايش علاقة انت تقصد انه يحل الاجل بالموت كذا؟ وش علاقته بحلول الاجر هو ما قال من ترك دينا من ترك مالا - 00:41:31ضَ
من ترك ايش؟ مالا فلورثته ولذلك في الحديث ومن ترك آآ دينا او كلا فعلي فعلي يعني على بيت المال مم وفي رواية ايضا او ضياعا يعني اطفال ونساء او ما اشبه ذلك. فعلي يعني على بيت مال المسلمين - 00:42:12ضَ
لا على بيت المال يجب على بيت المال ان يقضي الدين عن المدينين. اذا كان في بيت الماسعة لهذا الحديث الان الموجود فقط الاسقاط اسقاط اذا كان الدين لبيت المال يسقطونه. لكن ان يقضوا ان يقضوا عنه ما فيه. ما سمعت انه يوجد هذا - 00:42:39ضَ
ذكرناه قبل شوي طيب نعيده الذين قالوا ان الدين لا يحل بالموت كذا ولا لا؟ هذا سؤالك. كيف يقضى اذا حان الاجل قالوا يقضى اما بالكفيل او بالرهن. هذا هذا عنده قالوا فان لم يوجد كفيل ولا رهن فانه يحل بالموت. واضح لك - 00:43:11ضَ
يكفله احد الورثة او حتى من خارج الورثة بحيث ما يضيع حقه او يعطونه حتى يضمن حقه. قالوا فان لم يوجد لا هذا ولا هذا لزمهم ان يعطوه ويحل الاجل بهذا - 00:43:57ضَ
يحل الاجر. وضح لك ولا لا بغض النظر المهم ما علينا من التركة التركة لهم يتصرفون فيها كما يشاء لكن هم اذا ضمنوا حق الميت انتهى. طبعا محدهم ضامنه كيف؟ ايوه هل يطالب المرأة باعادة المال - 00:44:17ضَ
طبعا هو اذا حل الاجل عندهم رهن هذا الرهن للورثة. وهم مو براهن محد راهن شيء الخاص. حطه شيء من التركة اللي صارت لهم او كفيل ايظا غالبا بيكون من الورثة او واحد متبرع بس ملتزم انه يدفع - 00:44:50ضَ
ففي جميع الاحوال هذي سيرجع الى التركة. حتى لو الكفيل دفع يرجع الى التركة ويطالب الورثة باعطائه قيمة لكن هو نوع من الافساح لهم لانه الاجل ما بعد حل. فكيف يقولون انه كيف يلزمون - 00:45:14ضَ
بقضائه وما بعد حل. المقصود انه مؤجل. طبعا السلامة ان الورثة يضعون احد امرين. اما ان سددوا مباشرة او يأخذ مقدار الدين حتى اذا حل الاجل اعطوه. هذا العقلاء يفعلون هكذا - 00:45:34ضَ
واضح لك؟ ايه ياخذون الدين لانه افرض كلوها شلون بيجيبون؟ تقعدون في مشاكل مع الناس خاصة اذا كان الدين كثيرا قد يكون الدين مليون ولا مليونين من بيجيبها لك ولذلك قلت قبل قليل ان القول بحلول الاجل بالموت قول قوي والادلة تعضده - 00:45:54ضَ
وانا ما رجحته لكني اميل اليه واقول انه اقوى من ذلك القول الاول. وذكرت لكم متعددة تدل عليه يعني. هم. انه يحل بالموت. ذكرنا خمسة ادلة. وتعليلات. طيب قال وان كان الدين حالا على معسر وجب انظاره. هذا النوع الثاني - 00:46:20ضَ
من انواع المدينين النوع الاول هو ايش؟ النوع الاول المفلس الكلام الاول كان كله على ايش؟ يعني في الجملة على المفلس. الان بدا يتكلم عن المعسر المعسر قال يجب انظاره لقوله تعالى وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة - 00:46:50ضَ
ثم بدأ يتكلم عن المعسر. قال ان الاعسار حلف وخلي سبيل. يعني لو ان مدينا قال انا معسر يا جماعة لا تطالبوني بشيء قال يحلف يكفي ما يحتاج بينة. يقول يكفي ان يحلف. ويخلى سبيله. قالوا لان الاصل - 00:47:23ضَ
في الناس الغنى ولا عدم الغناء؟ الاصل عدم الغنى. عدم الغنى. الا استثنى بعد ذلك. قال الا ان يعرف انه ذو مال. معروف وتاجر ثم يدعي انه معسر. هذا ما يصلح هذا. هنا لابد ان يأتي - 00:47:54ضَ
ببينة تثبت انه معسر طيب ثم جاء او اتى الى القسم الثالث من المدينين وهو الموسر شفتوا الفقه حايسينها بهالطريقة؟ فان فان يعني اليس الاولى ان يقول المدينون ثلاثة انواع الاول كذا - 00:48:14ضَ
كذا والثاني كذا حكمك كذا والثالث كذا وحكمك كذا موب هذا احسن ايش رايك يا شيخ عبد الاله ها يا علي لقى الفقهاء يقصدون بالبينة الشاهدين. يقصدون يجيب شاهدين على انه معسر. هذا ما يحتاج انه يجيب شهود على الاعساق - 00:48:45ضَ
هذا قصده لكن طبعا على اختيار شيخ الاسلام وابن القيم يقولون ان اليمين اذا كان يعضدها الاصل فهي بينة في ذاتها. فيقولون البينة كل ما بين الحق ايش واظهره فهو بينة. فاذا كان معه الاصل - 00:49:12ضَ
ويعبد ايش؟ باليمين فيعضد الاصل باليمين. ولذلك قال واليمين على من انكر طيب. الموسر يجب عليه الوفاء. جاب الوفاء الان المؤلف رحمنا الله واياه فيجب عليه الوفاء اذا احل الاجل وهذا باجماع العلماء وذكرنا الادلة عليه قبل قليل - 00:49:40ضَ
طيب فان ابى يعني هذا المماطل يماطل كل يوم بكرة كل يوم بعده كل يوم بكرة يشدد عليه الحاكم. قال حبسه حتى يوفي الدين. يحبسه ويضيق عليه الايه؟ حتى يؤدي - 00:50:10ضَ
طيب ثم رجع الى المفلس قال فان كان ما له لا يفي بدينه كله فسأله الغرماء الحجر لزمه اجابتهم. هذا تكلمنا عنه قبل قليل وآآ ذكرنا ان المفلس يحجر عليه. لكن هنا يقول المؤلف وهو صحيح. قال لا يحجر عليه الا بطلب من ايش؟ الغرماء - 00:50:39ضَ
اذا ما طلب الغرماء ما له داعي انه يحجر عليه. لكن الغرماء اذا طالبوه بحقهم وطالبوا القاضي ان يحجر عليه فانه عليه لاجل ان يحفظ حقهم ولذلك يسمونه العلماء الحجر لمصلحة الاخرين فان الحجر نوعان. حجر - 00:51:09ضَ
مصلحة النفس وهو الحجر على الصبي والحجر على المجنون والحجر على السفيه. والحجر على الخريف وما اشبه ذلك. هذا لحظ نفسه حتى لا يضيع ماله. اما هنا فهو هجر لمصلحة الاخرين وهم الغرماء. طيب فاذا - 00:51:29ضَ
فحجر عليه القاضي او الحاكم فانه لا يجوز له ان يتصرف في ماله. لا يتصرف في ماله لا بنفقة ولا ببيع ولا بشراء ولا بهبة ولا بوقف ولا ولا الى غير ذلك - 00:51:59ضَ
من التصرفات الناقلة للملك لا يجوز له لان المال محجور عليه موقوف ما يستطيع انه يستعمله. فلو باع ما صح بيعه ولو اشترى ما صح شراؤه بماله ولو وقفه لم يصح. الوقف وهكذا. او وهبه لم تصح - 00:52:19ضَ
الهبة لم يجز ولم يصح التصرف في المال. قال ولا يقبر اقراره عليه يعني لو اقر ان فلانا يطلبه من هذا المال يطلبه مئة الف مثلا قالوا هذا الاقرار غير صحيح لانه متهم فيه. متهم انه يريد - 00:52:43ضَ
ان يشارك هذا الرجل الغرماء. ولربما هو متفق معه انه على اساس ياخذ منه ويرجعه له مرة اخرى. فهذا قرار غير صحيح قال ويتولى الحاكم قضاء دينه. نعم يعني يجعل له كما - 00:53:13ضَ
سيأتي نفقة تناسبه هو ومن يعول من غير توسع والباقي يعطيه الغرماء. كما سيأتي انه يعطي الغرماء بحسب ديونهم كل بنسبته من المال يعطى عفوا كل يعطيهن المال حسب نسبته في هذا الدين فلو كان هناك رجلان يطالبانه هذا بخمسين - 00:53:38ضَ
وخمس مئة الف وهذا بخمس مئة الف فمجموع الدين كم؟ مليون هذا له نصف الدين وهذا له ايش نصف الدير. الرجل ليس عنده الا الا ست مئة الف مثلا. كم نعطي الاول؟ نعطيه النصف - 00:54:18ضَ
قصة ثلاث مئة كم؟ نص عفوا ست مئة كم؟ ثلاث مئة والثاني كم له؟ النصف نص الست مئة كم كذلك ثلاث مئة. ان كانوا ثلاثة واحد يطلبه مثلا اربع مئة الف والثاني اربع مئة الف والثالث مئتين - 00:54:38ضَ
ميتين الف الدين كله مليون. كم نسبة ابو اربع مئة الف اربعين في المئة والثاني اربعين والثالث عشرين. وعنده ست مئة الف. تنقسم ست مئة طبعا لا تحس ان القسمة يعني عطونا شي سهل - 00:54:58ضَ
خلوا نقول مثلا خمس مئة الف خمس مئة عشان اسهل علي في القسمة ما عنده الا خمس مئة الف خمس مئة الف. انزين؟ كم نعطي الاول ابو اربع مئة الف؟ نعطيه ايش؟ اربعين في المئة - 00:55:24ضَ
كم اربعين في المئة؟ مئتين الف. مئتين الف. كم الثاني ابو اربع مئة؟ مئتين. نفس الشيء اعطيه مئتين الف كم الاخير لعشرين في المئة؟ له عشرين في المئة عشرين في المئة من خمس مئة كم؟ مئة الف انقسمت مظبوط - 00:55:44ضَ
كذا صافين يعني وهكذا. طيب قبل يومين الاخوان في درس اركان الاسلام احنا قلنا الزكاة كذا والنصاب كذا ذكرنا رقم واعترضوا علينا الرقم المكتوب في الكتاب واعترظوا قالوا لا الحساب غلط قلت يا الربع شوفوا انا ناقلينها صح. المهم جا واحد انقذنا جيد في الحساب الله يجزاه خير. طلع من هنا - 00:56:04ضَ
جاء من اخر من اخر المسجد جاء وجلس عندنا. قال الحساب صحيح بس هم عرفوا يحسبون. قلت اشلون قال هم احسبوها كيلوين واربعين غرام وهي لا غلط هي كيلوين صفر اربعين. يعني اربعين في الالف وليس اربعين في المئة. فطلع الحساب - 00:56:44ضَ
تابعني في الكتاب صحيح. واحنا ناقلينه الحمدلله صحيح. بس الواحد احيانا يجيه واحد يظن انه حساب وهو مو بحساب. حايس ان الدعوة من فاعترفوا جميعا بالهزيمة. وتبين انهم مخطئون. لا ويطلعون - 00:57:14ضَ
الة الحاسبة ويقولون غلط. شككونا في جزاه الله خير هذا اللي انقذ الموضوع وان في الحساب يعني على قد حالنا يعني. فلذلك صلحناها عشان ما نغلط في الحساب بس هذا - 00:57:34ضَ
طيب طيب ثم بدأ المؤلف يذكر رحمه الله آآ ترتيب الاحقية في الدين. فقال اول ما يبدأ به الديون المتعلقة بعين المال. اكتبوا عندكم العبارة هذي اسهل لكم. الديون المتعلقة بعين المال - 00:57:54ضَ
وذكر لها نوعان ذكر لها نوعين النوع الاول وجعله هو المقدم الجناية المتعلقة برقبة العبد قال فيدفع يعني العبد الى المجني عليه قال في دفع الى المجنعة اقل الامرين. من الارش او قيمة الجاني اللي هو العبد هنا. يعني - 00:58:27ضَ
يبدأ في الديون بالديون المتعلقة بعين المال. بذات المال واولاها يقول جناية العبد. جناية العبد يعني لو ان عبدا طبعا ما في عبيد الان بس نشرح كلام المؤلف. لو ان عبدا احرق سيارة لرجل - 00:59:07ضَ
شاب واحرقها اتلفها ما عاد تسوى قرش. وحجر على هذا الرجل. هذا يطالبه بقيمة السيارة حجر عليه. هل هذا الرجل الذي جنى عليه هذا العبد اسوة الغرماء او يقدم على الغرماء؟ قال يقدم على الغرماء لان دينه متعلق بذات ايش؟ بذات المال بعين - 00:59:37ضَ
مثل ما الديون في التركة تقدم الديون ايضا المتعلقة في التركة بعين التركة مثل نفس الامثلة هذي التي ذكرها المؤلف هنا. مثل جناية العبد متعلقة بالعبد نفسه. طيب ماذا تصنع. قالوا اما ان يعطيه العبد تأخذ العبد كله لك. لان هو الجنا عليك. فان كان العبد قيمته - 01:00:07ضَ
ومماثل للسيارة باعه واعطاه الباقي. عفوا ان كانت قيمة العبد اكثر باعه حقه واعطاه الباقي. ان كانت مساوية اما اخذه لنفسه تملكه او باعه اخذ ما له ان كانت اقل ان كانت اقل يعني قيمة السيارة اربعين الف وقيمة العبد طلعت ثلاثين - 01:00:37ضَ
الف فيأخذ الثلاثين ويبقى له كم؟ يبقى له عشرة. طيب تطيح العشرة هذه؟ ما تطيح. وين تروح هو فيها اسوة الغرماء كأنه انتهى الدين الاول وباقي عشرة الاف يطالب بها مع بقية الغرماء يعطى نسبة - 01:01:07ضَ
كما يعطون بحسب نسبته من الدين. اذا هذا القسم يبدع به. آآ جناية العبد او الرق جناية الرحم. قال ثم بالدين المعلق برهن. في دين وهو غير معلق برهن وفيه دين معلق برهن فيبدأ بالديون المعلقة بالرهن يعني في شخص اخر - 01:01:30ضَ
يطلبه خمسين الف وقد اعطاه سيارة قيمتها اربعين الف رهن فابدأ به كم قيمة السيارة الان؟ اربعين. تباع السيارة ويعطى او يقول انا خاص اخذها باربعين الف ويبقى له عشرة العشرة هذي هو فيها ايش؟ اسوة الغرماء. يطالب - 01:02:00ضَ
لا تسقط يطالب بس انه يبقى في المرتبة التالية. طيب. قال اه في دفع اليه اقل قل للامرين من دينه او ثمن رهنه. يعني اما ان يدفع له الاربعين الف - 01:02:30ضَ
حتى تتخلص يتخلص المال المرهون او يدفع له نفس الرهن يقال ابعه وخذ حقي والنتيجة واحدة ولا هو اسوة الغرماء في بقية الدين لا للاثنين كلاهما في الاولى اللي هو صاحب جناية العبد او الحالة الثانية الذي عليه له دين معلق برهن كلاهما ان بقي - 01:02:50ضَ
ليس له حق فهو يطالب به كبقية الغرماء. ويعطى حقه بالنسبة كما يعطى بقية الغرماء طيب المرتبة الثالثة المرتبة الثالثة قال ثم من وجد متاعه الذي باعه بعينه يعني ايضا هذا رجل باعه سيارة ثم افلس وحجر عليه - 01:03:20ضَ
جاءوا لقى سيارته بوضعها كما كانت توها جديدة بقرطاسها. او هي مستعملة ما بعد زادت استعمال ما لها يومين ثلاثة ايام في الكراج. ما تغيرت. قال انا اخذ حلايلي واتوكل على الله. ما عاد - 01:03:50ضَ
منكم شي؟ هذا مقدم على بقية الغرماء. لانه قد وجد ما له فكان فسخنا ايش البيع كأن البيع انفسخ ولانه عاجز عن السداد فهذا يأخذ حقه وهذا يسقط ما عليه ايش؟ من الدين - 01:04:10ضَ
وهذا من حكمة التشريع لان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال من كان له على رجل او شخص دين فافلس فوجد متاعه فوجد ما له عنده فهو احق به من الغرماء. فهو احق به من الغرماء - 01:04:30ضَ
وهذه من حكمة التشريع لكن الفقهاء يشترطون لذلك شروطا حتى يكون احق به من الغرماء. قال المؤلف ان يجده بعينه. انت ايش عندك العبارة كانك قريت شيء غير اللي عندي - 01:04:53ضَ
ايه عندك لم يتلف بعظه عندكم الزيادة هذي؟ كل من اللي عنده الزيادة هذي؟ لم يتلف؟ واحد اه في نسخ فيها الزيادة وفيها نسخ النسخ اللي عندي ما فيها ذا الزيادة. نعم يقولون ان يجده غير متغير غير - 01:05:13ضَ
متغير يعني ما تلف ما خرب ما نقص. قالوا الا يكون قد زاد زيادة متصلة. اما لو زاد زيادة منفصلة فالزيادة منفصلة لصاحبها لصاحبها ويأخذ هو متاعه. قال والشرط الثالث - 01:05:33ضَ
الا يكون قد اخذ من ثمنه شيئا. لانه جاء عند ابي داود والا يكون قد اخذ من ثمنه شيئا. فان كان قد اخذ من ثمنه شيء فهو اسوة ايش؟ الغرماء. هذه ثلاثة شروط ذكرها - 01:05:53ضَ
المؤلف قد ذكر غيره شروطا اخرى لكن هذه الشروط الذي ذكرها المصنف رحمنا الله واياه. ثم ذكر الحديث هذا الحديث متفق على صحته قال ويقسم الباقي يعني بعد ما قدمنا جناية العبد وقدمنا من وجد - 01:06:13ضَ
ما له بعينه وقدمنا ايضا الدين المعلق بالرهن قال يقسم الباقي بين الغرماء على قدر ديونه. يعني بالنسب كما تقدم وشرحناه مفصلا ثم انتقل المؤلف الى مسألة اخرى. طيب قبل ان ننهي ننهي المسألتين نسمح لكم - 01:06:43ضَ
بالاسئلة اذا عندكم اسئلة احد عنده السؤال تفضل ايش تقسيم ايش تقسيم ايش؟ الترتيب ولا التقسيم؟ الترتيب ايه من اين اتى به المؤلف اتى به من عمومات الادلة الشرعية ويقيسونه هم ايضا على الديون المتعلقة بالتركة - 01:07:10ضَ
يروان انه قاس عليها واضح؟ والديون المتعلقة بالتركة اكثر العلماء يرتبون هذا الترتيب. ويعللون تعليلات يعللون بتعليلات كانت تأتي بالعرفة لا لا يعللون بتعليلات الديون ليست ذات مستوى هي متفاوتة في القوة. فيقدمون الدين المتعلق بالتركة لانه اقوى وحتى تتخلص التركة - 01:07:41ضَ
من الارتباط لان هذا متعلق بعينها فيقول حتى تتخلص التركة ويتخلص المال في مسألة الحجر مع اجهزة مرتفعة ارتبط بشيء اخر. ولان هذا اقوى من ذاك. هذا الدين المتعلق بالتركة اقوى من ذاك. واما جناية العبد فلان - 01:08:11ضَ
جنايات متعلقة بذاته لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في المسند وغيره قال لا يجني جان على غيره او كما قال عليه الصلاة والسلام. حديث عمرو ابن احوص الخثعمي - 01:08:31ضَ
لا يجني جان على غير اسلوب هذا الحديث على ان جناية العبد متعلقة بعين العبد. فاذا كانت متعلقة بعينه ما يجوز ان تعطيه الغرماء هي متعلقة بذاته فهو احق به من غيره. واما الاخيرة ففيها الحديث المتفق عليه حديث ابي هريرة. نعم - 01:08:51ضَ
لماذا الحجر على المفلس دون المماطلة؟ لان المواطن ما يحتاج حجر عنده فلوسه واجد ناخذ منه فلوسه ناخذه غصبا عليه ما يحتاج المقصود بالحجر منعه من التصرف. هذاك عنده فلوس ما عنده مشكلة يتصرف بس بناخذ حقنا وكيف الباقي. يعني عنده فلوس - 01:09:11ضَ
زائدة يعني هذا محجر عليه لانه لو تصرف ضاع حق ايش؟ الغرماء. اما المماطل هو ما عنده مشكلة المشكلة فيه هو البلاء فيه هو. البلاء فيه هو ما هو ما عنده تقوى تجعله يسدد. فهمت؟ لكن المفلس ما عنده - 01:09:31ضَ
شيء يسدد به الناس الا النص او الربع او الثلث بحسب ما بقي معه من مال. لكن يقول وقف وقف لا عاد تتصرف في الماء. حقوق الناس ونعطيه حقه فقط. حقه فقط. اللي ياكل ويشرب ويسكن بس. واللي يحجر على كل المفلس احسن - 01:09:51ضَ
او في ضوابط الذي كان مثلا في حالة معينة الجمهور يرون انه يحجر على كل مفلس ابو حنيفة واللي يخالف نعم. وابو حنيفة ما عليه ما عنده حجر مثلا على من بلغ الظهر عنده - 01:10:11ضَ
خمسة وعشرين سنة مثلا ما لا يحجر عليه ولو كان لحظ نفسه يقول هذا كبير ويكون جدا تعديلات يعني نعم حدد السؤال تفضل يا ابو دعية. ها نعم حديث قبيصة قبيصة بالمخالط رضي الله عنه ان - 01:10:31ضَ
النبي قال حتى يشهد ثلاثة من ذو الحجة من قومه. فلابد في هذا بينته بينة الاعسار ثلاثة وليس اثنين نعم ثلاثة لابد من ثلاثة طيب ماشي ماشي نكمل قال وينفق على المفلس اما نقول ينفق - 01:11:01ضَ
او وينفق يعني الحاكم على المفلس وعلى من تلزمه مؤنته يعني مثل زوج وعبيده واولاده ووالديه اذا كان هو الذي ينفق على والديه يعطى نفقة قدر هؤلاء الى ان يفرغ من القسمة يعني يفرظ له نفقة حتى يقسم المال وينتهي - 01:11:25ضَ
في عليه كله بحسب الاستطاعة. ثم يترك بعد ذلك ويبقى ديون الناس الباقية في ذمته لا تسقط. لكن ينتهي ذلك بانتهاء القسمة قال فان وجب له حق بشاهد. فابى ان يحلف لم يكن للقرآن ان يحلفوا - 01:11:55ضَ
ان وجب لهذا المفلس حق يعني تبين لنا ان على للمفلس هذا خمس مئة الف ريال عند فلان من الناس لكن ما فيها الا شاهد واحد يعني بينة ناقصة. ما فيها الا شاهد ايش؟ واحد - 01:12:25ضَ
ماذا كيف يحصل هذا المفلس حقه وهذه الخمس مئة؟ الشاهد ما يكفي. قال الجمهور يحلف يمين يحلف يمين لان اليمين تعضد ايش؟ الشاهد. ويلزم الرجل باعطائه حقه لاعطائه حقه. لكنه لابد ان يحلف - 01:12:50ضَ
هذا الرجل افرظ عنده ورع او ما يبي يحلف لحاجة في نفسه. يمكن ما يبي يبيهم ياخذون هالدراهم بعد. يقول خلها لي بعدين فابى ان يحلف ابى ان يحلف. هل يلزم باليمين؟ قالوا لا. هل يحلف - 01:13:25ضَ
الغرماء يقولون ان نحلف بس عطوني عطونا الخمس مئة. قالوا لا يصلح لان الحق له وليس لهم حق الدين له هو ما هو بلهو هم يأخذونه اذا وقع في يده بقدر حاجته - 01:13:51ضَ
او حقهم قالوا قال وهذا كلام صحيح هذا كلام صحيح فلا يصح ان احلف الغرماء قد جاء في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد رواه مسلم في الصحيح - 01:14:11ضَ
نكتفي بهذا القدر نفتح مجال للمسائل والله اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. يعني تلاحظون في هذا الباب دقة احكام الشريعة. ودقة هذه التفاصيل وبتعليلاتها وبادلتها. ومحافظة هذه الشريعة المباركة على حقوق الناس. وعدم تضييع - 01:14:34ضَ
حقوق الاخرين فما اجلها من شريعة وما اعظمها من شريعة شاملة لاحكام الناس واحكام الوقائع الى يوم القيامة. والله اعلم طيب نفتح مجال للي عند السؤال ونبدأ فظيلة الشيخ القارئ له او لاتباعه - 01:15:04ضَ
الاتباع كثيرون. ايه طيب ما شاء الله هالايام شف الحين منتهين تسع الا عشر امس ما خلصنا الا عشر ساعة وربع على الاسئلة يمكن امس الا ربع خلصنا الدرس طيب ماشي يلا عطنا. اذا في شي طويل اختصره قدر الامكان نعم - 01:15:34ضَ
اسأل الله ان يهديهم ويغفر لهم اما اسأل الله ان يهديه فطيب الدعاء له اما ان يأخذه فارى ان فيها اعتداء هذا اعتداء في الدعاء. والاعتداء في الدعاء لا يجوز. فلا يجوز الاعتداء في الدعاء انما تدعو بقدر الحاج - 01:16:04ضَ
اللي انت فيها فان كان هذا الرجل يظلم ويقتل الناس نعم ادع الله ان يأخذه وان يهلكه وان يدمره او يظلم ظلما عاما فاشيا فكذلك ادع الله ان يعجل بهلاكه ان اما ان يكون عنده ذنب فتدعو - 01:16:32ضَ
هلاكه هذا اعتداء في الدعاء والله اعلم طيب احد عنده سؤال نبدأ من هنا؟ من هنا تفضل ابو متعب ايش؟ ديون متعلقة بعين ايوه طبعا وتابع للمديون طبعا هو عبد المدين مش عبد الدائن - 01:16:52ضَ
الكلام كله على عبد الدائن مو عبد المدين مش الدائن علاقة فيه. يعني هذا المدين اللي عليه خمس مئة الف عنده عبد قد فشل سيارة قيمتها مئة الف فيبدأ بإذن العبد هذا هذا قسطه لأن جناية العبد والأمة متعلقة برقابهما - 01:17:26ضَ
لا لا لا هذا هذا حر على نفسه لكن هذا لانه عبد تابع لسيده وهو مال الاجير هو جنايته متعلقة به انا ما لي علاقة به. نعم. تفضل اذا بقي عليه دين الصحيح انه يبقى في - 01:17:49ضَ
يبقى في ذمتي. انما نحن عجلنا الحقوق التي يمكن ان نعطيها لاهلها حتى لا تضيع. هذا حفظ الحقوق. اما الدين الباقي لا يسقط. الراجح انه ما يسقط. يبقى في ذمته. يلزمه ان يقضيه. فاذا اغناه الله - 01:18:29ضَ
يطالبون بحقوقهم. الا اذا اشترط عليه القاضي او اشترط او حصل مصالحة صلح يعني. قال نعطيكم الموجود غيره فلا يسقط خلاص صارت مصالحة. نعم عطنا من اللي عندك يقول احسن الله اليكم هل يجوز ان اصلي اماما بنية راتبة - 01:18:49ضَ
المغرب مع شخص يريد ان يصلي المغرب اذا كان نعم هل اقيم الصلاة واجهر بها؟ نعم يجوز ان تصلي راتبة المغرب اماما او مأموما بمن يصلي المغرب اما ان تكون اماما له او مأموما معه. وفي كلا الحالين يجهر بالقراءة - 01:19:09ضَ
وتقام الصلاة ولكن اذا انتهيت انت من الركعتين فان كنت اماما تسلم ثم فيقوم هو لقضاء لاداء الركعة الباقية. وان كنت مأموما فاذا قام هو من التشهد الاول تبقى انت جالسا وتكمل التشهد الاخير. ثم تسلم وتنصرف والله اعلم. نعم باقي احد؟ تفضل - 01:19:29ضَ
ابو معاذ ثم بعد ذلك لكن فاشتغلوا تؤجل سؤالك هذا بعدين تجي جلسنا في تفصيل حوسة خله بعدين اذا خلص هذا تعال عندي ووظح لي حتى بس ما ياخذ علينا - 01:19:59ضَ
وقته طويل وفيه تفصيل حتى في جوابه. وانت ما بعد انتهيت الى الان. خله بعدين عند السؤال غيره؟ طيب تفضل بسم الله الرحمن الرحيم. صوت صوت بس السادس ايه ايه صحيح صحيح هذا الترتيب الذي ذكره المؤلف وهو ترتيب جيد ولولا في ما ود ان - 01:20:59ضَ
مطول كان في بعض المناقشات لكن ما لها مجال نعم تفضل يا شيخ وزوجتي حامل وهي تتعب في حملها وقد ينخفض ضغطها وتسكن من غير شعورها فهل يرخص لها في بالصلاة متكأة على الفراش في هذه الحالات ام لا؟ واذا كان نعم كيف تكون الصلاة - 01:21:39ضَ
التكأة وهل يكون الوضوء شرط؟ لم يتضح لي قول متكئ على الفراش على كل حال قاعدة هذا الباب قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم - 01:21:59ضَ
قم بامر فاتوا من استطعتم وقوله صم صل قائم فان لم تستطع فقاعدا فان لم استطع فلا جنب هذه قاعدة هذا الباب فهذه المرأة الحامل التي اذا صلت قائمة احيانا تسقط ويصيبها الدوخة نقول تصلي جالسة على الارظ ان تيسر او على كرسي. وتومي - 01:22:19ضَ
ركوع وان كان يمكن ان تسجد سجدت على الارض وان كان يصعب عليه السجود او مات ايضا بالسجود هذا هو هو خلاصة هذا الباب اما قضية انها تتكئ على المفرش ذي ما هي بواضحة عندي كيف تتكئ على الفراش؟ انما نقول تصلي جالسة سواء صلت جالسة - 01:22:39ضَ
على فراشها او صلت جالسة على الارض او صلت جالسة على الكرسي والكرسي افضل حتى يتيسر لها السجود. وايضا عفوا الارض ايسر افضل دائما الجلوس على الارض هو الاولى لكن ان بعض الناس يقول انا اذا جهار ما استطيع اقوم - 01:22:59ضَ
في الركعة الثانية مثلا على كل حال كل انسان يسأل عن حاله الخاصة حتى يفتى بقدر حاجته احنا ما لازم لسنا في درس نأخذ تفاصيل انما هذا جواب على هذا السؤال. فالخلاصة انها تفعل ما تستطيع. وما لا تستطيعه او يشق - 01:23:19ضَ
يسقط عنها للادلة السابقة وقد قال الفقهاء الميسور لا يسقط بالمعسور. فكلما تيسر فعله لا يسقط والله اعلم نعم في احد في احد عنده سؤال؟ تفضل لا لا جناية الصبي في ماله ان كان له مال - 01:23:39ضَ
وان لم يكن له مال فعلى وليه. جناية الصبي ليست في رقبته الا اذا كان الصبي عبدا. نعم هل قراءة المعوذات الثلاث او كما يسميها بعض العلماء القواقل الثلاث. يمكن ان اقرأها مرة واحدة وتغني عن اذكار - 01:24:09ضَ
المساء واذكار الصباح اللي بعد الفجر وتغني عن الاذكار التي في ادبار الصلوات؟ نقول نعم علما اذا نويت هذا علما بانه لا يشرع تكرار هذه المعوذات بعد الفجر بعد الصلاة - 01:24:49ضَ
ثلاثا انما هي مرة واحدة. وهكذا بعد المغرب انما هي مرة واحدة فقط. وانما الثلاث هذه اذكار الصباح واذكار المساء فالاولى عندما تقول الاولى المرة الاولى تكون مشتركة. اذكار الصباح والمساء واذكار ادبار الصلاة - 01:25:09ضَ
الثاني والثالثة نيتها اذكار المساء والصباح فقط. ليست مشتركة ولا تشترك اصلا. لانه لا تكرر في ادبار الصلوات في جميع الصلوات الخمس انما هي مرة مرة. وما هو مشهور في بعض المعلقات احيانا انها تقال ادبار بعد - 01:25:29ضَ
المغرب ثلاثا وبعد الفجر ثلاثا فهذا اصله مأخوذ من كلام شيخنا ابن باز رحمه الله ولعل قصده هذا لعل قصده لان الشيخ يرى ان ان اذكار المساء بعد المغرب فلعل هذا هو المراد. اما ان تكون ثلاث بعد المغرب غير الاذكار حقت المساء - 01:25:49ضَ
صباح وثلاث بعد الفجر غير اذكار الصباح والمساء هذا غير صحيح وليس له اصل. فالمقصود انه تكرر ثلاثا الاولى مشتركة والثاني والثالثة خاصة باذكار الصباح واذكار المساء والله اعلم. نعم. والكاشفة الوجه هل تعد مجاهرة بالمعصية - 01:26:09ضَ
كاشفة الوجه هل تعتبر مجاهرة بالمعصية؟ هي ام؟ طبعا ان كانت ترى التحريم وتعمل بفتوى التحريم فهي مجاهرة بالمعصية لكن المجاهرة بالمعصية نوعان المجاهرة العامة وهي لا تجوز وهي تعظم الذنب والمجاهرة - 01:26:29ضَ
الواردة في حديث كل امتي معافى الا المجاهرين. هذا ذنب خاص وقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم. وهو قوله يبيت يستر الله جل وعلا ثم يتحدث فعلت كذا وفعلت كذا. هذا الذي ورد في هذا الحديث وذاك لا يلحق به. فالمجاررة نوعان المجارة العامة - 01:26:49ضَ
المجاورة الخاصة الواجب في هذا الحديث. واما ان كانت ترى احنا ذكرنا اللي ترى الجواز ولا ترى التحريم التي ترى التحريم هذي محرم عليها ويشتد التحريم لانه نوع من الفسق المجاهر به. اما اذا كانت - 01:27:09ضَ
او امرأة مجتهدة وترى ان هذا مباح فهذا راجع لاجتهادها. فهي اما مصيبة او مخطئة وهي عندنا مخطئة ولكن قد قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اجتهد الحاكم واصابه واذا اجتهد فاخطأ. والله اعلم وانما الانسان - 01:27:29ضَ
ان يدين الله عز وجل بما يراه صوابا. بخلاف الذي يتشهى هذا له باب اخر والله اعلم. نعم في احد عنده سؤال تفضل يا نسوان لا لا النفقة التي يضعها الحاكم من مال الرجل نفسه - 01:27:49ضَ
ليس من ماء من بيت المال. نعم. ايش سدد اذا كان الدين مقسطا فهذا ما حل اصلا. وكل ما حل الاجل اداه. هذا له ان يحج ولا اشكال فيه ابدا. مثل اللي يؤخذ - 01:28:09ضَ
داعم يؤخذ من راتبه الان اكثر الديون تؤخذ من الرواتب. فهذا ما في حرج ان شاء الله تعالى. معليش. نعم. خلاص؟ نعم طيب يقول شرعت في صلاة الضحى وقد انتهيت من الركعة الاولى وفي الركعة الثانية اذن الظهر فهل حققت صلاة الظحى - 01:28:49ضَ
يقول شرعت في صلاة الضحى وانا في بداية الركعة الثانية اذن الظهر هل ادركت صلاة الضحى؟ على كل حال هو وقت ينتهي قبل الزوال بخمس دقائق. فمعنى كلامك هذا انك صليت في وقت النهي اصلا. يعني بعد يعني في اشكال ان هنا انه خرج وقت الضحى وانك صليت في وقت - 01:29:09ضَ
ما تصح لك انك صليت صلاة الضحى في هذه الحالة والله اعلم. نعم في شيء نايف؟ متصلة ولا منفصلة الشيخ يقول اذا كان متصلة ما ياخذه. وفي قول اخر انه اذا كانت متصلة يأخذه - 01:29:49ضَ
ويدفع قيمة هذا المتصل. طبعا ايه لان هذا المتصل وهذا القول قوي بل هو اقوى. هذا متصل كان في في في في ملك اه صاحبه يعني مثلا افرظ انه مثل ما يقولون عبد وعلمه صنعة صار كاتب ولا صار مثلا قارئ ولا - 01:30:19ضَ
وصار زاد سعره مثلا فيدفع الفرق يأخذه ويدفع الفرق. الله اكبر على اي اساس؟ قال قال والمئة مين ياخذها ذي هذه مشكلة. لكن عموما عموما دعني اتأملها ان شاء الله نشوف اكتبها لي. اكتبها. ما شاء الله يفتح عليه. خلصنا؟ باقي شيء - 01:30:49ضَ
نعم. يقول غفلت واظن انك استغفيت اثناء احد الحصص عشر دقائق اقل من عشر دقايق. ثم خرجت بعد نهاية الحصة وصليت الظهر وقدمت تماما ولم اجدد الوضوء وذكرت في منتصف الصلاة. الغفوة الخفيفة هذي ما تؤثر ان شاء الله في نقض الوضوء. والله اعلم. نعم - 01:31:59ضَ
خلاص عطه يقول نجد بعض مثلا في صلاة العصر يدخل ويجد الامام جالسا او ساجدا فينتظر ويقف لقصد هل يرى هو في الاخير ام لا لانه اذا كان في الشهر الاخير لم لم تكتب له الجماعة. فهذا الفعل صحيح؟ اه الانتظار - 01:32:19ضَ
عند الدخول والامام يصلي هذا ليس له اصل في السنة. بل هو هذا خلاف السنة قال عليه الصلاة والسلام فما ادركتم فصلوا اذا دركت الامام في حال فصلي معه سواء اكانت التشهد الاخير او كان في الركعة الاخيرة المهم اذا ادركته قبل السلام - 01:32:39ضَ
فصلي معه والجمهور يرون انك تدرك ثواب الجماعة كما هو مذهب الحنابلة والشافعية والحنفية واختاره ابن يونس وجماعة من المالكية وهو الارجح من حيث الدليل ان شاء الله تعالى والله اعلم. نعم. بشرى للمرة الحامل اه سأل عن شرط وضوء - 01:32:59ضَ
بالنسبة للمرأة الحامل او غيرها لابد من الوضوء في الصلاة لابد من الوضوء. فان كان يشق عليها ان تتوضأ لكل فريضة فيجب يجوز لها ان تجمع بين الظهر والعصر من غير قصر. وان تجمع بين المغرب والعشاء من غير قصر والله اعلم - 01:33:19ضَ
هل هي خاصة بالامام ايش؟ عليه خاصة مثلا جماعة الامام الراجحي ايش هي هذي؟ التشهد الاخير او في السجود مثلا انتظر لا كل جماعة كل جماعة لكن اذا كان جماعة طرقية واحد اثنين - 01:33:39ضَ
وانتوا اكثر منهم ليست الجماعة الام لا بأس لو تأخرتم قليلا. الله اعلم. تفضل هو بناء على اجتهاد بعض او هذا الفريق من العلماء خلاص هي تقلد من تثق به في دينه - 01:33:59ضَ
لا يكون اختيارها تشهيا. وبحسب اختيارها هذا تقوى الله لها. والله اعلم لا لا هي لا ترى انها معصية اصلا. هذا مسائل خلاف كذا. مسائل خلاف كلها كذا قلت لك المجاهرة نوعان لا يحتاج نعيدها واسطحت هذا - 01:34:49ضَ
قلت عنها عشر مرات ودايم اكررها. بعض الناس يظن ان المجاهرة الواردة في هذا الحديث هي مطلق المجاهرة. لا مو بصحيح. الحديث هذا له وجه والمجاهرة العامة نعم باقي شيء؟ يقول اذا كان الانسان يصلي طول سنين من حياته صلاة ناقصة الوضوء - 01:35:19ضَ
اه ناقصة الركن الوضوء وايضا يمسح على جوارب لا يجوز المسح عليها. ولا يصل بمسحه الى الكعبين. فهل يضيع اجره وان كان نعيم؟ كيف يعوض عباده لربه بعد ان تعلم هذا الشخص الذي كان يصلي سنوات وتبين له انه مخطئ في بعظ الاركان او بعظ الفروض في - 01:35:39ضَ
في الصلاة او في الطهارة نقول عفا الله عما سلف يجب عليه اولا ان يتوب من التقصير عن طلب العلم فريضة على كل مسلم فيجب عليه ان يطلب العلم الفرض عين الذي هو فرض عين. فيتوب الى الله ويستغفر الله جل وعلا وما مضى من صلاته فهو معفو عنه وله اجره - 01:35:59ضَ
وبحسب اجتهاده ان شاء الله تعالى ولا يلزم باعادة الصلوات. والدليل على هذا احاديث اشهرها حديث مسيء في صلاته. فان النبي وسلم قال له ارجع فصلي فانك لم تصلي ولم يأمره باعادة ما مضى من الصلوات. فهذا يعذر بجهله لهذا يعذر بجهله. واذا كان هذا الاعرابي - 01:36:19ضَ
عذر بجهله وقد لا يكون اعرابيا لانه في بعض الروايات انه رجل من الانصار اسمه خلاد بن رافع عذر بجهله وهو في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي مدينة النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك عذره النبي فما بالك بزماننا هذا الذي الاصل فيه هو الجهل - 01:36:39ضَ
الاصل في تعمية الناس عن الدين وابعاد الناس عن الدين في جميع اكثر مناطق العالم الاسلامي قل ان يتعلموا الدين ان يدرسوا الدين والله تجينا اسئلة احيانا يتعجب الانسان هم يسخرون ولا هم صادقون في هذه الاسئلة فلما تناقشه قال والله - 01:36:59ضَ
ما اعرف اول مرة اسمع هذه القضية. واني احيانا اظنهم يستهزؤون يعني. من سذاجة الاسئلة وغرابتها ثم اذا دققت مع الرجل او المرأة لقيت انه ابدا هو هكذا. ما يدري يعني تجهيل تجهيل عجيب - 01:37:19ضَ
فعلى كل حال يعذر الانسان بجهله اهم شيء انه يحسن ويصلح فيما سيأتي. قال تعالى فمن تاب من بعد ظلمه هو اصلح لابد من الاصلاح بعد التوبة. والله المستعان الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا. الاصلاح ظرورة بعد التوبة. نعم - 01:37:39ضَ
هذا عنده سؤال اخر سؤال اخر سؤال؟ ايه ما بينه لكن اظنه على ما ذكرتم ان البينة شاهدة هي شهدان. قال هل بينة على من كان قبل ذلك عني ان يكون ثلاث كما في الحديث في صحيح مسلم - 01:37:59ضَ
لقوله صلى الله عليه وسلم حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد اصابت فلانا فاقة. ارجو توضيح ذلك. ذكرناه ودنا اللي يكتب السؤال يكتبه بوضوح يعني على كل حال اذا ذكرناه ان اثبات الاعسار لابد فيه من - 01:38:19ضَ
ثلاثة شهود وبخاصة لمن علم ان عنده مال سابق فهذا لا بد من ثلاثة شهود يشهدون باحساده كما اذهبت في حديث قبيصة ابن مخارق رضي الله كما نص عليها اهل العلم رحمنا الله واياهم طيب باقي احد عنده السؤال - 01:38:39ضَ
يعني واحد اثنين ثلاثة رجال رجالين ثلاثة. المعروف عندك يعني بس لازم تعرف ان فيه اثنين وفي ثلاثة في مواضع وفي اربعة في مواضع وفي واحد مع اليمين في مواضع كل هذا موجود في الشريعة - 01:38:59ضَ
بحسب نوع هي عدة انواع اذكر اني كتبت فيها كتابة يعني مختصرة ان بغيت دورتها وارسلتها لكم تفضل مصطفى هذي مسألة لها اسم عند الفقهاء. يسمونها الفقهاء مسألة من يذكرنا باسمه - 01:39:19ضَ
الظفر نعم يسمونها مسألة ايش؟ الظفر. وهذه فيها خلاف بين العلماء على ثلاثة اقوال القول الاول ان له ان يأخذ حقه والقول الثاني انه لا يجوز ان يأخذ حقه لقوله - 01:40:09ضَ
يقول النبي سلم ولا تخن من خانك. والقول الثالث تفصيل ان كان حقه ظاهرا معروف عند الناس ان فلان له حق فيجوز وان كان حقه خفيا فلا يجوز. فعلى كل حال - 01:40:29ضَ
ان اخذ حقه بشرط ان يأمن على نفسه فارجو انه لا حرج عليه ان شاء الله تعالى بشرط ان يكون متقيا لله جل وعلا فيكون حقه على الحقيقة ليست قضية اجتهاد ولا قضية احتمال وايضا يأخذ - 01:40:49ضَ
هذا الحق بقدره او اقل منه لا اكثر منه. ولا يطالبه بعد بذلك. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. بارك الله في الجميع - 01:41:09ضَ