شرح عمدة الفقه || الشيخ عبدالرحمن الودعان [مكتمل]

شرح عمدة الفقه (75) | كتاب الوصايا -أول كتاب الوصايا 2 | الشيخ عبدالرحمن الودعان

عبدالرحمن الودعان

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسليم قال رحمه الله تعالى اصل اذا بطلت الوصية او بعضها رجع الى الورثة - 00:00:14ضَ

وصى ان يشتري عبد زيد بمئة بمئة فيعتق فمات او لم يبعه سيده فالمئة للورثة. وان وصى بمئة تنفق على فرس حبيس فمات الفرس فهي الورثة ولو وصاني حج عنه زيد بالف فلم يحج فهي للورثة. وان قال الموصى له اعطوني الزائد على نفقة الحج لم يعط شيء - 00:00:33ضَ

ولو مات الموصى له قبل موت الموصي او رد الوصية ردت الى الورثة. ولو وصى لحي وميت فلحي نصف الوصية ولو وصى لوارثه واجنبي بثلث ماله فللاجنبي السدس. ويوقف سدس الوارث - 00:00:58ضَ

الاجازة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى هذا الفصل فيما يتعلق ببطلان الوصية تكلمنا عن اهم احكام الوصية في الدرس الماضي والقاعدة او الظابط ان صحة العبارة في هذا الباب - 00:01:18ضَ

وفي هذا الفصل ان الوصية اذا بطلت لاي سبب رجع المال الى الورثة. رجع المال الى الورثة الوصية لها مبطلات اشار المؤلف او المصنف رحمنا الله واياه الى بعضها فذكر المبطل الاول اذا امتنع تطبيق - 00:01:50ضَ

الوصية لاي سبب. ما استطعنا ان نطبق هذه الوصية ومثل لها بمثال قال لو وصى ان يشترى عبد زيد بمئة فيعتق فمات هذا امتنع تطبيق الوضع ما نقدر نطبقه الوصية هاي لان الموصى بعتقه المعين مات - 00:02:20ضَ

بطلة الوصية في هذا في هذا العبد بالذات او رفظ سيده ان يبيعه قال لا ما تابعوا وهو قد عينه لم يقل اشتروا عبدا فاعتقوه قال هذا انا اريد هذا العبد بعينه - 00:02:50ضَ

بطلة الوصية وراجعت المئة التي اوصى بها في العتق للورثة وصارت ارثا وهكذا لو وصى بمال قال بمائة تنفق على فرس حبيس يعني وقف للجهاد في سبيل الله. فمات هذا الفرس - 00:03:10ضَ

مات راجع المال الى الورثة لان الوصية بطلت. وهكذا لو وصى ان يحج عنه فلانا معين لا يريد الا هذا الشخص. او وصى لهذا الشخص ان يحج عن نفسه فرفض الرجل الحج لا عن نفسه ولا عن الميت. قال - 00:03:34ضَ

رجع المال الى الورثة وبطلت الوصية مسألة متفرعة عن السابقة قال لو ان الموصى له المعين هذا بالحج رفظ الحج لكن المال الموصى به كثير الحج يكلف عشرة الاف وهو اوصى بعشرين الف - 00:04:03ضَ

قال عطوني العشرة الزائدة انا ما هي بحاجة العشرة حقت الحجة هذي خذوها لكم عطني الزائد الزائد اعطاني لاجلي قالوا لا يعطى شيء لانه انما اعطيه للحج فان زاد فهو له. فلما لم يحج ما صارت الوصية. وهذا كلام صحيح - 00:04:35ضَ

قال المؤلف لم يعط شيئا لو مات الموصى له قبل موت الموصي يعني انا اوصيت لفلان من الناس بعشرة الاف ريال. فمات قبل موتي بطلت الوصية لانها لم توافق احدا - 00:05:00ضَ

يصح ان يقبلها فهذا المعين انتهى عدل الشيء ما يقال تنتقل الى ورثته لان معين مقصود بهذا الشخص اورد الوصية المراد رد الوصية بعد موت الموصي. لكن لو ردها في حياة الموصي هذا الرد لا يقدم ولا يؤخر - 00:05:31ضَ

لو انا كتبت وصية وقلت اوصي اوصيت لك يا فلان بعشرة الاف. قال لا لا لا انا ما ابغى شيء لا اريدها هذا غير مؤثر لان الوصية لم تجب انما تجب بالموت - 00:05:54ضَ

المؤثر انه يموت فيقول له الورثة تعال تسلم ولا نقول استلم في فرق بين تسلم واستلم ايه. نعم. فقلت تسلم ولا تقل استلم الاستلام يكون باليد وهو المسح ومنه استلام الركن واستلام الحجر - 00:06:14ضَ

وتسلم يعني خذ قالوا له تعالى فتسلم ما اوصى لك به ابونا او جدنا او اخونا او عمنا او من كان فقال لا اريد الوصية ردها اذا ردها سقطت. ورجع المال الى الورثة - 00:06:46ضَ

قال ولو وصى لحي وميت وصى رجلين او لرجل وامرأة او لامرأتين فتبين ان احد الشخصين هذا ميت الوصية بين الحي والميت قال اعطوا مثلا احمد واسماء مئة الف ريال يصير بينهما مناصفة لكن وافق ان احمد متوفى - 00:07:15ضَ

خلاص اسماء تأخذ الخمسين والخمسون الاخرى ترد الى الورثة قال ولو وصى لوارث واجنبي بثلث المال الوارث لا وصية له الا ان يجيزها الورثة فتكون هبة مستأنفة كما تقدم لكن غير الوارث وهو الاجنبي يأخذ نصيبه اذا قال ثلثي - 00:07:53ضَ

لمحمد وهو وارث. ولحمد وهو غير وارث فالثلث يقسم بينهما نصفين سدس وسدس فيأخذ حمد السدس لانه غير وارث. ومحمد لانه وارث السدس يوقف على اجازة الورثة فان اجازوا هذه الوصية اخذ السدس. وان لم يجيزه رد هذا السدس الى الميراث. وقسم قسمة الميراث - 00:08:37ضَ

ونصف الثلث هو السدس هذا ما يتعلق هذا الباب او هذا الفصل من مبطلات الوصية التي لم يذكرها المؤلف رجوع الموصي عن الوصية قد اجمع العلماء على ان الموصي اذا رجع - 00:09:12ضَ

رجوعه صحيح لان الوصية لا تجب الا بالموت ولا تلزم الا بالموت ما دام فيه حياة فله ان يرجع الوصية ذكروا ايضا من مبطلات الوصية ان يرتد الموصى له. وهذه محل خلاف والصحيح انه ايضا لا تصح الوصية للمبتد لان - 00:09:44ضَ

لا يملك ما له يكون في المسلمين. اذا ثبتت ردته هذا ما يتعلق بالمبطلات الوصية السؤال في هذا الباب اسألكم قبل قبل ان تسألوني من الذي قد كتب وصيته منكم؟ يرفع ايده ويشوف - 00:10:33ضَ

في احد منكم كتب الوصية طيب الاسبوع الجاي سوف انت كاتب ما شاء الله جميل الاسبوع الجاي نسألكم ان شاء الله نفس السؤال وان شاء الله كلكم ترفعون ايديكم اكتب الوصية - 00:11:11ضَ

ما دام عندك شي اكتب وسيط اللي ما عنده شي مثل هالمفاليس الطلاب يمكن ما عندهم شي وش يكتبون العود ولا ما عندك شي يا ابو عبد الله اللي عنده شي يكتب الوصية يكتب الوصية ولو كانت الوصية ليست بالضرورة - 00:11:28ضَ

ذكرنا الوصية نوعان الاسبوع الماضي العامة والخاصة فحتى الوصية العامة ليس عندك اطفال عندك كذا توصي بهم ولو ان توصي بهم اخوانهم نعم عند السؤال عند السؤال تفضل يا نايف - 00:11:56ضَ

ايوه ما معنى اجازة الورثة؟ اجازة الورثة معناها انهم يقبلون هذه الممنوعة. يعني واوصى باكثر من الثلث او اوصى لوارث. هذه الوصية باطلة شرعا لكن قد يجيزها الورثة يعني يقبلونها. فيقولون وافقنا على هالوصية وان كانت غلط. لكن وافقنا عليها - 00:12:23ضَ

فتصير مقبولة. لكن هل هي وصية؟ الفقهاء يقولون حقيقة ليست وصية. انما هي عطية من ورثة وذلك انا قلتها الاسبوع الماضي ترى. وذلك لان المال اذا مات الميت انتقل انتقالا - 00:12:55ضَ

قهريا وبالعبارة المعاصر انتقل تماتيك. الى الورثة تماتيك يعني ما يحتاج يقبله الورثة. اول ما يموت الميت يكون ماله ملكا لهم الا ما اعطاه الله جل وعلا وهو الثلث فقط. اذا كان قد اوصى به - 00:13:15ضَ

اما ما زاد على الثلث فينتقل انتقالا قهريا او يسمى الملك الجبري. ها انتقالا مباشرا الى الورثة ولذلك هنا نقطة مهمة جدا لا ينتبه لها كثير من الورثة. وهي ان المال لم يعد للميت - 00:13:41ضَ

فتجب عليهم زكاته اذا حال عليه الحول اذا كان مالا زكاويا. والنفقة لا تجوز من هذا المال على الورثة الا بقدر اه اه اموالهم والا بموافقتهم ولذلك ذكر ابن الجوزي - 00:14:07ضَ

في كتاب صفة الصفوة حكاية عن بعض الصالحات هذي من العجائب انها كانت تعجن العجين تعجن ايش ؟ العجين. فبلغها خبر وفاة زوجها. قال مات زوجك. جاءها فتركت العجين وقالت هذا مال صار لنا فيه ايش - 00:14:30ضَ

شركاء لنا في شركاء ما عاد هذي العجينة الان لم تعد ملكا لي ولا لزوجي مات الزوج. اصبحت الورثة. فلذلك من الجبروت والطغيان والمحرمات والاغتصابات ان يعيش الورثة في بيت لهم فيه شركاء من غير اذنهم - 00:15:01ضَ

وان يسكنوا في بيتهم ويأكلوا طعامهم واثاثهم ويستخدم اثاثهم ويسكن البيت بلا اجرة من غير اذن واشد ذلك ان تبقى هذه سنوات وعندهم اخت متزوجة هناك وعندهم زوجة اب هناك - 00:15:27ضَ

وعندهم وارث اخر هنا وهم باقون لا يقسمون ولا يبالون. هذا من اغتصاب حقوق الناس لذلك يجب على الورثة انهم المسؤول عنهم او كبيرهم الذي تولى ان يقسم مباشرة لا يجوز ان يغتصب اموال الناس ولا ليلة واحدة - 00:15:48ضَ

واكثر الناس عن هذا غافلين. وياك ما اكثر الشكاوى والمسائل التي تأتي بسبب هذا. مع ان المال قد يكون موجود لا لا تعب ولا قلبة. البنك فيه عشرة ملايين ريال خلاص بكرة تقسم انت - 00:16:13ضَ

اجلس مع الورثة وكل واحد حول له حقه. باقي الامور التي تحتاج حسابات واجتهادات وكذا. بحسبها ويبادر فيها يوكل فيها واحد او اثنين وثلاثة من الورثة بحسبها. ثم توزع اما ان يجلسوا في بيوت الورثة من غير اذنهم ولا استشارتهم - 00:16:30ضَ

وقد يكون بعضهم لا يريد هذا. اعطوني حقي والمصيبة ان بعضهم فقير ومحتاج. والاب غني والميراث كبير. ويبقى على فقره سنوات يشهد الناس او تشحن الناس وهي تملك الملايين هذه جريمة كبرى - 00:16:51ضَ

يقع فيها بعض من يتولى امور التركة ولذلك انا انصح طلاب العلم انهم اذا جلسوا في مجالس العزاء ان ينبهوا على هذه القضية ينبهوا على عدم تفرق الاخوة والاخوات وعدم قطيعة الرحم ووجوب الاهتمام بوصية الاب وبديونه ان كان عنده ديون وبتوزيع التركة - 00:17:12ضَ

يبادر بكل هذا. في اقرب فرصة لا يؤخرونه ابدا لكن لا يفعل هذا الا من عنده دين وكثير من الناس للاسف عن هذا غافلين اما جهلا واما قلة بيانه اللي كيف يحل لك؟ - 00:17:42ضَ

وعندك اخت متزوجة هنا واخ متزوج هناك. واخت متزوجة هناك. اربعة او ستة او خمسة او عشرة وانتم تصرفون من مال تزعمون انه مال الميت ما عاد للميت ولا هللة. هذا مال الورثة انتم تأكلون اموال الورثة - 00:18:04ضَ

خلاص ابدأوا هذا مال فلان يأخذه الذي ليس عندنا في البيت لماذا نحبس اموالنا ونأكل امواله؟ يأخذ امواله هل موجودون في البيت يتفقون فيما بينهم اتصلت بي امرأة قبل فترة بنت يعني تقول كيف يسددون الفاتورة من اموال من اموالنا - 00:18:25ضَ

كنت انت ساكنة معهم ولا لا القسمة بينكم يصرف عليك انت ساكنة تقطين في فاتورة الكهرب مثل ما يقط اي واحد في ساكنة في البيت. اما المسيكينة اللي متزوجة وش عليكم تاخذون منها؟ - 00:18:49ضَ

بيت مستقل عطوها دراهمها. تكد عليكم هي ليش الله المستعان طيب ماشي احد عنده سؤال في هذا الباب؟ تفضل ها يا ابني ما ادري ماذا سمعت كلمة ما الفرق بس وما ادري بعده اقرب اقرب - 00:19:12ضَ

السلام عليكم ايش؟ ايه انت تعرف طيب الفرق بين الوصية والهبة ما هو الفرق بينهم شف يا ابني الوصية مجرد كلام لا تلزم الا بالموت والهبة اذا كانت مجرد كلام فلا تلزم - 00:19:35ضَ

لو قلت ابعطيك ما يلزمني اعطيك. لكن يستحب الوفاة بالوعد متى تلزم الهبة بالقبض اذا قبضها ملكها اذا رجعت فيها فقد اخذت حق غيرك حتى لو هو اعطاك ما يجوز ان تأخذها الان - 00:20:29ضَ

لان العائد في هبته كالكلب يعود في قيده كما قال عليه الصلاة والسلام فهوى ما له الان يملكه انا من يوم اعطيك المال هذي مئة ريال قلت خذها يا محمد. تفضل خذ. انا الى الان اقدر اهون. طيب خذها - 00:20:53ضَ

اقدر ارجع الان لماذا ها؟ ايه لماذا طيب حصل القبض؟ وش يترتب عليه هذا ما اصبحت الان ملكه ليست ملكي. ليس لي فيها شيء. فلا يجوز ان اعود اخذها منه. اغتصبها هي حق - 00:21:16ضَ

اما الوصية الوصية كلام انا اقوله سوف اموت واذا مت فليأخذها فلان. فهمت؟ فانا ما اعطيته شيء اصلا حتى ما وعدته بشيء. ما هذا هذا اخف حتى من الوعد. فلك ان تعود فيها باجماع العلماء. ليست هبة - 00:21:38ضَ

هذه مجرد امر بالتصرف بعد الموت. فهي هبة موعود بها بعد الموت. له ان يقبلها وله ان يردها. ففرق كبير بين هذه وهذه السؤال حمد اذا اجاز بعض الورثة فبحصصهم بحسب النسب - 00:21:58ضَ

اللي يملك واحد سهم ولا سهمين بنسبته يجاز والذي يرفض لانه يعطي من ماله هو ولا يعطي من مال الميت فبحسب حصصهم يعطى وبحسب اللي ما وافقه لا يعطى الشيخ عبدالله - 00:22:31ضَ

اي ولذلك الحقيقة ما هي وصية. هو مجرد تحقيق امل للوالد او الوالدة او مجرد نحقق امله بس. واضح لك هذي الحياة بكيفنا المستحي توخذ دراهمه وتؤخذ امواله وتؤخذ ملابسه اصلا. الرجل حياوي او العقيقة رجل خجول. ولا الحياء كله خير - 00:22:51ضَ

رجل خجول تؤخذ دراهمه ويقعد مفصخ بعد ما يصلح حقك خذه ولذلك العلماء قالوا لو اجازوها في حياته لم تلزمهم بعدما وفاتهم. هذا يريحك شوي يعني لو جاء ابوهم وجمعهم قال يا عيالي انا ودي اعطي اختكم فلانة. مثلا مئة الف - 00:23:24ضَ

زود على حقها. كذا هبة. بكتب لها موافق اذا مات الاب هل تلزمهم هذه المئة ما عطاها شي هذي اخذها من اموالهم ولا تلزموا الا بالقبض. اذا اعطوها بعد الوفاة وتسلمتها لزمت - 00:23:48ضَ

وان قالوا بنعطيس بنعطيس وهي ترى هلتش ولا عطوها ما تنسى الله اعلم هل قال احد ايش ايه. ايه. والله شف اذا مات قبل موت الموصل ما له حق لان الوصية مذهب لكن اذا مات بعد وفاة الموصي وقبله - 00:24:20ضَ

للقبول هذي محتملة. انا بحثت بحث خفيف فلم اجد كلام وهي محتملة في النظام السعودي موجود انه يقبل له الورثة. بالنظام السعودي هذا موجود. وجدته انا بحث في النت في احدى مواده انه انه لهم القبول بعد العلم بشهر او كذا وضعوا لها مدة. وهم في الغالب يأخذونها من كلام فقهاء - 00:25:09ضَ

لكن اي مذهب اي ما تسنى لي البحث يعني بحثت بحثا وهي محتملة محتملة محتملة انهم يرثون حق القبول من عدمه. وهذه مسألة كبيرة تستحق البحث اللي هي وراثة الحقوق - 00:25:36ضَ

والحقيقة انه الحنابلة لربما توسعوا في في قبول الحقوق. وبنوها على رواية باطلة ليس لها اصل في حديث اه من ترك مالا فلورثته هذا الحديث صحيح. متفق على صحته. في رواية انا لم اعثر عليها في كتب الحديث قالوا من ترك مالا او حقا - 00:25:56ضَ

او حقا فلورثته هذه ليس لها اصل هذه الزيادة ما اظنها الا من وضع الفقهاء رحمهم الله او قد تكون موجودة في كتاب من الكتب الفقهية المسندة القديمة لكن ليست - 00:26:22ضَ

في الكتب المشهورة كتب الحديث بعد بحثنا بحثتها كثيرا فلم اجدها فمن وقف عليها فليفيدنا هذا بحثي انا لم اجدها وان كان للاسف للاسف كثير حتى من المخرجين بل حتى الشيخ ناصر الدين الالباني اظن في الارواء - 00:26:38ضَ

عزاها للمتفق عليه وهذا وهم غلط غلط عظيم يعني وغالب ظني ايظا ان خانتني الذاكرة ان العلامة الشيخ بكر ابو زيد مما لاحظ على الشيخ ناصر هذه المسألة قال انه هذا وهم وهو صحيح - 00:26:58ضَ

هو صحيح ولا ادري انا اين رأيت كلام الشيخ بكر ابو زيد تكلم اه يبدو لي في كتابه عن كتب الحنابلة نعم كتابه عن المذهب لما ذكر كتب الحنابلة وتخريجها وكذا اظن اشار الى هذا. وعهدي بها من فترة يعني ما اقول بعيدة جدا لكني يعني قد - 00:27:18ضَ

كن ما يعني دققت كثيرا في بعض العبارات على كل حال المسألة مثل ما قلت لكم محتملة وانا ما عندي فيها يعني شيء مبين الى الان فليجد بحث عن هذه المسألة يفيدنا به جزاه الله خير. او من ذكرها من الفقهاء يفيدنا به - 00:27:43ضَ

تفضل يا شيخ انا او اه لحظة قبلك الاخ اسمح لي بس هم يقولون اذا عينه وخلاص لكن طبعا انا سأذكر لكم على سبيل الاحتمال. انزين يعني احتمال لكن المذهب لكن هل فيه خلاف او لا لا ادري - 00:28:06ضَ

يعني عندنا قاعدة القواعد الفقهية يعني المتوسطة وبعض المعاصرين مثل الدكتور محمد صدق البورنو وهو من المهتمين بالقواعد الفقهية وله اكبر كتاب في القواعد الفقهية ايش اسم الكتاب هذا موسوعة القواعد - 00:28:37ضَ

الفقهية في ثلتعشر مجلد. طبعا هو يعني الشيخ صدقي بورنو جماع يعني يجمع. لكنه كثير ممن يكتب في القواعد يكثر يغلب عليهم الجمع الجمع وعدم التحرير. التحرير صعب طبعا ما هو بس الجمع في حد ذاته مفيد يعني. فهو جمع ما تيسر له كتاب ضخم الحقيقة جدا - 00:29:03ضَ

يعني اكبر هو اصل كتاب مجلد واحد. يعني طبع قديما قبل يمكن اربعين سنة اللي هو الوجيز في القواعد الفقهية ومن اوائل ما طبع للمعاصرين في القواعد كتاب لطيف مفيد جدا يعني - 00:29:28ضَ

لكن يغلب عليه اه الفقه الحنفي يغلب عليه الاراء الحنفية ثم توسع فيها المقصود ايش يا ابن الحلال نعم البورنو ذكر هذه القاعدة قاعدة اعمال الكلام اولى من اهماله ما القاعدة - 00:29:45ضَ

ها احسنت. اعمال الكلام اولى من اهماله. هذه قاعدة يعني البورنو وبعض المعاصرين يرون ان تستحق ان تكون اه اه سادسة القواعد الخمس الكبرى او سابعة القواعد الست الكبرى. انزين - 00:30:13ضَ

لكثرة الفروع الداخلة فيه هذي القاعدة لو انا حركناها في هذه المسائل وهي اعمال الكلام اولى من اهماله نعم وطبقناها على هذا الذي قال مثلا يحج عني ما هو يحج فلان عن نفسه عن نفسه ابي - 00:30:37ضَ

حتى عن نفسي ممكن تعملها ايضا. لو قال هذي عشرة الاف لفلان لكي يحج. ها هنا هنا شيئان او امران. هنا حج وهو عبادة مرغوب فيها وعبادة جليلة وهنا شخص معين فاذا سقط التعيين هل لا بد ان يسقط او تسقط - 00:31:02ضَ

عبادة الجليلة هذي ولا من حق الميت وهو يريد ثوابا ان يكون له ثواب في اقامة هذه الشعيرة اليس له وجه ان يقال اذا رفض المعين ان نعطيها غير معين؟ لكي يحصل الثواب لان هو قصده الاساسي ما هو - 00:31:22ضَ

له قصدان القصد الاول اعانة هذا الشخص او التقرب اليه اذا كان قريب او صلته او ما اشبه ذلك. وفيهم قصد اخر وهو اقامة هذه الشعيرة وهذه العبادة وهكذا في قضية الفرس الحبيس لو عين قال هذا الفرس له فهنا جهة فرس والجهة الاهم جهة ايش؟ الجهاد - 00:31:42ضَ

وجهة هذه العبادة وهكذا في مثيلاتها فلو قيل لو قيل بانه اذا رفض وهكذا العتق هكذا العتق ايضا لو قال يعتق العبد الفلاني له نفس القضية له جهتان جهة عبادة ايش - 00:32:10ضَ

عبادة ايش تحرير الرقيق هذي عبادة جليلة. انزين؟ ويؤجر عليها الحي والميت فايهم اولى؟ فعل العبادة الجليلة هذي وتحقيق جزء من مقصد الميت وصيته او الغاء جميع مقاصد الميت. هو لو جينا للنظر انا في نظري القاصر - 00:32:33ضَ

تحقيق جزء مما اراده الميت اولى اعمال الكلام اولى من اهمال ومثل ما قلنا في قضية وصية الصبي الصغير وذكرت لكم انا ان عين الفقه حقيقة آآ تصحيح وصيته لانه ما له فائدة من اعادة المال المال سيذهب الى الورثة - 00:33:02ضَ

ما يغنيهم وكونوا يستفيد هؤلاء من ان لا يستفيد. فهنا ايضا نفس الكلام الميت يستفيد سواء من المعين او من شخص بدل معين بخلاف ما لو عاد المال الى الورثة فهو مال لهم لا يستفيد منه الميت - 00:33:25ضَ

فهمتم احد عنده مناقشة لوجهة النظر هذه اما تأييد اورد بتعليل صحيح نعم لولا لو اراد هذا المعنى العام لقال نعم هذا كلام لم تأتي انت بجديد انت لم تأتي هو هذا كلام وجهة نظر صحيحة ومقبولة. احنا نقول يعني هل فيه ما ينقض الوجهة النظر الثانية؟ نظا ظاهرا - 00:33:44ضَ

يعني هذا يعني هو اقرب الى الظاهرية زين اقرب الى ان نكون ظاهريين في عبارات الموصين. ما ننظر الى المقاصد. ماشي جميل وكلام طيب ومقبول في وجهة نظر اخرى ها؟ عندك - 00:34:43ضَ

هل يمكن تطبيق القاعدة يا شيخ؟ اي قاعدة؟ قاعدة اعمال اكثر من اهمال ايه لنا ايه والكلام على اعمال ولو بعض الكلام او لا من اهمال مطلقا يعني انت ليس بالضرورة ان تعمل جميع الكلام - 00:35:07ضَ

لو عملت بعضه فقد عملت القاعدة. نعم ممكن ممكن. ممكن. لكن ممكن نناقش هذا الكلام فنقول ولو اراد اعطاء هذا الشخص لما قال له حج قال عطو فلان بس لكن لما اراد الحج اراد شيء معين اراد اقامة هذه العبادة - 00:35:32ضَ

مع نفعه فيها. لا النفع المطلق العام وهكذا بالنسبة للفرس الحبيس واراد خيرا واراد شيئا معينا واراد امرين ايضا لم يرد شيئا محددا فقط انما اراد شيء مركب. نعم. طبعا المجال مفتوح ترى للنقاش. ها - 00:36:43ضَ

نعم لا انا اقول لك كلامك مو بصحيح من اصله. لان تطبيقك للقاعدة هذه لا يصح في الثلث لان الاصل في الثلث انه خارج عن ملك ايش فلا يجوز ان تقول ان الاصل ان الثلث على ملك الوردة - 00:37:10ضَ

اصل عملك وتطبيقك ما هو صحيح. انما الاصل ان بل سأحاجك بنفس قاعدتك. فاقول ان الاصل ان الثلث ملك للميت وتحقق به مقاصده اولى من عوده لورثة وش رايك عاد الان؟ عكسناها عليك - 00:38:08ضَ

تقدر تناقش ها وش عندك؟ لا لا ترى كلامك جميل. اعجبني يعني بس ولو نناقش يعني. يعني الفقه حقيقته هو هو تحريك العقل الفقه ليس قوالب جامدة وان كنت انا ليس من عادتي في هذا الدرس اني اناقش - 00:38:28ضَ

مناقشاتنا في درس الروض. لكن اليوم شكلي مهتوء النقاش على كل حال ماشي. لا بأس بالخروج قليلا للفائدة طيب ماشي نكمل. نعم يا شيخ عبد الله انا اعرف وهذا غلط منه رحمه الله - 00:38:49ضَ

هو غلط وهم العزاء للصحيحين اقر كلامه لا ما هو في ابي داوود ولا في غيره. الحديث ما له اصل هم وش يقول؟ هذا رواه ابو داوود هذا الكلام ما هو بكلام الباني هذا كلام صاحب منار السبيل - 00:39:17ضَ

وش قال عاد عقبه؟ لا غلط هذا هذا غلط ولذلك يعني من الغلط ان تحاجب الغلط احنا نقول لك يا شيخ عبد الله هو غلطان. ترى يقول كذا لا هو وهن - 00:40:02ضَ

هو وهم وانا وقفت على كلامه ووقفت على كلام ميكروزيت في التعليق عليه. ذكرت لكم قبل قليل انا ما استحضر كل الكلام في هذا الحديث لكن الذي اذكره الان انه ليس له اصل يعني - 00:40:35ضَ

باطل والشيخ ناصر على جلالته وعلمه وكبير قدره يعني يخطئ في بعض الامور رحمه الله ما في احد ما يخطئ ما في احد ما يخطئ الا رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:40:51ضَ

كيف ايش احنا ترى ما عندنا مواريث اليوم نتكلم في المواريث هاي جت عرضة اسألك الان يا شيخ عبد الاله القدور هذي المستعملة هل يمال او لا قيمة لها هي مال مال ولا ما هي مال - 00:41:07ضَ

خلاص المال يورث ولا ما يورث؟ خلاص بس كل ما حتى البساط المصدي اللي يقعد في الصالة القديمة مال يورث لكن جرت عادة الناس امثالنا المتوسطين يعني فضلا عن غيري ما اصلي غيرهم يمكن ما عندهم اصلا هالامور - 00:41:55ضَ

انهم يعني يتصدقون بهذه الاشياء او يعطونه لا يوالونه. لكن الفقراء قد يحتاجون له قد احتاجوا ليتوازعونه يعني مثل قدور المطبخ يتوازعون او يبيعونها في الحراج ويأخذون مالها لكن اللي جرى عليها يعني عادة الناس انهم يتساهلون في هذا. فاذا قبل الورثة هذا متى يكون الاشكال اكبر - 00:42:18ضَ

اذا كان في شركاء من غير الام يعني اخوة لام اخرى سواء كانت امهم وارثة او غير وارثة واضح؟ فهذا هو اللي يعني يحتاج الى انهم يعني يرتبون هذا الوضع - 00:42:44ضَ

لكن على كل حال من يوم يموت الاب دخلوا الزوجة الثانية واولاد الزوجة الثانية والزوجة الثالثة والزوجة الرابعة ويمكن في خامسة وسادسة يعني سواء وارثات او غير وارثات يعني ليلة ما في الا اربع - 00:43:05ضَ

يدخلون يشاركون معكم في البيت بما فيه لابد ان ننتبه لهذا طالب العلم ينبه الناس ويعلمهم لان الناس غافلة عن هذا قد ذكر ابن الجوزي ايضا في صفة الصفوة قصة - 00:43:25ضَ

عن رجل من يعني كان يعمل في العسة بالليل حارس ليلي وتزوج امرأة خفية اللي يسميها تزوجها الفقهاء الليليات والنهاريات موجودة في كتب الفقه بهذا الاسم خلاصة الكلام انه جرى له آآ قصة منها انها جاءت له يمكن باولاد او ما جاءت - 00:43:44ضَ

اذكر المقصود ان المرأة شعرت بهذا ابنة عمه التي كانت معه ارسلت جاريتها تتبع الموضوع فتبينت ان زوجها قد تزوج عليها لكن يعني امرأة ليلية يروح لها بعض الايام في اوقات الدوام الليلي اذا خلص مر عليها قعد معها شوي وكذا - 00:44:20ضَ

فهي امرأة عاقلة رأت انه لا نقص عليها. ليست كبعض النساء بعض النساء لا عقل ولا دين العقل انها تملك كل ايام زوجها وكل امواله فلماذا يعني والدين انها تطلب طلاق ضرتها وهذا حرام - 00:44:46ضَ

تقول طلقها وهذا حرام ولا يجوز فلا دين ولا عقل بعض النساء خلاص ولذلك بعض النساء العاقلات اليوم ايضا عندهن عندهن مثل هذا كما حدثنا يعني في بعض يعني امرأة من النساء - 00:45:07ضَ

العاطلات ايضا زوجة كل مثل خمسة ايام عشرة ايام يقول انا عندي كشتة وبطلع يعني النساء يشعرن يعني بشيء معين في هذا. فارادت ان تتأكد انه فعلا يعني وضعت داخل الفراش - 00:45:24ضَ

حجر يعني وضعته حتى تنظر هو يفتح الفراش ولا ما يفتحه اصلا فراح ورجع بعد يوم او يومين فنزلت الفراش من السيارة وحطت فتحت الفراش وجدت الحجر كما كان. فعلمت ان القضية ما هي - 00:45:46ضَ

كشتة المقصود اكيد انه تزوج عليه فسكتت الحمد لله ما دام انه من غير ليلة في الشهر ولا في الاسبوع. هذا عقل يعني لكن بعض النساء تسبب مشكلة لنفسها ولبيتها وتهدم بيتها بيدها - 00:46:04ضَ

خلاص خلي الوضع كما كان. ولذلك بعض الرجال اذا انكشف الامر قال خلاص ما عاد حنا من اول مقدرينس ومحترمينس والان خلاص ليلة ولها ليلة رظيتي ولا ان رظيتي؟ ما عنا الا كذا - 00:46:22ضَ

واحنا ساترين الامر الشاهد نرجع الى موضوع قصة صفة الصفوة هذي لما مات زوجها اخذت هي الثمن وقسمته نصفين وجعلت النصف لها والنصف الثاني للزوجة الثانية وضعته في كذا وارسلته مع الجارية قالت روحي اعطيه - 00:46:37ضَ

لتلك المرأة خلقت توفي فلان وهذا ميراثك فلما ذهبت وطرقت الباب واعطتهم قالت لها المرأة ما هذا؟ قالت لقد توفي فلان وهذه مولاتي او سيدتي قد ارسلت لك نصيبك من الميراث - 00:47:02ضَ

وقالت جزاه الله خيرا ورحمه الله لقد طلقني منذ سنوات اعيد المال الى صاحبته واشكريها شف يعني الدين هنا والدين هنا ما شاء الله. يعني فاعادت المال الى صاحبته فهذا هو الاسلام الصحيح - 00:47:25ضَ

الاسلام تطبيق وعمل ما هو الاسلام حكايات وقصص وسواليف لا الاسلام عمل ولكن لا نقول كما يقول الجاهلون الدين المعاملة وبعضهم يقول قال صلى الله عليه وسلم الدين معاملة هذا كلام باطل وهذا لا هو بحديث ولا يعرف - 00:47:47ضَ

اصلا في اي كتاب قديم انما يعني ما وجد الا في القرن الرابع عشر ويمكن الثالث عشر الهجريين الله المستعان. فهو حديث باطل موضوع ليس له اصل نكمل ما وراكم انتم غرزتوا - 00:48:08ضَ

الا وصية المال الباقي بعد الموت الحديث اولا هل هو صحيح او لا؟ صححه جماعة وظعفه اخرون. حديث انت ومالك لابيك ومعناه باتفاق العلماء ليس على ظاهره لكن اختلفوا في تحقيق معناه - 00:48:24ضَ

والراجح عندي والله اعلم ان معنى الحديث على سبيل المبالغة اذا رد الولد ان يأخذ من والده شيئا فقال انت كلك ومالك لابيك بدليل اجماع العلماء ان الولد ليس رقيقا لابيه - 00:49:00ضَ

هل الولد ملك للاب يتصرف فيه كما يشاء وايضا اجمع العلماء على ان الاب ليس له ان يأخذ من مال ولده ما شاء على الاطلاق كلهم يقيدونهم بقيود ولذلك المقصود به المبالغة في بر الوالد. وانك لا ينبغي لك ان تشدد في هذا الباب - 00:49:18ضَ

وانه ينبغي ان تعطيه كل ما امكنك لكن ليس على انه اتفقوا على انهم لا يجوز ان يأخذ من ماله ويعطي اخوانه ايضا اتفقوا على هذا فهذا الحديث باتفاق العلماء ليس على ظاهره. الواجب الحذر من تطبيقه على اطلاقه. فلا اعلم احد يقول - 00:49:40ضَ

على جميع الاطلاق ولو لم يكن الا ان العلماء قد اجمعوا على ان الولد ليس عبدا لابيه وظاهر الحديث ان الولد ايش يستطيع والده ان يبيعه ولا لا هذا ما يراد باجماع المسلمين - 00:49:58ضَ

واضح عندك سؤال؟ ايه عطنا لا بأس بايات المواريث على ان هذا الحديث ليس على ظاهر جميل لعلك تعطيني هذي انا ترى يا جماعة في كتيب هذا الموضوع قديم وانا اجمع ما تيسر لي ولي فيه اراء يعني خاصة الحديث هذا نأخذها من قواعد الشريعة حنا بعض الناس - 00:50:16ضَ

مع ان الحديث فيه علل يعني لعلك ترسل لي هذا الشافعي تطرب له اذا تكلم في الباب يعني رحمه الله طيب نكمل نكمل ايش الباب اللي عقبه؟ نوصى اليه والله يا ابن الحلال - 00:50:41ضَ

هنا كان بدنا ما نطول لكن خلاص نقف على هذا ولا نكمل تفاصيل الباب هذا في تفاصيل اكثر عن الاول ذا باخذ عشر دقايق وامشي الكلام كله في اللي وراه - 00:51:00ضَ

لا لا في في مسائل كثيرة خلاص نقف عشان ما نبدأ بفصل هذا الحمد لله ما عندنا شيء يلزمنا عاد بس انا كان ودي بباب النكاح لان باقي معنى باب العتق والتدبير والرق هذا فيه مسائل بس شكنا نقراه للبركة - 00:51:23ضَ

يعني نمر عليه مرور وسريع قدرنا طبعا بركة نكتفي اليوم بهذا القدر نفتح مجال للمسائل كالمعتاد - 00:51:44ضَ