شرح عمدة الفقه || الشيخ عبدالرحمن الودعان [مكتمل]

شرح عمدة الفقه (76) | كتاب الوصايا - باب الموصى إليه - باب العتق | الشيخ عبدالرحمن الودعان

عبدالرحمن الودعان

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الموصى اليه. تجوز الوصية - 00:00:14ضَ

الى كل مسلم عاقل عدل من الذكور والاناث بما يجوز للموصي فعله. من قضاء ديونه وتفريق بوصيته والنظر في امر اطفاله. ومتى اوصى اليه بولاية اطفاله او مجانينه ثبتت ولايته عليه - 00:00:34ضَ

ونفذ تصرفه لهم بما لهم فيه الحظ. من البيع والشراء وقبول ما يوهب لهم انفاق عليهم وعلى من تلزمهم مؤنته. وعلى من تلزمهم مؤنته بالمعروف. والتجارة لهم ودفع اموالهم مضاربة بجزء من الربح. وان اتجر لهم بنفسه فليس له من الربح شيء. وله ان يأكل من مالهم عند الحال - 00:00:54ضَ

بقدر عمله ولا غرم عليه ولا يأكل اذا كان غنيا لقول الله تعالى ومن كان غنيا اشفع فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. وليس له ان يوصي بما اوصى اليه به ولا - 00:01:24ضَ

ان يبيع ويشتري من مالهم لنفسه. ويجوز ذلك للاب فلا يليمان الصبي والمجنون الا الاب او وصيه او الحاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله - 00:01:44ضَ

واصحابه من اهتدى بهداه اما بعد. سبق ان اشرنا الى الموصى اليه سابقا. والموصى اليه المراد به من اه امره الموصي التصرف بعد الموت. وهذا التصرف قد يكون فيما يتعلق امواله او بثلثه او بوصيته نفسها او - 00:02:04ضَ

بالنظر في احوال اولاده في حفظهم وتربيتهم والنظر في اموالهم وقد يكون ايضا تزويجهم على خلاف في مسألة التزويج بين الفقهاء رحمنا الله واياهم. فهذا هو الموصى اليه ويسمى الوصي يسمى الوصي. فاذا اوصى الاب على ان يكون الولي - 00:02:34ضَ

اولاده فلان من الناس اما اه عم لهم او صديق او ما اشبه ذلك لانه يشعر ان فيه الامانة وفيه الحفظ وفيه الرعاية فيوصيه باولاده ان يحفظهم بعد موته وان يتولى شؤونهم - 00:03:04ضَ

وهذا من حقوق الاب على اولاده والمؤلف يقول يجوز هذا هو الاصل انه الجواز لكن قد يكون مستحبا وقد يكون واجبا بحسب حال الاولاد. فاذا كان يخشى عليهم الضيعة وليس عندهم من يتولى امرهم فهذا يجب. حتى لا - 00:03:24ضَ

تضيعهم وبخاصة اذا كانت البلدة ليس فيها سلطان ليس فيها حاكم آآ يمكن ان يتولى شؤون الاولاد ويمكن ان يجعل لهم وصيا من عنده او وليا من لدنه فيجب على الاب ان يوصي بشخص على اولاده حتى - 00:03:44ضَ

حتى لا يضيع او تضيع اموالهم. وتجوز الوصية الى كل مسلم. يعني هذه الشروط الموصى اليه اولا ان يكون مسلما فلا يجوز لمسلم ان يوصي بالولاية على اولاده لكافر لان الكافر ليس له ولاية - 00:04:04ضَ

يا اهل الاسلام وان يكون عاقلا والعاقل ضده المجنون فلا يجوز ان يوصي آآ على اولاده بشخص مجنون لان المجنون لا ولاية له على نفسه فكيف يكون له ولاية على غيره؟ هو يحتاج الى من - 00:04:24ضَ

تولى امره ولابد ان يكون عدلا لان الفاسق لا ولاية له لانه يخشى آآ ان آآ وان يظلم وكما قال تعالى ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما فهذا يوجد في الناس فالفاسق يخشى - 00:04:44ضَ

منه ان لا يحفظهم وان لا يرعاهم لا في انفسهم ولا في اموالهم فلابد ان يكون عدلا. وبعض العلماء يقول لو اوصى لفاسق صحت الوصاية ويجب على الحاكم ان يجعل معه ايش؟ عدلا. يراعي امره. هكذا قالوا على كل حال لا ينبغي ان يوصي الا الى - 00:05:04ضَ

عدل والعدل يختلف من في كل زمان ومكان بحسب اهله. يعني العدالة يعني تفاوت من زمان الى مكان. فالعدالة هي بحسب البيئة التي انت فيها. الاصل فيه الاسلام والاستقامة. لكن ليس كل بيئة يوجد - 00:05:34ضَ

فيها من هو كامل في هذه الاوصاف. ولذا يعني قال تعالى في الشهود قال ممن ترضون من الشهداء قد يكون فيه نوع فسق لكنه يرظى كشاهد يرظى كشاهد لانه لا يكذب مثلا. لم يذكر المؤلف - 00:05:54ضَ

الرشد ولم يذكر البلوغ. وهما مقصودان ولابد باتفاق العلماء والمؤلف لربما ذكرها سهو لربما تركها سهوا او اختصارا لانها معلومة والا لابد ان يكون بالغا فلا تصح الوصية الى صبي. ولابد - 00:06:14ضَ

لابد ان يكون رشيدا فلابد ان يكون حسن التصرف في المال فالرشيد هو الذي يحسن التصرف الاموال فلا يصح ان توصي الى شخص لا يحسن التصرف. لان الذي لا يحسن التصرف ليس له ولاية على نفسه. فكيف تكون له - 00:06:44ضَ

ولاية على غيره. ولهذا قال تعالى فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم. واذا كان ليس له ولاية على نفسه كيف تكون له ولاية على غيره قال من الذكور والاناث. يعني يجوز ان يكون الوصي رجلا ويجوز ان تكون الوصية امرأة فيها الشروط - 00:07:04ضَ

المذكورة واولى الناس بالوصاية على الاولاد من النساء امهم واولى الناس بالواصاية على الاولاد من الرجال الجد او الاخ الشقيق قال بما يجوز للموصي فعله؟ يعني يجوز ان يوصي في امور يجوز له ان يفعل - 00:07:34ضَ

اما ان يوصي في اشياء لا يجوز له فعلها فهي ليست حقا له اصلا حتى يوصي بها. مثل ان يوصي على اولاده الكبار هل يصلح هذا؟ لا ما له ان يوصي على اولاده الكبار. انما الوصية على الصغار. وليس له ان يوصي - 00:08:04ضَ

ارثه الذي لاولاده الكبار ايضا هذا ليس له حق فيه لانه ينتقل مباشرة اليهم من غير قصد يسمونه الملك القهري او الملك الجبري قال مثل قظاء ديونه يعني يوصي ان فلان يتولى قظاء ديوني التي لفلان وفلان او فلان او - 00:08:24ضَ

دولة او للمؤسسات او للشركات او ما اشبه ذلك. وبعض الناس ما ينتبه لهذه القضايا الديون سواء كانت للدولة الديون وليست التعزيرات الديون التعزيرات تسقط مع الموت لكن الديون مثل اذا كان عنده دين من اول ولا الان الظاهر ما عاد فيه بس فيه بقايا بقايا لا - 00:08:54ضَ

تزال موجودة الديون صندوق التنمية اسمها صندوق او ديون صناديق الاقراظ التي للدولة هذي يجب ان يسددها الا اذا كان في نظام لاسقاطها ففي بعضها تسقطه الدولة هذا حسب نظامه. وهكذا الديون التي على البنوك - 00:09:24ضَ

او الديون التي على شركة له آآ التي للشركات شركة الكهربا ولشركة الاتصالات او غيرها. يعني فاتورة تلفون لابد من سدادها لان هذا دين بعض الناس ما يسددون مات خلاص قالوا راح التلفون راح لا سدد هذا دين عليه - 00:09:44ضَ

فاتورة الكهربا دين عليه سدد. سددها التي حلت في حال حياته تسدد اما الغرامات وهي التعزيرات هذه ما تسدد الا اذا فرض عليك هذا فرضا لان انما يعزر الحي ولا يعزر الميت وبعض الناس ما يفرق بين هذه وتلك. هذه ليست ديون - 00:10:04ضَ

ليست ديون ولكنها الغرامات هذي تعتبر نوع من انواع التعزير السلطاني. فاذا ات سقطت سقطت. لكن احيانا قد يربط بها شيء لا بد منه. فهنا ليس لاجل انها طيب لكن لانه ربط بها مثل شيء معين ما ادري هل في انظمة انه اذا مات الشخص وعليه تعزيرات مثل آآ - 00:10:34ضَ

اه غرامات هذي السيارات ولا مدري ايش. هل يربط بها شيء؟ يعني ما تمشي امور الميت الا بها مثلا ها تسقط كويس اذا كانت تسقط نظاما هذا جيد هذا صحيح. وهذا هو الواجب يعني لا - 00:11:04ضَ

يجوز تحميل لا يجوز تحميل التركة غرامات الميت. هذا لا يجوز شرعا. لماذا الميت انتهى ما عاد يملك شيء من اللي يملك؟ الورثة لا يجوز تحميل الورثة تعزيرات على الميت خلاص الميت - 00:11:24ضَ

التعزيز يسقط ينتهي. اذا كان في نظام بهذا فهذا جيد. قال وتفريق وصيته تفريق وصية ايش معنى تفرق الوصية؟ يعني قال لفلان كذا ولفلان كذا ولفلان كذا في وصيته فاوصى ان يفرقها فلان من الناس - 00:11:44ضَ

يكون هو المتولي لتفريقها وهو اه الذي يتولاها دون غيره. قال والنظر في امر اطفاله. يعني تولي امر اطفاله من حيث من حيث تربيتهم وتنشيعتهم وحفظ اموالهم. فالوصي اولى من غيره - 00:12:04ضَ

قالوا متى اوصى اليه بولاية لاطفاله او مجانينه ثبتت هدايته عليهم. يعني ما تحتاج هذه الولاية الى حكم حاكم. خلاص تثبت كت آآ ولايته بتولية الاب. ما يحتاج القاضي يوليه. وليس للقاضي نظر مع - 00:12:24ضَ

اولية ايش؟ الاب هذا الوصي على اولاده. فتثبت من غير حاجة الى حكم حاكم قال ونفذ تصرفه لهم بما لهم فيه الحظ. نعم يعني ان الواجب على الوصف الناظر في اموال اليتامى والمتولي عليهم ان يتصرف بما فيه الحظ لهم - 00:12:54ضَ

تصرف لا يخلو من ثلاثة احوال في الحالة الاولى ان يتصرف بما لاحظ لهم فيه ما لهم فيه حق. بل قد يكون لهم فيه ايش؟ يعني سوء هذا لا يجوز. هذا لا يجوز. لقوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي ايش؟ احسن - 00:13:34ضَ

الحالة الثانية ان يتصرف بما لهم فيه حظ. بان يكون فيه حظ ولا يقابله غيره. مما هو احظ اول اسوء. فهنا ينبغي له ان يتصرف بما لهم فيه الحظ. يتأكد عليه هذا. مثل - 00:14:14ضَ

يشتري لهم سلعة الغالب فيها الربح. ولهم فيه حظ واظح. ما في مخاطرة. فهنا ينبغي له ان يتصرف في هذا يستحب له ذلك. لان هذا فيه تنمية لاموالهم. الحالة الثالثة ان يتصرف بما هو الاحظ - 00:14:34ضَ

الاحظ اسم ايش؟ تفضيل. فيكون له حالان. اما ان يفعل ما فيه حظ او ما فيه احظ يعني مثلا آآ عرضت عليه آآ سلعة لكي يشتريها لهم آآ يغلب على - 00:15:04ضَ

الظن انها تربح عشرين في المئة. وعرضت عليه السلعة افضل واحسن يغلب على الظن انها تربح خمسين في المئة. ايهم والاحد ابو خمسين في المئة فيقول يجب اذا اراد ان يتصرف ان يتصرف بالاحظ لا بما فيه حظ - 00:15:24ضَ

فقط فهذه المرحلة الحالة الثالثة يكون هناك حظ واحظ فيأخذ الاحظ وليس ما فيه مجرد الحظ هاي ثلاثة احوال قال من البيع يعني عندهم بيت يحتاج انه يعرضه للبيع. ما يحتاجون اليه مثلا يبيعونه - 00:15:44ضَ

اه ولا لا مصلحة لهم في بقائه. ينظر طبعا الى الى المصلحة. هو دائما من تولى امر غيره دائما في الشرع تصرفات فاته لا بالتشهي انما بحسب المصلحة. هذه قضية شرعية. قضية قاعدة شرعية معروفة عند انه دائما التصرف - 00:16:14ضَ

بما فيه المصلحة لا بما فيه رغبته هو او ارادته او شهوته المجردة يتصرف بالاحظ لا بالتشهي. فاذا احتاج الى بيع بيت لهم فسامه شخص باربعين وصامه شخص بخمسين هل يجوز ان يبيعه باربعين او بخمسين - 00:16:34ضَ

نقول ما يجوز ان يبيعها باربعين لابد ان يبيعه بخمسين. ولا يجوز ان يبيعه لان النسيئة يمكن تجي يمكن ما تجي يمكن يموت يمكن تذهب امواله ثم يقعدون الظعوف مساكين راحت عليهم - 00:17:04ضَ

لابد ان يكون البيع ايش؟ بثمن حال مقبوظ لا بد ان يقبظه ما اجعله دينا ولا غير حال. وهكذا في الشراء لو احتاجوا لشراء مثلا بيت او سيارة او جوال او غيره ينظر الاصلح لهم. من حيث السمن ومن حيث الصفة. ومن حيث الصلاحية. ومن حيث الصنعة - 00:17:24ضَ

بما يناسبهم بما يناسبهم ما يروح يشتري لهم الغالي وهم اصلا متوسطي الحالة لا بما يناسبهم لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتى وهذا هو الاصل. قال وقبول ما يوهب لهم يعني لو واحد وهب - 00:17:54ضَ

لهم اموال لا يجوز للولي ان يقول لا لا تاخذون منه. ما نريد منك شيء. ما دام ما فيها منة لهم عليك يقبلها لهم. او يأمرهم بقبولها. اذا كانوا يميزون فليس له ان يمنعهم - 00:18:14ضَ

ان هذا حظ لهم ليس فيه مظرة عليهم بوجه من الوجوه. فلو ان شخص اهدى لهم جوال او اهدى للصبية اه خروف واهدى لهم حتى بيت او سيارة. ما ما يجي الولي ويقول لا لا ما نبي منك شي. وش دخلك انت - 00:18:34ضَ

يجب ان يقبلها لهم الا لو فرض ان فيها مهانة لهم او منة عليهم او سخرية منهم او هذا باب اخر لكن الاصل انه يقبل لهم او يأمرهم بالقبول. وهكذا في الانفاق عليهم. ينفق عليهم بحسب المصلحة - 00:18:54ضَ

فلا يسرف ولا يقتر. وهكذا على من تلزمه مؤنتهم او مؤنتهم. ويكون قلنا قبل معروف مثل يتيم له ام فقيرة يجب عليه ان ينفق عليها فيتولى الولي النفقة على امه - 00:19:14ضَ

اليتيم من مال اليتيم لانه يجب على اليتيم ان ينفق على امه في ماله وهكذا لو كان مجنونا وله اولاد وله زوجة ينفق عليهم متولي امر المجنون بالمعروف معروف فلا يسرف ولا يقتر انما بالمعروف قال والتجارة لهم - 00:19:34ضَ

يعني ينبغي له ان يتاجر لهم بما هو الاصلح والاحب يقول الفقهاء حتى لا تأكلها الصدقة. يعني الزكاة. والانصار في شيء ثاني يأكل الدراهم ها التضخم هالحين ياكل الدراهم يقولون. فكذلك يتاجر - 00:20:04ضَ

بها حتى لانه لا تنقص قيمتها. ما عاد بي ذهب ولا هي بفظة هالحين. فالتظخمات هذي تظعف قيمة النقد قال ودفع اموالهم مضاربة بجزء من الربح. يعني اذا رأى ان من المصلحة ان يدفع اموالهم الى ثقة طبعا - 00:20:34ضَ

احنا الان فيه ايضا شركات مساهمة تعتبر يعني الى حد كبير مأمونة فيدرس يشوف الشركات المأمونة اللي دائما رابحة لها عشرين ثلاثين سنة ما عمرها خسرت مثل الشركات الكبرى ما نسمي طبعا لكن في - 00:21:04ضَ

شركات معروفة يعني دائما تربح ما هي تخسر ما تخسر. فيمكن ان يضع يشتري اسهم بس بشرط ان لا تكون محرمة تكون اسهم مباحة. اسهم جائزة ليست محرمة في ذاتها ولا لان فيها الربا. يبحث عن الشركات - 00:21:24ضَ

المساهمة النقية او ما يسميه بعظ المعاصرين البيظاء التي لا تتعامل بالمحرمات فيظع اموالهم فيها فيكون فيها ربح سنوي يستفيدون منه. قال وان اتجر لهم بنفسه فليس له من الرزق - 00:21:44ضَ

هذا هو المذهب هذا هو المذهب ومذهب الجمهور. وقال بعض العلماء يجوز ان يتجر لهم بنفسه ويكون له من الربح مثل ما لغيره. لو اتجر باموالهم. وهذا اقوى واقرب للعدل - 00:22:04ضَ

واقرب للعدل اذا اتجر بنفسه فيأخذ ما يأخذه هو غيره مع مراعاة الاحظ اليتامى وللصغار وللمجانين ونحوهم بمعنى اذا كان يتفاوت اخذ غيره من من عشرة في المئة الى عشرين يأخذ هو العشرة في المئة او يأخذ الوسط - 00:22:24ضَ

معدل اللي هو خمسطعشر بالمئة ولا على هذا اقرب الى العدل اقرب الى العدل. لكن لا يأخذ الاكثر لا يأخذ الاكثر لقوله تعال ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن فالاصل في مال اليتيم ايش؟ الحظر. الاصل في مال اليتيم - 00:22:54ضَ

المنع والحذر ما يجوز تأخذ منه شيء. قال وله ان يأكل من ماله قم عند الحاجة بقدر عمله ولا غرم عليه. يعني اذا كان فقيرا الولي اذا كان فقيرا واحتاج الى ان - 00:23:14ضَ

خذ من مال اليتامى شيئا يسيرا جاز. ويأخذ الاقل من اجرة مثله او حاجته يأخذ الاقل من الثنتين. الاقل لا الاكثر. اما اذا كان غنيا فكما قال تعالى. ومن كان غنيا فليستعفف - 00:23:34ضَ

يحتاج له ان يأخذ من اموال اليتامى شيء ولقوله تعالى ولا تقربوا. وانظر الى دقة العبارة. قال ايش؟ ولا تقربوا هذه الاعجاز قرآن لا تقربوه باي شيء. الا بما وصفه انه الاحسن. كما في قوله تعالى ولا تقربوا - 00:23:54ضَ

يدخل فيها حتى النظر الحرام. يدخل فيها الخلوة. يدخل فيها المكالمات الهاتفية. يدخل فيها طاقات بين الرجال والنساء كلها نوع من انواع الزنا. كما ثبت في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان - 00:24:14ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم قال العينان كتبا على ابن ادم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. العينان تزنيان وزناهما النظر واليدان تزنيان ورجلان تزنيان الى اخر الحديث قال ولا غرم عليه اشارة الى ضعف القول الذي يقول انه يأخذ دينا وعليه اذا استغنى ان يعيده - 00:24:34ضَ

وهذا قاله بعض السلف. قاله بعض السلف والراجح خلافه. والجمهور على انه اذا اخذ لا يرد لان الله اباح له ان يأخذ ولم يأمره بالرد. ولم يأمره بالرد قال وليس له ان يمسي. يعني الوصي ليس له ان يوصي غيره. وهذا واضح. كما ان الوكيل ليس له ان يوكل غيره - 00:25:04ضَ

هذا هو الاصل في هذا الباب. قال ولا ان يبيع ويشتري من مالهم لنفسه لانه يخشى عليه ان يحيف وان يميل الى نفسه. ولان مقتضى الوصاية مثل مقتضى الوكالة. الوكيل لا يشتري لنفسه - 00:25:34ضَ

مقتضى الوكالة عرفا ان وكلتك ان تفعل كذا يعني مع غيرك ليس مع نفسك. هذا هو الاصل لكن لو احتاجوا كان لهم فيه حظ ومصلحة وحظهم معه اكثر من حظه - 00:25:54ضَ

مع غيره فلا بأس. والاولى ان يكون عن طريق الحاكم يعني نعطيكم مثال. لو عرض بيت اليتامى شخص مليون وسامة اخر بمليون ومئتين اسامة اخر بمليون وثلاث مئة. وقفت السومة عند مليون - 00:26:14ضَ

ثلاث مئة ما وجد من يزيد. فجاء الوصي قال انا اريده بمليون واربع مئة. هل هذا احظ ولا مباحظ للفقهاء اليتامى هذا احر. نقول فلا بأس ان يشتريه لانه الاحظ. والاولى ان يكون ذلك عن طريق ايش؟ القاظي - 00:26:34ضَ

حتى لا يكون متهما او على الاقل يشهد شهود ويبين هذا في مكتوب حتى لا يظن به سوءا. والله اعلم قالوا يجوز ذلك للاب؟ نعم واظح الاب له ان يشتري من اموال اولاده - 00:26:54ضَ

قال عليه الصلاة والسلام انت ومالك لابيك؟ قال ولا يلي عندكم احد هكذا عنده في النسخة ولا ولا كلكم فلا فلا ولا ولا احسن من فلا. يعني استئنافية اولى. في نسخ ولاء وفي - 00:27:14ضَ

فالفاء كانها تفصيل لما سبق والواو هنا استئنافية. والاولى ان تكون استئنافية. ولا يليمان الصبي المجنون الا الاب. او وصيه او الحاكم. والحاكم يولي من يرى فيه الثقة الا في حال الظرورة حال الظرورة لو ان ابا توفي - 00:27:34ضَ

ففي موضع مثلا بلد كفار ما في احد يولي احد وعندهم وعنده صديق له وما وصاه فيجب على هذا الصديق او الصاحب ان يتولى امر ذريته حتى يصلوا الى بر الامان. ثم يسلم الامر للحاكم والحاكم - 00:28:04ضَ

يولي عليهم من يوثق في من تتوفر فيه الصفات المذكورة في الولي طيب نكتفي بهذا القدر ماشي. نعم اقرأ. يا رب. احسن الله الله اليكم قال فصل ولوليهم ان يأذن للمميز من الصبيان بالتصرف ليختبر رشده - 00:28:24ضَ

والرشد هنا الصلاح في المال. فمن انس رشده دفع اليه ماله اذا بلغ. واشهد عليه ذكرا كان او انثى فان عاود السفهاء اعيد عليه الحجر. ولا ينظر في ما له الا الحاكم. ولا ينفك عنه الحجر الا - 00:28:54ضَ

ولا يقبل اقراره في المال. ويقبل في الحدود والقصاص والطلاق. قصاص القصة. احسنت والقصاص والطلاق فان طلق او اعتق نفذ طلاقه دون اعتاقه. هذه مسألة متى يفك الحجر عن الصبي؟ والمجنون والسفيه - 00:29:14ضَ

لا يفك عنهم الا بالبلوغ مع الرشد. وبالنسبة للسفيه اذا بلغ سفيها واستمر والمجنون اذا بلغ مجنونا واستمر فلا يزال عنه حتى يزول عنه السفه والجنون. ويكون رشيدا ويشرع للولي ان يدربه عند المراهقة. حتى يختبر - 00:29:44ضَ

رشده فاذا بلغ فانس منه مع البلوغ الرشد دفع اليه معنى او لا انتظر قليلا حتى يأنس منه الرشد. فلا لابد في دفع المال للولي للصبي من امرين اثنين. الاول البلوغ. قال - 00:30:14ضَ

تعالى فاذا بلغ بلغوا النكاح يعني البلوغ الشرعي. فان انستم وهو الثاني انس الرشد يعني شعر منه انه الرشد بعد اختباره مرة مرتين ثلاثة اقل اكثر تبين له انه راشد يعني يحسن التصرف في المال. الرشد هنا - 00:30:34ضَ

هو التصرف في المال حسن عفوا حسن التصرف في المال قال ويشهد عليه اعني عندما يعطيه امواله ينبغي له ان يشهد عليه. انه حتى لا يخون بعد ذلك. قال تعالى فاذا دفعتم اليهم اموالهم فاشهدوا - 00:30:54ضَ

وعليه وجمهور العلماء على ان الاشهاد مستحب. مستحب وذهب بعض العلماء الى انه واجب واجب واستنبط الامام الشافعي رحمه الله من الاية انه لا يجد. فهل فهل عندنا شافعي يستنبط ما استنبط - 00:31:34ضَ

الشافعي من هذه الاية فاذا دفعتم اليهم اموالهم فاشهدوا عليهم وكفاهم بالله حسيبا الشافعي قال هذه الاية فيها دلالة على عدم الوجوب. وهذا ابو عبد الله بس. الشافعي افقه فقهاء هذه الامة. يعني اثنان قيل - 00:32:04ضَ

ان الفقهاء عيال عليهم. الاول ابو حنيفة. والثاني الشافعي قيل الفقهاء بعد ابي حنيفة عيال عليه. وقيل الفقهاء بعد الشافعي عيال عليه. والحقيقة ان اكثر الفقه الاسلامي المنظم المرتب المسجل المكتوب المقيد - 00:32:34ضَ

المظبوط يرجع الى اثنين. اكثرهما قلت كلها اكثره. انزين؟ طبعا قلت المرتب المضبوط عشان ما احد يجي يقول لي مصنف ابن ابي شيبة وكذا لا لكن كفقه مرتب ومضبوط خطوة عن شخص واحد يرجع الى اثنين محمد ابن الحسن الشيباني ومحمد - 00:33:04ضَ

من ادريس الشافعي ومحمد ابن الحسن اخذه عن ابي يوسف وابي حنيفة. ثم دونه وسجله ومحمد ابن ادريس اخذ كتب الشافعي فصهرها واعاد ترتيبها حسب ما رأى انه اصح دليلا - 00:33:34ضَ

محمد مدرس الشافعي اخذ الفقه عن مالك وعن محمد ابن حسن الشيباني لكن انه اعتمد في فقهه على كتب محمد ابن الحسن الشيباني. فاخذها واعاد ترتيبها برأيه هو. واضاف اليها ما اضاف - 00:34:04ضَ

من العلم وهو كثير جم. لكن اصل ما يكتبه الشافعي استفاده من كتب محمد ابن الحسن الشيباني في الحقيقة ان عامة الكتب التي كتبت في الفقه اخذت من هاتين المدرستين يعني المالكية اساس - 00:34:24ضَ

المدونة مدونة سحنون وقبلها مدونة ايش؟ اسد ابن الفرات واسد بن الفرات مدونته مبنية على مسائل محمد بن الحسن الشيباني. هذا للحق والعدل. ومع ذلك طبعا توجد كتب المسائل عن الائمة - 00:34:44ضَ

هذا مثل الامام احمد هو ما ما كتب. انما اخذ تلاميذه من فيه. ثم جاء ابو بكر الخلال فدونها على كل حال هذا ما حبينا نستطرزه لكن هكذا جاء. ما ودنا اليوم نستطرد ابد عشان نخلص - 00:35:14ضَ

قال فان عاود السفه يعني لو عاد له السفه بعد العشرين ولا بعد بعد الثلاثين فيجب الحجر عليه لانه سفيه لكن لا يحجر عليه الا الحاكم والفقهاء اذا قالوا الحاكم يريدين ايش؟ القاضي ترى الحاكم عندنا يعني السلطان لكن عند الفقهاء الحاكم القاضي - 00:35:34ضَ

تنتبهون اذا قال الفقهاء الحاكم فيقصدون القاضي بخلاف اصطلاح الناس اليوم الحاكم يعتبر السلطان. لكن عند الفقهاء حاكم يقصدون ايش؟ القاضي. ثم لو عاد فعقل فلا يفك عنه الحجر الا القاضي مرة اخرى. قال ولا يقبر يقبل اقراره في المال لانه محجور عليه - 00:36:04ضَ

محجور عليه. لكن لو زال عنه الحجر يؤاخذ باقراره قبل قبل الحجج. اثناء الحج لكن ما دام محجور عليه لا يقبل اقراره في المال. ويقبل اقراره في الحدود والقصاص والطلاق. يعني واحد سفيه وطلق - 00:36:34ضَ

زوجته ما هو مجنون المجنون ما يقع منه طلاق لانه لا لكن سفيه يقع طلاقه ولا ما يقع؟ يقع طلاقه قتل عليه القصاص ولا ما عليه القصاص؟ عليه القصاص. اه سرق عليه حد السرقة. شرب الخمر عليها - 00:36:54ضَ

لكن يحجر عليه في المال فقط. واذا قلنا الرشد التصرف في المال والسفه هنا سوء التصرف في ما شاء الله وباقي احد عنده سؤال؟ قال فان طلق صح طلاقه وان عتق لم يصح عتاقه لان العتق يتعلق ايش؟ بالمال. بالمال هذا ضيع العبد يقعد عنده مئة عبد ويشتغلون - 00:37:14ضَ

روحوا انتوا عتقاء ضاعت عليه تجارته وشغلك كله تفضل احسن اليكم قال فصل واذا اذن السيد لعبده في التجارة صح بيعه وشراؤه واقراره. ولا ينفذ تصرفه الا في قدر ما اذن له - 00:37:44ضَ

وان رآه سيده او وليه يتصرف فلم ينهه. لم يصل بهذا مدونا له. نعم يجوز للسيد ان يأذن ان يأذن لعبده بالتجارة. فاذا اذن له جاز ان يتجه للعبد. فله ان يبيع وله ان يشتري وله ان يقر - 00:38:04ضَ

المال في بيعه وشرائه واقراره صحيح. فلو اقر قال نعم انا اشترينا بمية من هنا ولا اشترينا بالف من هنا خلاص هو مأذون له تتبع للبيع والشراء ولا ينفذ تصرفه الا في قدر ما اذن له. كم من واه - 00:38:24ضَ

قدرا وموضعا لو قال تاجر فقط في الرياض. ما يجوز يروح يتاجر في جدة. لو قال له تاجر في القماش ما يروح يتاجر في السيارات. لو قالوا تاجر في حدود خمسين الف ريال ما يجوز يتاجر في ما زاد عن الخمسين الف - 00:38:44ضَ

ريال ولا يصح ولا بد من ان يكون اذن السيد اذن صريح فلو رآه يبيع ويشتري فسكت هذا لا يعتبر اثم. لا يعتبر لابد يقول تاجد اذنت لك في التجارة - 00:39:04ضَ

لان هذا هو الاصل انه لا يجوز له التصرف العبد. فلابد ان يكون الاذن واضحا وظاهرا حتى نخالف الاصل طيب نكتفي بهذا القدر وننتقل الى الباب اللي بعده. عدله السؤال في هذا الباب يسأل. علاقة هذا الفصل ها؟ علاقة هذا الفصل - 00:39:24ضَ

هذا علاقته انه راجع كلها ترى مع بعض هذا واللي قبله راجعة الى قضية النوم آآ اه هل يتصرف هؤلاء او لا يتصرفوا؟ وهو استطرد هذي حقيقة اه اه موضعها باب الحجر. لكن هو استطرد من باب الوصية لانها متعلقة بالاطفال استطرد لهذه المسائل - 00:39:44ضَ

نعم. ولذلك هو تقريبا انا لا لا اذكر له باب خاص بالحجر ما مر علينا. جاب الحجر هنا استطرادا واختصارا والله اعلم. نعم. طيب حاشية العتق او باب العتق نتكلم الان عن باب العتق - 00:40:14ضَ

نعم نحاول ناخذ فصلين ثلاثة عشان نكمل الاسبوع القادم ان شاء الله. نعم. احسن اليكم قال باب العتق وهو تحرير العبد ويحصل بالقول والفعل. فاما القول فصريحه لفظ العتق والتحرير. وما تصرف منه - 00:40:34ضَ

فمن اتى بذلك حصل العتق. وان لم ينوه ما وما عدا هذا من الالفاظ المحتملة المحتملة للعتق كناية لا يعتق بها الا اذا كان نوى. واما الفعل فمن ملك ذا رحم محرم عتق عليه - 00:40:54ضَ

محرم محرم فمن ملك ذا رحم محرم عتق عليه ومن اعتق جزءا من عبد مشاعا او معينا عتق كله. وان اعتق ذلك من عبد مشترك. وهو موسر بقيمة نصيب شريكه عتق كله. وقوم - 00:41:14ضَ

فعليه نصيب شريكه وله ولاءه. وان كان معسرا لم يعتق منه الا حصته. لقول رسول الله صلى الله عليه من اعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيما - 00:41:34ضَ

اتى عدل فاعطي شركاؤه حصصهم حصصهم وعتق عليه العبد. والا فقد عتق منه ما عتق ان لك جزءا من ذي رحمه عتق عليه باقي. عتق عليه باقية ان كان موشرا - 00:41:54ضَ

عليه باقي. باقي. نعم. باقيه ان كان موسرا الا ان يملكه بالميراث فلا يعتق عليه الا ما ملك قال باب العتق. العتق هو تحرير العبيد. وتحرير الارقاء والشريعة جاءت الحث على العتق - 00:42:14ضَ

ولذلك يعني حتى الشارع في نصوص كثيرة على اعتاق العبيد وجعل العتق في كفارات كثيرة متعددة مثل كفارة اليمين واظهار وغيرها. وكل هذا ترغيب في العتق لكن الشرع لم ينفي الرق. فالرق في الشرع باق على وظعه - 00:42:44ضَ

لم ينسخ لكن الان في زماننا لا يكاد يوجد الرق لان صار في اتفاقات دولية قبل يعني عشرات السنين وحرر العبيد. ولكن يوجد في بعض البلاد الاسلامية وغيرها صور يسيرة من الرق موجودة الى اليوم. لكنها قليلة. واكثر ما توجد في افريقيا - 00:43:14ضَ

في مناطق مختلفة من افريقيا. لكن كثير من كثير من الناس قد يكذب في هذا الباب لكن الوجود موجود. لكنه نادر. ولا ينبغي الانسان ان ان يتلاعب عليه بمثل هذا وقد كتبت كتابات كثيرة عن في هذا - 00:43:44ضَ

باب في كتب وفي مقالات من قديم. قال ويحصل العتق بالقول يقال اذهب فانت حر او قد اعتقتك او انت حر لوجه الله او انت تملك نفسك او اي لفظ يدل عليه - 00:44:14ضَ

فان كان اللفظ صريحا هذا واظح يحصل تحصل الحرية بمجرده وان كان اللفظ غير صريح مثل لو قال ما لي عليك يد فهذا بحسب ايش؟ النية. كما هو في الكنايات - 00:44:34ضَ

الفاظ الكناية تكون بحسب ايش؟ النية فان والعتق كان عتيقا. وان لم ينوه لم يكن عتيقا. والمرجع في هذا له هو بحسب تفسيره للفظه والعتق بالفعل يعتق عليك كل من اشتراه. كان ذا رحم محرم - 00:45:04ضَ

ومن منه مثل ابيه وامه واخته واخيه وعمه وخاله ونحو هؤلاء. فهو يعتق عليه بمجرد الشراء. بمجرد ان يشتريه وعتق عليه لحديث ورد في هذا اختلف في صحته ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اشترى ذا رحم محرم - 00:45:34ضَ

منعتق عليه وهذا عليه اكثر العلماء وقولهم اعتق عليه يعني عتق مباشرة ما نحتاج الى تجديد ايش؟ عتق يعتق مثل ما يقولون تماتيك. من يوم يدخل في ملكه يعتق ومن ذلك ام الولد. ام الولد. فان - 00:46:04ضَ

آآ تعتق بموت السيد مباشرة لانها دخلت في ملك ايش؟ ولدها فتعتق على طول تسمى ام الولد ولد انواع الرقيق متعددة النوع الاول القن. القن. والقن هو الرقيق الخالص والمكاتب هذا سيأتي الكلام عليه والمب - 00:46:44ضَ

وهو الذي بعضه حر وبعضه عبد. والمدبر وهو من اعتقه سيده عن دبر وسيأتي الكلام عليه من علق عتقه بوصف او شرط ومن اوصي بعتقه في وصية وام الولد هذولي سبعة - 00:47:24ضَ

اللي عديتهم سبعة. وش اللي عندك؟ ونشوف وش اللي ناقص. سبعة مين اللي عد سبعة؟ زين الشوارع باقي واحد ما هو؟ ها؟ لا الموصى بعتقه. ايه الموصى بعتق هاي تقريبا يعني انواع العبيد ما اظن فيه زود عليها سبعة - 00:48:04ضَ

سبعة على كل هذا استطراد ايضا ما لنا فيها ولكن لا احد يسأل عنه قال ومن اعتق جزء ام من عبد مشاعا او معينا عتق كله. يعني عبده عبده هو. قال - 00:48:44ضَ

حرة خلاص يقول يعتق كله. ما يتبعض عليه. ما في شي اسمه ايدك حرة وباقي جسمه موب حر زين مثل ما قال زوجتي يدك مطلقة تطلب كلها ما في شي يد لحالها تطلق وهذا يعني عبارات - 00:49:04ضَ

ما يقولها الا واحد في في في عقله الشي يعني قال او مشاع يعني قال نصفك حر ولربعك حر خلاص سرى العتق عليك كله. وان عبدا مشتركا بين اثنين او ثلاثة او اربعة اعتق نصيبه ونصيب النصف اعتق النصف او الربع - 00:49:24ضَ

اعتق الربع او الثلث اعتق الربع. فله حالان ان كان موسرا عنده فلوس عتق عليه جميع العبد ووجب عليه ان يعطي الشريك او الشركاء حصصهم منه. الحال الثاني ان يكون محسن - 00:49:54ضَ

ما عنده شيء. فهنا يعتق فقط نصيبه اللي هو الربع او الثلث. طيب ماذا يصنع بالعبد؟ يستسعي العبد يطلب رزقه. يتطلب الرزق. يستسعي في تحصيل بقية ثمن نفسه ويعطي لاسياده الاخرين. سمى الاستسعاء يسمى ايش؟ الاستسعاء - 00:50:14ضَ

هذا اهم الاحكام التي ذكرها المؤلف نعم ماشي. يلا يا زبير. حرك يا شيخ. هذي كلمة شيخنا عبد العزيز الداوود اللهم اغفر له وارحمه. انا اكتب دائما اكتب كل شيء يعني. ابقى اكتب - 00:50:44ضَ

يعني ويتأخر الواحد من كلام كل شي اكتبه. فالشيخ ما يكون عنده احيانا خلاص خلص. ولا حد سأل ولا ناقش والشيخ كفيف مو بيشوفني اكتب بس اكيد انه يعرف. فيقول لي حرك حرك يا شيخ حرك يا شيخ. يعني اقر - 00:51:14ضَ

امش. رحمة الله على شوف ما في الذ من اخذ العلم عن اهله. لطالب العلم. تراها لذة وتربية ولكن انصحكم بالعلماء ما هو بان امثالنا احنا ظعوف مساكين ما عندنا شي في علماء يعني احرصوا - 00:51:34ضَ

العلماء انكم تجلسون عندهم في شمت وفيه ادب وفيه روحانية في المجلس وفيه ايمان وفيه تربية وسلوك. ولا زلنا نذكر اشياء كثيرة ممن تتلمذنا عليهم. يقول لي واحد من المشايخ - 00:51:54ضَ

يسولف معي قال والله يقول ما شاء الله المشايخ اللي درست عليهم ربوك زين يقول قلت الله خير صحيح احنا تربينا على ايدي هؤلاء العلماء. الشيخ ابن باز الشيخ ابن جبرين الشيخ براك الشيخ الداودي - 00:52:14ضَ

الشيخ بن قاسم مجموعة من كبار اهل العلم والله المستعان. الله المستعان. نعم مع الشيخ احسن اليكم قال فصل واذا قال لعبده انت حر في وقت سماه او علق عتقه على شرط يعتق اذا - 00:52:34ضَ

جاء ذلك الوقت او وجد الشرط ولم يعتق قبله ولم يعتق عندكم كذا ولم كلكم ما في ولا في احد عنده ولا اعتق ما في عندك وش عندك؟ ولا وش ذا النسخة ما شاء الله - 00:52:54ضَ

وش هي النسخة طبعة ايش؟ دار ايش ولا تحقيق ايش؟ ابن حزم ابن حزم جديدة ذي جيدة والله. اشوف اي اي والله زين ذا النسخة ذي صغيرة بعد. تسنها اصغر ولا - 00:53:14ضَ

ما شاء الله يا رب والله لطيفة ورقها جميل. احنا وشلنا فيها الحين. ما شاء الله واللي قبلها باب المكاتب احنا وشلنا فيها ايه واذا قال عبدي انت عندك ولم يعتق مس ولا. ولم نفس اللي عندهم ولم - 00:53:34ضَ

انت قريت لا ولا بنفس النسخة من المحقق ترجمة احسنت. بارك الله فيك وش تقولي؟ ولا ايه. ماشي كلها بس ولا احسن في المعنى السياقة ماشي ولم يعتق قبله. ماشي كمل. احسن اليكم قال ولم يعتق قبله ولا يملك ابطاله - 00:54:14ضَ

وان كانت الامة حاملا حين تعليق او وجد الشرط عتق حملها. وان حملته ووضعت فيما بينهما لم يعتق ولدها. طيب او وجد عندكم ولا او وجود؟ من اللي عنده وجود؟ عندك وجود؟ جيد. وجود؟ اكتبوا في نسخة احسن وجود افضل من - 00:55:04ضَ

وجد او وجد الاحسن في السياق او وجود الشرط. نعم يقول تعليق عتق على شرط التعليق هو ترتيب شيء على حصول شيء اخر. او ربط شيء بحصول شيء اخر. بعضهم يقول باداة من ادوات الشرط - 00:55:34ضَ

فمثال يقول انت حر. اذا طلع الصباح مثلا او انت حر اذا ولدت زوجتي او انت حر اذا كذا او انت حر اذا انتصرنا في المعركة الفلانية او انت حر يربطه بوقت او زمن او اذا جاء رمظان فانت - 00:55:54ضَ

حر خلاص نقول يتعلق العتق بذلك الوقت. فان جاء ذلك الوقت وهو لا يزال عبدا عتق. لكن لو جاء ذلك الوقت وهو ليس عبد مثل اعتقه قبله خلاص انتهى ما عاد له حاجة. او - 00:56:14ضَ

ومات قبله انتهى ما عاد يعتق مات عبدا. ولا يعتق قبله هذا صحيح. ولا يملك ابطال هذا الشرط وهذا التعليق. يعني ما يقول ترى يهونت لا خلاص اذا جا رمضان تراك تبقى عبد لا خلاص - 00:56:34ضَ

هذا حكمه حكم النذر مثله مثل ايش؟ النذر لا يستطيع الانسان ابطاله خلاص. تكلمت بالشيء لزمك هذا الكلام لكن هل له ان يتصرف في العبد؟ نعم يقولون له ان يتصرف العبد لانه عبد ولانه ملكه. له ان يبيعه له ان يهبه - 00:56:54ضَ

كل هذا جائز. فلو باعه صح البيع ولو وهبه صحت الهبة. لكن لو معه ثم اشتراه فجاء رمظان مثلا اذا كان علق وهو عبد عنده. قالوا هل يبطل الشرط القديم؟ قالوا لا ما يبطل - 00:57:14ضَ

ما يبطل. ولذلك الحيلة ان لا يشتريه الا بعد انتهاء رمضان. لا يروح يشتريه بعد وخلاص تنتهي عليه لكن لا يجوز الحيلة ببيعه حيلة اذا باعه بيعا صحيحا اما البيع حيلة فالحيل لا تجوز في الشريعة - 00:57:34ضَ

والامة اذا كانت حاملا حين التعليق او حين وجود الشرط عتق حملها معها لكن لو قال انت حرة اذا جاء رمظان. وولدت في شهر مثلا رجب. قالوا يبقى اذا علقها اذا علقها مثلا نعم هكذا فهنا لا تعتق - 00:57:54ضَ

هنا تعتق في شهر رمظان لكن اه ولدها لا يعتق معها. وقال بعظ العلماء بل يعتق معها لانه مرتبط بها وهو جزء منها ما دام كان موجودا حال ايش؟ حال ذكر التعليق. حالة - 00:58:24ضَ

وعلى كل حال هذه مسائل مثل ما قال بعض مشايخنا تقرأ للبركة يعني موب لازم ندقق نحرر فيها يعني ما عاد في الشيء هذا انتهى الان. نعم ماشي نقرأ باب التدبير. احسن اليكم قال - 00:58:44ضَ

باب التدبير واذا قال لعبده انت حر بعد موتي او قد دبرتك او انت مدبر. صار مدبرا يعتق يعتق يعتق بموت سيده ان حمله الثلث. ولا يعتق ما زاد ولا يعتق. ولا يعتق ما - 00:59:04ضَ

الا باجازة الورثة. ولسيده بيعه وهبته وبطء الجارية. ومتى ملكه بعد عاد تدبيره وما ولدت المدبرة والمكاتبة وام الولد من غير سيدها فله حكمها. ويجوز تدبير المكاتب وكتابة المدبر فان ادى عتق وان مات سيده قبل ادائه عتق ان حمل الثلث ما بقي عليه من كتابته - 00:59:24ضَ

الا عتق منه بقدر الثلث. وسقط من الكتابة بقدر ما عتق. وكان على الكتابة بماء. وكان على الكتابة بما بقي وان استورد مدبرته بطل تدبيرها. وان اسلم مدبر الكافي او ام ولده حيل بينه وبين - 00:59:54ضَ

ثم وينفق عليهما من كسبهما. وان لم يكن لهما كسب اجبر على نفقتهما. فان اسلما ردا اليه وان مات عتق. وان دبر شركا له في عبد وهو موسر لم يعتق عليه سوى ما اعتقه. وان اعتقه في - 01:00:14ضَ

موته وثلثه يحتمل باقيه. عتق جميعه. المدبر نوع من انواع الرقيق كما تقدم. وهو الذي يعتقه سيده عن دبر من حياته يقول اذا مت ترك حر. سمي مدبر لان سيده اعتقه في دبر حياته. يعني في اخر حياته - 01:00:34ضَ

ودبر الشيء اخره ومنتهى. وله احكام كثيرة عند الفقهاء قال المؤلف يعتق اذا مات السيد ان تحمله الثلث. يعني التدبير يكون في الثلث فقط فلو انه دبره قال انت حر اذا مت. ومات السيد - 01:01:04ضَ

كم قيمة العبد؟ قالوا مثلا مئة الف. كم التركة؟ ثلاث مئة الف خلاص يطلع مئة الف والعبد قيمته مئة الف عتق كله. لكن لو كانت التركة بما فيها العبد مائتي الف. كم ثلث المئتين الف - 01:01:34ضَ

حوز سبعين ها حول السبعين اقل من السبعين بشوي. زين؟ قال يعتق منه بقدرها السبعين والثلاثين الف يبقى مملوك. فيستسعي لنفسه حتى يسدد هذه الثلاثين الف. للورثة ثم يعتق بعدها يصير حكمه حكم ايش؟ الذي اعتق جزء منه المبعقر. لكن لو اجاز - 01:02:04ضَ

ورث الزائد هذا تبرع منه هذا تبرع. والمدبر عبد يجوز لسيده ان يبيعه فاذا باعه لم يوافق موت سيده انه في ملكه بطل التدبير لكن لو باعه فرجع فاشتراه فمات وهو على ملكه عاد التدبير له كما كان. ويجوز ان يهبه - 01:02:34ضَ

ويجوز ان يطأ جاريته المدبرة. فان ولدت الجارية المدبرة صارت ام ولد وام الولد اقوى من المدبرة لانها تخرج من اصل المال لا من الثلث. فتعتق مباشرة كانت الثلث ولا اقل - 01:03:04ضَ

الولد اقوى في العتق من ايش؟ من المدبرة ويجوز تدبير المكاتب وكتابة المدبر يعني عنده عبد مكاتب تقول وش المكاتب في زنا بعدين ان شاء الله الله عبد مكاتب يعني باعه باقساط شهرية. يجوز ان يقول دبرتك. فان مات قبل انتهائه من الاقصى - 01:03:24ضَ

بساط عتق وان سدد قبل موته عتق يعني يصير عنده عتق باحد الامرين باسرع امرين باسرع الامرين. ويجوز للعبد ان يعجز نفسه حتى يكون مدبرا. لكنه واذا عجز نفسه قد يعود عبدا خالصا وما عاد له طريقة الا بالموت ويمكن ذا يطول ما يموت - 01:03:54ضَ

فعاد ما عاد له فرصة الا بهذه الطريقة. وسيأتينا تعجيز المكاتب لنفسه كيف يكون وان مات السيد قبل ادائه عتق ان حمله الثلث ان حمل ثلث ما بقي عليه من كتابته. يعني ان بقي عليه الشيء من الكتابة وتحملها الثلث. خلاص - 01:04:24ضَ

الى اخر الكلام وينفق عليهما من كسبهما وان لم يكن لهما يعني سيدهما الكافر على ان ينفق عليهما. فان اسلم الكافر رد اليه. لانه زال المانع. وان مات الكافر عتق الى اخر المسائل نقف عند باب المكاتب باب المكاتب - 01:04:54ضَ

بركة اليوم ما شاء الله خذنا مشوار طيب - 01:05:24ضَ