شرح عمدة الفقه || الشيخ عبدالرحمن الودعان [مكتمل]
شرح عمدة الفقه (62) | كتاب البيع - باب الوكالة | الشيخ عبدالرحمن الودعان
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وفعنا بما علمتنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الاحياء منهم والميتين. برحمتك يا ارحم الراحمين - 00:00:14ضَ
الاسبوع الماضي كان درسنا عن اي موضوع ها يا صالح باب الصلح اي نوع من انواع الصلح يبحثه الفقهاء في هذا الباب تفضل الصلح في الاموال احسنت ويتطرقون عادة في هذا الباب الى ماذا - 00:00:43ضَ
احكام ايش الجوار احكام الجوار طيب هذا الصلح نوع واحد او انواع متعددة من يذكر لنا انواع من الصلح او نوعا من الصلح ذكرنا اربعة انواع او ثلاثة تفضل الصلح بين الزوجين اين يذكر هذا في اي باب - 00:01:27ضَ
في كتاب النكاح اذا الاخر خالد الصلح بين الكفار والمسلمين اين يذكر هذا؟ في كتاب الجهاد. هم الصلح بين طوائف المسلمين اذا حصل النزاع هذا وين يذكر في ابواب الامامة - 00:02:00ضَ
في ابواب الامامة وان طائفتان من المؤمنين ايش اقتتلوا سمى قتال اهل البغي ويذكر ايضا في كتاب الحدود في كتاب الحدود في قتال اهل البغي او في حد البغي طيب معنا اليوم باب الوكالة باب الوكالة - 00:02:27ضَ
حلوة ويقال ايضا بالكسر نعم تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى اله واصحابه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه وعلم شيخنا في الدارين. باب الوكالة وهي جائزة في كل - 00:03:03ضَ
اللي ما تجوز النيابة فيه. اذا كان الموكل والوكيل ممن يصح ذلك منه. وهي عقد جائز تبطل بموت كل واحد منهما وفسخه لها وجنونه والحجر عليه لسفهه وكذلك الشركة والمساقاة والمزارعة والجعالة والمسابقة. وليس للوكيل ان يفعل الا ما تناوله - 00:03:29ضَ
له الاذن لفظا او عرفا. وليس له توكيل غيره ولا الشراء من نفسه. ولا البيع لها الا باذن موكلي وان اشترى لانسان ما لم ياذن له فيه فاجازه جاز والا لزم والا - 00:03:59ضَ
لزم من اشتراه والوكيل امين لا ضمان عليه فيما يتلف اذا لم يتعد. والقول قوله بالرد والتلف ونفي التعدي. واذا قضى واذا قضى الدين بغير بينة ضمن. الا ان يقضيه بحضرة الموكل. ويجوز التوكيل بجعل وغيره. ويجوز التوكيل بجعل - 00:04:19ضَ
غيري فلو قال بع هذا بعشرة فما زاد فلك صح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد - 00:04:49ضَ
يقول المؤلف ابو محمد الموفق او ابو عبدالله محمد بن احمد بن قدامة رحمه الله تعالى. موفق الدين ابن قدامة. الامام الجليل المعروف شيخ الحنابلة في زمانه رحمه الله صاحب المغني والكافي والمقنع - 00:05:11ضَ
والعمدة والكتاب الخامس ما هو كما في اول اول لقاء تعرفه؟ ها روضة الناظر لا انا لا نريد مؤلفاته مطلقا لا. نريد مؤلفاته في الفقه كان شيخنا عفا الله عنه الشيخ زيد ابن ابراهيم الحميدي - 00:05:42ضَ
انا قرأت عليه اول العمدة قديما عام اربع مئة وثلاثة وكان يقول يقول لنا هذي جامعة ابن قدامة الفقهية جامعة ابن قدامة العمدة للمبتدئين والمقنع جاوزوا حد المبتدئين والكافي من اراد ان يتمكن في المذهب - 00:06:13ضَ
المغني لمن اراد ان يجتهد. لان فيه الادلة والتعليلات والخلاف العالي لكن لابن قدامة كتاب خامس في الفقه غير مشهور. وهو مطبوع له طبعتان. اسم كتاب ها عمر ايش الكاشف - 00:06:50ضَ
لا اسمه كتاب الهادي كتاب ايش الهادي ويسمى بكتاب عمدة الحازم وهو كتاب مطبوع في مجلد لطيف كتاب مختصر لطيف يقول المؤلف باب الوكالة الاشهر فيها الفتح وتقال بالكسر الوكالة في اللغة - 00:07:22ضَ
التفويض بشيء او مطلق التفويض قال وكلته اذا فوضته بامر ما وتقول وكلت امري الى الله اذا فوضته الى الله جل وعلا والتوكل على الله تفويض الامر اليه مع اعتماد القلب على الله جل وعلا - 00:08:07ضَ
وفعل الاسباب المشروعة حياك الله يا بدر افتقدناك يقول الامام احمد التوكل عمل القلب. التوكل عمل القلب نقله ابن القيم في مدارج السالكين واما الوكالة اصطلاحا فهي الانابة في التصرف. هذا اخصر تعريف - 00:08:40ضَ
الانابة في التصرف زاد بعض العلماء قال الانابة في التصرف حال الحياة لكي تخرج او يخرج منها الانابة بعد الموت وهي ايش الوصية الوصية وعرفها كثير من اصحابنا الحنابلة يقولون هي انابة الانسان غيره مكانه - 00:09:28ضَ
او قالوا انابة جائز التصرف. انابة جائز التصرف جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة يعني اجابة انابة شخص جائز التصرف وهو البالغ العاقل الرشيد مثله يعني من هو بالغ عاقل رشيد - 00:10:08ضَ
فيما تجوز فيه النيابة يعني لا فيما لا تجوز فيه النيابة سيأتينا الكلام ما الذي تجوز فيه النيابة؟ وما الذي لا تجوز فيه الانابة بعد قليل ان شاء الله تعالى - 00:11:04ضَ
طيب هذا معنى الوكالة. هذا معنى الوكالة. اذا باختصار الوكالة الانابة. اذا اردت ان تختصر جدا فتقول الوكالة هي الانابة وامثلتها كثيرة لا يمكن حصرها اذا قلت لك خذ هذا الجوال - 00:11:25ضَ
بعه لي هذي تعتبر ايش لاني بدل ما ابيعها انا انبته في البيع او تقول خذ هذي الريالات روح اشتر لنا غدا او عشا. هذي وكالة صورها كثيرة لا تنحصر - 00:11:52ضَ
نعم يا ابا معاذ ماذا لديك الهادي هو لم يضعه لمستوى مناسب وان كان هو يناسب يعني المرحلة الثانية اقرب من المرحلة الاولى انما هو اسم اشبه المقنع لكن يقل فيه ذكر الروايات المقنع اكثر من ذكر الروايات - 00:12:21ضَ
لكن اوسع شوي من العمدة هو الهادي قصد فيه ابن قدامة رحمه الله اختصار الهداية لابي الخطاب الكلوذاني من كبار اصحابنا الحنابلة وجمع فيه ما في مختصر الخرق من الزوائد عليه - 00:13:08ضَ
فهذا يعني مجمل المراد بالكتاب اختصر الهداية واظاف لها زوائد مختصر ابي القاسم الخرقي وهو كتاب لطيف جدا كتاب سهل لكنه غير مشهور ولا هو متداول بكثرة يعني لكن عبارته السهلة وواضحة. ويخلو غالبا من الدليل والتعليل - 00:13:39ضَ
طيب قال المؤلف رحمنا الله واياه وهي جائزة يعني الوكالة حكمها الشرعي التكليفي انها جائزة وهذا امر مجمع عليه بين العلماء وبين المسلمين لا خلاف في هذا وقد نقل الاجماع على هذا جماعات من اهل العلم منهم ابن قدامة - 00:14:06ضَ
في المغني وغيره واستدلوا عليها بادلة من الكتاب والسنة من الكتاب من اوضح ما ذكروه من الادلة قول الله جل وعلا فابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينة روح اشتر لنا يعني - 00:14:48ضَ
رح اشتر لنا. عطوه فلوسهم قال روح اشتر يبعث احدكم هذا الاحد وكيل ونائب عن المجموعة عن اصحاب الكهف والرقيب واما السنة فالنصوص في هذا كثيرة جدا ايضا. ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يوكل اصحابه - 00:15:18ضَ
من اشهرها مثلا ويذكرون كدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم واغدوا يا انيس الى امرأة هذا فان اعترفت فارجمها. فذهب اليها فاعترفت فرجمها واغدوا يا انيس هذي وكالة اذهب - 00:15:46ضَ
حقق مع المرأة فان اعترفت فارجمها وكله النبي صلى الله عليه وسلم في اخذ قولها وكله في اقامة الحد عليها ومن ذلك حديث عروة بن الجعد البارقي رضي الله عنه الذي ذكره البخاري في صحيحه في عدة مواضع - 00:16:06ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يشتري له شاة فاعطاه درهما يشتري به شاة الحديث ومر علينا في تصرف الفضولي هذا ما يتعلق باصل الوكالة طيب ما نوع عقد الوكالة - 00:16:31ضَ
ذكرنا لكم سابقا ان العقود ثلاثة انواع احد يذكرها مم عقد اللازم من الطرفين عقد لازم عقد لازم من طرف واحد وجائز من طرف تعاقد جائز من الطرفين جائز من الطرفين. ها من يعيد - 00:17:04ضَ
تفضل السبيعي لازم احسنت الوكالة عقد جائز من الطرفين الوكالة عقد جائز من الطرف ومعنى انه جائز من الطرفين انه لا الزام في عقد الوكالة انا لو وكلتك الان استطيع بعد ان - 00:17:36ضَ
قصير او طويل انا اقول خلاص لا تشتري لي وتستطيع انت ايضا ان ترفض الوكالة متى شئت قال العلماء بشرط الا يكون فيه ظرر على احد الطرفين لو صار في تضرر - 00:18:15ضَ
لتبقى عقد جائز لكن حتى يزول ايش الضرر حتى يزول الضرر مثلها ايضا في كون عقد جائز كما ذكر المؤلف الشركة والموساقات والمزارع والجعالة والمسابقة. كل هذه عقود جائزة من الطرفين - 00:18:37ضَ
طيب. عرفنا الان معنى الوكالة وحكم الوكالة ونوع عقد الوكالة بقي ما الذي تصح فيه الوكالة قال المؤلف رحمنا الله واياه تصح الوكالة في كل ما تجوز فيه النيابة او الانابة - 00:19:12ضَ
الاشياء من حيث صحة الانابة وعدمها على نوعين ففيه امور من التعاملات لا تجوز فيها النيابة او الانابة مثل ماذا؟ مثل العبادات المحضة التي يقصد من الانسان ان يفعلها بنفسه - 00:19:42ضَ
مثل الصلاة جميع الصلوات هذه لا تصح فيها النيابة يعني ما يصح ان واحد مثلا يقول لولده صل عني الظهر انا برقد او مثلا رجال تاجر حط له موظفين يصلون عنه - 00:20:17ضَ
اصلاح هذا ما يجوز باتفاق المسلمين استثنى العلماء صلاة واحدة صحت فيها النيابة وعللوا ذلك بعلة فما هي هذه الصلاة التي تصح فيها النيابة او الانابة صلاة الخوف ايش معنى يوضح - 00:20:36ضَ
ها صفات لا نتكلم عن الانابة الواحد مثلا عنده حرب يروح يقاتل ولا يصلي ويكلم عياله بالتلفون يقول صلوا عني ثلاثة ايام تراي في حرب يصلح اذا ما تصلح فيها النيابة - 00:21:07ضَ
صلاة الحو الخوف شرعت تخفيفا لاجل الحرق هذا يدل ان ما فيها انابة نعم؟ لا في صلاة غير واحد اثنين ثلاثة اربعة. ها يا عبد الاله صلاة الجنازة كيف؟ يعني انا الان ابن عمي توفي - 00:21:27ضَ
من تكيس اذا روح كلمت صديق لي ابو سليمان رح صل عني على ولد عمي معلمهم الصلاة عن عبد الرحمن الودعان ترى مي بلي يصلح ما يصلح لا زال رافع يدك يا شيخ باقي ثلاثة. هم. واحد طاح في حسابه - 00:21:50ضَ
الكريم حسام الحسام ما شاء الله. حسام بيجيبها صح ان شاء الله. ها يا حسام ماشي نشوف وانت ايش عندك ها الانابة في الامامة هذي انابة في الامامة لا انابة في الصلاة فرق - 00:22:21ضَ
الامامة شيء والصلاة شيء تجوز الانابة في الامامة لا في الصلاة ينبغي ان نفرق الفقيه بالذات لا يجوز الدقيق طيب ها الشيخ عبد الله ركعتا الطاء اتفق الشيخان الشيخ عبد الله الشيخ حسام على انها ركعتا الطواف وهو صحيح - 00:22:50ضَ
اذا الصلاة المستثناة عند العلما ركعتا الطواف. لماذا استثنيت؟ لانها تأتي ايش؟ تبعا لا استقلالا تأتي تبعا لا استقلالا. لانها تابعة للحج والحج تجوز فيه النيابة طيب طيب ومثال اخر ايضا على العبادات المحضة الطهارة الطهارة - 00:23:17ضَ
هل يصح انك تنيب شخص يتوضأ عنك وانت تصلي بدون وضوء اصلاح يقول توضأ عني يا ابو سليمان ولا يا ابو فؤاد ابو رأفت ايا كان ابو ايش هذا وهذا يا جماعة توظيت واصلي - 00:23:49ضَ
فلان متوظي عني في هالبرد انا وكلته كل شهر ثلاثة اشهر الشتا عطيته عشرة الاف ريال وقلت توضأ عني كل فريظة ثلاثا ثلاثا يصلح ما يصلح لا يجوز ما يجوز - 00:24:11ضَ
طيب الطهارة من الحدث هذه التي ذكرناها. الطهارة من الخبث هل تجوز فيها الانابة من الخبث تصح فيها الانابة لو كان ثوبك نجس هلأ لازم تغسله هند ولا تعطيه مرتك تغسله - 00:24:33ضَ
ها يصلح اذا تجوز ولذلك العلماء فرقوا بين الطهارة من الحدث والطهارة من الخبث الطهارة من الحدث تجوز فيها ايش الانابة والطهارة من الخبث او العكس ها من اللي يعطينا الكلام صالح - 00:24:55ضَ
الطهارة احسنت طيب العبادات المحضة قلنا اما طبعا ايظا في اشياء اخرى غير العبادات الافعال التي لا يمكن ان يقوم بها شخص عن غيره لتعلقها بذات الشخص مثل ايش؟ مثل ماذا؟ مثل الشهادة - 00:25:27ضَ
الشهادة الشهادة ما فيها انابة ان انت شهدت على واحد انه سرق او انه باع او انه اشترى تشهد انت ما تروح تقول فلان رح اشهد عني يشهد بايش هو ما شاف كيف يشهد؟ يقول اقسم او اشهد اني شفته يسوي كذا - 00:26:05ضَ
يقول كذا هذا كذب ما يجوز واليمين ايضا في الشهادة وفي غيرها ما تقول احلف عني والنذر ايضا لا يجوز انك تقول واحد انذر عني انذر عني نذرا علي ان ان شفاك الله اني اصوم - 00:26:32ضَ
هذا نذره هو ان اراد لنفسه هو يصوم كيفه نذر عليك. ان شفاك الله انك تصوم ما تجي هذي او نذر مطلق ما يصح النذر وغير هذا يعني هذي اوظح الامثلة التي ذكرها العلماء رحمنا الله واياهم - 00:26:55ضَ
القسم الثاني القسم الثاني ما تجوز فيه النيابة او الانابة. مثل العبادات المالية العبادات ايش؟ المالية مثل دفع الزكاة يجوز اني اعطي فلان فلوسي اقول رح فرقها على الفقراء والمساكين. او حتى اقول له ادفع زكاتي وانا اعطيك بعدين. كل هذا صحيح - 00:27:18ضَ
ومثل ذبح الاضحية وشراء الاضحية ذبح العقيقة ذبح الهدي. وشراؤهما كذلك تجوز فيها النيابة مثل الحج والعمرة للعاجز عنهما تصح فيه النيابة والحج عبادة مالية بدنية ومثل المعاملات التجارية كلها بيع شراء رهن - 00:27:48ضَ
تجارة وغير ذلك واما ما يتعلق بالنكاح فيجوز الانابة في النكاح في عقد النكاح وفي الطلاق وفي الرجعة وغير ذلك لكن لا تجوز الانابة في النكاح نفسه يقول والله رح ادخل عني على زوجتي ولا رح - 00:28:32ضَ
اه خلها تكشف لك ولا شفها عني ولا ما يصلح هذا ما يجوز ولا رح ارضى عني في باب الرضاعة ارضى عني عشان انا اصير ولدهم مم او تقول لفلانة رضع ولدتس عن ولدي. عشان يصير ولدي ولد لذول ما يجوز هذا. ولا يصح - 00:29:00ضَ
ولا في المحرمية عني في المحرمية لابنتي. سافر بها ما يجوز هذا او في القسم بين الزوجات ما يجوز هذا ولا يصح او في اظهار او في اللعان او ما اشبه كل هذا لا يجوز - 00:29:22ضَ
ولا تصح فيه النيابة وهكذا لا تصح النيابة في فعل المحرمات كل المحرمات لا يجوز النيابة فيها يقول له رح اسرق عني ولا احظر ابو فلان عني والله اشرب خمر - 00:29:44ضَ
كلها لا اذا قيل لا يصح معناه لا يجوز لا تجوز ولا تصح كلها هذا ما تجوز فيه النيابة وما لا تجوز فيه النيابة قال اذا كان الموكل والوكيل ممن يصح ذلك منه وهو جائز التصرف. جائز التصرف. ذكرنا ان جائز التصرف هو - 00:30:10ضَ
العاقل الرشيد البالغ العاقل ايش الرشيد طيب نعم ايش عندك يا ابا معاذ تفضل ها ما معنى الرشيد الرشيد هنا هو الذي يحسن التصرف في المال مسمى الراشد والرشيد قال تعالى فان انستم منهم رشدا - 00:30:37ضَ
تدفع اليهم اموالهم الرشد يكون بعد البلوغ اذا احتلم الصبي او قارب الاحتلام يختبر فان كان رشيدا دفع اليه ماله بعد البلوغ وان كان ليس برشيد انتظر حتى يصير رشيدا - 00:31:37ضَ
ان قد يبلغ لكنه لا يحسن التصرف في المال فيضيعه هذا واضح طيب اما الاسلام فليس شرطا في الوكالة فيجوز للكافر ان يوكل المسلم والمسلم ان يوكل الكافر فيما ليس من العبادات المحضة - 00:32:00ضَ
او العبادات التي يقصد من المسلم ان يفعلها ويجوز ان يوكل الكافر الكتابي فيما يصح منه مثل الذبح الذبح يصح ذبح الكتابي من ذبيحة الكتاب حلال فيصح ان يوكله في ذبح - 00:32:27ضَ
اضحيته او عقيقة ابنه ولكن الاولى ان يتولاها هو او يتولاها مسلم وليس من الشرط في الوكالة الذكورية يصح للرجل ان يوكل امرأة وللمرأة ان توكل اما العبد فلا يوكل - 00:32:50ضَ
الا اذا اذن له السيد في التوكيل. لانه لا يملك وهل له ان يتوكل اذا اذن له سيده بالتوكل جائز. وصح طيب حد عنده سؤال ولا نمشي اصل التوكيل في الحج والعمرة - 00:33:24ضَ
حديث الخثعمية رضي الله عنها انها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم ان ابي قد ادركته فريضة الحج وهو كبير لا يستطيع ان يثبت على الراحلة افأحج عنه؟ قال نعم - 00:34:09ضَ
حج عن ابيك والحديث المروي تكلمنا عن اسناده لما تكلمنا عن احكام العمرة عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال وان تحج وان تحج وتعتمر - 00:34:28ضَ
عفوا هذا لا في اصل الباب. قال حج عن ابيك واعتمر. حج عن ابيك واعتمر الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال حج عن ابيك واعتمر فدل على صحة الوكالة والانابة في الحج - 00:34:45ضَ
واما الوجوب فقد تكلمنا عنه في احكام الانابة لما شرحنا هذه المسألة سواء في شرح العمدة او في شرح الروض ماشي حد عنده سؤال تفضل خوي ثقيل الحج مثل ما يقولون كله بما فيه - 00:35:09ضَ
ما يحتاج انا نفصل لكن هم يذكرون هذه الصورة مستثناة من تلك الصور لكن ممكن ان تقول صورة ايضا الطهارة لكن لا يظهر لانها صحيحة الاستثناء لان الرجل يتطهر لنفسه ولا يتطهر لغيره - 00:36:02ضَ
لا لا هو ايه بس هو الان لما تطهر تطهر لنفسه او لغيره بنفسه لانه لا يصح منه الطواف عن غيره ولا عن نفسه الا فالطهارة لنفسه ليست هنا انابة - 00:36:25ضَ
ليست هنا انابة انزين مثل ما نقول الاذكار التي يذكرها في الحج ان كانت من ذات الحج فهي لمن له الحج. اما في غيرها مثل الدعاء. ان تدعو اللهم اغفر لي. يعني اللهم اغفر له - 00:36:43ضَ
اللهم اغفر لي انا اللهم ارحمني يعني انا مو هو ها وهكذا ليست له فلذلك استثناؤهم الصلاة فقط. اما الطهارة لا تستثنى اذكار اللي هي من ذات الحج من صلب الحج - 00:36:58ضَ
لكن ايضا هو يدعو لنفسه فمجمل الحج له وباقي التفصيلات لي انا هذه اعمالي انا في الصلاة ليصليها ايام الحج هي لي ليست من ذات الحج. وصدقاتي ليست من ذات الحج ما لها علاقة بالحج وهكذا - 00:37:18ضَ
طيب نواصل قال مبطلات الوكالة ذكر اربعا من مبطلات الوكالة. الوكالة لها مبطلات ونواقظ ومفسدات مثل ما للصلاة مبطلات. ومثل ما الوضوء مبطلات قال تبطل الوكالة بموت واحد منهما سواء مات الوكيل او الموكل. فاذا مات الوكيل - 00:37:41ضَ
اولاده لا يبيتون الوكالة يقولون نرث الوكالة. لا ماتورث خلاص. انتهت اذا اراد اولاده الوكالة يروح واحد منهم او اثنين او اقل او اكثر للموكل يقولون عطنا بدل ابينا تكون وكالة في بيع وشراء ولهم فيها حظ ونصيب ها - 00:38:20ضَ
فيطلبونها من صاحبها. لكنها لا تورث وهكذا لو مات الموكل خلاص يقف الوكيل عن التصرف فاذا اراد الوكالة يذهب ايش؟ للورثة. فيقول وكلوني كما كان ابوكم يوكلني. حتى اكمل التصرف - 00:38:45ضَ
فاذا وكله الورثة جاز له ان يتصرف. واذا ما وكلوه ما جاز له ان يتصرف اذا تبطل الوكالة بموت احد الطرفين الوكيل اول موكل الثاني اذا فسخها احد الطرفين الوكيل او الموكل - 00:39:07ضَ
ذكرنا انها عقد ايش جائز فاذا فسخها قال الوكيل انا ما ابغى الوكالة. وكلتني وتعبت ما عدا خلني اتوكل خلاص فسخت او قال الموكل خلاص جزاك الله خير لا تبيع لنا لا تشتري لنا - 00:39:36ضَ
ان فسخت الوكالة قال وجنون احدهما. لو جن الوكيل او الموكل كذلك لان المجنون فاقد الاهلية وفاقد الاهلية لا يعطيها وقد ذكرنا قبل ان من شروط صحة الوكالة ان يكون جائز - 00:40:02ضَ
التصرف وجائز التصرف العاقل البالغ الرشيد فاذا زال عقله بجنون مطبق زال عنه التصرف. اما الجنون العارظ لا يزيل التصرف مثل النوم وغيره الرابع الحجر عليه لسفه لو حجر عليه لسفه او لخرف - 00:40:28ضَ
خلاص انتهت وكالته ما عاد صحة هذه الوكالة هذي اربع مبطلات الوكالة. قال وكذلك في كل عقد جائز كالشركة كذلك الشركة عقد جائز من الطرفين الان من المخالفات الشرعية في عقود المساهمات - 00:41:04ضَ
في في في شركات المساهمة انه جعلوا شركة المساهمة ملزمة عقد لازم وهذا مخالف للشريعة الحقيقة انت ما تقدر تسترجع اموالك من اي شركة مساهمة لكنك تبيعها اما تقول عطوني اياها ما يعطونك - 00:41:48ضَ
وهذا لانها كما هي في دول الغرب جابوه وحطوه عندنا كما كانت والمساقاة المشقاة ان يكون لشخص مزرعة يقول تعال تسقيها. ولك منها عشرة في المئة عشرين في المئة من النتاج - 00:42:18ضَ
هذا ايضا نوع من الشركة لكن نوع خاص يسمى المساقى. والمزارعة ان يكون له ارض ويعطيه البذر ويقول ازرع والزرع او الثمر بيني وبينك النص الربع الثمن اقل اكثر بحسب الاتفاق - 00:42:47ضَ
وهي ايضا نوع من الشراكة والجعالة الجعالة هي ان يقول الشخص من فعل لي كذا فله كذا هذي جعانة ليست الاجارة هذي الجعالة غير الاجارة مثلا سيارتك مفقودة السيارة ايش؟ مفقودة - 00:43:11ضَ
تعلن اعلان تقول والله سيارتي الفلانية مفقودة من اتى بها اعطيته عشرة الاف ريال فقبل ان يجدها لك ان تفسخ هذا العقد وتقول ترى هونت ما عاد ابي السيارة غلب على ظنه ان السيارة اصلا تلفانة. لو جابوها ما تسوى ريالين - 00:43:47ضَ
عشرة الاف صارت ايش خسارة يقول افسخ ما عاد ابي السيارة لا احد يجيبها لكن لو ذهب شخص وبحث ولقاها وجابها هل تستطيع الفسخ الان؟ انتهى العقد صار الجعل لازما لك - 00:44:17ضَ
هنا انتهت القضية اصلا من اصلها والمسابقة كذلك الا اذا سبقك مو اذا سبقك تقول والله ترى هونت ما عاد فيه خاص اذا بدأ السباق تسابق الناس وبدأ يظهر للفائز لزمت - 00:44:36ضَ
بخلاف قبل ان يبدأ الناس السباق. وباب السباق فيه حلال وحرام وليس هذا موضع تفصيله لعله ان يأتي في باب المسابقة ان شاء الله تعالى الكلام عليه قال بدأ يذكر بعض احكام الوكالة. بعض احكام الوكالة. قال ليس للوكيل ان يفعل الا ما تناوله - 00:44:58ضَ
ابنوا لفظا او عرفا لو قال له اشتر لي خلاص هذا لفظ انه يروح يشتري له بس ما فيه انه ايش يبيع ليس فيه انه يبيع لا لفظا ولا عرفا. لكن اذا قال اشتر لي - 00:45:28ضَ
يتناول اللفظ العرفي هذا اللفظ يتناول عرفا انه يدفع الثمن وانه يقبض السلعة مو يروح يشتري له ويخليها وهكذا يقال بعلي عطاه الجوال هذا وقال رح بعه مثلا اللفظ يتناول البيع بس ما يتناول انه يروح يشتري له جوال ثاني اذا باع لا. ما وكلتك تشتري لي انا ابغى الفلوس يا اخي - 00:45:49ضَ
ويتناول هذا اللفظ يتناول عرفا انه يقبض الثمن والا ضاعت الدراهم واستغرب قول بعض الفقهاء رحمنا الله واياهم انه لا يتناول قبض الثمن هذا غريب جدا كان ضاعت الدراهم قال اشتري قال بع الجوال وروح يبيعه ويقول مع السلامة هذا مضيع هذا في جميع اعراف العالم - 00:46:24ضَ
ما هو بصحيح بل يجب عليه ان يقبض الثمن ولو لم يقبض الثمن فهو مفرط ويظمن يجب عليه الظمان. يعني يدفع مثل الثمن الذي ضيعه ما يحتاج يقول له بع الجوال واقبظ الثمن - 00:46:56ضَ
لكن ايداعه في البنك هذا ما يتناوله اللفظ يتناول اللفظ انه يأخذ الثمن وانه يأتي به اليه. هذا يتناوله العرف طب لو قبض الثمن وحطه في الشارع العرف يقتضي انه يحفظه حتى يسلمه ولا انه يقبض يحطه في اي مكان - 00:47:19ضَ
حتى يسلمه فلو وضعوا في اي مكان هو مضيع فيضمن يعني ما يحتاج معنى هذا الكلام ما يحتاج انه يقول لك كل التفاصيل ما يروح يقول لك بع او اشتم بع الجوال واقبظ الثمن وتعال ولين تجي تطق عليه الباب ولين طقيت الباب ان طلع - 00:47:48ضَ
واحد من الاعلان لا تعطيه وان طلعت لك الحرمة لا تعطيها. بس تعطيني انا كل هذا ما يحتاج يقوله فلو طرق الباب وخرجت له المرأة واعطاها الدراهم وراحت واشترت لها فستان وراحت عليه الدراهم - 00:48:12ضَ
من اللي يضمن الوكيل من اللي قال لك تعطيه اياه ولا طلع له بزر من بزنان قال خذ عط ابوك خذه البزر راح وزعها لزملائه ولا راح اشترى ماء اتاري ولا - 00:48:30ضَ
الاشي الثاني ذا سوني اجابها الله يظمن ولا ما يظمن؟ يظمن الوكيل لانه ظيع هو اللي ظيع الدراهم. طيب يقول ما قال لي هو لازم يقول لك هذا معروف عرفا. ومن قواعد - 00:48:47ضَ
الفقه ان المعروف عرفا كالمشروط ايه؟ المشروط عرفا كالمشروط لفظا فلذلك ينبغي ان يعلم هذا طيب لو كان بينه وبينه موعد الى بكرة الى غد. قال بعه اليوم وانا مسافر اليوم. بكرة تجيني في البيت انا موجود - 00:49:03ضَ
فاخذها ووضعها في السيارة في ظرف مثلا الف ريال او الفين احطها في ظرف وحطها في السيارة. او حطه على طبلون او حطه على الكرسي قفل السيارة ونزل. جا واحد - 00:49:31ضَ
حد كسر السيارة وخذ الدراهم وراح من اللي يضمن الوكيل يظمن ليش لنضيع ضيع فرط في حفظ الامال. طيب قال يقول ما قال لي احفظها هو. قال لي بع وبس - 00:49:44ضَ
ما يحتاج يقول لك لا هذي كلها امور ايش؟ معلومة بالعرف محد يبي يضيع دراهمه لو شو له يبيعه اصلا كان ذبها في الشارع وقضينا فهذه قضايا كلها تدخل ايضا في قاعدة شرعية معروفة من القواعد الخمس الكبرى ما هي - 00:50:04ضَ
ها العادة محكمة العادة محكمة طيب قال وليس له توكيل غيره. يعني انا وكلتك تبيع لي هذا الجوال معناه انك تبيعي بنفسك ولا تروح تعطيها اي واحد ويبيعه معناته تبيعها بنفسك - 00:50:27ضَ
افرض راح واحد وعطيته واحد وقلت رح بعه هو يسوى الفين ورحت راح يبيعه بمئتين لانه ما يعرف يبيع ولا يشتري انا ما عطيته هذا السفيه ذا هذا معطيك انت لانك عاقل - 00:50:52ضَ
ولذلك ما يجوز ان توكل غيرك الا اذا كان معلوم هذا العمل معلوم لنا وللطرفين للوكيل والموكل ان الوكيل لا يفعله بنفسه مثل عطاه مئة ريال او خمس مئة ريال وقال رح صلح لي البيارة مثلا او روح صلح لي - 00:51:09ضَ
برادة الموية او روح صلح لي المكيف. او رح مثلا اه صلح لي الحنفية الخربانة. هو يعرف سباك ولا رجال مثله مثله فلما اعطيك مئة ريال واقول لك رح صلحها ايش معناها - 00:51:33ضَ
معناه جيب واحد يصلحها واحد يعرف ويصلي اصلا لو صلحتها انت ما ابيك تصلحها بتخربها اكثر من اللي شبيبك انا يمكنك ما تعرف بتروح تخربها علي. ولذلك هذي تحكمها الاعراف الصحيحة - 00:51:55ضَ
اذا اذا وكله في شيء فالاصل ان يفعله بنفسه الا اذا كان معلوم انه لا يحسنه او انه لا يناسبه اصلا لا يناسبه يحسنه بس ما يناسبه مثل تعطيه ثلاثين ريال وتقول له رح غسل لي السيارة - 00:52:14ضَ
ايش معناها يعني جيب واحد يغسل السيارة او ودى لواحد اما واحد ولابس عقال وشخصية تروح تقول له غسل السيارة هو يشتغل عند ابوك هو في ناس متخصصين يغشون السيارات - 00:52:42ضَ
واضح؟ او رح صلح لي الكفر المبنشر ما هو لازم هو يصلحه هو وان كان قد يعرف لكن في ناس متخصصين يصنعون هذه الاشياء. فالمقصود ان هذه تحكمها الاعراف الصحيحة - 00:53:01ضَ
طيب او كان العمل قد يستطيعه لكنه عمل كثير. منتشر لا يمكن ان يفعله بنفسه لابد من ايش من معاونين مثل لو قلت له والله رح اه صلح لي يعني في حفرة كبيرة. يحتاج انه يردمها مثلا او يحفرها من - 00:53:20ضَ
جديد ومعلوم انه ما يقدر هو يسويها بنفسه لا بعد اثنين ثلاثة عشرة يسوونه فهذا معناه توكيل انه يوكل اخرين او مثلا بلوك تبيه يشيله عندك الف بلكة مثلا. تقول رح شلها الله يجزاك خير. وودوها للمكان الفلاني. معلوم انه معناه يجيب عمال ويقدر يشيل عشر - 00:53:44ضَ
ويقدر يشيل مئة بس بيقعد اسبوع ويشيل هذا ما يستطيعه لوحده فمعناه انه فيه اذن ايش؟ عرفي بالتوكيل. فيه اذن عرفي بالتوكيل طيب ايضا افتح مجال للي عنده السؤال فيما تقدم نعم يا عمر. هي المكافأة - 00:54:10ضَ
نعم الجعالة اليوم تسمى المكافأة. وتسمى الجائزة. نعم صحيح نعم سيأتينا الكلام بعد قليل في بيع الفضول مع ان نتقدم طبعا تقدم بس المؤلف ذكرها ايضا في الوكالة نذكر بعد قليل. نعم - 00:54:36ضَ
نعم هذا من الجهلة نواقض الوكالة السفيه اذا كان عاقل صار سفيها هذا لابد ان يحجر عليه لان الناس يختلفون في سفر الرجل وهكذا اذا كان عاقلا فخرف. في ناس تقول خرف وناس تقول ايش - 00:55:12ضَ
ما خرب فلابد ان يحكم عليه حاكم بالخرف فيحجر عليه. بخلاف الصغير فهو الاصل فيه انه محجور عليه. فاذا كان صغيرا وبلغ وصار سفيها يستمر الحجر عليه ما في اشكال. واضح؟ - 00:56:09ضَ
نعم السؤال الاخير خلاص سم يا ابو عبد الله. الرزق من بيت المال الرزق من بيت المال يسمى رزق. والرزق غير الاجارة وغير الجعالة. لا لا مستقل هذا ما هي بجعالة الجعالة تكون - 00:56:26ضَ
على شيء معين زين وان لم يكن معلوما علما يرفع الجهالة يعرف اجمالا حتى ما يستطيع انسان يستأجر عليه لان الاجارة لابد فيها من العلم البين يجعل له جعالة يعني ما يدرى وينه فيه اصلا مجهول - 00:56:46ضَ
لا ما يجوز تستأجر شخص وهو مجهول فيقال يجوز الجعالة عليه. واضح قال تعالى ولمن جاء به ايش حملوا بعيد. هذا اصل الجعالة في القرآن وحديث ابي سعيد الخدري في الصحيحين نعم - 00:57:13ضَ
في قصة اللديغ او السليم واليك اقصد يعني ممكن يصلحك ايوه هل يدخل هذا وكالة لا بأس لا بأس. خفف العنوة خففت عنه سواه مجانا. ايوة وراح يجيب واحد اذا كان مما يصلحه عادة - 00:57:32ضَ
وراح يجيب عامل يصلحه. من يدفع الاجرة الولد ايه انت تدفع الاجرة شو لا تكلف ابوك شي انت اللي كسلك انت تدفع الاجرة اما الجعالة يجوز يعني انت مثلا قال من لقى السيارة الفلانية له كذا - 00:58:34ضَ
قمت انت وحطيت لك ثلاث رجاجيل وقلت يلا اللي بيجيبها بعطيها وهو قايل مثلا عشرة الاف. قال اللي بيجيبها ويسلمها لي ابا اعطيه عشان ياخذ هو خمسة الاف وهو قاعد لا بأس لا بأس - 00:59:17ضَ
اما الاجارة هل يجوز الاجارة اللي يظهر لا الا اذا كان اللي يسمونها حينها الايام اللي يسمونها اجارة من الباطل اللي يظهر انه ما يصلح هذا الا اذا شخص عنده اصلا عمل كبير يعني. يعني نفس المستأجر لا يقصد انه انت تفعل - 00:59:33ضَ
انما قصدها ان العمل ينتهي. فيجوز ان تستأجر معك اجراء يعينونك وانت تعطيهم هذا لا بأس. اما اذا كان لا انا استأجرتك لانك انت مهندس ثقة عندي. او انك حريف تروح تعطيها - 01:00:07ضَ
غيرك يفسد علي. هذا ما يجوز. انا لو ابغى رحت لغيرك. واضح الفرق؟ نعم طيب قال وليس له الشراء من نفسه ولا البيع لها الا باذن موكله يعني انا قلت لك اشتر لي جوال ما تروح تشتري جوال من عند نفسك - 01:00:25ضَ
او قلت لك بيع الجوال ما تروح تشتريه انت لان مقتضى الوكالة لما اقول لك بع الجوال مقتضى اللفظ انه بعه لغيرك. انت لست داخل في البيع ولا في الشراء - 01:00:49ضَ
بعه ما قلت لك اشتره لنفسك او بعه من نفسك. لان المقتضى انك انت خارج هذا العرف لكن يجوز بالاذن بمعنى تقول له طيب ممكن اشتريه لنفسي؟ اذا قال لك نعم لا بأس - 01:01:03ضَ
ممكن آآ اشتري لك من نفسي اذا قال لك نعم لا بأس لكن مقتضى الوكالة انك تشتري من غير نفسك وتبيع لغير نفسك هذا مقتضى الوكالة ولان الشخص قد يتهم اذا اشترى من نفسه - 01:01:22ضَ
او باع لنفسه قد يكون فيها تهمة. قد يشتري من نفسه بالاغلى. يبيع لنفسه بالارخص يكون فيه نوع من التهمة لكن اذا استأذنه فاذن انتهت القضية لان الحق له ما لا يعدهما - 01:01:41ضَ
قالوا ان اشترى لانسان ما لم يأذن له فيه فاجازه جاز. هذا اللي يسمى بيع الفضولي او شراء الفضول وهذا الذي جرى عليه عمل عروة رضي الله عنه ابن الجعد البارقي - 01:02:04ضَ
انا مثلا اعرف ان حبيبنا ابو عبد الله يبحث عن الجوال الفلاني بالماركة الفلانية وانا داخل السوق لقيت نفس واحد يبيعه بسعر مثل ما يقولون لقطة تأكدت انه زين وكذا واشتريته. هو سعره بثلاثة الاف. انا اخذته بالفين - 01:02:24ضَ
وجبته لابو عبد الله قلت تراني شريته لك ما اذنت لك يا اخي ولا ابغاه انا اصلا قد شريت نقول لا يلزم ابو عبد الله البيع لا يلزمه البيع فان اشترى من مال نفسه - 01:02:48ضَ
او على ذمة نفسه فالبيع له ان اجازه ابو عبد الله وقال الله يجزاك خير خلاص صح البيع له صح البيع له فيعطيه اياه ويعطيه قيمته وهذا يسمى تصرف الفضولي اما بيع الفضولي اما شراء الفضول اما انواع تصرف الفضولي كثيرة ذكرناها في درس مضى لما - 01:03:09ضَ
المسألة في موضعها في البيوع وذكرنا لكم القاعدة الفقهية في هذا الباب احد يذكرها القاعدة الفقهية في تصرف الفضولي ها ها لا لا فيها كلمة اللاحقة. كالسابقة عطيناكم هي اربع اربع كلمات عطيناكم ثنتين - 01:03:38ضَ
اللي في طرف ذهنه تبي تجي لاحقة كالسابقة ما عاد وراني شي يا جماعة ما تراجعون طيب ابى اعطيكم الكلمتين ثانيات لحالهن. ركبوا الجملتين. ها الاجازة كالوكالة ها ما عاد وراني شي يا جماعة - 01:04:32ضَ
ايه الاجازة اللاحقة كالوكالة السابقة اكتبوها واحفظوها من يعيد العادة يا صالح تحفظ هالاشياء ناسيها انت ما مرت عليك اجازة لاحقة احسنت ها من يعيد ابو عبد الله الاجازة عفستها شوي. انا كسبتها كذا على مكتبتي - 01:05:15ضَ
زين زين انك حكيت ها مؤيد الاجازة اللاحقة عدت الاجازة اللاحقة يعني الاجازة التي لحقت الفعجات بعده كل وكالة السابقة حكمها حكم الوكالة التي سبقت الفعل. هذا معنى الكلام الاجازة اللاحقة كالوكالة السابقة - 01:05:53ضَ
نعم نعم هذي في تصرف الفضولي نعم نعم نعم ابن المالك في البيع واذ الشخص اللي ما هو مالك بالشراء المشتري ما يكون مالك. يكون سيملك طيب قال والوكيل امين - 01:06:29ضَ
الفقهاء اذا قالوا امين معناه انه لا يظمن هذا معنى الكلام. امين يعني ايش؟ لا يظمن الا في حالين التعدي او التفريط فالامين يسمون هذي عقود يسمونها الامين دعونا من عقود الامانات. يسمونها الامين. الامين هو الذي - 01:07:02ضَ
ابيح له التصرف فانت ابحت له ان يتصرف في هذا المال فقد استأمنته فمعناه انه لا يظمن لانه امين. قد قال الله عز وجل ما على المحسنين ايش؟ من سبيل - 01:07:31ضَ
استدل به العلماء على هذه القاعدة ان الامين لا يظمن الا بالتعدي او التفريط قال والوكيل امين لا ضمان عليه فيما يتلف اذا لم يتعدى يعني او يفرط انت الان استأمنته هذا الوكيل مستأمن - 01:07:51ضَ
فلو تلف عنده الجوال اللي مثلنا به قبل شوي تلف عنده هل يضمن؟ الجوال ما يضمن الا اذا تعدى تعدى مثل حطه في الشمس لين خرب هذا تعدي ولا وش يصير - 01:08:25ضَ
سعد او فرطت في حفظه بمعنى انه مثلا وظعه على طبلون السيارة جا وحدة والقطه هذا تفريط تفريط لكن لو كان ماسكه في ايده ماسكه في ايده او حاطة في جيبه - 01:08:43ضَ
في مكان عادي ما هو مكان مزدحم كان عادي جو اثنين وبقسوه وضربوه وخذوا الجوال منه يضمن ولا ما يضمن ما يظن ان ما تعدى ولا فرط مثله مثلك انت الان لو جو هالثنين ذولي لك انت وظربوك تظمن شي - 01:09:01ضَ
فالوكيل كالاصيل كما يقولون. الوكيلة هذي قاعدة اخرى. يقول الوكيل كالاصيل. الوكيل ايش؟ كالاصيل. يعني كالذي وكله في عموم التصرفات ما الفرق بين التعدي والتفريط؟ التعدي فعل ما لا يجوز - 01:09:23ضَ
والتفريط ترك ما يجب التعدي فعل شيء ما يجوز ان تفعله والتفريط ترك شيء يجب ان تفعله طيب بما انه امين فالقول قوله فيما يلي قال في الرد وقال انا ترى رجعتك الجوال خلاص محد شراه رجعته لك - 01:09:47ضَ
انت تقول لا ما رجعته لي من القول قوله في هذه الحالة قول الرجل هذا لانه امين الا اذا كان عندك بينة انه ما رجعه عندك اثنين يشهدون النباعة وخذ فلوسه - 01:10:19ضَ
شايفينه في السوق بايعه وماخذ فلوسه ويشذب يقول انا مرجعه لك هنا البينة مقدمة طيب دائما الفقهاء كقاعدة هذي قاعدة في هذا الباب او ظابط ان شئت هي قاعدة اقرب قاعدة - 01:10:39ضَ
دائما اذا قال الفقهاء القول قوله يعني بيمينه ودائما اذا قالوا القول قوله يعني اذا عدمت البينة والا فاذا وجدت البينة فالقول قول من قول البينة. اذا هنا قاعدتان مفيدتان في هذا الباب. اذا قالوا هذا امين والقول قوله. فالمعنى انه اذا - 01:10:58ضَ
الم تكن بينة وانه قوله بيمينه بمعنى انه يحلف انه رد لك. الجوال اذا عندنا حالة الحالة الاولى اذا قال انا رددته لك يكون عندك بينة. فايهم يقدم؟ قول الامينة والبينة - 01:11:26ضَ
البينة مقدمة كما جاء في الحديث البينة على المدعي واليمين على من انكر رواه البيهقي. عن ابن عباس وهذه قاعدة مشهورة في الفقه الحالة الثانية ما تكون فيه بينة سيكون القول قول الامين لكن ايش - 01:11:48ضَ
يحلف يحلف انه رد لك هذا الجوال فانك لعن الحلف فليحلف صاحب الجوال فان حلف لزم الوكيل الطمأن يسمونها رد اليمين. ترد اليمين. اليمين الاصل انها على الامين. فاذا رفظ الامين يسمونها نكلة النكول. عن اليمين - 01:12:12ضَ
ترد اليمين الى ايش الى صاحب الحق فيحلف فاذا حلف استحق الضمان قال في الرد والتلف لو قال تلف الجوال الجوال بمعنى انه ما اتلفته انا يقول هو تلف من نفسه - 01:12:40ضَ
القول ايضا قوله كما تقدم. لانه امين وفي نفي التعدي يقول انا ما تعديت وتلي في الجوال وهو في مخباي احيانا يخرب الجوال وهو مخباك خلاص ما عاد ما عاد له فايدة ابد - 01:13:07ضَ
يقول لا طايح منه رايح منه وقاعد يلعب فيه يلعب فيه وطاح وخرب نقول جيب البينة قال ما عندي بينة لذا القول قوله ايش بيمينه القول قوله بيمينه طيب مسألة اخرى قال واذا قظى الدين بغير بينة ظم - 01:13:27ضَ
يعني انت وكلت فلان يطلبك عمر انا الحين مثلا يطلبني مثلا خمسة الاف ريال عطيت صالح خمسة وكلته قلت خذ يا صالح خمسة الاف راح اعطها ايش اه عمر خذ الخمسة وعطاه اياه ومشى - 01:13:57ضَ
جاء السيد عمر بكرة قال جزاك الله خير ابن ودعان وخمسة قال انا اعطيك اياها شلون تعال يا صالح انت ما عطيته؟ قال لا والله معطيه. قال يكذب؟ اعطاني شيء - 01:14:23ضَ
من يضمن الحين قالوا هذا مفرط انت يا صالح فرطت مفروض انك تاخذ توثقة انك عطيته. موب لازم اقول لك موب لازم اقول لك. لازم تتحوط لنفسك ولصاحبك فتقول له وقع على الشيك وقع على السند وقع جيب شاهدين واشهدوا بينة يصير عندي بينة. اذا انكر هذي البينة - 01:14:47ضَ
والا فعليه الظمان عليه ايش عليك الظمان انت يا قالوا الا اذا كان بحضور بحضور صاحب الحق. لو كان بحضوره فالمفروض صاحب الحق هو الذي يحضر البينة اذا فرط في نفسه تحاسبني انا لا ما تحاسبني انا تحاسبه هو - 01:15:14ضَ
صاحب الحق قال الا ان يقضيه بحضرة الموكل طيب اخر مسألة قال ويجوز التوكيل بجعل وبغير جعل يعني يجوز ان يكون تكون الوكالة بفلوس دراهم باجرة بجعل لا يجوز ان تكون مجانا - 01:15:35ضَ
هذا جائز وهذا وهذا كلام صحيح ولا اعلم فيه خلافا ثم ذكر صورة من الصور صورة من الصور فيها خلاف بين العلماء لو قال له بع هذه السيارة بخمسين الف وما زاد فهو لك - 01:16:00ضَ
الصحيح انها جائزة اذا بعد ثلاثة وخمسين يعطيه خمسين وثلاثة الاف اتعابه باعها بخمسة وخمسين يعطيه خمسة وخمسين الف وخمسة الاف اتعابه. اذا باعها بستين كذلك يعطيك خمسين وست والعشرة الاف له. اذا بعه وما زاد فهو لك جائز. جائز - 01:16:22ضَ
ولا بأس بشيء وهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وبه اخذ الامام احمد خلافا لكثير من الفقهاء او اكثر الفقهاء هذي اهم المسائل المتعلقة بالوكالة كما ذكرها المؤلف - 01:16:52ضَ
وبهذا ينتهي الباب ونسمع اذا عندكم اجابات اسئلة فلا بأس طيب اه كالمعتاد نحن نبدأ من القارئ تفضل الشيخ عبد الله اذا عندك شيء او بالانابة حفظكم الله ان العقد جاهز ان يجوز فسخه من الطرفين الا اذا ترتب على ذلك ضرر. نعم - 01:17:19ضَ
صور ذلك صور ذلك يعني صورة الظرر اللي ممكن ان يترتب لو شيخ عقد الوكالة انا وكلتك بنقل بضاعة من الرياض الى جدة بفلوس مجانا ايا ما كان بضاعة هذي لها ثمن - 01:18:05ضَ
ايا كان ذهب فضة ملابس اخذت انت وسيارتك يوم وصلت اربع مئة كيلو خمسة وصلت الخاصة مثلا ولا ضيقت لا مستفيد منه ولا شي قمت نزلتها هذا الطريق السلام عليكم يا ابو عبد الله - 01:18:45ضَ
الوكالة عقد جائز ترى وصورتها بالجوال واعطيته اللوكيشن قلت الله يجزاك خير ترى بضاعتك في هاللوكيشن تعال خذها يجوز؟ يجوز؟ ليش ما يجوز كان في ضرر في ضرر ما يجوز صار ضيعت اموالي انت الان. انت ضيعت مالي. ما يجوز انك في هذه الحالة - 01:19:14ضَ
تقول افسخ الوكالة يجب عليك انك يا تكمل بها الى جدة يا ترجعها له في الرياض. كيفك مثال اخر على نفس السورة افرض انه سيترتب على تأخيرها شرط مثل جزائي كما يسمونه. وانا لقيتك رايح - 01:19:42ضَ
اهل جدة قلت خذها معك ترى موعدهم الساعة ست عطهم اياه انت الان باقي ست ساعات على انتهاء الموعد عقبها بتضرر انا اما بتسافر الباخرة او في عقد جزائي او او الى اخره تقول والله - 01:20:04ضَ
هذا عقد جائز انا والله ماني اول ماني موديه اصلا ما يجوز لك هذا لان في ظرر على على هذا الاخ اي ظرر طبعا امثلة امثلة كثيرة ما لها حصر. فاي اي مثال او صورة يتحقق بها الظرر - 01:20:20ضَ
فانه لا يجوز. مثال اعطيكم مثال اخر يعني تحبه القلوب ان صحت العبارة. واحد وكلك في عقد نكاح في عقد النكاح احذروا الناس واحذروا الشهود واحذروا وقد يكون بعض الناس عقد النكاح عندهم يعني مثلا في ليلة العرس. فانا مثلا المغرب مشغول - 01:20:40ضَ
بعض الناس يروح يتهيأ ويتضبط ويتهندم ها وراح يرتب عمره وقد يكون في مكان بعيد وحضر المأذون وما ادري ايش وانا موكلك تعقد عني ومعطيك وكالة انا باجي على العشا مثلا او حضور انت وكيل - 01:21:10ضَ
يوم حضروا الناس وحضروا الشهود وحضروا العالم قلت والله انا هونت عاقد له ما يستاهل رفيجك ويمكن تفركش العرس كله يمكن تصير مشكلة بين الزوجين ولا بين الاسرتين ولا بين الرجل الولي ولا فهذا ايضا لا يجوز لما يترتب عليه من الاضرار - 01:21:32ضَ
فاحيانا قولة هونا ما تصلح ما دامك توكلت على الرجل كمل الله قد يكون المأذون ما في الا مأذون في القرية الا واحد مثلا هذا زود بعد يعني وهذا المأذون اصلا بيسافر وقايل لكم انا ما عندي وقت الا العصر - 01:21:58ضَ
وانا بسافر بطيارتي الساعة سبعة المغرب. بعد المغرب وبتفركش العرس كله اذا اذا ما عقدت له هذا يعتبر ايضا حرام لما فيه من الضرر الظاهر. وعلى كل حال هذه امثلة كما تقدم. نعم. عطنا السؤال يا شيخ. يقول هل من صلى العصر في وقت - 01:22:21ضَ
الضرورة بدون عذر هل تعتبر اداء ام قضاء؟ تكلمنا نحن عن مسألة وقت الضرورة صاحبي ما لا داعي الان للكلام عليه. في دروس متعددة. والخلاصة ان من صلاها فيما يسميه بعظ الفقهاء وقت الظرورة - 01:22:43ضَ
فصلاته صحيحة لكن لا ينبغي له ان يؤخرها الى وقت الضرورة. والصلاة في الوقت على الراجح والله اعلم احنا عادتنا نمشي كذا يا ابو عبد الله. مستعجل؟ ايه. طيب. نمشي كذا نمشي ها - 01:23:03ضَ
ابو معاذ نعم ها المثال هذا الوكيل اختلف مع الموكل في تلف الجوال الذي وكله في بيعه. الوكيل يقول انا رديت لك ما بعته. انا اعطيتك اياه امس الموكل يقول ما اعطيتني اياه - 01:23:24ضَ
اختلف طيب القاعدة الشرعية التي دلت عليها السنة ان البينة على المدعي واليمين على من؟ انكر. الموكل الان يدعي ان الجوال اتلفه هذا الوكيل او انه لم يعطه اياه. راح يشتكي قال انا عطيت الجوال ولا عاد رجعه - 01:24:34ضَ
هذا مدعي الان. طيب المنكر منه الوكيل يقول انا عطيته اياه ما عندي لك شيء كيف تسير الدعوة القضائية نقول لصاحب الحق المدعي عطنا البينة على ان عنده ايش؟ الجوال - 01:25:01ضَ
او على انه ما رده طبعا اوضح بينة هنا ان يأتي باثنين يشهدون على ان الرجل باع الجوال او اتلف الجوال. ما عنده بينة هذا الرجل امين رجل امين. فالقول يقولون هو قول الامين. ما لم تكن عنده ايش؟ عند - 01:25:28ضَ
الاخر بينة فنقول للامين وش تقول انت؟ قال انا رجعته له طبعا ايظا الامين هذا ما عنده بينة انه رجعه فنكتفي منه باليمين لانه جانبه هو الاقوى لوجود الامانة عنده - 01:25:51ضَ
لانه مصدق ها لا اذا وجدت بينة ما له داعي ناخذ قول الامير قال بين مقدمة دائما ها ها انت اصبر وش بلاك نقول للامين هذا اللي هو الوكيل نقول احلف انك معطيه ايش؟ الجوال هذي اليمين الان فاذا حلف خلاص كل واحد يروح لحال سبيله - 01:26:12ضَ
انتهت القضية ان رفض الحلف يسمونها النكول نكل عن اليمين. نرد اليمين الى المدعي. نقول احلف انت انه ما اعطاك شي فان حلف نقول للامين تظمن الجوال يا تجيب الجوال يا تجيب مثله او تجيب قيمته. واضح الان - 01:26:48ضَ
واضح؟ بركة. نعم وياك هل تجب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة الجهرية؟ الجواب لا تجب فان سكت الامام سكوتا طويلا يناسب قراءة الفاتحة فيسن له ان يقرأ الفاتحة ويستحب نقول يستحب - 01:27:17ضَ
له ان يقرأ الفاتحة ان لم يسكت الامام فانه ينصت اليه المأموم. والله وتكلم عن هذا مرارا في دروس لحظة نعم عندك شي؟ يقول نسافر خارجا احيانا للاجتماعات ويتم دعوتنا لمطاعم وقد يتم تقديم مسكرات او لحم الخنزير اكرمكم الله للناس من حولنا في المطعم فما توجيهكم لنا - 01:27:48ضَ
وهل يترتب على الجلوس شيء؟ اذا كان الخمر مقدم على المائدة التي انت فيها فلا يجوز لك البقاء معهم. اما اذا كان موائد اخرى ناس اخرين ما عليك منهم هذا كلهم كفار وليس بعد الكفر ذنب - 01:28:18ضَ
نعم. تفضل تعدى وفرط كيف من من هو صاحب السفينة هذا؟ اذا ترتب الظرر اللي يتحمل الظرر صاحب السفينة كيف؟ اخطأ؟ نعم. طيب قبطان قبطان من هذا؟ قبطان من؟ قبطان السفينة مسؤول امام عن فهو احنا عقدنا مع الشركة - 01:28:38ضَ
الشركة بامكانها ترجع على عادل قبطان نفسها بس انا ما تعاقدت مع القبطان. انا تعاقدت مع الشركة هذا مجرد موظف في الشركة. فانا قبيل الشركة مو قبيل الشخص نفسه ما علي منه انا. والله اعلم. هذا هذا يرجع لهم هم. الحين - 01:29:43ضَ
صار كلها تأمين في تأمين. لكن الاصل تتحمل هالشركة اذا في ضرر نعم ليش اذا كان الجعل على عمل وهو لم يعمل هذا العمل. مثل بع الجوال وبعطيك خمسين ريال. ماذا عالجوال تلف الجوال؟ يأخذ على ماذا؟ هو وكلته انا ما وكلته يتفرج على الجوال - 01:30:03ضَ
وانا وكلت بيع الجوال. فاذا باعه تم العمل له حقه اذا ما بعترف قبل ان يبيعه ما له شيء نعم. يقول رجل اوصى زوجته بالزواج بعد وفاته. فتوفي بعد شهرين من وصيته - 01:30:43ضَ
فهل يجب ادائها فما يجب على المرأة ان تتزوج انما هذا وصية مودة ومحبة اه يقول لا تزوج الين بعض الحريم بعض النساء يعني النساء اصناف بعضهن لا تحب ان تتزوج بعد زوجها وبخاصة اذا تأيمت على - 01:31:03ضَ
تحب تقعد تربيهم ولها اجر ولها ثواب بهذا. قد ورد في فضلها بعض الاحاديث. لكن كون زوجها يوصيها ان هذا وصية ادبية ليست وصية ملزمة. هذا من باب الحث. فهي ليست الوصية الشرعية - 01:31:26ضَ
التي هي في ماله يجب تنفيذها لا هذه وصية ادبية كما لو اوصى ولده ان يعمل بالشي الفلاني اوصى اولاده ان يكملوا بالشيء الفلاني لا يلزمهم ذلك. نعم تفضل ابو عبد الله. واليك. صاحب البضاعة - 01:31:46ضَ
نعم حقيقة البيع على التصريف احسن ما يقال في في في توصيفه او تكييفه الفقهي انه وكالة بالبيع فيقول للبيع يعني بع لي هذه الاشياء وعلى كل واحدة تبيعها لك كذا. فهو وكالة وقد يصنف على انه اه شراكة شراكة - 01:32:14ضَ
كلها راجعة للوكالة ايضا. والله اعلم. نعم. البيع في اذا وقفت السلعة على يعني سعر معين. هل يجوز للوكيل ان يأخذها بهذا؟ هذا السعر. الفقهاء يقولون ليس له ان يأخذ - 01:32:44ضَ
خذها حتى لو كان في بيع المزاد. هكذا هم يقولون حتى لو كان في بيع مزاد. وان كانت المسألة خلافية مسألة فيها خلاف بين اهل العلم وفيها عدة اقوال يعني اوسع الناس في هذا الظاهرية - 01:33:05ضَ
الظاهري يقول له ان يشتريها بمثل سعرها او باقل من سعرها في اي نوع من سواء كان وكيلا او كان وصيا او كان ناظرا على وقف او يتوسعون في هذا لانه يقولون بيع وشراء. شاللي يمنعه؟ الفقهاء ما عندهم طبعا ادلة هي تعليلات - 01:33:25ضَ
ذكرنا تعليلين لهم اول شيء انه مقتضى الوكالة عرفا والثاني انه فيه تهمة. فعلى كل حال بعض كل ما يفصل يقول ان كانت احظ لليتيم او للصغير او للوكيل احظ بمعنى انه وقف سعره مثلا في المزايدة على عشرة الاف - 01:33:44ضَ
خلاص قال انا ازيد عليها خمس مئة. هذا احط والنفس ثمينة صحة هذا فاذا زالت الظمة لكن اسلم ان يأخذ منه اذنا. يأخذ منه اذنا. لكن لو كان هذا احب. ليس هو - 01:34:08ضَ
مساو لبيع الناس وزاد فالاقرب الصحة الاقرب الصحة سواء كان يتيما او غيره بس بشرط ان يكون هذا فوق سعره حقيقي قد يكون سعره في المزايدة مكسورة احيانا المزايدة ما توصل الى سعرها الحقيقي. لكن نزيد شرط في هذا ان تكون زائدة على السعر الحقيقي. يعني وصلت في - 01:34:28ضَ
الى الف الى عشرة الاف وهذا دون سعرها. فكونه يزود عليه خمس مئة ما في فائدة. نقول لا تبيعها اصلا لا تبيعه لان هذا هذا ما في مصلحة لمن تبيع له. الا اذا اذن لك. لكن لو كان سعرها الطبيعي تسعة الاف - 01:34:53ضَ
وصلت الى عشرة الاف وزاد هو عليها خمسة الاف فالاقرب انها تصح. وايضا حتى لو كانت لليتيم ولذلك الله عز وجل يقول ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي ايش؟ هي احسن. هذا احسن لليتيم ولا لا؟ لا شك هذا احسن لليتيم. لكن ينبغي - 01:35:13ضَ
بان يبعد التهمة عن نفسه فيشهد على هذا. يشهد على هذا انه وصلة كذا وان قيمتها كذا وانا زدتها كذا. او يكون عن طريق الحاكم احسن له والله اعلم. يعني يقاوم. نكمل بس اذا كان في شي في شي - 01:35:33ضَ
تفضل. فهو يعني سرق منه لا اذا سرق وهو لم يفرط معلش كما لو سبق منك لو سبق وش تصير؟ شتسوي؟ تعوض الله. لا هو مثلك. الوكيل اصيل الوكيل امر الله فالوكيل صار محل للنفس - 01:35:53ضَ
كنت مؤتمنة اصلا فاذا ما تعدى ولا فرطت مثلك مثله. لو سرق منك ما لك خلاص ما عندك شيء بيميني اذا انت يعني تقول لا مفرط تعدى القول قوله بيمينه قول قول - 01:36:33ضَ
او تجي تبينه على انه فرط او تعد. ايه. ما لك الا كذا. انت مستأمن اصلا. انت مستأمن في احد يعطي واحد غير مستأمن له؟ محد انت مستأمن يوم عطيته فانت قد استأمنته. قد اصبت اخطيت ما علينا منك. احيانا تستأمن واحد وهو - 01:36:54ضَ
اهل الاستئمام لكن انت اللي استأمنته احنا من لابسين احسن منك. الله اكبر. نعم. يقول السائل ذهبنا من الرياض الى المدينة المنورة وعندما حان موعد صلاة المغرب ونحن ما زلنا في الرياض فصلى احدنا المغرب والعشاء جمع تقديم - 01:37:14ضَ
لا اعلم ان كان قصر ام لا. ونحن ما زلنا لم نخرج من البنيان. فهل فعله صحيح اذا كنتم من اهل الرياض فلا يجوز لكم الجمع في الرياض ولا في ولا القصر - 01:37:34ضَ
فان كنتم صليتم المغرب والمغرب لا تقصر في الرياض فهي صحيحة. ثم صليتم بعدها العشاء ركعتين في الرياض او اربع ركعات في الرياض تعيدون صلاة العشاء. تعيدون صلاة العشاء. ان كانتم صليتوها ركعتين - 01:37:54ضَ
او اربعة تعيدونها. طيب كم تعد؟ اذا كنت خرجت ولم ترجع في وقت العشاء. بقيت مسافر الى بكرة. فتعيدها ركعتين. سواء اعدتها في الحضر او في السفر. تعيدها ركعتين والله اعلم. باقي احد؟ عبد الاله؟ واليك - 01:38:14ضَ
لازم يعلمه الا اذا كان قال ابي فيها خمسين والباقي لك. لازم يعلمه. اذا كان قال الباقي لك ياخذه او الزايد لك ياخذه. ولا هو بلازم يعلمه. لكن اذا قال له بعها بعها بخمسين - 01:38:44ضَ
وما قال له الباقي لك والزايد لك لازم يعلمك. وهذا المال العشرين له لصاحب السيارة انت ما لك شيء. هم. خاص ان كان متبرع ما لك شي ابد. المتبرع ما له شي. نعم. باقي شي؟ نعم. باقي موجود. سم. يقول اه بعض - 01:39:14ضَ
المصلين في المسجد يصلي وهو يضع على صدره بطاقة العمل. التي تكون فيها الصورة الشخصية. فهل في هذا بأس ام يجب ان يطمسها عند الصلاة؟ ينبغي نقول ينبغي لمن صلى ومعه بطاقة عمل ان كان فيها صورة ان يدخلها في جيبه - 01:39:34ضَ
يدخلها في لا ينبغي ان تكون ظاهرة. ولا ينبغي للمصلي ان يصلي وعلى صدره صورة مطلقا. ولا على صدره في زينة مطلقا ولا في لباس زينة مطلقا. ولا ما يشوش المصلي مطلقا. اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في التي لها اعلام - 01:39:54ضَ
فلما انفتن من صلاته خلعها وقال اذهبوا بامرجانية هذه لابي جهم. واتوني نيته فقد الهتني انفا عن صلاتي. فما بالك بغير النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. باقي شي حد عند السؤال خالد - 01:40:14ضَ
طيب كمل عطنا تباعا. قل هل يجوز ان يقال في التعزية؟ لا اراكم الله مكروها؟ لا بأس لا بأس بهذا. لا بأس اه اكرر الاسبوع القادم ما في دروس للاحد والاثنين. درس الاربعاء موجود. لكن الاحد والاثنين ما فيش دروس. ان شاء الله. نعم - 01:40:34ضَ
قل لو صليت في المسجد والامام نسي التشهد الاول. وفي التشهد الثاني سلم ولم يسجد سجود السهو. ماذا تسبح به تسبح به فان لم يسجد للسهو تسجد انت للسهو وتكمل الصلاة لين تسلم. نعم - 01:40:54ضَ
كل مرة ذكر الشيخ بان هناك مجموعة على الواتس في يوم الجمعة كيف يمكن الانضمام اليها يرسل لي رسالة وندخل المجموعة يذكر فيها انه يريد الدخول الى مجموعة الجمعة. نعم. يقول احسن الله اليكم هل - 01:41:15ضَ
بمجرد اختلاف طول الشعر عن بعضه يسمى قزع لاننا نرى الكثير من الناس من يقوم بالتخفيف من جوانب الشعر اكثر من فوقه. لا مجرد التخفيف لا يعتبر قزع. القزع الحلق او ما هو قريب - 01:41:35ضَ
الحلق اللي هو في حكم الحلق. هذا هو القزع. اما التخفيف نقول تركه اولى. تسوية الشعر احسن لكن لا يعتبر من القزع نعم يقول احسن الله اليكم ما حكم صلاة النصراني مع جماعة المسلمين في العشاء حيث - 01:41:55ضَ
فان احد النصارى دخل ليصلي صلاة العشاء مع المسلمين بزعم التآخي والمحبة. طبعا طبعا هذا صلاة النصراني هذه ليست صلاة من شرط صحة الصلاة في الاسلام فصلاته ليست صلاة لكن لو اراد الدخول الى المسجد ليعرف صلاة - 01:42:15ضَ
ويريد ان يصلي ما نمنعه ما نمنعه تأليفا له لعل الله ان يهديه. لعل الله ان يهديه والله اعلم. نعم لكن صلاته ليست صلاة. وقوفه في الصف كوقوف الصبي الصغير. والطفل وما اشبه ذلك. ومثل العمود اللي في - 01:42:35ضَ
الصف يقول شرعت لراتبة الظهر القبلية وانا اصليها عادة بتشهد واحد وهذه كانت نيتي في الصلاة. فسلمت في الركعة الثانية ناسيا وكاني اصليها مثنى مثنى. فما الواجب علي فعله في هذه الحالة - 01:42:55ضَ
لك خياران او خياران الخيار الاول انه تعتبر صلاتك انتهت وتصلي ركعتين اخريين بتكبيرة الاحرام حتى تصلي اربع قبل الظهر. تصلي اربعا قبل الظهر. والخيار الثاني انك تقوم بعد وتكمل بدون تكبيرة احرام. تكمل الصلاة اربعا. ثم تسجد للسهو. والله اعلم - 01:43:18ضَ
نعم نقوم بتكبيرة قيامنا هل يكبر تكبيرة قيام؟ نعم يكبر تكبيرة القيام من التشهد الاول الى الركعة الثالثة نعم السؤال الاخير يقول ما حكم القول للكافر اعزك الله؟ وفقك الله. واذا كانت النية اعزك الله بالاسلام - 01:43:48ضَ
وفقك الله الى الاسلام. لا بأس اذا كان هذه هي النية اعزك الله بالاسلام وفقك الله للاسلام لا بأس ان تصرح بهذا نعم والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:44:13ضَ