شرح عمدة الفقه || الشيخ عبدالرحمن الودعان [مكتمل]
شرح عمدة الفقه (80) | كتاب النكاح - باب الرضاع | الشيخ عبدالرحمن الودعان
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الرضاع حكم الرضاع حكم النسب في التحريم والمحرمية. فمتى ارضعت المرأة طفلا صار ابنا لها وللرجل الذي - 00:00:14ضَ
فيحرم عليه كل من يحرم على ابنها من النسب. وان ارضعت طفلة صارت بنتا لهما تحرم على كل من تحرم وعليه ابنتهما من النسب. لقول رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم - 00:00:44ضَ
من النسب والمحرم من الرضاع ما دخل الحلق من اللبن. سواء دخل بارتضاع من الثدي او وجور او كعوط محضا كان او مشوبا اذا لم يستهلك. ولا يحرم الا بشروط ثلاثة - 00:01:07ضَ
احدها ان يكون لبن امرأة بكرا كانت او سيبا في حياتها او بعد موتها فاما لبن الرجل او الخنس المشكل فلا يحرم شيئا. الثاني ان يكون في الحولين لقول رسول الله صلى الله - 00:01:27ضَ
الله عليه واله وسلم لا يحرم من الرضاع الا ما فتق الامعاء وكان قبل الفطام. الثالث ان ارتفع خمس ركعات من قول عائشة. انزل في القرآن عشر رضعات عشر رضعات يحرم. فنسخ من ذلك - 00:01:47ضَ
خمس فصار الى خمس رضعات معلومات يحرم. فتوفي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم والامر على ذلك ولبن الفحل محرم فاذا كان لرجل امرأتان فارضعت احداهما بلبنه طفلا. والاخرى - 00:02:07ضَ
صارا اخوين لان اللقاح واحد. وان ارضعت احداهما بلبنه طفلة ثلاث رضعات ثم اروعتها الاخرى رضعتين صارت بنتا له دونهما. فلو كانت الطفلة زوجة لهم فسخ نكاحها ولزمه نصف مهرها ويرجع به عليهما اخماسا. ولم ينفسخ نكاحهما. ولو ارضعت احدى امرأتيه - 00:02:30ضَ
خمس رضعات ثلاثا من لبنه واثنتين من لبن غيره صارت اما له. وحرمتا عليه وحرمت طفلة على الرجل الاخر على التأبيد. وان لم تكن الطفلة امرأة له لم ينفسخ نكاح المرضعة. ولو تزوجت - 00:03:00ضَ
امرأة طفلا فارضعته خمس رضعات حرمت عليه وهم فسخ نكاحهما وحرمت على صاحب اللبن مؤبدا لانها صارت من حلائل ابنائه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله - 00:03:20ضَ
وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد يقول المؤلف رحمنا الله واياه كتاب الرضاع الرضاع بفتح الراء يكون ايضا بكسرها والفتح اشهر والرضاع في اللغة هو مص الثدي او التقام الثدي ومص اللبن الذي فيه - 00:03:42ضَ
سواء اكان من ادمي او من غير ادم هذا في اللغة يقال رضع رضع من المرأة ورضع من الشاة وما اشبه ذلك وهكذا البهائم قال رضعت العنز من امها هذا من حيث اللغة - 00:04:18ضَ
اما من حيث الشرع الرضاع هو وصول لبني ادمية الى طفل باي طريق وصل هذا اللبن الى جوفه والادق ان نقول كما عبر الشافعية الى معدته والمؤلف عبر بحلقه والحلق - 00:04:49ضَ
من الجوف عند الحنابلة وعند كثير من الفقهاء سواء وصل عن طريق الفم او عن طريق الانف ووصول حليب الادمية الى المعدة وحصول الغذاء به هو الرظاع المؤثر اما مجرد وصوله الى الحلق كما عبر المؤلف فهذا في الحقيقة غير مؤثر - 00:05:21ضَ
قد يكون يسيرا جدا يصل الى الحلق لكنه لا يصل المعدة لقلته وظعفه الاولى ان يقال انه وصل الى المعدة لان المعدة هي التي اذا وصل اليها اللبن او الحليب حصل به الغذاء - 00:05:54ضَ
يقول حكم الرظاء حكم النسب في التحرير ولا المحرمية هذا الحكم هو حكم وضعي اما الحكم التكليفي للرضاع فلم يذكره المؤلف والحكم التكليفي في للرضاع في الجملة يجب ارظاء الطفل اذا احتاج الى الرظاع - 00:06:24ضَ
الطبيعي والان وجد الرضاعة الصناعي قد يكفي عن الرضاع الطبيعي لكن يتفق الاطباء واهل المعرفة على ان الرظاعة الطبيعي افظل بكثير وبخاصة في اول الولادة ينبغي على الامهات ان يحرصن على في اول - 00:06:54ضَ
الولادة وان تيسر لهن ارظاعه حولين كاملين هذا افضل في قوله تعالى لمن اراد ان يتم الرضاعة فجعل امام الرضاعة حولين كاملين وارظاع الطفل واجب لانه هو وسيلته للغذاء وهو في الاصل واجب على امه - 00:07:20ضَ
فان عجزت عنه الام او كانت بعيدة وجب على الاب ان يوفر له مرضعة وتسمى الضئر او يوفر له لبنا صناعيا وكان الناس قديما ربما ارظع بلبن الشاة او بلبن العنز - 00:07:54ضَ
عند الحاجة اليه واما ارظاع المرأة طفل غيرها فهو مباح وقد يجب في بعض الاحوال وقد يكون فرض كفاية في احوال اخرى لكنه في اصله مباح جائز ويكون فرض عين اذا - 00:08:19ضَ
لم يوجد من يطعم الطفل ولم يوجد حليب صناعي وفيه امرأة وحيدة هي التي تستطيع ارضاعه. فهنا يكون الارظاع ايش واجبا عليها لانه تعين سبيلا لحياة هذا الطفل ويكون فرض كفاية اذا كان هناك اثنتان فاكثر - 00:08:53ضَ
ثلاث اربع سيكون فرض الكفاية عليهن اذا قامت به احداهن سقط عن الباقين هذا ما يتعلق بحكم الرظاع ليش التكليف واما حكمه الوضعي فهو سبب للمحرمية وسبب لتحريم النكاح اذا رظع الطفل بشروط الرظاع الاتية او الطفلة - 00:09:24ضَ
من امرأة استفاد الطفل ومن ارظعته وابو وزوجها استفادوا من هذا الرضاع في الجملة احكاما واهمها بالنسبة الطفل او الطفلة الحكم الاول التحريم والحكم الثاني المحرمية ولا يستفيد حكما غير هذا هذين الحكمين - 00:10:10ضَ
اما جواز النظر وجواز المس فهذا راجع لحكم ايش المحرمية بعض العلماء قد يقول استفاد خمسة احكام او اربعة لا هي في الحقيقة ترجع الى احد هذين يعني مثلا خلوة - 00:10:58ضَ
حكم مستقل او هذا تابع للمحرمية المحرمية النظر حكم مستقل او تابع المحرمية تابع للمحرمين والمس تابع والسفر بها تابع كل هذه تتبع المحرمية تتبع المحرمية اذا يجب ان نفهم - 00:11:19ضَ
ان الرضاع لا يفيد الا هذين الحكمين التحريم وهو حرمة النكاح والمحرمية طيب هل في احكام اخرى للنسب لا يستفيدها بالرضاعة؟ نعم احكام كثيرة نذكر امثلة عليها الحكم الاول الصلة الواجبة - 00:11:47ضَ
هل يستفيد الانسان بالرضاع الصلة الواجبة بينه وبين آآ اقاربه من بينه وبين يعني من حصل بينه وبينهم رضاع؟ الجواب لا فلا يجب على الابن من الرضاع ان يصل امه من الرضاع - 00:12:15ضَ
ولا يجب عليه ان يصل اذاه من الرضاع. ولا يجب عليه ان يصل اخته من الرضاعة. ولا يجب عليه ان يصل اخاه من الرضاع ولا من الرضاع ولا خالته من الرضاع ولا عمه ولا عمته الى غير ذلك - 00:12:39ضَ
ولكن قال العلماء يستحب له الصلة. استحبابا استحبابا هذا قد قرره العلماء بادلة تعرف في موضعها اذا الحكم الاول الذي لا يستفاد من الرظاع ما هو الصلة الواجبة الثاني القرابة هو لا يعتبر قريب - 00:12:57ضَ
له احكام الاقارب في الجملة لا انما هذي اللي هو الرظاع صلة من الصلات لكنه ليست قرابة لا تعتبر لو احكام القرابة وسيأتي ايضا في التفصيل احكام اخرى هي في الحقيقة راجعة الى القرابة - 00:13:28ضَ
ولذلك يمكن ان تجعل القرابة يعني مظلة عامة تدخل في هذه الاحكام اللي هي الصلة والتوارث وهو الثاني على اعتبار ان القرابة عامة او الثالث على احتضار المزيد من التفصيل - 00:13:59ضَ
التوارس التوارث الابن من الرضاع لا يرث والده من الرضاع لا يرث اباه من الرضاع ولا يرث امه وهم ايضا لا يرثونه ولا يرث اخوانه ولا يرثونه. ولا يرث اخواته ولا يرثنه وهكذا - 00:14:16ضَ
الوراثة لا تستفاد من الرضاعة ابدا. ليس من اسباب الارث الرضاعة في اي وجه من الوجوه سادس النفقة النفقة او الرابع على التفصيل السابق النفقة فلا يجب عليه ان ينفق على امه ولا يجب من الرضاع ولا يجب على ابيه من الرضاعة ان ينفق عليه - 00:14:39ضَ
ان من النفقة مأخوذة عن طريق النسب وهي القرابة الخامس الولاية الولاية في النكاح وغيره الاخ من الرضاع لا يزوج اخته من الرضاعة ليس وليا عليها والاب من الرظاع لا يزوج ابنته من الرظاعة وليس وليا عليها - 00:15:15ضَ
ليس له اي ولاية عليها. باي وجه من الوجوه اخر سورة او اخر مسألة وهي الخامسة العقل العقل في باب الدية لا يكون الابن من الرضاع والاخ من الرضاع من العاقلة - 00:15:52ضَ
التي يجب عليها المشاركة في دفع الدية لقتل الخطأ وشبه العد لا علاقة بهم لا يدي معهم انما الذي يهديه اقاربه من نسب عما اخوه من الرضاع فهو ليس من الاقارب هو له صلة - 00:16:27ضَ
الرضاعة فقط هذي اهم الاحكام التي لا تستفاد بسبب اذا هذا فائدة حصر العلماء اذا قالوا لا يستفيد الا حكماه الا حكمين ما هم الحكمان المحرمية والتحريم تحريم النكاح كما تقدم في المحرمات فقط - 00:16:50ضَ
اما باقي الاحكام هذه ما لها علاقة بالرضاء ومن اللطيف ان اذكر لكم هنا ان بعض الفقهاء يذكر حديثا على التوهم ويبني عليه احكاما على توهم التوهم يوجد في قلة طبعا من كتب الفقه - 00:17:19ضَ
حديث لا اصل له موضوع باطل يقولون قال صلى الله عليه وسلم الرضاع لحمة كلحمة النسب وهذا حديث موضوع ليس له اصل انما الحديث بلفظ لفظ ماذا الولاء لحمة كلحمة - 00:17:51ضَ
النسب صححه بعضهم وظعفه اخرون لكن اما لفظة الرضاع لحمة كلحمة النسب فهذا لا اصل له البتة ولا يعرف في كتب الحديث وانما يذكر بعض الفقهاء على التوهم وقد يبني بعضهم عليه حكم الصلة انها واجبة - 00:18:19ضَ
توهما فهذا كله باطل قبل ان ندخل في تفصيل احكام الرظائع دعونا ننتبه الى مسألة مهمة حتى نفهم احكام الرظاء اطراف الرظاع في الجملة ثلاثة الاطراف الاساسية او الاصول الاساسية - 00:18:46ضَ
في الرظاع ثلاثة اطراف الاول المرتظع وهو الرابع الطفل الذي رضع من امرأة هذا الطرف الاساسي الطرف الثاني المرظعة المرظعة وهي المرأة التي ارظعته الطرف الثالث زوج هذه المرضعة الذي ينسب اليه لبنها اللي يسمى لبن الفحل - 00:19:22ضَ
يعني الفحل الفقهاء قالوا لبن الفحل لا يقصدون اللبن اللي يطلع من ديد الرجال او ثدي الرجال او سندوت الرجل لا يقصد اللبن المنسوب الى الزوج. الفحل هنا الزوج اذا قال الفقهاء لبن الفحل يعني - 00:19:58ضَ
زوج المرأة يترتب عليه مسائل سنذكر بعضا منها اذا ذكرها المؤلف. اذا هذي اطراف الرظاعة الاساسية الرابع او المرتظع والمرضعة والفحل الذي ينسب اليه لبن هذه المرأة وهو زوجها كل واحد من هؤلاء الاطراف الثلاثة انتبهوا - 00:20:22ضَ
هذي تراها مهمة وقد لا تجدونها في الكتب بهذه الصورة يعني واظن الشيخ ابن عثيمين نبه لها وانا في الاول ما وقفت عليها في كتاب الذخيرة للقراطي ايضا هو ما فصلها لكنها مفيدة يعني ان تفهموها - 00:20:55ضَ
الرابع له في الغالب يعني في الغالب مهوب دائما في الغالب قد لا يكون احيانا له له اصول وفروع وحواشي والمرأة لها اصول وفروع وحواشي والزوج له اصول وفروع وحواشي - 00:21:21ضَ
اصول فروع حواسي هذي دارجة عند الفقهاء ويذكرونها غالبا في باب ايش او كتاب الفرائض الاصول الاباء والامهات وان علوا الجدات والاجداد والفروع الاولاد بنين وبنات وان نزلوا والحواشي الاعمام الاخوة والاخوات والاعمام - 00:21:47ضَ
والعمات والاخوال والخالات كنتم معي الى الان طيب ما هو اثر عملية الرظاع في الاصول والفروع والحواشي حتى نعرف صلة الولد هذا بهؤلاء الجماعة اللي يحفون به من حوله عندنا بالنسبة له له هو - 00:22:11ضَ
المرتظع رظاعته لا علاقة لها باصوله ولا بحواشيهم لكن فقط رضاعه يتعلق فقط ايش بفروعه هو يعني اولاده واولاد اولاده يصبحون اولادا لامه من وهي جدتهم من الرضاعة لكن ابوه - 00:22:45ضَ
الذي هو ابوه من النسب هل له علاقة بهذه المرأة التي ارظعته؟ لا ما لا اي علاقة مطلق معنى اي صلة فيها اعمامه ما لهم اي علاقة اخوانه ما لهم اي علاقة - 00:23:15ضَ
اخواته ما لهم اي علاقة بهذه المرأة اذا هو فقط هو فقط الذي يدخل على هذه المرأة وعلى اصولها وفروقها وحواشيها وعلى زوجها وفروعه اصول الحواشي اذا من جهته فقط هو وفروعه يدخلون على هذه الاسرة - 00:23:33ضَ
وهو يدخل على الاسرة بفروعها واصولها وحواشيها من جهة الزوج ومن جهة الزوجة اللي امه من الرظاع وابوه من الرضاء اباؤهم اجداده من الرضاع واولادهم اخوانه من الرضاع واعمامهم هم اعمامه واخوانهم اعمامه وخالاته وهكذا - 00:23:59ضَ
فهو يدخل في الاسرة وفروعها. لكن هم لا يدخلون ابدا في اسرته. يأخذونه لوحده فقط الا اسرته التي نتجت منه وهي ايش فروعه وضح لكم هذا ترى اذا فهمتم هذي تنحل عنكم اشكالات كثيرة في مسألة الرظاء واحكام الرظاء. اذا فهمتم هذي كمدخل - 00:24:27ضَ
والتنبيه الثاني هو اذا دخل على هذه المرأة وزوجها يدخل عليهم جميعا وليس مع الذي رضع منه فحسب كما يتوهم عوام المسلمين كثير من العوام يظنون انه فقط اخ لمن ارتظع معه - 00:24:52ضَ
اللي في سنه اللي هو او تربته لا ما هو بصحيح هذا الكلام يدخل على الاسرة كاملة الاولاد اللي قبله والاولاد الذين بعده واضح حتى ولو كانوا من زوج سابق او من زوج لاحق. فالمرأة لو تزوجت ثلاثة - 00:25:22ضَ
تزوجت قبل زوجها هذا الذي ارتظع من لبنه ثم تزوجت بهذا الزوج الذي ارتظع من لبنه ثم طلقها ومات عنها ثم تزوجت بزوج ثالث اولاد هذه المرأة من الاول الوصف الثاني والثالث كلهم - 00:25:49ضَ
اخوته كلهم اخوته. رجالا ونساء لكن من امه فقط وقد يكون من امه وابيه فقط اذا كان صاحب اللبن له اولاد سيكونون منامه من الرظاء ومن ابيه. لكن بالنسبة للي فوق واللي تحت من الام - 00:26:08ضَ
فقط فلو كان للاول اولاد اخرون من من امرأة سابقة فلا علاقة له به ولو كان للثاني اولاد اخرون للثالث عفوا. اولاد اخرون من من امرأة اخرى فلا لا علاقة له بهم - 00:26:33ضَ
لانه فقط يدخل من جهة ايش هذه المرأة واولادها فقط ليس اولاد ازواج هؤلاء ازواجها ما لنا علاقة الا زوجها الذي ارتظع من لبنه اللي قلنا سميناه لبن ايش لبن الفحم فكذلك لو كان له زوجات - 00:26:56ضَ
اخوان يكونون اخوانه من جميع الزوجات من جميع لانه ارتبط من جهة هذا الاب لكن زوجات ابيه من الرضاع اذا كان لهن اولاد من ازواج سابقين ما له علاقة فيهم. او اولاد من ازواج - 00:27:15ضَ
ما لها علاقة فيهم فهمتم طبعا هو باب الرظاع مشكل يعني يدخل فيه شغلات واحيانا تحتاج انك قبل ان تفتي تتأملها وتناظرها لان احيانا تكون ايش انا اذكر مرة مرت علي مسألة الحقيقة - 00:27:32ضَ
شربكة فوضعت لها جدول يا الله فهمتها لانه هو على ضوء فهمك للصلة تستطيع ان تحل المسألة فكنت رسمتها طلع في تشجير يعني هو بعيد ثم تناسلوا كذا صارت مش احيانا فعلا يصير فيه صلة واحيانا لا ما في الصلة - 00:27:49ضَ
لذلك بعض وسائل الرضاع تحتاج الى الى تأني في الافتاء لا تستعجل حتى تتبين للسؤال في هذا الذي تكلمت عنه لا احد يسألني في العموم ما بتدخلنا في كذا في المقدمة احنا احنا وسنقدم في هاتين المسألتين - 00:28:11ضَ
لاهميتها في نظري في فهم هذا الباب حد ما فهم؟ او احد للسؤال انا اعرف ان بعظكم يمكن ما اقول ما فهم لو يستوعب استيعاب الكامل هذا طبيعي جدا يعني - 00:28:34ضَ
لكن انصحه بمراجعة التسجيل عند السؤال اللي نمشي ها هل يكون له اخوة من الاب من الرظاع؟ نعم نعم هذا ابوه من الرضاع اللي هو زوج المرأة التي رضع منها - 00:28:49ضَ
اولاد هذا الرجل من الزوجات الاخريات اولاده اخوته من الاب من الرضاع سواء كانوا قبل هذه المرأة او بعد هذه المرأة او معها ان الرجل يكون عنده زوجتين ثلاث اربع طبعا الشجعان - 00:29:17ضَ
اما الجبناء بركة واحدة خير وبركة ماشي يقول فمتى ارضعت المرأة طفلا صار ابنا لها؟ هذا واضح. وهذا مجمع عليه بين العلماء قال وايضا ابنا للرجل ساب اللبن بوطئه يعني لزوجها - 00:29:40ضَ
فيحرم عليك كل من يحرم على ابنها من النسب يعني يحرم عليه اخواته من الرضاعة ويحرم عليه خالاته من الرضاعة. وعماته من الرضاعة وجداته من الرضاعة وهكذا وكذلك اولاد اخوانه من الرضاعة اه بنات اخوانه من الرضاعة. بنات اخواته من الرضاعة. وهكذا. بنات - 00:30:09ضَ
يعني ماشي يكفي هذا قالوا ان ابعت طفلة يعني فتاة وصارت بنتا لهما ايضا من الرضاعة فيحرم تحرم وهي على كل من تحرم عليه من النسب يعني هذه البنت اذا رضعت - 00:30:43ضَ
من امرأة اولاد هذه المرأة من اخوانها من الرضاعة فتحرم عليهم. لا يتزوجون بها اخواني المرأة اخوالها فلا يتزوجون بها واخوان ابيها اعمامها ولا يتزوج وهكذا والادلة على هذا قول الله عز وجل وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة والاحاديث التي وردت في الباب - 00:31:09ضَ
حديث عائشة وحديث ابن عباس رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وقال يحرم من ما يحرم من الولادة وهي احاديث متفق على صحتها وقد اتفق العلماء رحمنا الله واياهم على العمل بها - 00:31:41ضَ
قال والمحرم من الرضاع ما دخل الحلق. تكلمنا عن الاقرب ان نقول ما دخل ايش المعدة قال سواء دخل بارتظاع من الثدي مباشرة. مص الثدي مباشرة. او بوجور او بسعوط. السعوط الذي يدخل من جهة ايش؟ الانف. والاجور الذي يدخل من جهة - 00:31:59ضَ
الفم قال محضا كان او مشوبا يعني سواء كان خالصا او خلط به غيره بشرط انه يكون هو الغالب. ما يكون استهلك راح ما عاد له اثر. فلو بماء كثير وصببت فيه يسيرا من الحليب من ثدي الام. فلم يؤثر في الماء بقي ماء كذب. هل - 00:32:23ضَ
يعتبر هذا مما يحرم الجواب لا لا يحرم لكن لو غلب عليه حتى اذا رآه الرائي قال هذا ايش؟ هذا لبن او هذا حليب فانه يكون محرما قال وشروط ذلك ثلاثة. الاول - 00:32:50ضَ
ان يكون اللبن من امرأة يخرج بقولنا من امرأة ثلاثة اصناف الصنف الاول الحيوان او البهيمة من ارتظع من بهيمة فانه لا يكتسب محرمية. لان المحرمية اصلها من الامومة والبهيمة لا تكون اما للادمي - 00:33:12ضَ
والان هذا ليس له اصل في كتاب او سنة انما جاء الرضاع النساء وليس من البهائم ولا طلعوا الناس اليوم كلهم اولاد حليب نيدو صاروا كلهم اخوة في عنكور وفي النادي - 00:33:43ضَ
وهذا لا اصل له في الشريعة هذا محل اتفاق بين الفقهاء رحمنا الله واياهم والثاني لبن الذكر. يعني لو در لبن الرجل وهذا يحصل نادرا والغالب انه لا يكون حليبا مغذيا لكن مجرد شكل حليب - 00:34:00ضَ
هذا ايضا لا لا يكتسب المحرمية باتفاق العلماء والثالث الخنثى المشكل التي لا يعرف هي ذكر او انثى مشكلة وكذلك لماذا؟ لانها مشكوك في كونها انثى ولا يحصل التحريم مع وجود ايش - 00:34:23ضَ
الشك قال سواء كانت المرأة بكرا ام ثيبا هذا قول اكثر الفقهاء والعلماء رحمنا الله واياهم حتى نقله بعضهم اجماعا وهذا خلاف مشهور من مذهب احمد عند المتأخرين والمشهور عند المتأخرين - 00:34:44ضَ
وهذي من المفردات ان البكر لا يحرم لبنها وهو قول لبعض الفقهاء لكن جمهور الفقهاء وعامة العلماء على انه اذا كان لبنا يحصل به التغذية فهو محرم لعموم الادلة الشرعية ولا شك ان هذا هو الصحيح - 00:35:08ضَ
ولكن هذا نادر. نادر ان الفتاة البكر يدر منها ايش اللبن اللبن لا يضر لا يدر الا بسبب الولادة ومن النادر ان يدر بسبب غير الولادة لكن ذكروا صور انه قد يحصل فيها من الحنان والرغبة والمحبة ما يتسبب في - 00:35:30ضَ
يدر ثديه هذا وجد في الواقع على ندرة وقلة فاذا حصل وارضعته خمس رضعات بشرطها كما سيذكر في بقية الشروط فهو محرم في قول اكثر الفقهاء رحمنا الله واياهم قال في حياتها او بعد موتها - 00:35:57ضَ
بعد موتها يتصور في صورتين تقريبا. الصورة الاولى ان تكون قد ارظعته في الحياة اربعا ثم ماتت فاستدركوا فجعلوها ترضعه وهي ميتة بان يضعوا فمه في اه اه ثديها ويظغط على الثدي حتى يحصل ان يرتظع الطفل - 00:36:19ضَ
فاذا حصل هذا فقد ارتظع منها خمس رظعات الصورة الثانية ان اه اه يحلب اللبن آآ من ثدي المرأة في الحياة او عقيب الوفاة مع وجود حرارة الجسم وكذا يعني يدر هذا اللبن اذا ضغط على ثديها فيجمع هذا الحليب او هذا اللبن في - 00:36:45ضَ
قارورة او في اربع دوارير او خمس دوارير ثم يسقى الطفل خمس رضعات فيحصل به آآ الرضاع الكامل وهذا القول هو خلاف مذهب الشافعي رحمه الله والراجح انه يحصل به - 00:37:10ضَ
آآ التحريم لانه قد ارتفع منها على الحقيقة قال الثاني من الشروط ان يكون في الحولين الحولان هما السنتان الاوليان من الولادة بالهجري ولا بالميلادي الهجري يترتب عليه احكام السنة الميلادية تزيد عن الهجرية اثنين وعشرين يوم تقريبا - 00:37:30ضَ
ها احدعش واحدعش انا قصتي سنتين الان احدعش واحدعش هذي كم؟ اثنين وعشرين اثنين وعشرين لابد اعتبار السنة الهجرية واحكام السنة الهجرية او القمرية احكام كثيرة تترتب عليها ويا ليت واحد من طلاب العلم انا ما رأيت بحث - 00:38:19ضَ
احكام السنة الهجرية والميلادية وما يترتب عليها او السنة الهجرية والميلادية وما يترتب عليهما من الاحكام هذا بحث لطيف سمعتم احد كتب فيه ارسلها لي الزبير ارسل لي موضوع البحث هذا تراه زبالة ليست حقوق الطبع محفوظة كما يقولون حقوق - 00:38:49ضَ
بكره غير محفوظة ابدا غير محفوظة لكنها موظوع لطيف انا ما رأيت احد بحث فيه يعني اوضح حكم طبعا احكام الحج احكام الصيام احكام الزكاة هذي كلها مترتبة على السنة ايش - 00:39:12ضَ
الهجرية للميلادية ومن احكام الايمان والنذور عندنا في السعودية اما عند غيرنا لا لماذا؟ لانه هذه مرتبطة بالاعراف ومنها طبعا احكام كثيرة تترتب على هذا احكام النكاح والطلاق وغيرها يعني - 00:39:34ضَ
نعم ان يكون في الحولين لان هذا هو وقت الرضاع الشرعي الطبيعي كما قال الله جل وعلا والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة الشرط الثالث ان تكون الرضعات خمسا فاكثر - 00:40:00ضَ
فلا يحصل التحريم بالرضعة ولا الرفعة ولا الثلاث ولا الاربع هذا مذهب الحنابلة والشافعية وكثير من الفقهاء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم والقول الثاني انها تحصل اي رضاع لاطلاق النصوص - 00:40:43ضَ
قليلا كان ام كثيرا وهذا مذهب الحنفية والمالكية وقد ينسب لجمهور الفقهاء لكن قال به كثير من العلماء ايضا هذان القولان هما اشهر قولين في المسألة وفي اقوال اخرى يعني ليست بهذه الشهرة قيل ثلاث - 00:41:12ضَ
اقيل سبع وقيل عشر لكن اشهر الاقوال هذا اشهر الاقوال هذا القولان انه اما ما في عدد اهم شي يرظع اي نوع من انواع الرضاعة ولو قلت وبعضهم يعني يعبر - 00:41:36ضَ
برضعة واحدة وبعضهم يقول ادنى شيء ولو نقطة لا يحتمل ان يكون هذا قولا واحدا ويحتمل ان يكونا قولين على كل حال الراجح انه الرظاع لا بد ان يكون خمس رظعات فاكثر. خمس رظعات - 00:41:58ضَ
فاكثر لقول عائشة رضي الله تعالى عنها في صحيح الامام مسلم كان مما انزل عشر رضعات يحرمن فلنسخن بخمس رضعات يحرمن وقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم ان مما يتلى من القرآن - 00:42:20ضَ
او كما قالت رضي الله عنها وهذه الرضعات الاولى العشر والثانية الخمس. كلها مما نسخت تلاوته مما نسخت تلاوته وبقي حكمه وبقي حكمه بقي ان نعرف ما معنى الرضعة ما معنى الرضعة - 00:42:40ضَ
فيه قولان مشهوران للعلماء اقرب القولين ان معنى الرضعة وان يلتقم الطفل الثدي ويمص منه حتى يطلقه بنفس او صياح او نوم او غير ذلك فاذا اطلقه كانت هذه رضعة - 00:43:14ضَ
ثم اذا التقمه في المجلس نفسه او بعده فهي رضعة ايش ثم ثالثة ورابعة وخامسة وهذا هو اقرب القولين والقول الثاني ان الرضعة الشبعة مثل الوجبة الجلسة كاملة حتى يشبع - 00:43:43ضَ
سواء تنفس مرتين او ثلاثة او عشر او اتصل او انفصل المقصود يشبع شبعه والقول الثاني اولى وهو اختيار اللجنة الدائمة للافتاء عندنا وهو مذهب الحنابلة واختيار ايضا شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله - 00:44:09ضَ
نعم القول الاول ان الرضعة وان يلتقم السدي حتى يتركه القول الثاني اختاره الشيخ عبدالرحمن السعدي والشيخ ابن عثيمين ان الرجع الرضعة الوجبة وهو المشهور من مذهب الشافعية على خلاف بينهم في التفاصيل - 00:44:32ضَ
الحقيقة مسائل كثيرة ونحن اليوم نبي نخلص اكثر من ثلاثة ابواب يمكن تسمحوا لي اخفف شوي في التعليق ها واللي يشكل عليه يسأل لبن وسحل محرك تكلمنا عنها هل هذا قول عامة العلماء رحمنا الله كان في خلاف قديم يكاد يكون اندثر - 00:45:03ضَ
فيترتب عليه مسائل منها انه لو كان للرجل امرأتان. فارضعت احداهما بلبنه طفلا والاخرى طفلة فهما اخوان من الرضاعة لا من الام ولكن ايش من الاب والمسألة الثانية يترتب على قضية لبن الفحل - 00:45:31ضَ
لو ارضعت احدى زوجتيه ثلاث رضعات طفلا والثانية ركعتين صار الرجل ايش؟ ابا له من الرضاعة. واما المرأتان فليست احداهما اما له من الرضاعة. فيكتسب الابوة فقط من الرضاعة ولكن لا يكتسب ايش ؟ الامومة من الرضاعة - 00:45:57ضَ
صلته بالاب ليس بالامهات لان ما له ام. هذي ثلاث لا تكون اما وهذه رضعتان لا تكون اما. فيترتب عليه ان اولاد المرأة وحدها ليسوا اخوانا له. لكن اولادها من الزوج هذا هو هم اخوان له من ابيه لا من امه. وهكذا - 00:46:22ضَ
قال ولو كانت الطفلة زوجة له ان فسخ نكاحها يعني لو تزوج رجل فتاة بنتا رظيعة. هذا لا يوجد يعني يصورون المسائل لا يكاد يوجد هذا لا احد لا قديما ولا حديثا. شيء اندر من النادر يعني ولا نسمع انه وجد - 00:46:42ضَ
لا المقصود انه لو ارضعت هذه هاتان الزوجتان ارظعتا هذه الطفلة خمس رظعات صارت بنتا له دونهما وحرمت عليه لانها صارت بنته من الرضاعة ولزمه نصف مهرها. لانه تزوجها ولم يدخل - 00:47:15ضَ
فانفسخ نكاحه قبل الدخول فثبت لها نصف المهر ويرجع به على الزوجتين اللتين ارضعتها ارضعتها ارضعتها اخماسا. يعني ام ثلاث رضعات عليها ثلاثة اخماش ومرضعتين عليها خمسين. يروح يطالبهم لانهم هم اللي فسدوا عليه ايش - 00:47:41ضَ
هذا النكاح ولم ينتسخ نكاحهما يعني الزوجتين لا ينفسخ نكاح زوجتيه لانهما ليستا اما لها ليست اما قال ولو ارضعت احدى امرأتي الطفلة خمس رظعات ثلاثا من لبنه واثنتين من لبن صارت اما لها هذا واظح - 00:48:03ضَ
وحرمتا عليه. حرمت عليه الزوجة لانها صارت ام بنته وحرمت عليه البنت لانها صارت بنتا له قال وحرمت الطفلة على الرجل الاخر على التأبيد لانه صار ابا لها وحرمت الطفل على رجل اخر على التأبيد - 00:48:31ضَ
آآ لا آآ حرمت على الاخر لانها صارت بنتا لزوجته وهي مدخول بها. الزوجة مدخول بها فهي ربيبته وهي طبيبته والربيبة تحرم الدخول على الام قال وان لم تكن الطفلة امرأة له لم ينفسخ نكاح وهذا واضح يعني هذه المفروظ ما ذكره المؤلف هذه المسألة - 00:49:11ضَ
خارج الموضوع قالوا لو تزوجت امرأة طفلا يعني فرظية هذي ايظا فرظية واحد عمره بزر عمره سنة ونص زوجه ابوه من امرأة كبيرة زين قامت فارضعته حرمت عليه وانفسخ النكاح هذا واضح لكنه - 00:49:50ضَ
يعني ما كان ينبغي ان يذكر المؤلف هذه المسائل في هذا المختصر. المفترض ذكروا المسائل الاساسية المختصرات تذكر فيها المسائل التي لا بد منها اما هذه المسائل ترف يعني ما فيها فائدة - 00:50:12ضَ
خاصة في المختصرات يعني قال وحرمت على صاحب اللبن تحريما مؤبدا لانها صارت يعني زوجها اللي هي آآ معه حرمت عليه لانها صارت آآ من حلائل ابنائه فهي زوجة لابنه - 00:50:28ضَ
من الرضا طيب احد عنده سؤال في هذا الباب يسأل كان عندك سؤال انتهى وين مكبرات عشان قربوا اللي عنده سؤال يتكلم عن اللي عنده سؤال جاهز يتفضل الثاني اللي عند السؤال. نعم تفضل - 00:50:51ضَ
لا بأس لا بأس اذا ذكرت حليناه لك بس ان انت تفضل حديث سهلة وحذيفة حديث صحيح وفي الصحاح والسنن والمسانيد لكن عامة العلماء لا يعملون به لا يعملون به - 00:51:12ضَ
وهو عليه عامة الصحابة رضي الله عنهم لم يعمل بهم الصحابة تقريبا الا عائشة رضي الله عنها. وخالفها امهات المؤمنين وعامة الفقهاء لا يعملون به ولا الرضاعة الكبير وغاية من قال برظاع الكبير - 00:51:41ضَ
من يعني ممن يعتبرون من العلماء المحققين يا شيخ الاسلام وغيره فيرون انه خاص في الاوصاف بمعنى من اذا وجدت حالة تشبه حالة حذيفة وسهيل بنت عمرو بنت سهيل بن عمر - 00:51:58ضَ
ممكن تطبق عليه هذه المسألة وهذه لا توجد الان وحالة التبني لان التبني الشريعة ايش منعته لكن انا اقول ممكن ان تطبق يعني قد لا اراه وهذه القضية اذا كان ولابد فيها بفتوى خاصة اذا احتفت بها كل - 00:52:20ضَ
لو وجد زوج وزوجة كافران متبنية طفلا صار ولدا لهما وكبر معهما وهو ينسب لهما ثم اسلم على كبر كما حصل في هذه القصة يمكن ان تطبق هذه الحالة بصورة ضيقة جدا - 00:52:43ضَ
بصورة ضيقة جدا اما ناس مسلمين وكذا ما في شي اسمه التبني في الاسلام التبني في الجملة نوعان التبني بمعنى ان ينسب الولد للزوجين هذه امه وهذا ابوه وينسب الى ابيه كانه ابن النسب هذا حرام باتفاق العلماء - 00:53:15ضَ
قد حرمه الشرع ونسخه وترك قال تعالى ادعوهم لابائهم عند الله ان لم تعلموا اباءهم فاخوانكم في الدين ومواليكم الصورة الثانية التبني بمعنى الرعاية الحفظ والتربية والنفقة. وهذه جائزة شرعا - 00:53:38ضَ
في اتفاق العلماء وبشروط يعني العلماء يستحبون ان يتبنى طفلا صغيرا وترضعه زوجته او بعض محارمه كابنته او اخته حتى يصير يعني يدخل مع العائلة وتكشف له النساء لكنه لا يأخذ احكام الابن النسبي ابدا باجماع العلماء. ولا يجوز ان ينسب للرجل. ما يقال فلان ابن فلان - 00:54:07ضَ
ينسب الى ايا كان. طبعا الان يعني غالبا ينسبون الى عبد الله ومحمد اسماء مبهمة يقال مثلا محمد ابن عبد الله ابن عبد العزيز يعني هو ابن عبد الله اكيد ابوه اكيد عبد من عباد الله - 00:54:38ضَ
وجده ان كان له جد على اعتبار ان هذا ابوه قد يكون هو ابن زنا وقد لا يكون ابن زنا يعني هؤلاء اللقطاء ليسوا كلهم ترى ابناء زنا كما قد يتوهم بعض الناس - 00:54:58ضَ
بعضهم يتركهم من الفقر وبعضهم وهذه موجودة قصص حصلت يعني بعض الاباء يعني عنيد بغيب قليل دبرة فيكون رافظ ان تحمل زوجته مثلا فتحمل رغما عنه فاذا جاء الولد آآ رماه في الشارع - 00:55:10ضَ
هذا لا دين له طبعا. هذا وقد يكون ابوه كافر اصلا اما كافر مرتد ولا كافر اصلي المقصود انه ليس بالضرورة ان يكون آآ ابن زنا والعياذ بالله والله اعلم - 00:55:36ضَ
عندكم شي ولا نمشي طيب اقرأ احسن اليكم قال فصل ولو تزوج رجل كبيرة ولم يدخل بها وصغيرة فارضعت الكبيرة الصغيرة حرمت الكبيرة. وان كانتا صغيرتين فارضعتهما فارضعتهما الكبرى حرمت الكبرى وانفسخ نكاح الصغيرتين. وله نكاح من شاء من الصغيرتين. وان كن - 00:55:54ضَ
فارضعتهن متفرقات حرمت الكبرى فسخ نكاح المرضعتين. مرضعتين. واحسن اليكم. وان فسخ نكاح مرضعتين اولا وثبت نكاح الثالثة. وان ارضعت احداهن احداهن منفردة. واثنتين بعدها بعدها معا ان شاء طيب قف - 00:56:33ضَ
هذي مسائل ايضا يعني وجودها نادر نفس الكلام يعني لكن نذكرها باختصار يقول آآ آآ لو تزوجت امرأة كبيرة لكن لم يدخل بها. لم يدخل بها فارضعت صغيرة فتحرم الكبيرة طبعا فارضعت الصغيرة اللي هو ايضا زوجة له - 00:57:01ضَ
لكن يعني تزوج امرأتين كبيرة وصغيرة لم يدخل بالكبيرة. لم يدخل الكبيرة ارظعت الصغيرة حرمت الكبيرة لانها صارت ام زوجته واما الصغيرة فلم تحرم لانها ربيبة والربيب لا تحرم الا بالدخول ايش - 00:57:24ضَ
بامها وعلى هذا المسائل الاخرى يحتاج نفصلها ولا نمشي واضحة في الجملة يعني كل الكلام سواء كانت واحدة او ثنتين او ثلاث نفس التفصيل لا بأس. قال فان كانتا صغيرتين. فارضعتهما الكبرى الكبرى حرمت. لانها صارت اما لبنته. وينفسخ - 00:57:50ضَ
النكاح الصغيرتين لانهما صارتا ايش اختين ولا يجوز ان يجمع بينهما طيب هل يجوز ان يتزوج بهما بعد؟ قالوا يجوز ان يتزوج بهما بواحدة منهما على انفرادها لكن انفساخ النكاح الاول بسبب الجمع لا بسبب انها ربيبة. لانها ربيبة لكن لم يدخل بامها. فلذلك لا تحرم عليه - 00:58:18ضَ
وهكذا لو كنا ثلاثا هذا ما يحتاج توضيح لانه كسابقة. قال وان ارضعت احداهن منفردة واثنتين بعدها ان فسخ نكاح الثلاث وله نكاح من شاء منهن منفردة. كما لو كانت - 00:58:45ضَ
يعني بسبب الجمع ينفسخ نكاح البنات لا بسبب انهن ربيبات. وله ان يتزوج واحدة منهن لانه يجوز ان يتزوج واحدة الاخوات لكن لا ان يجمع بينهم. ثم بدأ يتكلم بعد ذلك عن لو كان هذا الرضاع بعد الدخول الكلام - 00:59:00ضَ
الاول كله لو كانت الكبرى عقد عليها ولما يدخل بها واما الصورة فبطبيعة الحال انه عقد ولم يدخل بها ما يحتاج يصرحون به لانه لا يجوز ان يدخل بها لا يجوز ان تسلم له الصغيرة كله عقد - 00:59:21ضَ
نعم. قال وان كان قد دخل نعم احسن اليكم قال وان كان دخل بالكبرى حرم الكل عليه على الابد. نعم لان الكبرى اصبحت الان اصبحت كما تقدم ام لابنته وحرمت عليه الصغرى لانها صارت ربيبة له. من زوجة مدخول - 00:59:38ضَ
بها فحرمتا عليه على ولا يجوز وهكذا وكانت سنتين او ثلاثين بعد الدخول خلاص تحرم عليه الصغيرة حرمها مؤبدة لان صارت ربيبة من امرأة قد دخل بها. نعم ماشي ولا مهر للكبرى لانها هي التي افسدت نكاحها الكبرى هي التي ارضعت فافسدت نكاح نفسها ما لها مهر اذا - 01:00:08ضَ
هذا لم يدخل بها. اما اذا كان قد دخل بها فمجرد الدخول يثبت به المهر. مجرد الدخول يثبت به المهر. لكن عليها نصف مهر الصغرى لانها افسدت نكاح الصغرى والله اعلم - 01:00:34ضَ
احسن بكم ولو دبت الصغرى على الكبرى وهي نائمة فارتضعت منها خمس رضعات حرمتها على الزوج ولهانها يرجع به على الصغرى ان كان قبل الدخول. وان كان بعدها فلها مهرها كله. لا يرجع به على احد - 01:00:53ضَ
ولا مهر للصغرى نعم لا مهر للصغرى لانها هي التي افسدت نكاحها بنفسها وان كانت طفلة صغيرة ولكن وجود هذه المسألة ايضا خيال. لا يوجد واحدة ترضع وتدب وتروح تلقى لها وحيدة مضطجعة امورها ثم تقعد ترضع خمس رضعات هذا لا يكاد يوجد - 01:01:13ضَ
في الواقع يعني نعم ماشي ها رجوع من؟ على من افسدت نكاحه. فاللي افسدت نكاح نفسها يسقط مهرها اذا كان قبل الدخول يعني اللي فسدت على امرها اما بالنسبة للصغرى فمن الذي افسد نكاحها؟ الكبرى التي ارظعتها اذا كانت ارظعتها قصدا يعني - 01:01:40ضَ
ايه اذا ارضعت قصدا هي التي تلتزم هذا في المسألة اللي قبلها نعم. اما الذي دبت هذا الصغيرة اللي فسدت نكاحها بنفسها. وفسدت نكاح الكبرى فيلزم نصف مهر الكبرى اذا كانت الكبرى لم يدخل بها - 01:02:07ضَ
اما اذا كان قد دخل بها فلندخل بها استقر اصلا ايش مهرها بالدخول بما استحل كما في الحديث قال لها مهرها بما استحل من فرجها نعم ماشي لا تدققون فيها لانها ما لها وجود هذه المسائل خلونا نمشي بس ها - 01:02:28ضَ
نعم احصر اليكم قال ولو نكح امرأة ثم قال هي اختي من الرضاع. ان فسخ نكاحها ولها المهر ان كان دخل بها ونصف المهر ان كان لم يدخل بها ولم تصدقه - 01:02:46ضَ
وان صدقته قبل الدخول فلا شيء لها. وان كانت هي التي لو ان رجل تزوج امرأة وقال هذه اختي فان كان قد دخل بها وجب عليه المهر لانه قد استحل فرجها - 01:03:01ضَ
وان كان لم يدخل بها فلها بالعقد اه ان صدقته فلا شيء لها. وان كذبته فلها نصف المهر. بسبب العقد ماشي وان كانت هي التي قالت هو اخي من الرضاع فاكذبها ولا بينة لها فهي امرأته في الحكم - 01:03:19ضَ
نعم اذا كانت هي التي دعت ادعت انه اخاها من الرضاع فان صدقها عمل بتصديقه وان كان قد دخل بها لها المهر بما استحل من فرجها وان كان لم يدخل بها فلا شيء لها. لانه تبين ان النكاح هذا غير صحيح - 01:03:47ضَ
لكن لو كذبته ولا بينة لها. يشهدون انه انها اخته من الرضاع وتبقى امرأته حكما ويجب عليها هي ان تمتنع منه ان تهرب منه وان ترفع امرها الى القاضي وان تطلب الخلع او الفسخ او - 01:04:10ضَ
آآ الخلع وتدفع له مقابل مهره وتنخلع منه والا هو بالنسبة له هي امرأته حكما ظاهرا والله اعلم اللي هي ايه ايه لا ما هو نظاما ترفع القاضي وتبيت تقول انا ما اقدر اتمكنه من نفسي ولا اقعد معه وهو انا متيقنه وهو يقول له كذاب - 01:04:32ضَ
ويمكن انها صادقة ويمكن انها كاذبة. فديانة هي مؤاخذة لكن الرجل ما عليها منها. الا لو صدقها فيلزمه ان يأخذ بكلامها البينة الاصل فيها اذا اطلق الفقهاء البينة فهي الشاهدان - 01:05:07ضَ
لكن الفقهاء الحنابلة خلاف الجمهور يرون ان يكفي في اثبات الرظاع امرأة واحدة ثقة صادقة الحديث اللي دل على هذا. ولان هذا من الامور التي لا يطلع عليها الا النساء - 01:05:26ضَ
الله اعلم طيب احد عنده سؤال ولا نقرأ الباب اللي بعده الباب اللي بعده خفيف ظريف ان شا الله ما يطول عند السؤال احسن اليكم قال باب نكاح الكفار. لا يحل لمسلم النكاح كافر بحال ولا يحل - 01:05:43ضَ
لا يحل لمسلمة النكاح كافر بحال ولا لمسلم نكاح كافرة الا الحرة الكتابية نعم المسلمة لا يجوز ان ينكحها كافر باجماع المسلمين مطلقا لا كتابي ولا غير كتابي واما المسلم فيجوز فقط ان يتزوج الكتابية - 01:06:09ضَ
ولا يجوز ان يتزوج غير الكتابية كالوثنية والملحدة والشيوعية وما اشبه ذلك. قال الحرة دون الامة. قد تقدم لنا ان الحر يجوز له ان يتزوج انا ان الحر يجوز ان يتزوج عمة مسلمة. لكن لا يجوز ان يتزوج امة كافرة كتابية - 01:06:38ضَ
واشرنا الى وجود خلاف لكن المشهور انه لا يجوز لقوله تعالى من فتياتكم المؤمنات تقدم هذا في المحرمات في الدرس الماظي نعم ومتى اسلم. لكن الكتابية مع جواز نكاحها لكنه مكروه عند اكثر الفقهاء - 01:07:04ضَ
قد كان عمر رضي الله عنه يشدد في ويمنع من نكاح الكتابية لكنه لا يحرم لا يحرم. لكن مكروه لقوله صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لاربع لمالها ودينها وحسبها وجمالها فاظفر قال في بداية ايش - 01:07:27ضَ
الدين تربت يداك واي دين عند امرأة كافرة اي دين؟ لا دين لها اصلا لها صحيح لها دين باطل منسوخ اجماع المسلمين ولذلك ما ينبغي الزواج بالكتابية وبخاصة في هذا العصر - 01:07:51ضَ
لان الكتابيات الان واهل الكتاب صاروا اقوى من المسلمين في امور كثيرة وبعض المسلمين اصلا هو ضعيف في نفسه. فاذا تزوج كتابية سحبته هي الى دينها والذي جعل الشرع يبيح الزواج الكتابية هي ان المسلم يسحبها الى دينه غالبا. وهذا هو الواقع في تاريخ الامة. كل من تزوج كتاب - 01:08:12ضَ
في الغالب انها تسلم لكن الان نادر تشتم الكتابية فعلى كل حال يكره الزواج بالكتابيات هذا من قديم العلماء يقولون يكره. فما بالك اليوم لكن لا ينبغي ولا ينبغي ان يتزوج الا من هو محتاج ومضطر الى هذا. ويجتهد في اسلامها - 01:08:38ضَ
اجتهد لانه اذا جاءه اولاد ستتولى تربيتهم ولربما كانوا كفارا مثلها وهذه طامة كبرى الله المستعان واحيانا وبخاصم قوانين الدول الاجنبية دائما مع المرأة فاذا حصل طلاق اعطوها نصف مالك ويمكن يعطونها نص البيت او البيت كامل والاولاد معها وخلاص. صاروا كفار اولاد - 01:09:09ضَ
يجب الحذر من ذلك الله اعلم مصيبة يكونوا اولاد كفار وزناة والوطية يجتمع فيهم اسوأ الاخلاق واسوأ الديانات لانه لا يحلم يحرمون حرام ولا يحللون حلال. كل شيء عندهم مباح هؤلاء الكفرة - 01:09:39ضَ
شرب الخمور والزنا واللواط والان اصبح اللواط رسمي فلذلك يجب الحذر من الزواج من الكتابيات ولكن لا نقل هو حرام ولكن المفتي ينبغي له اذا جاءه من يستفتيه وعرف منه ضعف الديانة - 01:10:06ضَ
قال هل يجوز؟ يقول له حرام ما يجوز يفتي بالمصلحة الشرعية وهذي الفتاوى بحسب الوقائع والفقيه يجتهد وليس حرام مطلقا لكنه حرام لهذا الشخص اذا كان يغلب على ظنه ظعف الديانة له - 01:10:32ضَ
وانه لربما انتكس وانه لن يؤثر عليها فله ان يفتي بالتحريم في هذه الواقعة لا مطلقا والله اعلم نعم ماشي. احسن اليكم قال وما ومتى اسلم زوج الكتابية او اسلم الزوجان كافران معا فهما على نكاحهما. نعم. لو - 01:10:50ضَ
اثنان من اهل الكتاب اسلم فهما على نكاحهما او اسلم الزوج وبقيت الزوجة كدا. كتابية المسلم معه زوجة كتابية يجوز اصلا ان يبتدئ نكاحها استدامته ايسر من الابتداء سيبقى على نكاحه هو واياه لكن يجتهد في دعوتها الى الاسلام - 01:11:12ضَ
نعم احسن اليكم قال وان اسلم احدهما غير زوجي الكتابية او ارتد احد الزوجين المسلمين قبل الدخول فسخ النكاح في الحال وان كان ذلك بعد الدخول فاسلم الكافرون اذا اسلم - 01:11:40ضَ
احد الزوجين وبقيت امرأته كافرة ليست كتابية وثنية ملحدة اه شيوعية ايا كانت يفسخ هذا النكاح لكن لا بأس من الانتظار لعلها ان تسلم لكن لا يقربها فان اسلمت في عدتها - 01:11:58ضَ
منه جاز ان يرجع من غير عقد من غير وقال بعض العظماء حتى لو اسلمت حتى لو اسلمت بعد العدة فلهما ان يتراجعا من غير عقد وهذا قوي وجيه لكنه لا يجوز ان يقربها حال كفرها - 01:12:29ضَ
يمتنع منها ويجتهد في هدايتها لكن لو كان العكس اسلمت الزوجة وزوجها كتابي فانه لا يجوز ان تمكنه من نفسها وتدعوه الى الاسلام وتصبر عليه لكن لا تمكنه من نفسها - 01:12:53ضَ
فان هداه الله عز وجل بقي على نكاحهما ولم يحتاج الى تجديد وان لم يهتدي حتى خرجت من عدته فانها ينفسخ نكاحها منه وتبحث عن زوج غيره غيره خير منه - 01:13:14ضَ
ماشي احسن اليكم قال وان كان ذلك بعد الدخول فاسلم الكافر منهما في عدتهما فهما على نكاحهما والا تبين ان النكاح بالنسبة للنكاح اذا كان ما في دخول يقول المؤلف انه ينفسخ مباشرة والاقرب انه لا ينفسه لانه مو مثل الطلاق - 01:13:33ضَ
تراجع في فترة قريبة ان شاء الله النكاح وما على حاله وان امتد الامر فقد تبين ان النكاح كان منفسخا من اول اسلام احدهما والله اعلم واما ما سمى لها - 01:14:00ضَ
وما سمى لها وهما كافران فقبضته في كفرهما. فلا شيء لها غيره وان كان حراما. وان لم يقبضه وهو حرم فلها مهر مثلها او نصفه حيث وجب ذلك؟ نعم لو كان قد امهرها مهرا وقبظته حال الكفر - 01:14:27ضَ
خلاص ما يبحث عن عن هذا المهر لكن لو كان سمى لها شيء لكن ما قبضته. مثلا قال لها مئة كرتون خمر او مئة خنزير او عطاها مرقص او ملهى ليلي مهر. هذا اذا لم تقبضه - 01:14:50ضَ
فبعد الاسلام لا يحل لها ان تقبضه طيب ماذا لها؟ لها لها مهر مثلها لها مهر مثلها واذا كان لم يدخل بها ثم انفصل عنها فليس لها الا نصف هذا المهر - 01:15:13ضَ
والله اعلم نعم اقرأ الباب الاخير الفصل الاخير احسن اليكم قال فصل وان اسلم الحر وتحته اماء فاسلمن معه وكان في حال اجتماعهم على الاسلام ممن لا يحل له نكاح الاماء ان فسخ نكاحهن وان كان ممن يحل له نكاحهن امسك منهن من تعفه وفارق سا - 01:15:35ضَ
هذه مسألة يعني ايضا لا توجد اليوم لو ان شخصا عنده حال الكفر اربع ايماء متزوجهم لكنه يجد قول الحرة او لا يخاف على نفسه العنت فاذا تزوج يجب ان يترك الامام. عفوا اذا اسلم اذا اسلم - 01:16:03ضَ
واجب علي ان يتركني ماء وتزوج فرات لان الحر لا يجوز له ان يتزوج الاماء الا بشروط تقدمت فان كان لا يستطيع قول حرة ويخشى على نفسه العنت. يعني عنده شروط جواز نكاح الامام - 01:16:26ضَ
ويجوز ان يبقي معهن معه واحدة او اكثر منهن اذا كانت لا تعفه الواحدة قال تعفني اثنتين فارق اثنتين قال لا والله انا رجال عندي شبق وعندي شدة رغبة في النساء ما تعفن الا ثلاث او اربع - 01:16:46ضَ
الثلاثة والاربع لانه ينطبق عليه شرط جواز نكاح الامة وهذا اذا اسلمنا معه والله اعلم نكتفي بهذا القدر نفتح مجال للمسائل والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين - 01:17:08ضَ
نبدأ كالمعتاد المسائل من اليمين ودائما نقول مستعجل ويرغب انه يسأل ويمشي يجينا من هذي الجهة كالمعتاد ما له حاجة رفع اليد نعم تفضل عطنا مما عندك ثم نبدأ اللي عنده سؤال ياخذ المكبر على اساس ما تأخرونا - 01:17:32ضَ
هذا سائل عن رظاعة الكبير تقدم نعم. اه امرأة ارضعت ابن اختها اكثر من خمس رضعات لكي يحل لبناتها ويكون محرم لهن فقط. لا بأس لا بأس لا بأس ان ترضعه بقصد. ان تكشف له البنات. يسافر بالبنات - 01:17:54ضَ
لا بأس لا بأس جائز ما في بأس نعم احد عنده سؤال تفضل شيخ ايش لو استخدمت المرأة ما يدر لبنها فدر اللبن وارضعت به لا بأس لا بأس اهم شيء وجود اللبن الحقيقي. ما يكون لبن شكلي - 01:18:23ضَ
ما يفيد لابد مثل ما جاء في الحديث ما فتق الامعاء من في الثدي. ما فتق الامعاء في الثدي وفي الحديث الاخر ما انشز اللحم ما ما بنى اللحم وانشز العظم. ما بنى اللحم وانشز العظم. حديث ابن مسعود - 01:18:50ضَ
يروى مرفوعا ويرظى موقوفا والاشهر فيه الوقف خلاص نعم هل يجب استئذان الزوج في الرظاع اذا كان الزوج لا يرضى هذا من زوجته فيجب ان تستأذنه اذا كان يعني ما ما يمنع من هذا - 01:19:18ضَ
ولا سبق له منع فلا بأس لا بأس ما يحتاج اذن خاص يسأل يقول بما ان هناك خلاف في تعريف الرضعة فهل يلزم ترك الشبهة لمن اراد الزواج الاحتياط لو اراد الانسان ان يحتاط بترك الزواج - 01:19:43ضَ
في حال الشبهة فهذا حسن هذا حسن لكن يعني هو في الحقيقة ترك الزواج في هذا في الاحتياط هذا في صورة من رضعت يعني فتاة رظعت رظعة واحدة او رظعتين - 01:20:06ضَ
على مذهب الجمهور مو على معنى الرضع على عدد الرضعات يعني يعتبر حرام لكن على مذهب الحنابلة والشافعية وكثير من العلماء يعتبر يجوز ان يتزوجها فلو تركها احتياطا فحسن هذا في هذه الصورة حسنة والله اعلم. نعم - 01:20:38ضَ
نعم شمري يا ليت يا اخوان دائما لا احد يقعد عند المكبر يمشيه للي جنبه واللي معي بيه يمشيه للي وراه وهكذا عشان بس يعني يصير الوضع مرتب ما يحتاج اقول لكم - 01:21:01ضَ
خلاص من هنا دايم حطوه هنا ومشوه خلونا منظمين يعني. تفضل ما حكم وضع اليد على اليد؟ سواء اليمنى على اليسرى او اليسرى على اليمنى في السجود هذا لا يجوز - 01:21:16ضَ
لا يجوز ومن وضع يدا على يد يعتبر سجدة على ستة اعضاء والمشهور في مذهب الحنابلة انه ركن. فيكون صلاته غير صحيحة والمشهور في مذهب الجمهور انه سنة عندهم الصلاة الصحيحة والقول الوسط - 01:21:34ضَ
مذهب بعض قلة من الحنابلة منهم بن عبد القوي متأخري الحنفية انه واجد السجود على الاعضاء السبعة واجب وهذا هو الراجح عندنا انه واجب ليس بركن فنقول ان كان جاهلا او ساهيا سجد للسهو - 01:21:54ضَ
ان كان عامدا بطل صلاته وكذلك الرجل وضع القدم اليمنى على اليسرى او اليسرى على اليمنى هذا لا يجوز لا يجوز ان كان جاهلا او شاهيا عليه سجود السهو والله اكبر - 01:22:13ضَ
وان كان مع الامام تحمله عنه الامام كسائر الواجبات ما حكم الاستعاذة والسؤال في الصلاة يشن عند قراءة اية فيها رحمة السؤال وفيها عذاب الاستعاذة وفيها سؤال السؤال هذا سنة في في قيام الليل - 01:22:31ضَ
وبعض العلماء يلحق به جميع النوافل عندنا الصلاة في الجملة في هذه المسألة ثلاثة انواع الفرائض والنوافل عدا قيام الليل وقيام الليل الذي لا شك فيه انه سنة في قيام الليل ثبت هذا في ثلاثة احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم - 01:23:04ضَ
اشهرها حديث حذيفة ابن اليمان في صحيح مسلم. وعندنا حديث عائشة عند احمد وعندنا ايضا حديث عوف بن مالك الاشجعي عند احمد وغيره فهو سنة في قيام الليل بلا ريب. هذه سنة في النوافل تلحق بقيام الليل - 01:23:25ضَ
فيه احتمال في احتمال سأل في النوافل فهو حسن هل تلحق بهما الفرائض؟ قولان للعلماء الراجح انه لا يسن في الفرائض لان النبي عليه الصلاة والسلام قد نقل عنه عام جميع افعاله في الفريضة ولم ينقل عنه احد قط انه كان يفعل هذا - 01:23:43ضَ
هذا يدل على الاختصاص بالنوافل لكن لو فعله في الفرائض هل يأثم؟ لا يكون مباحا لكنه ليس فضيلة ليس مشنونا ولا يؤمر به في الفرائض هذا هو الراجح وهو اختيار ابن قدامة في المغني - 01:24:06ضَ
واختاره جمع من المحققين وهو الراجح من حيث الدليل والله اعلم سؤالك تسأل عن شيء ثاني لازم توضح سؤالك عندما تريد ان تسأل الى الان سؤالك غير واضح ايه بعد دعاء ايش - 01:24:24ضَ
ايوه طيب استعاذة اللي هي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. للقراءة هذا سؤال متكلف جدا لا ما يعيد الاستعاذة لا غلط هذا غلط استعاذة استعاذة اذا قطع القراءة تماما من صرف عنها او صار فاصل طويل - 01:25:06ضَ
هذا فقط يعيد الاستعاذة لان الاستعاذة عند بداءة القراءة من اواسط السور اما بعيد كل ما نفس نفسه ولا سكت سكتة بعيد هذي بدعة لا اصل لها اللي بعده عندك شيء - 01:25:41ضَ
يسأل عن ما حكم مس المكبر؟ مس المكبر يسمى حكم الايقاع في الصلاة وما حكم تشبيك اليدين في المسجد الايقاع في الصلاة مكروه فيه نوع من الاقعاء يشن احيانا لان الاقعاء انواع - 01:25:57ضَ
لكن في نوع وهو نصب القدمين والجلوس على العقبين هذا مكروه في الصلاة الا بين السجدتين احيانا فيسان فيما رواه مسلم في الصحيح من حديث عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما - 01:26:19ضَ
الثاني ايش يقول؟ تشبيك اليدين في المسجد. ما حكم تشبيك اليدين في المسجد شف يكره التشبيك في ثلاث حالات وايضا طقطقة الاصابع في ثلاث حالات فقط خذها وما سواها لا يكره - 01:26:39ضَ
اذا خرجت الى المسجد وانت على طهارة من بيتك او من مكتبك او من استراحتك ولا تشبك ولا تطقطق الثاني اذا جلست تنتظر الصلاة صلاة الفريضة. صلاة الفريضة وانت في المسجد فلا تشبك ولا تطقطق لانك في صلاة - 01:27:01ضَ
ما دمت قد صليت النافلة وجلست تنتظر الفريضة وانت على طهارة هاي ثلاث ضوابط الحالة الثالثة اثناء الصلاة نفسها سواء كانت النافلة تحية المسجد او الراتبة او الفريضة قال الفقهاء وهذا اشد الاحوال الثلاثة كراهية - 01:27:28ضَ
قال في الاقناع وشرحه قال يكره في الطريق الى الصلاة وفي انتظار الصلاة وهو اشد من الاولى كراهية وفي اثناء الصلاة وهو اشد من الثانية او منهما كراهية. فهي ثلاث مراتب - 01:27:52ضَ
طيب ما سوى ذلك لا يكره يعني سلمت من صلاة الفريضة خلاص لك ان تشبك ولك ان تطقطق ولو كنت تريد ان تتنفل ولو كنت ان تريد لان الانتظار الوارد في الاحاديث هو انتظار الفرظ وليس انتظار النفل - 01:28:14ضَ
فاذا جلست في المسجد تريد ان تقرأ قرآن او تحظر درس مثل الان شبك اصابعك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين في قصة في قصة ذي اليدين. شبك اصابع - 01:28:35ضَ
في المسجد بعد الفريضة يدل على عدم الكراهية الله اعلم الجمعة طبقها على الاحوال اللي قلتها لك ينطبق ولا ما تنطبق ها اثناء الخطبة لا ما ما اشوف فيها زيادة كراهية الا اذا كان تجلب النوم - 01:28:50ضَ
هذي اذا كانت اثناء الجمعة تجلب النوم مثل طريقة الاحتباء الحبوة هذي فتجمع هذا وهذا ماشي مين وصل عنده المكبر تفضل شف اي فرقة مبتدعة لا تتزوج منها لانها مثل ما قال عليه الصلاة والسلام فضفض بذات الدين - 01:29:21ضَ
انت سني وهي مبتدعة معناها ان الدين متكافل ولا غير متكافل فان كانت البدعة عندهم بدعة كفرية ولا شرك اكبر؟ هذا باب من باب اولى وضح لك ماشي باقية شي يا زبير؟ باقي اخر سؤال. تفضل - 01:29:52ضَ
اه يسأل عن شخص صلاة العصر ويخشى ان تفوته المغرب فهل يقدم صلاة المغرب على صلاة العصر اذا خشي ان تفوته صلاة الفريضة سواء من جهة الجماعة او جهة الوقت - 01:30:11ضَ
ضاق عليه الوقت فيبدأ بصلاة الوقت او يبدأ بالصلاة التي اقيمت جماعتها ثم يصلي بعد ذلك الفريضة التي تركها وهي العصر قبل ان يتسنن لان الفريضة ابدأ يجب على التوبة - 01:30:27ضَ
وعدم فعل هذا مرة اخرى لان تأخير الصلاة عن وقتها من كبائر الذنوب والله اعلم اذا اختلف الزوجين يقول العلماء اه الزوج الولد يكون يتبع يتبع افضلهما دينا اذا كان مثلا الاب - 01:30:44ضَ
مسلم والام كتابية فهو مسلم اذا كان الاب يهودي والمرأة مثلا مجوسية فهو يكون يهودي يتبع افضلهما دينا لا شك انت الان تقصد في الزواج الزواج من امرأة طبعا شوف فقهاء الحنابلة - 01:31:26ضَ
يقولون اشترط في المرأة ان يكون ابواها كتابيا والقول الثاني انه لا العبرة بها هي وليس بابويه وهذا ارجح. هذا هو الراجح لان الله اباح لك الزوجة الكتابية. فاذا كانت المرأة كتابية وابوها مجوسي - 01:31:54ضَ
وامها مجوسية ولا وثني وثنية لكن هي تدينت بدين النصارى فهي داخلة في قوله تعالى والمحصنات من الذي اوتوا الكتاب من قبلكم كتابية هي من الذين اوتوا الكتاب لانها دينها كتابية - 01:32:19ضَ
وان كان المشهور في المذهب انه لا يجوز الزواج بها. لكن الراجح يجوز لو كانت طفلة فما عندي ترجيح في هذا هي الاصل ان تتبع افظل ابويها في الدين لكن هل يجوز ان تتزوج طفلة ابوها كتابي؟ لانها تتبع ابوها - 01:32:34ضَ
او لان ابوه امها مجوسية ففي هذه الحال فيها شك والمشكوك لا يجوز ما عندي شيء ما عندي شيء اجزم به والله اعلم. لكن عموما اترك الصغيرات وخذ وحدة كبيرة وانظر الى دينك - 01:32:54ضَ
والكبيرة هي البالغة والله اكبر نعم ايش الحكمة في التشبيك في النهي ما الحكمة من النهي عن التشبيك يعني اقرب ما قيل انه نوع من العبث وانت في صلاة فلا تعبث - 01:33:09ضَ
هذا احسن ما قيل يعني لماذا ينهى عن التشبيك؟ لانك انت من يوم تتوضأ وتتجه للمسجد فانت في صلاة. وتنتظر الصلاة انت في صلاة تصلي فانت في صلاة حقيقية. الاولى والثانية صلاة حكمية - 01:33:31ضَ
والثالثة صلاة حقيقية ولذلك هذا عبث وهذا طقطقة عبث. والحركة عبث. والمصلي لا يعبث. والله. ولذا قال عليه الصلاة والسلام في الذاهب للمسجد قال وامشوا وعليكم السكينة والوقار لانك تصلي. انت في صلاة فلذلك تمشي بسكينة ووقار والله اعلم - 01:33:48ضَ
نعم باقي شي تفضل عبد اللطيف خلاص. نعم اذا فاتته الصلاة في المسجد ولم يجد في المسجد احدا هل الافضل يرجع لبيته ويصلي مع زوجته؟ نقول نعم هذا افضل لكن لو وجد جماعة في المسجد - 01:34:11ضَ
فيصلي في المسجد مع الجماعة وجوبا. والله الثاني عندنا مقطع موجود موجود ممكن انك تبحث عنه موجود في القناة طيب بارك الله في الجميع عندك شي يا شيخ تفضل لا هو يثبت الرظاع بقول امرأة ثقة صادقة - 01:34:44ضَ
اما اذا كانت ليست ثقة ولا صادقة لا يقبل قولها لابد ان تكون ثقة وصادقة والجمهور يقولون لابد من ثبوته بالشيوع والا بشاهدي عدل على كل اذا كانت المرأة مشكوك في صدقها فالاصل عدم الثبوت - 01:35:34ضَ
تفضل تفضل ايه لا بأس لا الاخ من الرضاع لا يكون وليا انما الولي هنا المرأة التي ليس لها ولي كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة في مسند احمد و - 01:35:56ضَ
سنن والسنن وغيرها قال والسلطان ولي من لا ولي له يرجع امرها الى السلطان نعم والسلطان ينوب عنه القاضي ينوب عنها رئيس المسلمين رئيس مفتي المسلمين في اي مكان رئيس القافلة اذا كانوا على - 01:36:20ضَ
سفر وايا كان يعني رأي شيخ القبيلة اذا كان ما في محكمة ولا قضاة ويمكن شيخ القبيلة شيخ كذا اي يعني كما وسع فقهاء الان حنابلة في مسألة من يتولى امر سلطان الموضع الذي هم فيه والله - 01:36:39ضَ
نعم المسجد على كل حال تنصح تنصح الناس ولا تلزمهم برأيك تنصح الناس. الله يجزاك خير هذا غلط. هذي صلاتك فيها غلط. صلاتك هذا تركت ركن هذا ينبغي المسلم ان يوجه الناس وان ينصح الناس بالكلمة الطيبة والحسنى - 01:37:00ضَ
والله اعلم خاصة فيما يتعلق بالعبادة والله اعلم. نعم يجوز ان يذهب بزوجتي خاله الى المشفى لكن يأخذ معه امرأة من محارمه او يأخذ معه بنت ولو صغيرة يعني او ولد ولو صغير عمره سبع سنوات فاكثر - 01:37:22ضَ
حتى لا يكون هناك خلوة فيذهب بها الى المشى وهو مأجور ان شاء الله. اهم شيء يكون هو نفسه انسان ثقة لا بأس يخدم زوجة خاله هذا من بره بخاله - 01:37:52ضَ
لكن لا يخلو بها. لا يخلو بها. ياخذ مع امرأة رجل من اقاربهم واحد من اولادها ولو صغير واحد من اخوانه واحدة من اخواته صغيرة زوجته ايا كان لا يخلو بها - 01:38:07ضَ
الصحيح ان ابو سبع سنوات هذا يمنع الخلوة اذا كان يميز ابو سبع سنوات يمنع الخلوة والله اعلم بارك الله للجميع والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين - 01:38:21ضَ
- 01:38:36ضَ