شرح عمدة الفقه || الشيخ عبدالرحمن الودعان [مكتمل]
شرح عمدة الفقه (77) | كتاب الفرائض - باب المكاتب | الشيخ عبدالرحمن الودعان
Transcription
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسليم قال رحمه الله تعالى باب مكاتب الكتابة شراء العبد نفسه من سيده بمال في ذمته اذا ابتغاه العبد المقتدر - 00:00:14ضَ
الصدوق من سيده استحب له اجابته اليها. لقول الله تعالى والذين الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا. ويجعل المال عليه انجما فمتى اداها عتق ومما كتب عليه الربع لقول الله تعالى واتوه من مال الله الذي اتاكم. قال علي رضي الله عنه هو الربع - 00:00:34ضَ
ابو عبد ما بقي عليه درهم الا انه يملك البيع والشراء والسفر وكل ما فيه وكل ما فيه ما له وليس له التورع ولا التزوج ولا التسري الا بإذن سيده. وليس لسيده استخدامه ولا اخذ شيء من ماله - 00:01:04ضَ
اذا اخذ منه شيئا او جنى عليه او على ماله فعليه غرامته ويجري الربا قف عند هذا عشان نشرح ثم نكنس بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد - 00:01:24ضَ
هذا الباب تابع لابواب العتق وذكرنا لكم في الدرس الماظي في اوله انواع العبيد هذا نوع من انواع العبيد او الرقيق وهو المكاتب. المكاتب هو العبد الذي اشترى نفسه من سيده بطريق الكتابة. بحيث انه يدفع له اقساطا وهو التي سماها - 00:01:44ضَ
المؤلف انجما مأخوذ من التنجيم والتنجيم المقصود به النجوم سميت نجوما تشبيها لها بالنجوم لانها مفرقة فيدفع له مثلا كل سنة اوقية من ذهب او كل شهر الف ريال او كل ستة اشهر - 00:02:14ضَ
بحسب الاتفاق بينهما جزاك الله خير. وفي حديث بريرة انها اشترت نفسها من سادتها بتسع اواق في كل سنة اوقية يعني تسع سنوات وهي تقسط عليهم قيمة نفسها. لكن عائشة اشترتها فاعتقتها - 00:02:44ضَ
وقد يستمر التنجيم هذا خمسطعشر عشرين سنة او اقل او اكثر بحسب الاتفاق بينهما. لكن يستفيد هذا العبد الرق في النهاية ويستفيد في اثناء الفترة انه يعمل ويشتغل لنفسه خلاص مثله مثل الحر ما عاد له اي ما عاد لسيده اي سلطان عليه ما دام يسدد الاقساط التي عليه. وما زاد من المال - 00:03:11ضَ
ما هو له فلو كان اشترى نفسه من سيده على ان يدفع له في كل شهر الف ريال مثلا. طبعا هذا كله مو الان لكن نحن نقرأ هذه الكتب لنفهم كلام اهل العلم. والا ما عاد في عبء ودق الان - 00:03:41ضَ
فيدفع له مثلا كل شهر الف ريال. العبد هذا صار يحصل في الشهر ثلاثة الاف ادفع الف لسيده ويبقى الفان ايش؟ له ملك له. يتصرف فيها كما يشاء. في حدود - 00:04:01ضَ
اعد التي ذكرها اهل العلم. يعني ذكروا اشياء نذكرها بعد ان شاء الله تعالى. اذا ذكرها المؤلف. هذا معنى يا به اذا الكتابة هي ان يشتري العبد سواء كان رجلا او امرأة ذكرا يعني ام انثى - 00:04:21ضَ
نفسه من سيده بمال يدفع له منجما او مقسطا على اقساط محددة معلومة لماذا سميت كتابة ذكر في ذلك اكثر من سبب. السبب الاول سميت الكتاب كتابة لانه يكتب بين العبد وبين - 00:04:41ضَ
فيه عقدا بهذا العتق. فلابد من كتابته حتى يكون فيه ظمان لحق الاثنين فسميت كتابة لانها تكتب وقد سميت كتابة من الكتب ما هو الكتب الجمع والظم ومنه سمي الكتاب كتابا لانه يجمع الابواب والفصول. وسمي المكتوب مكتوبا لانه يجمع الكلمات - 00:05:15ضَ
حروف وسميت الكتيبة كتيبة لانها تجمع الجنود. وهكذا فالكتب هو الجمع والظم. فلان انه تجمع عليه هذه الاقساط وتظم او يظم بعظها الى بعظ سمي كتابه. وذكر ابن العيد في احكام الاحكام شيئا ما رأيت احدا ذكره وقد يكون ذكره اخرون لكنه غير مشهور - 00:05:50ضَ
قال لعلها ايضا من الكتب وهو الايجاد. ومنه قوله تعالى كتب عليكم الصيام يقول سميت الكتابة كتابة لان السيد اوجب على نفسه عتقها هذا العبد اذا ادى ما عليه. والعبد اوجب على نفسه ان يؤدي لسيده - 00:06:20ضَ
فيه الاقساط التي الزم نفسه بها. لانه هو غير ملزم بها في الاصل. لكن لانه الزم نفسه بها سميت كتابه لانها اصبحت لازمة لهما. هذه ثلاثة اسباب قيلت في تسمية الكتابة. واصل الكتابة - 00:06:50ضَ
مشروعة بالكتاب والسنة والاجماع. قال تعالى فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا واما السنة فاحاديث عديدة اشهر واحاديث بريرة. انها كاتبة اهلها على تسع عواقب وهو حديث متفق على صحته وقد اجمع العلماء على مشروعية الكتابة. وقد نقل هذا الاجماع غير واحد من اهل العلم رحمنا الله واياهم - 00:07:10ضَ
قال في مغني المحتاج منه صاحب مغني المحتاج في اي مذهب طيب؟ الشافعية الشربيني قال الشربيني في في مغن محتاج كانت اكثر مكاسب الصحابة من الكتابة. هكذا ذكر والله اعلم. يعني ان الصحابة رضي الله عنهم - 00:07:45ضَ
كانوا يكاتبون من يوم يطلب العبد من سيد الكتابة لا يترددون وهم كانوا اهل جهاد فكان عندهم ايش عبيد ورقيق كثير. فكلما طلب احد من عبيدهم او جواريهم الكتابة اعطوه حتى ان عمر رظي الله عنه ظرب انس بالدرة لما رفظ كتابة عبد من عبيده راح يشتكي الى عمر ابن الخطاب - 00:08:18ضَ
فعلاه بالدرة فكاتبه انس رضي الله تعالى عنه قال المؤلف رحمنا الله واياه اذا ابتغاها العبد يعني اذا طلبها العبد وظاهر هذا انه اذا لم يطلبها العبد لا يقول له السيد كاتب نفسك - 00:08:48ضَ
لكن لو قال له جائز لكن على سبيل الاستحباب على قول الجمهور او على سبيل الوجوب على قول بعض العلماء لا تكون الا بمطالبة العبد. لقوله تعالى والذين يبتغون ان يطلبون الكتاب والذين يبتغون الكتاب. يعني يطلبونه من اسيادهم - 00:09:19ضَ
قال المكتسب الصدوق. العبد هنا طبعا يدخل فيه الرجل والانثى. او الرجل والمرأة والذكر والانثى قال المكتسب الصدوق هذان كم وصف وصفان قال العلماء لا تتأكد الكتابة الا اذا اجتمع فيه وصف الخيرية - 00:09:47ضَ
لقوله تعالى ان علمتم فيهم خيرا ثم اختلفوا في هذه الخيرية فالمشهور في مذهب الامام احمد انها ان الخيرية هي ان من كان فيه الخيرية وما اجتمع فيه امران او ظابطان - 00:10:14ضَ
الاول ان يكون قادرا على الاكتساب فلا يكون عالة على الناس يكاتبه سيد يروح يشحذ الناس لا يكون عنده قدرة على الكسب. والثاني ان يكون صادقا حتى يفي بالوعد لانه قد يذهب - 00:10:34ضَ
اهرب ويعبق من سيده فلابد ان يكون صادقا. وقادرا على الوفاء. وذكر صاحب المغني وغيره عن الامام احمد ايظا انه يكون صالحا في نفسه. وهكذا ذكر غير واحد من الفقهاء الحنابلة - 00:10:54ضَ
والشافعية والمراد بالصلاح هنا والله اعلم ليس مطلق الصلاة يعني ليس ان يكون من اهل التقوى فهو لابد لكن المراد انه لا يكون اذا ترك من اهل الفسق لا ينبغي ولا يجوز للسيد ان يكاتب عبده اذا كان لو كاتبه فجر - 00:11:14ضَ
وسرق او الامة اذا كاتبها فجرت وزنت وصارت كل ليلة في بيت داعرة هذا لا يجوز له ان يكاتبه ولابد ان يشترط هذا الشرط وهو داخل في قوله تعالى ان علمت - 00:11:42ضَ
انتم فيهم خيرا بل هو اولى بالدخول من غيره. فاذا نقول نقول اه الخير المراد به في الاية ما جمع ثلاثة امور. الامر الاول ان يكون عنده قوة وقدرة على الكسب. الامر الثاني ان يكون امينا صادقا - 00:11:59ضَ
قادرا على الوفاء. وان يكون كذاب متلاعب. والامر الثالث الا يكون اذا كاتبه فسق وفجر. بل يكون فيه نوع من الصلاح يمنعه من الفجور والفسوق والتلاعب. هذه ثلاث او ثلاثة ضوابط هي المرادة والله اعلم بقول الله جل وعلا ان علمتم فيهم خيرا - 00:12:29ضَ
واختلفوا في العبد الذي لا خير فيه. يعني او ما طلب يعني هل يكره الذي لا خير فيه عفوا الذي لا خير هل يكره مكاتبته تكره كما هو مذهب الحنابلة او لا تكره كما هو مذهب الشافعية قولا. والكراهية تحتاج - 00:12:59ضَ
الى دليل فالقول بالجواز اوجه. القول بالجواز اوجه الا في حالة ايش؟ الفجور فهذا بحسب الفجور المظنون قد يكون حراما وقد يكون مكروها. فبحسبه فلو كان يسرق ولا هذا اقول حرام لا تكاتبه هذا ما فيه خير. خله يرتكز عندك ويصير رجال - 00:13:34ضَ
طيب قال ويجعل المال عليه منجما يعني مقسطا على اقساط. تسمى النجوم سميت الاقساط نجوما تشبيها لها بالنجوم. ومنه قول العلماء نزل القرآن منجما. ايش معنى منجما يعني مفرقا. قيل له ذلك تشبيها له بتفرق ايش؟ النجوم في السماء - 00:14:04ضَ
والمقصود هنا ان يكون مقصطا وظاهر الكلام انه لابد ان يكون منجما يعني التنجيم شرط في المكاتبة. وظاهره ايضا ان يكون اكثر من نجم يعني نجمان فاكثر. والعلماء يختلفون في هذا - 00:14:34ضَ
فقيل يكفي نجم واحد وقيل لابد من نجمين وقيل لا بد من ثلاثة فاكثر. والراجح انه يكفي نجما واحدا وكلما زادت النجوم كان اخف على العبد. لانه يقل عليه ايش؟ المبلغ ولا يعجز - 00:14:59ضَ
عن السداد لكن لو كان نجم او نجمين وكل نجم مبلغه كبير ما يستطيع ان ان يسدد فبالتالي ما الذي يحصل يعجز واذا عجز رجع الى العبودية. وهذا التعجيز يقال عجز العبد او عجز العبد نفسه او عجز عن السداد او عجزه سيده هذا - 00:15:19ضَ
مصطلح التعجيز عند الفقهاء ان يعجز العبد عن سداد الديون عن النجوم التي عليه. واختلفوا ولعله يأتي متى يقال عجز العبد ومتى يعجزه سيده ويرده الى العبودية ويفسخ المكاتبة قيل اذا ترك القسط الاول النجم الاول وقيل اذا ترك الثاني قولان للفقهاء - 00:15:49ضَ
قال فما اتى اداها عتق. يعني انه يعتق بمجرد السداد. للقسط الاخير. فلا ايحتاج الى عتق جديد يعتق توماتيك خلاص لانه عتقه بالكتابة. فما يحتاجه الا اعتقني الان. بمجرد اعطاه القسط الاخير - 00:16:19ضَ
عتقت مائتيك مباشرة. ولا يحتاج ايضا الى حكم حاكم. ما يحتاج خلاص يعتق حشرة قال ويعطى مما كتب عليه الربع. المذهب على انه يجب اعطاء المكاتب ربع المكاتبة. ربع المكاتبة. يعني - 00:16:45ضَ
فيه اربعة الاف تعطيه انت كم؟ الف. ثم قالوا انت مخير. في هذا الاعطاء فاما ان تسقط واما ان تقبض وتعطي. ولهذا قال بعض العلماء متى سدد ثلاثة ارباع الكتابة عتق بناء على وجوب ايش؟ الربع كما هو مذهب الحنابلة - 00:17:17ضَ
ثم اختلفوا ايضا متى يعطيه الربع؟ فقال بعضهم يعطيه مع اول قسط. وقال بعض الله يعطيه من اخر قسط. والشرع وسع في هذا على كل حال. والراجح والراجح ان اعطاءه - 00:17:47ضَ
استحب لا يجب وان تحديده بالربع لا يجب ولا يلزم وانما ينبغي ان يعطيه شيئا مناسبا من غير تحديد لان الله عز وجل قد اطلق الاعطاء قال واتوهم من مال الله الذي اتاكم. بل بعض العلماء يفسر الايتاء بان يعطوا من الزكاة - 00:18:08ضَ
والراجح انه يدخل فيها ثلاثة انواع من الاعطاء. اعطاء السيد واعطاء عموم الناس له يساعدونه واعطاؤه من الزكاة. المفروظة وهو صنف من اصناف اهل الزكاة. كما قال تعالى وفي الرقاب اكثر المفسرين والفقهاء على ان المقصود - 00:18:36ضَ
الرقاب هنا المكاتبين. المكاتبين. وقيل انها تشمل المكاتب وغيره وهو الراجح وهو الراجح واما قول علي رضي الله عنه هو الربع الراجح انه موقوف على علي رضي الله عنه من قوله وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا لكنه لا يثبت - 00:19:06ضَ
اسانيده ضعيفة ومتنه منكر. والصواب كما رواه النسائي وغيره رجح البيهقي وغيره الموقوف على علي ولا شك في هذا ان الصواب وقفه على ان الصواب وقفه على علي رضي الله عنه - 00:19:36ضَ
قال والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم يعني انه لا يعتق حتى يقضي ما عليه فيه حتى اقضي ما عليه. خلافا لمن قال انه يعتق من اول نجم يدفعه. او اذا بقي - 00:19:56ضَ
عليه الربع او اذا بقي عليه النصف وقالوا يكون بعد ذلك غريما من الغرماء. كانه فقط عليه في ايش؟ دين مثلا اي حر عليه دين والراجح وهو مذهب الجمهور انه عبد ما بقي عليه درهم - 00:20:16ضَ
لكن يسن لمولاه انه اذا بقي عليه شيء الربع او العشر او اقل او اكثر ان يقول عفوت عن الباقي وظعت عنك الباقي فانت حر خلاص. ويكون حرا بذلك ومقتضى كونه عبدا ان يكون له احكام العبيد. وهذا هو - 00:20:36ضَ
الصحيح يكون له احكام العبيد في الجملة. ولذلك قال المؤلف رحمنا الله واياه بدأ يفصل هذه الجملة قال لكنه يملك ان يبيع ويشتري. وهذا بالاتفاق قلنا ما فائدة المكاتبة؟ ولا كيف يحصل مال الكتابة - 00:21:10ضَ
وله ان يسافر يعني يسافر في طلب الرزق. وله ان يعمل كل ما فيه مصلحة ما له هذا واضح. لكن ليس له التبرع ليس له ايش؟ ان يتبرع. لماذا؟ لانه عبد. والعبد لا يتبرع من غير اذن سيده - 00:21:30ضَ
لكن لو اذن له سيد بالتبرع جائز. ولا له ان يتزوج لان الزواج يحتاج الى جمال ويحتاج الى نفقة وهذه مضرة بسيده. فلذلك لا يجوز ان يتزوج الا باذن سيدي فان اذن له جائز - 00:21:50ضَ
ولا التسري ما يروح يشتري جارية لان الجارية تبي لها فلوس وتبي لها نفقة وتشغله عن عشر والتجارة يمكن يدلي طبقته يرقد في عندها الجارية ولا عاد يروح يدفع اقساط ولا شي واخر ما به ما استفدنا منه - 00:22:10ضَ
هذا العبد ولذلك قالوا لا يتسرع الا باذن سيده. قال وليس لسيدي استخدامه يعني ليس لسيدي سلطان عليه خلاص يطلقه ما له انه يقول تعال اشتغل عندي. تعال اخدمني. تعال ود لي تعال جب لي لا. خلاص هذا مقتضى عقد الكتابة - 00:22:30ضَ
ان يسرحه ليعمل ما فيه عتقه. وليس له ان يأخذ شيئا من ماله لماذا؟ لانه بمقتضى عقد الكتابة صار يتملك مكاسبه لنفسه. فلذلك ليس لسيده ان يأخذ منه شيئا غير ما بينه وبينه من المكاتبة. وهذا مقتضى الوفاء بالعقد كما قال تعالى يا ايها الذين امنوا - 00:22:50ضَ
اوفوا بالعقود فالعقد الذي بيني وبينك انا اخذ منك الف ريال مثلا في الشهر هل يجوز ان يأخذ الف وخمس مئة او الفين او فقال لا يجوز. قال ومتى اخذ منه شيئا عليه رده - 00:23:20ضَ
او قيمته او مثله بحسب ما هو معروف في باب الظمان. او جنى عليه فعليه الظمان وعليه الغرامة. جنى عليه في نفسه ولا جنى عليه في يده ولا في رجله ولا في ماله ولا فعليه غرامته لانه مستقل بنفسه. طيب احد عنده - 00:23:40ضَ
في الكلام الذي مضى يسأل قبل ان نشرع في الذي يليه. عندنا السؤال تفضل اه عطه عطه الميكروفون عطه الميكروفون اي واحد يتكلم عندك في المايكروفون هنا وعندكم ميكروفون هنا. تفضل - 00:24:00ضَ
نعم صحيح صحيح مع محل عند الشاي. اقرأ لانه لا بأس ان يعجل لسيده ويضع عنه بعض كتابته. وليس له وطأ مكاتبته ولا بنتها ولا جاريتها ولا جاريتها. فان فعل فعليه مهر مثلها وان ولدت منه صارت ام ولد. فان - 00:24:26ضَ
عتقته وان مات سيدها قبل ادائها عتقته. عتقت وما في يدها لها الا ان تكون قد عجزت. ويجوز بيع لان عائشة رضي الله عنها رضي الله عنها اشترت بريرة وهي مكاتبة بامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويكون في يد - 00:25:03ضَ
مبقا على ما بقي من كتابته. فان ادى عتقاء وولاؤه لمشتريه. وان عجز فهو عبد وان اشترك والمكاتبان كل واحد منهما الاخر صح شراء الاول وبطل شراء الثاني فان جهل الاول - 00:25:23ضَ
منهما بطل البيعان وان مات المكاتب بطلت الكتابة وان مات السيد قبله فهو على كتابته يؤدي الى وولاؤه لبكاء. والكتاب وولاؤه لمكاتبه. لمكاتبه. ايه. احسن الله اليك الكتابة عقد لازم ليس لاحدهما فسقها. وان حل نجم فلم يؤده فلسيده تعجيزه. واذا جنى المكاتب بذل - 00:25:43ضَ
واذا جنى المكاتب بدأ بجنايته وان اختلفت هو وسيده في الكتابة او عوضها او التدبير او الاستيلاد فالقول وقول السيد مع يمينه نعم يقول ويجري بينه وبين سيده الربا كالاجان. بخلاف العبد اللي هو عبد غير مكاتب ليس بينه وبين - 00:26:13ضَ
بين سيده ربا لانه هو مال سيده وماله ايضا لسيده. اما هذا فان النصارى له ذمة مستقلة فصار مثله مثل اي انسان اخر. ما يجوز ايش انه يكون بينه وبين سيده الربا؟ لان الربا الاصل فيها انه حرام. قال الا في سورة واحدة - 00:26:43ضَ
وهي مسألة ضع وتعجل. تعرفون هذه المسألة ولا نشرحها؟ او تسمى مسألة الحطيطة اسمها الحنابلة وان كانت عنده من الربا. فهم لا يجيزون المسألة في الحقيقة. او مسألة ضع وتعجل. والقول الثاني ان - 00:27:03ضَ
اصلا الحطيطة جائزة. او مسألة ضع وتعجل جائزة وهذا هو الراجح انها جائزة لانها ليست ربا انما هي عكس الربا. وصورة وتعجل ان تكون تطلب فلانا مالا الى اجل يعني اطلبك آآ آآ - 00:27:23ضَ
يا شيخ حمد مثلا عشرة الاف ريال مؤجلة الى سنة. لا تحل الا بعد سنة انا مثلا عبد الرحمن احتجت فلوس ابغى ثمانية الاف يحتاج لها. فجيت وقلت له ايش رأيك يا حمد؟ قدم لي الدين واطرح عنك الفين ريال. عطني ثمانية - 00:27:43ضَ
واسامحك بالفين. بعد مثلا ستة اشهر. وباقي ستة اشهر على الوقت. كويس. طيح عني خذ هاي ثم انتبه. ضع من الدين وتعجل في السداد. هذا معنى او الحطيطة لانه حط عنه ايش؟ من الدين - 00:28:13ضَ
بدل ما كان عشرة نقصه الى هذه الصحيحة انها جائزة لكن عند الحنابلة لا تجوز. يعتبرونها من الربا. فهم يستثنونها هو الحقيقة انا مستثناة على كل حال. ولماذا استثنوها؟ ما لنا الان في في وانا - 00:28:33ضَ
ذكرت في الحواشي التي كتبتها يعني عدة اسباب. وهم ذكروا عدة اسباب ايضا. قال وليس له وطأ مكاتبته يعني لو كاتب الجارية على انها تعتق بعد سنة او سنتين. يقول لا يجوز ان يطأها. لان اصبحت شبه مستقلة - 00:28:53ضَ
ولانه ما عاد يملك منفعتها مثل خدمتها وكذا فكذلك ما يمنع منفعة البضع حقها ما ما فلذلك لا يجوز اي طعها. ولا يجوز ان يطأ بنتها. المراد ببنتها التي تتبعها - 00:29:13ضَ
في الكتابة فان كانت بنتها لا تتبعها فهي جاريته. فلذلك هذه العبارة مجملة انما ارادوا هذا من هي الجارية التي تتبع امها في الكتابة؟ قالوا هي التي كاتبت على نفسها - 00:29:33ضَ
وهي حامل بها. او حملت بها بعد الكتابة. اما اذا كانت قد ولدتها قبل الكتابة فهذه لا تتبع امها هذي امة مستقلة. لكن اذا كانت حامل وكاتبت اثناء الحمل او كاتب - 00:29:53ضَ
بعد الحمل وولدت وهي مكاتبة قالوا فحملها كيدها ورجلها فهو جزء منها فيكون مكاتبا معه وهذا صحيح هذا صحيح. لكن اذا كانت مولودة قبل الكتابة هذي جارية مستقلة هذي لسيدها. ولا - 00:30:13ضَ
جاريتها كذلك اذا كانت لها جارية اشترت اشترت هي بعد ان آآ صارت مكاتبة اشترت جارية او العبد اشترى جارية ليس للسيد ان يطأ جارية عبده ولا جارية امته لان هذي صار لها مالك اخر ليست - 00:30:33ضَ
له الان هي من كل عبده والعبد صار له ملك مستقل الان. فلذلك لا يجوز ان يطأها. قال فان فعل يعني وطأ ابيته فعليه مهر مثلها. يعني وليس عليه الحد وصارت ام ولد لانها هي جارية - 00:30:53ضَ
ففي الحقيقة عنده شبهة في هذا. لكنه حرام وهو اثم. ولذلك عليه مهر المثل قال فان عتقت يعني هذي اللي صارت ام ولد ان ادت الى سيدها الانجم الاقساط عتقت بادائها. طيب فان لم تؤدي حتى مات السيد وش تصير - 00:31:13ضَ
تعتق ايضا لانه ام ام ولد تعتق لانه فهي تعتق باحد السببين باحد السببين ايهما جاء قبل الثاني اعتقت به قال وما في يدها لها. يعني ان كانت مكاتبة ومعها دراهم فهذه الدراهم والاموال هي لها. الا ان تكون قد عجزت في حياة سيدها - 00:31:43ضَ
رجعت الى الرق فمالها الذي بيدها لسيدها في حياتها ولورثته بعد وفاة السيد. لكنها عتق على كل حال لانها صارت ام ولد. صارت ام ولد. ويجوز بيع تب المكاتب يجوز بيعه. على الراجح لان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:32:13ضَ
اقر شراء عائشة بل امر عائشة ان تشتري ايش؟ بريرة وهي كانت مكاتبة. والمسألة فيها اربعة اقوال الفقهاء لكن الراجح الجواز سواء ارادت عتقها مباشرة او انها تستمر مع السيد الثاني وهذا - 00:32:43ضَ
لابد ان يكون يعني اذا اشتراها سيد اخر او اشترى العبد سيد اخر فيبقى العبد على مكاتبته الاولى فيكاتب ويكمل يكمل النجوم الباقية للسيد الجديد. فاذا اتمها عتق وان عجز صار عبدا له - 00:33:03ضَ
اهو رجع عبدا لسيده الجديد وولاؤه للسيد الجديد ايضا. وهذا هو الذي يستفيده السيد الجديد ويستفيد الخط الذي يعطيه اياه ويستفيد انه اذا عجز رجع عبدا له قال وان اشترى المكاتبان يعني يجوز للمكاتب ان - 00:33:23ضَ
اشتري مكاتبا اخر. لانه له حرية البيع والشراء. وحكمه حكم وكاتب مع سيده لو لم يكن السيد مكاتبا. ماشي؟ بعض هالطلاسم شوي لكن ما هي مشكلة من تعداها ان شاء الله. قال وبطل شراء - 00:33:53ضَ
لان الثاني صار عبدا للاول فهل يشتري العبد سيده؟ جواب لا. يكون شراءه لا بد قال فان جهل الاول منهما بطل البيع لانه ليس هناك طريقة للتصحيح. فيبطل الاول والثاني كما لو - 00:34:23ضَ
عقد رجلان على امرأة فلا يدرى ايهما اول بطل العقد على الاثنين وان مات بطلة كتابته نعم لانه خلاص. انتهت المكاتبة وعاد ماله لسيده. ما فيه كتابه الان ولا في موضع للعتق. قال وامات السيد قبله فهو على كتابته مع الورثة - 00:34:43ضَ
يكمل اداء الدين للورثة حتى يعتق. وولاؤه اتي لبكاء به يعني ولاء المكاتب لمن كاتبه. سواء كان السيد الاول او كان السيد الثاني اللي كمل معه الكتابة او كان الورثة. على جميع الاحوال المكاتب المكاتب الاخير له الولاء - 00:35:13ضَ
والولاء يحرص عليه لانه سبب من اسباب الارث. سبب من اسباب الارث. اسباب واثل ورا ثلاثة. كل يفيد ربه الوراثة. وهي نكاح وولاء. هذا الولاء. ونسب ما بعدهن للميراث سبب. قال والكتابة عقد لازم. ليس لاحدهما فسقها. يعني انها لازم من الطرفين - 00:35:43ضَ
لازمة على السيد فلا يجوز للسيد ان يفسخ ولازمة للعبد فلا يجوز للعبد ان يفسخ. الا انها تنفسخ بالعكس. تنفسخ ايش بالعجز. وتنفسخ بموت العبد ايضا. وقال بعض العلماء انها واجبة من طرف السيد - 00:36:13ضَ
جائزة من طرف المكاتب. وهذا محتمل وهذا محتمل. قال وان حل نجم فلم واده فلسيده تعجيزا. يعني اذا جاء القسط الاول وسدده والقسط الثاني مثلا سدده. الثالث ما سدده. قال لسيده ان يعجزه - 00:36:33ضَ
يقول خلاص عجزت فتعود ايش؟ عبدا. وله ان يصبر عليه وله ان يصبر عليه حتى يؤديه يجوز هذا ويجزي هذا لا هو ان يعجزه وقال بعض العلماء لا يعجزه الا ايش؟ بالعجز عن الثاني بالعجز عن الثاني - 00:36:53ضَ
قال واذ آآ وان جنى المكاتب بدأ يعني المكاتب اذا جنى اي جناية فيها مال فهي متعلقة برقبته. متعلقة ايش؟ برقبته. يعني بذاته فيبدأ بالجناية المتعلقة برقبته قبل دين سيده - 00:37:13ضَ
يعني لو افسد سيارة شخص من الناس. احرق سيارة فلان من الناس. من اللي السداد عن العبد لا ما هو سيد الظعيف سيد الشعير منه هذا عاقل مهوب يعني عاق وله ذمة - 00:37:53ضَ
قالوا الجناية عليه. قال عليه الصلاة والسلام لا يجني احد على احد ما في احد يجني على احد. وقال لا تجني عليه ولا يجني عليك. فالجناية متعلقة به لانه هو هو - 00:38:13ضَ
هو هو هو الذي فعلها. وبما انه لا يملك تتعلق ايش؟ بذاته في رقبته. يعني بقيمته لكن المكاتب بما انه يكتسب فتتعلق بكسبه. فيسدد من كسبه قبل ان يسدد النجوم - 00:38:33ضَ
سيدي فان فاض عنده شيء سدد لسيده او حتى ينتهي سدد لسيده. وهذا اه اه يجعله يؤجل السداد الى سيده حتى يؤدي الى من جنى عليه قال اختلف هو سيده في الكتابة وفي عوضه او التدبير او الاستناد فالقول قول السيد مع يمينه لان - 00:38:53ضَ
السيد هنا حقيقة هو الغارم ولانه في الاصل هو نوع من ماله نوع من من ماله والله اعلم هذا ما يتعلق بهذا الباب نعم احد عنده سؤال تفضل العبد غير المكاتب. لو جنى على احد كيف استوفى الجناية منه؟ قالوا يخير - 00:39:23ضَ
يخير السيل السيد بين ثلاثة امور. اما ان يسلم العبد. اذا من جنى قال خذها. واما ان يفديه يسدد هو الغرامة. واما ان يبيعه فيسدده من الثمن مخير بين واحد من الثلاثة. ها - 00:40:13ضَ
لا ما عادت هي عادت الى العبد في الحقيقة. لكن العبد اللي هو القن يتأثر والعبد اللي له مكاتب لا عنده امواله المستقلة. بحسب الكاتب والمبعظ غير وهكذا تفضل ارفع الميكروفون قربه اختلف - 00:40:43ضَ
السؤال السؤال لماذا الجناية لها احكام مستقلة ما لها علاقة بالاختلاف هذه مسألة وهذه فالجناية يعني اذا جنى اي شخص جنايته على من؟ على نفسه حتى الصبي الصغير يعني طفل عنده عمره سنتان. اذا جنى راح كسر سيارة. جنت على من؟ عليه لكن ان كان يعني - 00:41:23ضَ
مال سدد من ماله. وان كان ليس عنده مال سدد عنه ابوه. لانه هو المتولي لنفقته. واضح؟ ها ايه جنايته على ذاته. على ذاته لانه يعقل زين ولذلك يقول العلماء رحمنا الله واياهم جنايات العبد لا تخلو من واحد من اربعة - 00:42:13ضَ
احوال او امور ترى ماني بنعيدها انا بقولها مرة وحدة يعني اللي يبيها ياخذها واللي ما يبيها يتركها اما ان تكون لاغية وهذا في ابطال لحق الاخرين. فلا تلغو واما ان تكون على سيده. قالوا فمن الظلم - 00:42:43ضَ
نحملها لسيده وهو ما جنى والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يجني احد على احد واما ان تكون في قمة العبد وذمة العبد ما ندري متى تجيب لنا دراهم. ذمته خاوية ما فيها - 00:43:03ضَ
قالوا والحالة الرابعة ان تكون في رقبته يعني في ذاته. قال وهذا الذي لا بد منه ثم اذا اثبتنا انها في رقبتي فسيده يخير فيه بين ثلاثة امور اما ان يدفع هذه الرقبة للمجني عليه. قال ها ما هو جنى عليك؟ خذه. تبي تبيعه بعه؟ تبي - 00:43:23ضَ
خليه لك عبد كيفك خلاص هو جا. طبعا هذا اذا كانت الجناية بقدر قيمة العبد او اكثر اما اذا كانت اقل فانه يبيعه اللي هو الخيار الثاني او الثالث. والخيار الثاني ان يفديه السيد - 00:43:53ضَ
من ما له الخاص يعني يدفع الجناية. كم الجناية؟ طبعا لا يدفع الجناية كاملة. قالوا يدفع بقدر رقبة العبد. لان ما في اكثر من كذا. لو كانت الجناية بمئة الف. والعبد قيمته - 00:44:13ضَ
وخمسين الف. كم يدفع السيد؟ يدفع خمسين بس. والباقي يروح خلاص اسف. يروح هدر. يروح هدر هو اللي يتولاه بيت المال. والثالث ان يبيع العبد ويسدد الجناية من ثمنه. هذا - 00:44:33ضَ
هذا ما يتعلق هذا ملخص كلام الفقهاء في جناية العبد. لن تجدوه اظن ملخص بهذه الطريقة بس عندك يا ابو محمد. سم. ها الله كريم من فضلك. حيا الله الشباب. كيف الحال؟ حياكم الله - 00:45:03ضَ
سم. ها؟ الكتابة الكتابة انت تعرف معنى العبد؟ طيب خلاص العبد اذا صار يريد العتق تعرف معنى العتق؟ يصير حر يعني. يكتب يكتب. هذا معنى الكتابة. يكتب بينه وبين سيده - 00:45:33ضَ
انه يصير حر بشرط انه يدفع لسيده كل شهر مبلغ وقدره كذا وكذا. فهمت بارك الله فيك. طيب. سم ما فهمت كيف الان اول جالية واحد. ايه. لا يجوز له بالوعدان - 00:46:03ضَ
اه كيف يكون للامة جارية ها قلنا لك المكاتب بيبيع ويشتري ويشتري عبيد ما عنده مشكلة. الا باذن من؟ سيدي. فاذا اذن له والجهالة اذا اذن لها سيدها اشترت جارية. فهي بالاذن يجوز بس بالاذن. هم. خلاص - 00:46:33ضَ
نعم. ما انواع العقود من حيث زوموا عدمه ثلاثة انواع النوع الاول عقد لازم من الطرفين مثل البيع والايجارة. لا يجوز لاحدهما ان يفسخ العقد بعد لزومه. الا برظا الطرف الاخر - 00:47:03ضَ
اذا تفرق البائع والمشتري والمؤجر والمؤجر والمستأجر لزم العقد. ولا يجوز فسخه الا بالرضا اه النوع الثاني جائز من الطرفين. عقد جائز من الطرفين فهو جائز لكل واحد منهم ان يفسخه رظي الاخر او لم يرظى. مثل عقد - 00:47:33ضَ
الشركة وعاقد الوكالة ومثل الوصاية وما اشبه ذلك والقسم الثالث لازم من طرف جائز من طرف. مثل عقد الرهن عقد ايش؟ الرهن فهو لا حازم من جهة الراهن. وجائز من جهة المرتهن - 00:48:03ضَ
الراهن يرهن والمرتهن يجوز ان يقول خذ خلاص. ما عاد ابي رهن. فهو جائز من جهة لازم من جهة الرأي لازم جائز من جهة المرتهن. ومنه ايضا الكتابة على قول - 00:48:43ضَ
الكتابة جائزة من طرف العبد ولازمة من طرف السيد. هذي انواع العقود من حيث اللزوم عدمه نعم واصل. سم وش معنى المبعض بعض هو الذي بعضه حر وبعضه ايش؟ عبد. كيف يكون مبعض بطرق منها - 00:49:03ضَ
ان يعتق احد الشركاء جزءا له منه ويكون عاجزا عن عتق كله اما اذا كان قادر على عتق كله لزمه. يلزمه ان يعتقه كله لانه افسده على بقية الشركاء ومنها ان يشتري هو نصيبه من احد اسياده. فيكون هذا مشترك بين اثنين - 00:49:43ضَ
الواحد مات رجل وترك عبدا بين ثلاثة من اولاده. او ثلاثة اشتركوا في شراء عبد او في شراء جارية فقال العبد انا اريد ان اشتري نفسي منكم توصل له دراهم او وجد له صدقة او هبة او آآ اللي يسمونه - 00:50:13ضَ
زكاة مثلا او اي سبب لكن ما يشتري ما يستطيع شراء جميع نفسه مثلا قيمته ثلاثة الاف. واللي عنده ايش؟ الف. فراح لمحمد من هؤلاء الثلاثة قال خذ الف قيمة الثلث خلاص صار الان مبعظ وبعد شهر شهرين مثلا تيسر له الف ثانية - 00:50:33ضَ
الله اعلم لا ممكن ممكن هو عنده حق مالي فاذا رضي قال وش انت الحين جنى عليك العبد بعشرة الاف ريال سيارتك مثلا قيمتها عشرة الاف. والعبد قيمته عشرين. وش رايك تدخل معي شريك وتفكني؟ قال خلاص - 00:51:03ضَ
صار مبعضا بهذا بهذا الطريق. لكنه برضاه اذا رضي اذا ما رضي خلاص. اما ان يدفع يفدي واما ان يبيع. مو ملزم يدخلون على الشريك. ويبغى فلوسه يبغى ظمانة. لكن لو لو رضي بالشراكة جالس - 00:51:43ضَ
نعم. اكرر اخشى اني انسى الاسبوع القادم. ما في درس. لا يوم الاحد ولا يوم الاثنين. ان شاء الله الاسبوع اللي بعده. هذا درس العمدتين او درس العمدتين. اما درس الروض - 00:52:03ضَ
على حاله يوم الاربعاء. نعم. باب احكام امهات الاولاد اذا حملت الامة من فيها ايش؟ ايش؟ ايش فيها؟ بترك الخطبة بروح ان شاء الله لمكة بعد صلاة الجمعة. ان شاء الله. نعم. قال باب واحد - 00:52:23ضَ
امهات الاولاد اذا حملت الامة من سيدها فوضعت ما يتبين فيه شيء من خلق الانسان صارت له بذلك ام ولد تعتق بموته. وان لم يملك غيرها وما دام حيا فهي امته واحكامها احكام الاماء في حل وقتها - 00:52:53ضَ
وملك منافعها وكسبها وسائر الاحكام. الا انه لا يملك بيعها ولا رهنها ولا سائر ما ينقل الملك فيها جاءوا يراد له وتجوز الوصية لها واليها. وان قتلت سيدها عمدا فعليها القصاص. وان قتلته خطأ - 00:53:13ضَ
فعليها قيمة نفسها وتعتق في الحالين وان وطئ امة غيره بنكاح ثم ملكها حاملا الجنين وله بيعها نعم يقول المؤلف رحمنا الله اياه باب احكام امهات الاولاد ام الولد المقصود بها - 00:53:33ضَ
الجارية اذا وطأها سيدها فولدت له ولدا. سواء كان ذكرا او انثى صارت ام ولد. هذي ام الولد ذكرنا في الدرس الماظي انه نوع من انواع الرقيق. تبقى انا. ورقيق - 00:54:13ضَ
لكنها لها احكام خاصة. واهم حكم من احكامها انها تعتق بموت سيدها. ام الولد تعتق مباشرة بموت السيد اعتقت. في قول جمهور العلماء رحمنا الله واياهم متى تكون المرأة او الجارية ام ولد او تكون الامة ام ولد. اذا وضعت ما فيه خلق - 00:54:33ضَ
سواء كان حيا او ميتا متى يتخلق الجنين؟ طيب هذه فائدة مهمة الفقهاء يقولون لا يتخلق الجنين قبل ثمانين يوما من الحمل ويتخلق يقينا بعد تسعين يوما من الحمل. يعني ثلاثة اشهر - 00:55:03ضَ
وما بين الثمانين والتسعين محتمل. فان رؤي بعد بعد سقوطه من امه وفيه خلق انسان حكم له باحكام الجنين المتخلق. فان لم يرى سقط خط وراح مثلا في الحمام ولا راح ما درت عنه انت فالاصل هنا ما هو التخلق لعدم - 00:55:43ضَ
عدم فيحكم عليه بانه لم يتخلق. فهذه ثلاثة احوال. الثمانون لم يتخلق التسعون تخلق ما بينهما ان رؤي فيحكم له بحسب الرؤية. فان رؤيا قد تخلق فهو متخلق. وان رؤي لم يتخلق فهو لم - 00:56:13ضَ
هلا بقي ان لم يرى فهو مشكوك فيه وعند الشك نرجع ايش؟ الى اليقين وهو عدم التخلق هذي ويترتب عليها احكام كثيرة عند الفقهاء. منها هذه المسألة. وطبعا اشهرها ان امه تكون نفساء او لا تكن نفساء. متى تكن نفساء اذا وضعت - 00:56:33ضَ
افيه خلق انسان؟ لان ما قبله لا يعتبر انسانا لا يدرك قطعة لحم. بداية تكون جنين ما يحكم له بانه جنين له احكامه حتى يتخلق. طبعا في احكام مرتبطة بالتخلق في احكام مرتبطة بنفخ الروح - 00:57:03ضَ
فلا تدخلون بس احنا نتكلم عن الحكم المتعلق ايش؟ بالتخلق. وهذه من الاشياء التي يعني وضحتها في تسهيل الروض وان لم اكملها. لكنها دقيقة وفيها خلافات بين الفقهاء عديدة الحقيقة. لكن هذا هو المشهور عند - 00:57:23ضَ
الحنابل والمفتى به عندنا. واللي عليه مشايخنا الاجلة الكبار يفتون بهذا واللي يتكلمون عن الطب والحديث لهم اراء اخرى ايضا. والمسألة ليست متفق عليها بين بس هذا ذكرت لكم هو المشهود. معنى هذا الكلام ان المرأة اللي هي جارية اذا - 00:57:43ضَ
اسقطت الجنين بعد ثلاثة اشهر صارت ايش؟ ام ولد. لا يشترط ان تنفخ فيه الروح. ولا ان يستهل اصارخا ولا شيء. المقصود انها اه ولدت له جنينا ايا ما كان ما دام قد تخلق فهو جنين له. فيأخذ - 00:58:13ضَ
احكام ام الاولاد. اهم حكم لام الولد انها تعتق بموت سيدها من اصل المال لا من الثلث. ولا من نصيب ولدها انما من اصل المال فلا علاقة لها بالثلث. ولا علاقة لها نصيب ولدها. انما من اصل الماء - 00:58:33ضَ
ولا تحتاج الى اعتاق. من يوم يموت السيد على طول ولو لم يكن له ملك سواها ما عنده الا هذه الجارية اعتقد ولم يبقى للورثة سر عتيق او معتق وما دام حيا فهي امته يجوز له - 00:59:03ضَ
وان يتصرف فيها بجميع التصرفات ما عدا التصرف الذي ينقل الملك. فلا يحل له ان يبيعها ولا ان يهبها ولا ان يرهنها ولا اي طريقة لنقل ملكها منه الى غيره - 00:59:33ضَ
انها اصبحت متعلقة انعقد سبب عتقها. انعقد سببه وكانت مثل اه المعلقة بشرط معين لكنها يعني تنتظر حدوث هذا الشرط. ولا يحل له ان ينقل ملكها وقد ورد في هذا عدة احاديث فيها ضعف واثار صحيحة عن عمر وهو اشهر ما ورد - 00:59:53ضَ
وعن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واخذ بلال جمهور الفقهاء. فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في ام ابراهيم ولدها ثبت ان ام ابراهيم عتقت بموت النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يؤيد انه عتقها - 01:00:23ضَ
ولدها وان كان اصل الحديث ضعيف. رواه ابن ماجة باسناد ضعيف. وعقيد ضعيف جدا قال وتجوز الوصية لها واليها. يعني يجوز ان يوصلها بشيء من ماله. يجوز. ان يوصي لها - 01:00:43ضَ
تربية اولاده او بالنفقة على اولاده يجوز. وهي اولى من العبد اذا كان جائز في العبد هي اولى لانها تعتق والعبد يصح ايضا الوصية له كما اظن تقدمت عندنا. وتكون موقوفة على اذن السيد. قال - 01:01:13ضَ
ان قتلت سيدها عمدا فعليها القصاص. مثلها مثل غيرها. مثلها مثل غيرها. وان قاتلته خطأ فعليها قيمة نفسها. تعلقت الجناية ايش؟ برقبتها لانها امة امة مثلها مثل الامام ومثله مثل العبيد جنايته تتعلق برقبتها فعليه قيمة نفسها - 01:01:33ضَ
يعني للورثة. وتعتق في الحالين سواء قتلته عمدا او قتلته ايش؟ خطأ لماذا تعتق وهي قاتلة؟ قالوا لانه قد قام بها سبب يمنع من انتقال ملكها لغير سيدها. فما ما فيها الا ان تعتق. لانه لا يمكن ان تبقى امة لغير سيدها. وهم الورثة. وقد هي صارت امة - 01:02:03ضَ
ولد. ام الولد لا يمكن ان ان تكون امه لغيره. ما يمكن ان ينتقل منك لغير سيدها. فبالتالي ليس لا يتعلق بها الا حكم العتق فلا بد ان تعتق ولو كانت هي القاتلة عمدا. فلا يمتنع قتلها منه - 01:02:43ضَ
عتقها لانه ما لها الا هذا الطريق لا يمكن ان تبقى امة ولا يمكن ان تنتقل مملوكة الى سيد اخر لانها ام ولد. فلذلك لا ينتقل ملكها لغير سيدها كما يقول الفقهاء بحال من الاحوال - 01:03:03ضَ
فلم يكن امامها الا ان تكون معتقة وهذا كلام صحيح. والله اعلم. قال وان قيامة غيره بنكاح. ثم ملكها حاملا عتق الجنين وله بيعها. يعني يقولون انه قد انعقد جنينها عبدا قد انعقد جنينها ايش؟ بدت الحمل وهو عبد. فلو ملكها ابو الجنين - 01:03:23ضَ
بعد ذلك اشتراها بعد ما حملت الولد اللي في بطنها عبد. ما هو ما هو حر مو مثل ولد الرجل السيد اللي وطأ لان الجنين يتبع امه. يتبع امه في الاصل. لكن هذا لانه ابوه - 01:03:53ضَ
صار له حكم خاص احكام ام الاولاد. وهو العتق. فتعتق هي ويعتق ولدها. لان ولدها تابع لها والقول الثاني ان تعتق وان ام ولد ولا يجوز بيعها. وهذا قول قوي ووجيه. والله اعلم نكتفي بهذا القدر. انتهى - 01:04:13ضَ
انتهى الباب. جزاكم الله خير. اذا عندكم اسئلة تفضلوا. تسأل عطنا واحد ثمن الاخوة واحد يلا يقول نظرة نقل المستأجر او البائع للبيت الاغراض هل له نقل باب او اللمبات او الجدار؟ ودورات المياه. المستأجر يقول ما ضابط نقل المستأجر او البائع للبيت - 01:04:43ضَ
بالنسبة للمستأجر لا يحل له ان يغير شيء في البيت. الا باذن صاحب البيت ما يغير البيبان هذي ملك غيري هو يملك المنفعة ما يملك ذوات الاشياء. والحقيقة ان ان - 01:05:13ضَ
المالك يجب عليه هو اذا فسد شيء ان يغيره. يعني اللمبات اذا افسدت على المؤجر ما هي بهذا المستأجر. يعني انا اذا خربت لما تجي انت تصلحها يا صاحب الملك. خرب باب ما خربته انا هو خرب من طبيعته - 01:05:33ضَ
من قدمه تجي تغير الباب. خرب الكيلون تجي لان انا مستأجر انا ما ما اغير. بس للاسف المؤجرين الان ما يعطونك وجه. لو تروح تقول لك وش علمك؟ وش علمك هذا؟ انا مستأجر البيت سليم. خربت شيء انا اضمنه. اما خرب من - 01:05:53ضَ
الله خرب بسبب افة سماوية خرب بسبب الزمن يعني مع الزمن يجب انك تغيره لي انت انت تغيره. هذا واجب المؤجر. انا اريد بيت متكامل. فلا يحل لك ان تغير. اما - 01:06:13ضَ
اذا بعت بيتا وتريد ان تأخذ منه اغراض فما الاغراض التي تأخذها هذا ذكرناه بالتفصيل في باب الاصول والثمار لكن الخلاصة ان الثوابت ما يجوز انك تغيرها. ولا تأخذها خلاص هي تابعة للبيت. والاشياء غير الثوابت - 01:06:33ضَ
لك انك تأخذها هذا هو الاصل العام. زين؟ فالثوابت مثل اللمبات هذي ثابتة من اصل البيت مثل الجدران مثل البوية مثل البيبان مثل النوافذ هذي كلها ثوابت مثبتة. غير مثبت - 01:07:03ضَ
اصمت لك انك تاخذه. الفرشات الكراسي المراوح المستقلة بنفسها بالنسبة للمكيفات هذه تحتاج تأمل وتفصيل. فان كانت المكيفات ثابتة من اصارت من اصل البيت مثل مركزي. هذا ما يجوز انك تشيله. هذا انت بتفسد البيت. ان كانت لا مثل الشباك - 01:07:23ضَ
لك ان تأخذه الا ان يشترطه المشتري يقول ترى انا شاريها وابغى المكيفات اذا تتفق انت واياه ولك ان تبيعها بيع مستقل المهم تتفق لكن الاصل انه يجوز ان وهذا عرف الناس اليوم. اسبلت ما ادري عنه والله. انا ما ادري عن - 01:07:53ضَ
وهو اقرب الى الثوابت. ما عندي ترى فيه جزم. ما عندي فيه جزم ها هو اقرب الى الثوابت. لكن وش عرف الناس الحين؟ انا شاري قبل امس مو قبل سنتين فيلا واشترط عليه انه يشيل - 01:08:13ضَ
ما ابيها. وش خلى بعضها وشال بعضها. فالاقرب فيه اسبلت لانهم مدد ومثبت من اصل البيت ما يشاء. ما يشاء. لكن لو شرط ان يشيل يعني مثل غرف النوم ايضا نفس الكلام. شال هذا - 01:08:33ضَ
الستاير شال لانها ليست ثوابت. مهيب عند الناس ثوابت ولا في اعرافهم. لكن لو اشترط ان تبقيها حسب شرط حسب الشرط والله اعلم. لك ان تبيعها لك ان تبيعها بيع مستقل. هذا حقك - 01:08:53ضَ
غير الثوابت. الثوابت الثوابت لا تابعة للبيع لكن لو استثنى يعني عنده مثلا باب لغرفة النوم حاطة يعني شيء اخر. صلح له. يشترط يقول هذا الباب ما هو في البيعة. هذا - 01:09:13ضَ
الباب بشيدة يجب انه يشترط. ولا الاصل انه يروح مع البيعة يشترط. يقول هذا ليس تابعا والمسلمون على شروطهم. ها؟ ايه بكيفك اذا شرطته بس الاصل انه مع البيت لك انت اشتريتها وصارت تبع البيت احد. لكن المسلمون اذا وضحتوا انتهت انتهى كل شيء. ما عاد نرجع الى - 01:09:33ضَ
يعني لفظ المتعاقدين وتصريح المتعاقدين يغني عن كل ما سواه. الان نرجع الى عرف ولا نرجع الى كلام فقهاء ولا غيره. انتوا اتفقتوا على شيء؟ قلت له والله شف يا ابن الحلال. انا ها المكيفات عشرة توي شاريهم تكلف مكلفك - 01:10:13ضَ
اربعين الف كل واحد باربعة الاف نوع جيد وقوي وكذا. ابشيلهم الا اذا تبغاها اشترها مني بثمن خاص خلاص يصلح على شيء احيانا بعض الاشياء اللي انت حاطها تصير اغلى من قيمة الاصل - 01:10:33ضَ
بعض الاشياء تصير اغلى من قيمة الاصل واحد اشترى مني غرفة نوم مستعملة بمئتين ريال وانا توي حاط فيها كراسي جديدة وهي مستقلة الحقيقة انا في بالي انها ما يحتاج استثنيها. قال لي معها قلت لها مهيب معها. مو قيمة الغرفة كلها - 01:10:53ضَ
عيا توكل على الله ما بيني وبينك وفي النهاية رضخ لنا مئتين لا شيء الله المستعان. ها؟ ايه. يعني احيانا يعني قيمة بعض الاغراض اغلى قيمة البيعة كلها. هم احد عنده شيء؟ تفضل - 01:11:23ضَ
هل يشرع التسمية مع كل شربة من شرابات الماء ومع كل لقمة من لقم الطعام؟ لا ما يشرع وان قاله احمد ابن حنبل رحمه الله وقاله الغزالي وقاله جماعة لكن الحجة في كتاب الله وسنة رسول الله - 01:11:53ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم ولا اصحابه لم يؤثر عنهم هذا. ما عرف انه اثر عنهم هذا بشيء ثابت صحيح فلا يشرع هذا والله اعلم. نعم. تفضل ولا الحمد ولا عند نهاية الطعام عند نهاية الطعام. هذا هو اشهر عند اهل العلم. ولا اللي قال يسمي في كل لقمة - 01:12:13ضَ
ما قال يا احمد في كل لقمة هذا نوع من التكلف. لكن لو حمد احيانا يا الله لك الحمد. يا الله ما في بأس لكن ما تكون سنة مشروعة امرأة. نعم. وهل يصلح ان يقرأ الواحد كتب اهل العلم وهو لا يعرف النحو واعراب الكلام؟ نعم لا بأس يقرأ يقرأ - 01:12:43ضَ
لكن ينبغي له انه يقرأها على العلماء اكثر من ان يقرأ على نفسه. لان احيانا تقديم التأخير والاعراب له اثر في في بل كثيرا بل دائما له اثر في معرفة معنى الكلام. فعلى كل حال يعني اهم شيء لا يفهم غلط. ويتقي الله الانسان - 01:13:03ضَ
ينبغي قراءة الكتب على العلماء والدراسة على العلماء. نعم. ها؟ ما معنى يدفع منجم يدفع منجما يعني مقسطا. النجوم هنا الاقساط. احد عنده سؤال؟ احد عنده السؤال شيخ عبد الله؟ اليك - 01:13:23ضَ
هذا من الحكم من الحكم ولذلك قال اعتقها ولدها. فمن باب تعظيم كونها اتت لك بولد. وهو لو ماتت لو ماتت لو مات الاب ورثها ولدها فهو سيعتقها ايضا بالميراث. تكلمنا ان ان من ملك ذا رحم - 01:13:43ضَ
تحرم عتق عليه مباشرة. لكن الصحيح انها من اصل المال اللي عليه الجمهور وليس من نصيب الولد لان بعض العلماء اخذ بهذا الرأي وهم قلة فقالوا تعتق من نصيب ولدها. فان استوعبها نصيب الولد عتقت كلها كلها. وان لم يستوعبها عتق ايش - 01:14:13ضَ
بعضها وتستسعي في الباقي. لكن الجمهور يقول تعتق من اصل المال. نعم. ها وليس من ولا من نصيب الولد. نعم. باقي شيء؟ خلاص؟ في احد اه الاخوان سأل اربعة طيب عطنا كله والامس تكلمتم عن فتاوى عن ضربات المطعم. السؤال الاول اذا كان الطلب مدفوع مسبقا - 01:14:33ضَ
مثل التطبيقات وتأخر الطلب وقت طويل هل يعتبر بحكم الاقالة ام لا؟ شوف يا ابني ذكرنا بالامس انه اذا تأخر قضاء طلبت للطعام تأخر المطعم تأخرا فاحشا. لك ان تلغي الطلب. مثل ما مثلا - 01:15:03ضَ
لو صار الغداء عشاء انا ما طلبت عشاء انا طالب غدا خلاص تلغي الطلب هم الغلطانين لكن اذا تأخر تأخرا يسيرا لا يحل وكذلك لانها اليسير معفو عنه. الا لو شرطت شرطا فالمسلمون على شروطهم. اذا قلت شف يا ابني تجيبه للساعة ست ترى انت اخذت - 01:15:23ضَ
الى ستة ونص ترى ما اقبله. انا عندي ارتباط عندي ضيوف عندي عمل عندي كذا. ما عندي وقت للاكل الا هذا الوقت. لانك اذا ضاع علي ما استفدت منه ضاعت دراهمي. فالمسلمون على شروطهم. فالاحوال ثلاثة. التأخر اليسير - 01:15:43ضَ
اعفو عنه. التأخر الكثير لا يعفى عنه. الشرط حتى لو تأخر يعني يسير ما هو يسير جدا جدا ينبغي ان يعفى عنه. لكن لو تأخرت اخوا يسيرا لكنه يعني مثل ربع ساعة نص ساعة. مثل انا مثلنا امس او ما مثلنا لكن سألني بعض - 01:16:03ضَ
اخوة بالامس بعد ما انتهى الدرس قال نحن مدرسون مثلا او موظفون عندنا وقت للفسحة وقت للطعام. ما نصف ساعة. فاذا تأخر ما عاد اكلنا خلاص راح علينا. قلت اما تشترطون عليه؟ تشترطون عليه - 01:16:23ضَ
سواء كانت مرة واحدة او كان شهريا تقول شوف يا فلان لك من دقيقة كذا الى كذا اذا تأخرت ترى العقد بيني وبينك لاغي وتتحمل انت خسارتك وفلوسنا لنا تشترط عليه تبين له لا بد من التوضيح لان الناس عادت الناس - 01:16:43ضَ
تتساهلون في اليسير دائما. كل المطاعم الان الا ما ندر. يتساهلون في العشر والربع ساعة. لكن احيانا انت هذي ربع ساعة والنصف ساعة بالنسبة لك يعني تعتبر قاتلة تعتبر حد قاطع - 01:17:03ضَ
مثل ما مثلنا قبل قليل. مثل عندك مؤتمر عندك ضيوف. عندك عندك مثل ما يسمونه ايش ضيافة محددة في برنامج. اذا تأخروا عن البرنامج راحت. وتفشلت مع الناس فهذا بس تبين له لابد ان تبين له. وهو يتحمل خطأه. والله اعلم. نعم اللي بعده - 01:17:23ضَ
نعم دائما اليسير معفو عن الشريعة اذا ما ترتب عليه ضرر ما اعفو عنه في الشريعة. اليسير في الشرط دقيقة دقيقتين ثلاث. خمس دقايق. اما نص ساعة ما يعتبر يصير في العام لكن في الشرط ما يعتبر اسم. حددت له - 01:17:53ضَ
تعبت مثل الحين الفسحة نصف ساعة. اذا تأخر عليك ثلث ساعة. تقدر تاكل في عشر دقايق ما تقدر تاكل في عشر دقايق وبعض الناس اذا تأخر عليهم الشخص وابو غيره. هم محتاجون الى هذا. نعم. قل له اخطأ عامل المطعم بالاكل اللي حط الرفظ - 01:18:13ضَ
نعم لو المطعم اخطأ انت طلبت مثلا آآ رز وجاب لك جريش انا ما شريت جريش هذا ليس اللي اتم عليه العقد او طلبت دجاج وجاب لك لحم او طلبت لحم وجاب لك دجاج. اصلا تقدر تطلع العقد لان ليس هذا اللي تعقدت انا واياك عليه. فهي ملزمة - 01:18:33ضَ
اكل الشيماء ابي اللي بعده. يقول واخطأ عامل لو شرع العامل وانا طلبته بتنفيذه لو العامل وانا طلبته بتنفيذه الاكل. هل يشرع لي تغييره ام لا؟ اذا شرع في العمل ويتضرر بالتغيير ما لك انك تغير - 01:18:53ضَ
لكن اذا ما شرع في العمل توه بادي يرتب ما يترتب عليه ما سوى شي ما طبخ شي لك انك تغير ما يلزم يعني ما ينبغي قيل له انه ما دام انك موجود في المطعم ما طلعت البيعان بالخيار ما لم يتفرقا اذا كان ما يترتب عليه ظرر لكن - 01:19:13ضَ
انت تبي طلبت دجاج وبدا بالشوي. قلت له لا لا لا ترى ودي بلحم والله هونت لا حبيب قلبي انتهى. خلاص اشتر مرة ثانية حد قال لك طلبته وطبخوه الناس. لكن الاقالة هنا حسنة مشروعة. الاقالة شيء اخر - 01:19:33ضَ
نعم. يقول في وقت راحة الموظفين في منتصف الدوام البريك. اذا اشترطنا عليه في الوقت وتأخر هل لنا جاوبت عليه الان كونك لنا هذا سؤالك طبعا غلط لنا لك انك تشتغل لو جابه عقب بكرة موب لنا - 01:19:53ضَ
الكلام هل لكم ان تردوه او لا؟ نعم خلاص؟ ما شاء الله ها تفضل الاول في اسمه مكبر صوت مكبر الصوت الله يجزاك خير حياك الله يا ابني انت اخو. ما عندك؟ ايه واحد من اللي يحضر معنا الربوع - 01:20:13ضَ
واحد يشبه لك نسيت اسمه شسمه هو رزاني رزاني اسمه مهو باخوك ها؟ مرة ان اخوانك ان شا الله. الله يحفظك. مساك الله خير. انت ثاني مرة تحظر يا بدولي - 01:20:44ضَ
الكاميرا يا ماما بالتوفيق يا ابني بالتوفيق. الله يحفظك. خذ راحتك خذ راحتك. نعم يا شيخ عبد اللطيف الاول ما ادري ما اعرفه والله ما اعرفه ما اعرفه الطريق الصحيح في الشرب ان ان تشرب بثلاثة انفال - 01:21:04ضَ
بس تقول بسم الله هذا اثنين هذا ثلاثة. هذي الطريقة المشروعة. انتهى طبعا تقول الحمد في ما سألت عاد انا الحمد لله لا لا لا ما يحتاج تكرر بسملة ولا تكرر - 01:21:34ضَ
جا سأله قبل شوي جاوبناه. لا لا تبلع عشر مباريات حسب حاجتك لا تروح تقطعها قطعة صغيرة صغيرة صغيرة ثمن تقول ما شبعت تحط رابعة وخامسة وسادسة اوزنها على ثلاث وزنها على ذا انت وحاجتك في واحد ما شاء الله يشرب طاسة - 01:22:01ضَ
وفي واحد يشرب ثنيجة اوزنها على يا مولانا اوزنها على شربك مو على القارورة احيانا تشرب قارورة احد شرب قارورتين احيانا ثلاث اوزنها على وخلاص تبي تشرب ثلاث قوارير خلص وحدة ثم الثانية - 01:22:31ضَ
والثالثة حسب وزنيتك انت. بارك الله فيك. لا تدقق يا شيخ عبد اللطيف. ها بسم الله بسم الله يا مولانا يا مولانا لكل شيء طريقة انا بينت لك طريقتي. لا تقول لي قال فلان وقال تو قلت انها ضعيفة. بس. عندك المكبر - 01:22:51ضَ
اللي يبي يتكلم ياخذ المكبر. ماشي ما يحتاج تستأذن عطنا على طول السؤال هم هم ولا تلزمها ايش؟ دين ايه لان هي ما تقدر على الدية ما عندها اي عبد همة. منين تجيب الدية؟ خلاص على على سيده الجديد مثلا قال لها - 01:23:21ضَ
جديد وكانهم ولد تستسعد تتكسب لكنها حال القتل كانت ايش امة فحكمها حكم الامة لكن لو قتلته بعد الحرية او قتلت غيره عليها احكام صاحب الدية لكن هي لما قتلت - 01:23:57ضَ
كانت عمى فتعلقت الجناية ايش؟ برقبتها. كلام العبرة في حال القتل. نعم ارفع صوتك ما معنى شرط المقدمة؟ مسودة لم انشرها بعد ما كتبتها الى الان كتابة يعني تعتبر يعني اكتب واخلي يعني ما طبعا - 01:24:17ضَ
طوبة بس غير متكاملة ما تصلح للنشر مثلها مثل اصلها. انظر فيها انظر ناسبت ان اعطيكها اعطيتك اياها. انظر اراجعها ان شاء الله. لاني اذكر انا كاتبها من زمان اوه يعني كتبت كلام مفرق لاني كلما رتبت كتبت المنهج كل ما واشوف - 01:24:57ضَ
ما شاء الله ارسل لي رسالة بس تذكير. انظر فيها اذا كانت مناسبة لم يسألني عنها احد قبلك. ولم اعطه لا احد اصلا الروظ التسهيل والحواشي طلب مني كثيرون ورفضت الا من له يعني علاقة خاصة - 01:25:27ضَ
واشترط عليه الا ينشره لانه مسودة يعني. مسودة وايضا لا تسرق افكارك لان في شيء جديد كثير عندي انا يجي واحد يسرق كلامك وبكرة يقولون انت اللي سارقه منه. وانا لي سطعشر سنة اشتغل فيها هذا هو - 01:25:47ضَ
سبب الله حديث حديث مشهور وعليه عسل الهارب من سيده. ما يهرب لا بسبب ولا لا يجوز له الهرب اصلا الهارب الابق اسمه الهارب يعني هرب من سيده. ها والله اذكر انه حديث صحيح بس ما اذكره - 01:26:07ضَ
السلام ورحمة الله اه جلسة الاقعاء هل هي السنة في الجلوس؟ قاله بعض العلماء جلسة الاستفاز ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يأكل مستوفزا انصح لكن عموما الثابت الذي لا شك فيه انه لم يكن - 01:26:39ضَ
يجلس متربعا اه لم يكن يجلس متكئا عفوا عفوا. فقد روى ابو جحيفة عبدالله بن وهب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا اكل متكئا هذا هو الاصح اصح حديث - 01:27:09ضَ
في الجلوس انك لا تجلس متكئا. واختلفوا في صفة الاتكاء على قولين. اهل الحديث واهل يقولون الاتكاء هو ان يجلس مستقرا ومنه ان يجلس متربعا او ان يضع اليته على الارض ويرون انه يجلس مستوفزا هكذا. واما الفقهاء فيقولون معنى - 01:27:29ضَ
الاتكاء ان يميل على احد جانبيه. وهذا هو الراجح ان الاتكاء المراد به الميل الى احد الجانبين يعني يا اخو المتكئ على يمينه ومتكئ على يساره والله اعلم. فهذا الذي لا يعني تركه اولى حتى ما نستطيع انا لا استطيع اقول يكره - 01:27:59ضَ
لان الحديث ليس فيه نهي فيه تفضيل. فيه تفضيل ان لا تجلس متكئا فيقال الاولى افضل والسنة ان لا تجلس متكئا. ولا اجرؤ انا ان اقول يكره لان ما في نهي. لكن فيه تفضيل واولوية - 01:28:19ضَ
واستحباب وسنية ان تجلس من غير اتكاء هذا هو السنة والله ما اعرف الا اصح شيء هذا الحديث قلت لك حديث استفاز بعضهم يذكره ولا اعرف انه الصحيح يعني. ها؟ هل يشرع - 01:28:39ضَ
رفع السبابة بعد الاذان ما اعرف له اصل. ما اعرف له اصلا. والله. تركه اولى. تركه اولى ما يعني حاول انك ما تفعل الا شيء ورد. شيء ورد. ورد في الدعاء. ورد للخطيب. يعني - 01:28:59ضَ
يعني قدر في التشهد الرجل الذي اه هم يقولون هذا حج. لان من استحل او اه اه اه نكح امرأة محرمة بالاجماع فانه يحد حد الردة. ويحتمل ان يكون تعزيرا - 01:29:19ضَ
تفجيره بالقتل لانه استباح امرا غليظا شديدا. والله اعلم. نعم. حياكم الله. عندك شي نايف خذ المكبر لا الاتكاء جائز وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتكي عدة احاديث وردت في الاتكاء منها حديث ابي بكر التي ذكرته انه قال - 01:29:59ضَ
الكبائر ثلاثا الشرك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا نجس قال الا وشهادة الزور الا وقول الزور او كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا يدل على جوائز الاتكاء. انما يقول الفقهاء الاتكاء عند الاكل فعل - 01:30:40ضَ
متكبر عند الاكل يعني عند الاكل ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لا اكل متكئا لانه فعل الناس وبعضهم يقول لا الاتكاء يعني فعل من اراد ان يأكل كثيرا. والذي ينبغي للمسلم انه ما يكثر من الاكل - 01:31:00ضَ
فقالوا استوفز حتى بسرعة يمتلئ بطنك وبسرعة تقوم. بخلاف اللي تربع وجلوس يمكنه يعني ياكل اكثر. على كل حال مثل ما اتقدم التفصيل المشروع ان الانسان لا يأكل كثيرا يخفف ويقوم قبل ان يشبع - 01:31:20ضَ
ينبغي ان تقوم قبل ان تشبع لا تشبع في الاكل لكن لك ان تجلس متربعا لك ان تجلس مستوفزا واسع ان شاء الله. نعم نعم ان صحت يعني هذه الزيادة فممكن ممكن. قال انما انا - 01:31:39ضَ
تاكل كما يأكل العبد. نعم اللي هي؟ ايه ايه الفتوى على انها جائزة الان. يقولون انها كأنه اه اشترى المدة هذي الباقية. وهي الحقيقة لا ما فيها ربا بل هي عكس الربا لانها تخفيظ الربا في اللغة والشرع - 01:32:04ضَ
زيادة ما يجربها بمعنى النقص. لكن هم يرون انها نوع من الربا لانه كأنه اشترى هذه المدة باسقاط المبلغ على كل حال اللي عليه الفتوى والعمل الان ان جائزة لا بأس بها - 01:32:39ضَ
جزاكم الله خير والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله - 01:32:58ضَ