شرح عمدة الفقه || الشيخ عبدالرحمن الودعان [مكتمل]

شرح عمدة الفقه (78) | كتاب النكاح - المقدمة + باب ولاية النكاح | الشيخ عبدالرحمن الودعان

عبدالرحمن الودعان

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحرب قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب النكاح النكاح من سنن المرسلين وهو افضل من - 00:00:15ضَ

العبادة لان النبي صلى الله عليه واله وسلم رد على عثمان ابن مطعون التبتل وقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغط للبصر واحفظ للفرج. ومن لم يستطع فعليه - 00:00:37ضَ

الصوم فانه له وجاء. ومن اراد خطبة امرأة فله النظر منها الى ما يظهر عادة كوجهها وكفيها ولا يخطب الرجل على خطبة اخيه الا ان لا يسكن اليه. ولا يجوز التصريح بخطبة معتدة - 00:00:57ضَ

ويجوز التعريض بخطبة البائن خاصة. فيقول لا تفوتني لا تفوتني بنفسك. صوتي. لا بنفسك وانا في مثلك لراغب ونحو ذلك ولا ينعقد النكاح الا بايجاب من الولي او نائبه فيقول انكحتك او زوجتك وقبول من الزوج او نائبه. فيقول قبلت او تزوجت. ويستحب ان - 00:01:17ضَ

ان يخطب قبل العقد بخطبة ابن بخطبة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم التشهد في الحاجة. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه - 00:01:47ضَ

ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ويقرأ ثلاث ايات. اتقوا الله حقا - 00:02:07ضَ

تقاته الاية واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام الاية اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم الاية. ويستحب اعلان النكاح والضرب عليه بالدف للنساء عندك واحفظ واحسن احفظ كذا - 00:02:27ضَ

عند احفظ احفظوا الفرج مشهور بالرواية احصن للفرج بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من اهتدى بهداه اما بعد هذا هو الربع الثالث من ارباع الفقه - 00:02:59ضَ

وهو كتاب النكاح يتحدث العلماء في هذا الباب عن احكام النكاح والطلاق وما يتبعهما النفقة والحضانة والرجعة وغير ذلك ومعنى النكاح اللغة اصله من الجمع والظم يقال تناكحت الاشجار اذا ظم بعظها الى بعظ - 00:03:33ضَ

ويطلق النكاح في اللغة والشرع على امرين الامر الاول العقد عقد النكاح وهو التزويج هذا هو الغالب في الاطلاق كما يطلق على الوطء وطأ الزوجة ويعرف هذا بالسياق اذا قال - 00:04:17ضَ

القائل نكح فلان ابنة فلان يعني تزوجها اعقد عليها اذا قيل نكح فلان زوجته يعني وطئها وغالب اطلاقه في القرآن على العقد وتعريفه قالوا الا في موضع واحد فانه يراد به الوطأ وهو في قوله تعالى - 00:04:45ضَ

فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره الحقيقة انه لولا ان السنة بينت هذا لكان المراد به ايضا العقد لكن البيان ليس مأخوذ من اللفظ انما مأخوذ من بيان السنة - 00:05:20ضَ

لقوله صلى الله عليه وسلم لا حتى تذوقي اسيلته ويذوق عسيلتك. فدل على ان المراد بهذه الاية الوطأ وليس مجرد العقد وعامة الاحكام تترتب على العقد ولذلك عرف العلماء النكاح - 00:05:36ضَ

بتعريفات من اشهرها تعريفين من اشهدها تعريفان الاول عقد بين رجل وامرأة بشروط مخصوصة يبيح لكل واحد منهما ان يستمتع بالاخر وبعضهم يقول عقد بين رجل وامرأة لفظ التزويج والانكاح كما هو المشهور في كتب الحنابلة - 00:06:08ضَ

المشترطون هذين اللفظين التعريف الاخر قالوا عقد الزوجية الصحيح النكاح هو عقد الزوجية الصحيح زادوا زاد كثير منهم وان لم يحصل مسيس ولا خلوة والقسم الاول يكفي عقد الزوجي الصحيح والنكاح - 00:06:54ضَ

لكن هذا التعريف اكثر ما يذكرونه فقهاء الحنابلة والشافعية ربما غيرهم في كتاب الفرائض مما يتكلمون عن اسباب الميراث فيقولون النكاح وهو عقد الزوجية الصحيحة والاول التعريف الاول يذكرونه في كتاب النكاح - 00:07:24ضَ

قال المؤلف رحمنا الله واياه النكاح من سنن المرسلين يعني يخبر ان النكاح من سنة الانبياء عليهم الصلاة والسلام كما قال الله تعالى وجعلنا لهم ازواجا وذرية كما قص الله عز وجل علينا نكاح موسى عليه السلام - 00:07:52ضَ

وذكر قصة ابراهيم وزوجه ولذلك من الدلائل وعامة الانبياء تزوجوا الا ما كان من يحيى عليه السلام قد جعله الله جل وعلا حصورا يعني لا يقرب النساء مع قدرته على هذا - 00:08:18ضَ

لكن عامة الانبياء قد تزوجوا عليهم السلام وجاء في المسند والسنن قال اربع من سنن المرسلين وذكر منها النكاح قال وهو افضل من التخلي منه لنفل العبادة يعني الزواج لمن يرغب في النساء افضل من ترك الزواج والتخلي للعبادة من صلاة وصيام - 00:08:42ضَ

وذكر وعلم وغير ذلك الزواج افضل من تركه لمن له رغبة في النساء اما العنين والكبير والذي لا يريد النساء ولا يشتهي النساء هذا ترك الزواج له اولى والتفرغ للعبادة والعلم والدعوة - 00:09:13ضَ

الى غير ذلك. اما اذا كان يرغب بالنساء ويشتهي النساء ولا شك ان الزواج له افضل في قول عامة العلماء رحمنا الله واياهم وذلك لما في الزواج من المصالح الكثيرة - 00:09:45ضَ

ولما في الزواج من الترغيب الثابت في الكتاب والسنة قال تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء وقال عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج وقال عليه الصلاة والسلام - 00:10:07ضَ

تزوج الودود الولود وقال عليه الصلاة والسلام وقال انس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن التبتل نهيا شديدا وقال سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه - 00:10:27ضَ

لولا ان النبي صلى الله عليه وسلم رد على عثمان ابن مظعون التبتل لاختصينا. والنصوص في هذا الباب كثيرة جدا في الترغيب في والنكاح له مقاصد عظيمة اهتم بها الشرع - 00:10:43ضَ

حرص عليها اه من اعظم مقاصد النكاح ان النكاح هو السبب الشرعي في بقاء التناسل وبقاء الجنس البشري والنكاح هو السبب الشرعي تحصيل الولد والذرية طبعا هناك سبب اخر وهو ملك اليمين لكنه الان لا يوجد - 00:11:09ضَ

كان موجودا بكثرة قديما لكن الان لا يكاد يوجد وايضا النكاح هو السبب الشرعي لتحصيل الفرج وقضاء الوتر للرجل والمرأة هاي ثلاث مقاصد هي من اعظم مقاصد النكاح وفيه مقاصد كثيرة تكلم عنها العلماء في كتب الفقه وفي كتب خاصة - 00:11:45ضَ

ليس هذا موضع الحديث عنها ولو لم يكن من فوائد النكاح بالنسبة للزوجين الا بقاء الذكر وبقاء الولد الصالح الذي يدعو لهم ويتصدق عنهم ويبرهم في حياتهم وبعد مماتهم ويبرهم في كبرهم كما قال تعالى وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا الى ان قال اما يبلغن عندك الكبر - 00:12:17ضَ

فرأى احدهما او كلاهما الاية فالنكاح فظائله كثيرة قد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ترك النكاح ولما جاءه ثلاثة نفر قال بعضهم اما انا فلا اتزوج النساء. قال عليه الصلاة والسلام - 00:12:46ضَ

اما انا فاتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنه عن سعيد بن جبير تزوج فان خير هذه الامة اكثرها نساء يعني النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه - 00:13:09ضَ

واصحابه رضي الله عنهم اجمعين وكان الصحابة رضي الله عنهم يتزوجون ويعددون ايضا تزوجوا الواحد منهم الواحدة وبعضهم ثنتين وبعضهم ثلاث وبعضهم اكثر وكانوا ينكرون على من ترك الزواج وكلام العلماء والسلف في هذا كثير - 00:13:27ضَ

نعم ما حكم الزواج ظاهر كلام المؤلف انه مستحب اطلق انه من سنن المرسلين فمعنى انه سنة وهذا هو مذهب عامة العلماء رحمنا الله واياهم. ان الزواج سنة او سنة مؤكدة - 00:14:03ضَ

لا يجب الا في حال كما سيأتي الاشارة اليها لكن الاصل ان الزواج سنة مؤكدة وقد يقال قد يقال وهذا لم اجده لم ما قلته لم ابحث عنه لكني الان خطر في ذهني - 00:14:33ضَ

ان الاولى ان يقال ان الزواج من فروض الكفايات يعني لا يمكن ان تقوم كفاية الامة بالنسل بل كفاية العالم بالنسل الا عن طريق الزواج فهذا وهذا وصف ما يسميه الفقهاء ايش - 00:14:58ضَ

فرض الكفاية فرض الكفاية لتحصيل النسل عموما وهو سنة ايش معنى عند غير هؤلاء اذا حصلت الكفاية وهذا لا وجاهة هذا لا لا وجاهة لا اقول انه راجح ولا مرجوح ولا صواب ولا - 00:15:19ضَ

لكن اقول هذا القول وجيه ان الزواج يكون من فروض الكفايات يعني لابد ان يكون في الامة من يتزوج وعلى كل حال يعني لابد ان يتزوج الناس سواء قلنا فرض ولا قلنا كفاية ولا قلنا سنة ولا قلنا الناس لابد له من الزواج - 00:15:40ضَ

لان الله عز وجل فطرهم على ذلك كما انهم يحتاجون الى الطعام والشراب لا لا يستطيع الانسان ان يترك الطعام والشراب ايضا يأتي على الانسان حال وهذا في غالب الناس ما يستطيع الصبر عن الزواج - 00:16:06ضَ

لان الله عز وجل ركب في الانسان هذه الفطرة حتى يبقى النسل البشري وذاك يقل في الناس بل يندر في الناس من لا رغبة له في النساء وهو العلمين ونحوه - 00:16:27ضَ

وقد يكون الزواج في بعض الاحوال واجبا وذلك في صور ذكر الفقهاء منها عدة صور قالوا مثل واهي الصورة الرئيسة الشخص الذي يخشى على نفسه الوقوع في الحرام الزنا واللواط والعياذ بالله - 00:16:46ضَ

اذا كان عنده شهوة ورغبة ويخشى من الوقوع في الحرام فهذا يجب عليه ان يتزوج قال ويجب بالنذر لو نذره وجب ان يتزوج قالوا ويجب اذا امره والداه بالزواج وليس عنده مانع - 00:17:09ضَ

يجب ايضا ان يتزوج وذكر بعضهم احكاما اخرى تفصيلية موجودة في المطولات لا نطيل بذكرها بل كثير من الفقهاء اجروا على النكاح الاحكام التكليفية الخمسة وبعضهم يقتصر على ثلاثة وهذا موجود في مطولات الكتب - 00:17:30ضَ

الفقهية وبعض الشروح الحديثية انتقل بعد ذلك المؤلف رحمنا الله واياه الى احكام خطبة النكاح قال من اراد خطبة امرأة فله النظر. هذا الكلام فيه فوائد. الفائدة الاولى جواز على كلام المؤلفين قالوا فله يعني يجوز له - 00:18:02ضَ

وهذا هو المشهور في المذهب انه يجوز. والقول الثاني في المذهب انه يستحب وهذا اقرب الى ظواهر النصوص. لان النبي عليه الصلاة والسلام امر به في احاديث عديدة قال من اراد خطبة امرأة فلينظر اليها قال انظر اليها فان في اعين الانصار شيئا ولا حديث الالباب متعددة - 00:18:34ضَ

وهذا يدل على الاستحباب وبخاصة ان النبي صلى الله عليه وسلم علله بقوله فانه احرى ان يؤدم بينكما يعني احرى النظر للمرأة قبل الزواج يوجب ان يكون هناك علاقة حسنة بين الرجل والمرأة - 00:18:58ضَ

لانه قد لا ينظر اليها فيفاجأ بها فيكرهها. فلا يكون هناك علاقة حسنة بينه وبينها. وقد يؤدي هذا الى الطلاق الفائدة الثانية انه لا ينظر الا اذا اراد ان اذا اراد ان يخطب امرأة نظر - 00:19:19ضَ

اما اذا كان ما يريد ان يخطب الا ينظر والفائدة الثالثة افاد المؤلف ان النظر يكون قبل الخطبة قبل الخطبة قال من اراد فلينظر قالوا لان هذا اولى حتى لا تنكسر المرأة - 00:19:54ضَ

فاذا خاطبها ثم نظر ثم رفض صار فيه يعني اساءة لها نفسيا ولذلك استحبوا ان ينظر اليها من حيث لا تدري ولا تشعر وهذا كان متيسرا في الزمن الماضي الان صعد - 00:20:19ضَ

لكن ممكن ان يكون متيسرا في بعض الصور كأن تخطب ابنة عمك ابنة خالك ابنة عمتك ابنة خالتك ابنة جيرانك يسهل ان تنظر اليها لكن كثير من الناس اليوم يخطب امرأته يخطب امرأة بعيدة لا يعرفها ولا تعرفه - 00:20:41ضَ

لكن لو كانت بنت خالتك خلاص تقدر تقعد في مكان مناسب في البيت يعزمونها الاهل وتقهوى مع امك بنت عمك كذلك تخليهم يعزمونها ولا انت تروح ترصد له باي طريقة يسهل هذا يعني. البيت الذي هم يدخلون عليكم وانتم تدخلون عليهم سهل - 00:21:01ضَ

لكن حسب ما نراه الان في واقع الناس ان اكثر الناس يبعدون هذي كيف تبي تشوفها؟ ما في الا بترتيب ونظام. وهذا وان كان ليس هو الاحسن لكن قد يكون هو المتوفر - 00:21:27ضَ

ولهذا ولهذا نقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد وصفا معينا فلينظر ما قال بالطريقة هذي او هذي او انت انظر ان تيسر المرحلة الاولى وهي اولى بدون ان تشعر المرأة - 00:21:43ضَ

حتى ايضا تراها من غير ان تتجمل وتتحسن وتغش وتدلس ان بعض النساء في النظرة الشرعية تدلس يعني حمرة وسفرة والوان وتحط مكاييج وبعضها تغير الشكل تماما يعني. هذا لا يجوز - 00:21:58ضَ

تدليس وبعضهن تركب مقدمات وتركب مؤخرات ويعني طبعا هذا ان شاء الله قليل في النساء خاصة النساء المؤمنات المتقيات لكن الذي يكثر وهو يعني وضع مكياج وكذا هذا ما لكن يعني - 00:22:20ضَ

تمشط شعرها تغتسل تتنظف تلبس الحسن هذا لا بأس به بس ما تلبس شيء ايضا فتنة انما تلبس الشيء الحسن المعتاد وفي حديث فاطمة بنت قيس انها تجملت للخطاب بعد ان خرجت من عدتها - 00:22:45ضَ

كما في الصحيح كما في الصحيح البخاري وغيره واظنه ايضا في مسلم لكن الحديث في الصحيح يقينا الشيء اليسير ماشي لكن الشيء اللي فيه تدليس لا يجوز ومن ذلك المكياج. المكياج دائما يغير. يصير فيه نوع من التدليس لكن احمر الشفاه اليسير لا بأس به - 00:23:07ضَ

يعني تحط على وجهها ما يسمونه دهن مثلا تدهن وجهها ما تروح شاهبة كما يقولون الاهباء لا يعني تتنظف لا بأس طيب تمشط شعرها الفائدة الثالثة او الرابعة انه قال امرأة امرأة يعني معينة - 00:23:36ضَ

فلا يجوز ان ينظر الى نساء كثيرات يتخير منهن هذا ما يجوز ينظر وحده بس. امرأة معينة فلانة بنت فلان لكن بعض الناس يقول يسألون انا سألني عن هذا كثير يقول اروح مثلا بعض الاماكن اقعد اتفرج لين القى لي وحدة مثلا تصلح لي هذا ما يجوز هذا - 00:24:00ضَ

تنظر النظر بقدرش الحاجة. ولا يجوز ان تنظر يعني بالتوسع هذا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حدد هل اراد ان يخطب امرأة ما قال يروح يدور في الحريم ما يجوز هذا - 00:24:22ضَ

الخامسة من الفوائد التي ذكر المؤلف قال ينظر الى ما يظهر منها عادة يعني في بيتها في مهنتها وليس ما يظهر منها في موضعها الخاص في غرفتها ولا في دورة المياه ولا لا يعني لباسها اللي تلبسه في بيتها عند ابوها - 00:24:44ضَ

اخوانه عند لا بأس ينظر الى الوجه الى الكفين لا بأس بشيء من الساعدين لا بأس بشيء من الساقين لباسها الطبيعي المعتاد اللي تلبسه في البيت لا بأس على الراجح ايضا ان - 00:25:06ضَ

آآ آآ تظهر حاسرة ليس عليها المشفع او الخمار الرأس والمسألة هذي فيها خلاف بين اهل العلم معروف والراجح هو هذا الذي ذكرناه لان هذا مقتضى ظاهر الاحاديث انه ايضا - 00:25:22ضَ

وهي الفائدة الرابعة او الخامسة او السادسة في كلام المؤلف انه لا يجب استئذانها والاستئذان وليها ان تنظر عرفت او لم تعرف عرف وليها او لم يعرف بالشروط السابقة التي ذكرناها - 00:25:51ضَ

قال ولا يخطب الرجل على خطبة اخيه الا ان لا يسكن اليه يعني مثل ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال لا يخطب الرجل على خطبة اخيه - 00:26:13ضَ

حرام لم يبين المؤلف الحكم والحكم انه لا يجوز بشرط ان يكون سكن اليه. اما اذا هم تركوه ما ردوا عليه ما التفتوا اليه يعني سكتوا فلك ان تخطب ولك ان تخطب على خطبته - 00:26:27ضَ

لانه لم يسكن اليها مثل السوم على سومه اذا ما سكن اليه قال او يدع. لم يقلها لكن في الحديث الا ان يأذن او يدع واذا اذن لك روح اخطب ان بغوني ولغوك ترى انا ما عندي مشكلة - 00:26:45ضَ

تروح تستأنف والله انا لي خاطر في بنت فلان وشفت اللي قدمت عليها اسمح لي اتقدم اذا هداك توكل على الله هل هم يختارون؟ لا بأس اذا اذن لك ان حقه اسقطه - 00:27:05ضَ

ولا حرج او يدع الخطبة يتركها اصلا خلاص خطب وتركها او هم تركوه يعني انقطعت ايضا لا بأس انتهت اه خطبته ولك ان تخطب على خطبتي لانها قال ولا يجوز التصريح بخطبة معتدة. المعتدة اما ان تكون معتدة - 00:27:18ضَ

من وفاة توفي زوجها ولا تزال في العدة فهذه لا يجوز ان تخطب تصريحا لكن يجوز ان تخطب تعريظا والتعريض يعني ترسل انا بحاجة الى زوجة صالحة او تقول مسلك يرغب في فيه - 00:27:44ضَ

بأس ان ترد عليه قالت ومثلك يرغب فيه. هذا اذا كانت من عدة وفاة لانها بانت من زوجها بانت من زوجها وهكذا لو كانت بانت من زوجها البينونة الصغرى او بينونة كبرى - 00:28:13ضَ

لكن لا تزال في العدة بينونة صغرى مثل فشخ نكاحها بخلع او فسخوا القاضي فسق الزوج او لاي سبب من اسباب الفسخ هادي بانت بينونة الصغرى اما بعد العدة هذا جائز لا اشكال فيه لكن في العدة الكلام - 00:28:30ضَ

البائن يجوز التعريض لا التصريح بقي عندنا المعتدة الرجعية. هذه لا يجوز لا التصريح ولا التعريض والتلميح لماذا؟ لانها زوجة لا تزال زوجة ومن باب اولى المرأة التي في ذمة الزوج غير مطلقة لان بعض الجهلة - 00:29:07ضَ

يكلمون هؤلاء يرسلون له قال يقولون لا مثلا ترانا راغبين فيس ان بغيتي تركين زوجتس ترانا حاضرين هذا والعياذ بالله من التخبيب المحرم من الذنوب العظيمة لكن يجوز التصريح والتلميح التصريح والتعريض - 00:29:37ضَ

في خطبة المعتدة البائن بينون الصغرى في عدتها في حالة واحدة ما هي هذه الحالة وهذا جدا نسميه القسم الثالث ذكرنا ثلاثة اقسام الرجعية المعتدة البائن بينونة صغرى او كبرى - 00:30:04ضَ

والمعتد البائم بينون الصغرى يجوز خطبت وتصريحا وتلميحا في حالة واحدة ما هي قبل الدخول لا اذا مات ها الخلع ها لا ما لا علاقة انت وعدت النجعة ها لأ - 00:30:32ضَ

اقرب لكم شوي لأ لأ لأ لا هي تنتقل اذا مات زوجها وهي رجعية مثلا تنتقل الى عدة الوفاة والباء البينونة كبرى لا من كان عنده اذا مات قبل الدخول يعني انت في ظنك انه اذا مات قبل الدخول - 00:31:19ضَ

ليس عليها عدة بينونة كبرى ما هي بصغرى لا ما لها علاقة الحامل على كل حال ما يضيع الوقت عندنا بقرب لكم اكثر عشان بس يجوز ان يخطبها شخص واحد في العالم - 00:32:06ضَ

من هو زوجها الذي بانت منه زوجها الذي بانت منه لانه يجوز ان يتزوجها في عدتها لانها عدته فهي معتدة منه فلو ان امرأة خالعت زوجها وبعد خمسة ايام مثلا حنت له وحن له. يجوز ان - 00:32:44ضَ

يخطبها يخطبها وان يتزوجها في عدتها. لان هذه عدته هو وهي عدتها عدتها منهم ان يتزوجها واذا كان يجوز للزوج فيجوز ايش ان يخطبها والله اعلم قال ولا ينعقد النكاح - 00:33:11ضَ

هنا تكلم المؤلف يعني كان ينبغي ان يوضع هنا فصل في اركان النكاح فذكر هنا ركنين والفقهاء يذكرون للنكاح ثلاثة اركان وبعضهم يزيد وبعضهم ينقص لكن المشهور عند الحنابلة ان - 00:33:37ضَ

ان اركان النكاح ثلاثة فهنا الركن الاول الايجاب وهو اللفظ الصادر من الولي او من ينوب عنه. فيقول زوجتك ابنتي هذا الايجاب والثاني القبول وهو اللفظ الصادر من الزوج او من ينوب عنه كوكيله - 00:33:57ضَ

يقول قبلت هذا الزواج هذان ركنان الركن الثالث الزوجان الخاليان من الموانع الزوجان الخاليان من الموانع فلا يكون زواج الا بزوجين ولابد ان يكون الزوجان خاليان من الموانع الموانع مثل ان تكون المرأة معتدة - 00:34:26ضَ

هذا يمنع من صحة نكاحها ومن الموانع في الرجل ان يكون عنده ايش اربع نسوة هذا مانع من ان يتزوج خامسة فمن اركان النكاح الزوجان الخاليان من الموانع يعني رجل وامرأة خاليان من موانع النكاح - 00:34:56ضَ

قالوا يستحب ان يخطب قبل العقد بخطبة ابن مسعود وذكرها هذه مستحبة ويخطب بها عاقد النكاح اذا كان فيه مأذون او عاقب للنكاح يقرأ هذه الخطبة او يقرأ هذه الخطبة عفوا - 00:35:25ضَ

قال ويستحب اعلان النكاح اعلان النكاح ورد مطلقا في بعض الاحاديث. وورد مقيدا صفات في بعض اعلان النكاح مستحب وعكس الاعلان ايش؟ الاخفاء والاعلان يكون بعدة طرق منها الوليمة يعزم - 00:35:48ضَ

ومنها الضرب الدف وهذا كما يقول المؤلف خاص بالنساء وهو المشهور في المذهب وهو الذي عليه الفتوى عندنا لان الاصل في المعازف هو التحريم جاء الترخيص فيه للنساء فيكتفى بما جاء في جاءت فيه الرخصة - 00:36:13ضَ

ولذلك لا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم انه في زواجاته ضرب عليه بالدف مع الرجال انما هذا كان يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم النساء في غير ما حديث - 00:36:40ضَ

وعلى كل حال المسألة هي محل خلاف واجتهاد عند الفقهاء لكن هذا هو الاقرب والله اعلم ان هذا خاص بالنساء وهو الضاب بالدف والدف غير الطار الدف هو ما يظرب عليه - 00:36:58ضَ

مستديرا هكذا يشبه المنخل اللي يعرف المنخل ولا يكون له يعني جوانب طويلة انما يعني جوانب قصيرة. ويكون ملبس بشيء من الجلد يضرب به قال فقهاء ولا يكون له صوالد يعني هذي اللي تحدث الصوت - 00:37:26ضَ

انما اكون عاريا منها او بدون سند على كل حال هذا هو الدف الذي رخص فيه الشارع ويبقى بقية انواع الملاهي لا تجوز لانها على اصل النهي عن الات اللهو - 00:37:53ضَ

والله اعلم ها الدف باختصار هو ما يضرب به من الات الله و يحدث الصوت وهو يشبه المنخل المنخل الذي تنخل به يعني البر او الشعير او غيره من الاشياء التي ينخل بها الناس - 00:38:21ضَ

هو مدور هكذا ويكون له جانب غير عريض اما اللي له مثل المحقان هذا الكبير هذا يسمى الطبل وهذا لا يجوز وان كان يعني يشبه هذا لكن النص ورد في الدفن - 00:39:01ضَ

وليس بينهما فرق كبير اذا كان ما عليهن صنج او الجلاج الذي تحدث الاصوات لكن ينبغي الاقتصار على ما ورد به النص وهو الدف والله اعلم وايضا ينبغي الاختصار على النساء والله اعلم. طيب انت هذا الباب - 00:39:26ضَ

احنا يعني يعني لن نكثر من الاطالة في المناقشات قدر الاستطاعة لانه ينبغي ان الدرس ينتهي هذا العام ان شاء الله تعالى بنحاول ننهيه ولذلك حاولوا انكم لا تنسون الشي المهم فقط - 00:39:46ضَ

وانا ايضا لن اطيل في الشرح والمناقشات ما استطعت لانه انا تقديري من ثلاث الى اربع سنوات ننهي العمدة والان مضت ثلاث سنوات المفترض خلاص هاي السنة الرابعة انا مرتب ان شاء الله انه ينتهي الدرس هذا العام - 00:40:06ضَ

ولذلك تصبرون علينا ونصبر عليكم ها ان شاء الله السنة القادمة ان الله احيانا واحياكم سنبدأ في اقصر المختصرات ان الله شهادة الفكرة له ثلاث سنوات سنتين بعد ثلاث سنوات طيب - 00:40:25ضَ

ان الله احيانا واحياكم ويسر لنا ولكم. طيب عنده اسئلة مهمة ارفع الصوت اللي عنده شي يرفع الصوت هل تجوز سورة ارسال صورة المرأة للزوج ارسالها هكذا لا يجوز لكن الان حدثت طريقة جديدة - 00:40:49ضَ

وهي الصورة التي لا ترى الا مرة واحدة وتلتقي هذي لا بأس بها ان شاء الله اذا كانت لا تحفظ لا بأس بها وفي طريقة ايضا اخرى لا بأس بها بشرط الا تحفظ ايضا - 00:41:31ضَ

وهي المحادثة الفيديو لا بأس في طريق محادثة فيديو لدقيقة او دقيقتين اه بشرط ان الصورة لا يحتفظ بها ها اذا كان في برامج حفظ فلا ترسلها الفتاة كان في برامج حفظ - 00:41:49ضَ

خاصة اذا كان الرجل لا يعرف. اما ان كان ممن يتقي الله ويعرف انه يعني لن يفعل هذا فارجو انه لا بأس وقد يكون هذا اسهل على اهل البيت اما ان ترسل له فيديو ثابت هذا لا ما ينبغي هذا لانه ممكن ينتشر ويمكن يقعد عنده كل ما بغى يتفرج عليه هذا ما يجوز هذا - 00:42:11ضَ

وان كان الصحيح انه يجوز تكرار النظر لكن ليس معناه ان تبقى عنده الصورة الى الابد بعض الناس قد لا يتقي الله يبقيها عنده فلا ننصح ابدا بهذا لكن اذا فيه طريقة - 00:42:34ضَ

لا تبقي الصورة ولا تحفظها فلا بأس. سم اذا ما فيه فنبقى على الطريقة التقليدية الاصلية هو انه يجي يسير عليها ويشوفها او باي طريقة حد عنده سؤال ارفع صوتك ولا خذ المكبر - 00:42:52ضَ

افتح هل صحيح ان الزواج نصف الدين هذا يروى في حديث رواه الحاكم في المستدرك عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من تزوج فقد استكمل شطر دينه فليتق الله في الشطر الثاني ان صح الخبر - 00:43:10ضَ

والمقصود ان الزواج ان يعني الانسان يعين الزواج عفوا الزواج يعين الانسان الشاب على التقوى وعلى طاعة الله جل وعلا ويمنعه عن كثير من المحرمات ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فانه اغض للبصر واحصن - 00:43:44ضَ

الله اعلم. نعم طيب نقرأ اذا سم اللي بعده نعم الدف يكون مفتوح من جهة ومغلق من جهة هذا من وصفه احسن اليكم قال باب ولاية النكاح لا نكاح الا بولي وشاهدين من المسلمين. واولى الناس بتزويج الحرة - 00:44:05ضَ

ابوها ثم ابوه وان علا. ثم ابنها ثم ابنه وان نزل. ثم الاقرب فالاقرب من عصباتها. ثم معتقها ثم الاقرب فالاقرب من عصباته. ثم السلطان ووكيل كل واحد من هؤلاء يقوم مقامه - 00:44:48ضَ

ولا يصح تزويج ابعد مع وجود اقرب الا ان يكون صبيا. او زائل العقل او مخالفا لدينها او لها او غائبا غيبة بعيدة ولا ولاية لاحد على مخالف لدينه الا المسلم اذا كان سلطانا - 00:45:08ضَ

او سيد امة نعم اه هذا الباب في شروط النكاح والفقهاء يذكرون للنكاح اربعة شروط. الشرط الاول تعيين الزوجين فلا يصح الزواج المبهم يقول زوجتك احدى بناتي ويقول قبلت الزواج لاحد لاحد اولادي - 00:45:28ضَ

هذا لا يصح لابد ان يعين سالم ومحمد سالم او محمد سارة او حصة او هيفاء او غيره من الاسماء ايا ما كانت يعير او يقول زوجتي الصغرى عفوا ابنتي الصغرى - 00:46:01ضَ

او الكبرى او الوسطى بوصف تتميز به عن غيرها او الطويلة او القصيرة او السمينة المهم تتميز بها الان طبعا هذا انتهى اصبح الامور موثقة رسميا وبالبطايق لكن قد يقع شيء في البوادي او في بعض البلدان اللي ما فيها انظمة او بعيدة عن الانظمة - 00:46:18ضَ

يقع طبعا يوجد بلدان كثيرة الان خاصة في افريقيا في مجاهل افريقيا اماكن كثيرة جدا يعني لا علاقة لهم بالحكومات ولا الحكومة بهم علاقات بل يعني كما رأيناه في بعض البرامج التلفزيونية - 00:46:44ضَ

ملوك متوجون ولهم شعوب ولا احد يعرفهم. لقى ملك على مئتين ثلاث مئة قبيلة ما يصلها احد ولا احد عليه منه لانه ما يظر احد في ملكه المقصود انه يوجد مناطق لا لا تزال تتزوج بالطرق القديمة ولا اقول بدائية لكن الطرق القديمة التي ليست - 00:47:02ضَ

فيها اثباتات ولا فلابد اذا من من من هذه الشروط وظبطها. الشرط الثاني الرضا يشترط رضا كل واحد من الزوجين لابد ان يكون راضيا الا ما يستثنيه الفقهاء مما سيذكر بعد قليل ان شاء الله - 00:47:26ضَ

على خلاف في بعض الصور الشرط الثالث الولي الولي للزوجة. قال عليه الصلاة والسلام لا نكاح الا بولي فالولي شرط في صحة النكاح في قول اكثر اهل العلم رحمنا الله واياهم - 00:47:43ضَ

ولي المرأة ابوها هذا هو الاصل. فان لم يوجد فجدها فان لم يوجد وكان لها اولاد فاولادها الذكور ابناؤها فان لم يوجد فاخوانها الاشقاء هم اولياؤها فاذا زوجها احدهم صح ذلك - 00:48:09ضَ

والاولى ان يتولى ذلك الاكبر لقوله صلى الله عليه وسلم كبر كبر لكن لو زوجها الاوسط او الاصغر فلا بأس. كلهم سواء في الولاية واذا اوصى الاب ان يزوج فلانا من اولاده - 00:48:33ضَ

بناته كان هو الولي دون اخوته اذا اختاره من بينهم وتكلمنا عن هذه المسألة في باب الوصايا قال ثم الاقرب فالاقرب من عصباتها يعني قد يكون اقرب الناس اليها عمها الشقيق - 00:48:54ضَ

ولكن الخال لا يزوج والاخ لام لا يزوج لانه ليس من العصبات انما العصبة وهم اقاربها من جهة ابيها وهكذا فان كانت امة فالذي يزوجها سيدها الذي هي في ملكي - 00:49:23ضَ

وان كانت قد عتقت فيزوجها اعتقها ثم الاقرب فالاقرب من عصباته فان لم يوجد لها ولي او عضلة الولي فتنتقل الولاية الى من بعده. فان لم يوجد انتقلت الى السلطان لقوله صلى الله عليه وسلم - 00:49:52ضَ

كما في حديث عائشة في مسند احمد وفي السنن انه عليه الصلاة والسلام قال فان اشتجروا في السلطان وليؤ من لا ولي له. فالسلطان ولي من لا ولي له والسلطان - 00:50:17ضَ

عادة قد ينيب كما هو موجود عندنا القضاة وقد السلطان ينيب السفراء مثلا في سفاراتهم قد ينيب المحامين يظع للمحامين كما هو موجود في بعظ الدول المحامي يعقد النكاح في سلطة من ولي الامر اذا وضع ولي الامر نظام - 00:50:32ضَ

ان من لا ولي له لها تتجه الى المحكمة الشرعية تتجه الى المحامي خلاص هؤلاء ينوبون عن عن السلطان لكن عندنا المعروف انه الذي ينوب هو قاضي الاسرة فالقضاة الان في قضاة خاصين - 00:50:58ضَ

الاسرة يسمون سابقا الاحوال الشخصية الان اظنه صار اسمه قاظي الاسرة او قظاء الاسرة. فهذا هو الذي يزوج واحيانا كما هو مشاهد القنصل او السفير وهكذا اذا لم يوجد في الموضع سلطان - 00:51:23ضَ

هناك الفقهاء توسعوا في ولاية النكاح فقال لو كانوا في سفر وارادت المرأة ان تتزوج وليس معها ولي مثل مات وليها. مات ابوها مثلا وهو معها فاراد ان يتزوج لحفظ نفسها - 00:51:47ضَ

من الذي يزوجها قالوا رئيس القافلة شيخ القافلة عندهم كبير في القافلة يتزوجها الان مثلا يفتي العلماء انه اذا كانت البلدة آآ بلدة كافرة مثلا ارادت المرأة ان تتزوج زوجها مفتي المسلمين - 00:52:06ضَ

في تلك البلدة يعني هو كبيرهم فيزوجها. رئيس القبيلة في مثلا قبيلة بر او غيره ها او في منطقة هو يمكن ان يزوجها في المنطقة اذا كان ما لها ولي قريب فالمقصود انه كبير الموضع يمكن ان يتولى اه تزويجها اذا - 00:52:28ضَ

فلم يتيسر اه ولي اخر او لم يوجد مثلا قاضي لم توجد محكمة شرعية لم يوجد سلطان يمكن الوصول اليه كبير الموضع الذي هم فيه يتولى كل هذا من باب حفظ حق المرأة حتى لا يتلاعب بها حتى لا - 00:52:50ضَ

تزوجها غير كفء لها فالشريعة تحافظ على المرأة حتى لا يتسلط عليها اهل الضلال واهل الاهواء وقد ما تعرف هي احوال ولا تعرف اوضاع الرجال فيحصل ان يتلاعب عليها بهذا ولذلك الشرع من باب المحافظة على حقها - 00:53:10ضَ

اه امر ان لا يزوجها الا من الاولياء وهذا من باب تكريم المرأة لا من باب اهانته كما يفهمه المستغربون الذين يطعنون في شريعة الله جل وعلا انما هذا من باب تعظيم شأن المرأة في الاسلام - 00:53:33ضَ

ليست المرأة سلعة رخيصة من شاء اخذها كما يوجد الان للاسف عند الغرب ياخذها ويلعب عليها والان هذا وقع للاسف في بلاد المسلمين ما يسمى احيانا بزواج العرفي. بالزواج العرفي - 00:53:52ضَ

يتلاعبون عليها الشباب للاسف وانا اعرف حوادث كثيرة وسئلت عنها وموجود فيها كتب ومؤلفات وفتاوى معروفة. وفيه دول تكثر فيها هذه القضية ولو شئت لسميت لكنه موجود يأتي زميلها في الجامعة للاسف - 00:54:08ضَ

يتلاعب بها ويتزوجها عرفي ويشهد اثنين من السفهاء مثله ثم اول ما تحمل او يكرهها او سلبيا من خصومة يروح يخليها هي ومن في بطنها هذا انظروا كيف حفظت الشريعة حق المرأة - 00:54:29ضَ

لابد من ولي هذا لو كان وليها موجود يقدر يفعل هذه الافاعيل اصلا وليها لن يختار لها الا الكفو ولذا قال عليه الصلاة والسلام وهذا من الادلة الكثيرة على شرط الولاية. قال اذا اتوكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. ما قال هي تتزوج منه. قال - 00:54:50ضَ

وجوه انتم معشر الاولياء الخطاب للاولياء قال ومن الشروط ان يكون هناك شاهدان من المسلمين يعني ممن ترضى شهادتهما لابد من شاهدين على الاقل وهذا هو الشرط الرابع شاهدي عدل - 00:55:11ضَ

واستغنى بعض العلماء عن الشهود كما ومذهب المالكية استغنوا عن الشهود بالاعلان العام والحقيقة ان هذا شهادة واكثر يعني لو حضروا مئة شخص وعرفوا ان هذا زواج فلان من فلانة اليس هذه شهادة؟ الشهادة الصحيحة لا يلزم ان تكون بلفظ الاشهاد. شهدت او اشهد - 00:55:46ضَ

كل هذولي مئة في الحقيقة شهود فلذلك الاعلان العام يعتبر نوع من انواع الشهادة ولذلك اختار شيخ الاسلام رحمه الله انه لو حصل اعلان من غير شهادة فهذه فهذا الاعلان كافي - 00:56:12ضَ

اقول لانه شهادة وزيادة. هذا شهادة استفاضة. هذي استفاضة. كل الناس عرفوا ان فلانة تزوجت هذا ها هذه الشهادة وهذا من اهم الفروق بين النكاح والسفاح ان فيه شهادة وفيه اعلان - 00:56:29ضَ

نعم لو كان الولي صبيا او مجنونا او سفيا مغفلا لا يحسن او كان كافرا او عاضلا لها والعاضل هو الذي يمنعها من الزواج بالاكفاء. ولا تقل الاكفاء الاكفاء وليس ايش - 00:56:52ضَ

الاكفاء الاكفاء الذين لا يبصرون الاكفاء جمع كفؤ. وهو المساوي والمعادل لها في دينها وخلقها على خلاف سنذكره بعد ان شاء الله تعالى او نشير اليه قال او غاب الولي غيبة بعيدة يعني الولي سافر سفر بعيد ولا يمكن التواصل معه - 00:57:09ضَ

يزوجها الولي الذي يليه ولا تعظى للمرأة لكن يراسل ويبحث عنه فان وجد والا زوجها من هو دونه الزواج صحيح وهكذا لو عظلها بمعنى منعها من الاكفاء فانه يزوجها من هو دونه - 00:57:34ضَ

والان اذا عظلها الوليد ترفع امرها للقاظي الشرعي فاما ان يولي او اه يأذن لمن للولي الذي هو دون العاضل ان يزوجها او يزوجها القاضي لنفسه نعم لا ولاية لمسلم لكافر على مسلمة ولا مسلم على كافرة - 00:57:56ضَ

هكذا قالوا رحمنا الله واستدلوا له اما الكافر كونه ما يتولى على مسلم هذا هو المشهور. وقال بعض العلماء لا يشترط يبقى هو ابوها هو الذي ينبغي ان يزوجها والغرض هنا هو المحافظة عليها والكافر العاقل الذي عنده مبادئ يحافظ على ابنته - 00:58:27ضَ

الكافر الذي لا دين ولا فطرة بعض الكفار عندهم مبادئ لا يزال عندهم مبادئ عندهم خلق يخافون على بناتهم يحرصون على بناتهم فمثل هذا لو زوجها فالصحيح انه ان شاء الله زواج صحيح - 00:58:51ضَ

وهكذا ايضا لو كان مسلما من باب اولى وهي كافرة فلو زوجها الاقرب انه لا بأس بذلك ان شاء الله تعالى والزواج صحيح. نعم عندي السؤال في هذا الباب ولا نمشي اللي بعده - 00:59:09ضَ

تفضل لا بأس هل للمرأة ان تنظر الى الرجل؟ المرأة ما عليها جلادة. تنظر متى شاءت للرجل المرأة تنظر للرجل متى شاءت ولذلك ما لنا حاجة نقول فلتنظر اليه. هي تنظر اليه ان بغت - 00:59:25ضَ

متى ما شاءت لك لا تنظر نظر شهوة كما تفعله بعض الفتيات للاسف يعني اللي عندهن قلة دين تحط صورة الولد وصورة اللاعب ولا صورة تناظر ليل ونهار تعشق هذه الصورة هذا لا يجوز شرعا - 00:59:50ضَ

لكن لها ان تنظر الى الرجل. واذا نظر اليها لها ان تنظر اليه في الوقت نفسه تنظر بس المرأة عادة تكون يعني حقيقة لكن لا انتظر مباراة اليوم للاسف يعني بدأ يخف الحياء - 01:00:07ضَ

سيأتينا الكلام في اذنها هذا ما عاد ما عاد فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم اذنها صوماتها فيه ارفع صوتها ما ابيه ولا ابيه يعني الا ما ندر يعني - 01:00:23ضَ

يعني هذا كان لما كانت المرأة لا تذهب ولا تروح ولا تجي ولا تخالط الرجال ولا تكلم الرجال. الان يكفيك التلفون سواء تكلم مشايخ تستفتيهم ولا تكلم زباين ولا تكلم صار - 01:00:40ضَ

يعني قل كثرة الإمساس تقلل الإحساس نون فعلا ادركنا هذا يعني المرأة ما تعبت تكلم الرجال. ما تعرف ما دامها توها مخدرة يعني ما بعد طلعت للرجال للاسف في السوق انت تمشي يعني تجده تجادل الباعة معهم وانت تظحك وتكعكع يسمعها اللي في اخر - 01:00:57ضَ

السوق طبعا ليس كل النساء الحمد لله لا يزال يوجد في النساء خير كثير. لكن نقول توجد صور بائسة ما تنبغي ان توجد في النساء المسلمات انا اذكر مرة من المرات يعني - 01:01:24ضَ

عامل من العمال يعني من جنسية عربية وتجي تجادله عشان ولا ريالين وطقاق ورفع للصوت وكذا يعني قلت حياءها يعني لهذه الدرجة التفت قلت يا اختي انا ادفع الدراهم بس ما يصلح تسوين كذا - 01:01:40ضَ

ما يعني ما ينبغي هالجدل كله. انت امرأة المفترض المرأة يعني يعني ما تجادل ولا تلاحظ رجال يا اختي خلاص احنا استحينا يا الرجاجيل انا ادفعها بس روحي لا تقعدي تجاهدين بهذه الطريقة - 01:02:01ضَ

ولذلك الحقيقة ينبغي للرجل ان يربي بناته على الحياء وعلى الخجل وعلى وكذلك المرأة يجب ان تربي المرأة او بناتها على الحياء على العفة ولا تكلم الرجاجيل ولا تحرص على مداخلة الرجال ابدا هذا هو الاصل في المرأة - 01:02:18ضَ

ولكن الله المستعان ولذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة كانوا يقولون يا رسول الله كيف تأذن الفتاة مستغربين يعني فقال اذنها صماتها. يعني سكوتها. لان المرأة ليس من طبيعتها ان تقول قبلت تستحي - 01:02:37ضَ

اذا قالوا فلان خطبت انحاشت راحت دخلت وصكت الباب الان بعض الحريم ما نقول كلهن لو قالت من هو؟ وروني صورته بشوف ويعني كلام ما هي اختلفت الامور وعلى كل حال يجب تربية المرأة على الحياء - 01:02:57ضَ

يجب هذا هذا وجوب شرعي لا الحياء صفة ينبغي الا تفارق المرأة الصغيرة والكبيرة لكن البكر بالذات الاصل فيها الحياء المخدرة ما تجلس عند النساء ولا عند عند النساء ولا الرجال تقعد دايم في خدرها - 01:03:18ضَ

دايم قاعدة في غرفة الان يكفيك هالجوالات صارت بلا على الناس طيب نكمل نعم الاول تزويج منه ابنة اخته لا ما يجوز الخال له ان يستشار وله ان يختار لكنه لا يكون وليا - 01:03:35ضَ

الخال لا يكون وليا للمرأة لا شرعا اقرب ما اليها لان هي هذا لا هذا الخال من عائلة ثانية اقرب اليها عصاباتها اسرتها هو ليس من اسرتها الخال من اسرة امها يعني انت الصاهوت وانا الودعان لو كنت خالك - 01:04:04ضَ

معناها ما يقرب لك. من جهة الاسرة كنسب لكنه قرابة عامة من جهة الرحم الله ولذلك ما يرث الخال لا يرث من ذوي الارحام نعم صار مجلس الخلاء ايوه هو يعزي الناس ما يعرفهم - 01:04:26ضَ

خلاص هو عارف هو وعرسه كل اللي موجودين هو عارفهم. محمد وخال سليمان وخاله فلان وبنت ولد عم عارفهم واحد يعزي الناس ما يعرفهم في البر يا ابو وهذولي معروفين - 01:05:09ضَ

يجيبهم ها ويجون ليش ما يجون على كل حال نظامنا الان لابد يحدد شاهدين يكتبونهم لكن كلام لو فعل فالزواج يعتبر صحيح لا اشكال اهو بنود العقد شيء اخر الشروط لازم يطلعوا عليها. لكن الكلام - 01:05:29ضَ

على صحة الزواج يصح وان لم يطلعوا على البنود التفصيلية الكلام على اه صحة النكاح يكفي اعلانه اقرأ احسن اليكم قال فصل وللاب تزويج اولاده الصغار ذكورهم واناثهم وبناته الابكار بغير اذنهم - 01:05:58ضَ

استئذان البالغة وليس له تزويج البالغ من بنيه وبناته الا باذنه. وليس لسائر الاولياء تزويج صغير ولا صغيرة ولا تزويج كبيرة الا باذنها. واذن البكر السمات. لقول رسول الله صلى الله عليه واله وسلم احق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها - 01:06:28ضَ

منها صوماتها وليس لولي امراة تزويجها بغير كفؤها. والعرب بعضهم لبعض اكفا. والعرب بعضهم لبعض اكفأ ليس العبد كفئا لحرة ولا الفاجر كفئا لعفيفة. ومن اراد ان ينكح امرأة هو وليها فله ان يتزوجها - 01:06:58ضَ

من نفسه باذنها. وان زوج امته عبده الصغير جاز ان يتولى طرفي العقد. وان قال لامته اعتق اعتقتك وجعلت عتقك صداقك. بحضرة شاهدين ثبت العتق والنكاح. لان رسول الله صلى الله - 01:07:22ضَ

عليه واله وسلم اعتق صبية وجعل عتقها صداقها نعم الاب قالوا له ان يزوج ابنته الصغيرة طبعا كلام العلماء هنا يقصدون اذا كان لها غبطة ومصلحة ليس هكذا مثل ان يزوجها من نبي - 01:07:42ضَ

لها غبطة ولا ما لها غبطة او يزوجها من ملك سلطان. لها غبطة ولا ما لها غبطة؟ عم يزوجها مع واحد معاه فيه خير ولا واحد فقير ولا واحد هذا لا يجوز انه يزوجها - 01:08:08ضَ

لا خطة لها لا مصلحة لها او ابنه مثلا يعني الرجل يعني امها توفيت مثلا وضاعت بالناس ما احد وهو ما يستطيع يتولاها فزوجها من شخص يتولى النفقة عليها. المقصود لا بد ان تكون لها غبطة ومصلحة - 01:08:20ضَ

ان لم يكن لها غطاء فحرام ان يزوجها واما ولده الصغير فكذلك لا يجوز ان يزوجه هذا هو الاصل لا مصلحة له في الزواج ولا في تكاليف الزواج. لكن لو فرض ان له غبطة في الزواج - 01:08:42ضَ

مثل ايظا الولد يتيم والاب لا يستطيع ان ينفق عليه او سيسافر ويتركه ما يستطيع ياخذه وجد امرأة غنية قالت زوجني اياه انا اريده وان كان صغيرا فهذا فيه مصلحة له لا بأس - 01:08:57ضَ

اما هكذا فقط هذا لا يجوز. لا يجوز تضييع لا البنين ولا البنات لا الرجال الصغار ولا الكبار الحالة الثانية ان تكون البنت كبيرة لكنها بكر اختلف العلماء هل يزوجها بغير اذنها؟ والصحيح انه لا يجوز ان يزوجها الا باذنها. هذا هو الراجح من قول اهل العلم - 01:09:12ضَ

رحمنا الله واياه وبقي عندنا الولد الذكر هذا ايضا لا يجوز ان يزوجه غصبا عنه لانه له حريته الشخصية والصحيح انه حتى البنت كما تقدم بقي عندنا السيد كذلك. الثيب ايضا لا يجوز ان تزوج الا باذنها - 01:09:36ضَ

والمراد بالثيب من وطأت فهي الموطوءة في نكاح او حتى في غير نكاح لكنها سبق ان وطأت فهي ثيب لعموم الخبر ان الثيب احق بنفسها. هذا يشمل الثيب من نكاح او من غير نكاح - 01:10:01ضَ

واما غير الاب يقول ليس له ان يزوج الصغار مطلقا. ولا البكر هذا لا شك فيه الا ان يكون الجد فالجد اب الجد فاذا وجدت مصلحة ظاهرة لها وكذلك ثم قال اذن الثيب ان تتكلم - 01:10:27ضَ

واذن البكر ان تصمت وهذا نبهنا عليه قبل قليل لقول النبي صلى الله عليه وسلم في البكر ابنها صوماتها لانها تستحي فان تكلمت او ضحكت او بكت وكذلك يعتبر اثم - 01:10:51ضَ

الا اذا كان بكاؤها كراهية هذا يعرف بالقرائب وامها تعرف ذلك لكن غالب الاذن في الحديث غالب الاذن يعني الصمات لكن ليس بالضرورة ان يكون هو الاذن آآ الوحيد انما هذا لانه واقع. والنبي صلى الله عليه وسلم اشار اليه لانه واقع في البنات - 01:11:13ضَ

ليس لانه آآ الاذن الذي لابد ان يكون وما قد يفهمه الظاهرية بعض الظاهرين يقول اذا تكلمت هذا ليس اذنا وهذا من الغلو في الظاهرية قال ولا يزوجها الا من هو كفؤ لها - 01:11:38ضَ

الكفاءة يعني المعادلة والمساواة واختلف العلماء في حقيقة الكفاءة لكنهم اتفقوا على الكفاءة في الدين وانه لا يجوز للمرأة المسلمة ان تزوج بكافر ولا يجوز للمرأة الصالحة ان تزوج بفاجر فاسق ولا للمرأة محصن ان تزوج - 01:12:05ضَ

في زان ومن الدين الخلق. ولذلك في الحديث في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتاكم ان ترضون دينهم وخلقه فزوجوه ولذلك اختار ابن القيم رحمه الله جماعة من العلماء - 01:12:34ضَ

ان العبرة في الكفاءة ليست النسب وليست الصنعة وليس الغنى واليسار او ما اختلف في فخامة سوى هذا قال بل العبرة بالدين والخلق هذا صحيح الشارع لم يعتبر شيئا فوق الدين - 01:12:57ضَ

ودلت السنة ايضا على اعتبار الحرية لانه في حديث بريرة انها لما عتقت خيرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تبقى مع زوجها او تدعه العبد ليس كفؤا ايش الحرة بدلالة هذا الحديث - 01:13:22ضَ

ستكون الكفاءة في ثلاثة امور. الدين والاخلاق وهو ايضا راجع للدين والحرية اما لو كان هو غني وهي فقيرة او هو فقير وهي غنية فلا حرج او هو قبلي وهي غير قبلية او هو عربي وهي اعجمية او هو اعجمي وهي عربية - 01:13:42ضَ

والمشهور طبعا عند فقهائنا الحنابلة انهم يقولون الاعتبار في الكفاءة اه بالرجل لا بالمرأة قالوا لذلك يعني سهلوا في الزواج من الجواري قال والنبي صلى الله عليه وسلم اعتق صفية وتزوجها وهي جارية - 01:14:04ضَ

كانت جارية رضي الله عنها وقالوا الكفاءة معتبرة في الرجل في الزوج في المرأة لان الزوج هو الذي تنسب اليه ايش الاسرة وتنسب اليه ينسب اليه الاولاد وعلى كل حال المهم هو الكفاءة في الدين - 01:14:23ضَ

قال والعرب بعضهم لبعض اكفأ. يعني اراد المؤلف من هذا مسألتان المسألة الاولى ان العرب اكفاء لبعضهم وليس غير العرب اكفاء لهم يعني العجب عيشوا اكفاء ايش للعرب هذا المذهب والقول الثاني ان - 01:14:46ضَ

العبرة بالاسلام ما فيها عرب ولا عجم وهذا هو الصحيح ما في شي بل قال الله عز وجل في كتابي الكريم وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله ايش - 01:15:12ضَ

اتقاكما قال عربيكم ولا اعجميكم والادلة على هذا الباب كثيرة قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعضنا فرق بين عربي واعجمي ولا يوجد هناك دليل على التفريق. هذي المسألة الاولى في كلام المؤلف وعرفنا الراجح والمرجوح. المسألة الثانية في كلام المؤلف ان العرب كلهم - 01:15:29ضَ

شي واحد فهذا يعني اشارة الى تضعيف قول من يقول العرب اكفاء الا قريش فقريش فقط اكفاء لبعضهم ثم بعضهم يقول الا بنو هاشم وقسموا العرب الى ثلاثة ايش؟ مراتب. بنو هاشم - 01:15:53ضَ

اكفاء لبعضهم ولذلك تجد الى الان بعض بني هاشم لا يزوجون غيرهم اخذا بهذا الرعي ثم القرشيون اكفاء لبعضهم فلا يزوجون العرب من من غير قريش والراجح ان المسلمين جميعا اكفاء لبعضهم - 01:16:19ضَ

بغض النظر عن الفضائل نعم بنو هاشم افظل العرب وقريش افضل العرب لكن هذا لا علاقة له بباب النكاح والله اعلم ولا يوجد اي دليل يفضل آآ في باب النكاح آآ نوع من الانواع ودلت السنة في كثير من الاحاديث والاثار عن الصحابة على التزاوج - 01:16:41ضَ

فيما بينهم حتى من غير العربيات قال وليس العبد كفؤ للحرة هذا تكلمنا عنه قبل قليل وهذا كلام في الجملة الصحيح. لكن يصح في صح نكاح الحرة من العبد هذا صحيح لكنه لو اعترظ اهلها او - 01:17:05ضَ

كانت ثم صارت حرة كما حصل لبريرة فلها الخيار كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الفاجر كفئا لعفيفا نعم الفاجر الخبيث لا يكون كفؤا للصالحة التقية والعكس كذلك - 01:17:26ضَ

ولذلك لا يجوز للمسلم ان يتزوج زانية ولا لمسلمة العفيفة ان تتزوج من زان ايضا اصحاب البدع المغلظة لا يجوز ان يزوجوا من اهل السنة وبخاصة اذا كان دعاة يدعون الى بدع - 01:17:46ضَ

لانه سيفسدها سيدعوها الى بدعته والى ضلالته فلذلك نص اصحابنا الحنابلة على انه لا يجوز تزويج الداعي الى البدعة والذي ينبغي ان يقول كل مبتدع لا يزوج من سنية لانه ليس كفؤا لها ولانه سيدعوها الى بدعته والى ضلالته - 01:18:09ضَ

ومن كان وليا لامرأة كأن تكون عنده يتيمة يجوز له ان يتزوج منها فله ان يزوجها لنفسه ويتولى عقد النكاح بنفسه اذا رظيت اذا رضيت به مثل شخص عنده ابنة عمه يتيمة مثلا - 01:18:37ضَ

رباها في اسرته ووضعها عند امه او عند زوجته الاولى وهي ابنة عمه يجوز ان يتزوجها لكنه تولى امرها. هو وليها وهو اقرب عصباتها اقرب عصباتها فلو تزوجها اخر هو الذي يزوجها - 01:18:57ضَ

فله ان يتزوج بها هو فيزوج نفسه بنفسه الله اعلم لكن بعد اذنها ولابد وكذلك اذا زوج امته من عبده فله ان يزوجهما وله ان يتزوج هو امته بان يقول اعتقتك - 01:19:16ضَ

وجعلت عتقك صداقتك او اعتقتك وتزوجتك لكن لو قال اعتقتكم وصارت حرة بعد يوم قال تعالي ابزوجك هل يصلح هذا هنا اذا رضيت نعم واذا كان ليس لها ولي حر فهو يتولى ذلك - 01:19:42ضَ

لابد من رضاه. اما واذا جعل عتقها صداقها خلاص تزوجها مباشرة وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم بصفية رضي الله عنها اقرأ الباب الاخير وبعدين افتح مجال الاسئلة نعم - 01:20:11ضَ

قال وللسيد تزويج امائه كلهن وعبيده الصغار بغير اذنهم. وله تزويج امة امتي موليته. وليته. موليته باذن سيدتها. ولا يملك اجبار عبد الكبير على النكاح. وايما عبد تزوج بغير اذن موالي فهو عاهر. فان دخل بها فمهرها في رقبته كجنايته. الا ان يفديه - 01:20:32ضَ

باقل من قيمته او المهر. ومن نكح امة على انها حرة. ثم علم فله فسخ النكاح. ولا مهر عليه ان قبل الدخول وان اصابها فلها مهرها. وان اوردها فولده حر يفديه بقيمته. ويرجع بما - 01:21:04ضَ

على من غره ويفرق بينهما ان لم يكن ممن يجوز له نكاح الاماء. فان كان ممن يجوز له ذلك رضي فما ولدت بعد الرضا فهو رقيق على كل حال هذا الفصل يعني ماله في الواقع شيء - 01:21:24ضَ

لن ندقق في شرح سيشرحه شرح اجماليا الجملة الذي يزوج العبيد هو سيدهم كانوا رجالا او نساء، لكن العبد الكبير لا لا يزوجه الا باذنه. اما الصغار فله ان يزوجهم، لان هذه المصلحة له - 01:21:44ضَ

المصلحة تكون له لانه هؤلاء يعتبرون مال بالنسبة له له ان يزوجهم ذكورا او اناثا وهكذا آآ امت آآ بنته او امة زوجته له ان يزوج هؤلاء والعبد قال لا لا يجوز ان يتزوج الا باذن سيده - 01:22:00ضَ

جاء عند ابي داوود ان العبد اذا زوج نفسه فهو عاهر نعم هذي اهم الاحكام التي ذكرها المؤلف نكتفي بهذا القدر والله اعلم الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. ونفتح المجال للمسائل اللي عند السؤال - 01:22:23ضَ

يسأل الله اعلم طيب اه عندك شاي جبير؟ احد عنده سؤال هنا؟ استاذ مكبد تكلم السؤال ما نحب نتكلم فيه الان لاسباب تعلمها لكن هذا كلامه ما عند السالفة هذا المختصر - 01:22:42ضَ

هذا ممن ينكرون السنة النبوية احد عنده سؤال السؤال عندك شاي زبير طيب تفضل خذ المكبر خذ المكبر ماشي ماشي لا بأس لا بأس لا بس اي برنامج تديره الدولة او يديره الناس الاخيار او مؤسسات صالحة معروفة لا بأس اهم شيء ان يكون اناس يتلاعبون ويكذبون - 01:23:18ضَ

وبس يكون همهم اما الافساد او اكل الاموال بالباطل وهذا افضل من من كثير من الخطابات الان للاسف كثير من الخطابات يعني ما اقول كلهم فيهم الناس الصالحات بل فيهم خطابات ما شاء الله ما تاخذ منك ولا قرش - 01:24:15ضَ

الين تتوفق انت واياه الزوجة تعقد نكاحك عليها لكن بعضهن تقول لك عطني خمسة الاف قبل وخمسة الاف عقب. طيب خمسة الاف وراحت علي وش اسوي ما سوت شيء لا يعني في وجود برامج تديرها الدولة - 01:24:30ضَ

اي دولة عندنا هنا او خارج البلد دولة يعني فيها اشراف هذا افضل من عمل الافراد او مؤسسات خيرية في مؤسسات خيرية تتعلق بالزواج هذا افضل من الافراد دائما وان كان قد يحصل قصور هنا وهنا. لكن دائما العمل المجموعي - 01:24:49ضَ

والمؤسسي افضل من العمل الفردي اذا كانت هناك يعني مؤسسات تدير عملية يعني الزواج اليوم تعقد كما تعقدت كل احوال الامم كل شي تعقد في فتيات مباركات جيدات ما فينا عيب. تقعد عمرها اربعين ما اعرست - 01:25:10ضَ

بسبب انه امها وهي لا يتداخلون في الناس بس هذا عيبهم قد تكون افضل من الاف ممن تزوجن تروح للعروس وتجمل ويشوفونها الناس اكثر زواجات الناس اليوم من الالتقاءات الاسرية تروح البنت يشوفونها الناس فاذا كانت هي لا تروح وبعض النساء تقول - 01:25:31ضَ

امي لا تروح ولا تجي امة مريظة امة نفسية ما تحب تروح للناس. فبناتها يقعدون ما احد يخاطبهم. لان ما يعرفون الناس والناس ما يعرفونهم وجود برامج ترعاها الدولة هذا جميل جدا - 01:25:52ضَ

تشرف عليها الحكومة هذا جميل جدا اتوقع انه ينبغي ان يكون عندنا في الاجتماعية شيء من هذا القبيل وعندنا مؤسسات تتعلق بالزواج يمكن يكون عندهم شيء من هذا انا ما تابعت وفي مشائخ - 01:26:08ضَ

عندهم في مواقع الكترونية قد تكون جيدة انا ما ادري عنها قد يكون في شيء جيد شيء ما هو جيد. لكن عموما هذا افضل من الفرديات ولا هو دائما احيانا بعظ الافراد يقوم مقام اعظم من مؤسسة - 01:26:22ضَ

انا سمعت انا ما سمعت ان في بعض المشايخ وطلاب العلم متخصصين في هذا متخصصون في التزويج وما شاء الله عندهم دقة كتابات ومرتبات يعني ولا قصدهم المال كقصد اساسي يمكن ياخذون مبلغ رمزي - 01:26:41ضَ

او بعد العقد يقول فتح الباب مئة ريال خمسين ماشي اما خمسة الاف نشرت جنون هو ان عندنا بترول في مخابينا يعني ما هو صحيح. وبعدين هذي لقت لك وذي ولا راحت عليك عشرين ثلاثين هذا مهر كامل - 01:27:00ضَ

يعني غلط هذا غلط الحقيقة وينبغي ان ان يرتب هذا ينبغي ان يرتب ويمنع العابثون دائما العابثون ينبغي منعهم من العبث واكل اموال الناس بالباطل كل من هذا جاك رسالة قال فلان يخطب لفلانة ولا تدري صدجهم من كذبهم وناس تشتكي حقيقة ناس تشتكي بكثرة - 01:27:19ضَ

الله المستعان ما عنا نعرف ناس ما شاء الله تبارك الله عندهم. بس لا حد يجي يسألني وينهم انا كنت اعرفهم يوم اني ادور ذاك الحين وخلاص الغيتهم رأوا ارقام وانتهيت ما عاد فينا عراش مثل ما يقولون خلاص بركة - 01:27:42ضَ

احيانا الواحد عندما يبحث عن الزوجة سواء الاولى او الثانية خلاص هذا يرتب ذلك الحين كان عندنا ترتيبات وبحث وكذا ومع ذلك تعبنا والله اعلم. نعم والله قضية النظر قلت بينت كلامي قبل قليل ما اعيده - 01:27:58ضَ

لا ينبغي التوسع في قضية النظر النظر يروح يشوفها بيت ابوها او بطرق بحيث ما تحفظ الصورة بس اما يعطيها الخاطب لا ما يصلح الصورة يقول اعرضها عندك في في الموقع هذا ما يجوز هذا - 01:28:28ضَ

ايش فيه؟ انت قاظي انت هذا شغل القضاة يعني على كل حال الزواج يحتاط له هذا الخلاصة في اشياء لا تصلح للافتاء العام الله يجزاك خير نعم لقيت شي ولا كثير - 01:28:45ضَ

اللي يرفض ما يغصبها ما يغصبها ما يغصبها وليها اذا رفضت الفتاة لا يغصبها وليها لكن يحاول يقنعها يحاول يقنعها اذا ما قبلت من شروط النكاح الرضا والله اعلم. نعم عطنا واحد. هل عليها اثم - 01:29:22ضَ

الشيخ موجود هل يجب الزواج على البنت؟ لا ما يجب مثلا مثل الرجل ان كانت تخشى آآ على نفسها الفتنة تخشى الزنا وجب ان كانت ما يجب فهو سنة ما تخشى هذا فهو سنة بالنسبة لها مثله مثل الرجل الاحكام - 01:29:53ضَ

عطنا اللي عندك تسأل تقول ان المرأة تلبس بنطلون وعند الوقوف في قواته لكن عند الجلوس بين الفخذين والله يا محب انا لا ارى المرأة تلبس بنطلون الا عند زوجها - 01:30:10ضَ

اما عند غيره لا يجوز توسعنا للاسف في هذا اليوم تلبس وسيع وبكرة ضيق اليوم ما في ما في بنطلون ما هو ضيق لانه لازم يصير ضيق مع الخصر مع اجلكم الله المحاشم - 01:30:27ضَ

انا اقول لا يجوز لا يجوز لبس البنطال الا عند الزوج والله اعلم المرأة يجب ان تتقي الله جل وعلا لكن لو لبست بنطالا فوقه قميصا الى انصاف الساقين جاز - 01:30:42ضَ

والله اعلم ولي مقطع منشور في هذا ممكن يبحث عنه الله اعلم تسأل تقول انها تلبسه على اساس انه لا بأس هل تعتبر استحلت شيئا حرمه الله هذي مسألة اجتهادية. في ناس تفتي بكذا وناس تفتي كذا مع اني انا ما ادري عن اللي بس اتوقع كذا - 01:31:00ضَ

اما انا فهذه فتواي منذ عرفت نفسي الله اعلم. نعم اه يسأل عن اه برنامج اه يقدم خدمة اه الجمعيات اللي بين الموظفين. لكنه يأخذ رسوم على الادوار. ما ادري والله ما ادري عن هذا - 01:31:19ضَ

ما ادري يحتاج اعرف تفصيله يحتاج اني اعرف تفصيله وبعدين يقول لك يقدمون بفلوس ويأخرون بفلوس لا هذا ما يصلح احسن لكم ابتعدوا عن البرامج خلوا واحد يمسكها لكم او برنامج يعطى اجرة لا بأس يضع قرعة. اما دفع مال - 01:31:36ضَ

مقابل التقديم والتعقيد هذا ما ما اظنه جائز لكن هو يأخذ اجرة مقطوعة خلاص انت تدير ولك الف ريال البرنامج لك للادارة وبعدين ايضا يقولون في ضمان واذا ما عطوا يدفع هذا صارت قروض ربوية - 01:31:56ضَ

على كل حال انا لا افتي فيها لكن ارى انه تركها اولى لاني ما اطلعت على تفاصيلي حسب كلام الناس نقول كذا وناس تقول كذا الاولى تمشون بالطريقة التقليدية لا بأس ان تضعوا واحد يتابع يبحث ويرتب وتعطونه خمس مئة ريال مقابل او الف ريال لا بأس - 01:32:14ضَ

اجرة عمله اما عدة محظورات قد تكون موجودة في بعض التطبيقات ينبغي تجنبها والله اعلم. نعم واحد عنده سؤال هنا عطنا سؤاله ايش هل يجوز الاقتراظ من اجل الزواج؟ نعم - 01:32:36ضَ

نص على ذلك الامام احمد رحمه الله قال يقترض ويتزوج كما ذكروا في كشاف القناع وشرح منتهى الايرادات واولى ما يقترض له الزواج لكن لا تتوسع في الاقتراض نصيحة زواجك - 01:32:56ضَ

يعني خفيف وافتراضك خفيف وحاول انك اذا انت ما انت مرة مرة اجلها حتى تجمع على الاقل نصف المال ثلثي المال وتقترض الشيء اليسير لان اللي يقترض مئة وخمسين مئتين الف ويقعد عشر سنين يسدد - 01:33:11ضَ

يقعد في هم وغم زواجه يصير بدال ما هو سعادة نكادة وكل ما تهاوش مع المرأة قال كله بسبتس انا ظهري مئتين الف بسبة ولا شفت منتس خير ولا بتصير سبب للمشاكل بينه وبينها - 01:33:28ضَ

وبخاصة اذا بعد وجد ان المرأة لا تناسبه ولا يناسبها وطلقها عقب يومين الله اكبر واحنا طحين وراحت دراهمنا بلاش مشكلة ذي. فلذلك لا ننصح بالتعجل خاصة في ايامنا هذه الزواج فيه كلفة. واللي يقترض نقول له لا تحط زواج كبير حطه في بيتك - 01:33:46ضَ

ولا في استراحة خفيفة بالفين ثلاثة الاف نهد عمانك وخوالك وخلصنا لا تنادي اصدقاء ولا العالم كله تكلفة ليش في واحد يتزوج ليلة العرس وخمسة الاف ذبيحة وحدة وعشرين رجال - 01:34:09ضَ

وفي واحد خمسين مئة الف وشو له؟ وتقترض؟ ما له داعي بقول لك الاستراحات احسن من قصور الافراح لذوي الدخل المحدود استراحة فيها مجلس كبير واستأجرها بألف ريال ولا الف وخمس مئة ولا حول هذا ويجيب لك ذبيحة - 01:34:28ضَ

بالف وسبع مئة ولا الفين وخلصنا نعم اعطني اللي عندك يقول هل تعرفون كتاب جمع الاحاديث في مغفرة الذنوب الكلية؟ ايش كتاب جمع الاحاديث التي تغفر الذنوب الكلية مثل من قال اذا انهى طعاما الحمد لله الذي اطعمني هذا ورزقني من غير حول مما اذكر ما - 01:34:50ضَ

ما اذكر ابن حجر كتاب قديم في الذنوب وفي الاعمال التي تغفر الذنوب المتقدمة والمتأخرة مطبوعة قراءة الرسائل الكمالية اول رسائل منيرية من مجموعة الرسائل المنيرية الحافظ بن حجر عندك شاي - 01:35:14ضَ

ما نقاش الولي اذا جاءه شخص فقير فلا يزوجه الا اذا رضيت البنت وهو ينظر الى مصلحتها ليس من مصلحة البنت ان تزوج من شخص فقير ما ينفق عليها باكر يتطلق هو وياها ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم - 01:35:41ضَ

قال فاطمة بنت قيس قال اما ابو الجهم قال اما معاوية فصعلوك لا مال له يعني زين لكن اذا رضيت البنت فلا بأس كما قال تعالى ان يكونوا فقراء ايش - 01:36:16ضَ

يغنهم الله من فضله فاذا رضيت لا بأس اما ان يزوجها من فقير وهي لا ترضى او يغرها لا ما يجوز لانه هذا تغريد بالبنت وكثيرا ما يكون الفقر خاصة في زماننا يمكن قديم تمشي الامور - 01:36:36ضَ

في زماننا يا جماعة الغني الان ما يقدر على نفقة حرمته اللي راتبه عشرين وثلاثين احيانا بعض النساء ما يكفيها شيء وشوي وتطاقت وياه قالت ما تصرف علي ما تعطيني ما تعطيني - 01:36:54ضَ

وهو يكد عليها لكن الوضع وظع الناس اختلف يبون بيت ويبون اثاث ويبون عزايم ويبون ذهبان يعني ولذلك دائما ايظا اذا اردت ان تختار اختر امرأة تكافئك ما تختار وحدة غنية والاغنياء وانت محدود - 01:37:11ضَ

هذا من الكفاءة المناسبة لكنه ليست شرط لكنها هم بعض الفقهاء يرى انها من اليسار اللي هو شرط في الكفاءة اليسار والغنى لكنه ما عليه واضح على كل حال يعني - 01:37:31ضَ

هذا خلاصة الكلام باقي شيء نعم يقول ما حكم المرأة التي ترفض الزواج نهائيا اذا كانت المرأة ما ترفض الزواج نهائيا ليس عليها اثم الا اذا كانت تخشى على نفسها الحرام - 01:37:47ضَ

يجب عليه ان تتزوج مثله مثل الرجل اذا خشي الحرام وجب عليه الزواج. اما اذا لا تخشى الحرام فلا يجب عليها الزواج نكتفي اذا بهذا القدر نعم ارفع صوتك شف غيرها - 01:38:06ضَ

كسولة ما تبي تشتغل ها ما لك الا هي ارضى وش تسوي لا انت لا تقول لها دينة لا تقول لدي اذا هي ما تعرف تدينه اريد امرأة ترى انا انصحكم لا تقول دينه وتسكت - 01:38:38ضَ

حتى التدين الف شكل هالحين انت كلها اريد امرأة صفاتها واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة لا تقول دينة ولا هي بدينة عطها التفاصيل مثلا تقول امرأة اريد امرأة لا تترك الصلاة تحافظ على الصلاة - 01:39:05ضَ

اريد امرأة اه اه تحرص على حجابها اريد امرأة مثلا آآ آآ ذات خلق زين اريد امرأة لا تنظر للاخرين شفاحة امرأة كذا يعني ترضى باليسير او مثل ما نقول باللهجة امرأة طامنة - 01:39:21ضَ

نظرها فوق دايم ذي ما تصلح لك خلي يتزوجها التجار الملوك والسلاطين ياخذون هذول يكفونهم اما اللي مثلي ومثلك الظعوف مساكين خلهم على اللي قدهم اه نفقة عادية تقبلها اما المرأة اللي تقول لك والله لو راتبك خمسين الف ما سديتها - 01:39:47ضَ

هذي ما تصلح لك والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد ما سكرت الاذان مجموعات ثانية طيب عطنا اليوم تأخرنا يسأل عن الرجل يرفض الزواج للخوف واسباب اخرى. ايش؟ يسأل عن رجل يرفض الزواج لا لاجل التعبد لكن للخوف او لاسباب اخرى - 01:40:10ضَ

اذا يرفض الزواج لاجل الخوف يجالس الشجعان فاذا جالس الشجعان صار شجاعا. اما جالس الخوافين وش الخواف وبعدين في الجملة الزواج لابد فيه من مسحة خوف عند كثير من الناس مو عند كل الناس - 01:40:34ضَ

مسحة خوف ولذلك قالوا ما في هم مثل هم العرس يعني كثير يجوني من الطفهم واحد بدأ يحضر معنا الدرس ما حضر اليوم. جايني قبل يجي شهر ويقول لي ما ابغى الزواج فيه كذا - 01:40:52ضَ

هاوشته وقلت اتق الله في نفسك وكذا وكذا. جاني عقب ثلاث اسابيع او شهر قال ابشرك ترى عقدت النكاح جالس الشجعان جلسة وحدة ما شاء الله فتح الله عليه وعدد نكاحه - 01:41:06ضَ

فنحن ناصحك اجلس مع الشجاعة طيب يسأل تسأل اه لو كان للمرأة حروق في الظهر والبطن؟ لو كان بالمرأة حروق حروق حروق حروق الظهر او البطن هل هل تبلغ ان معها حروق - 01:41:22ضَ

اذا كان معها حروق نعم يقول عندي حروق يسيرة عندي كذا لان هذا عيب بعض الناس ما يقبل هذا شيء يسير لا يبين شيء يسير لا يكون ظاهر ان يسير في الشريعة يعفى عنه - 01:41:42ضَ

وهكذا الرجل اذا عنده الشيء مثل حروق يبين يقول انا عندي كذا لكن عادة الرجل لا يرغب فيه لاجل شكله بخلاف المرأة لكن عموما اذا كان شي ظاهر قد يكون مستنكر عند النساء ولا يريدنه لا بد من البيان مثل الشيب - 01:41:55ضَ

يروح يصبغ يقول ترى ما فيني شيب ترى توي ولد لا يبين ترى فيني شئت. ترى انا عمري كذا لا يجوز الخداع ولذلك من انواع الزواج المحرم ان يكون في تدليس وفي خداع من الزوجة ولا من الزوج - 01:42:16ضَ

تبليش الخداع يصور الزواج يصير الزواج محرما لا يجوز هذا الزواج لابد من اذا كان شراء السيارة لابد فيه من الوضوح. فما بالك بالزواج اللي هو اعظم الحياة وفيه بحر - 01:42:33ضَ

رائحة كريهة الفقهاء يمكن يجينا في عيوب النكاح يذكرونا في عيوب النكاح لذلك ينبغي الانسان عنده عيب ان يبين بعض العيوب لعل يأتينا ان شاء الله في بابها يعني تكون زالتها سهلة وبعضهم يقول لا - 01:42:54ضَ

ولذلك يعني انت تقبل بك اللي مثلك يعني في امرأة عندها عيوب وانت عندك عيوب؟ ماشي. تصلحوا مع بعضكم لكن امرأة ما شاء الله ما عندها الا العيوب الطبيعية في اي انسان يعني - 01:43:16ضَ

وانت عندك واحد اثنين ثلاثة اربعة اخفي عليها هذا ما يجوز. على كل حال لا بد من البيان العيوب الاساسية التي تؤثر على الصحيح لا اي ما هو بالعيوب الذي ذكرها الفقهاء فقط - 01:43:31ضَ

كل العيوب المؤثرة على الحياة الزوجية لابد من بيانها كما هو الراجح واختيار ابن القيم رحمه الله تعالى باقي شيء يقول اه توجيهكم لمن يقول ما عندنا شغلة شرعية عندنا شوفة شرعية - 01:43:45ضَ

الشومة الشرعية ما هي واجبة يعني بعض الناس عندهم زود تحفظ يقول لك ما عندنا شوفة كيف بس ليعلم انه قد تطلق ابنته بعد يوم يومين هو هو الذي يجني عليها - 01:44:04ضَ

هو الذي يجني عليها والذي ينبغي له ان يوافق على النظرة الشرعية لان هذي شريعة وهذا دين قد امر به النبي صلى الله عليه وسلم. هو لم يأمر الاباء انما امر الازواء الخطات - 01:44:18ضَ

فلما كان امرا شرعيا ولا يتيسر الزمان هذا الا بالاذن كما ذكرنا في بداية الدرس الاولى بالاب لمصلحة ابنته وموليته ان يأذن بالرؤية الشرعية وهذا اللي وعليه عمل الناس اليوم - 01:44:34ضَ

وعمل الصالحين بحمد الله تعالى لانهم يرون ان هذا من دين الله ومن شريعة الله. ومن حق الزوج ومن حق الزوجة حتى الزوجة خلها تشوفه خله تشوفه يمكن ما تبي يمكن يطلع سمين جدا ما تبيه نحيف جدا ما تبيه اسمر جدا ابيض جدا طويل - 01:44:54ضَ

خلها تناظرها ايظا هي وتقبل بها وما تقبل ولذلك ينبغي ان يراها وان تراها نعم. يسأل هل يكتفي بالعقد الشاهدين عن الاعلان نعم يكفي الشهود يكفي الشهود لكن يكره آآ التواصي بكتمانه ما ينبغي التواصي بكتمانه لكن يكفي الشهود - 01:45:14ضَ

اقل الاعلان شرعا وجود الشاهدين. هذا نوع من الاعلان وهو اقل شيء من الاعلان. خلاص سؤال تسأل عن خروج احد اقارب المرأة من غير المحارم افضل من خروجها لوحدها. خروج المرأة - 01:45:38ضَ

الشرعية ايش هذا؟ ما ما اعد اعد. هل خروج احد اقارب المرأة من غير المحارم افضل من خروجها لوحدها تسأل عن الخروج عن على كل هذا السؤال غير واضح ولا نجيب على الاسئلة غير الواضحة تعيد الاخت كتابة السؤال ونجيب عليه ان شاء الله او ترسل لي - 01:45:53ضَ

على الواتساب لكن انا انبه ونبهت مرارا يمكن الاخوة اللي يعني يراسلون على الواتساب لا يستعجلون علينا في الجواب لست السائل الوحيد يعني احيانا يبلغ عندنا قرابة الف سؤال هذي متى نجاوب عليها احنا - 01:46:18ضَ

يعني يعني في الغالب ان الاسئلة تبقى عندنا يومين ثلاثة بعضها الى خمس ايام يلا نجاوبك حسب آآ الوقت وحسب الظروف بل احيانا اكثر المستعجل يتصل هاتفيا عنده جواب بعض الناس يقول انا بروح العمرة صار لي كذا - 01:46:37ضَ

ونشوفها عقب اسبوع انتهت العمرة. يا اخي كلم بالتلفون انا ما عندي وقت انا اخذه بالترتيب. اخذه واحد واحد من اخر واحد يعني اللي عنده سؤال ويحب يسأل يرسل ويصبر - 01:46:56ضَ

والمستعجل يكلم بالهاتف الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وال - 01:47:18ضَ