شرح عمدة الفقه || الشيخ عبدالرحمن الودعان [مكتمل]
شرح عمدة الفقه (87) باب الإحداد + باب نفقة المعتدات + باب استبراء الإماء + كتاب الظهار
Transcription
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال رحمه الله تعالى باب الاحداد وهو واجب على من توفي عنها زوجها. وهو اجتناب الزينة والطيب والكحل بالاثم الثياب المصبوغة للتحسين - 00:00:13ضَ
لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرة. ولا البس ثوبا مصبوغا الا ثوب الا ثوب عصب ولا تكتحلوا ولا تمسوا طيبا الا اذا اغتسلت الا اذا اغتسلت نبذة من قسط او من قسط او اظفار - 00:00:31ضَ
وعليها المبيت في منزلها الذي وجبت عليها العدة. وهي ساكنة فيه اذا امكنها ذلك. فان خرجت لسفر او حج او حج فتوفي زوجها وهي قريبة رجعت لتعتد في بيتها. وان تباعدت مضت في سفرها والمطلقة ثلاثا مثلها الا في الاعتداء الا في - 00:00:58ضَ
الاعتداد في بيتها بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد. يقول المؤلف رحمه الله الله هي باب الاحداد. هذا الباب يذكر فيه عادة مسألتان او موضوعان. الموضوع الاول آآ - 00:01:18ضَ
الاحداد نفسه وهو تجنب المرأة للزينة عند وفاة زوجها. والموضوع الثاني موضع العدة اين تعتد المرأة المتوفى عنها وايضا يتكلمون عن موضع عدة المطلقة فما هو الاحداد؟ الاحداد مأخوذ في اللغة من الحد. والحد هو المنع - 00:01:40ضَ
الاحداد والامتناع والمراد به امتناع المرأة المتوفى عنها من الزينة او ما يدعو الى نكاحها سمي الاحداد احدادا لان المرأة تمتنع فيه عن الزينة فيه امتناع سمي احدادا يقول المؤلف - 00:02:09ضَ
رحمنا الله واياه وهو واجب. يعني حكمه الشرعي انه واجب وقد اجمع العلماء الا من شك على وجوب الاحداد على المرأة المتوفى عنها ولم يخالف فيه الا الحسن رحمه الله تعالى - 00:02:43ضَ
قال الموفق ابن قدامة في المغني وقد شذ بهذا عن عامة العلماء وقد وضحت فيه السنة الاحداد واجب عند عامة اهل العلم ونقله بعض العلماء اجماعا كما تقدم ولم يعتبروا خلاف الحسن في هذا الباب - 00:03:05ضَ
ومعنى وجوب الاحداد عليها ان تمتنع في عدتها وهي عدة الوفاة قد تقدم الكلام عليها فهي اما ان تكون حاملا وحتى تضع الحمل ولو بعد ساعة من موت زوجها تنتهي عدتها وينتهي بالتالي احدادها - 00:03:32ضَ
او الا تكون حاملا. تكون حائلا والحائل عدتها من الوفاة اربعة اشهر وعشرا باتفاق العلماء رحمنا الله واياهم والاحداد واجب على كل زوجة ما دامت في رباط الزوجية لم تبن من زوجها سواء كان مدخولا بها ام غير مدخول بها - 00:03:59ضَ
وسواء كانت مطلقة طلاقا رجعيا ام غير مطلقة اما اذا طلقا طلاقا بائنا فبانت منه بينونة صغرى او كبرى فهي لم تعد له زوجة. فبالتالي لا عدة عليها عدة الوفاة كما تقدم - 00:04:37ضَ
وليس عليها الاحداد فالمطلقة ثلاثا اكمل عدة الطلاق ولا علاقة لها بالوفاة ولا ترث بخلاف الرجعية فهي زوجة من الزوجات فهي وارثة باتفاق العلماء وبخلاف ايضا التي لم يدخل بها فهي ايضا زوجة من الزوجات ترث - 00:05:03ضَ
وعليها الاحداد وعليها ايضا البقاء في موضعها التي هي فيه والاصل انها التي لم يدخل بها لم لم تنتقل الى بيت الزوجية فتعتد في بيت ابيها او في بيتها اذا كان لها بيت تسكنه ايا ما مكانها التي هي فيه - 00:05:30ضَ
يقول المؤلف رحمنا الله واياه وهو اجتناب الزينة والطيب والكحل بالاثم ولبس الثياب من صور التحسين. ما يجب ان تجتنبه المرأة المحبة في الجملة واربعة امور اربعة امور وبعضهم يزيد خامسا وهو صحيح لكن بعضهم لا يذكره في هذا الباب - 00:06:02ضَ
اولا اجتناب الزينة في نفسها. فلا تحمر ولا تصفر ولا تبيض فلا تصبغ نفسها بالمناكير ولا بالمكاييج ولا بالروج شو يسمون الروج من اول عندنا؟ ها الديرما العود اللي الروج هذا اسم جديد يعني ما كنا نعرفه واظنه يا فرنسي يا حوله يعني - 00:06:27ضَ
هذا الروج وشو احد يعرف روج تحل يا ابو كحل في الفم. في الفم الروج يعني يكون في الفم هذا اللي هو يسمونه احمر الشفاه هذا بالعربي احمر الشفاه يسمونه عندنا من اول حريمنا - 00:07:06ضَ
حتى نسينا اسمه ولا يدري بعد هو عربي ولا مو بعربي ما في واحد شايب منكم يذكر الاسم القديم نسيت اسمه على كل حال المقصود انها الامر الاول ان تتجنب الزينة في نفسها - 00:07:38ضَ
ولا تجمل نفسها. الثاني ان تتجنب طبعا من الزينة الكحل بالاثميد فلا تكتحل الثاني ان تتجنب الطيب. الطيب اي نوع من انواع الطيب تتجنبه سواء كان طيب مباشر او طيب مظمن لشيء اخر مثل - 00:08:02ضَ
شامبو مطيب مزيل عرق مطيب اه اه صابون مطيب ما تستعمل العطور التي اه العطور سواء كانت مباشرة او مضمة انا لشيء اخر مثل مناديل معطرة ما تستخدم اي شيء معطر - 00:08:29ضَ
وقد اختلفوا في الزعفران بالنسبة لها هي والمحرمة. لان الزعفران قديما هو نوع من الطيب. كان كطيب يعني ولو رائحة زكية والاقرب التفصيل انه ان كان قليلا ذاهبا في القهوة او في الطعام - 00:08:51ضَ
ولا يؤثر اما ان كان موجودا ظاهرا رائحته زكية ظاهرة. فلا يجوز لها استعماله فلها ان تستعمل الشيء اليسير في القهوة لا الكثير والثالث مما تمتنع منه المرأة المحد الثياب - 00:09:19ضَ
التي للزينة فلا تلبس ثياب الزينة واليوم اختلف معنا في هذه الزينة عنه قديما يعني قديما اي ثوب فيه الوان يعتبر زينة الان لا يعني القميص اللي يسمونه الحين قميص البيت - 00:09:49ضَ
ما حد في عرف الناس يعتبره زينة اليوم فلا بأس ان تلبس الشيء اللي زينته خفيفة وفي عرض الناس ما هو زينة يعني لا يلبس عادة في الافراح وفي العزايم وفي كذا - 00:10:11ضَ
انما هو صوب البيت لكن ما في بعض ثياب البيت يكون زينة. تلبسه لزوجها او تشخص به عند عيالها لا. لكن تلبس اللباس وان كان ملون اللي هو يعتبر ثوب البيت - 00:10:25ضَ
والرابع الحلي لباس ايش الحليفة لا تلبس حليا لا تلبس احنا نسميها خماخم ها ايش يسمونها؟ حلق الاذن هالحين ها فرسان هذا اسمه ايضا قديم لا اسمه الحديث الان الناس الحلق يسمونه الحلق كذا الحلق - 00:10:40ضَ
الله يسمونها الحلق زين ولا تلبس الخواتم الذهب ولا الفضة ولا تلبس القلائد فضلا عن ما هو اكثر من هذا هذه اربعة امور تمنع منها المرأة المحد اما الخامس بعضهم يذكر وبعضهم يفرده في موضع اخر وهو آآ الا تخرج من بيته - 00:11:21ضَ
فيها عدم الخروج من البيت وبعض الفقهاء يقول عدم البيات خارج البيت على خلاف بينهم في اصل هذه مسألة لكن الاصل هو الاربعة الاولى من يعيدها؟ الاول الزينة في نفسها يعني تتجمل بنفسها. الثاني الطيب والثالث - 00:11:53ضَ
ثياب الزينة والرابع الحلي الحلي وهذه وردت في عدة احاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة المحد عنها ثم ذكر المؤلف تفاصيل مثل هذه المسألة وقال لا تلبس ثوب مصبوغ الا ثوب عصب - 00:12:20ضَ
ولا تكتحل هذا نوع من الثياب كانت تأتي من اليمن غالبا يعني زينتها اخف من غيرها ليست تلك الزينة الظاهرة وبعضهم يقول ان زينتها كانت قبل آآ خياطتها ما هو المقصود بها التزين في ذاتها. لم تصبغ لاجل التزين. هي من اصلها صبغت ثم بعد ذلك نسجت. وغزلت - 00:13:01ضَ
فعلى كل حال الذي ينبغي ان يعرف انها لا تلبس الثياب اللي هي التجمل هذا هو المراد اما الشيء اللي جماله غير ظاهر مثل ثياب العصر فلا بأس بها ولا تكتحل لك من الكحل ولا تمس الطيب. الا اذا اغتسلت يعني من الحيض اذا اغتسلت من الحيض - 00:13:30ضَ
او مات زوجها وهي نفساء فخرجت من النفاس طبعا هذا النفاس لا يعتبر خروج من العدة تنتظر حتى تعتد اربعة اشهر وعشرا بعد وفاة زوجها انما لو مات قبل ان تلد خلاص - 00:13:54ضَ
الولادة هي نهاية العدة قال اغتست نبذة يعني وضعت في غسلها لاجل رائحة الدم شيء من من من الطيب الخفيف اللي هو نبذة من قسط او اظفار. يعني نوع من الطيب. لكنه خفيف. وهو معروف عندهم - 00:14:17ضَ
تضعه المرأة الحائض يعني تزيل بعض الروائح التي قد تعلق بالجسم بسبب الان توجد طبعا اشياء ليست عطور لكنها تخفف تستخدمها النساء انواع من الشامبو او غيرها فلها ان تستخدمها ولا بأس ان تستخدم اي نوع من انواع الشامبو غير المعطر وان كان له رائحة - 00:14:45ضَ
ثم انتقل الى موضع المبيت قبل ان نذكر موضع المبيت اه نذكر يعني بعض الاوهام التي يتوهمها الناس في احكام الاحداث سأذكرها على عجل سأقرأها قراءة سريعة انا استقرأت قرابة تسعة احكام يعني كلها خطأ - 00:15:14ضَ
واذا حبيت وتيسر انزلها في المجموعات اللي تابعة لهذا الدرس لكن اذكرها باختصار آآ من هذه الاحكام اللي هي اوهام يعني كل ما سأذكره الان ليست احكاما صحيحة. انما هي توهمات - 00:15:44ضَ
الاول لا يجوز للمرأة المحد مكالمة الرجال مطلقا لا غير المحارم. غير المحارم سواء كان مباشرة او عن طريق الهاتف وهذا الحكم غير صحيح. انما يجوز لها ان تكلم الرجال الكلام المحتشم مثلها مثل غيره كامرأة - 00:16:03ضَ
لكن لا يجوز لها ان تتكلم بالكلام غير المحتشم مثله مثل غيره فهي في هذا الباب كغيرها الثاني لا يحل لها الصعود ليلا الى السطح او البروز الى القمر وهذا كلام باطل لا اصل له. الثالث لا يجوز لها ان تخرج الى حوش المنزل او الى ساحة المنزل وهذا ايضا كلام باطل - 00:16:32ضَ
ليس له اصل وان كان منتشر عند الناس الرابع انه يلزمها ان تلبس السواد ولبس السواد لا اصل له وانما تمنع من الزينة فتلبس ما شاءت من الثياب لكن لا تكون ثياب زينة - 00:17:06ضَ
ولا ينبغي ان تتقصد السواد لان كثيرا من الناس يعتقدون انه مشروع وهو غير مشروع نعم حتى لو كان عرفا. هذا العرف غلط. لانهم يجعلونه كانه شريعة ينبغي على مثل ما اول شف لان العلماء نبهوا وبينوا يعني كان النساء في الاحرام يلبسون دائما الثوب الاخضر - 00:17:26ضَ
الان انقطع من الاسواق ما عاد احد يلبس خاصة المرأة تلبس ثيابها الطبيعية بس ما تكون ثياب زينة فلا ينبغي ان نشرع شيء لم يشرعه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم وينبغي على طلاب العلم دائما ابطال العادات التي - 00:17:54ضَ
ليس لها اصل في الشرع الخامس يقولون لا يجوز لها ان تشاهد التلفاز او كما يعذبه بعض اهل العلم يقول الرائي وهذا ايضا لا اصل له لكن حكمها حكم غيرها تشاهد المباح - 00:18:14ضَ
ولا تشاهد المحرم اما ان تختص المرأة المحد بشيء دون غيرها ما في شيء تختص به لكن احيانا المفتي اذا سألته المرأة عن هذا شوف افلام وكذا يقول لا لا تشوفي - 00:18:39ضَ
لان هي ما تشوف ما ينبغي تشوفها من اصل يعني كلها اكثرها ما فيها خير لكن لا تختص هذه بالمرأة المحد انما هو حكم عام السادس لا تمتشط المرء المحد وهذا ايضا ليس له اصل - 00:18:59ضَ
لها ان تمتشق اذا اغتسلت ولها ان تغتسل وتتنظف لكن لا تتطيب لكن لا تبالغ في مشط شعرها لا تبالغ حتى تكون تتجمل مثل ما قلنا لا تتزين يعني تجيب اللي يسمونه - 00:19:20ضَ
ترفع وتزين تشنها عروس لا لكن لا بأس ان تستخدم استشوار في تجفيف الشعر لا بأس. لكن لا ترتب وضعها ترتيب امرأة راحة العزيمة المشط الخفيف الطبيعي اللي في البيت لا بأس - 00:19:39ضَ
لكن لا تتجمل لا تتجمل في مشط شعرها ولا ان ترفعه ولا ان تحطه جدايل ولا تحطه باي ترتيب لكن ما يكون شيء يلفت ايش؟ النظر بحيث يكون زينة في نفسه - 00:19:58ضَ
السابع لا تزيل المرأة المحج شعر ابطيها ولا عانتها. وهذا ايضا غلط. هذا لا يجوز القول بل لا ينبغي لها ان تترك ذلك اكثر من اربعين يوما كما دلت عليه السنة - 00:20:14ضَ
الثامن انها لا تستخدم الشامبو ولا الصابون. وهذا ايضا غلط والصواب انه انما يمنع مما هو معطر من الصوابين او الشامبوهات التاسع والاخير انها لا تنتقب المرأة ولا تتبرقع المرأة المحد لا تلبس النقاب ولا البرقع - 00:20:44ضَ
قول مشهور في مذهب الحنابلة لم يذكر في المغني سواه والقول الثاني انها مثلها مثل غيرها في هذا الباب وهو الصواب فلها ان تلبس النقاب ولها ان تلبس البرقع لكن لا يجوز لها ان تتجمل بالكحل - 00:21:10ضَ
مثلها مثل غيرها بل هي اولى من غيرها. لكن التجمل بالكحل بالنسبة للمرأة اذا خرجت من بيتها يجوز مطلقا حط الكحل وتحط بل بعضهم كما سمعت من بعض النساء في شيء يسمونه مكياج البرقع او مكياج النقاب هذه جريمة - 00:21:35ضَ
تضع مكياج خاص لعينيها بس فاذا لبست النقاب صارت عيونها كأنها عيون المها. وهذا لا يجوز هذا اعوذ بالله هذا اظهار للزينة يجب ان تخرج تفلة من غير زينة هذي بعض المسائل المتعلقة اوهام الناس في الاحداد. يقول المؤلف - 00:21:55ضَ
بعد ذلك رحمنا الله واياه عليها المبيت في منزلها. يعني المرأة اذا توفي عنها زوجها وجب عليها ان تستقر في البيت الذي تسكنه عند وفاة زوجها. ولا يجوز لها الخروج الا لحاجتها او لامر - 00:22:24ضَ
ضروري كمشفى او غيره او تذهب لشراء حاجة لابد لها منها لكن ان تخرج تتمشى ولا تروح مثلا تسافر او تروح تزور او تروح للاعراس هذا لا يجوز للمرأة التي توفي عنها زوجها لقوله صلى الله عليه وسلم - 00:22:44ضَ
لفريعة بنت مالك بن سنان قال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب اجله فيجب عليها ان تبقى في بيتها الى انتهاء عدتها الا لو اضطرت الى هذا مثل امرأة في قرية بعيدة عن الناس تخاف على نفسها او في حي يكثر فيه السراق او يكثر فيه المجان فلها ان تذهب - 00:23:04ضَ
مكان الامن اما في بيت ابيها ان كان ابوها موجود او في بيت اختها او في اي موضع وتعتد فيه ولو احتاجت الى السفر للضرورة لا بأس ان تسافر ولها ايضا ان تسافر اذا كانت في غير بيت الزوجية مثل جاءت عند اولادها زائرة. فترجع تعتد في بيت الزوجية - 00:23:37ضَ
الا اذا كان بيت الزوجية ما يناسبها او انها لن تسكنه بعد ذلك خلاص ستنتقل الى بيت اخر لا تريد هذا البيت وهي مسافرة الان تقعد عند عيالها خلاص كانت في ذلك البيت لاجل الزوج مات الزوج لها ان وهي تريد الان استقرار عند اولادها تستقر - 00:24:01ضَ
عند اولادها وتعتد في البيت الذي التي تريد الاستقرار فيه قال فان خرجت لسفر او حج فتوفي زوجها وهي قريبة رجعت لانه لا يجوز ان تكمل يعني راحت مئة كيلو ولا - 00:24:21ضَ
لكن لو وصلت الطايف من اهل الرياض فمات زوجها وهي تريد عمرة او حج لها ان تكمل خلاص. ثم تعود بعد ذلك لها انت ولها ان تكمل سواء حج او عمرة - 00:24:39ضَ
قالوا ان تباعدت مضت في سفرها قالوا والمطلقة ثلاثا مثلها في الاحكام الا في الاعتداد في بيتها المطلقة ثلاثا الحقيقة ان القول الراجح انها لها احكام مستقلة فليس عليها احداث - 00:24:56ضَ
واجب لكن لها ان تترك الزينة لانها مطلقة هذا راجع لها. واختلفوا هل يستحب او لا يستحب؟ والراجح انه لا يستحب. لا يستحب هذا لها ان تترك الزينة ولا ان تتزين - 00:25:17ضَ
ليس هناك ما يمنعها ولا هناك ما يأمرها وهكذا في الاعتداد في بيتها هذي لا تعتد في بيت الزوجية على الراجح من قوله العلماء لانها صارت امرأة اجنبية. وليس لها سكنى - 00:25:30ضَ
على الزوج ولكن تعتد حيث شاءت. تروح الى بيت اهلها الى بيت من شاءت من جماعتها. وتعتد فيه عدتها ولها ان تخرج على الراجح من قوله العلماء ايضا متى شاعت؟ مثلها مثل غيرها من النساء. لا يجب عليها المكث في البيت. وان كان كثير من الفقهاء يرون ان المطلقة - 00:25:47ضَ
ايضا يلزمها المكث بيتها ولا تخرج الا لضرورة او حاجة. والراجح انها مثل مثل التي آآ لم يتوفى عنها لها ان تخرج خروج المرأة المعتاد بدون مبالغة يعني مثل ما نقول في بقية النساء الاصل لهن البقاء في - 00:26:15ضَ
البيوت كما قال تعالى وقرن في بيوتكن وتخفف الخروج مطلقا يعني وهكذا بالنسبة للمرأة الرجعية الا ان المرأة الرجعية يلزمها البقاء في بيت الزوجية. لكن هذا البقاء ليس هو بقاء المرأة التي توفي عنها فلا يجوز الخروج مطلقا لا. انما للخروج الذي تمنع منه هو خروج الانتقال - 00:26:34ضَ
خروج النقلة هذا حرام ولا يجوز لقوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا اي يأتين بفاحشة فلا يجوز لها ان تخرج الخروج الذي يراد آآ منه عدم الرجوع الى بيت الزوجية - 00:27:05ضَ
اما الخروج لحاجاتها والخروج للزيارة والخروج للسوق لا بأس به وان لم تكن ظرورة ولا حاجة ماسة مثلها مثل الزوجات هذا هو الصحيح في هذه المسألة اما جعل حكمها انه يجب عليها اللبث في البيت هذا غير صحيح. وهذا قول ضعيف وان ذهب اليه كثير من - 00:27:23ضَ
رحمنا الله واياهم ولها ان تبيت في غير بيت زوجها باذن زوجها لو قالت اليوم بروح لاهلي ارقد عندهم او اروح عند اختي برقد عندها لا بأس لا بأس لا يلزمها المبيت كل ليلة في بيت زوجها. لكن الذي يحرم عليها الخروج بقصد الانتقال. هذا لا يجوز - 00:27:45ضَ
ولا يجوز له ان يخرجها ايضا لاجل هي ان تخرج ولا يجوز له ان يخرجها لانها زوجة من الزوجات. والزوجة لها النفقة ولها السكنة والشارع امرها بالخروج وعلل ذلك بقوله تعالى لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. قال المفسر - 00:28:12ضَ
يعني الرجعة لان بقائها ادعى الى رجعتها وينبغي الان تتجمل وان تتحسن للزوج وان تبرز له وقد ذكرنا هذا فيما يبدو في الدرس الماضي نكتفي بهذا القدر في هذا الفصل اللي عند السؤال ولا ننتقل للفصل الذي بعده والباب الذي بعده؟ تفضلت يا شيخ - 00:28:34ضَ
الحامل مطلقا في طلاق في في وفاة دائم عدتها ايش وضع الحد واستبراؤها وظع الحل الحامل لان هو الغرض كله من هالعدد الغرض الاساسي وليس هو الغرض الوحيد هو الاستبراء. وهنا قد بان حمل - 00:28:55ضَ
نستبرئها في وضعه الحامل مطلقا مطلقا في جميع الاحوال عدتها استبراؤها بينونتها كلها متعلقة بوضع حملها الله اعلم في خلاف الفقهاء هل تلزم بالاحداء او لا لكن يعني الحقيقة ان الكتابية ليست مسلمة حتى تلزمها - 00:29:36ضَ
اه اه الفروع فروع الشريعة لكن تلزم بالعدة فلا تترك تتزوج حتى تنتهي عدتها اما بوظع حملها او اربعة اشهر وعشرة تلزم اذا كانت في بلاد المسلمين او للمسلمين عليها سلطة - 00:30:10ضَ
يلزم بالعدة اما الاحداث فالذي يظهر لي طبعا هو فيه قولان للعلماء يظهر لنا لا يلزم لان هذا من فروع الشريعة التي لا تلزم الكافر حتى يسلم والله اعلم الرجعية - 00:30:31ضَ
تنتقل الى عدة الوفات تكلمنا عن هذا الدرس الماضي ايه تنتقي باجماع العلماء او في قول عامة العلماء اذكر الان في خلاف لا شك لان زوجة من الزوجات بخلاف البائن - 00:30:52ضَ
البهائم تكمل عدة الطلاق اللي هي رجعية اي حتى لو ما يبقى منها الا ليلة واحدة وترث عشان هذه دامه مات وانت في العدة فانت وارثة اتكلمنا عن الاسبوع الماضي اختلفوا هل خرجت من العدة ولا ما خرجت لكي ترث احيانا تقول انا ما طالت من يده عشان ترث - 00:31:11ضَ
تفضل هذا ظاهر كلام المؤلف وهو ضعيف قبل قليل ايه هي عدتها ثلاث حيضات ولا ثلاثة اشهر بحسبها ذكرنا قبل قليل اين انت الصحيح انها لا يلزمها ثم ذكرنا هل يسن وقلنا ايضا الصحيح انه لا يسن - 00:31:46ضَ
نعم هل السؤال قياس قياس ما في الا القياس. يقيسونها قالوا لان هذه يعني اه اصيبت الزوج وهذه اصيبت بالزوج مع ان فرق كبير مع انه حتى المطلقة حتى الميت عنها احيانا تصاب واحيانا لا تصاب - 00:32:23ضَ
يعني بعض النساء تقول جعله يموت اليوم قبل بكرة مثل المطلقة تقول جعله يطلقني اليوم قال يعني هذا موجود وهذا موجود. لكن الشرع جعل هذا للحكم العام الاغلب الاغلب والاغلب في في المتوفى عنها انها يعني يعني تصاب بموت زوجها والاغلب - 00:32:48ضَ
في المطلقة ثلاثا هل في اغلب؟ والله ما ادري ان في اغلب ولا لا. لكن عموما الطلاق ثلاث مصيبة يعتبر قد يكون هذا هو الغالب وهذا هو الغالب اكثر الناس اللي هم يندمون - 00:33:09ضَ
على الطلاق الاول والثاني والثالث. هذا هو الغالب عند العقلاء يعني الا في حالات نادرة الله اعلم. طيب نواصل قال رحمه الله باب نفقة المعتدات وهن ثلاثة اقسام احدها الرجعية وهي من - 00:33:24ضَ
يمكن زوجها امساكها فلها النفقة والسكنى ولو اسلم زوج الكافرة او ارتدت امرأة المسلم فلا نفقة لهما. وان اسلمت الكافر او ارتد زوج المسلمة بعد الدخول فلهما نفقة العدة الثاني البائن في الحياة بطلاق او فسخ فلا سكنى لها بحال ولها النفقة ان كانت حاملا والا فلا - 00:33:45ضَ
الثالث التي توف التي توفي عنها زوجها فلا نفقة لها ولا سكنى. نعم في الجملة الاحكام آآ نساء اما ان تكون رجعية وهذا يتكلمن مرارا انها زوجة من الزوجات هذي لها النفقة ولها السكنة بشرط ماذا - 00:34:09ضَ
ها انها ما تخرج من بيت الزوجية ولذلك الان واقع الناس انهم لا ينفقون عليها لماذا؟ لانها دايم طالعة. بعد الطلاق تطلع وهذه حكمها حكم الناشز. والناشز اجمع العلماء على انه لا نفقة لها. لكن هي يجب عليها ان تبقى في بيت الزوجية - 00:34:30ضَ
يجب على الزوج ان ينفق عليها واما السكنة فهي قائمة بالبيت قال ولو اسلم زوج الكافرة يعني خلاص لا يجوز له ان يمسكها او ارتدت امرأة المسلم هذا مسلم زوجته ارتدت يجب ان ينفصل عنها. فهذه - 00:34:56ضَ
لا نفقة لها كما يقول المؤلف لانه لا يجوز ان يمسكها وينفسخ النكاح وتبين منها. الا على قول طبعا فيها مسألة خلافية. لو اه اه اسلمت او رجع رجع ارتدت ثم رجعت اثناء العدة. الراجح انها تبقى الزوجية. تبقى الزوج - 00:35:23ضَ
وذكرت هذا في دروس سابقة. ولكن يقول ان اسلمت امرأة الكافر فانه يجب عليه ان ينفق لها عليها لان الاسلام يعلو ولا يعلو وهكذا لو ارتد زوج المسلمة نفس التعليل فهي عكس السابقة - 00:35:48ضَ
الثاني المرأة البائن في حال الحياة يعني بطلاق او فسق طلاق المقصود به طلاق ثلاث سواء مجتمعة على القول بوقوعها او مفرقة بالاتفاق بعد الثالثة فلا سكنى لها لانها بانت. ولا نفقة لها كذلك لانها لم تعد زوجة - 00:36:10ضَ
ولكن ان كانت حامل فالنفقة لحملها يجب عليه ان ينفق عليها لاجل الولد تأكل وتشرب لاجل الجنين. فينفق عليه حتى تضع اللحم. فالنفقة للحمل وليست لها الثالث التي توفي عنها زوجها تكلمنا عنه قبل قليل وقلنا هذه ليس لها لا نفقة ولا - 00:36:35ضَ
سكنى كما قال جابر بن عبدالله رضي الله عنه يكفيها الميراث يكفيها الميراث يعني خلاص اصبحت هي مثلها مثل باقي الورثة لانه المال انتقل الى الورثة ملكا جبريا ملكا قهريا - 00:37:04ضَ
لم يعد للميت شيء فالنفقة لا تكن من ماء الميت لان الميت ليس له مال الان. انقطع ملكه عن ما وانتقل انتقالا مباشرا بلا نقل هذا من الشارع. انتقلا الى شمل ملك جبري - 00:37:25ضَ
او ملك قهري او ملك غير اختياري انتقل الى الورثة مباشرة. فهي انتقل لها الثمن او الربع. حسب حالها ان كان في فرع وارث او لا. خلاص فتنفق على نفسها - 00:37:45ضَ
من نصيبها من ميراثها حتى اثاث البيت صار مشروكا بينها وبين الورثة حتى الطعام اللي في البيت صار مشروكا كل شيء كان ملكا للميت اصبح مشروكا الان بينه وبين الورثة ما كانوا - 00:37:59ضَ
قد يكون ورثة قريبين وقد يكون بعيدين. من العصبات البعيدة الحكم واحد فلا يجوز ان تنفق الا من نصيبها. فلها ان تنفق وتحتسبه من نصيبها. ويتساهل في الشيء اليسير الذي يتساهل فيه الناس عادة - 00:38:22ضَ
بحسب الاعراف يعني اعراف الناس ما يدققون في الاكل والشرب الباقي في البيت واللي يقولون تعال دوروه احسبوا البيت ما يدققون في هذا. لكن احيانا تكون في اشياء ثمينة في البيت لوحات ثمينة مثلا - 00:38:41ضَ
اه اه اثاث ثمين بعظ الاثاث يكون غالي. يكون مشتري بمئات الالوف. هذا ما يتساهل فيه الناس. اما قراشيع وكراكيب يتساهلون فيها فلك ان تخرجها صدقة ولك ان والاولى على كل حال - 00:38:56ضَ
ان اه يستشار فيها الورثة. وهكذا الملابس ملابس الميت. فيه شيء تافه لا يسأل عنه الناس مثل ثيابه الرخيصة ويعني لكن قد يكون عنده اشياء ثمينة يلبسها عادة مثل الح بعض غالية بعشرة الاف ولا ثمانية الاف ولا اقل ولا اكثر وقد يكون في الشيء اغلى من كذا. انزين او عند الساعات - 00:39:13ضَ
الميت عنده ساعة واربعين الف وخمسين الف ولا مئة الف ولا اقل ولا اكثر. عنده بعضهم مثلا عصا وشاريها غالية هذي كلها تحسب مع الميراث. ليس لاحد ان يتصرف فيها والله اعلم. احد عنده سؤال في هذا الباب؟ تفضل - 00:39:40ضَ
اللي اللي ايش؟ وضعت الحمل ايه. ليس لها نفقة لأ لا لها اجرة اجرة ارظاع الان خلاص تميز الجميع تميز الجميع هي ان رضيت ان ترضعه فهي مستأجرة. والا استرضع - 00:40:00ضَ
غيرها والان حليب الصناعي صار هو هو الذي يعني يشد. هذا هو الغالب عند الناس اليوم نعم حد عنده شيء طيب اللي بعده باب استبراء وهو واجب في ثلاثة باب استبراء الامام وهو واجب في ثلاثة مواضع احدها من ملك امة لم يصبها حتى - 00:40:28ضَ
فيستبرئها. الثاني ام الولد او ام الولد والامة التي يطأها سيدها لا يجوز له تزويجها حتى حتى يستبرئها الثالث اذا اعتقها اذا اعتقهما سيدها سيدهما او عتق بموته لم ينكحها حتى يشتب - 00:40:55ضَ
حتى يستبرأ انفسهما. والاستبراء في جميع ذلك بوضع الحمل ان كانت حاملا. او حيضة ان كانت تحيض او شهر ان كانت ائسة او من اللاء لم يحضن او عشرة اشهر ان ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه - 00:41:16ضَ
هذا باب الاستبراء اكثر ما يذكر في في الاماء وبعض العلماء يعديه الى كل مفسوخة وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وابن عثيمين وذهب اليه كثير من الفقهاء في - 00:41:38ضَ
المختلعة واختلفوا في انواع الفسوخ. لكن شيخ الاسلام ابن تيمية يختار في جميع الفسوق استبراء ما فيها عدة فيها استبراء والمقصود بالاستبراء طلب براءة الرحم او استكشاف براءة الرحم من الحمل - 00:42:04ضَ
وهو اما ان يكون بوضع الحمل اذا تبين الحمل. فيكون الاستبراء بوظعه وهذا متفق عليه لقوله صلى الله عليه وسلم لا توطأ حامل حتى تضع حملها ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة. قاله في سبايا اوطاس - 00:42:26ضَ
عليه الصلاة والسلام وله صور ذكر المؤلف من هذه الصور الثلاثة الصورة الاولى او المواضع يعني من اشترى امة فانه لا يطأ لا يطؤها حتى يستبرئها بحيضة طيب لو قال له المقابل وهو ثقة قد استبرأتها في ملكي - 00:42:51ضَ
ما بعتها حتى استبرأتها فهل يصح فيه خلاف بين العلماء وان كان المتكلم ثقة فلا بأس انه يأخذ بقوله لانها قد حصل الاستبراء اذا حصل الاستفراء من احد الطرفين كفى لكن اذا لم يعلم بان مالكها الاول قد استبرأها فلا يحل له ان يأتيها - 00:43:21ضَ
بعد ان يستبرأها بنفسه كذلك لو كان له ام ولد فزوجها او انا فزوجها فانه لا يجوز ان يزوجها حتى يستبرئها وهكذا لو اعتقها السيد او اعتقت بموته فانها لا تتزوج حتى تستبرئ نفسها بحيضة - 00:43:43ضَ
الاستبراء كله بحيضة اذا كانت تحيض. اما لو كانت حامل فيكون بوظع الحمل اما اذا كانت لا تحيظ لصغر او كبر تستبرأ بشهر لان الشهر محل الحيضة مقابل للحيضة كما انها ثلاثة اشهر - 00:44:13ضَ
الحرة فهذه لها شهر واحد مكان حيضة واحدة والتي لا ارتفع حيضها ولم تكن ايسا ولا تدري ما رفعه. قالوا تستبرأ تسعة اشهر للحمل احتمال وجود الحمل ثم شهر اللي هو شهر الاية - 00:44:34ضَ
والله هذا حكم يعني حكم به عمر رضي الله عنه في الحرة بان ذكرنا سابقا تسعة اشهر وثلاثة اشهر وفي الاستبراء للاماء يكفي شهر محل حيضة. والله اعلم احد عنده السؤال في هذا الباب - 00:44:56ضَ
او ننتقل للذي يليه ما عندكم ايماء ولا شيء امش قال رحمه الله كتاب الظهار وهو ان يقول لامرأته انت علي كظهر امي او من تحرم عليه على التأبيد. او يقول انت علية - 00:45:16ضَ
ابي يريد تحريمها به. فلا تحل له حتى يكفر بتحرير رقبة من قبل ان يتماسى. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا وحكمها وصفتها ككفارة الجماع في شهر رمضان فان وطئ قبل التكفير عصى - 00:45:36ضَ
لزمته الكفارة المذكورة. ومن ظاهر من امرأته مرارا ولم يكفر فكفارة واحدة. وان ظاهر من نسائه بكلمة واحدة فكفارة واحدة وان ظاهر منهن بكلمات فعليه كفارة لكل واحدة. وان ظاهر من امته او حرمها او - 00:45:56ضَ
حرم شيئا مباحا او ظاهرت المرأة من زوجها او حرمته لم يحرم وكفارته كفارة يمين. والعبد كالحر في الكفارة سواء الا انه لا يكفر الا بالصيام الظهار مأخوذ من الظهر - 00:46:16ضَ
الظهر معروف سميت ضهاب بهارا لان المظاهر يشبه زوجته بظهر امه وانما خص العرب الظهر لان المرأة عندهم كالمركوب. لانها تركب في الجماع والذي يركب هو الظهر. وان كان الاقرب الى ظاهر الحال ان يقال انت عليك بطن امي. فهو اقرب لكن شبهوها بالمركوب. شبهوها - 00:46:36ضَ
المركوب ومشت هذه العبارة كاصطلاح على هذا العمل الذي هو اظهار وصورته المتفق عليها ان يقول الزوج لزوجته انت علي كظهر امي هذه الصورة من الظهار متفق على انها ظهار صحيح تترتب عليه احكام اضدهار واختلفوا في صور كثيرة - 00:47:13ضَ
جدا ذكرها الفقهاء في المطولات وذكروا ما فيها من الخلاف والوفاق والزهار محرم باتفاق العلماء رحمنا الله واياهم. فقد اجمع اهل العلم على ان الظهار محرم. بل قال جماعة من - 00:47:44ضَ
العلماء انه كبيرة من كبائر الذنوب. لان الكفارة لا تكون الا على شيء اه كبير. وخاصة الكفارة وبخاصة الكفارة المغلظة. ولان الله جل وعلا سماه منكرا من القول وسماه وصفه بانه زور - 00:48:04ضَ
وعلى كل حال لا شك انه ذنب عظيم فيجب على من ظاهر ان يتوب الى الله كما يتوب من باقي الذنوب. ويجب عليه ان يقلع عن هذا والظهار في واقعنا اليوم - 00:48:23ضَ
يعني نادر قليل لا يكاد احد يسأل اليوم يقول ظاهرت من امرأتي هذا شيء نادر لانه كان معروف عند العرب ثم يعني قل كثيرا عند غيرهم عند من جاء بعدهم من من الناس - 00:48:40ضَ
وكان العرب يعتبرونه طلاقا. فجعل الشرع له احكاما خاصة ولم يجعله طلاقا انما جعله اه عملا يشبه الايمان لكن كفارته كفارة مغلظة فكفارة اضدهار الجماع في نهار رمضان كفارة مغلظة - 00:48:59ضَ
وهكذا لو قال انت علي كظهر اختي او كظهر جدتي او كظهر ابنتي في قول اكثر الفقهاء حكمه حكم الضهار اما لو شبهها بامرأة لا تحرم عليه على التأبيد كما لو قال انت علي كظهري بنت فلان - 00:49:34ضَ
وحدة من الناس ولا كظهر زوجة فلان ولا كظهر بنت الجيران ولا كظهر يعني امرأة تحل له بنت عمه ولا بنت خاله فهذا ليس ظهارا ليس ظهارا لانها لا تحرم عليه على التأبيد - 00:49:57ضَ
وانما كان الظهاظ لانه تشبيه بالام فيقاس عليها من هو مثلها في التحريم المؤبد واختلفوا في صور من الظهار منها لو قال انت علي كابي او كظهر ابي. يريد بذلك ان يحرمها لا يقصد الكرامة. ولا في المكانة في القلب. لا يريد التحريم والامتناع - 00:50:17ضَ
فذهب عامة الفقهاء الى انه ليس من الظهار في شيء وذلك لوجهين الوجه الاول ان الاباء ليس ظهرا ولا يكون ظهرا ابدا انما الظهر للنساء. الظهر لا يكون ظهر هو النساء. يعني ليس الاب مركوبا عادة - 00:50:54ضَ
ولا يحل ان يركب اصلا وليس هو مركوبا للاستمتاع والوجه الثاني ان الشرع جاء بتحريم ووضع احكاما للظهار المعروف عندهم في الجاهلية وهو تشبيه الرجل زوجته بامه فاما هذا النوع من المظاهرة فهي مجرد مظاهرة لفظية ليست مظاهرة شرعية - 00:51:19ضَ
فلذلك هي لغو من حيث كونها ظهارا ثم هل تجد فيها كفارة يمين او لا نقول هذا له احوال الحالة الاولى ان يكون لفظه يدل على التحريم. يعني يقول انت علي حرام كحرمة ابي - 00:51:49ضَ
هذا يكون حكمه حكم تحريم الحلال ففي كفارة يمين. الحالة الثانية ان يأتي بذلك بصيغة اليمين التي يراد بها الحس او المنع فيقول ان فعلت كذا فانت علي كابي او ان فعلت فهذه ايضا - 00:52:19ضَ
ما حكم اليمين في حالة ثالثة قد ترد يعني وهي ما لو اطلق العبارة وهو لا يريد بها التحريم ولا يريد بها اليمين لها حكم اليمين ولا لها حكم فهذه لا تكون يمينا مكفر وتكون العبارة له. لا حكم له لكنه يجب عليه التوبة والاستغفار منها - 00:52:40ضَ
وهذه اوظح مثال لها في غير الاب وهي مسألة اخرى ايظا يذكرونها في هذا ويختلفون فيها وهي لو قال في الاب او غير الاب انت علي كيد ابي. او كرجله هذا لغو - 00:53:21ضَ
هذا لغو لا معنى له وهو كذب يجب عليه ان يتوب منه لانه ليست كأيده ولكن قدمه. وهكذا لو قال لامه او اختي لزوجته شبها بيد امه او بيد اخته فهذا اختلفوا فيه هل هو ظهار او يمين او لغو والراجح عندي والله اعلم - 00:53:41ضَ
اعلم انه فيه التفصيل المذكور انفا نعيده ولا واضح يعني يأخذ الاحوال الثلاثة فالحالة الثالثة ان يكون لغوا لا يمين ولا تحريم فهذا عليه التوبة فقط وليس عليه كفارة يمين - 00:54:01ضَ
كما لو قال انت انت عندي مثل يد امي فكان ماذا ما يترتب عليه الشيء يعني قال فلا تحل له حتى يكفر الظهار من حيث زمنه ووقته له ثلاثة احوال - 00:54:22ضَ
الحالة الاولى ان ان يظاهر مظاهرة مطلقة وانت عليك ظهر امي هذا مطلق وهذا يراد به التأبيد هذا هو الظهار المعروف ويأخذ احكام الظهار الحالة الثانية ان يظاهر ظهارا مؤقتا دون اربعة اشهر - 00:54:48ضَ
فيقول انت علي كظهر امي لمدة شهر هذا ظهار مؤقت بشهر وقد فعله السلامة بن صخر البياظي رضي الله عنه لما دخل رمظان ظاهر من امرأته شهر رمظان ثم برضه ايضا جاء معها في في ليلة من ليالي رمضان - 00:55:10ضَ
فهذا حرام لا يجوز لا يجوز لانه منكر وزور لكنه ان جامعها اثناء الشهر الذي هدده فعليه كفارة الظهار وان لم يجامع حتى انتهى الشهر فيكفيه التوبة والاستغفار. طيب بقي عندنا اذا قال انت علي كظهر امي اربعة اشهر - 00:55:44ضَ
هذي اذا كان فقط اربعة اشهر حكمها الحكم السابق وان زاد عنها قال سنة ولا ثمان تشهر والا ذكر وصفا لا يقع الا بعد ستة فوق اربعة اشهر فهذا يعتبر - 00:56:12ضَ
زهار يشبه الايلاء ويأخذ احكام الايلاء في الجملة فيضرب له اربعة اشهر فان كفر ورجع الى زوجته والا امره امره القاظي بالطلاق. فان ابى فسخ عليه حكمه وحكم ايش؟ الايلاء. فهو ظهار فيه معنى الايلاء. بل هو ايلاء وظهار - 00:56:34ضَ
لان الظهار يستلزم وجود الامتناع فله حكم اليمين لكنه يمين مغلظة بوصف الدهاء قال فان وطأ قبل التكفير عصى ولزمته الكفار المذكورة. يعني انه يجب عليه ان يكفر قبل ان يجامع زوجته سواء كف - 00:57:05ضَ
بعتق الرقبة وهي الاولى فان لم يجد كفر اه الصيام فان لم يتيسر اطعم ستين مسكينا في جميع الثلاث آآ لا يطأ حتى يكفر حتى الاخيرة على الراجح فلا يكفر حتى يطعم. وهي اولى - 00:57:30ضَ
من القول انه يمسها في الاولى والثانية لان الكفارة بعتق الرقبة قد تكون ثقيلة والصيام اثقل واما الاطعام فهو اخفها فلا يقال هو من باب اولى انه لا يمس حتى يطعم الستين - 00:57:54ضَ
الا من اراد ان يكون يعني عنده نوع من الظاهرية وقد يقل ولكن الراجح هو هذا يدل عليه ايضا الحديث المظاهر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تقربها حتى تفعل ما امرك الله به ولم يفسر - 00:58:18ضَ
فيدخل فيه الثلاثة كلها لكن لو وطئ قبل التكفير هل يلزمه شيء اخر نقول له ما يلزمه يكفر ويتوب الى الله ويجب عليه الامتناع من معاودة الوطء ويتوب الى الله لانها معصية - 00:58:42ضَ
طيب من ظهر مرارا ولم يكفر تداخلت الكفارات ويكفر بكفارة واحدة ولكن اثمها اعظم وان ظهر من نساء كلمة قال انتن علي كظهر امي تكفي كفارة واحدة وان ظهر بكلمات فعليه بكل واحدة كفارة - 00:59:10ضَ
طيب كيف يرتب هذه الكفارات يعني يترتب عليه المسيس يكفر عن الاولى ثم يجامعه تبقى الثانية بلا كفارة شهرين زود ثم الثالثة فكيف يقدم في احتمالات ما اعرف لهم كلام الان خطرت ببالي هذه المسألة - 00:59:39ضَ
لو عنده اربع نسوة فقال انت علي انت علي وانت علي انت علي. كل وحدة لحالها كم يلزم من كفارة قالوا اربع الذي يظهر انه فيه احتمالات طبعا الاحتمال الاول ان يرتبهن بحسب ايش - 01:00:07ضَ
بحسب اه اه المظاهرة فمن ظاهر منها الاولى كفر عنها اول والثانية الثانية والثالثة الثالث وهذا لعله اقرب ويحتمل ان يقال بالقرعة يقرع بينهن فيكفر عن هذه اولا ثم له ان يجامعها - 01:00:28ضَ
وتبقى الاخريات لا يجامعهن حتى يكفر عنهن في احتمال ثالث يرد على هذه المسألة لا هي شف الكفارة متى تجب اذا اراد العود يعني اذا اراد الجماع زين او كانت اكثر من اربعة اشهر - 01:00:47ضَ
او دائمة فضربه ضرب له القاضي اربعة اشهر هذا اللي يعني يقال لابد ان يكفر شيء اثناء هذه المدة مو على كيفه يعني لو بغى راح يدور التالية وخلي العجائز قال في قريحة - 01:01:22ضَ
اللي حنا هذا ها؟ هو الذي يمنع الذي يمنع وجوب العدل كيف العدل هنا؟ هذا اربع حريم ولا تشان يظاهر من العجوز القديمة مثلا ويقول كيف؟ الصلاة عاد عليه بس لا عاد ابني مكفر ولا شي - 01:01:47ضَ
بل بعضهم قد يظاهر ثم شوف ما عاد عنده دبرة يروح يتزوج واحدة ثانية وبيقعد وين حق المرأة طيب تبقى انها ترفع يديه فاما ان يكفر واما يطلق والا فسخ عليه القاضي او طلق عليه - 01:02:10ضَ
فلابد من العدل على اي اساس يختار انا قلت فيه احتمالان انتبه يا محمد وارسلها لي. الاحتمال الاول ان يقوم بحسب ترتيب المظاهرة. فمن ظاهر منها اولا كفر عنها اولا - 01:02:29ضَ
والثالث والاحتمال الثاني ان يقدم بحسب القرعة. طبعا هذا كله اذا كان عندهن مشاحة اما لو قالن بكيفك سوي اللي في هذا باب اخر اذا ما في مشاحة انتهى ما في. في احتمال ثالث اسألكم في احتمال ثالث ولا ما فيه - 01:02:50ضَ
ها اتفقنا اتفاقة غير اتفاقهن لا يلزم لا يلزمه. انما حسب اختياره كما لو اتفقنا على انه يعطينا الليلة لفلانة افرضي انه رجال شايب هذا ما يبنه الحريم وتعب وقال انا ابد عطينا فلانة الليلة صارت الليلة عقوبة عليها مهي - 01:03:13ضَ
ما تلزم هذي هبة لا تلزم الا بالقبض ولذلك الفقهاء حتى لو وهبت ليلتها ووافق هو قالوا لا تلزم الهبة الا بالقبض ولها ان ترجع متى شاءت. لكن الليلة هي اللي راحت ما تطالب بها - 01:03:43ضَ
ما تطالب بها لكن لو جت بكرة وقالت قال له انت وهبتيني؟ قالت لا انا هوت. لها ذلك ولا لا؟ لان هذه هبة غير مقبوضة. تتجدد تتجدد طيب على كل حال ماشي. نكمل - 01:04:01ضَ
وان ظهر من امته امته الان هي المملوكة. الامة هي الجارية المملوكة. قالوا لا يصح ظهار الاذى لا يصح ظهار حكمه حكم اليمين. لان الله عز وجل قال الذين يظاهرونكم من نسائهم. والمقصود نسائهم زوجاتهم - 01:04:20ضَ
فهذه المرأة ليست الاعمى ليست من نسائك انما هي امتك. وهذا مذهب جمهور العلماء وهذا صحيح. هذا صحيح والتعليم الثاني لطيف لطيف جدا من يستطيع ان يجيب التعليم؟ هذا نص - 01:04:42ضَ
مأخوذ من الآية في تعليل لطيف ان ظهار الامة حكمه حكم التحريم لماذا؟ ها تحليلها له ليس بمجرد العقد وانما بمجرد الملك وهو اقوى ما في عقد اصلا هي امة. لا لا فعلا الزوجة لماذا يظاهر من هذا - 01:05:00ضَ
ايوة. والامر بموجب الموكر طيب ايش علاقة هذا بكون الظهار ما يقع ويكون يمين في ظهر امي هذا الامر الذي حل له بالعقد حرمه على نفسه وهذا حل له بالعقد عقد الملك. هذه ملك لهم شراها عقد بعد - 01:05:26ضَ
ماشي بس ما ما هي ما هيب يعني ما هي بواضحة في تعليل المسألة ها لا كيف لا يطأ ها هو الكلام على اذا اراد الوطء ها اللي بجيب طبعا صعب هو - 01:05:54ضَ
اللي بيجيب التعليم يعتبر فقيه يعني مسألة فهم هي انا ما انا اخذته من كلام العلماء اقول اقول لكم انه جا من فهمي لا لا كلام العلماء ذكروه بس يمكن انهم ما ذكروه بالطريقة اللي بذكرها لك - 01:06:14ضَ
يمكن عرضا انا لا اذكر الان كيف وصلتني هذه المعلومة حاليا لكن انا اصوغها بصياغتي انزين قد تكون مذكورة هكذا او بالمعنى. هم. في احد ولا اقولها كنت تقول شي - 01:06:29ضَ
لأ لأ النصف والله وجهي ظهارها كنصبها الحرة هذا لو كان في الكفارة يصير شهر مثلا يقولون لا ها ها لانها لا تطلق بس ايش علاقة هذا بالموضوع يعني انت لازم تربط رابط نعم - 01:06:49ضَ
عندك امل ايه بس هو الان الكلام على انه ظاهر منها قال لامتي انت علي كما هي امي. الفقهاء اكثرهم يقول لا يصح ان يكون ظهارا ايه. ايش علاقته طيب بالموضوع؟ اربطه - 01:07:18ضَ
حرة منع حقا لها ايوة وهذي ما لها حق حتى يقال انه مال العلماء نعم هذي ما لها حق حتى لو قلنا اربعة اشهر وسنة كيف؟ تبقى جارية. لكن يبقى ظاهر - 01:07:56ضَ
ايش ما يقولون له حكم اضطهاد متى ما اراد لو بعد عشر سنين اراد ان يجامعها يكفي اوسع من من الحرة لكن تبقى الظهار صحيح يعني اخر واحد حمد لانها قد تكون محرمة اصلا - 01:08:16ضَ
ليش تكون محرم؟ لا ما له علاقة بها يا شيخ حمد انت ابعدت المجعة مرة طيب ماشي انا بس اعطي اللي ذكره العلماء قالوا لان الامة ايش مال مال والمال ما يكون ظهر المال مملوك فمثله مثل ما لو قلت هذا مالي حرام علي - 01:08:33ضَ
اي لا ترتقي ان تكون زوجة هي مجرد سلعة مجرد مال. فحكمها حكم تحريم المال واضح هذا تعليل لطيف يعني حقيقة تعليل جميل في نظري انه تعليل لطيف هي مال مثلها مثل لو - 01:09:03ضَ
قال خروفي ذا كظهر امي هو مال خروف. يعني هي ليست زوجة هو هي مال مثل حصان لو قال حصاني هذا كظهر امي يكفي كفوا الظهار ما يركبه؟ لا. فهي لانها مال وليست زوجة فصار حكمها حكم سائر المال - 01:09:23ضَ
او بقية الاموال فمثلها مثل لو حرم ماله تحريما صريحا ففيها كفارة يمين اذا اراد ان يطأها لان حكم حكم التحريم طيب باقي شي ولا خلصنا؟ قال او حرمها صراحة. قال لجاريته انت علي حرام. هذا يمين. او حرم شيئا مباحا - 01:09:47ضَ
قال هذا الماء علي حرام هذه يمين. او ظاهرت المرأة المرأة قالت لزوجها انت علي كظهر ابي هذي يمين ما تسمى ظهار شرعا. وكلها لا تجوز يجب فيها التوبة. ويجب فيها كفارة يمين وهي صيام وهي - 01:10:09ضَ
اطعام عشرة مساكين واللي ما يستطيع او لا يجد فيصوم ثلاثة ايام سواء كن متتابعات ام غير متتالية تابعات طيب طبعا وتفصيل احكام معروفة. قالوا العبد كالحر في الكفارة سواء يعني لو ظاهر العبد من من من - 01:10:29ضَ
من زوجته هو متزوج فحكمه حكم الحر لانه ظهار. لكن لانه لا يملك مال قالوا ليس له الا الصيام ليس الوصية لكن لو تبرع عنه سيده او ملكه قال خذ كفر بهذا او قال هذي رقبة اعتق - 01:10:54ضَ
فقهاء مثل يكون عنده عبد عزيز عليه وغال عليه وقال له نكفر عنك وقال خذ هذا واعتقه صح ما في شيء يمنع من صحته والله الله اعلم نكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. جزاكم الله خير - 01:11:14ضَ
طيب اللي عنده سؤال نبدأ كالمعتاد من القارئ الكريم نعم يا شيخ محمد احد الاخوان سأل البارح سؤال وقال ان الشيخ لم يوضح لي هل يجب علي اعادة الصلاة او لا - 01:11:33ضَ
سؤاله يقول من صلى صلاة المغرب في المسجد الاولى من الركعة الاخيرة. شك انه قال سبحان ربي الاعلى لكن الغالب على ظنه انه قالها انه قالها قلنا له قلنا له صلاتك صحيحة لنراجع التسجيل على كل حال صلاته صحيحة - 01:11:50ضَ
وقلنا يعذر بجهله صلاتك صحيحة وما تعيد شيء نعم يقول هل تسافر المحتدة للعمرة او الحج او اقاربها الخاصة؟ لا يجوز للمرأة المحت ان تسافر الا للضرورة تسافر لعلاج او تسافر رجوعا الى بلدها او تسافر لان الموضع الذي هي فيه خطير واهلها في مكان اخر - 01:12:07ضَ
فاما تروح للنزهة او للعمرة او للحج فلا تسافر لكن لكن هذا الذي يظهر لي والله اعلم انه يستثنى من هذا صورة المرأة التي حجزت هي وزوجها مثلا في دولة اجنبية لا يكاد يأتيها الدور الا بعد ثلاثين اربعين سنة ويمكن تموت ما جاها الدور - 01:12:33ضَ
وحصلت لها فرصة للحج. ليس العمرة للحج. العمرة تأتي في اي وقت ولو لم تحج يمكن ما عاد يجيه الدور ابدا. كما في بعض الدول ملايين مملينة ما يجيهم الدور الا بعد كذا سنة - 01:12:57ضَ
فالذي يظهر لي اني هذي حاجة تشبه الضرورة حاجة ماسة فلا بأس ان تحج وترجع تكمل عدتها والله اعلم. نعم. اخر سؤال. اخر سؤال في المجموعة كل المجموعات رسم الحواجب وتحديدها بادوات المكياج ثم تزال بعد ذلك. لكن الشكل يتغير تماما عن الطبيعي هل يعتبر من تغيير خلق الله؟ وهل فيه ضابط - 01:13:15ضَ
هذا ان كان الرسم رسم يدوي. يعني يزول بالغسل ولا يزول. تحط عليه زود كحل ولا زود اي بس ما يكون تشقير فلا بأس بالتجمل جائز نغير شكلها حق بودرة تغير الشكل والمكياج يغير الشكل - 01:13:40ضَ
اما في انواع جديدة يسمونها او كذا. يعني تشيل فيها زي انواع مثبتة تقعد ستة اشهر. هذي اتوقف فيها الا اني ما عرفت الى الان حقيقتها وما تيسر لي النظر في حقيقتها - 01:13:59ضَ
يرسمونها رسم عند ناس متخصصين فهذه ما اقول فيها شيء. الله اعلم. نعم. تفضل يا شيخ والله هذي اشكالية لكن اذا كان لا تجد محرم البتة ان سافرت على قول من يقول بجواز السفر مع الرفقة في هذه الحالة الخاصة - 01:14:15ضَ
فيرجى انه يعني تعرف المسائل الاجتهادية هذي يعني اخف من المسائل القطعية هذه مسألة فيها اجتهاد والعلماء كثير من اليوم يجوز لها لكن انا لا افتي بالجواز الى يومي هذا - 01:14:52ضَ
لكن في مثل هذه الصورة لو فعلت ارجو منه لا بأس نعم ما افضل شروح بلوغ المرام؟ ما اقدر اقول لك لاني ما استقرأت لكن من احسنها في نظري منحة العلام الشيخ عبدالله الفوزان - 01:15:06ضَ
يعني مرتب وجميل وسهل وواضح وبعدين آآ فوائده مرتبة ويذكر احيانا مصادر ومراجع للفوائد التي ينقلها وايضا يخرج الاحاديث تخريجا حسنا وهو من افضل الكتب التي وقفت عليها منحة العلام للشيخ عبد الله - 01:15:35ضَ
الفوزان والشيخ عبد الله الفوزان عموما الله يجزاه خير عالم فاضل يعني نستطيع ان نقول كل كتبه طيبة سبحان الله وفق في الكتابة يعني ما رأيت له ان كتاب الا تجده كتاب يعني مناسب علميا مناسب ترتيبا مناسب اسلوبه مناسب - 01:15:57ضَ
قيامه على الاختيار بحسب الادلة الشرعية ايضا جيد ومناسب وكتب في الجملة الشيخ عبد الله الله يجزاه خير كتب طيبة فشرحه للبلوغ من افضل الشروح ان لم يكن هو افضلها والله اكبر - 01:16:21ضَ
نعم لا فيجب عليه لان السيد ملكه لاجل هذا الشيء. لكن لو ملكه لغيره ينظر في ان كان بهذا الملك قادر فيكون حكمه حكم غيره ايش؟ عبايات؟ عمليات تجميل؟ تجميل ماذا؟ الوجه طيب - 01:16:42ضَ
يا ابني عمليات التجميل في الجملة نوعان. التجميل المجرد هذه لا تجوز. حرام والنوع الثاني التجميل الذي يراد به ازالة عيب او ازالة تشوه مثل في حريق تزيله في انف زائد - 01:17:24ضَ
طوله او سعته فيه اصبع فيه كذا هذي تجميل اه اه لتشوه وجود هذا جائز لا بأس به هذا هذه قاعدة عمليات التجميل والله اعلم كان للتجميل المجرد هذا لا يجوز مثل ما قال النبي صلى الله عليه - 01:17:42ضَ
المتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله. هذا ما يجوز. اما اذا كان فيه تشوه في اي مكان في الجسم يجوز التشوه بدون زيادة عليها والله اعلم ها تبييض كذلك تبييض البشرة لا يجوز - 01:18:02ضَ
لكن يجوز وضع المجملات المؤقتة لانها ليست من تغيير حلق الله مثله مثل الخضار الخطاب امر به الشارع وهو يغير الخلقة. فدل على ان التغيير سواء للمرأة او للرجل. فيدل على ان التغيير المنهي عنه التغيير - 01:18:26ضَ
الدائم المستمر اما التغيير المؤقت مثل الخضاب ومثله الان المكياج هذا لا بأس به جائز. مثل المونيكير لا بأس به الله اعلم نعم احد عند السؤال احد عند السؤال بارك الله في الجميع. وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين - 01:18:41ضَ