شرح عمدة الفقه || الشيخ عبدالرحمن الودعان [مكتمل]
شرح عمدة الفقه (71) | كتاب الإجارات- باب الشفعة | الشيخ عبدالرحمن الودعان
Transcription
بسم الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى باب الشفعة وهي الانسان جزاء حصة شريكه من يد مشتريها ولا تجب الا بشروط سبعة. احدها البيع فلا تجب - 00:00:14ضَ
وفي موهوب ولا موقوف ولا عوض خلع ولا صداق. الثاني ان يكون او نقراها كلها مرة الثاني ان يكون عقارا او ما يتصل به من البناء والغراس. الثالث ان يكون شخصا مشاعا - 00:00:34ضَ
فاما المقسوم المحدود فلا شفعة فيه لقول جابر. قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. الرابع ان يكون مما ينقسم فاما ما لا ينقسم فلا - 00:00:54ضَ
فيه الخامس ان يأخذ الشقص كله. فان طلب بعضه سقطت شفعته. ولو كان له شفيعان فالشفعة بينهما على قدر سهامهما فان ترك احدهما شفعته لم يكن للاخر الا اخذ الا اخذ الكل لم يكن للاخر الا - 00:01:14ضَ
لا اخذ الكل او الترك السادس ان كان اداء الثمن فان عجز عنه او عن بعضه سقطت شفعته واذا كان الثمن مثليا فعليه مثله. وان وان لم يكن مثليا فعليه قيمته. وان اختلفا في قدره ولا بينة لهما - 00:01:34ضَ
قول قول المشتري مع يمينه السابع المطالبة بها على الفور ساعة يعلم فان اخرها بطلت شفعته وان الا ان يكون عاجزا عنها لغيبة او حبس او مرض او صغر فيكون على على شفعته - 00:01:54ضَ
قيمة قدر عليها الا انه ان امكنه الاشهاد على الطلب بها فلم يشهد بطلت شفعته. فان لم يعلم حتى تبايع ثلاث فاكثر ثلاثة فاكثروا فله مطالبة من شاء منهم. فان اخذ من الاول - 00:02:14ضَ
ولرجى عليه الثاني بما اخذ منه والثالث على الثاني. ومتى اخذه وفيه غراس وفيه غرس او بناء للمشتري اعطاه الشفيع الا ان يختار المشتري قلعه من غير ضرر فيه. وان كان فيه زرع او ثمر باد فهو للمشتري يبقى الى الحصاد او - 00:02:34ضَ
وان اشترى شخصا وسيفا في عقد واحد فللشفيع اخذ الشخص بحصته بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى اما بعد يقول المؤلف رحمنا الله واياه باب الشفعة - 00:02:54ضَ
الشفعة بضم الشين المعجمة. مأخوذة من الشفع ضد الوتر او الوتر. والشفع هو الزوج والوتر والوتر هو الفرض. سميت الشفاعة شفاعة ان الشفيع يضم الى ملكه ملك غيره. فيصيران له - 00:03:24ضَ
قال بعض العلماء ان باب الشفاعة ذكر بعد باب الغصب ليبين ان اخذ الشقص من المشتري ليس غصبا بل بل هو اخذ بحق. او ليبين انه استثناء. مع الفرق الكبير بين الغصب. والشفعة. الا انهما يشتركان - 00:04:04ضَ
في اخذ المال رضي صاحبه او ابى. لكنه يعطى في مقابله ولابد بخلاف الغصب الغصب يؤخذ قهرا بلا مقابل. قال المؤلف رحمنا الله واياه في تعريف الشفاعة وهي استحقاق الانسان او الشفعة عفوا قال وهي استحقاق - 00:04:54ضَ
الانسان انتزاع استحقاق الانسان انتزاع حصة شريكه من يد مشتريها قبل ان نشرح التعريف نصور المسألة حتى تكون واضحة هذا شريكان او هذان شريكان في ارظ قطعة ارظ سبب اشتراكهما اما الارث جمعهما ارث كاخ واخت او اخ - 00:05:24ضَ
واخ واخوه او رجل وابن عمه اشترك في او في شراء اشترياها او في هبة وهب اياها معا او بغير لذلك من اسباب التملك فهذه الارظ يملكها عبد الرحمن ومحمد - 00:06:08ضَ
يملكانها معا ملكا مشتركا مشاعا. بمعنى انه لا يتميز نصيب واحد عن الاخر وهذا معنى المشاع كما سيأتي ايضا في كلام المؤلف الاشارة اليه. فانا تملك نصفها وانت تملك نصفها. لكن ليس لي النصف الشرقي ولك الغربي او الشمالي والجنوبي لا. نحن - 00:06:38ضَ
نملكها معا. فالملك مشاع بمعنى منتشر. في كل اجزاء الارظ. وهذا معنى الشيوع شيوع معناه الانتشار والديوع. فمعناه لي نصيب في جميع الارض ولك نصيب في جميع الارض لا يتمايز نصيبي عن نصيبك. فكل قطعة من الارض نشترك نحن واياك - 00:07:08ضَ
فيها او انا واياك فيها. لكن انا اردت ان ابيع اصيبي تبعته على مثلا الشيخ حمد ان نصيب النصف بعت بمائة الف على الشيخ حمد. الشيخ حمد رجل براني الشركاء انا ومحمد. فلنكن اخوان او ابناء عمومة او غير ذلك - 00:07:38ضَ
اصبح الان بدل ما انا الشريك اصبح الحربي هو شريك محمد طبعا الاولى اني قبل ما ابيع اعرض على شريكي اما على وجه الوجوب كما هو في قول او على وجه استحباب - 00:08:18ضَ
فان ابى بعت لغيره. وان ارادها هو اولى الناس ايش؟ بها لانه شريكي شريكي في كلها لا في بعضها. سواء كان نصيبه النصف او الربع او الثلث ايا ما كان هو نصيب مشاع - 00:08:46ضَ
لكن انا ما شاورت وبعتها على طول على حمد. فلمحمد ان ينتزعها من حمد يأخذها من الشيخ حمد رضي او لم يرضى بحكم الشرع لكن بالقيمة التي دفعها حمد. كم؟ مئة الف. خذ يا محمد - 00:09:06ضَ
محمد مئة الف اطلع يا طيب قال انا ما ابغى اطلع ما هو بعلى كيفك. لان هذا الفعل من اصله خطأ والحقيقة نحن لم نغصبه شيئا. نحن ما غصبناه. بس هو اخذه لها غلط. هو اصلا ينبغي - 00:09:36ضَ
قبل ان يشتري يقول انت شاورت شريكك ولا لا؟ ما لي حق انا ادخل عليكم اخطم عليكم هكذا. هو هو له له الملك داخل في بعظ تجي تعطيها واحد براني عطية اذا كان يريدها يشتريها - 00:09:56ضَ
ايريد وخلاص اشتريها ابيعها انا لغيره. فالشرع حفاظا على حق الشريك منعك ان تعطيها لغيره في مضرة له وقد يكون في مفسدة وقد يكون في ما في مضرة بس في انتفاع انتفاء منفعة قد يكون هو يريدها - 00:10:16ضَ
يريد ان يتوسع بها انت تجيب له واحد يمكنه يعاديه يمكنه على الاقل ما يحبه يمكن انه جار وسوء يمكن انه مراعي مشاكل. يمكن اسباب كثيرة الشارع رفقا بالشريكين منع احده احدهما ان يبيع الا برظا صاحبه في الاملاك المشتركة في الاملاك - 00:10:36ضَ
المشتركة اذا كانت عقارا كما سيأتي بعد قليل. اذا الشفعة ان يمتلك محمد نزاع حصة شريكه التي بيعت لغيره فيشتريها لنفسه الثمن المدفوع لا يزيد ولا ينقص. ما في بيع جديد ولا مفاوضة جديدة. بنفس عقد البيع - 00:11:06ضَ
اول وبنفس الثمن الاول زاد او نقص. لكنك تدفع له ما دفعه. دفعت كم؟ مئة خذ هذي مئة واطلب هل له ان يمتنع؟ ليس له ان يمتنع. هذه حقيقة الشفعة. اذا سميت شفعة - 00:11:36ضَ
ان محمد كان ملكه لوحده سهم. فاخذ السهم الاخر فصار معه ايش صار معه سهمان فاصبح شفعا بدل ان كان وترا هذا معنى الشفعة اني اضم اضم نصيب الشريك الى نفسي اذا باعه لغيري. هذا معنى الشفعة - 00:11:56ضَ
اذا معنى استحقاق الانسان يعني استحقاق الشريك. ولذلك كلمة الانسان ايش رايكم في كلمة الانسان هذي جيدة في التعريف احنا علقنا على امثالها مرارا ها هو ايش فيها من الاشكال؟ يعني انتزاع الانسان. كلمة الانسان مغرقة ايش - 00:12:26ضَ
في العموم مفترض نقول استحقاق الشريك خلاص محدود المقصود هو اما الانسان يعني اي واحد في الشارع لا المقصود الشريك في ذاك في التعريفات دائما. ينبغي ان تكون العبارة دقيقة. فنقول استحقاق الشريك - 00:12:56ضَ
انتزاع حصة شريكه من يد مشتريها. بالثمن الذي بيعت به الذي بيعت به او بالثمن الذي استقر عليه العقد كما هو عبارة كثير من اصحاب الحنابلة طيب احد ما فهم معنى الشفعة لكي ندخل في الاحكام التفصيلية - 00:13:16ضَ
في احد ما فهم المراد بالشفعة واضحة. طيب الشفعة سم هذي ايش؟ يدخل فيها الشراء اثنين اثنين ايوه ذكر التفاصيل هذي كلها اثنين دخلوا شركاء مع بعض ايوه وش فيها؟ اشتروا لا - 00:13:46ضَ
لا لا لا هذا اشتراك في اشتروا ارض واحدة من شخص ما له شريك ها لا هذا شراء ابتدائي ما فيها. ما في شفعة هنا هو هذي شراكة. الشفعة ان احدهما يبيع بعد الشراكة - 00:14:26ضَ
شخص اخر براني هذا المراد بالشفاء اما ان يشتريا معا فهذه شراكة ما له علاقة بالشفعة ما ذكرنا ايش؟ بعض الفقهاء يقول لابد اه ان يكون الملك سابقا. هذا يعبر عن بعظ الفقهاء ولكنه ما هو صحيح - 00:14:46ضَ
فسيأتينا الان في الشروط تفصيل احكام الشفعة. سيأتينا سيأتينا كله سيأتي في كلام المؤلف ان شاء الله تعالى نعم. طيب في اشكال؟ يقول المؤلف رحمنا الله واياه ولا تجب. هذا معناه ان الشفعة واجبة. ومعنى الوجوب ان حكم - 00:15:26ضَ
وجوب من حيث الاستحقاق. فحقه واجب. فان شاء اخذه لكن هو من حيث جواز الاخذ من عدمه مباح مباح. لكن من حيث انه يستحق الحق له واجب فيجب على المشتري ان يعطيه انشاء الشفعة. لكن هو لا يجب عليه ان يشفع ان شاء - 00:15:56ضَ
وان شاء هذا الحكم التكليفي ان شاء سفه وان شاء لم يشفع. لكن المقصود انها تلزم بسبعة شروط كما قال المؤلف قوله سبعة شروط الشروط هذي يسمون يأخذونها بالاستقراء بالاستقراء. واكثر المتأخرين من الحنابلة يذكرون ثمانية خمسة شروط - 00:16:26ضَ
خمسة شروط ويدخلون بعض هذه الشروط في بعض. لكن المؤلف فصلها وتفصيله حسن او اولى من ادخال بعضها ببعض. يقول احد الشروط الشرط قبل ان نتكلم عن الشروط آآ عد ابن القيم وجماعة من العلماء - 00:16:56ضَ
ان مشروعية الشفعة من محاسن الشريعة من محاسن الشريعة لان فيها نفي الظرر الشريك حتى لا يتضرر بالجار الجديد ولا يتضرر بالمشاركة الشرع ينفي عنه الظرر بان يخيره ان شاء اخذ وان شاء ترك - 00:17:26ضَ
وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث جابر قال اذا اراد ان يبيع فليستأذن شريكه فان شاء اخذ وان شاء ترك وظاهر الحديث ان الاستئذان واجب ولذلك جاء في رواية مسلم قال ولا يحل له ان يبيع - 00:17:56ضَ
حتى يستأذنه. وفي رواية ولا يصلح له ان يبيع حتى يستأذنه. وهذه كلها تؤيد ايش ان الاستئذان واجب وليس مستحب كما يقوله بعض الفقهاء. ففي من يقول بهذا ومن يقول وظاهر الحديث الوجوب - 00:18:26ضَ
وايضا لانه يترتب عليه مفسدة. فلذلك ينبغي له ان يبادر بالاستئذان والاخبار. فان اسقط حقه فقد قال بعض العلماء انه يسقط وهو رواية عن احمد وذهب الجمهور الى انه لا يسقط. فله ان يطالب بالشفعة بعد - 00:18:46ضَ
لان سبب الشفعة هو البيع. قالوا فلا تسقط قبل السبب. والاقرب لظواهر الاحاديث انه اذا اسقط حقه ايش سقط لاسقط حقه سقط والا فما فائدة الاستئذان؟ ايش فائدته هذي؟ فظاهر - 00:19:16ضَ
هذا الاحاديث انه اذا اسقطه سقط. فليس له ان يطالب بالشعفة فيما بعد. يقول وللفائدة هل الشفعة اسلامية؟ او معروفة عند العرب في الجاهلية يقول علماء العربية امام ابن قتيبة الدينوري رحمه الله يقول كانت الشفعين معروفة عند الجاهلية - 00:19:36ضَ
لكن الصفة تختلف. والحكم مختلف كان مجرد ادب عندهم غير ملزم. وهذا يدلك على ان العرب كان عندها اصول الاخلاق. ومبادئ الاخلاق. فكانت اذا معروفة عند الجاهلية لكن الشرط اكدها واوجبها. والزم بها وجعلها حقا من الحقوق المتأكدة للشريك - 00:20:06ضَ
والشفعة لا تكاد تعرف في القوانين الوضعية اليوم الا في القوانين التي تأثرت بالشريعة الاسلامية. والا لا تكاد تكون موجودة بالقوانين الوضعية يقول الشرط الاول البيع والمعنى ان تكون منتقلة عن طريق البيع - 00:20:36ضَ
قال او ما في معناه لم يقله هنا لكن قاله غيره. قال البيع وما في معنى البيع الذي في معنى البيع عدة عقود ذكرها العلماء منها هبة ايش هبة ايش؟ الثواب على خلاف في حقيقتها عند العلماء. هبة الثواب يقولون هي يسمونها - 00:21:12ضَ
الهبة في معنى البيع ومنها القسمة التي في معنى البيع وهي قسمة التراضي فهي ايضا في معنى البيع. وتكون في الاملاك الصغيرة فلو ان انسان مات وما عنده الا دكان واحد. ورثه - 00:21:42ضَ
اثنان من اولاده الدكان الصغير ينقسم ما ينقسم هل اذا ما دام ما ينقسم هل نجبرهم على قسمته؟ ما يستفيدون منه. ايش الفائدة انك تقسم دكان اربعة في في اربعة؟ يصير اثنين في - 00:22:22ضَ
ما عاد يصلح دكان هذا. او شقة صغيرة غرفتين. وصالة وحمام تنقسم هذي على اثنين ما تنكش ما تنقص اذا قسمته هذا ما انتفع وهذا ما انت ما في الا حمام واحد. وصالة وحدة وصار كل واحد له غرفة. طيب الصالة من هي له؟ تقسمها بالنص ما عاد صلحت. الحمام تقسمه - 00:22:42ضَ
بس ما ينقصون فيقولون هذي ممكن قسمتها قسمة ايش؟ تراضي. بمعنى ان احد الطرفين للاخر. فيعطى مقابل. فهي في معنى ايش؟ البيع. كانك بعت في الحقيقة ايش؟ نصيبك لاخيك. قد يكون في مكان مثلا فيه خمس غرف. لكن - 00:23:12ضَ
ما ينقسم الا غرفة وحدة جاية على الشارع. ممكن ياخذها واحد منهم لها باب خارجي. ولها حمام. واما الغرف الثلاثة والاربع ما تنقسم. لانها مترابطة. فلو قسمتها ضريت بينهم. فيقول انا ما عندي مانع. انا اخذ الغرفة - 00:23:42ضَ
البرانية هذي انا عزوبي اسكن في هالغرفة هذي. وانت خذ الاربع الغرف الاخرى. لكن تعوظني قيمة نصيبي بعد ان تخصم قيمة ما اخذته. هذي تسمى قسمة ايش؟ تراضي وهي في معنى البيع لانه يعوض - 00:24:02ضَ
كأنه اشترى في الحقيقة مو كأنه هو في الحقيقة اشترى نصيبه. فهذه يسمونها ايضا قسمة بمعنى البيع فيقول الحنابلة او الفقهاء رحمنا الله واياهم اذا كان البيع منتقلا عن طريق اذا كان الملك منتقلا عن طريق البيع او ما في معنى البيع - 00:24:22ضَ
سيكون فيه ايش؟ شفعة. طيب اذا كان منتقدا عن طريق الهبة او عن طريق الوقف. او عن طريق كونه صداقا او جعلا في الخلع او غير ذلك. او عن طريق الميراث - 00:24:52ضَ
يعني نصيبه انتقل الى ورثته. فالمشهور في باب الحنابلة وكثير من الفقهاء انهم يقولون ما فيه ايش؟ شفعة لماذا؟ لان الشارع انما نص على ايش البيع ولم ينص على غيره. وفي بعض العلماء رأوا ان العلة هي الاظرار - 00:25:22ضَ
موجودة واستثنى بعضهم الملك القهري. والملك القهري هو وعلى كل حال المشهور اعتبار انتقال الملك عن طريق البيع لان الشارع نص على ايش؟ على البيع نص على البيع وهذا هو الاصل فيبقى ما عداه على خلاف الاصل لانه لا بد في - 00:25:52ضَ
اخذ اموال الناس من ايش؟ من الرضا والتراضي انما البيع عن تراض الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. فلا ينزع منه ما له بغير الرضا الا بما نص عليه الشارع - 00:26:22ضَ
وهو البيع ويلحق به في ما في معناه لانه بيع للحقيقة. هذا هو الاقرب والله اعلم. والمسألة مثل هذه المسائل اذا اختلف الناس مرجعها الى الى القضاء الى الحاكم طيب هذا الشرط الاول واضح ولا في اشكال - 00:26:42ضَ
قال الشرط الثاني الشرط الثاني ان يكون عقارا يعني ان يكون ارضا او دارا او اي نوع من انواع العقار. فاذا كان عقارا كان فيه الشفعة. وان كان من اولا ليس عقارا فليس فيه الشفعة. فالحيوانات على هذا الكلام ليس فيها ايش - 00:27:12ضَ
والسيارات ليس فيها شفعة. الذهب ليس فيه شفعة والثياب والملابس ليس فيها شفعة. وغيرها من الاشياء ليس فيها شفعة. قال لان الشارع انما نص على العقار. وغير العقار ما ورد فيه النص - 00:27:52ضَ
واخذ اموال الناس في الاصل لا تجوز الا بالرضا. الا بالرضا وهنا الشارع نص على اخذها في هذا الباب فحسب فلا يقاس عليه غيره. وعلى هذا فالمنقولات ليس فيها شفعة. ويمكن للانسان ان ينفي الضرر عن نفسه بطلب - 00:28:22ضَ
مثل اثنين مشتركين في السيارة واحد باع نصيبه وجاه واحد غثيث ما يبيه يبيعون السيارة وينتهي كل شيء. يبيعونها على طرف ثالث او يبيعها عليه ويطلع. فان رضي بالقيمة التي اراه - 00:28:52ضَ
هذولا باعه على طرف ثالث. باعها على طرف ثالث. والله اعلم. قال او ما يتصل به من البناء والغراس يعني لو كان هناك بناء على البيت. او شجر في الارض - 00:29:12ضَ
فاشتراه فيدخل تبعا. يدخل تبعا لكنه لا يدخل استقلالا. يعني شخص اشترى الارض واشترى ما عليها من الغراس نخل او تفاح او برتقال او سفندي او غيرها من الاشجار فهي داخلة في الشفعة - 00:29:32ضَ
لا يجي هذا ويقول انا باخذ الارض واقلع الشجر. لا انا اشتريتها بالشجر. تريد ان تأخذها بالشجر؟ خذها بالشجر. طبعا بخلاف الشجر الذي في غرسه بعد الشراء هذا سيأتي الكلام عليه بعد. انما الكلام هنا على بناء موجود. اشتراه - 00:29:52ضَ
من الشريك او غراس موجود اشتراه من الشريك وهو شريك في معه فيه فانما اشتراه مشاعا. فله في كل نخلة شراكة. وفي كل جدار شراكة فهو داخل في الشفعة تبعا. داخل في الشفعة تبعا نعم. وهكذا البئر. البئر داخل. لان - 00:30:12ضَ
بئر من الارض اصلا فيدخل تبعا يدخل تبعا اه تجري فيه ايضا شفعة تبعا لاستقلالا. فلو انه اشترى ارظا فيها شجر بانواعه فانه لا يفرد الشجر بعقد خاص اشتراها بمئة الف الشجر يسوى خمسين والارض خمسين خلاص يشتريها - 00:30:42ضَ
الشفيع يأخذها بشجرها بمئة الف ما يقول انا ما ابغى النخل ما ابغى الشجر عطني الارض بخمسين والنخل لا ما يصلح هذا الكلام. لا يجزئه عليه. ولا يفرقها يأخذها بغراسها - 00:31:12ضَ
طيب هذا واضح سيأتينا بعد قليل اذا كان قد وضع في يا غرسا اظنه سيذكره المؤلف نعم نعم موجود ماشي. حد عنده سؤال؟ اتفضل. ارفع الصوت بعض الشركات حيث لو باع احد الشريكين نصيب الكفار - 00:31:32ضَ
هذا كلام الفقهاء ما فيها الشفعة هذي الشركات والمؤسسات ما فيها شفهة. اللي يأخذون بالعموم الشفعة او ينظرون الى العلة وهي الظرر فيقيسون عليها غيرها. يقولون فيها شفاه والجمهور لا يرون ان فيها شفاه. المؤسسة مثلا التجارية ما فيها شفهة. على كل حال ينبغي له ان لا يبيع - 00:32:22ضَ
الا باذن صاحبه حتى في الاشياء هذي. بل حتى الجار كما سيأتي الان ينبغي له حتى الجار مش الشريك لا يبيع حتى يستأذن جاره يمكن جاره يبغى البيت. ولا يبغى مجاورة اي واحد. وفيه من العلماء من اخذ بالشفعة في الجوار. خلافا للجمهور. كما - 00:32:52ضَ
يأتي لكن الجمهور لا يرون الشفاء في الجوار. واصل ذلك اصل ذلك كله حديث جابر ابن عبد الله في البخاري قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة فيما لم يقسم - 00:33:12ضَ
وفي رواية في مال لم يقسم فاذا قسم او فاذا قسمت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. وهذا نص في الموضوع. ان الكلام في الشفعة وفي الدار التي لم تقسم. يعني هذا يدل على امرين انها في الدور - 00:33:32ضَ
وانهى فيما لم يقسم. واما اذا قسمت ما عاد صار شريك. صار ايش؟ صار جار والجمهور عامة لا يرون الشفعة للجار. ولعله يأتي يتكلم نذكر خلاف ذكر المحلف في سيذكرها في الثالث. نعم احد عنده سؤال؟ نعم. ثلاثة شهور. من ثلاثة الشهور - 00:34:02ضَ
وش فيها؟ مبطلات الشفعة يعني ما اذكر الفقهاء لا اذكر احد يذكر مبطلات يمكن ذكروا لكن هو انما يقال ما الاشياء التي تمنع من الشفعة؟ يعني هي لم لا تجب الشفعة فيها - 00:34:32ضَ
لكن ذكروا في الشروط ما يدل على بطلان الشفعة في احوال. سنذكرها في محلها مثل قضية ان الشفعة على الفور فمعناه التراخي مبطل للشفعة. وذكروا ايضا انه لو قال له للمشتري قال له بايع بعني كذا وهو يعرف انه قالوا هذا يبطل - 00:34:52ضَ
شفعته لانه يدل على الرضا فاذا رضي بطلات الشفاء. واي شيء دل على رضاه يقولون يبطل الشفعة. لكني ما اذكر احد جردها جيد انت تجعلنا احيانا ندور اه احد هل احد ذكرها مفصلة ولا احنا نستقرأها من كلامهم - 00:35:22ضَ
اكتبها لي يا محمد مبطلات الشفعة هل ذكرت بهذا العنوان؟ يمكن احد ذكرها والا نجمع ان شاء الله مبطلات الشفعة. وكل غالبا طبعا اذا اوجبنا الشغلة لان الشروط هنا في شيء - 00:35:42ضَ
فيما فيه شفعة فيما ليس فيه شفعة اصلا. وفيه قسم منها فيما فيه شفعة لكنها كما اشرنا اليه قبل قليل. فالاول والثاني فيما ليس فيه شفعة اصلا فما يقال بابطال الشفعة لان - 00:36:02ضَ
الابطال بعد الصحة او بعد انعقاد. ولذلك الفقهاء مثلا يفرقون بين مبطلات الصلاة وبما لا تنعقد به ايش؟ الصلاة. وهكذا مبطلات الوضوء وغيرها. كل المبطلات لا الا بعد انعقاد الشيء وصحة الشيء والله اعلم - 00:36:22ضَ
سيأتي سيأتي ان شاء الله سيأتي ان شاء الله طيب نمشي؟ ماشي الشرط الثالث الشرط الثالث قال ان يكون شقسا مشاعا. فاما المقسوم المحدود فلا شفعة فيه. وذكر حديث جابر - 00:36:52ضَ
والذي ذكرناه انفا ان يكون شقسا شو معنى الشقس النصيب والجزء المشاع. ولذلك بينه قال مشاعا. والمشاع ذكرته قبل قليل وبينت ان المشاع هو الملك المنتشر. الذي لم يحدد فهي شراكة مبهمة وان كانت معروف انها قدرها النصف او الربع او - 00:37:22ضَ
والثلث لكن لم تحدد. لم تحدد. نعم. الشخص. الشخص هو النصيب. وهو جزء من الشيء هذا معنى الشخص. ومنهم من اعتق شقسا له في عبد شقس نصيب جزء. هذا معنى الشخص بكسر السين. اه بكسر الشين الشقص. يعني ان - 00:38:02ضَ
او السهم الذي لم يقسم او السهم او السهم اما المشاع معناه الذي لم يقسم ولم يفرز. اذا قول ان يكون شخصا يعني جزءا ومشاعا يعني غير مقسوم قال فاما المقسوم المحدود فلا شفعة لحديث جابر. وهذا بيناه قبل قليل. المعنى - 00:38:32ضَ
يكون له سهم مشاع في الشركة هذه في هذا العقار عما لو كان هذه الارض مثلا ستين في الستين وتقاسمناها قلت انا لي ثلاثين في ثلاثين. ولك انت ثلاثين في ثلاثين انتهينا خلاص - 00:39:02ضَ
حددنا نصيب كل واحد هل في شفعة لو بعت انا نصيبي؟ هل في شفعة؟ الجواب عند الفقهاء ما في شفعة وهكذا لو وضعت طرق بيننا يعني وضعت طرق خلاص. خلاص قالوا ما في شفعة. هذا هو - 00:39:32ضَ
رأي الجمهور ان الجمهور لهذا الحديث الصحيح الصريح لكن ذهب بعض العلماء الى ان للجاري شفعة واستدلوا بحديث ابي رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجار احق بسقبه يعني بما يلاصقه - 00:39:52ضَ
والجمهور يفسرون الجار هنا بالشريك. يفسرون الجار هنا ايش؟ بالشريك للجمع بينه وبين حديث جابر والحنفية خلافا للجمهور ذهبوا الى ان للجار حق. وذهب بعض العلماء الى التوسط بين القولين فقالوا ليس للجار حق الا اذا كان فيه شراكة بينه وبين - 00:40:12ضَ
جاره في الطريق او في شيء مهم في الطريق قالوا مثل ايش؟ مثل في شارع سكة سد من اول كانت هذي كثيرة الان في الطرق الحديثة ما في سكة سد. في سكة سد في الاحياء هالحين ما عاد في سكة - 00:40:42ضَ
في والله صحيح في في سكة سد صحيح. بس ما هي بسكة سد هذا تختلف عن السكة السد لكنها الحكم واحد. يعني وهو الطريقة في بعض الاحيان قد تكون راقية وقد لا تكون الله اعلم. لكن يجعلون كل خمسة بيوت او عشرة بيوت - 00:41:02ضَ
شارع واحد لا يدخل فيه سواهم. فهذا يشبه السكة السد في الاحكام. فاذا موجود لا يزال موجود مسعد مدري ايش يسمونه شيسمونه الان يا شيخ حمد تعتني بالاشياء ذي لعل عندك شي ها - 00:41:32ضَ
مخططات الحديثة لا عندنا هنا ذكرت قال لي وهنا ايضا في الحي الحمراء الشرقية بعد كم محل نفس الشيء تتعب تبي تطلع ما تقدر تطلع. صحيح. موجودة. موجود في بعض - 00:41:52ضَ
اي ممكن طريق خاص نعم ولذلك ما يدخل عليهم غيرهم عادة ولا يؤذيهم احد ولا يزعجهم احد هذا هو الغالب الا اذا جاهم ظيف على كل حال يقول هذا القول انه اذا كان هناك شيء مشترك بينهم مثل ما مثلنا قبل قليل ففيه شفعة فيه شفعة - 00:42:12ضَ
حتى لا يكون في ضرر. واستدلوا بانه في مسند احمد من حديث جابر ان ان ان الجار احق بشفعته ان كان غائبا ينتظر بها ان كان الطريق واحدا ان كان - 00:42:42ضَ
الطريق ايش؟ واحدا. وهذا الحديث اختلفوا في صحته في صحته فضعفه بعض اهل العلم وانكروه. وصححه اخرون جودة اسناده في الظاهر. وعلى كل حال هذا اختار هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية - 00:43:02ضَ
وانتصر له ابن القيم في اعلام موقعين والشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع والله الله اعلم بالصواب لكن قول الجمهور انه لا شفعة للجار هذا مذهب الجمهور. والله اعلم. ومثله الشراكة في - 00:43:32ضَ
طوابق اذا كان المدخل واحد يعني في العمارة مدخلها واحد وفي الطابق شقة لفلان وطابق قال فلان او شقتين او ثلاث او اربع فئة طابق فيكون يعني الشركاء آآ جيرانه اصحاب هؤلاء الشقق الموجودون في العمارة الواحدة هم احق الناس ولهم حق ايش - 00:43:52ضَ
لهم حق الشفعة اذا باعها لواحد خارجي. خارج العمارة. نعم لا هذا على قول الحنفية طيب طيب احد عنده سؤال في هذا هذا هذا ضعيف حديث يروى سبحان الله جابر اكثر الاحاديث في هالباب رواها جابر. فهذا لا يصح - 00:44:22ضَ
كيف لا هم يقولون بالمبلغ او بالثمن ما يقولون قيمة بالثمن الثمن الذي استقر عليه العقد. واضاف الثمن يعني لو تعاقدوا على على مئة الف او مئتين الف. ثم اثناء العقد في مدة الخيار مثلا قال والله مئتين الف قليلة - 00:45:13ضَ
تعطيني ثلاث مئة ولا ما بعتك. فاستقر العاقد على ثلاث مئة يقولون الثمن الذي يدفعه شفيع ثلاث مئة وليس مئتي الف. هكذا نص الفقهاء. قالوا بالثمن الذي استقر عليه العقد - 00:45:53ضَ
ثمن قالوا ولا ينظر للقيمة ينظر للثمن. زادت عن القيمة او نقصت. لان الاول رضي باسقاطها بذلك كالثمن ايا ما كان. والحقيقة انه يحتاج مزيد تأمل لانه قد يبيعها على شخص - 00:46:13ضَ
محتاج فيزيد الثمن. وقد يبيع على شخص بينه وبينه صلة فينقص ايش؟ الثمن فهل يقال بالقيمة او لا؟ محتملة. الفقهاء يستدلون بحديث ضعيف. هم ينسبون جوزجاني وايضا من حديث جابر يقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فهو - 00:46:33ضَ
احق بها بالثمن. فهو احق بها بالثمن. والغريب انهم ينسبونه لجوزجاني وانا يعني هو موجود في مسند احمد. لكن في المغني يقول رواه الجوزجاني. وكل الحنان ورواه الجوزة يعني وهو موجود في المسند وهو ضعيف. ضعيف سندا ومنكر متنا - 00:47:03ضَ
ضعيف سندا فيه عدة ضعفاء وفيه عنعنة حجاج بن ارطاه وايضا منكر من حيث المتن لان هذه الزيادة تفرد بها حجاج. والحديث في صحيح مسلم وفي المسند في مواضع وفي كتب السنة ودواوين السنة منتشر ما في هذه الزيادة. ولذلك - 00:47:33ضَ
في مجال للنظر في هذه المسألة او للتأمل والاجتهاد لكن هذا ما تحرر عندي لكن عند الفقهاء هو هذا انه يأخذها بالثمن وان كان الحديث ضعيف لا يصح الاستدلال به لكن من حيث التعليل ممكن ان يعني اذا - 00:48:03ضَ
كانت الثمن والقيمة واحد هذا واضح. لكن اشكال اذا كان فيه اختلاف. ان كان الاختلاف بزيادة ايضا ليظهر انه الحكم واحد. بحسب الثمن. لكن اذا كان خفض في القيمة خفض في القيمة هو خفض لانه باعها لابن عمه مثلا. او باعه لولده او باعه لقريبه - 00:48:23ضَ
فهل تؤخذ منه بالقيمة نفسها ولو كان غيره؟ ما باع هي. لو كان غيره ما معها هي الا بثمن غالي. على كل حال هذا هو المشهور عند الفقهاء. طيب نمشي على الرابع عندك سؤال؟ سم. ثم نزع منه يترتب عليه - 00:48:53ضَ
ما هو الضرر الذي ترتب؟ مئة الف ثم جاء يشتري مثلها لا ادري لا ادري لا ادري لا ادري ماذا مسألة تحتاج نظر انه اذا ترتب عليها مضرة سؤال جميل. سؤال جميل - 00:49:25ضَ
الشيوخ صحيح لا ظل ولا ظرار لكن عاد احنا قلنا مسألتين خلينا نتأملها بمزيد مفكرة علمية المسألة الاولى لو ارتفعت العقارات والشفيع مثل ما درى الا عقب سنة سنتين. فما الذي يتحمل هذا الضرر - 00:50:05ضَ
وهل تصح الشفعة اذا ارتفعت العقارات خاصة ارتفاع كبير يعني. والمسألة الثانية اللي هي ايش لا لا مبطلات ذكرناها كتبها محمد لا اللي قلنا تتأمل ايه ايه نعم. ايضا المسألة الثانية اذا اذا اذا باعها باقل من من قيمتها او - 00:50:25ضَ
باكثر يعني اذا كان الثمن اقل او اكثر مع ظعف رواية احمد فهو احق بالثمن هل ينظر للقيمة ومتى لعله ان تيسر لنا التأمل فيها؟ مراجعة كلام اهل العلم. نعم ماشي تفضل - 00:51:05ضَ
كل لغة والله ما ادري هل هذا في اللغة لكنه معروف عند اصطلاح فقهي معروف. الثمن هو ما بيعت به السلعة والقيمة هي قيمتها الحقيقية سواء بيعت بها او باقل منها او باكثر منها. نعم. الله يحفظك ابو احمد - 00:51:25ضَ
جزاك الله خير. الله يكرمك. نسينا الكتاب نجيب لك الكتاب. ها؟ نعم. ايه اجيب لك الكتاب اجيب لك الكتاب. الزبير شف الكرتون اللي هنا فيه شيء من كتبي ام العقيدة - 00:51:55ضَ
الكرتون اللي ورا لو تلف ايش؟ ايه هو الاصل انه ملكه. اذا ترث ايش هذا؟ فوائد الثلاثية ممتاز خلاص عطه الشيخ الله يحفظك ويبارك فيك. لكن لو تلف بعضه فهل له ان يأخذه - 00:52:15ضَ
بحسبه او لا او يقال تسقط الشفعة تبطل هذا قد تكون من المبطلات اذا اخذ يعني ايه لا ما يضمن هو ما عليه ضمان ما له ما عليه ضمان. هو ضمان يعني يدفعه لاحد؟ لا ما علينا ضمان - 00:53:18ضَ
ايه بس هو تلف وهو ملكا له وهو ملك له. هو تلف على ملكه. فهو ضامنه كملك له يعني لا يعوض احد. لكن كلام انا اعطيك مثال مثلا اشترى فلة. ثم هدمها. يريد ان ان ان يعيد - 00:53:48ضَ
ونقصت قيمة الارض بسبب وجاء الشفيع يقول ابا اشفع انا هل يأخذ الارض بقيمة الفلة اذا كانت غير متساوية؟ او يقال يأخذها باقل او يقال تسقط هنا لان اختلف الحال لا ادري. لا ادري. الله اعلم. ما عندي فيها شيء. ماشي - 00:54:08ضَ
ايه دخل العقار. اذا اختلف العقار كان هدم البنيان طيب ماشي ناخذ الشرط اللي بعده وهو الرابع قال ان يكون مما ينقسم تأمل ما لا ينقسم فلا شفعة فيه. يعني اذا كان العقار صغيرا لا ينقسم مثل ما مثلنا قبل بيت صغير - 00:54:38ضَ
او دكان صغير ما ينقسم. قالوا ليس فيه شفعة واستدلوا بان جابر قال فاذا قسمت فدل على ان في الشيء المقسوم الاراضي اللي تمكن قسمتها اما اللي ما يمكن قسمتها ما في شفعة. واذا قال وضعت حدود هذا تكون في اللي يقسم - 00:55:08ضَ
قالوا واظعة الطرق حدة الطرق قالوا هذا فيما يقسم. فدل على ان اللي ما يقسم مفهوم الحديث انه ما يدخل. والحقيقة ما هو مفهوم الحديث هذا فالذي يظهر القول الثاني في المسألة وهو قول في مذهب الحنابلة ان هذا من باب اولى لان الظرر فيه اكبر - 00:55:48ضَ
الظرر فيه ايش؟ اكبر. فيدخل في عموم الحديث انه لا يبيع حتى يستأذنه خذ او يدع وهذا القول اقرب وارجح انه حتى فيما لا يقسم بل هو من باب اولى - 00:56:08ضَ
مثل الشقة الصغيرة والدكان الصغير. فلو باع نصيبه فله الشفعة. له الشفعة والله. هذا اصح القول الشرط الخامس هذا جواب سؤالكم اللي سألته قبل قليل ان نأخذ الشقس كله. اما يقول انا ما عندي الا نصف المبلغ اباخذ نصف الشخص - 00:56:28ضَ
لا ما يصلح لان هذا افساد للمبيع على الذي اشتراه. وتفريقه لصفقته هو يريد عرظ عشرين في عشرين انت تقول اباخذ عشرة في عشرة وانت يبقى لك عشرة هذا افساد للسلعة المباعة او للارظ او للعقار المباح - 00:56:58ضَ
فيقال خذه كله اودعه كله. ولا شك ان هذا صحيح ولذلك اذا اراد ان يأخذ بعظه لم يقبل منه وليس له شفعة يقول فان كان له شفيعان له شفيعان يعني الارض - 00:57:18ضَ
تركها بين ثلاثة واحد باع وباقي اثنين لهما الشفعة هذه المسألة هنا اف فيها ثلاثة شركاء او اكثر. احدهم باع نصيبه. فالشفعة للشركاء جميعا طيب كيف يأخذون الشفعة؟ يأخذ كل واحد على قدر نصيبه. ان كان كل واحد له الثلث هذا له - 00:57:48ضَ
الثلث فهذا له يعني آآ يقسم المال المباح على قدر نصيبهما فهنا يكون لهذا النصف ولهذا النصف. لان الباقي من الارض سيتسابق فيه. فهذا الثلث الذي ذهبت لهما ايضا بالتساوي هذا له نصفه وهذا. فان ابى احدهما - 00:58:18ضَ
فالاخر يأخذ الباقي كاملا. هل له ان يقول اخذ نصيبي اللي هو النصف فقط؟ لا ما له ان يأخذ اما ان يأخذه كله او يأخذانه كله او يأخذانه كله او يتركان او يأخذانه كله او يتركانه جميعا - 00:58:48ضَ
حتى لا يكون فيه افساد للصفقة وتفريق للصفقة على المشتري طيب هذا الشرط الخامس سم لا ما يشترط تساوي قد يكون شخص له النصف واخر له الربع وهذا له الربع. نعم. هذا - 00:59:08ضَ
قد يكون احيانا الشركاء مو باثنين قد يكون ثلاثة اربعة خمسة عشرة عشرين كلهم بحسبه. طيب الشرط السادس قال امكان اداء الثمن يعني من شروط ان صحة او لزوم الشفعة ان يكون الشفيع قادر - 00:59:37ضَ
على دفع الثمن اما اذا قال ما عندي اجلوني سنة ولا اجلوني سنتين لا ما ما لك حق في الشفعة؟ لكن الراجح كما سيأتي انه اذا طلب اجلا قليلا يسيرا يوم يومين ثلاثة فانه يعطى. يعطى. لان الراجح انها ليست على الفور كما سيأتي. لكن يضرب لها - 00:59:57ضَ
اجل كثير من العلماء يقولون ثلاثة ايام ثلاثة وهذا ما عليه حد شرعي لكن اخذوه من ان الشارع حد كثيرا من الاشياء بثلاثة ايام منها خيار المصرات مثلا وخيار المسترسل وما اشبه ذلك فقالوا مثله مثل هذه المسألة لان الشارع جعل - 01:00:27ضَ
الثلاثة الايام يعني حد لكثير او لجملة من الامور. في البيع وفي غيرها مما يدل ان هذه الايام الثلاثة لها في كثير من المعاملات لكن ليست نصا انما يصطلحان على شيء او اذا كان هناك عرف - 01:00:47ضَ
او يكون هذا يفرضه الحاكم اذا لم يصطلح عليه يفرضه الحاكم. وهو القاضي الشرعي والشرط السادس ان كان الثمن قال فان كان الثمن مثليا فعليه المثل يعني مثل النقود الاثمان هذي مثلية. عشرين الف ريال مئة الف ريال خمس مئة الف ريال خلاص يدفع خمس مئة - 01:01:07ضَ
ان كان قيميا يعني ليس ليس مثليا فيكون بالقيمة. يكون بالقيمة. الاشياء التي ليس لها مثل يعطى بقيمتها. والله اعلم وضح مثال على عدم المثلي العقارات المثلية في العقارات صعبة. صعبة. فلو - 01:01:37ضَ
وانه اشترى هذا العقار المشترك بعقار اخر في مكان اخر. فهنا نقول العبرة بالقيمة يكون النظر ما يقال جيب له عقار مثله وين بيلقى عقار مثله؟ شرقي ولا شمالي ولا مرتفع ولا ناقص وارضه زينة ولا مهي صعب المثلية وذاك - 01:02:17ضَ
الفقهاء يقولون العقار قيمي وليس مثلي. وهذا كلام في الجملة الصحيح يصعب جدا ان يكون العقار مثليا. وحتى لو لقيت مثل يمكن ما تلقاه الا ارظ وحدة في الرياظ كلها ولا لان الحي يختلف الجهة تختلف الشارع يختلف الارتفاع - 01:02:37ضَ
والانخفاض نوعية الارض لها عزا مثل ما يقولون ما لها عزا فيها حصى صعب تجيب ارض مثل ارض مئة في المئة هذا يعني ما نقول مستحيل لكن الصعب لا يمكن ان يتأتى هذا الا في ارض بلوك كامل مقطع - 01:02:57ضَ
قطع متساوية وشارع واحد. يعني احد الشوارع لو كان اشتراها بالقطعة ردم خمسة وانت اعطيت القطعة اللي جنبها رقم ستة ممكن يكون هذا. اذا كنت تملكها لكن على كل حال او تشتريها وتعطيها - 01:03:17ضَ
يا اياه هذا شيء يكاد يكون نادرا يعني. ولذلك الغالب ان العقارات ليست من المثليات انما من القيميات والله اعلم. هذا هذا تجيه قال وان اختلفا في قدر الثمن ولا بينة. طبعا دائما اذا الذي له - 01:03:37ضَ
القول قوله ما يحتاج يمين. فلو جاب لك صك العقار اللي باعه او حكم آآ صك المحكمة اللي اشترى به هذي بينة ما يحتاج. لكن لو كان تبايع وليس عندهما شهود وليس عندهما احد - 01:04:07ضَ
فاختلفا ولا توجد بينة فالقول قول المشتري القول قول المشتري دائما اذا قال القول قوله يعني بيمينه لماذا القول قول المشتري؟ قالوا لوجهين الوجه الاول انه هو العاقد فمعرفة الثمن تعلب من جهته. اما الشفيع فليس - 01:04:27ضَ
ليس عاقدا من اين له ان يعلم الثمن؟ ان قال انا اعرف الثمن قلنا جزاك الله خير عطنا ايش؟ البينة اما انك بس تدعي هذا مجرد دعوة والدعاوى ان لم يقيموا عليها بينات اصحابها ادعياء - 01:04:57ضَ
الوجه الثاني قالوا لان الملك ملكه. الان اصبح هو يملك هذه الارض. وهذا الجزء المشاع من الارض ولا يجوز ان نخرج عنه ملكه الا بشيء بين وهو البينة الشرعية. فلا يجوز ان نأخذها بمجرد دعوة - 01:05:17ضَ
ومن شخص يريد ان يأخذها منه. هذا ما يحل. وهذا كلام صحيح. هذا كلام صحيح انكر ماذا ايه يعني انكر انه اشترى طيب خلاص الحمد لله انكر المشترى يطلع من الموضوع ايه - 01:05:37ضَ
ما شريت؟ يطلع ما علينا منه. من يخسر دراهمه هو بكيفه. خلك وهذا الشفيع يشتري وخلاص اذا اراد ان يشتري يشتري. يعقد عقد جديد ويشتري. ما دام هذا يقول انا ما اشتريت انكر - 01:06:17ضَ
ملك نفسه ويقول انا ما لي ملك يعني يقول انا طالع منها انا ما لي ملك في الارض. فاذا كان ما له ملك ناخذ ايش ما ناخذ منه شيء معليش - 01:06:37ضَ
ان هذا هو خلاص اللي انكر كيف ناخذ من شيء يقول موب في ايدي مهو بلي فنقول للشخص اللي يبي يشفع يقول مالك شفاعة هنا رح اشتر مباشرة من المالك اشتر من - 01:06:47ضَ
اشتر من شريكك مباشرة ما علينا ما دامه ينكر يعني يقول انا لا املك الشخص خلاص رجع الملك الى صاحبه الاصلي. لكن الكلام لو ان الشريك يقول انا بعت نقول له جيب وين بعت؟ بعت على من؟ قد تكون هذي حيلة حتى لا يتخلص من من الشريك - 01:07:07ضَ
مثلا ولا يعطيه النصيب. فعلى كل حال يثبت هذا انه ان شريكه باع فاذا اثبته جاب اللي اشترى ويؤخذ منه بالشفأة. نعم هذي تسمى الحيل الحيل والعلماء ينصون على انه الحيلة في الشفعة حرام. لانه قد - 01:07:47ضَ
هو انه اشترى وينكر البائع انه باع. هذا ممكن. فخلاص اذا انكر هذا وانكر. ما عندنا شيء احنا نقول للرجال اثبت انه مباع بالبينة ولا مالك الا يمينه وخلصنا. لكن اذا اكتشفوا بعدين انه اشترى عاد اليه حق الشهور - 01:08:17ضَ
يعود الى حقه في الشبهة اذا علم. والحيل لا تجوز في هذا الباب ولا في غيره. الحيل محرمة نعم. باقي عندنا السابع من الشروط السابع من الشروط المطالبة الشفعة على الفور او الفورية في طلب الشفعة. الفورية في طلب الشفعة. وش معنى - 01:08:37ضَ
فورية عكس الفورية التراخي. والمعنى انه اول ما يعلم بالبيع يبادر قالوا لحديث الشفعة كحل العقال الشفعة كحل ايش؟ عقال. رواه ابن ماجه. لكنه حديث ضعيف جدا حديث ضعيف جدا. قالوا ولحديث الشفعة لمن واثبها - 01:09:17ضَ
يعني اخذها بسرعة كانه يثب عليها. وهذا الحديث لا اصل له باطل. انما هو قول شريح قاضي والقول الثاني ان الشفعة على التراخي ثم اختلفوا في حد التراخي هذا. وهذا القول ارجح لكن لا يجوز ان يكون التراخي الى - 01:09:57ضَ
خير امد. انما بحسب العرف. فينبغي ان يحد في الجملة بثلاثة ايام او ما قاربها اعدى العلم لانه يحتاج يتروى يحتاج يجمع دراهمه يحتاج يشاور يحتاج يشوف فله حق والنصوص الشرعية لم تحدد. اطلقت اطلقت ان له الشفعة. وان الرسول صلى الله عليه وسلم قضى - 01:10:27ضَ
الشفعة واحاديث انها على الفور باطلة لا تصح. فبالتالي تبقى على اصلها وانه لا ظرر ولا ظرار فلو اطلقنا الشكر الى الى نهاية العمر هذا فيه ظرر. هذا فيه ظرر على المشتري كبير. ولكن يقال انه هناك - 01:10:57ضَ
لكنه ما الشرع حدده فيقال يحد بالعرف وبما يناسب يعني ثلاثة ايام قل اسبوع لا نستطيع حتى ان نحد بثلاثة ايام. الشيء المعروف عند الناس انه وقت يراجع فيه الانسان نفسه. لكن - 01:11:17ضَ
لكن لو جاك واحد وهو عارف عقب سنة وهو عارف وان كل الناس داريين من الجيران انه عارف وقال ابغاها نقول لا معاصي لك سنة هذا فيه ظرر على الناس. فهنا لا حق له فيها لكن اسبوع خمسة ايام. قل عشرة ايام - 01:11:37ضَ
مقبولة في مثل العقارات. العقارات سلع ضخمة اسعارها كبيرة. وحتى لو يبغى يشفع تحصيل الدراهم ليس الامر اليسير يحتاج وقت حتى فاليوم واليومين الى الاسبوع قل الى العشرة مقبولة. واذا اختلفوا فالمرجع ايش - 01:11:57ضَ
القضاء الشرعي والناس اصلا ما يعرفون هذه التفاصيل. لا يعرفون من واثبها ولا يعرفون كحل العقاب فلو جاه جاره عقب اسبوع قال والله هذا حقي فيها يعطيه اياها وانتهت المشكلة. ان ما عطاه اياه يترافعون للقاضي الشرعي وانتهينا - 01:12:17ضَ
طيب قال بعد ذلك رحمنا الله واياه الا ان يكون عاجزا عنها لغيبة او حبس او مرض او صغر فيكون على شفعته متى قدر عليها. يعني لو كان مسافرا فلما جاء علم قال - 01:12:37ضَ
فهو على على شفعته او كان صغيرا فلما كبر واراد ان يشتري قالوا راحت عليك فله ان يأخذها بالشفعة وهكذا وكان محبوسا وهكذا لو كان مغمى عليه او كان مريضا - 01:12:57ضَ
او ما اشبه ذلك فله ان يأخذها بالشفعة. قالوا ولو طال الامد ولو طال الامد طيب اذا كان في ظرر على المشتري يعني مثل خذا الارض وبنى عليها فندق وجاء هذا قال ابشفع على الارض يقول ما في مشكلة. اشتر الفندق والارض. يعني ادفع قيمة الفندق والارض. والا ما لك الا قيمة ما لك شيء - 01:13:17ضَ
لانه لا ظرر ولا ولا ظرار وهكذا لو بنى عليها مسكنا ويحتمل يحتمل ان يقال اذا كان في ضرر مترتب على المشتري ما في ضرر مترتب على الشفيع ان الشفعة تسقط. اذا طال الامد عرفا وهذا القول - 01:13:47ضَ
قريب وهو الذي ينبغي ان يقال وهو الذي تدل عليه اصول الشريعة. فلا ان يسكن الانسان عشر سنين ثم يجي واحد يقول تعال عطني بيتك وعطني ارضك. لكن اذا اصطلح على شيء او ترى ضياع على شيء فالحق لهما لا يعدهما. والله اعلم - 01:14:17ضَ
قالوا ان امكنه الاشهاد على الطلب فلم يشهد بطلت الشبهة. يعني اذا كان امكنه في هذه الاحوال مريظ يشهد شهود انه يريد الشفعة او كان في الحبس يشهد شهود انه يريد الشفعة اذا امكنه ذلك فلم يشفع يقولون بطل حقه وهذا كلام صحيح بالجملة - 01:14:37ضَ
قال فان انتقل الملك الى اثنين ثلاثة اربعة فله حق الشفعة ويأخذ من ايهم شاء فاذا اخذ من الثالث فالثالث يرجع على اللي قبله واللي قبله يرجع للي قبله وهكذا حتى يرجعون الى الاصل والله - 01:14:57ضَ
قالوا متى اخذه وفيه غرس او بناء للمشتري اعطاه الشفيع قيمته. يعني اذا كان المشتري هو الذي غرس قلنا في المسألة السابقة الغرس كان مع الارظ. هنا المسألة هذي الغرس وظعه المشتري - 01:15:17ضَ
غرس نخلات والا بنى بنى مثلا مسكنا فهنا اذا اراد الشفيع ان يأخذ الارض يدفع قيمة هذه الاشياء. الا ان يختار المشتري قلعة قال والله انا نخلي ابغاه اباخذه معي. اعطيك ارضك هذا حقه. لكن اذا لم يكن هناك ظرر لو كان - 01:15:47ضَ
مثل بناء بيت مبني هل البيت المبني ينقل؟ لا ما هدمه سفه وتضييع للمال فلذلك لا يجوز ان يهدمه انما يأخذ قيمته او يتركه ويتنازل عنه. لكن الاصل ان يأخذ قيمته وان كان الشفيع عاجزا عن القيمة فليس له حق الشفعة. تبطل شفعته وهذا من من مبطلات الشفرة - 01:16:17ضَ
قال ان كان فيه زرع او ثمر باد فهو للمشتري الزرع يصبر عليه عشرة ايام عشرين ويحصده وانتهينا. مهو مثل الشجر. الزرع بقدونس ولا نعناع ولا كراث ولا برسيم الاشياء - 01:16:47ضَ
خفيفة هذي مزروعات قال او ثمر بادي يعني النخل توه مثمر يحتاج وقت اسبوع اسبوعين عشر حتى فهو فحقه يبقى الى الحصاد والى الجذاذ. لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. لا ضرر - 01:17:07ضَ
ولا ضرار. قال وان اشترى شخصا وسيفا في عقد واحد. يعني ان اشترى شخصا يعني قطعة قطعة ارض اشتراها من شريك. واشترى معها في صفقة واحدة وبثمن من واحد سيفا او اي سلعة اخرى السيف مثال. يعني لو اشترى نصيبه من الارض وسيارته - 01:17:27ضَ
هل ينتفي حق الشفعة؟ يعني هنا شيء فيه شفعة وشي ما فيه شفعة. او حتى كلاهما فيه شفرة قال واشترى ارظ في حي الحمرا وارظ في حي القدس. وكلا الارظين له - 01:17:57ضَ
وفيها شركاء قد يكون الشريك نفسه فهل يسقط الشفعة او يلزم ان تكون الشفعة في امرين نقول له لا تسقط الشفعة اذا كان معها شيء ما فيه شفعة ولا تسقط الشفعة اذا كان معها شيء فيه شفعة - 01:18:17ضَ
ولا يريد ان يشفع فيه. يقول والله انا ارض القدس ما ابيها. ما ابي اشفع فيها لكن ابغى ارض ايش؟ الحمراء له ذلك او وكذلك بالنسبة للسيارة او السيف يشفع في الارظ بنصيبها من الثمن وهذا يسمونه تفريق - 01:18:37ضَ
السلعة او تفريق عفوا الصفقة فتتفرق الصفقة ويكون كل واحد من السلعتين اه اه قيمته بقيمته فان كان بيع بثمنه فبحسب ما يقابله من القيمة بالنسبة. هذا خلاصة الكلام في هذا الباب والله اعلم - 01:18:57ضَ
هذاك عندكم مسائل نسمع ونبدأ كالمعتاد بالقارئ نعم الشيخ محمد عندك شي؟ يقول لي شيخ اذا رأيت يقول اذا رأيت احدهم كان البنطلون. كيف؟ يقول رأيت احدهم كان صافط البنطلون بعد الوضوء. بعد ايش ؟ بعد الوضوء. فجاء - 01:19:27ضَ
رجل قبل ان يصلي وقال عدل البنطلون قبل ان تصلي فهل كلامه صحيح؟ آآ افضل بنطلون في الصلاة ان كان البنطلون مصفوط للصلاة وليس مسبلا فانه يفك هذا اما ان كان البنطلون مسبل فخلى على صفطته. لانه جاء في حديث ابن عباس في الصحيحين - 01:19:57ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم امرنا ان نسجد على سبعة اعظم ونهانا ان نكف ثوبا او شعرا. وفي درس ان نكفت ثوبا او شعرا فكف الكم او السراويل مكروه في الصلاة الا اذا كان مسبلا فيكون - 01:20:27ضَ
وكفه واجبا في الصلاة وخارج الصلاة او كان هو دائما اذا لبس البنطال نظامه ان يكفه لاي سبب. يعني هو دائم مكفوف. فيبقى على ووضعه مكفوفا لا بأس. والله اعلم. تفضل حد عنده السؤال؟ عمر هل يصح ان الامام - 01:20:47ضَ
هذي ايش هل يصح ان الامام يجعل قراءته في الصلاة رقية للمصلي الا هذا غلط هذي بدعة ما لها اصل. نعم. هذي صلاة ولا رقية الصلاة نعم كيف يكفي ثوبه؟ الثوب ينكف. ايوه. ايه - 01:21:17ضَ
قصدي حطها في سرواله مثلا. اي كفة ورانا كفة. الثوب اذا كان مسبلا نقول كفه. في الصلاة وخارج الصلاة والصلاة من باب اولى في حديث اسناده ضعيف. ان النبي صلى الله عليه وسلم امر المسبل ان يعيد الصلاة. نعم - 01:21:57ضَ
يقول امرأة تتاجر في ادوات التجميل وادوات اعياد الميلاد هش هش امرأة تتاجر في ادوات التجميل وادوات اعياد الميلاد. هدايا فهل هذا حرام ام حلال؟ اما المتاجرة بادوات التجميل لا بأس بها بس اذا كان فيها شيء محرم مثل الشعر التركيب - 01:22:17ضَ
والرموش الصناعية والاظافر الشيطانية هذي ما تجوز. تشيلها الحمد لله اما تحط مكياج حطي يسمونه او يسمونه روج هذا لا بأس به. الاصل فيه الاباحة. كون بعض بعض الحريم تتمكيج وتتبرج وتخرج عند الرجال هذا هي الاثمة. اما ادوات الاعياد المحرمة - 01:22:47ضَ
كاعياد الميلاد او اعياد اي نوع من الاعياد المحرمة هذا لا يجوز. لا يجوز. والله اعلم. نعم في احد عنده سؤال؟ تفضل. ما حكم لبس البناطيل الموضة مشققة هذي ما ينبغي ان يلبسها مسلم ما يلبسها الا السفهاء. واذا كان شقوقها ذي من العورة هذي لبسها حرام. لا يجوز - 01:23:17ضَ
وفي الصلاة اشد تحريما والله اعلم. لكن يقلدون الغرب الغرب يفسخون سراويلهم يفسخونهم سراويلهم. ايش هذا يا ناس انتم اعظم امة واجل امة انتم امة محمد لكن صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال - 01:23:47ضَ
سنن من كان قبلكم. الحديث قالوا اليهود والنصارى قال فمن؟ هذا الان يقلدون اليهود ويقلدون النصارى في اسوء الاشياء. قال حتى لو دخلوا جحر ضب الا دخلتموه. الله المستعان. نعم. ان كانت صلاته فخذه - 01:24:07ضَ
وبادية طول الصلاة نعم لا تصح صلاته اذا كان متعمدا لكن اذا تاب تاب الله عليه. نعم. يقول اذا دخلت المسجد ونيتي حضور درس علمي. وقد بدأ هذا الدرس فهل اصلي تحية المسجد ام عذاب الدرس؟ اذا دخلت - 01:24:27ضَ
وقد بدأ الدرس فصلت تحية المسجد. الدرس ليس اعظم من خطبة الجمعة. قد قال عليه الصلاة والسلام في خطبة الجمعة قال فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما. فاذا دخلت وهناك درس صلي - 01:24:47ضَ
التحية ثم احضروا الدرس. وخفف خفف حتى تحضر الدرس وتستفيد نعم احد عنده سؤال هنا؟ حد عنده صبرك؟ صبرك احنا نمشي كذا نمشي. ايه تفضل؟ الاول اول اذا كانت عقار نعم اما غير عقار لا اي شراب - 01:25:07ضَ
ايه ايه ايه ما لنا علاقة باصل الشراكة ذكرتها ترى في اول الدرس ذكرته ها؟ لا علاقة بالاسف الشوارع. لا لا ما لها علاقة. اهم شي شركاء. والشراكة مشاعة. لابد شراكة ولابد مشاعة ولابد - 01:25:47ضَ
في عقار نعم يقول كنت اريد ان اجمع وصليت المغرب جماعة ثم صلاة جنازة. صليت معهم الجنازة ثم صليت العشاء قصرا. بعد الجنازة فهل الفاصل بين الصلاتين مخل بالجمع. لا لا الجمع صحيح ولا بأس بذلك. لا بأس. هذا ان السؤال تفضل - 01:26:07ضَ
مع ايش؟ مع الحجر من المحجور عليه؟ المشتري ما يصح انه يشتري. البائع ما يصح انه يبيع. فتصور سؤالك يبدو غير موجود ما صعب تصور ان كان الحجر لمصلحة نفسه. او لمصلحة غيره. ففي جميع الاحوال هو لا - 01:26:37ضَ
فاذا كان لمصلحة نفسه يبيع له ويشتري له الولي الولي ففي هذه الحالة ما في حجر حقيقي لكن هو الحجر على الصغير ايه والله انك ما انت بسهل يعني لو باع - 01:27:07ضَ
القاضي على المحجور فهل فيه شفعة؟ ما اعرف شيء يمنع منها ما في شي يمنعنا والغرظ وجود الدراهم والقاظي ما يبي للدراهم سواء من هذا ولا من هذا ولا من - 01:27:37ضَ
ست دراهم وخلصنا. فلا يمنع ان تكون ان يكون فيه شفعة. نعم تفضل يقول اقمت بمدينة يومين. صليت الظهر اربعا مع مقيمين. وصليت العصر بوقتها ركعتين فهل فعلي صحيح؟ نعم لا بأس فعلك صحيح لا بأس لا بأس نعم هذا عند السؤال نعم - 01:27:57ضَ
ها انت الحين صرنا نقف عندك. ها ها؟ ايه رواه مسلم في الصحيح حديث عائشة رضي الله قالت عشر من الفطرة وذكرت منها غسل البراجم تكلم بعض العلماء في اسناده تكلم بعض العلماء في اسناده وقالوا ان الراوي لم يسمع من عائشة - 01:28:27ضَ
يعني فيه انقطاع لكن اللي فيه مسلم في الجملة قد جاوز القنطرة. والله ولا بأس غسل البراجم حتى ولو فيه شيء فهو حسن. هو نظافة يعني. نعم. نعم. يقول احيانا نسمع قول الجمهور - 01:28:57ضَ
ونسمع قول عالم واحد فنرى من علمائنا الاجلاء من يختار قول هذا العالم الواحد وسؤالي هل ربما يكون اجتهاد العالم الواحد يوافق الصواب هي العبرة دائما بالدليل الشرعي قد يكون الدليل مع احد العلماء والاخرون تأولوا هذا الدليل فيكون الحق معه - 01:29:17ضَ
يمكن ان يكون واحد مثل ما كان ابو بكر الصديق هو واحد في مقابل كل الصحابة في قضية قضت حروب الردة كان الصواب معه. وبعدين الصحابة تبين لهم فعلا بعد ما انتهت القضية تبين الصواب مع ابي بكر - 01:29:47ضَ
فليس دائما يعني الحق مع الكثرة. الحق مع من وافق الحق ولو كان رجلا واحدا ولذلك قال عليه الصلاة والسلام بدأ الاسلام غريبا سيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. فطوبى للغرباء والغرباء هم القلة - 01:30:07ضَ
سئل بعض السلف قيل له من هم اهل السنة؟ او قيل الى من هو السواد الاعظم؟ اظنه عبد الله ابن مبارك لما خانتني الذاكرة سئل هذا السؤال. وقال محمد محمد بن اسلم الطوسي محمد بن اسلم الطوسي. عالم عابد زاهد معروف بالسنة. فقال - 01:30:37ضَ
لحاله هو هو اللي لا تغتر بالكثرة قال الله جل وعلا وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال تعالى وقليل من عبادي والقرآن مليء بذم الكثرة ومدح القلة. لكن في الشريعة الاسلامية العبرة بالدليل ليس بالقلة ولا بالكثرة - 01:31:07ضَ
الله اعلم وطالب العلم يبحث عن الحق بدليله. جاء سلمة ابن شبيب النيسابوري سئل ابراهيم الحربي الامام المعروف سئل عن مسألة فسخ الحج الى عمرة تمتع فقال جاء ذكرت اسمه سلمة ابن حبيب قلت سلمة سبحان الله تو ذكرته - 01:31:37ضَ
سلمة بن سلمة بن شبيب سلمة من شبيب النيسابوري الى الامام احمد فقال يا يا ابا عبد الله كل شيء منك حسن الا انك تقول وفسخ الحج الى العمرة. قال الامام احمد - 01:32:17ضَ
كنت اظنك عاقلا فاذا بك رجل احمق. وفي رواية ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية قال قال كنت اسمع بحمقك. وكنت ادافع عنك. فالان تبين لي انك احمق اترك ثمانية عشرة حديثا وفي رواية احد عشر حديثا. عن اصحاب رسول الله صلى الله - 01:32:57ضَ
الله عليه وسلم واتركها لقولك قال عندي في فسخ الحج الى عمرة احد عشر عشرة حديثا وفي لفظ ثمانية عشر حديثا. عن النبي صلى الله عليه وسلم اتركها لقولك فالامام احمد ما بالكثرة واحمد لم يقل باحد - 01:33:27ضَ
بهذا القول غيره وغير داوود. ابن علي الاصفهاني وابن عباس. ام والذين يقولون بفسخ الحج الى عمرة. وجمهور العلماء عامة العلماء يرون انها لا تفسخ. لا تفسخ او لا الحج الى عمرة. والمفتى به عندنا الان هو هذا. بل نرى انه هو الافظل وهو الذي دلت عليه الادلة المتكاثرة - 01:33:57ضَ
وانكر احمد الاحاديث التي فيها ان هذا خاص بالصحابة رضي الله عنهم. اما من حيث الاسناد ولى من حيث التفرد بها من بعض الصحابة دون غيره. وكان بعض الصحابة كعمران ابن حصين وغيره يفتون بالمتعة - 01:34:27ضَ
ويرون ولذلك يعني حتى هي منقولة عن جماعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا كما قال بعضهم عباس فقط روي عن عمران ابن حصين رضي الله تعالى عنه وعن غيره. فالعبرة بالادلة الشرعية كما يجب ان - 01:34:47ضَ
ايها المسلم والله اعلم وان يعيه بالذات طالب العلم. طالب العلم. لكن اذا ما تبين لك شيء تأرجحت عندك الادلة ممكن ان تأخذ برأي الجمهور حتى يتبين لك ما هو الاقرب. ولذلك هذا كثير علي عمل العلماء يقولون والله ما الادلة - 01:35:07ضَ
ما اتضحت لي ما تبين لي اقوى الاقوال امش مثل ما يقول بعض مشايخنا امش مع الجمهور اسلم لك. نعم حد باقي عنده السؤال هنا؟ انت خلصت يا شيخ؟ ترى ما عادني راجع لك. عندك عطنا - 01:35:27ضَ
نعم نعم ها في احد عنده سؤال تفضل ما حكم الصلاة بالبنطال والقميص او البدلة؟ يجوز لا بأس. لكن يجب امران الامر الاول ان يكون ساترا للعورة. فاني ارى كثير ولا اقول اكثر لكن كثير رأيته كثيرا - 01:35:47ضَ
وعندي هنا في المسجد كثير ممن يصلون بالبنطال والفنيلة تكون احيانا الفنيلة قصيرة فاذا ركع او سجد ظهرت عورته هذا حرام. ولا يجوز وان تعمده بطلت صلاته. والامر الثاني لا يجوز ان يكون البنطال ضيق - 01:36:17ضَ
فان لبس البنطال الضيق حرام ولا يجوز. البنطال الضيق الذي يحدد العورة هذا لا يجوز. لا يجوز. وينبغي ان يستحي الرجل ان يلبس البناطيل الضيقة تبين عورته من الخلف ومن الامام. فيه قلة - 01:36:37ضَ
من بعض الناس وبعض الناس يلبس سراويل ما اعرف اسمها لكنه من النوع تكاك زيادة عن اللزوم. يلبسونها بعض الحريم. الحرمة اذا لبست فوقها شيء بكيفها. لكن الكلام على رجال - 01:36:57ضَ
يمشي كذا بعضهم يجيك يصلي وكل كل عورته باينة تقاطعها ايش اسمها السراويل هذي اللي تشمر على ها؟ لا غير الجنس لا لا يمكن استريتش هذي يمكن هذا ستريج سبحان الله ما في حياء ما في دين ما في مروءة - 01:37:17ضَ
ما في رجولة؟ ايش هذا؟ الواجب الحذر الحقيقة. وهذي يكفي انها من عادات الكفار ولا يجوز التشبه بالكفار في مثل البس بنطال واسع يا اخي. والله المستعان. وايضا لا يجوز ان يكون البنطال مسبلا فالاسبال حرام في البنطال وغير البنطال - 01:37:37ضَ
فهذي ثلاث ضوابط للبس البناطيل الا يكون ضيقا والا يكون مسبلا والا يكشف العورة والله اعلم. نعم والسائل ما حكم صوم المرأة الستة قبل القضاء؟ ينبغي على اي مسلم اذا اراد ان يصوم الست ان يبدأ - 01:37:57ضَ
بالقضاء هذا هو الذي ينبغي لكن اذا ضاق عليه الشهر ولم يكمل القضاء صامت يوم صام يومين اربعة وخاصة المرأة اللي عندها وقت طويل او ايام عفوا كثيرة. فاذا ضاق مثل جا يوم اثنين وعشرين - 01:38:17ضَ
الشهر او واحد وعشرين وخاصة المرأة تخشى ان تأتيها الدورة والحيض فنقول اذا خشي فوات الشهر وانتهاء الشهر فيصوم ست من شوال ويؤجل باقي القضاء الى اي وقت شاء بعد ذلك والله اعلم. نعم - 01:38:37ضَ
لبس الساعة باليمين بعض المشائخ يرى انها اقرب الى السنة. طبعا ما احد يقول انها سنة لان ما في ساعات في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. بس بعض العلماء يقيسها على الخاتم. فيقول بعض العلماء - 01:38:57ضَ
اللبس الخاتم باليمين افضل. وبعضهم يقول لا هو واسع. يجوز باليمين الخاتم باليسار فكذلك الساعة باليمين واليسار. واختار بعض مشايخنا لبس الساعة باليمين لعدة اسباب اظهرها ثلاثة. الاول ان للقذارة. فاذا جيت تستنجي لربما تقذرت ساعتك - 01:39:17ضَ
النجاسات فابتعد عنها. الامر الثاني ان في مخالفة للمشركين فهم يلبسونها عادة باليسار تلبسها باليمين الامر الثالث كان يعجبه التيمن على احد التفسيرين. على احد التفسيرين وفي الحديث الاخر حديث حفصة كانت اليمين لاكله وشربه الى اخره. فهذه ثلاثة اسباب - 01:39:47ضَ
هذي ثلاثة اسباب تؤيد كون الساعة باليمين. فمن لبسها باليمين وهو يرى انه اولى فهو ان شاء الله عليه لكن ما نقول انها سنة او نجزم بهذا نقول هو اولى لثلاثة اسباب ذكرناها. وكان في ذهنه ايضا سبب - 01:40:17ضَ
لا استحضره الان. والله اعلم. نعم. يقول السائل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايهما افضل صيامه ام شعبان؟ الافظل صيام محرم. رواه مسلم في صحيحه من حديث ابي هريرة رظي الله عنه ان النبي - 01:40:37ضَ
صلى الله عليه وسلم قال افضل الصيام بعد شهر الله بعد رمضان صيام شهر الله المحرم. وهذا نص في موظوع والله اعلم. نعم حنا عند السؤال ها؟ يلا. صوت السلام عليكم اذا نسي - 01:40:57ضَ
خطيب السلام قبل الخطبة خلاص سنة فات محلها. عاد له ان يسلم قبل ان يبدأ الخطبة قبل ان يبدأ لكن اذا بدأ الخطبة خلاص سنة فات محلها. ما يقطع الخطبة للسلام. لكن لو نسي اول ما دخل مثلا جزاك الله خير الله يثيبه - 01:41:27ضَ
بارك الله فيك شكرا يا ابني. اذا نسي اول ما يدخل فلا بأس ان يسلم ما لم يشرع في الخطبة لو قام قبل ما يخطوا قال السلام عليكم ثم قال الحمد لله لا بأس هذا طيب بل هو حسن. واما الجلوس بين الخطبتين فهي - 01:41:47ضَ
جلسة يسيرة ليس لها حد. حدى بعض الفقهاء بقراءة قل هو الله احد وهذا غلط. ما له اصل؟ ما لها حد انما هي جلسة يسيرة يرتاح فيها ينشط ذهنه يبغى يشرب موية لا بأس وليس فيها ذكر معين ولا شيء مخصوص ولا نعم - 01:42:07ضَ
نرجع لك يا شيخ خلنا نكمل بس ها تفضل. هل يجوز بيع ما لا يملك لا ما يجوز ولا يصح الانسان ما لا يملك. املكه ثم بعه واجعل بينك وبين الشخص الذي يريد مواعدة - 01:42:27ضَ
فقط مواعدة تتواعد معه على البيع والشراء والله اعلم. لا ما ما يجوز تبيع ما لا يملك حرام. نعم. لو اكلت لو اكلتم جميعا. ها؟ جاني شخص هذي ما لها علاقة اي وكالة - 01:42:47ضَ
ايش؟ انت قلته فوق اللحية فوق اللحية يعني مو من اللحية. ما حكم حلق الوجنتين؟ وليس الخدين الوجنتين جائز لا بأس هذا ليس من اللحية حد اللحية هذا العظم. هذا العظم هذا هو نهاية اللحية. ما فوقه هذا كله ما هو من اللحية. واحد طالع له شعر هنا - 01:43:17ضَ
عند عيونه يحلقه يشيله. شيله ما في بأس. هل دي اللحية هذا العظم هد اللحية هذا العظم هذا العظم. عظم اللحيين هذا العظم ثم تمشي مع العظم اللحية حدها عظم اللحيين هذي العظام هنا كله هذا ليس من اللحية في شيء لكن - 01:43:47ضَ
تركه او لا الى حد العظم هذا هذه هي اللحية اللي هنا ما هو من اللحية من الرقبة او بين الرقبة واللحية لا بأس والعنفقة فيها قول هذي العنفقة. والراجح انها ليست من اللحية. هذي خارج حد اللحية. لكن السنة تركها. السنة بقاؤها - 01:44:07ضَ
الله اعلم باقي سؤال تفضل يقول هل يصح الاحرام من اي ميقات؟ ام يلزم الاحرام من الميقات الخاص ببلدي يجوز هذا الراجح الاحرام من اي ميقات من الوقت الخمسة اي ميقات تمر به تحرم منه. حتى لو مررت بذي - 01:44:27ضَ
وانت عندك شغل في جدة او شغل في مكان اخر تقول ابروح احرم بعدين من الجحفة او من السيل لا بأس هذا هو الراجح هذا هو الراجح. يجوز الاحرام من اي ميقات من المواقيت الخمسة والله اعلم. تفضل - 01:44:57ضَ
الشفيع كيف يبيع نصيبه؟ الشفيع هو اللي ها؟ الشريك يعني ايوه يعني في الشريك الاول باع وقام الشريك الثاني وباع ايه ما عاد يصلح انه يطالب بالشفعة الان. خرجت الارض من ملكه. يشفع في ماذا الان - 01:45:17ضَ
والله عاد ما ما يظهر لي هذا ما يظهر لي هذا. لكن قد يقال لو وانه ذهب فاستعاد ارضه ثم طالب قد يقال له حق في الشفعة قد يقال قد يقال اما يقول خلنا - 01:46:07ضَ
ارجعها ثم اروح ادور الارض ارجعها. لعبة هذي. الله اعلم ما يظهر لي الا حق. طيب سم استثناء اللي يظهر انه ما عاد له حق في الشوفه باع عرضه وش يسوي؟ نعم ارسل لي السؤال انظر في مزيد من اين جيت هالسؤال - 01:46:27ضَ
ها ارسله لي شوف تأمله نعم النبي صلى الله عليه وسلم غير رمضان وشعبان. نعم. هذا في الناحية العملية. نعم. فهل افضلية الحق عاشوراء او عامة لا كل الشهر كل الشهر. كل الشهر. دائما اذا جاك نص قولي فهو مقدم على العملي - 01:46:47ضَ
الثاني اذا جاك نص فيه افعل التفضيل فهو مقدم على النص لو كان قولي ولا في افعال التفضيل. واضح؟ فهذا نص انتهت الاسئلة المجموعتين الله يجزاك خير طيب سم باقي شي؟ قال - 01:47:17ضَ
يصومون كثيرا لا غلط هذا صح عمل المسلمين متى صار حجة؟ كسل في المسلمين كثير وبعدين الواحد دارس عمل المسلمين كله ما نقدر نقول عمل المسلمين وعمل المسلمين قبل بس عشر سنين ولا قبلكم هو مستقري امة محمد الى الان - 01:47:37ضَ
ما ينبغي ابطال النصوص بهذه الطريقة. لكن لو كان وجه ترجيح اخر معقول لكن هذا الترجيح عندي ظعيف جدا. والله اعلم نعم. اما ما لا ينتصر فلا حرج نعم نعم. باب اولى. ها؟ نعم هو البئر عنده - 01:48:07ضَ
مما لا ينقسم ترجيح لانه عموم النصوص طبعا النصوص ما بينت ما قالت ينقسم ولا ما ينقسم؟ ثانيا التعليل قالوا هم من باب اولى. لان اللي ما ينقسم الظرر في الشراكة فيه اكبر. الظرر يقولون فيه - 01:48:37ضَ
اكبر ولذلك اختاره جماعة منهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الشيخ الممتع نعم والله اعلم خلصنا يا جماعة تفضل يا شيخ ايش؟ ايه في جملة ايش ما ادري وش ما مرت علي العبارة وش يقصد هو؟ في ايش؟ ايه ذاك - 01:48:57ضَ
انقصت في النصيحة هذا كلام العلماء انك تكني يعني ما تصرح به تجيب له كلام عام مثل قول النبي صلى الله عليه ما بال اقوام يفعلون كذا؟ واقرأ كتاب ابن رجب له كتاب لطيف في هذه المسألة. اسمه - 01:49:36ضَ
الفرق بين النصيحة والتعيير. كتاب لطيف ذكر فيه ادب النصيحة. مطبوع وموجود ضمن رسائل ابن رجب. الفرق بين النصيحة والتعيير ولذلك يقول الشافعي في ابيات تنسب اليه آآ اي نعم يقول تعمدني بنصحك بانفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة فان النصح بين الناس نوع من - 01:49:56ضَ
لا ارض استماعه. فالنصيحة في الشريعة لها اداب. لها اداب. نعم والله اعلم. خلصنا يا جماعة سم صبغ اللحية سنة. او خضاب اللحية سنة. ولكن لا يجوز بالاسود الخالص. لكن يجوز بالاسود معه غيره لا بأس. الله اكبر. خلصنا يا جماعة - 01:50:36ضَ
والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين - 01:51:06ضَ