شرح عمدة الفقه || الشيخ عبدالرحمن الودعان [مكتمل]

شرح عمدة الفقه (69) | كتاب الإجارات- أول كتاب الإجارات | الشيخ عبدالرحمن الودعان

عبدالرحمن الودعان

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسليم قال رحمه الله تعالى كتاب التجارة لا يملك احدهما فسخها ولا ولا عليها - 00:00:14ضَ

احاديث ولا تصح الا على نفع معلوم اما بالعرف كسكنى او بالوصف كخياطة ثوب معين. او بناء حائط او حمل شيء الى موضع معين. وضبط ذلك بصفاته او معرفته اجرته كلكم عندكم كذا؟ او في جميع النسخ اللي عندكم او كذا - 00:00:40ضَ

ايوه عندك واو جميل اصبر احد عنده واو كذا؟ وش كهرب الجوزي تحقيق احمد احمد ايش؟ احمد بن وجيه. ايه. اكتبوا في نسخة معرفة ايش ايه وهو الصواب جميل انا عندي ست طبعات كلها او صور لي - 00:01:10ضَ

غلاف الكتاب وصور لي الصفحة. الله لا يهينك. لكن عندك رقم ترسلها؟ لا تنسى الان الله لا النسخة ذي سبحان الله تعبت ادور في النسخ اللي عندي يعني لا يمكن - 00:01:51ضَ

تستقيم العبارة لازم واع الواو وساذكر لكم هذا كذلك بالواو ومعرفة جميل وش النسخة ذي بعد؟ ايوه تحقيق جميل والله هذا النسخ ما شاء الله. برضو الله يثيبك صور لي الغلاف والصفحة - 00:02:11ضَ

ارسل هذي الله يحفظك. سم. نفس النسخة اللي معي بناها خمس نسخ. وعادة اختلاف ايوه عجيب وانت واو واو نفس هذي ابن الجوزي ايه. نفس النسخة هذي. جميل. قد تكون افظل نسخ والله لو لو واحد من - 00:02:41ضَ

منكم يتبرع ويقارن بين النسخ مع انها صعبة طبعا. لكن انا بحثت حتى عند نسخة قديمة ونفس الشيء او هذا حبيبي ايه ايه طبعا جيدة جيد معناه يعني قد تكون قد تكون من اجود - 00:03:11ضَ

النسخ هذي وهذي اللي عليها شرح اه العدة شرح العمدة بالواو. سيأتينا اه بذكر لكم ليش اثناء الشرح ان شاء الله نعم. ماشي جميل جميل اذا عندنا نسختين هالحين طابعتين بالواو وهو اصوب. جميل. ماشي واصل - 00:03:36ضَ

قال وضبط ذلك بصفاته ومعرفة اجرته. وان وقعت على عين فلابد من معرفتها. ومن استأجر شيئا فله ان يقيم مقامه من يستوفيه باجارته او غيرها. اذا باجارته عندكم كلكم ايجارة ايجارة كذا انت باجارة نعم باجارة - 00:04:04ضَ

كذا اصح باجارة هم صوابه باجارة ماشي باجارة او غيرها اذا كان مثله اذا كان مثله او دونه. وان استأجر ارضا بزرع فله زرع ما ما هو اقل منه ضررا. فان زرع ما هو اكثر منه ظررا او يخالف ظرره او يخالف ظرره - 00:04:34ضَ

ضرره فعليه اجرة المثل. وان اكترى الى موظع تجاوزه لحمل شيء فزاد عليه فعليه اجرة الزائد. اجرة المثل زائد وضمان العين ان تلفت وان تلفت من غير تعد فلا ضمان عليه. قال فعليه اجرة المثل - 00:05:04ضَ

للزائد وضمان العين ان تلفت. وان تلفت من غير تعد فلا ضمان عليه. ولا ضمان على الاجير الذي يؤجر نفسه مدة بعينها يؤجر او يؤجر الذي يؤجر نفسه الذي يؤجر نفسه مدة بعينها فيما يتلف في يده - 00:05:24ضَ

من غير تفريط ولا على حجام او او طبيب اذا عرف منه حذق في الصنعة ولم تجن ايديهم. ولا على الراعي اذا لم يتعدى ويضمن القصار والخياط ونحوهما ممن يتقبل العمل ما تلف بعمله دون ما تلف دون - 00:05:44ضَ

ما تلف حرزه وكذا عندك؟ عندي بدون اي كلكم كذا من؟ ما في من عندك من زد من واقرأها باذن الله. هم. من حرزه. نعم هذا الصواب من حرزه. جميل احسنت - 00:06:04ضَ

طيب. والله يمتعه بالصحة والعافية كان شيخنا الفقيه العلامة عبد العزيز بن إبراهيم بن قاسم احنا نقرأ عليه في منار السبيل يعني جزء من من من من الدرس في ظبط النسخ وتصحيح النسخ ويتعب فيها عنده يعني - 00:06:24ضَ

طبعاات كثيرة يحرر النسخة لان احيانا حرف واحد يغير المعنى ولكن احنا مقصرين الله يتوب يعني احيانا لربما لكن ما اعتنينا عناية هؤلاء الاكابر. في الحقيقة يعني يعني مهم ظبط النسخ لان الطبعات والاخطاء الطباعية بل حتى في المخطوط تكون موجودة واحيانا تكون كثيرة - 00:06:52ضَ

وهي تغير المعاني تغير الاحكام. الله المستعان. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد يقول المؤلف رحمنا الله واياه ابو محمد ابن قدامة - 00:07:22ضَ

يقول باب الايجارة وقال كتاب الاجارة بعضهم يعبر بكتاب وبعضهم يعبر بباب بعضهم يجعل الكتاب لان كتاب الاجارة كبير. لكن في مثل هذا المختصر صعب التعبير بكتاب. لا شك الاولى التعبير ايش - 00:07:52ضَ

بالباب لان ما في اي فصل. لكن في مطولات تجد الاجارة كتاب طويل وفيه عدة فصول فلذلك بعض العلماء يجعلها كتابا وان كان الغالب ان الاولى ان تكون بابا والباب فيه فصول - 00:08:20ضَ

اما هنا ما في لا ابواب ولا فصول فليس من المناسب في مثل هذا المختصر ان يعبر عن هذا بانه ايش؟ بانه كتاب والامر سهل. الاجارة مأخوذة من الاجر. هذا تعريفها من الاجر. والاجر العوظ - 00:08:43ضَ

والاجر الثواب. سميت الاجارة بهذا لما فيها من اخذ الاجرة سواء اكان على العين ام على العمل والاجرة هي العوظ وسمي العوظ عوضا لانه يعتاظ عنه بدل ما بذل. فهو بذل - 00:09:10ضَ

شيئا واخذ ايش عوضه وهو بدنه وتسمى ايضا ثوابا ومنه سمي الثواب الذي للمؤمن على عمله سمي اجرا وسمي ثوابا والثواب في الاصل من ثابه اذا ايش رجع فكأن عوض عمله قد عاد اليه - 00:09:48ضَ

رجع اليه ما ذهب سدى تاب اليه هذا الاجر وكانه رجع اليه عوضا عما قدمه من العمل واما تعريفها في اصطلاح الفقهاء فكما قال المؤلف في عقد على المنافع لكن كان ينبغي ان يزاد بعوض - 00:10:19ضَ

في عوظ حتى يكون هناك فرق بينها وبين العارية العارية عقد على المنافع بغير عوظ حيا الله ابو ثامر. يا مرحبا فالعارية ما فيها عوظ لكنك تعقد على المنافع واما الاجارة فهي عقد على المنافع - 00:10:51ضَ

لكن بعوض والبيع عقد على الاعيان بعوض وش الفرق بين المنافع والاعيان يقولون بالمثال يتضح المقال يعني ما الفرق بين البيع والاجارة البيع تشتري سيارة السيارة عين هذي تسمى ايش - 00:11:19ضَ

عين تأخذها لك تملكها خلاص تأخذ العين ومنفعة العين تابعة للعين. فانت تملك الاثنين اما الاجابة انت تعقد على العين لكن لا تمتلكها. تمتلك منفعتها لمدة معينة ولذلك ايضا لابد ان يضاف في التعريف. نقول هو عقد على المنافع بعوض مدة معينة - 00:11:49ضَ

لابد ان يظام مدة معينة لان الاجارة من شرطها العلم بالمدة نرجع لمثال السيارة انا ذهبت استأجرت سيارة من محل اجرة السيارات استأجرتها لمدة يوم انا اخذ السيارة. السيارة قلنا عين - 00:12:19ضَ

لكني لا املكها فقط املك منفعتها ما هي منفعتها ها استعمالها لمدة يوم واحد هي المنفعة وهي السواقة والاستعمال ملك لي لمدة يوم. اذا انتهى اليوم عادت العين بمنفعتها الى صاحبها - 00:12:50ضَ

اما في البيع خلاص انا ملكت العين وملكت المنفعة تبعا فهي لي ابدا اما هنا املك المنفعة لمدة معينة ثم تعود العين والمنفعة الى صاحبها هذا هو الفرق بين الاجارة والبيع - 00:13:17ضَ

ولهذا يقولون في البيع المعروف يقولون بيع الاعيان. وفي الاجارة بيع المنافع والمنافع نوعان منفعة اعيان ومنفعة اشخاص منفعة اعيان مثل السيارات والبيوت وغيرها ومنفعة اشخاص وهم بنو ادم سواء كانوا احرارا او عبيدا - 00:13:37ضَ

وهكذا نعم وسيأتيها بعد قليل من كلام المؤلف تفصيل ما يسمى بالاجير الخاص والاجير المشترك هذا ما يتعلق بمعنى الاجارة طيب يقول المؤلف رحمه الله وهي عقد نعم الاجارة عقد - 00:14:12ضَ

ولكنه عقد على المنفعة ما هي منفعة البيت السكنة. فانا اذا استأجرت البيت لاسكنه سواء يوم او شهر او سنة فانا اتعاقد على المنفعة وهي السكنة طيب اذا استأجرت دكانا - 00:14:50ضَ

سكانا او محلا تجاريا. ما هي منفعته استعماله في البيع والشراء. فهذه منفعته فانا اشتريت هذه المنفعة حتى ابيع فيه واشتري وهكذا سيأتينا الكلام انه لابد من معرفة المنفعة لا يجوز ان تكون المنفعة مجهولة - 00:15:16ضَ

مجيد بيان لهذا بعده ان شاء الله يقول بعظ بعظ اهل العلم بيع المنافع تجارة الاغنياء بيع الاعيان او شراء الاعيان تجارة الاغنياء وشراء المنافع تجارة الفقراء لان الفقير ما يقدر يشتري العين - 00:15:46ضَ

البيت الحين مثلا مليونين بثلاثة. الفقير يقدر يشتريه فما يقدر يشتري العين لكن يقدر يشتري المنفعة وهي السكنى باثنى عشر الف بخمسطعشر الف عشرين الف ايا ما كان. يقدر يدفع عشرين الف لكن ما يقدر يدفع اثنين مليون - 00:16:18ضَ

هذا معنى كلامهم ان بيع الاعيان تجارة الاغنياء وبيع المنافع يا الراجحي تجارة الرواجح. انت من الرواجح التجار ولا من رواجح الفقراء ما شاء الله واضح يا شباب؟ طيب. ثم بين نوع العقد - 00:16:41ضَ

قال وهو عقد لازم من الطرفين نتيجة كونه لازم قال لا يملك احدهما الفسخ. يعني الا بالرظا والتراضي. يعني انت اذا استأجرت منزلا لمدة سنة او لمدة شهر او لمدة اسبوع وتعاقدت مع الرجل - 00:17:07ضَ

تفرقتما من مجلس العقد لزم العقد عقد الاجارة. طيب لو رجعت عقب ساعة؟ قلت والله انا هونت لاي سبب والله ام العيال ما جاز لها البيت العيال ما صلح لهم. انا هونت اصلا لقيت لي بيت احسن منه في مكان اخر - 00:17:29ضَ

يصلح في العقد ولا ما في هونا ما في هذا معنى ان العقد لازم انت اذا اردت عندك احتمال تفسخ وتهون مع شرطة قل لي الخيار ثلاثة ايام اربعة ايام يوم - 00:17:51ضَ

ايا ما كان اسبوع اذا هذا معنى كون العقد لازما. ان عقد الاجارة لا يصح فسخه من طرف واحد. حتى صاحب اجارك بيته لمدة سنة بعد ثلاثة اشهر قال له واحد من عياله يا ابوي انا بتزوج وابغى هالبيت - 00:18:12ضَ

طق عليك الباب قال يا ابو فلان والله الولد بيعرس الله يجزاك خير لك اسبوع واطلع روح يا حبيبي ما لك حق في البيت سنة صحيح ولا مو صحيح؟ لان هذا ملكي الان المنفعة لمدة سنة ما يستطيع ياخذها مني لو اخذها صار غاصبا - 00:18:40ضَ

ولا يحق له الا بالرضا. طيب هل يمكن ان ابيعه وانا المنفعة ممكن هي ليه والله شف الله يجزاك خير انا دافع لك الحين قيمة اه الشقة عشرين الف عطني ثلاثين الف واطلع - 00:19:01ضَ

يجوز ولا ما يجوز بشوف هالمنفعة ذي ابيعها انا انا ابيع تبيها خذها ولا ما لك حق؟ وهذا من عدل الشريعة عدلي الشماج واحد مسكنك في اي طاري قال لك في نص اللي قال اطلع. ايش اطلع - 00:19:19ضَ

انا بيني وبينك عقد ما تستطيع تطلعني على كيفك بيني وبينك سنة بيني وبينك سنتين حسب الاتفاق. ما تستطيع ان تخرجني كما تشاء اصبح هذا ملكا لي والملك هنا كما قلنا مرارا ملك المنفعة - 00:19:40ضَ

طيب لو تراضي على الفسخ جاز الفسخ. لو تراضي على البيع مرة اخرى جاز كما صورنا لكم. الفسخ يكون بدون مقابل خذ فلوسك وعطني بيتي طيب هل يأخذ فلوسه كاملة في الفسخ - 00:20:00ضَ

او ناقصة لا يأخذها كاملة اذا اراد ان يفسخ يعطيني الاجرة كاملة. هذا معنى الفسخ هذا الاصل في كلام الفقهاء انه عند الفسخ لي الاجرة كاملة وفيه قول ثاني محتمل وهو اقرب انهما انه يدفع له - 00:20:21ضَ

قسط ما مضى قسط ما مضى من الاجرة. وهذا احسن وهو العدل وهو وهو العدل. لكن لهما ان يصطلحا ما شاء لان الحق لهما لا يعدهما وانما البيع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انما البيع عن تراض. فاذا تراضي على شيء فلهما ذلك - 00:20:44ضَ

والله عز وجل يقول الا ان تكون تجارة انت راض منكما انت راض انت راض منهما الا ان تكون تجارة انت راض منكم منكم احسنت فالتراضي ينتهي به النزاع بين الاطراف - 00:21:15ضَ

طيب قال ويترتب ايضا على كون هذا العقد لازم انه لا تنفسخ بالموت ولا بالجنون. لماذا لا تنفسخ بالموت ولا بالجنون لانه يملكها خلاص الملك انتهى هي في يده. فاذا مات املاكه من الذي يرثها - 00:21:47ضَ

فيرثون المنفعة التي اشتراها لانها مشتراه لمدة سنة. فيرثها الاولاد او الزوجات او ايا ما كان الوارث وهكذا اذا جن وهو على ملكه لان ملك الانسان لا يزول عنه بالجنون - 00:22:14ضَ

ولا يزول عنه بالخرف تتعجب الحين يجونك ناس يقولون ابونا اصابه الخرف هل يستطيع ان نرث نتقاسم دراهمه ورث يصلح ما يجوز هذا باتفاق المسلمين لان من شرط الارث موت ايش - 00:22:37ضَ

الوارث عفوا موت المورث وحياة الوارث بعده ماذا دعم المورث حي؟ يمكن هو يرثك بكرة. يمكن تموت قبله وهالمخرف يرثك. يرث ولا لا المخرف هذا يا ريت كما لو كان وهكذا الصبي يرث وهكذا المجنون يرث وهكذا السفي يرث كلهم يرثون - 00:22:54ضَ

طيب كونه عقد لازم هذا باتفاق العلماء رحمنا الله واياهم طيب لم يبين المؤلف حكم الاجارة الاجارة جائزة باتفاق المسلمين وباتفاق العلماء رحمنا الله واياهم قد دل على جوازها الكتاب والسنة - 00:23:25ضَ

قال تعالى فان ارظعنا لكم فاتوهن اجورهن. هذا دل على مشروعية الاجارة وقال تعالى قالت احداهما يا ابت استأجره ان خير من استأجرت القوي الامين وقال تعالى في قصة موسى مع الخضر عليهما السلام قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا - 00:23:51ضَ

وكل هذه تدل على جواز الاجارة. واما من السنة فنصوص كثيرة جدا تبلغ مبلغ التواتر المعنوي منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة - 00:24:27ضَ

وذكر منهم ورجل استأجر اجيرا فاستوفى منه ولم يعطه اجره رواه البخاري في الصحيح وفي الحديث الاخر ايضا في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعطوا الاجير اجره - 00:24:48ضَ

قبل ان يجف عرقه وفي حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر استأجر رجلا خريطة من بني يدلهما على الطريق - 00:25:20ضَ

هذا في قصة الهجرة طيب ثم ذكر المؤلف بعض اسباب الفسخ قال اولا تنفسخ بتلف العين المعقود عليها يعني مثلا انهدم البيت استأجر واحد بيت وانهدم طاح خلاص تنفسخ الاجارة - 00:25:42ضَ

فسخ الايجار استأجر سيارة احترقت تنفسخ رجالها خلاص او تلفت باي صورة من صور التلف جاء مثل زلزال وطاح عليها بيت تحطمت دخلت في الارظ خلاص لماذا؟ لانه ما عاد يمكن الانتفاع - 00:26:23ضَ

بهذه العين المؤجرة فلذلك تنفسخ فيها الاجارة قال او انقطاع نفعها. انقطاع نفعها مثل سيارة خربت ولا عاد تشتغل استأجرها يبيها تشتغل ما اشتغلت. يبيها تمشي ما مشت بيصلحونها ما عرفوا لها دبرة - 00:26:59ضَ

خلاص انقطع نفعها تنقطع الايجارة تنفسخ مثل بيت في حي مثلا ومنع من استعمال هذه البيوت امة منعت في الدولة بسبب او منعه بعض الظلمة لسبب او جاء اي سبب - 00:27:31ضَ

فمعهد احد يقدر يستعمل هالبيت هذا او هذه البيوت تنقطع تنفسخ الاجابة البيس باقي لكن ما عاد اقدر ادخل ولا اقدر اظهر ولا اقدر اروح ولا اقدر اجي وش الفائدة منه - 00:28:01ضَ

ما عادش الفائدة او استأجر ارض كان يمر عليها ماء للزراعة كانت تجيها ماء انقطع عنها الماء ما عاد فيه ماء لاي سبب من الاسباب سبب سماوي ولا سبب جاءنا اسمه ظلمه ومنعوا كانوا على نهر وصكوا عليهم كلش. وخذوا منهم كل شيء - 00:28:13ضَ

اقعدوا انتم واراظيكم خلاص انقطع نفعه هي موجودة الارظ بس ما عاد فيه فايدة انا فاقد ازرع فيها ولا استطيع استعملها شي. خلاص انت انا اردت المنفعة المنفعة ما عاد اقدر استعمل المنفعة الان. ارجوك لك. انا ما استفيد منها. انا اريد المنفعة المنفعة ما عاد به موجودة - 00:28:43ضَ

فانقطاعها مثل تلفها هذا سببان. السبب الثالث قال ايضا له الفسخ بسبب العيب لو تعيبت الارض عيب جديد او اكتشف عيب قديم عيب جديد مثل جاء مطر وهضمت عندها غرفتين ثلاثة ضمن او خرا مثلا - 00:29:02ضَ

هذي عيوب حديثة قال يا اخي انا ما اقدر غرفتين راحت حط له غرفة وحدة او المجلس تستفيد من البيت بدون مجلس ولا بدون غرف خلاص يستطيع في هذه الحالة ان يفسخ لكن له له - 00:29:42ضَ

ان يأخذ بخيار العيب خيار العيب مثله مثل ايش البيع قال انت الحين متجرني الشقة ذي بعشرين الف الان فيها غرفتين تالفات ما عاد فيها فايدة عطني البيت بخمسطعش واستمر معك - 00:30:04ضَ

توكل على الله. خلاص انتهى الموضوع اذا صلح على شيء واعطاه العوظ او خفض عليه من الاجرة بحسب هذا العيب فلا بأس طيب او حتى وجدوا عيب قديم موجود عيب قديم لكنه من ستر مثلا ما انتبهوا له اكتشفوا ان - 00:30:29ضَ

وحدة من الغرف جدارها مثلا منكسر او متشلخ موجود هذا العيب بس ما شافوه او المشتري المستعجل ما شافه هذا عيب قديم او اي عيب اخر اكتشفه فيما بعد. ايا ما كان - 00:30:58ضَ

فله الفسخ او الارش طيب نقف لان المؤلف الان سينتقل الى ذكر شروط الاجارة اذا كان عندكم سؤال فيما مضى نستمع اليه نعم يا شيخ ايه اذا كان العيب صحيح مو بعيب الدعوة بس. ادعاء ان فيه عيب - 00:31:19ضَ

الفسخ ايوه ايه ايه ايه هل لك ان تفسخ ممكن ممكن لكن هي ما تنفسخ لكن ممكن ان تفسخها اذا خشيت الظرر يعني حتى لو ما هو لو لو ما هو جنون لو ان هذا رجل استأجر بيتك واضر به - 00:32:02ضَ

في اي نوع من انواع الاضرار خلاف المتفق عليه تفسخ. هذا حقك حتى لا يتلف بيتك انت استأجرته يسكن حطه مستودع خشب مثلا يا حبيبي اتوكل على الله او انجن وقام يكسر في البيت يكسر دراج يكسر البيبان يكسر - 00:32:53ضَ

تعال يا حبيبي اطلع الله يجزاك خير انت وعيالك ريحني طلع عنده عيال مجانين. عيال قشران اعوذ بالله ما هو طبيعة الناس كسروا البيبان وكسروا القزاز وكسروا اللمبات الجدران اعدموها - 00:33:17ضَ

لا تفسخ البيع وتلزمه بضمان المتلفات المقصود ان الضرر يبيح لك الفسخ. اي نوع سيأتي فيه اشارة اذا استخدم البيت يعني في غير محله في غير منفعته سنذكره ان شاء الله - 00:33:38ضَ

ان شاء الله. وقد يكون ذكره المؤلف يعني اشابه المؤلف فيما بعد. نعم. ما اشتبه مطعم هل هذا تعتبر من انقطاع نعم. نعم ممكن ممكن خاصة اذا طالت المدة فله ذلك اذا طالت وخرجت عن حد العرف - 00:33:55ضَ

فله ان يفسخ انا ما استأجرته اتفرج على جيرانه فلا هو ذلك هذا من انقطاع المنفعة او يتفقان هذا وجد هذا على انه اه لكن بعض الناس سبحان الله ما عنده ما عنده يعني - 00:34:43ضَ

لا دين ولا عقل يقول هذه المدة مدة الانقطاع اللي منع فيها العمل شهر ولا شهرين ملغاة لما تزيدني شهرين في السنة او تلغيها من الاجرة هذا حق له. حق له - 00:35:01ضَ

الله اعلم نعم لكن الانقطاع اليسير اللي ما يعتبر انقطاع عرفا مثل يوم يومين ثلاثة هذا ما يعني مثل الحين الدولة مثلا احيانا تجي فجأة اعطتك اجازة يوم ولا يومين ما يعتبر هذا انقطاع - 00:35:18ضَ

خلاص يسمونهم اجازة عامة للشركات الدوائر الحكومية مثلا الخاص الاهلي والحكومة. ما يعتبر هذا انقطاع في العرف هذا الشيء يسير واليسير يأتي تبعا ما لكن الشهور اربعة اشهر مثاله مثال اوظح بعد موجود الان والشيخ محمد اكيد - 00:35:39ضَ

تمر عليكم القضايا آآ لو استأجر دكان او مطعم او اي ثمن او ثم اه اه وظع شارع او اصلاحات في الشارع فحبس ما عاد احد يدخل ولا احد يطلع خلاص منع المرور فيه - 00:36:05ضَ

يصلحون فيه مثل نفق ولا بيصلحون مدري ايه اي شيء ايا كان. وبياخذ ستة اشهر ولا سنة هذا انقطاع منفعة تحكمون فيه الشيخ محمد؟ حسب الوقائع لكن في الجملة في الجملة هذا انقطاع منفعة لا شك - 00:36:26ضَ

خلاص تنقطع المنفعة تنقطع المنفعة فلهو الفسخ هذا لا شك فيه نعم نعم انت ما بعد جين جينا التعدد والتفريط هذا جين التعدي تو الناس على التعدي اصبر جزاك الله خير ها - 00:36:46ضَ

هذا ابتونا على الفرائض طفحا وهذه قاعدتها للذكر مثل حظ الانثيين هذا القاعدة وللزوجة اذا كان في فرع وارث آآ الثمن اذا كان ماء في فرغ ثالث الربع. وللزوج اذا كان في فرع وارث الربع واذا كان ما في فرع وارث النصف - 00:37:13ضَ

لأ لا لا اذا اراد المستعجل ان يضيف اضافات وتحسينات للبيت ما هي عيوب ما هي عيوب؟ اه والله بضرب ابويا عندي زواج بنتي ولا ما ادري ايش فله ان يفعل باستئذان يستعذب لان احيانا يكون يضرب بوية ما تصلح. بعض الناس مزاجه يعني ما هو مناسب - 00:37:43ضَ

يحط بوية يعني خسايرها اكثر من منافعها لا بد استأذن لكن اذا كانت هالبوية مثل البوية اللي هو حاطها الاساسية واحسن منها باتفاق الناس ما يحتاج استاذة لكن الحين لا - 00:38:14ضَ

حط يعني شي ما ينبزي ما احد يبيه. بس هو مزاجك كذا. لابد يستأذن هل يضمن من ايوة اذا ائتلف شيء في العين الاصل ان الذي يصلحه المؤجر صاحب يعني اللمبات اللي تخرب - 00:38:31ضَ

انا ايش دخلني هذي لمباتك انا ابي بيت جاهز. خربت اللمبة ما خربتها انا ولا عيالي. هي خربت من طبيعتها. المفترظ من اللي يظمنها المؤجر صاحب البيت قلت تعال عندك عشر لمبات خربان تعال غير لي اللمبات. انا انا مستأجر بيت فيه لمبات وفيه - 00:39:05ضَ

طبعا اذا كان ايضا من شرطه المكيفات كذلك اذا خربت من نفسه مو اذا خربته انا اذا خربت من الاستعمال هو لازم يعطيني بيت متكامل اما اذا الواحد خربه او استأجر وهي خربانة. تستأجر وهي ايش؟ ورظي. رظي قال اللمبات بكيفه. قال ترى هذي ماني - 00:39:26ضَ

تاخذه على علاتها. خلاص المسلمون على شروطهم الله اعلم نعم كان في واحد تفضل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اما اني ما سمعت ولا ما فهمت ليتك لو تقرب شوي او ترفع صوتك - 00:39:49ضَ

اذا اتفق الطرفان واحد منهم ايه فسخ ولا لا لازم اتفاق الطرفين هذا معنى العقد اللازم. لازم اثنين يتفقون يعني اثنين اتفقوا معنا واحد يبي يفسخ والثاني يرظى بالفسخ هذا معنى الاتفاق - 00:40:18ضَ

مو بارادة اني اريد ان افسخ وانت تريد ان تفسخ مو بلازم. قد انا لا اريد بس اوافق لو اني كاره اوافق. خلاص اذا وافقت انتهى الرضا هنا معناه الموافقة وليس معناه المحبة للشيء. هذا ينبغي ان يفهم في الفقه اذا قالوا اذا تراضوا ليس - 00:40:41ضَ

مراد الرضا هنا المحبة محبة الشيء. لا المراد ان يقبل الفسخ. ولو كان كارها له ولو كان غاضبا يعني حتى لو رضي وهو غضبان ما عليك من غضبه. لا تقول ابو رظيته مو بابوك تبي ترظيه رظا الوالدين المحبة والمودة لا هذا - 00:41:01ضَ

بمعنى القبول مثل واحد الحين يبيع سيارته وهو يحبها ما ما وده يقعد يصيح عليها مثلا بس انه مضطر يبيعها واللي يبيع بيته وهو يحبه ما وده بس مضطر دراهمه ولا يسكن في بيت اخر ولا - 00:41:23ضَ

فهمت؟ نعم هذا شرط شرط شرط صحيح شرط صحيح المسلمون على شروطهم. نعم السلام ورحمة الله وبركاته تاج تأمل يحتمل يحتمل يحتمل ويحتمل التفصيل ايضا يحتمل ان يقال ان كان المقابل - 00:41:40ضَ

يعني وهو حتى التفصيل يعني صعب حتى لا لا حتى يقولون اذا كان هذا الحالف ممن يوثق بيمينه مو باي واحد. يحتمل ما ادري يعني قد يقال انه يجوز. يجوز ان - 00:42:35ضَ

هنا كارها له في نفسه لكن رضي لاجل ان الشريعة امرته بالرضا. يحتمل وهذا وجيه وهو اقرب الاحتمالين عندي احيانا الانسان نفسيته ما ترضى وقد يقال لا بد ان يرظى لانه من باب تعظيم الله. قد يقال - 00:42:49ضَ

وهو يحتمل عندي وهذا اول مرة يطرح هذا السؤال لعلك ترسله لي ان تبين لنا في شيء نجزم به قلنا وما تبيت سيبقى محل تأمل امشي طيب نواصل يقول المؤلف ولا تصح يعني الاجارة الا على المعلوم - 00:43:07ضَ

هنا بدأ يذكر شروط الاجارة شروط الاجارة اختلف الفقهاء في عد شروط الاجارة منهم من يذكر ثلاثة ومنهم اربع ومنهم يذكر خمس ومنهم من يذكر شروط ثم يذكر ضمنها شروطا اخرى - 00:43:40ضَ

والذي يظهر للعبد الفقير الذي يظهر ان شروط البيع هي شروط الاجارة وتزيد عليه شرطا واحدا كم شروط البيع سبعة نفس شروط البيع اللي هناك في البيع تجي هنا لماذا؟ لان الاجارة ايش - 00:44:05ضَ

بيع منافع ذكرت لكم مرارا ما كان يقوله شيخنا الفقير العلامة الشيخ عبد العزيز الداوود رحمه الله. كان يقول ان الفقهاء يقولون ان الاجارة هي الاصغر للبيع الاصفر وهذا لعله اخذه عن عن العلماء الذين تلقى عنهم والا انا لم اقف على هذه هذه العبارة عند الفقهاء وهي - 00:44:30ضَ

صحيحة فلعل الشيخ تلقاها بالمشافهة يعني عن الشيوخ فنقول شروط البيع السبعة موجودة هنا وتزيد عليه شفطا ثامنا بحيث تكون شروط الاجابة كم ثمانية. طيب ما هو الشرط الزائد هنا يا معشر الفقهاء - 00:44:54ضَ

وبعدين ابذكر لكم شروط البيع بس ما الشرط الذي ينبغي ذكره هنا زائدا عن شروط البيع واحد اثنين ثلاثة اربعة نبدأ بالماجد جميل جدا ها جميل ها العين المؤجرة حفظ العين - 00:45:21ضَ

لا ها احسنتم انت ما شاء الله فقهاء ما شاء الله اذا هي تحديد مدة معينة الاجارة لان الاجابة قائمة على المدة واذا قلنا في التعريف يعني زدنا يوم ذكرنا تعريف الاجارة قلنا مدة معينة - 00:45:49ضَ

شروط البيع المؤلف اول شيء قال لا تصح الا على نفع معلوم. يعني هنا العلم مثل ما قال الفقهاء العلم بالمبيع هنا العلم ايش بالمستأجر العلم مستأجر وذكر هو المؤلف اه شرط ثاني اللي اللي تكلمنا عنه قبل شوي اللي قلنا او ولا وا - 00:46:20ضَ

وقلنا الصواب الثاني معرفة الاجرة الفقهاء وش يقولون في البيع؟ معرفة الثمن. انزين؟ والمثمن هنا معرفة الاجرة وهنا معرفة المثمن اللي هو العين المؤجرة. زين فهنا الشرط الاول والثاني معرفة الثمن والمثمن وهنا - 00:46:48ضَ

معرفة المنفعة ومعرفة الاجرة وضح لكم هذان شرطان هناك في البيع بس تتغير الصياغة انزين هنا اجرة هناك ثمن وهنا منفعة وهناك ايش العين المبيعة او المثمن طيب هل ذكر شرط اخر - 00:47:15ضَ

تقريبا ما ذكر شروط اخرى ذكر اذا شرطين فقط. طيب باقي الشروط اه الشرط يصير الثالث ساذكر لكم نفس شروط البيع من صوغها بصياغة ايش الاجارة والله انا كاتبها كشروط اجارة ليست كشروط بيع. هذي مكتوبة كاتبها انا في كتابه السابقة - 00:47:51ضَ

طيب ذكرنا العين وذكرنا الاجرة. طيب الثالث معرفة المدة وهذا هو الشرط المزيد. الرابع ان تكون المنفعة مباحة الخامس ان تكون المنفعة مقدورا على تسليمها السادس ان تكون المنفعة مملوكة للمؤجر - 00:48:24ضَ

او مأذونا له بالتصرف فيها الشرط السابع ان يكون المؤجر والمستأجر جائز التصرف معنا جائز التصرف والبالغ العاقل الرشيد البالغ العاقل وهو الذي تصرفه صحيح شرعا باقي الشرط الاخير وهو التراضي - 00:48:59ضَ

هاي ثمانية شروط الاجارة امانة شروط الاجابة هل ذكرها احد بهذه الصورة؟ لا ادري لكن هي شروط اذا تيسر احدكم يعني يبحث هل احد ذكر الكلام اللي انا قلته انه شروط البيع هي شروط الاجابة - 00:49:27ضَ

يزاد عليها المدة ان وجدتم فافيدوني والا فكما قلت لكم كل هذه الشروط صحيحة والفقهاء يذكرونها متناثرة. لكن هل ذكروها كشروط او لا انا ما وقفت على هذا وقد يكون موجودا والله اعلم. سجلتوا عندكم الشروط الثمانية - 00:49:54ضَ

نرجع اذا الى بيان كلام المؤلف رحمه الله ان يكون النفع معلوما اما بالعرف كسكنة دار يعني واحد استأجر للسكنة. السكنة هي السكنة المعروفة في عرف الناس. يعني يسكن هو وعياله. يحط اثاث. يجيه ضيوف. هذي السكنة المعروفة - 00:50:19ضَ

فمن استأجر للسكنى فالسكنى معروفة واضحة. فلا يجوز له ان يستخدمها في غير السكنة المعروفة لا يجوز ان يضعها مثلا اسطبل للخيول ولا يضعها مستوصف ولا يضع الشقة مثلا مستودع. كل هذا ما يجوز - 00:50:48ضَ

لان هذا خلاف ما استؤجر لاجله وهكذا لو استأجرها سكنا للعوائل ما يصح يحطها سكن ايش عزاب لان هذا يختلف عن هذا من عدة نواحي من الاستعمال سكن العزاب تطلع ما شاء الله يطلع لما يطلعون تحتاج ترممها من جديد - 00:51:10ضَ

لا ينظفون ولا شيء هذا طبيعة العزاب وصخة قبلها وسخة وريحة وكذا طبيعة العزابية كذا ما في حرمة ما شاء الله مرتبة تنظف وترتب وتزين ما في ولأ الحرمة اصلا ما تطيعك انت حتى يقول بيت إنك توسخ كل شوي تصلح ذا جب لنا اضرب بوية العزاب بس عساهم يسكنون - 00:51:39ضَ

ولذلك احيانا العوائل يطلعون موب كلهم بعضهم وبعضهم يطلعون البيت ما شاء الله زين ونظيف لكن ما ظنيت ان ان عزابيه يطلعون البيت تعرفون انتم عزابي يطلعون البيت ما شاء الله احسن مما كان - 00:52:04ضَ

يمكن يطلع واحد عزوبي من ناس المكيفين كذا يحب اللطافة والانس والروعة والجمال يمكن بس هذا نادر نادر او قليل قليل يمكن في الدول غير الدول ها يمكن احنا دولنا تختلف عن دول بعض الناس ما ندري - 00:52:20ضَ

طيب المقصود ثم ايضا من ناحية سكن العوائل وهذا ايضا عرف يمكن في بعض الدول ترى ما تفرق بين عوائل عزابية انا ما ادري عن دول الغرب مثلا او الدول الاخرى لكن عندنا مثلا في اعرافنا خاصة هذي سكن عزاب وهذي سكن عمال وهذي - 00:52:44ضَ

كل عوائل ما تدخل غيرهم فيها ولو حصل خلاف يشتكونك الناس لان انا مثلا كعائلة ماني راح اسكن مع عزاب واحط اسرتي مع عزابية ما اقبل هذا ما حد يقبل ايش يسوي هذا - 00:53:04ضَ

قد يكون في بعض الدول او المناطق لا عادي عندهم. لا ندري الله اعلم هذي في الغالب امور مراجعة الى اعراف الناس قال وتعرف ايضا المنفعة بالوصف بالوصف كما لو اراد ان يخيط ثوبا معينا - 00:53:20ضَ

الان ما يحتاج وصف الان يفصلون نقدر ناخذها يسمونها تفصيل ياخذ مقاساتك وياخذ كذا. يكتبها عنده خلاص يكفي هذا ما تروح تقول له خذ القماش فصل لي ثوب ما يصلح شف فصل لي ثوب فصل ثوب على اي اساس طويل قصير وسيع ضيق ما تصلح هذي الاجابة - 00:53:41ضَ

طيب قد تصلح في بعض الصور ممكن ولا لا ممكن لو كنت انا اريد ثوب اي ثوب اريد ان اتصدق به مثلا عندي شخص معين ولا فصل لي ثوب ابى اطلع الصدقة - 00:54:03ضَ

تعال وش تبي ؟ قلت اللي يجي معك هنا وكلته. هذا ما فيه جهالة حقيقة. وكلته في اختيار النوع فما في زهاية وكلته. قلت اللي يصلحه اللي يجي معك. انا ابغى ثوبه بس - 00:54:30ضَ

لا بأس الك انت تريد بكرة تدور اي واحد يناسبه الثوب وتعطيه اياه ما عندك في ذهنك واحد طويل ولا قصير ولا صغير ولا كبير انزين لكن قد يكون لابد من محددات عامة مثل تقول ابغى ثوب حق - 00:54:46ضَ

سجاد او ثوب حق طفل لابد من محددات عامة او تقول له مثلا اريد هذا القماش اذا يجي معك ثوبين لو صغار صلحهن. كذلك لا بأس. المقصود انه قد يجوز ويتساهل في هذا اذا كان ليس لك غرض انت محدد من الثوب انما مفتوح تريد ثوبا فحسب ايا كان - 00:55:01ضَ

هذا الثوب. هذا لا بأس به قال او بناء حائط واحد استأجر عامل ليبني او مجموعة من يبنون له حائطا لابد من تحديد الحائط تحديد موضع الحائط تحديد نوع البلوك تحديد كذا المقاس الطول مقاس تبي - 00:55:27ضَ

تليسة ما تليسة تبي لازم تحدد لهم المراد ما تقول والله حطوا اي جدار وبس الا ايظا اذا كان ما لك غرض في الجدار يقول والله حطوا لي اجدع ابي امشي حالي بس. حطوا اخف جدار تقدرون عليه - 00:55:49ضَ

هذا لا بأس به هذا وصف عام فيصلح من هذا الباب او من هذه الناحية. المهم انه لا يوجد خلاف بين الطرفين وهكذا حمل شيء الى موضع معين انت عندك مثلا اثاث تريد تحميله من بيت الى بيت - 00:56:08ضَ

لابد من تحديد موضع البيت تقول والله البيت طبعا يغتفر في الشيء اليسير. الان في عرف الناس يعني مثل التكاسي الان او تقول له والله اه في حي الشفا في حي الحمراء خلاص حي الحمرا يعني هو كله متقارب بالنسبة للسيارات تروح قدام بيتين عشرة ما تفرق كثير - 00:56:31ضَ

مثل هذه الامور فبالتالي لا يدقق الان طبعا تسهلت الامور بوظع الخرائط وكذا. لكن في الجملة ما فيه يعني مشكلة كبيرة في تحديد الحي مهوب لازم تحدد الموقع. حتى التاكسي الان لما تقول له وين تبي تروح - 00:56:54ضَ

او هو يقول لك وين تبي ترد؟ تقول والله اريد مثلا حي الخليج. حي الخليج محدود في الجملة صح انه يعني هنا مثلا قطعة وهنا قطعة وهنا مثلا مربع وهنا مربع وهنا لكنه في الجملة محدود - 00:57:17ضَ

ما في فروق كبيرة انما تسمى فروق دقيقتين ثلاث هذه لا تفرغ في مثل هذا. فلذلك التساهل في هذا وارد ولا ينبغي تشديد في هذا الباب لكن اذا كانت مدينة - 00:57:35ضَ

كذلك قد يقال يغتفر الاحياء بالنسبة للمدن يعني كل شيء يسير بالنسبة لغيره. فالان الحي يسير بالنسبة للمدينة لابد من تحرير تحديد الحي وان لم تحدد الموقع في الحي. لكن اذا اردت السفر - 00:57:58ضَ

ما هو لازم تحدد الحي تقول والله انا بروح الرياض. انت في مكة تقول وديني الرياض ما هو لها الزكور في حي الشفا ولا لانه تسع مئة كيلو الحي بالنسبة لها من ضمن الاحياء اللي هي عشرين ثلاثين كيلو تعتبر يسيرة - 00:58:22ضَ

بالنسبة لمسافة السفر مسافة السفر وهو يقول لك اهم شيء وصلك الرياض في اي حي. انا مسافتي الرياض للجميع واحد عندي ما تفرق الاحياء. انا اودي للرياض بخمس مئة ريال - 00:58:39ضَ

اي شيء من الاحياء ما تفرق لاننا ما اخذ مسافة ايش؟ السفر مش مسافة المدينة انا ماني بتكسي داخل البلد انا تكسي بين المدن فمثل هذا يصير ايضا يتساهل في آآ تحديد الحي بالنسبة للمدن او للدول والله اعلم - 00:58:54ضَ

قال وضبط ذلك بصفاته يعني يضبط بالوصف مثلا المكان كذا الثوب كذا يضبط بالاوصاف وهكذا بقية الاعمال التي يستأجر عليها طيب الشرط الثاني الذي ذكره مؤلف معرفة الاجرة لابد من معرفة الاجرة - 00:59:15ضَ

فانت اذا اتفقت مع شخص اتفق معه على الاجرة هذا واضح لان عدم الاتفاق يعتبر نوع من الجهالة ونوع من التغرير وهذا يؤدي الى الخلاف. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر - 00:59:39ضَ

الله اعلم قال واذا وقعت على عين فلا بد من معرفتها. يعني انت تريد ان تستأجر سيارة سيارة كرسي ذا سيارة مرسيدس سيارة جيب سيارة كذا تحدد وتشوف السيارة او على الاقل يعلمونك اياها يقول لك والله السيارة زينة - 01:00:02ضَ

نظيفة موديل كذا موديل كذا. وكلها نظيفة ما فيها الا العافية ما فيها صدمات ما فيها كذا ما فيها كذا. بالوصف بالوصف يجوز بالوصف يجوز بالمشاهدة طيب ايضا نقف قليلا اذا عندكم اسئلة فيما مضى ثم نكمل. نعم يا ابا عبد الله - 01:00:30ضَ

المدينة ماشي اذا كان هذا عندهم شرط ما في مشكلة. لكن هذول كدادين لكن احيانا بعظهم لا اللي شخصي مثلا وكذا يقول اوديك الرياض المكان اللي تبيه. يعني احنا مثلا نروح نروح مثلا - 01:00:53ضَ

حتى غير كدادين في كدادين وغير كدادين مثلا تروح جدة بروح مكة ما يقول لك وين بتروح في مكة يقول لك مكة مئة وخمسين وين ما تبي في مكة اوديك - 01:01:27ضَ

هذا موجود وهذا موجود. يعني هذا موجود وهذا موجود ماشي في بعض الاغلب عندهم الجهاز نعم لا بأس يجوز ان يحدد عن طريق العدادات. التي هي تعد كل مثلا خلاص لها نظام اصلا خاص ما دام هذا نظام - 01:01:41ضَ

انتهى اما اذا كان ما في نظام عام بحسب الاتفاق. يقول لك والله نتفق انا واياك الكيلو بريال او الكيلو بعشرة مثل ما يسوونه احيانا حقين الايجار. يقول لك مئة وخمسين كيلو في اليوم وما زاد ترى الكيلو بريال - 01:02:08ضَ

واضح هذا خاص يتفق عليه فيكون الكيلو له كذا او كل عشرة كيلو بكذا هذا بحسب الاتفاق وبحسب العقد والله اعلم نعم احد عند الشيخ طيب نواصل قال من استأجر شيئا فله ان يقيم مقامه فله - 01:02:29ضَ

ان يقيم مقامه من استوفيه باجارة او غيرها. اذا كان مثله او دونه. يعني انا استأجرت شقة او استأجرت ثم ما تيسر لي او ما اردتها لاي سبب فيجوز اني انا اوجرها على غيري - 01:02:55ضَ

ويجوز ان يعطيها غيري بدون اجرة اعطيها ولدي يسكنها اعطيها بنتي تسكنها هي وزوجها عيالها اعطيها صديقي يسكنوها هذا حقي يعني انا املك المنفعة فيجوز ان استوفيها بنفسي وبغيره. قال العلماء بشرط - 01:03:15ضَ

ان يكون الاخر مثلك في الاظرار بهذا البيت وفي الاستعمال. يعني ما يصلح انك انت يقول لك والله انت بتستأجر كم عدد الاسرة قال والله احنا اثنين انا وزوجتي بس - 01:03:34ضَ

وهو يرتب على هذا واحيانا بعض الناس يقول لك والله اذا كنت اسرة كبيرة ما اجركم يعني بتصير خساير خساير وخساير في خاصة اذا كان هو يتولى ويتولى موية خسائر في تخريب البيت بعض الناس ما - 01:03:54ضَ

بل اخبرني بعض المشايخ لما جاءت الازمة في في جدة الازمة اللي قبل حول سنة لما صارت يبدو سيول ثم نزعت ملكيات وما ادري ايش وكذا صار كثير من الناس محتاجة ارتفعت الايجار - 01:04:09ضَ

وصار كثير من المؤجرين يشترط شروط غريبة حتى ذكروا لي شروط خيالية طبعا ما رح تنقال راح تنقال خلاص ما عاد يجرون ليش العرظ قليل والطلب ايش؟ كثير جدا كثير جدا. فصار اصحاب الاملاك يتشرطون. يتشرطون طبعا هو ملكه له ان - 01:04:27ضَ

له ان يؤجر من شاء ويمنع من شاء الله فعلى كل حال لك ان تستوفيه بنفسك او بغيرك باجرة او بغيرها قال وان استأجر ارضا لزرع فله زرع ما هو اقل منه ظررا. يعني استأجر ارض ليزرع فيها مثلا حاجات يسيرة - 01:05:00ضَ

فله ان ان يزرع فيها ما هو اقل. لكن ليس له ان يزرع ما هو ايش اضر بالارظ قد تكون في بعض المزروعات تضر الارض تفسد الارض. فهذا ما يجوز انه يزرعها الا اذا كان متفق معه - 01:05:23ضَ

على انه يزرع ما شاء وقد يزرع كذا. يعني وكثير من الواقع حسب اللي نسمعه الان ما يدققون في وش بتزرع. لكن اذا كان عندهم ضوابط وشروط لا بد من السير عليها. فاذا زرع ما هو اشد ظررا قال العلماء - 01:05:43ضَ

يتحمل هو هذا الضرر ويتحمل مزيد من الاجرة بسبب ذلك ولذلك قال المؤلف قال فعليه اجرة المثل يعني للزائد او اذا كان الذي زرعه هو هذا فعليه اجرة مثله والله لكن اذا زرع شيء - 01:06:01ضَ

يعني نصفها حسب الاتفاق ونصفها شي اكثر ظرر في النصف الثاني يدفع اجرة المثل لكن في النصف الاول نفس الاجرة لا تتغير لا تتغير قال وهكذا لو اكترى يعني استأجر الى موضع انا استأجرت سيارة - 01:06:27ضَ

ساذهب بها مثلا الى الدمام طبعا الان انا ما اسمع انهم يحددون يحددون ولا ما يحددون يلزمون يعني يقول لك والله مدينة كذا ولا كذا ها او هم فقط يحددون بالايام وبالكيلوات ها - 01:06:50ضَ

ما عليهم وين تروح ما في شي غير هذا الان مم. داخل حدود الدولة لكن الفقهاء يفترضون يفترضون موج مسألة موجودة عندهم في زمانهم يمكننا الان ما عاد توجد لوجود الكيلوات وكذا - 01:07:15ضَ

لو استأجرت السيارة الى الدمام فذهبت بها الى مكة زائد خمس مئة كيلو قالوا في الاربع مئة عليك الاجرة المتفق عليها وفي الزائد عليك اجرة ايش؟ المثل. المثل للزائد قال وعليه ايضا ضمان العين ان تلفت. يعني في هذه الصورة لانه تعدى. تعدى فلو تلفت السيارة - 01:07:33ضَ

بدون تفريط وبدون تعدي فانه يلزمه قيمة الاتلاف. لان اصل فعله صار ايش متعد في عصر الفعل لانه جاوز والمجاوزة تعدي. لانه لم يتفق عليها والمستأجر لها هذا ما يتعلق بالتلف في الزائد. قال واما التلف عموما فهذا سؤالك انتبه يا الراجحي. التلف عموما - 01:08:12ضَ

فتى يتلف المستعجل المستأجر قال اذا تلفت من غير تعد يعني ولا تفريط فلا ضمان عليه ايه؟ يعني وان تلفت بالتعدي او بالتفريط فعليه الضمان التعدي مثلا راح اشترى استأجر سيارة واسرع بها سرعة - 01:08:41ضَ

شديدة فتلفت اما بانقلاب او حادث او كذا فهنا عليه الظمان لكن لو انها تلفت بغير تعد ولا تفريط او تلف جزء منها بغير تعد ولا تفريط. يعني وهو يمشي مثلا طاحت لمبة من اللمبات - 01:09:06ضَ

انفكت وطاحت وانكسرت انا ما طيحته ولا تعديت هيا براغيها انحلت باي سبب من الاساءة يمكنها مي مربوطة مظبوط طاحت هل اضمن هذا يقول ليك ما تعديت ولا ايش ولا فرطت - 01:09:25ضَ

لكن يجب عليك يجب عليك اذا سقطت مثل هذي او مثلا الكفر طلع من محله تجي بالكفر وتركبه ما تلف وهكذا اللمبة او اطار اللمبة اذا سقط وترجعه ما تقدر تركبه تحطه في السيارة وهم يركبونه - 01:09:45ضَ

لكنك ما تتلف لا تصلاحه ولا شي لكن اذا فرطت وخليته ما جبته تظمنه لانك انت الان مفرط لكن لو تلف بغير تعديك انت ولا تفريط منك ولا شيء يعني سقط وجت سيارة غصب قد عشته ما امداك اصلا تسوي الشيء وكسرته ما عليك شيء لانك ما - 01:10:07ضَ

وط ولا تعديت طيب ثم بدأ يذكر الاجراء قال ولا ضمان على الاجير الذي يؤجر نفسه مدة بعينها فيما يتلف بيده من غير تفريط ثم قال ولا على حجام او ختان او طبيب اذا عرف منه حذق الصنعة ولم تجني ايديهم. هنا قسم الناس المستعجلين - 01:10:26ضَ

الى قسمين قسمين ثم قال ولا على الراعي اذا لم يتعدى هذا خلوا الراعي بعد شوي. قسم الناس الى قسمين القسم الاول يسمونه العلماء او الفقهاء الاجير الخاص. الاجير الخاص هو الذي يستأجر المدة من الزمن - 01:10:59ضَ

كاملة سواء اكانت اليوم كامل او اجزاء من اليوم محددة. كل يوم تجي تشتغل عندي ست ساعات هذا استئجار مدة من الزمن. خلاص يكون من تكون منفعته في هذه المدة ملك للمستأجر - 01:11:19ضَ

هذا يسمى الاجير الخاص. وهو المستأجر مدة من الزمن النوع الثاني الاجير العام او الاجير المشترك. وهو الذي يستأجر لعمل ولا يستأجر مدة من الزمن انما يقال سوي الشيء الفلاني فيعمله لك متى ما بغى. انت تقول باجيك بكرة اجيك عقبة اجيك كذا. ويشتغل لك ولغيرك - 01:11:39ضَ

يشتغل لك في الوقت نفسه ولغيرك. لا تملك وقته انت بخلاف الاجير الخاص انت اش تملك الوقت انت اشتريت المنفعة كاملة في هذا الوقت. يعمل عندك في جميع الوقت ولا يعمل عند غيرك في هذا الوقت - 01:12:04ضَ

سواء اكان اليوم كامل مثل الخادمة مثلا انت استأجرت يوم شهر كامل او يوم او اسبوع هي لك في كل المدة او سائق خاص مش سائق اطعم لك جميع هذه المدة - 01:12:22ضَ

هذي يسمى اجير خاص. قالوا الاجير خاص لا يظمن الا بالتفريط او التعدي. لماذا؟ قالوا لانه مستأمن لانه مثل الوكيل الذي ينوب عنك لانك انت الان استأجرته وقلت اعمل اعمالي. ود عيالي اذا هو سواق الشغالة اشتغلي في - 01:12:35ضَ

هذا شغل زوجتي وشغلي اشتغليه انت شيليه وحطي هذا عملك انت. فاصبح الاجير الخاص كأنه الوكيل الوكيل عند العلماء لا يضمن الا بالتعدي والتفريط لانه ينوب مناب المالك. وهذا كلام صحيح - 01:12:55ضَ

وعليه عامة اهل العلم رحمنا الله واياهم. لكن اذا فرط او تعدى فانه يضمن بالاتفاق يعني راح السواق يسرع وصار عليه مخالفة مرور. من اللي يضمن المخالفة هو يضمنها مو بنت - 01:13:14ضَ

يعني هو اللي تعدى فاسرع في سواقته يظمأ لكن ينبغي ان تكون به رحيما. بعض المخالفات صعبة يظمنها مثل راتبه مرتين وثلاث. فاذا بتظمن الظعيف مشكلة لكن طبعا يظمن هو الاصل انه يظمن - 01:13:35ضَ

الاصل انه يظمن لكنه سيكون يعني سيكون في يعني شدة سيكون في شدة شديدة لكن هو الجاني على نفسه طيب اما الاجيل المشترك قال مثل الحجام. الحجام هو الذي يحجم بالمحجمة - 01:13:56ضَ

والختان هو الذي يختن الاطفال بنين او بنات او طبيب الطبيب معروف وهو الذي يداوي الناس قال فهؤلاء يسمونهم العلماء او الفقهاء اجراء مشتركين او اجراء عامين. هؤلاء ايضا لا يضمنون لا يضمنون - 01:14:21ضَ

اذا بشرط اذا كان حاذقا في صنعته مو طبيب متلاعب مو طبيب لكن مزورة شهادته مثلا هذا يظمن او اه اه ما يعرف الختان لكنه يدعي المعرفة ما يعرف الحجامة لكنه يدعي المعرفة - 01:14:49ضَ

فهذا يظمن مطلقا لانه متعدي وقد فعل محرما فهذا يظمن مطلقا قال الشرط الثاني الا تجني ايديهم. يعني لا يظمن الا ما جنت يده اما ما لم تجنه يده ما يضمن تجني يده مثل الطبيب يشتغل وقطع شيء يعني ما كان ينبغي له ان يقطعه - 01:15:14ضَ

افسد شيء قال هذا هو الذي جناه. وهذا عندهم يضمن وان كان بالخطأ وان كان بالسهو وان كان حين الغفلة لانه مثله مثل ضمان عموم المتلفات لا يعذر فيها بالجهل ولا يعذر فيها بالجنون ولا يعذر فيها بالسفه ولا بالصغر لان حقوق الناس محفوظة - 01:15:39ضَ

حقوق الناس محفوظة ولا يجوز للانسان ان يتعدى على حقوق الناس باي طريق. وهو ايضا لا يخلو من نوع تفريط من نوع تفريط او من نوع تعدي. فهذا عند جمهور الفقهاء يضمن اذا جنت يده - 01:16:04ضَ

ولو كان من غير تعدي بالخطأ بالسهو حتى بالغ بعضهم قال ولو كان بغير قصد اصلا بان مثل زلق فسقط منه شيء فانكسر يقول يجني يظمن وهذا محل نظر هذا محل نظر اذا كان ما له فيه اي ارادة وليس بفعله هو انما بامر خارج عن ارادته وخارج عن فعله - 01:16:23ضَ

مثل الشخص الذي مر ومعه شيء شايله لبعض الناس زين اما ملابس او فزلق بسبب في الشارع مثلا وهو يمشي لا راح يركض ولا راح يغمض عيونه ولا لكنه شيء خارج عن ارادته. فالاقرب في مثل هذه الحالة انه لا يظمن هذا هو الاقرب والله اعلم. لانه ما عنده - 01:16:49ضَ

او ادنى جناية في الحقيقة هذا ما يتعلق بجناية لكن وهكذا وهكذا اذا كان بسبب افة سماوية انزين اذا كان بسبب افة سماوية اتت ما فعل هو ما اتلف هو لم يتلف شيء - 01:17:14ضَ

اتلفت الشيء الذي عنده وهو في حرزه يعني الثياب حاطها في دواليبها. الاواني حاطها في دواليبها. السيارة حاطها في موقفها. فجاءت صاعقة فاتفت او جاء زلزال فاتلفها او جاء حريق فاتلفها. مثل هذه لا يضمن اذا ما تعدى ولا فرط وكان الشيء في حرزه وليس بفعل منه - 01:17:44ضَ

ولا بجناية منه فهذا قال العلماء لا يظمن وذكروا ايضا القصار والخياط انه يتلف بعمله وهذا مثل مثل الطبيب والحجام الذي يضمن بجناية يده لانه ايضا نوع من الاتلاف فيظمن كما تظمن باقي المتلفات. ولانه لا يخلو من نوع تفريط. القصار هو الذي يقصر الثياب - 01:18:10ضَ

قال وهو الذي يدقها ويلونها في الغالب يطلقونه على الشخص اللي يصبغ زي الصباط. يصبغ الثياب وهو غير الخياط قال والخياط معروف طبعا الخياط يضمن ما تلف بعمله لانه كما قلنا ذي التعليلين السابقين - 01:18:49ضَ

اما ما تلف من حرزه مثل محل الخياطة احترق انهدم البيت او المحل الدكان هذا لا يظمنه ليس لانه ليس من فعله اصلا هذي افة سماوية كما يعبر عنها الفقهاء فليس فيها - 01:19:24ضَ

ضمان باقي عندنا الراعي الراعي الراعي ايضا نوعان نراعي خاص وراعي ايش فالراعي الخاص لا يظمن نزل اجير جبته انت يعمل عندك راعي الشهرية او باليومية هذا اجير خاص. هذا لا يظمن مطلقا الا بالتعدي والتفريط - 01:19:41ضَ

القسم الثاني الاجير المشترك وهو الذي كان موجود انا ما اعرف انه الان موجود عندنا احنا في صغرنا كان فيه اجراء رعاة مشتركين تذكرهم يا ابو عبد الله كل الناس كنا نفتح مثلا الحوش الصبح - 01:20:11ضَ

وهو يجي يطلع الغنم ويمشي. يجي ونفتح الحوش المغرب يجي وكل غنمة تدخل بيتها. هذا شغل الاولين في واحد راعي في المنطقة او اثنين زين يرعى للعالم كلها هذا مشترك يسمونه هذا مشترك وهذا - 01:20:34ضَ

ايضا لا يضمن الا بالتعدي او التفريط او جناية اليد اذا جنى عليها بيده فمثله مثل الاجير المشترك يظمن والله اعلم. من التفريط فيما يتعلق بالرعي انه يرعاها في اماكن ما ترعى فيها عادة مثل في الوديان في اوقات السيل ثم جاء السيل واجتاحها. هذا يعتبر ايش؟ نوع من ايش - 01:20:53ضَ

هل يعتبر تعدي او تفريط هو تفريط في الحفظ. تفريط في الحفظ وقد يقال ان تعدي بان فعل ما لا يحل له فعله. فهو قد يجتمع فيه تعدي من وجه وتفريط من وجه - 01:21:20ضَ

وهكذا لو كان يرعاها في اماكن فيها حفر مثل ابار قديمة فسقطت واحدة يظمنها وهكذا اللي يرعى عند الشوارع العامة سيارة يظمنها وهكذا اللي يرعاها مثلا على المرتفعات الجبلية فتسقط منها واحدة - 01:21:39ضَ

مرتفعات يعني شاهقة بحيث تكون مثل الجبال المكسورة زين ثم سقطت واحدة او ثلاثة او اربع فهذا ايضا نوع من التعدي. وهكذا من ينام عنها وتروح وتظيع هذا نوع من التفريط - 01:22:05ضَ

فالخلاصة انه يضمن بالتعدي والتفريط هذه تقريبا هي اهم مسائل هذا الباب واسأل الله لنا ولكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. طبعا في الاجارة مسائل متعددة يمكن من اشهرها في هذا العصر مسألة ما يسمى بالايجار المنتهية بالتمليك - 01:22:24ضَ

هذي اختلف العلماء فيها الموجود الان في هذا النوع من الاجارة نوعان الايجار المنتهية بالتمليك والاجارة المنتهية بالوعد بالتمليك فاكثر الفقهاء المعاصرين يمنعون من التجارة المنتهية بالتمليك. وكثير منهم او اكثرهم يبيح الايجار - 01:22:51ضَ

المنتهية بالوعد بالتمليك وقد يعني اجازها مجمع المجمع الفقهي الاسلامي ولكن لا يجوز ان يكون فيها دفعة كبيرة مقدمة لان هذه الدفعة ليست من طرائق الايجار انما فيها دفعات ثابتة ولا تكون الدفعات كثيرة تكون دفعات ايجارية - 01:23:16ضَ

وليست دفعات اه كأنها بيع تكون دفعة ايجار ويكون العقد عقد اجار فقط لكن فيه وعد بالتمليك حسب اتفاق الطرفين فيقول والله انا اجيك ثلاث سنوات كل شهر بالف وخمس مئة الفين ثلاثة الاف - 01:23:45ضَ

وبعد ثلاث او اربع سنوات ننظر انا واياك ان حبيت انك تدفع مبلغ يسير رمزي وتاخذ السيارة فانا اعطيك اياها او اعطيك اياها بدون دفع باعتبار الايجارات التي دفعتها اهابها لك - 01:24:05ضَ

او بمبلغ قليل رمزي او بمبلغ اكبر شوي حسب الاتفاق بين الطرفين. واذا انت يعني قصرت في اجار انا اخذ سيارتي او انت لا تريدها ترجعها لي او انا هونت كل شهر بينا وبينك عقد يتجدد - 01:24:22ضَ

لك ان تهون في كل شهر وانا لي كذلك. هذا لا بأس به. هذا لا بأس به. وتسمى الاجارة المنتهية بالوعد ويكتب هذا في عنوانها الايجار المنتهي بالوعد بالتمليك لكن لابد ان يكون تطبيقه ايضا صحيحا - 01:24:42ضَ

والله اعلم اليك مسألة يسمونها العلماء تظمين الصناع. الجمهور يظمنون الصناع وينقلونه عن عن عمر ابن الخطاب وعن علي رضي الله عنه باسانيد ليست ثابتة وقالوا ان هذا خلاف الاصل لانه اذا لم يضمن الصناع هلكت اموال الناس - 01:25:02ضَ

وبخاصة مع قلة الدين وضعف الامانة والصدق والا فالاصل ان الصناع مؤتمنون والمؤتمن ايش ليس عليه ضمان. لكن تعال للي صانع يقول لك الصدق مئة في المئة قالوا هذا منعدم في الناس. هكذا قالوا انه انعدم - 01:25:43ضَ

ولذلك مال الفقهاء الى تضمينهم حتى يقولون الشافي عنه قولان قول بالتضمين كقول الجمهور وقوم انهم لا يضمن وكان لا يجهر به لا يجهر به ونقل في ترجمته رحمه الله انه - 01:26:05ضَ

كان عنده ثياب عند قصار فاحترق المحل فاتاه القصار على انه سيظمنه يعني فقال له الشافعي رحمه الله المسألة قد اختلف فيها الفقهاء وليس عندي يقين بتظمين الصناع واني يعني لا لا اريد ان اطمنك - 01:26:35ضَ

فاخذ بالقول اللي فيه الورع يعني وترك تضمينه والله اعلم. نعم وقد قد كتب فيها جماعة من العلماء مسألة تضمين الصناع ويسمون هكذا تظمين السنة الله اكبر هذا هو جواب سؤالك والله اعلم - 01:26:59ضَ

وش اللي مو بواضح عشان اوظحه لك الفرق بين الاثنين انت فهمت الوعد بالتمليك اللي شرحته انا ما شرحت الانجار المنتهي بالتمليك ما شرحته. الايجار المنتهي بالتمليك هو عقد ايجارة مظمن عقد تمليك - 01:27:20ضَ

بمعنى يقال اوجرك هذه السيارة لمدة اربعة اشهر على انه اذا انتهت هذه الاربعة اشهر فهي ملك لك هنا اجتمع في عقد واحد عقدان واجتمع فيه ضمانان ضمان هذا وضمان هذا. ولذلك اكثر العلماء لا يجوزونه - 01:27:47ضَ

بما فيه ايضا من الغرر فلا يدرى هو بيع ولا هو ايش؟ ايجارة ولانه ايظا يدخل في بيعتين في بيعة لا يدرك هو عقد ايجارة ولا عقد بيع. فلذلك كثير من العلماء المعاصي يحرمون هذا. وفي من اجازه. فيه من اجازه. لكن - 01:28:11ضَ

انه ممنوع ولا يجوز. لا يجوز للعلل التي ذكرناها قبل قليل ويكفي ان فيه غرر بين. فيه غرر بين. لكن وعد بالتمليك اسهل والله لكن بشرط بضابطين ذكرتهما ينبغي ان يراعي ولكن لا اظن - 01:28:31ضَ

يعني لا اظن ان الاغلب يراعي هذا. لا يكون في دفعة اولى ولا يكون الاجرة الشهرية كبيرة انما بحسب الاجارة المعتادة حسب الايجارة او تزيد عليه شيء يسير. اما سيارة تؤجر في الشهر مثلا بالفين. ويخلي اجرتها اربعة الاف خمسة الاف دبل - 01:28:51ضَ

هذا هذا قسط تمليك وليس قسط اجارة لابد ان تكون اجرتها كاجرة السيارة المعتادة بحسب نوع السيارة بعض السيارات خمسة بعضها ستة بعضها اقل بعضها اكثر ولا بأس بالزيادة اليسيرة لا بأس حتى يخلصون مبكر لكن ما تكون زيادة ضعف - 01:29:14ضَ

او مثلا الثلث لا شيء يسير خمسة في المئة زيادة الى عشرة ممكن يكون هذا يسير يعني اذا كانت اجرتها مثلا لو استأجرتها من اي محل تاخذها بالف وثمان مئة شهريا - 01:29:35ضَ

هذا قال اعطيك اعطني قسطك الفين شهريا لا بأس حتى تكون اجارة بالفعل لان يمكن عقب ثلاث اشهر يهون يقول عطني سيارتي. طيب راحت علي اموالي اموالي راحت مرجعها لك فهذا جهالة وهذا عفوا هذا غرر هذا غرظ بين وهذا ظلم بين فما يجوز هذا - 01:29:49ضَ

والله المستعان ولابد من تقوى الله لابد ان ان التجار يتقون الله جل وعلا لا بد من تقوى الله ولا يتسلطون على الضعفاء. لا يجوز التسلط على الضعفاء نكتفي بهذا القدر نفتح مجال للاسئلة العامة - 01:30:12ضَ

نعم انا داري يريدون الحيلة على ما يجوز هذا على كل حال اللي نراه ان هذا ما يجوز. الدفعة الاخيرة الدفعة الاخيرة امرها سهل لانه اتفاق جديد. اتفاق جديد ما هو ملزم لاحد. مجرد مواعدة والوعد غير ملزم عند عامة العلماء - 01:30:29ضَ

انما يستحب الوفاء بالوعود ولا يجب واليك ايش الايجاب ايوه لا هذا سهل هذا هذا معظم سهل يعني هذا ما هو بتأمين ولا شيء هذا حجز لمبلغ مالي عند الحاجة اليه يأخذ الضمان منه - 01:30:56ضَ

ولا يرجعه لك هو انت الحين اتلفت عليه الاثاث اخذ قيمة الاثاث منك هو بيرجعه لك ايه. لا ما يجوز ياخذها هذا حرام لا لا انكسرت لمبة ياخذ قيمة اللمبة. انكسر اثاث خربته ياخذ قيمة اصلاح الاثاث او قيمة الكسر. اما يأخذ الخمسين - 01:31:32ضَ

في كل اعداء جريمة ولا تقبلها منه حتى هو نظاما ما يجوز ان يأخذها. يأخذ قيمة المتلف بس ما يجوز ياخذ المال كله هذا حنشلة ذي يعني حرملة يعني ظلم يعني اعتداء - 01:31:57ضَ

يعني سرقة هذا باختصار ولا تجوز باتفاق المسلمين هذي. هذا لا يجوز باتفاق المسلمين. ها لا لا ما يجوز هذا. هذا ولو حط الشرط شرط باطل حتى الاثاث لما يجي ياخذ قيمة الاثاث ياخذ قيمة المستعمل من زينه اكثر الاثاث اللي في الاستراحات - 01:32:13ضَ

ياخذ قيمة الجديد؟ لا ما يجوز. ياخذ قيمة المستعمل الله اعلم احسنت من الداخل جزاك الله خير ها؟ شريط ايش؟ كل شرط ليس في فهو باطل كتب ولا ما كتب؟ حتى لو كتب باطل. فيه اسئلة كثيرة. طيب عطنا سؤال من اللي عندك شيخ؟ نرجع نرجع نرجع - 01:32:35ضَ

تفضل. اه وين القيسي مازن قيسي؟ نايف هذه الكتب لك. هذي هدية لك اللي وعدناك فيها جزاك الله خير وهذي للقيسي اليوم. نعم. يقول سديت على لا بأس. عن اذنك يا شيخ. ايه - 01:33:07ضَ

ايه تفضل تفضل تفضل. السلام وبركاته. اخذ بيت ها؟ بيت عن طريق الدعم السكني وحكم اخذ قرض على الاشقة علما اني لست قادرا على دفع كاش البيت ما نقدر نقول حكم هذي الاشياء لانها تختلف العقود. العقود مختلفة بعض العقود تتضمن الربا والربا حرام - 01:33:32ضَ

وبعض العقود ما تتضمن الربا فتكون جائزة اذا كان ما فيها سبب اخر هذا ما تسأل عن عقد معين والله اعلم نعم يقول عندي سؤالين بخصوص فتواكم السابقة عن من يوزع وجبات افطار صائم مقابل مالي. مقابل ايش؟ مالي. السؤال الاول هل المؤذن الذي - 01:33:57ضَ

اذا كان قصده انه يوزع يعني ان الرجل يبيع. يبيع وجبات افطار صائم. ويقول اللي بيشتري وانا لا بأس لا بأس. هذا بيع وفي الوقت نفسه وكالة في التوزيع. لكن يجب ان يكون صادقا - 01:34:17ضَ

ما يروح يقول ابوزع ويروح ياكلها واللي يبيعها على اثنين ولا على ثلاثة ولا عشرة هذا حرام. لابد من الصدق والامانة نعم. يقول المؤذن من الذي يستلم مكافأة وراتب يأخذ اجر الاذان ام لا يكسب الاجر بسبب لا يأخذ اجره يأخذ اجره ان شاء الله وهذا الراتب يسمى رزق - 01:34:37ضَ

ليس هذا اجرة هذا تسمى رزق عند اهل العلم. اللي تدفعه الدولة هذي ارزاق للمؤذنين وارزاق للعمال جميع من يعمل عند الدولة ليست هذه ايجارة في الحقيقة. نعم ابن مازن الله يحفظك. واليك. يا شيخ. غالب في الشركات يكون - 01:34:57ضَ

مستقلة تابعة سؤالي شقين انا كشخص ابغى استأجر منطبق عليها الشروط وان شاء الله اني اجي الشركة السؤال الاول انا الشركة نفسها الشركة بس شغلتها لكن يعني قصدك مثلا شركة عندها شركة سيارات وعندها شركة - 01:35:17ضَ

ايجار عدو التمليك ها؟ بحكم شركة ثانية هي اللي مسؤولة عنها. شركة مستقلة تماما. لها رأس مالها ولها كذا ولها لكن قد يكون الملاك هم الملاك او مشتاق او طيب ماشي ماشي اذا كانت الشركة هذي - 01:35:57ضَ

ستملك البضاعة. وتشتريها شراء صحيحا. جاز مثله مثل بعد تقصد. اما اذا كان لا فقط تحولك على تلك الشركة الثانية وهي لا تشتري سلعة انما بعد ذلك مقابل او ما عاد كيف الدفع يكون؟ تدفعه يعني؟ خلاص - 01:36:17ضَ

لا بد ان تدفع قبل وتشتري قبل. اما انك انت تأتي يقول لك رح خذها واحنا نتفاهم معهم. هذا هذا يصير قرض ربوي خلاص اذا كانوا يشترونه ويحوزونها القبظ الشرعي بالبطاقة الجمركية ولا افظل شي طبعا حياز - 01:36:47ضَ

في مستودع خاص او في مكان. ويبيعونها لا بأس حتى لو كان الامر انك تجي اليوم يقول لك بكرة تكون السيارة موجودة عندنا استلمها وانتهينا هذا لا بأس به. عمل الشركة هذي في الحكمة اخذ عليها بالشكل هذا بشكل سريع اخذتها واستلمت استلام كامل ثم اذا فيه بالصورة - 01:37:07ضَ

الحلال ما في ما في التجارة ما فيها بأس تتجنب الحرام قد يكون عندك دقائق تفصيلات فيها اشكالات لكن اهم شيء شيء هو هذا. انه تشتري السلعة ثم تقبضها ثم تبيعها. تبيعها باي طريقة تشاء. والله اعلم. ولا - 01:37:27ضَ

ان يضعوا خيار خيار الشرط لمدة ثلاثة ايام ممكن اذا ما مشت السيارة رجعها لكم. لهم ان يفعلوا هذا ما في بأس كان في اشكال دقيق عند بعض اهل العلم لكن ان شاء الله ما في بأس. نعم يا شيخ. هذا سؤال - 01:37:47ضَ

العجل لا يجيك الدور ظنيته تبع السؤال ذا خلنا على نظامنا ما ودنا نغلط في النظام عطنا شيخ ابشر يقول اذا رأيت من يسوق لتفطير صائم هل استطيع ان اجمع بين نيتين عندما اشتري منه؟ نية تفطير ونية اني اربح ذلك الشخص لكي يكون مصدر رزق له - 01:38:07ضَ

لا بأس لا بأس انت المشتري. اما واحد مرة يسألني يقول انا ابيع وجبات افطار الصائم هل انوي بها اني بعد ان افطر الصائمين؟ هذا لكن انت تبي هذا الشخص مثلا شاب او اسرة او كذا يعني مثل ما تشوفون شر منتجة تقول ابا اربحهم صلحوا - 01:38:27ضَ

قولي الف وجبة صائم او باخذ منكم في رمظان الف وجبة تفطير صائم كل يوم مئة مثلا ولا خمسين ولا اقل ولا كذا ودي اربحهم بدل ما اروح المطاعم التجار ذولي اربح هذولي. لا بأس انت مأجور على هذا ان شاء الله. تفضل تفضل من هو له الدور؟ تفضل يا شيخ - 01:38:47ضَ

السلام ايوه فما يجوز هذا هذا ما يجوز انت لست المشتري. اذا اول لا ما هذا عربون العربون ما يكون الا بعد العقد اصلا ولا يكون الا مع المالك. المالك الان - 01:39:07ضَ

البنك هذا يفعلونه لكنه ما يجوز هذا خطأ. هذا اكل المال بالباطل. لكن لكن وليه ما اشتريت لا ما في خلل ما يجوز وعلى كل هذا حرام لكن اذا كان ولابد ان يفعلوا هذا فيبقى المبلغ امانة. طبعا هو ما هو عربون هذا امانة. فيرجع لك شريت او ما شريت - 01:39:37ضَ

لكن هو من باب التوثيق انك يعني جازب لكن افرض البنك هون ولا انت هونت ولا ها؟ في الغالب اذا كان سيرجع لك على جميع الاحوال هذا ما ما يسمى نوع من الامان فهو يعتبر - 01:40:07ضَ

امانة في ذمته. ولكن لا يجوز ان يأخذ منه شيئا. انت لست المشتري. ايه. هو في اظن السوق اذا صار هونته من نفسك. اذا صار السبب خارج عن ارادتك يرجعونه. اذا انت هونت نفسك ما يرجع. ما يجوز هذا. هذا - 01:40:27ضَ

بعضهم مكيف على انها عقد جعالة على اعتبار انه يمسك امش ما حكم من كانت ثم خلعت النقاب. لا يجوز المرأة سواء كان منتقبة او خلعت ولا ما كانت لا كذا ولا كذا ان - 01:40:47ضَ

تكشف وجهها عند الرجال الاجانب. لقوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه للترمذي وغيره. رواه ابن خزيمة صححه ابن حبان وهو حديث حسن صحيح ان النبي عليه الصلاة والسلام قال المرأة عورة فاذا - 01:41:07ضَ

فخرجت استشرفها الشيطان فيجب على المرأة ان تستر جميع بدنها عند الرجال الاجانب والله اعلم. تفضل خلاص وش رايكم؟ مش مشكلة استخدمه ايه هم ما ياخذوه ياخذون من راتب وكاهين قلت جزاكم الله خير - 01:41:27ضَ

مساكم الله انت دافع شي انت لان هو من قبل الدولة ملزم التأمين الطبي للموظفين ملزم حتى اي مؤسسة عندها عمال لازم في تأمين طبي. جزاهم الله خير خلهم يأمنون لك طب استفيد منه. نعم - 01:41:57ضَ

عطنا سؤالك ها. اي خلاص لا تقولها ايه كان يتركها. ها؟ زيد؟ زيد زيد ابن ثابت او زيد ابن ارقم انا الان اشك في هذا. الحديث في الصحيحين. في الصحيح - 01:42:17ضَ

سيد خالد ظني ان زيد ابن ارقم زيد ابن ارقم. نعم صوت صوت في البستان ليس من المروءة الوقار في البستان هذا له اية وله حديث وله يعني اثر عن صحابي يمكن ولا انه كذا - 01:42:57ضَ

كلام ناس كلام علماء كلام قد يكون صحيح وقد يكون غير صحيح لكن هذا من باب التلطف يقول يعني لما تكون انت في الاستراحة في البستان خذ راحتك مع عيالك مع اهل بيتك مع اصدقائك مع زملائك خذ راحتك لا تصير شوي ايش - 01:43:27ضَ

في وقار زائد هذا يعني لو طبوا في المسبح طب معهم لا بأس لعبوا مثلا كورة العب معهم لا بأس قاموا يسولفون حكى واضحك معهم لا بأس ما تصير انت كأنك في مجلس العلم وكأنك في مجلس الحكم يا القاضي ولا كأنك في مجلس الامارة - 01:43:47ضَ

يعني تلطف شوي مع الناس. هذا معناه حسن كلام طيب. كلام طيب لا يجوز شيء عطنا عطنا خلاص ورد في السنن الصحيحة دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وهو بين ابي بكر وعمر واذا ابن مسعود يصلي واذا هو يقرأ النساء فانتهى الى رأس المئة فجعل - 01:44:07ضَ

ابن مسعود يدعو وهو قائم يصلي على وهو قائم يصلي فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسأل تعطى اسأل تعطى السؤال هل يستفاد من هذا الحديث الدعاء في هذا الموضع قائما - 01:44:27ضَ

على كل حال في صلاة الليل كان النبي صلى الله عليه وسلم ما يمر باية فيها سؤال الا سأل وهذا ثابت من حديث حذيفة ابن اليمان في صحيح مسلم ومن حديث عائشة وعوف بن مالك في مسند احمد وفي غيرهما - 01:44:47ضَ

السؤال مشروع حال القراءة لكن اختلف العلماء هل هو خاص بالنوافل او يعم بعض النوافل والراجح انه خاص بالنوافل. لانه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم لا السؤال ولا التسبيح ولا الاستعاذة في الفرائض - 01:45:07ضَ

ولذلك اختار ابن قدامة في المغني وجماعة من اهل التحقيق انه خاص بالفرائض وهذا القول هو الصحيح وهو الراجح لكن لا نقول انه حرام في النوافل في انه خاص بالنوافل هذا هو الراجح. خاص بالنوافل. اما في الفرائض فلا يسن السؤال - 01:45:27ضَ

ولا الاستعاذة ولا التسبيح. لعدم وروده عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن من فعله نقول خالف السنة ولا شيء عليه عليه والله اعلم. نعم. يقول انا في الفترة في هذه الفترة جالس احاول ان اركز على ختم القرآن حفظا والمتون ان شاء الله بعد - 01:45:47ضَ

اختم سؤالي هو اني اني ان يكون لدي بعض الوقت فماذا تنصحني ان اقرأ فيه؟ وجزاك الله خيرا. اذا كان من الوقت انصحك ان تبدأ بقراءة بعض المتون العلمية موب لازم تحفظها اذا كان ما عندك وقت للحفظ وشروحها وتعليقاتها مثل الاصول الثلاثة - 01:46:07ضَ

اذا انت مبتدئ الاصول الثلاثة مع شرح ابن عثيمين او شرح الشيخ الشيخ ابن عثيمين او شرح الشيخ صالح الفوزان او غيره من الجيدة او تستمع الى الشروح عن طريق اليوتيوب. ثم تتدرج بعد ذلك تأخذ مثلا شرح الاربعين النووية - 01:46:27ضَ

للشيخ مثلا عبد المحسن البدر او غيره من اهل العلم وغيره من الكتب تأخذ القواعد الاربع الشيخ صالح الفوزان وهكذا تأخذ المتون العلمية تأخذ مثلا شرح كتاب التوحيد شوف ايسر الشروط - 01:46:47ضَ

عندك شرح للشيخ صالح الفوزان لكتاب التوحيد متوسط يعني او شرح فتح المزيد او حاشية ابن قاسم فيها يعني هذي متوسطة شوي. وهكذا تبدأ تأخذ سلسلة من المتون ترتبها حسب اوقات فراغك - 01:47:07ضَ

وتكون جاد جاد في حفظك للقرآن حتى تنتهي منه وتبدأ ايظا تشتغل بطلب العلم ويبقى عليك فقط انك تراجع حفظك للقرآن اسأل الله التوفيق والهداية والعلم النافع نعم. اول ما يبدأ به طالب العلم بعد حفظ القرآن. المتون المتون العلمية يبدأ متون - 01:47:27ضَ

التوحيد ذكرنا لك امثلتها ثم يبدأ بمتون الحديث ويمكن من اولها الاربعين النووية ثم عمدة الاحكام ويبدأ في متون الفقه. ومن احسنها اخصر المختصرات من اخصرها. اخسر المختصرات او عمدة الفقه - 01:47:47ضَ

ايضا يأخذ مثل في العقيدة الواسطية وهكذا في التفسير يأخذ بعض المقدمات ثم مقدمة ابن تيمية ولها شروح ولا ما كتبه الشيخ عبد الرحمن بن قاسم او ما كتبه الشيخ ابن عثيمين في اصول التفسير او غيرها والله اعلم. نعم. يستأجر سيارة من احدى الشركات وبالخطأ - 01:48:07ضَ

السيارة حكة بسيطة تقدر بمئة وخمسين ريال. هل يحق لي اصلاحها دون علم الشركة؟ علما بان الشركة تطالبني باظعاف هذا المبلغ من ظرائب رسوم تصل الى الفين وخمس مئة ريال - 01:48:37ضَ

يقول حكيت بالسيارة حكة تقدر بمئة وخمسين ريال السيارة مستأجرها. فاللي اصلح السيارة دون علم الشركة. علما الشركة ستطالبني باضعاف هذا المبلغ. فرائض ورسوم تصل الى الفين وخمس مئة ريال. اذا كان هذا الحك خفيف لا يذكر يعني لا - 01:48:47ضَ

تؤثر في السيارة فلا بأس. ما في بوية ما في اما شي احيانا ينظف بس وخلاص وكأنه لم يكن. فافعل هذا والله اعلم. نعم شو عنا نجار ونجيب التمليك اظنكم ذكرنا خلاص يقول استأجر شخص بيتا ثم بصيام - 01:49:07ضَ

البيت من دون علم صاحب البيت ثم مرحلة الى المنزل وطلب بعد ذلك صاحب بدل قيمة الصيانة. فاللي صاحبه ان يرفض دفع القيمة لانه يعلمه بذلك اذا كان الانسان عمل صيانة للبيت من عنده فليس له حق ان يطالب بها. ان تستأجر - 01:49:27ضَ

تأخذه كما هو. اذا اردت صيانة اتفق معه. اما ان تكون منك او منك منه او منكما معا والا ما عليك انك انت استأجرت البيت على وضعه. تبي تضرب ابويا بتزيف اشياء حلوة وحط في هذا ما عليه ملك المؤجل - 01:49:47ضَ

ما يلزم ان يصلح كل هالاشياء. حسب العقد اللي بينك وبينه. نعم. ما حكم لبس المعتمر للنعال؟ اكرمكم الله حيث في الاونة الاخيرة تساهل كثير من المعتمرين بلبسها في الطواف والسعي. المعتمر يسن له ان يلبس النعال هذا هو السنة. قال عليه الصلاة - 01:50:07ضَ

السلام وليلبس ازارا ورداء ونعلين كما في مسند احمد وغيره. ولكن الكلام على دخول المسجد الحرام بها ان كان مضطر محتاج مثل مريض السكر ولا الكبير اللي ما يقدر فلا بأس والاولى ان يعتني بنظافتها بل ينبغي - 01:50:27ضَ

اما غيره فالاولى الا يفعل نعم كذلك اذا كان المسجد شداد سجاد لا ينبغي لها ان يأتي يوطي بنعاله او بالسجاد لا على كنادر ولا على بسطار ولا على احذية. هذا ما ينبغي هذا. والله اعلم - 01:50:47ضَ

يخلعها الحمد لله نعم. التصوير للذكرى. التصوير الفوتوغرافي جائز وتركه او لا؟ نعم. واذا كان الوقت ثواني فقط لاننا كنا ننظر الى الساعة ما بين الشك عند سماع الصوت وبين اليقين انه صوت اذان الفجر اثناء تناول السحور - 01:51:07ضَ

هل يعاد صوم ذلك اليوم؟ الشهيد يسير ما يضر؟ الشيء اليسير ما يضر. اذا اكلت شيء مع الاذان ولا يسير شربته موية لا بأس ما يضر هذا شككت في الاذان ما يضر هذا نعم يقول احسن الله اليكم من ست شهور متذبذب في الطلب مرات - 01:51:27ضَ

مرات اتوقف ما الحل؟ جزاكم الله خيرا. الحل العزيمة الله يجزاك خير اعزم على نفسك وجاهد نفسك. قال الله جل وعلا والذين جاهدوا فينا لنهديننا سبلنا لا يكون الانسان ضعيف المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف كثير من الناس يبدأ ضعيف في طلب العلم ويستمر - 01:51:47ضَ

لابد من ان تكون قويا. وحتى تكون قويا جالس الاقوياء في طلب العلم. اقرأ في الكتب. واسمع في المحاضرات التي فيها الحث على طلب العلم فيها ذكر ثوابه في ذكر طلاب العلم القدامى فيها ذكر همم طلاب العلم. والتزم - 01:52:07ضَ

مع بعض الشيوخ الذين يعتنون بطلابهم فهذا ايضا يساعدك. تجعل الشيخ يسأل عنك شخبارك؟ وينك؟ ما شفناك يعني هذي يساعدك والله اعلم. نعم. يقول احسن الله اليكم عادة ادخل المسجد قبل الاذان بدقيقتين. واجلس في الصف الاول على الكرسي - 01:52:27ضَ

وله مسند ظهر خلف الامام عن يمينه مباشرة. واحد الجيران يأتي قبل الاقامة بدقيقتين ويطلب مكانه كي يجلس به ويطلب؟ مكانك ايه بحكم انه لا يستطيع السجود. علما انه بجانب مباشرة كرسي اخر ثابت لكن دون مسند ظهر. فهل يجب ان اعطيه مكاني - 01:52:47ضَ

يجلس به وانا اصلي عن يمينه ام انا احق بالمكان منه؟ بالاخص ان احد كبار السن انكر عليه وقال انت احق بالمكان منه. نعم انت احق لا لا شك انت احق بالمكان الذي جاء مبكرا هو احق بالمكان والذي جاء متأخرا مكانه حسب اللي يجده. ما له حق في ان - 01:53:07ضَ

يخرجك مكانك او يطالب به. لكن الحكمة وطلب الثواب هذا باب اخر. الحكمة في التعامل خاصة ان كان هذا كبير في السن ما يعرف كلام العلماء ولا كلام الفقهاء ولا يعني الحكمة مطلق وانت اذا تركته لك اجر ان شاء الله - 01:53:27ضَ

عظيم ولك فضل فاذا فعلت فانت محسن ولا يلزمك والله اعلم. نعم. عندنا مسجد صغير في مدرستنا والفتيات تأكل به وتجلس للتحدث احيانا يشغلون الاغاني هو مثل الغرفة ليس كبيرا. وبعض الفتيات يدخلن وهن - 01:53:47ضَ

فلتأثمين انها دخلت وهي حائض مع العلم ان بعض المعلمين يصلون فيه. لا هذا ما هو بمسجد هذا يسمى مصلى. المصلى اللي يكون في المدرسة في بعض المساجد المدارس يكون فيها مسجد وهذا نادر انا رأيته في بعض المساجد في المدارس التي صليت فيها يكون فيه مسجد مبني - 01:54:07ضَ

هذا نعم مسجد له احكام المسجد. وان كان ما يصلي فيه الا الظهر الراجح. لكن اكثر الموجود مصليات في المساجد ولا في ولا في المؤسسة تسمى مصليات هذه المصليات ليس لها احكام المسجد. فهذا لا بأس ان تدخله الحائض والله اعلم. نعم. يقول لو دخلت - 01:54:27ضَ

مع الامام قبل ركوعه للركعة الاولى في صلاة الظهر فهل اعتبر ممن ادرك تكبيرة الاحرام؟ دخل متى قال قبل ركوع الامام الركعة الاولى. قبل الركوع هذا يقول بعض العلماء لكن الاقرب الاقرب ان - 01:54:47ضَ

المصلي لا يدرك تكبيرة الاحرام وفضل تكبيرة الاحرام الا اذا ادركها مع الامام او بعد الامام بعد تكبير الامام وقبل ان من يشرع في قراءة الفاتحة. هذا احسن ما قيل. احسن ما قيل. اما الذي يأتي والامام بيركع هذا قد فاتته تكبيرة الاحرام - 01:55:07ضَ

الله اعلم خلصنا يا مشايخ نعم مساكم الله بالخير نعم متى يدرك المأموم الركوع والامام راكع يدركه اذا ركع قبل ان يرفع الامام اذا رفع الامام حتى ولو لم يقول سمع الله لمن حمده اذا رفع الامام وصار الى الى القيام اقرب ثم ركعت انت هذا فاتك الركوع - 01:55:27ضَ

لا تركع لا تركع اذا شرع الامام في الركوع ثم ارتفع قليلا وانت توك ما بعد. ركعت لا تركع خلاص انتظر قائم لن تدرك الركوع انما تدرك الركوع اذا جيت والامام راكع تكبر. فاذا كبرت وادركت الامام في حال الركوع فقد ادركت الركعة وان لم تسلم - 01:56:02ضَ

سبح. وان رفع الامام قبل ان تقول سبحان ربي العظيم. رفع الامام. فتقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة ثم ارفع. اما اذا رفع الامام خلاص ما عاد ادركت العبرة بالركوع وليس بقول سمع الله لمن حمده. بعض الائمة ما يقولها حتى يقف قائما وعشان الميكروفون - 01:56:25ضَ

وهذا غلط من هذا الامام غلط عظيم وهنا فاتتك الركعة وفاتك الركوع لا تركع خلاص كبر وكن مع الامام وقل ربنا ولك الحمد. ما في هنا دعاء استفتاح ولا فيه قراءة فاتحة - 01:56:53ضَ

خلاص في مستشفى اذا كان هذا المسجد في جماعة وينادى فيه فلا بأس على كل حال ان كان في جماعة وينادى فيه فلا بأس. ان كان لا ما في جماعة ولا ينادى فيه وفيه مسجد قريب فصلاتك فيه اولى - 01:57:11ضَ

والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. وهذا كما قلنا اخر درس في هذا الشهر او في هذا الفصل - 01:57:31ضَ