شرح عمدة الفقه || الشيخ عبدالرحمن الودعان [مكتمل]
شرح عمدة الفقه (89) باب الحضانة + باب نفقة الأقارب والمماليك + باب الوليمة الشيخ عبدالرحمن الودعان
Transcription
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال رحمه الله تعالى باب الحضانة احق الناس بالطفل امه ثم امهاته وان علون ثم الاب ثم امهاته ثم الجد ثم - 00:00:13ضَ
ثم الاخت من الابوين ثم الاخت من الاب ثم الاخت من الام ثم الخالة ثم العمة ثم الاقرب فالاقرب من النساء ثم عصباته الاقرب فالاقرب ولا حضانة رقيق ولا فاسق ولا امرأة مزوجة ولاجنبي من الطفل - 00:00:27ضَ
ازالة الموانع منهم عاد حقهم من الحضانة. واذا بلغ الغلام سبع سنين خير بين ابويه فكان عند من اختار منهما. واذا الجارية سبعا فابوها احق بها. وعلى الاب ان يسترضع لولده الا ان تشاء الام ان ترضعه باجر مثلها فتكون احقا - 00:00:47ضَ
به من غيرها سواء كانت في حبال الزوج او مطلقة ان لم يكن له اب ولا مال فعلى ورثته اجر اجر رظاعه على قدر ميراثهم منه بسم الله الرحمن الرحيم - 00:01:07ضَ
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد يقول المؤلف رحمنا الله ويا باب الحضانة الحضانة مأخوذة من الحضن والحضن معروف واختلفوا في صياغة المراد به لكنه معروف - 00:01:29ضَ
تقاطعه في حضنك يعني ضعه بين يديك هكذا يعني ما دون الصدر وما بين اليدين والمؤدى في الجملة واحد ومن الكشح وقيل من الجنب المراد انه يوضع في حضنه يقال احتضنه اذا وضعه في حضنه - 00:02:00ضَ
او اذا ظمه الى حظنه سميت الحضانة حضانة لان المحتضن يضم المحتظن الى حضنه يعني الى تربيته ويحافظ عليه ولهذا الحضانة شرعا هي هي ايواء صغير ونحوه وحفظه وتربيته ورعايته والقيام بمصالحه. هذه هي الحضانة شرعا - 00:02:27ضَ
الحضانة هي ايواء صغير ونحوه التربية وحفظه والقيام بمصالحه رعايته ومعنى نحوه يعني نحو الصغير ممن لا يستطيع ان يستقل بنفسه وهو المجنون والمعتوه سواء اكان ذكرا ام انثى وهكذا الحاضن سواء اكان ذكرا ام انثى - 00:03:04ضَ
لم يذكر المؤلف رحمنا الله واياه حكم الحضانة فما حكم الحضانة؟ الحضانة واجبة وجوبا عينيا فهي واجبة على الوالدين ان كانا موجودين او احدهما ان كان الاخر غير موجود الحضانة واجبة على الوالدين. فان كان قد توفي الاب فهي على الام وان كانت الام متوفاة فهي على الاب - 00:03:57ضَ
على تفصيل سيذكر في محله في من هو ايضا الحق بالحضانة؟ ها هنا ايضا مسألة لم ينبه اليها المؤلف وهي هل الحضانة حق للحاضن قول المحظون الحضانة في حقيقتها حق للحاضن واجب عليه للمحضور - 00:04:37ضَ
يجتمع فيها الامران فهي حق للحاضن فهو اولى بها من غيره اذا ثبتت عليه وهي واجبة عليه للمحظون فلا يجوز له ان يتخلى عنها الا اذا طالبه غيره بها فاذن - 00:05:10ضَ
فمثلا لو كانت الحضانة على الام فاستأذنتها الجدة ان ان تحتضن المولود عندها جاز لها ان تتنازل عنها وخلاص خليه عندك بشروطها طبعا كما سيأتي الاشارة اليها لكن لا يجوز ان يتخلى عنه الجميع - 00:05:46ضَ
لانه اذا تخلى عنه الجميع هلك والدليل على وجوب الحضانة الاثر والنظر اما الاثر فالايات والاحاديث العامة في هذا الباب مثل قول الله جل ومثل قول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة - 00:06:21ضَ
ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع ومسؤول عن رعيته فالامام راع ومسئول عن رعيته والرجل راع ومسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها - 00:06:49ضَ
الحديث متفق على صحته ولفظ الحديث هكذا الرجل ولم اقف على رواية بلفظ الاب راع وان كانت دارجة على السنة بعض الناس وبعض المشايخ طلاب العلم لكني لم اقف على هذا - 00:07:14ضَ
ولفظ الرجل في هذا الموضع احسن من لفظ الاب. واولى وهو الوارد لماذا جيد. صحيح ها ايه ده زوجا وابا. هذا ادق. شفتوا العبارة؟ هذي جيدة دقيقة. نعم لان لفظ الرجل اشمل من لفظ - 00:07:38ضَ
الاب واحد. هو الاب يعني يدخل فيه الجد مثلا لانه اب لكن هل يدخل به الزوج لا يدخل فيه العم لا يدخل فيه الاخ لا اما الرجل فيدخل في كل رجل. له ولاية - 00:08:05ضَ
فاولهم الاب ثانيهم الزوج ويدخل فيما بعدهم ايضا من الاولياء. فالاخ الاكبر ولي على الصغير من اخوته والعم ايضا اذا لم يكن هناك قبله احد فهو ولي على ابناء اخيه. وهكذا فكلمة الرجل شف هذا من - 00:08:25ضَ
يعني من الفاظ الشارع الدقيقة هذا مثل قوله جل وعلا في الاية الرجال قوامون على النساء وان كان هناك قرينة تفيد الزوجية جاءت بعد الا ان لفظ الرجل عام فجميع الرجال في الجملة قوامون على جميع النساء في الجملة - 00:08:51ضَ
فالفاظ القرآن والسنة لها اعتبارات قال احق الناس بالطفل انا هنا بدأ بذكر ترتيب الحضانة من هو الاولى بها؟ ومن الذي يأتي بعده اه اذا كان الزوجان في بيت الزوجية - 00:09:20ضَ
ما في حاجة لهذا الكلام لانه بين يدي ابيه وامه فالكلام عندما يكون هناك انفصال او موت هنا يأتي مسألة الترتيب ومسألة الترتيب هذه اكثرها اجتهادات للعلماء وكل يستدل ويعلل - 00:10:01ضَ
لكن ليست كلها فيها نصوص قطعية ولذلك يختلفون فيها والخلاصة التي ينبغي ان تدرك ان المراد مصلحة الصبي او الطفل حيث كانت مصلحته تكون حضانته ولذلك اعتبارات اهمها القرب اقرب الناس اليه هم اولى الناس بحضانته - 00:10:31ضَ
اذا اجتمعت فيه شروط الحضانة واهمها العدالة وان تكون مصلحة الصبي عنده لا عند غيره ولهذا اذا كان فاسقا ظاهر الفسق وكان هناك من يمكن ان يكفله وان يحتضنه ممن هو في مرتبته او دون مرتبته بعد الابوين فهو اولى بحضانته - 00:11:09ضَ
ولا تسقط حضانة الام والاب بمجرد الفسق الا اذا تضرر الصبي بذلك هذا هو الراجح والا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة ثم قال ايش - 00:11:43ضَ
ابواه يعودانه او ينصرانه او يمجسانه وش يدل عليه هذا ان ولاية الاباء وان كانوا كفارا فهي ايش باقية فمن باب هؤلاء اذا كانوا ايش؟ مسلمين فساق لا ادري اذكر هذا الحديث احد كدليل او لا انا لا اذكر - 00:12:13ضَ
لكنه ظاهر الدلالة في هذا الباب وسيأتينا كلام جيد لابن القيم ان شاء الله تعالى في هذه المسألة قال احق الناس بالطفل كلمة الطفل تفيد ان المحتضن ينبغي ان يكون ايش - 00:12:49ضَ
طفلا يعني صغيرا الكبير هل له حضانة لأ واختلف الفقهاء متى تنقطع الحضانة؟ على اقوال عندهم واختلفوا ايضا في الفتاوى والفتاة يعني في الذكر والانثى والخلاصة ان الحضانة تنقطع عن الرجل بالرشد - 00:13:15ضَ
يستطيع يرتب اموره ولا يذهب الى الفجور والفسق والضياع. هنا ترتفع اما اذا بلغ وهو غير راشد ضايع لو تركته زاد ضياعه فهنا لا ترتفع عن ايش الحضانة حتى يكون - 00:13:46ضَ
يعني يتجاوز سن يعني الرجال الذين خلاص ما عاد لهم سلطة حتى في اعراف الناس. ما عاد عليهم سلطة وفي اعرافنا اليوم هنا ايضا هذي ما لها حد والفقهاء يختلفون فيها - 00:14:07ضَ
الناس عمل الناس انه يعني الولد اذا توظف وتزوج خلاص انتهى اعد لك عليه ولاية لذلك يعني الولد يكون عمره ستطعش وسبعطعش وهو بين يديك لا تزال تأمره وتنهاه لانه لا يزال لم يكتمل نضجه بعد - 00:14:24ضَ
الخلاصة انه اذا رشد واصبح قادر ومتصرف في امور حياته وامور نفسه ارتفعت عنه الحضانة لكن يقول العلماء لا ينبغي له ان ينفرد فليبقى مع والديه يشملانه حسن التربية ويبذل لهما - 00:14:49ضَ
حسن البر واما البنت والفتاة فايضا اختلفوا فيها قيل اذا حاضت وقيل اذا تزوجت والاقرب انه ايضا اذا رشدت وتزوجت هنا ايضا تنفرد او تذهب الى زوجها لان انفرادها فيه مفسدة - 00:15:14ضَ
عليها ومفسدة بها فلا يجوز للفتاة ان تنفرد عن والديها الا للضرورة قد يكون البيت هذا موبوء تجينا مشاكل احيانا تكون امها فاجرة وساحرة وابوها لا دين له ولا خير فيه. وهي امرأة صالحة - 00:15:48ضَ
هذه لو انفردت هي واخوها حسن اخوها الكبير وهي لو انفردوا عن ابويهم فهو اولى ترتب على بقاء مفسدة وهذا في حكم القليل النادر بحمد الله. لكنه يوجد في مواضع اكثر من مواضع اخرى - 00:16:14ضَ
حتى لا يوجد في بعض البيوت في بلاد المسلمين يعني اشياء ما تذكر يعني ولا ينبغي تذكر من قبحها فاذا وجدت هذه القبائح كان الانفصال في هذه الاحوال متعينا لكن - 00:16:44ضَ
ينبغي ان يكون هذا بطريقة مرتبة حتى لا تحدث به مفاسد اكبر والاحسن في مثل هذه الاحوال ان تنفصل الفتاة مع اخيها ممن هو قريب من سنها اكبر منها قليلا او دونها قليلا - 00:17:12ضَ
اذا كان موثوقا عدلا لو وجد في البيت كما قلت بعض القبائح وهذه اشياء نادرة وان كانت موجودة والمسألة تدور مع المصالح والمفاسد اما انفراد البنت مع مجموعة من الفتيات وقد يكن لا خير فيهن او - 00:17:30ضَ
فتيات اصحاب صاحبات هوى او فسق او مجون فهذا لا يجوز قال احق الناس الام وان علت الام والجدة لام يعني ام الام وام ام الام وهكذا فيقدمون جهة الامومة مطلقا. هذا هو المذهب ومذهب كثير من الفقهاء - 00:18:02ضَ
والقول الثاني في المذهب ان الاحق بالحضانة الام ثم الاب مباشرة واختار هذا الامام ابن القيم وشيخه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله على الجميع وهذا اقرب ان كان الاب - 00:18:48ضَ
يعني يجتهد في العناية باولاده. اما ان كان مضيعا فلا ان كان مضيعا وتاركا لهم بلا حفظ او تاركا لهم بين يدي الخدم او بين يدي زوجة الاب الظالمة فتنزع من الولاية الحضانة - 00:19:12ضَ
الى ام الام. وبخاصة انها عند الجمهور مقدمة عليه. لانها تعتبر اما ويستأنسون بهذا ويستدلون باثر ابي بكر مع عمر رضي الله تعالى عنهما انه لما انفصل عمر رضي الله تعالى عنه مع مع من انفصل عن زوجته الانصارية ام ابنه عاصم - 00:19:36ضَ
وجده يوما يلعب فاخذ بيده فتبعته الام في بعض الروايات الذي تبعته الجدة ويحتمل انه لها عدة احتمالات ما ندخل فيها الان لكن جاءت في روايات انها امه التي خاصمته ام عاصم - 00:20:03ضَ
وجاء في روايات هي اقوى اسنادا ان التي خاصمته الجدة هذا هو الذي في موطأ مالك سواء كانت هذي او هذه فحكم ابو بكر خاصمته الى ابي بكر في خلافته - 00:20:24ضَ
فحكم ابو بكر رضي الله تعالى عنه بالولد لامه. وفي الرواية الاخرى لجدته استدلوا بهذا على ان الجدة مقدمة على الاب والقول الثاني في المذهب واختاره شيخ الاسلام ان الاب مقدم على الجدة - 00:20:47ضَ
شيخ الاسلام ايضا يذهب الى ان جهة الاب دائما مقدمة على جهة الام لانهم اقرب ولان هذا ولدهم. اما اولئك فهم ارحام فقاعدتهم في هذا الباب على هذا القول ان - 00:21:12ضَ
التقديم بالاقرب التقديم بالاقرب وتقدم الانثى على الذكر عندك الاقرب هم الابوان او هما الابوان. فالام مقدمة على ايش على الاب والاب يأتي بعدها مباشرة ثم المرحلة الثانية او المرتبة الثانية - 00:21:38ضَ
الجدة للاب مقدمة على الجد للاب وهكذا ويقدمون العمة على الخالة يقدمون العمة على الخالة لانها اقرب اليه نسبا وعلى القول اللي مشى عليه الجمهور او المؤلف لا يقدمون الخالة لقوله صلى الله عليه وسلم - 00:22:07ضَ
الخالة بمنزلة الام. الخالة بمنزلة الام. وهؤلاء يقولون هذه قضية عين حدثت بين اشخاص اختلفوا فحكم النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يقله نصا ايش؟ عاما في جميع الاحوال. انما هذه جاءت في - 00:22:35ضَ
قضية معينة لما اختصم علي ابن ابي طالب وجعفر ابن ابي طالب وزيد ابن حارثة في عمارة بنت حمزة ابن عبد المطلب رضي الله تعالى عنهما فحكم به لخالتها حكم بها لخالتها وكانت تحت جعفر وكانت تحت - 00:22:53ضَ
جعفر وقال خاله بمنزلة الام فهذه قضية عين في قضية محددة ليس نصا مطلقا ولا عاما في جميع الاحوال نعم وايضا مع عدم وجود نعم نعم لا شك لعدم وجود الاب وان كان في قول يأخذ بعموم الحديث ويقدمها الخالة حتى على الاب وهو قول - 00:23:13ضَ
في مذهب احمد لكنه ضعيف هذا جدا بعيد جدا يعني قال ثم الاب ثم امهات ثم الجد ثم امهاته يعني الجد لعبد هنا ليس الجد للام اه ثم الاخت الشقيقة - 00:23:36ضَ
مقدمة على الاخت لاب ولاخت لام ام الاخت من الاب وبعضهم يقدم الاخت من الام لانها مدلية لانها مدية بالام ويجعلون الاقل من جهة الام اولى وهذا الترتيب اولى. قال ثم الاخت من الام - 00:24:00ضَ
قال ثم الخالة ثم العمة وقيل العكس. العمة ثم الخالة على القول الثاني وذكرنا الدليل لتقديم الخالة قبل قليل قال ثم الاقرب فالاقرب من النساء. يعني يقدمون دائما جهة النساء - 00:24:24ضَ
وعلى القول الثاني نعم لكن من جهة الاب لا من جهة الام وهذا القول الثاني واختاره شيخ الاسلام وابن القيم وابن عثيمين قالوا ثم عصباته الاقرب فالاقرب يعني هذا في الجملة واضح - 00:24:46ضَ
قال ولا حضانة لرقيق. الرقيق هو العبد المملوك خالص الملك وهذه مسألة يعني ايضا فيها خلاف بين العلماء ما تحرير لها لازم لان ما عاد في عبيد هالحين لكن الذي ينبغي ان يقال ان - 00:25:05ضَ
انه ينبغي ان يفرق بين ولده وولد غيره يعني الرقيق اولى بحضانة ولده اما ان يقال لا حضانة لها ده غلط بل قد نهى الشارع عن التفريق بين الام وولدها مما يدل على حضانتها عنده - 00:25:30ضَ
فلذلك نقول ان كان هذا ولدا للرقيق فهو اولى به من غيره. اذن سيده او لم يأذن الا يعني في حال الانفصال فهذه محتملة يعني لو تزوجها غير عبد ثم طلقها - 00:25:51ضَ
هنا تكون الولاية الحر او تكون للامة التي تحت السيد وهل الولد يكون عبدا او يكون حرا؟ اظن تكلمنا عن هذا وعندهم ان العبد ان ان الولد يتبع امه يتبع امه - 00:26:17ضَ
فعلى كل حال ان كان هذا ولدا له. فهو اولى بحضانته من غيره. هذا هو الاصل واما ان كان لغيره فهنا لا حضانة له الا باذن السيد اذا اذن له سيده بحضانته يعني مثلا خاله هي امة - 00:26:39ضَ
لا تحتضن ابن اختها الا باذن ايش السيد هذا الاشكال فيه وان وجد من هو في مرتبتها وهو حر فهو اولى بالحضانة. لان عنده مرجح وهو ايش الحرية قال ولا فاسق - 00:27:00ضَ
يعني عندهم ان الفاسق لا حضانة له حتى لا يفسد الصبي والقول الثاني انه له حضانة اولاده ولا شك ان هذا هو الصواب والامة كلها من زمن الصحابة الى يومنا هذا. ما قد اخذوا ولدا من ابيه الفاسق - 00:27:25ضَ
او امه الفاسقة الا اذا قظى القاظي بهذا في حالات خاصة نعم لو رفعت دعوة على ام فاجرة تعلم بناتها على الزنا والعياذ بالله. او اب فاجر يعلم اولاده على الفجور والفسوق. واللواط - 00:27:51ضَ
وغيره هنا تنزع منه الولاية بحكم الحاكم لكن مثل ما قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد له كلام جميل قال لو نزعت الولاية من كل فاسق لضاع اولاد العالم - 00:28:09ضَ
لكثرة الفسوق في الناس يعني الفسق ينتشر. اللي هو اكثر الفسق اكثر من العدالة وهو فعل المعاصي والاستمرار عليها. لكن الكلام كله على مصلحة احيانا قد يكون الاب فاسقا في جوانب لكنه احرص - 00:28:25ضَ
على اولاده واحرص الناس على بناته فكيف تنزع ولاية هذا؟ قال ابن القيم وهذا مثل مسألة ولاية الفاسق في النكاح والصحيح ايضا ان الفاسق يتولى نكاح بناته والا ما عن بنات العالم - 00:28:45ضَ
تبي تبغى فقط اتقياء هم اللي يتولون هذا ما تجي هذا ابن القيم له كلام لطيف جدا هذا مختصره في كتابه زاد المعاد. والحقيقة من احسن من تكلم عن الحضانة - 00:29:06ضَ
ما انا ما رأيت احسن من كلام ابن القيم خرج عن عن كثير من اراء الفقهاء وفندها بالادلة والتعليلات فمن اراد ان يقرأ كتابة جيدة فليقرأ ما ذكره ابن القيم - 00:29:20ضَ
رحمه الله ولو ان طالب علم استخلص ما ذكره ابن القيم بالذات في زاد المعاد ثم حش عليه بفوائد يعني ذكر هو يمكن اكثر من ثلاثين صفحة يمكن في احكام الحضانة - 00:29:35ضَ
ولربما جمع كلامه ايضا المفرق هنا وهناك كما في كتاب اعلام موقعين او غيره ذكر اشياء يسيرة فاخرجها في مصنف حسن وعلق عليها بتعليقات يعني جيدة يطلع كتيب جيد في احكام الحضانة - 00:29:51ضَ
لابن القيم رحمه الله تعالى لكن لابد ان يعني يضيف اليه اضافات جيدة حتى يكتمل الكتاب في الحقيقة ابن القيم له كلام جميل في احكام الحضانة في زاد المعاد يعني لم اقف على من تكلم - 00:30:10ضَ
عليها احسن من كلامه رحمه الله ويمكن ينظر هل له كلام في تعليقاته على مختصر ابي داوود قد يكون له كلام في هذا الباب انا ما ما راجعته قال ولا امرأة متزوجة لاجنبي من الطفل يعني - 00:30:29ضَ
اذا تزوجت المرأة التي لها حق الحضانة مثل الجدة او الخالة او غيره باجنبي عن الطفل يعني اما ان تتزوج بقريب للطفل قالوا لا تسقط حضانتها واما ان تتزوج ببعيد عن الطفل - 00:30:57ضَ
تسقط حضانتها. لماذا فرقوا بين الاجنبي وغير الاجنبي القضيب والبعيد قالوا لحديث اه اه البراء ابن عازب الذي اشرنا اليه قبل قليل رظي الله عنهما في قظية اختصام الثلاثة رظي الله عنهم في - 00:31:13ضَ
اه اه حضانة عمارة بنت حمزة رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم جعل حضانتها لابن عمها جعفر لخالتها عفوا لخالتها. المتزوجة بابن عمها وهو جعفر فليس هناك منة في ان يحتضنها ابن عمها بل كان راغبا في حضانتها. بل كان يخاصم هذا حضانتها. فهنا يعني ليس مثل الغريب - 00:31:34ضَ
الاسرة والبعيد قد تكون فيه منة في حضانته بخلاف القريب مثل عم او خال او ابن عم او ما اشبه ذلك. اذا كان زوجا للحاضنة وهذا كلام صحيح مأخوذ من حديث صحيح - 00:32:04ضَ
قال في إزالة الموانع عاد حقه من الحضان يعني لو انه الرقيق او الفاسق او المزوجة يعني زال عنهم هذا المانع صار الرقيق حرا صار الفاسق صالحا صارت المزوجة عزباء عادت الى - 00:32:23ضَ
اعد لها حق الحضانة فلها ان تأخذها ممن صارت اليها الحضانة. ممن هو دونها في الحق. وفي الترتيب واضح طيب قال واذا بلغ الغلام سبع سنين جمهور العلماء في هذه المسألة ان الغلام - 00:32:43ضَ
الذكر اذا بلغ سبع سنوات يخير بين ابيه وامه لانه اصبح يميز اصبح ايش؟ يميز ويعرف الحسن من قبيح فيخير قال رح ان بغيت اذهب الى امك او الى ابيك - 00:33:07ضَ
فيذهب الى ايهما اختار فان عاد فاختار الثاني ذهب اليه. فان عاد فرجع فاختار الاول رجع اليه. لان هذا تخيل رغبة وشهوة ليس تخير بالضرورة مصلحة محضة يعني ارتياح بشرط ان يكون غير مفسد له وان يكون حسن الرعاية - 00:33:26ضَ
له اما اذا كان مفسدا آآ يكون اختياره آآ له معتبرا قالوا واما الجارية فاذا بلغت سبعا فهي عند ابيها لماذا قالوا لان الناس انما يطلبونها من ابيها والقديم كان البنات يتزوجن مبكرا. احيانا تتزوج عمرها تسع عشر احدعش اثنعش - 00:33:53ضَ
ولان المرأة تحتاج الى قائم عليها ولا تستطيع ان تقوم بالضرورة على ابنتها كما قال تعالى الرجال قوامون على النساء وقال بعض العلماء بل تخير مثل ما يخير ايش؟ الصبي. وهذا مذهب الشافعي. وقال اخرون بل - 00:34:28ضَ
بل الفتاة عند امها مطلقا لان البنت يعني لها خصائص لا يحسنها ولا يعرفها الا امها وهي التي تحسن تربيتها بخلاف الاب فالاب لا يحسن اعمال النساء. ولا يفهم في امور النساء. وايضا قد يجعلها - 00:34:56ضَ
عند زوجة اب تصليها بنارها وتضرها وتؤذيها. بل ان الاب يكون مشغولا في عامة اوقاته في وظيفته وتجارته وما ضاعت الفتاة بتضييع ابيها لها واختار هذا بعض العلماء منهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. والخلاصة انه اذا كان وجودها عند - 00:35:16ضَ
امها اصلح تبقى عند امها. واذا كان وجودها عند ابيها اصلح فهي عند امها. والقاضي او من ينظر في هذه مسألة هو الذي ينظر فيما هو الاصلح والان اللي عليه العمل من عدة سنوات عندنا هنا في بلادنا ان الاطفال - 00:35:36ضَ
عند امهم حتى يطالب بهم والدهم فاذا طالب ابوهم نظر في المسألة فجعلوا الاصل عند الام جعلوها مطلقا هكذا. واذا اراد الاب طالب بذلك وعلى كل حال الذي ينبغي ان يعلم ان هنا مسألة مهمة جدا حرام على الابوين افساد الاولاد - 00:35:56ضَ
على الاخر هذي من اعظم المصائب انك تجد الاب يكره الاولاد في الام المطلقة مثلا او الام تكره الاولاد في الاب المطلق هذا حرام حرام لانه من اعظم القطيعة ومن اعظم الدعوة الى المنكر. والباطل وقطيعة الرحم من اشد المعاصي. ومن اكبر المعاصي - 00:36:23ضَ
فكيف يكون الاب داعيا الى قطيعة الرحم؟ او تكون الام داعية الى قطيعة الرحم. هذه جريمة كبرى. والحقيقة انه يجب التعزير فيها اذا ثبت ان احد الوالدين يخبب الاولاد على الاخر - 00:36:54ضَ
خلاص انتوا انفصلتوا لا تفسدون الاولاد. يكفي انكم انفصلتوا خلاص كل واحد يروح في دربه ولكن الام يجب ان تحث اولادها على الاحسان الى والدهم والى برهم. والاب يجب ان يحث اولاده وان يربيهم على الاحسان الى والدتهم. والى بره هذا واجب شرعي - 00:37:12ضَ
هذا واجب شرعي وعكسه حرام وعكسه جريمة يعزر عليها فيجب التنبه لهذا ليس معنى انكم انفصلتما ان تكونا امرين بقطيعة الرحم وامرين بما حرم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم - 00:37:36ضَ
قال وعلى الاب ان يسترضع لولده نعم الرضاعة واجبة على الاب فيجب على الاب لانها نفقة نفقة فان كانت الام معه ترضع ولدها. وان كانت منفصلة عنه له ان يسترضعها - 00:38:03ضَ
اذا وافقت على هذا ولها اجرة الرضاعة. والا استرضع لها له لولده غيرها هذا اذا كان الرظاع هو الطبيعي واما اذا كان الرظاع الصناعي فهذه نفقة مثل باقي النفقات والام احق برظاع ابنها من غيرها. فاذا ارادت ان ترضعه فهي احق - 00:38:28ضَ
وليس له ان يقول لا ارضعه عند غيرك طيب فان لم يكن للولد ابا او اب فان لم يكن للولد اب يعني ابوه متوفى فمن الذي ينفق عليه ويدفع اجرة الرضاعة - 00:38:56ضَ
من يجب عليه النفقة عليه وهم اقرب الناس له وهم ورثته الذين يرثونه لو مات قال الله جل وعلا وعلى الوارث مثل ذلك. وعلى الوارث مثل ذلك فان كان يرثه واحد - 00:39:30ضَ
فهو الذي ينفق عليه. ان كان يرثه مجموعة ثلاثة اربعة خمسة هم الذين ينفقون عليه بحسب حصصهم من الارث لو مات فمثلا لو كان له اربعة اخوة هم ورثته ليس له ورثة سواهم - 00:39:50ضَ
هذا الطفل الرضيع ينفق عليه اخوته الاربعة كل واحد الربع الربع الربع الربع ان كانوا ثلاثة كل واحد ايش الثلث الثلث الثلث ان كانوا اثنان او كانوا اثنين في النصف والنصف - 00:40:11ضَ
وهكذا. فان كان يرثه اكثر من شخص من جهات مختلفة فكذلك فعلى كل حال على ورثته ان ينفقوا عليه بحسب ميراثهم والله اعلم نعم احد عنده سؤال في هذا الا وقد ورد في ذهن هذا الكلام يعني بس يحتمل هذا ويحتمل هذا - 00:40:36ضَ
يحتمل انه اخبار بالواقع لكن حتى لو كان اخبارا بالواقع فهو يفيد الدلالة المذكورة لان الشارع مع علمه بهذا لم يغير هذا ايش الواقع هل وجد في الشريعة انه سحب طفل من والديه؟ هو يهودي ولا نصراني ولا مجوسي ما وجد اهل الذمة كانوا مع المسلمين. وهكذا - 00:41:22ضَ
طول عمر الدنيا وفيها فساق هل سحب ولد من والديه الفاسقين؟ لا ما يوجد هذا لكن تعتبر تعتبر مسألة العدالة ولابد عندما يكون هناك مشاحة هناك مشاحة وبين حاضنين مثل الام والاب تشاحى في الحضانة مثل الجدة لام وجدة لاب تشاحها في الحضانة مثل الخالة والعمة والعم والعمة مثل خالة وخالة - 00:41:49ضَ
العامة وعمة من الاخت واخت. هنا ينظر اذا كان في واحد فاسق وواحد صالح يكون مع الصالح نعم حدن دش شيء ولا نمشي تفضل ما في فرق بين الكفالة والحضانة. ولذلك يطلق الفقهاء الحضانة والكفالة على شيء واحد - 00:42:22ضَ
وبعضهم يفرق يقول الكفاءة الحضانة الى التمييز. والكفالة الى البلوغ ولا هنا فرق يعني الحقيقة. اما كفالة اليتيم لا علاقة لها بالضرورة بالحضانة اه المتكلم عنها في هذا الباب. لان كافل اليتيم - 00:42:51ضَ
قد يكون حاضنا ممن تلزمه الحضانة كابيه او امة او اه جدة او جدته فيكون حاضرا كافل اليتيم وقد يكون اه كافلا ليتيم لكنه حاضن من حيث اللغة لكنه ما هو حاضر من الحضنة المأمورون بالحضانة شرعا بل قد يكفل لقيطا لا يعرف له اب ولا له ام - 00:43:17ضَ
وكلهم يدخلون في حكم ايش؟ كفالة اليتيم وايضا الكفالة لليتيم تكون لليتيم. اما الحضانة فتكون لليتيم ولغير اليتيم سيب فالحضانة تكون للزوجين معا حظنوا ولدهم وتكون للزوج او الزوجة بعد الانفصال هذي حضانة - 00:43:53ضَ
ففي بينهما جمع وفرق بينهما التقاء وافتراق. الله اعلم. ولكن انبه فائدة هذي سألت عن هذا يعني كثير من الناس اليوم او اكثرهم يظنون ان الكفالة هي النفقة على اليتيم وهذا غير صحيح - 00:44:20ضَ
الكفالة باتفاق العلماء احتضان اليتيم وليست النفقة على اليتيم يعني الكفالة الشرعية التي جاءت النصوص في فضلها هي ان تحتضن اليتيم ولو لم تنفق عليه هللة واحدة يعني تحتضنه تضمه الى اسرتك الى بيتك. وان كان اللي ينفق عليه الدولة او الحكومة او ناس متبرعين - 00:44:41ضَ
لكن قد تكون النفقة حضانة اذا كانت متظمنة انه بسببها حضن اليتيم فتكن نفقة بسببها احتضن الحاضن اليتيم يقول انا ما اقدر احضنه الا بالنفقة. فقال انا انفق عليك واعطيك مثلا زيادة اجرة لك مثلا تحتاج - 00:45:11ضَ
فهنا انت تشاركه في ايش؟ في الحضانة تشاركه في الحضانة. عفوا في الكفالة والله اعلم. لكن ما ينبغي ان تطلق الحضائد كفالة على مطلق النفقة فقط. لا ما هو بصحيح هذا من من من يعني - 00:45:41ضَ
من تغيير المصطلحات الشرعية قوله صلى الله عليه وسلم انا وكافل اليتيم في الجنة ليس الكافل والمنفق الكافل يحطه عنده في بيته مع اولاده ولو كان اليتيم مليوغيرا او له من ينفق عليه. انت اللي كفلته يعني حطيته مع اولادك. وهذي اعظم من مجرد النفقة - 00:46:03ضَ
النفقة حسنة وعبادة جليلة. لكن الكفالة اعظم من النفقة بكثير. كونه يعيش معك وبين اولادك. هذه تربيه على الدين وعلى الصلاح هذا هذه حقيقة الكفالة. الله نعم انت تجيب احيانا اسئلة بالمناقيش يا - 00:46:30ضَ
يقول من الذي يلزمه ان يزكي زكاة الفطر؟ عن اليتيم تتكلم طبعا ما لنا علاقة بالحاء بالولد المحضون؟ هذا نفقته على ابيه ويزكي عنه ابوه هذا مسألة تتفرع على مسألة اخرى - 00:47:16ضَ
من تكفل بنفقة شخص هل تلزم زكاته او لا؟ قولان العلماء الراجح انها لا تلزمه زكاته تكفل به رمظان او تكفل به الدهر. انا ما تلزمني اه نفقتك اصلا انا متبرع - 00:47:44ضَ
المتبرع لا يلزمه ان يستمر في التبرع ولا يلزمه ما زاد عن التبرع وعلى هذا فالذي ينفق على اليتيم لا يلزمه ان يزكي عنه والذي يحضن اليتيم لا يلزمه ان يزكي عنه - 00:48:04ضَ
في هذه الحالة لا تلزمه الزكاة. ما دام انه ليس عنده مال فان كان عنده مال اجتمع باي طريق فكان قادرا بماله على الزكاة لزمت في ماله في ماله ويخرجها عنه الولي المتولي لماله - 00:48:24ضَ
وان لم يكن عنده مال فان تضرع له احدهما الحاضن او المنفق فهذا تبرع حسن وان لم يتبرع احد لم يلزم احدهما ان يزكي عنه الله عنه هذا الخلاصة طيب ماشي كمل يا شيخ - 00:48:47ضَ
قال رحمه الله باب نفقة الاقارب والمماليك وعلى الانسان نفقة والديه وان علوا واولاده وان سفلوا ومن يرثه بفرظ او تعصيب اذا كانوا فقراء وله مال عليهم وان كان للفقير وارثان فاكثروا فنفقته عليهم على قدر ميراثهم منه. الا الابن فان نفقته على ابيه خاصة. وعلى - 00:49:14ضَ
يا ملاك المملوكين الانفاق عليهم وما يحتاجون اليه من مؤنة وكسوة وان لم يفعلوا اجبروا على بيعهم اذا طلبوا يقول المؤلف رحمنا الله واياه باب نفقة الاقارب والمماليك من محاسن هذه الشريعة ان وضحت ما يتعلق بالنفقة - 00:49:40ضَ
وبينته بيانا شافيا وفصله علماء هذه الشريعة تفصيلا واضحا فالنفقة قد تكون على الزوجة وقد تكون على الاولاد وقد تكون على الاباء وقد تكون على غيرهم من الحواشي مثل العمومة والاخوة - 00:50:08ضَ
اخواتي وغيرهم وقد تكون النفقة على الرقيق من في حكمهم وهم اولادهم وما تناسب منهم وقد تكون النفقة على البهائم هذي انواع النفقة في الجملة وقد تكون النفقة على بعض الجمادات مثل الاشجار - 00:50:31ضَ
وغيرها النفقة في الجملة حق من الحقوق التي وضحتها الشريعة قال الله جل وعلا لينفق هذه اللام لام الامر لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها - 00:51:05ضَ
قال تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف قال تعالى وعلى الوارث مثل ذلك وغيرها من النصوص الشرعية ومن السنة من اوضحها واظهرها حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين في قصة هند - 00:51:31ضَ
بنت عتبة زوج ابي سفيان رضي الله عنهم جميعا اتت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح يعني بخيل انه لا يعطيني ما يكفيني وولدي. قال خذي ما يكفيك وولدك ما يكفيك وولدك بالمعروف - 00:51:53ضَ
اوف فالنفقة في الجملة واجبة على المنفق قال المؤلف فنفقة الاباء واجبة على ابنائهم اب اذا احتاج وهكذا الام اذا احتاجت الى النفقة فيجب على ابنائها ان ينفقوا عليها فان كان الابناء واحدا - 00:52:17ضَ
فيجب عليه ان ينفق عليهم. وان كانوا اثنين وجب ان ينفقا هذا النصف هذا النصف وان كانوا ثلاثة وجب ان يشتركوا في النفقة اثلاثا وان كانوا اربعة فارباع وان كانوا خمسة اخماسا وان كان شدة فاسداسا كل ينفق بحسب - 00:53:01ضَ
نصيبه من الارث لو مات الوالد تقاسم الارث بينهما بينهم واما الاولاد فينفرد بالنفقة عليهم ابوهم ولا يشاركه غيره وهذا بالاتفاق فلا تشاركه الام ولا يشاركه الجد ولا غيرها ولا ولا غيره - 00:53:27ضَ
فيجب عليه ان ينفق على اولاده جميعا الذكور والاناث كل بحسبه هل عليه النفقة على احفاده يقول اذا مات ابوهم وجبت عليه نفقته او اذا عجز ابوهم وجبت عليه نفقتهم بشرط ان يكون قادرا - 00:53:58ضَ
على النفقة اما اذا كان هو عاجز ايضا عن نفقة انتقلت الى غيره اه قال ومن يرث بفرض او تعصيبا اذا ذكرناها قبل قليل. فدائما الوارس ينفق على من يرثه - 00:54:29ضَ
طبعا ولو لم يكن عنده شيء مثل الطفل الصغير لكنه شرعا هو الوارث له وهو الذي يتولى النفقة عليه. فان كان واحد واحد وان كانوا اثنين اشتركا. ثلاثة اشتركوا وهكذا ذكرتها قبل قليل مفصلة - 00:54:55ضَ
قال اذا كانوا فقراء هذي شروط النفقة. شرط وجوب النفقة ان يكون المنفق عليه فقيرا. يعني غير قادر على ان ينفق على نفسه الذي يستطيع ان ينفق على نفسه نفقته في ماله ولو كان طفلا رضيعا - 00:55:13ضَ
يعني افرض ان في طفل رضيع عنده ملايين. هل يجب على والده ان ينفق عليه؟ الجواب لا. ينفق من ملايينه قد يكون هذا الطفل الرضيع ماتت مثلا امه وورث منها عشرة ملايين ريال - 00:55:33ضَ
وابوه مثلا فقير مدقع ما عنده شيء ما ورث من هذه المرأة شيء لانها لم تكن في ذمته لما ماتت ورث ابنها مثل رجل مثلا او امرأة ليس لها الا هذا الولد وهي امرأة تاجرة عندها في حسابها عشرة ملايين - 00:55:50ضَ
وقد انفصلت عن زوجها في طلاق او خلع او غيرهما فماتت هذه الام الوارث الوحيد لها هو ايش هذا الابن ورث عشرة ملايين وابوه طفران ما عنده شي من اللي ينفق على الصغير - 00:56:14ضَ
ما له؟ قال له اب ما عليه نفقة ان احتاج الاب الان الى نفقة من اللي ينفق عليه؟ ابنه هذا الغني وهذا من حكمة الشريعة من حكمة هذه الشريعة المباركة. الشرط الثاني ان يكون له مال - 00:56:37ضَ
يعني ان يكون له قدرة على الانفاق ان يكون له قدرة على الانفاق فان لم يكن له قدرة على الانفاق لم تلزمه النفقة الى من بعده قال وان كان للفقير وارثان هذه ذكرناهما يشتركان في النفقة - 00:56:59ضَ
قال ان الابن فان خاصة هذه ايضا ذكرناها قبل قليل. ثم تكلم عن نفقة المماليك المملوك نفقته على سيده رجل كان او امرأة والمملوك عبدا كان او جارية قال فان لم يفعلوا اجبروا على النفقة او على بيعهم بيعهم - 00:57:25ضَ
لكي ينفق عليهم غيرهم من المماليك الاخرين من الاسياد الاخرين هذا ما يتعلق بهذا الباب احد عنده سؤال يسأل في سؤال في باب النفقة طيب هذا باب الوليمة وهي دعوة العرس وهي مستحبة - 00:57:48ضَ
قول رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن ابن عوف حين اخبره انه تزوج بارك الله لك او ولو بشاهد والاجابة اليها واجبة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يجب فقد عصى رسول الله فقد عصى الله ورسوله ومن - 00:58:13ضَ
يحب ان يطعم دعا وانصرف. والنثار والتقاطه مباح مع الكراهة. وان قسم على الحاضرين كان اولى الوليمة هي طعام العرس. العرس يعني طعام الزواج مأخوذة من الولم وهو الاجتماع سميت الوليمة وليمة - 00:58:33ضَ
لانه يجتمع فيها الزوجان ولانه يجتمع فيها الناس وقيل ان الوليمة تطلق ايضا على كل طعام فيه اجتماع لكن الغالب في اطلاقها هو دعوة العرس. حكم الوليمة عند الجمهور مستحبة وقيل انها واجبة - 00:59:02ضَ
وهي من صور اعلان الزواج فالزواج يعلن ابتداء بالشهود ويعلن ايضا بالوليمة. ويعلن ايضا بالضرب عليه بالدف كل ذلك حتى يتمايز النكاح من السفاح فمشروع اعلان النكاح حتى يتميز عن الشفاح وهو الزنا والعياذ بالله - 00:59:32ضَ
ومن الادلة على استحبابها ان النبي صلى الله عليه وسلم اولم على نسائه في احاديث عديدة عنه عليه الصلاة والسلام ومن الامر بها هذا الحديث المتفق عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 01:00:07ضَ
عبد الرحمن بن عوف اول يوم ولو بشأت عبد الرحمن بن عوف ايه هذا اللي في الصحيحين هذا مشهور عن عبد الرحمن وايضا كان الصحابة رضي الله عنهم يولمون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم - 01:00:37ضَ
والرسول يقرهم على هذا هذه سنة ثابتة بالقول والفعل والاقرار قال والاجابة اليها واجبة. يعني اذا دعاك دعوة خاصة اما دعوة الجفلة فلا تجب. والجفلة انه يجي المسجد ولا يجي المجلس يقول اقلطوا الله يحييكم ترى الليلة عندنا كذا - 01:01:06ضَ
هذي تسمى الجفلة هذي لا لا تجب على كل شخص بعينه والذي يظهر ان الجفل يكون فرض كفاية اذا قام بها من يكفي سقطت عن الباقين واما الدعوة بخصوصك الجمهور انه تجب الاجابة - 01:01:37ضَ
قد نقله غير واحد اجماع العلماء منهم ابن عبد البر في التمهيد رحمه الله والحقيقة انه ليس هناك اجماع بل خلاف ثابت في هذه المسألة عند الشافعية وعند المالكية وقول عند الحنابلة - 01:02:02ضَ
والمسألة فيها ثلاثة اقوال هذا هو الاول والثاني ان الاجابة فرض كفاية والثالث ان الاجابة سنة مؤكدة اختار هذا شيخ الاسلام ابن تيمية وما عندي ترجيح لكن نفسي تميل الى انها فرض كفاية. اذا قام بها من يكفي سقط عن الباقين - 01:02:18ضَ
لان الغرض اقامة هذه الدعوة. يستثنى من ذلك القريب الاقرب الذي او الصديق الاقرب الذي اذا لم يحضر حصلت بينه وبين صاحب الدعوة يعني مفسدة ومشاحنة وقد تصل الى العداوة والمغاضبة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ظرر ولا ظرار. فينبغي - 01:02:42ضَ
للانسان ان يدفع السوء بينه وبين اخيه فهذا يتأكد في حقه ان يحظر والا على الاقل يعتذر فان قبل عذره فالحق لصاحب الدعوة قد اسقطه عنه واما من لم يجد فقد عصى الله ورسوله فقد رواه ابو داوود وهو ضعيف. لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم - 01:03:11ضَ
من حديث ابن عمر وانما الحديث الصحيح انه عليه الصلاة والسلام قال من دعي الى وليمة عرس او نحوه فليجب. هذا هو الصحيح قال والذي لا يحب ان يطعم له ان يدعو وينصرف. قال العلماء لا يجب الاكل من طعام الوليمة يعني موب لازم او - 01:03:41ضَ
الاجابة ان تأكل وان كان هذا في عرف الناس مرتبط بعضه ببعض لكنه لا يجوز الواجب الاجابة اما الاكل لا يجب لو حضرت وسلمت وباركت ثم انسحبت وانصرفت جائز لا بأس - 01:04:07ضَ
قال والنثار مباح مع الكراهة والتقاطه كذا النثار هو ان ينثر على الحضور في وليمة العرس ينثر عليهم شيء ليأخذوا اما مال واما طعام واما هدايا واما عطور واما ذهب واما فضة - 01:04:30ضَ
يعني كالهدايا لهم هو جائز لانه لا يوجد نص صريح ينهى عنه ينهى عنه. وهو مكروه يعني ورد في بعض الاحاديث التي استدل بها على كراهته وايضا لما يترتب عليه من الدناءة - 01:04:57ضَ
لانه قد يترتب عليه يعني تكاثر الناس وتقاتل الناس وهذا مما لا ينبغي وليس هذا من الادب لكن اذا كانوا اطفال وكذا لا اسهل يعني الاطفال هذا سهل عند الاطفال ويعتبر عادي انهم يعني يتلاحقون على الشيء وهذا ياخذ وهذا ياخذ - 01:05:18ضَ
اما الكبار فلا ينبغي ان يفعل هذا وان كان لا بد من ان يوزع الهدايا فانه يضعها في اناء او صينية او كذا ويدور بها اه على الحاضرين ولذلك قال ان قسم على الحاضرين كان اولى والله اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين - 01:05:43ضَ
الاسبوع القادم ما في دروس الا درس الجمعة فقط الذي يكون بعد صلاة الجمعة فهذا ان شاء الله قائم كل جمعة ما دام ثوب الخطبة قائمة ان شاء الله تعالى. واما - 01:06:07ضَ
دروس الاسبوع القادم تتوقف لاجل الاجازة اللي بيروح اللي بيسافر اللي بيروح بر يصير مفتوح للناس ونحن من هؤلاء الناس الاحد والاثنين والاربعاء. جميع الدروس في هذه الايام تتوقف الاسبوع القادم - 01:06:23ضَ
افتح مجال للمسائل ونبدأ بك شيخ محمد واليك احسن الله اليكم من جد سجدة واحدة بدون ان انتبه. فهل يجب علي سجود السهو؟ وهل يكون بعد الصلاة ام قبلها وهل ان اخطأت في اي موضع من الصلاة كان اقول التحيات وكان الفاتحة يجب علي سجود سهو - 01:06:43ضَ
صلاة السؤال الاول يقول تركت احدى السجدتين السجود ركن من اركان الصلاة. من تركه بطلت صلاته فيجب ان يأتي به اذا ذكر انه لم يأتي بسجدة وان كان في اثناء الصلاة اتى بها - 01:07:02ضَ
وبما بعدها فان كان قد شرع في الركعة التالية حلت التالية محل السابقة ويزيد ركعة. فان كان لم يذكر ويسجد للسهو على جميع الاحوال فان كان لم يذكر الا بعد انتهاء الصلاة فان كان السجود على الراجح في الركعة الاخيرة - 01:07:35ضَ
رجع فجلس بين السجدتين وقال رب اغفر لي ثم كبر وسجد السجدة الثانية ثم اكمل صلاته ثم سجد للسهو. وان كان في الركعة الاولى او الثانية او الثالثة زاد ركعة كاملة - 01:07:57ضَ
ثم سجد ايضا للسهو كل هذا اذا كان متيقنا او هو غالب ظنه اما اذا كان صاحب وسوسة فهذا يروح يتوكل على الله ويشرب شاهي ولا يفكر في الموضوع واما سؤاله الثاني - 01:08:14ضَ
يقول لو ها؟ ان طال الفصل فان طال الفصل لم يذكر ذلك الا بعد ساعة او اكثر نقول بطلت الصلاة ولزمه ان بصلاة كاملة تامة. والاولى فسدت لقوله صلى الله عليه وسلم - 01:08:37ضَ
من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو ايش فهو رد اصبحت باطلة وانما الكلام السابق كله اذا كان الفاصل قصيرا خمس دقايق عشر دقايق ربع ساعة ثلث ساعة او قريب من هذا - 01:08:58ضَ
اما ساعة فاكثر فهذا فاصل طويل في مثل هذا اما سؤاله الثاني وهو قوله قرأت التحيات وانا قائم او قرأت الفاتحة وانا جالس نقول ان استدركت فاتيت بالذكر الواجب في محله - 01:09:16ضَ
ما عليك شيء ولا عليك سجود سهو ولا حاجة لان هذا كله ذكر لله وذكر الله لا يبطل الصلاة ولا يوجب سجود للسهو لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما هذه الصلاة ذكر لله جل وعلا وقراءة قرآن. كل هذه الصلاة كذب - 01:09:39ضَ
كما في حديث الرجل الذي تكلم في صلاته وهو اظن معاوية بن حيدر القشيري قال ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما هي التسبيح والتحميد وذكر الله جل وعلا او كما قال عليه الصلاة والسلام - 01:10:00ضَ
وقال تعالى واقم الصلاة لذكري وفيها تفسيران ذكري يعني ذكر الله جل وعلا وهذا صحيح وذكري يعني اذا ذكرتها وهذا خاص بالنسيان كما دل عليه حديث انس المخرج في الصحيحين - 01:10:24ضَ
رضي الله عنه واما اذا لم تأتي بالذكر الواجب في محله فقلت التحيات وانت قائم ولم تأتي بالفاتحة وهذا ان كان الذكر ركنا فله احكام ترك الاركان وان كان الذكر واجبا فلو احكام ترك الواجبات. وانه بقي نعطيك درس في الواجبات وهذي شغلة طويلة عريضة - 01:10:47ضَ
ارجع لاحكام سجود السهو في الجملة وان كان الذكر مسنونا هذا اشكال عندك ولكن اذا كان السؤال دقيق نجاوبك بقدر هذا السؤال الدقيق بعض الاخوة يسألون اسئلة جوابها درس كامل. ومحاضرة كاملة - 01:11:15ضَ
ودائما الاولى بالسائل ان يسأل عن شيء محدد. اللي يبغى درس يحظر الدرس يحضر اللقاء العلمي اما المستفتي وهذه الاشكالات المستفتين يفترض ان دائما الاستفتاء في الواقعات في النوازل بس لا احد يقول لي - 01:11:41ضَ
ما هي احكام سجود السهو؟ ما هي احكام الطلاق؟ هذي هذي تعال احضر الدرس فعلى كل هذا ما تيسر الجواب جوابه عن السؤال والله اعلم. نعم احد عنده سؤال من هنا مكبرات وين هي - 01:12:02ضَ
ارفع صوتك وتوكل على الله. نعم عليكم السلام افتقدناك يا ابني منذ فترة لم نرك سافرت او لا بأس عساك نجحت بالتوفيق بالتوفيق لا ليس هكذا هذا ليس بالبخاري من من يخرج هذا - 01:12:21ضَ
ها في هذا الحديث البخاري ومسلم من لم يحب ان يطعم دعا وانصرف هذا القدر اخرجه ابو داوود وظعه الالباني لا الكلام من لم يجب فقد عصى الله ورسوله هذا عند ابي داوود وضعيف. اما ومن لم فقد اصاب القاسم هذا موقوف - 01:12:49ضَ
موقوف ما هو مرفوع يراجع هذا بهذا اللفظ بهذا اللفظ والله اعلم. نعم تفضل لا ما فيها كفارة كل معصية يعني كفارتها التوبة والاستغفار الا معاصي معينة هي التي جاء فيها كفارات محددة يعني اما كل المعاصي كفارة التوبة - 01:13:14ضَ
طبعا من شروط الاجابة على القول بوجوبها او حتى استحبابها او فرظيتها فرظية كفاية هو اذا لم يوجد فيها منكر اما اذا وجد فيها منكر فلا تجب الاجابة الا ان يكون قادرا على تغيير هذا المنكر فيجب عليه ان يحضر وان يغير المنكر - 01:13:49ضَ
بس يعني لا اذا كان المنكر قائما فلا يحضر لكن بعض المنكرات تكون في يعني جزء من الدعوة يعني بعض الناس مثلا آآ في البداية سلام وكذا وما ادري ايش هذا تحظر سلم فاذا جاء المنكر اطلع - 01:14:15ضَ
لكن بعض ذي لا يكون كلها من اوله لاخرها منكر. هذي لا تحظر الا اذا كنت ستغير هذا المنكر او على الاقل ستنكره فان تغير بقي جلست وان لم يتغير خرجت. نعم. فهذه ثلاثة احوال ذكرناها. هم - 01:14:42ضَ
ها والله ظاهر الحديث انت احق بي ما لم تنكحي انها اذا نكحت اي شخص هذي بالنسبة للام وهذا احسن في الجمع بين الاحاديث المرأة اذا تزوجت صارت الحضانة للزوج. للاب يعني - 01:15:05ضَ
وتلك القصة تكون في الحاضنة من غير الامهات يعني مثل الخالة العمة اذا اذا يعني نافسها حاضن اخر الله اعلم واياك اثناء صلاتي تحية المسجد بعد اذان العشاء تذكرت سنة راتبة سنة الراتبة لصلاة المغرب - 01:15:46ضَ
ام اسلم واتي بركعتين خاصة بسنة المغرب. لا ما يصلح انك تقلب النية معتبرة من اول الصلاة كمل ركعتيك هذه ثم صلي ركعتين بنية قضاء راتبة المغرب والله اعلم. نعم - 01:16:14ضَ
من فوائد الحديث حديث الخالق بمنزلة الام هو بر الخالة سواء بوجود الام او وفاتها؟ نعم لا شك ان هذا يعني دليل خاص على آآ بر الخالة مع النصوص العامة في - 01:16:36ضَ
البر عموما نعم اليكم سماحة الشيخ الالباني يقول ان الذي يكفر عن اجتهاد حسب ظاهر الانسان فلا يبوء بها احدهما هل عندكم علم اين ذكر هذا في كتب السلف يكفر قصة تكفير - 01:16:54ضَ
ما اتذكر الان لكن هذا الكلام صحيح هذا كلام صحيح. لكن يشترط ان يكون اهلا للاجتهاد. ما هو بانسان عامي. كفر على كيفه او انسان ايضا من اصحابه غلو. ومنهجه فاسد مثل غلاة الخوارج والغلاة المعاصرين الان يكفرون وبس كفروا الامة كلهم - 01:17:19ضَ
هؤلاء اثمون بالتكفير. انما اذا كان عالم رباني يكفر باجتهاد وهو اهل للاجتهاد. اما اذا كان الانسان طرطور ليس من اهل العلم ولا انسان من اصحاب الغلو هؤلاء اثم على كل حال. نعم - 01:17:41ضَ
نعم وانت وراك ودك تروح؟ ست اسئلة كالمعتاد. عزل شوف واحد ثاني. ايه. كالمعتاد واحد وواحد. ها. احسن الله اليكم البنوك يعني ابنهما يتعامل بالربا وينفق عليهما لهما ان يقبلا نفقته والاثم عليه - 01:18:00ضَ
لكن يجب عليهما نصحه وليس معنى انه هناك بنوك ربوية انا نتعامل معهم بالربا نتعامل معهم بقدر الضرورة. لا نأكل الربا ولا نأخذ الربا لهم ولا نأخذه ونحن على اموالنا. اذا ما في الا البنك الربوي احفظ عنده مالي خلاص احفظ مالي عنده - 01:18:49ضَ
لكن اقول له لا اريد هذا الربا ولا اريد اتعاقد معك بالربا والان هو اصلا تعاقد بالربا ما يعطونك ربا على كل حال لازم اموالك كثيرة او تبقيها عندهم فترة معينة ما تحركها او - 01:19:12ضَ
ما تحرك الا جزء منها على كل حال لا يجوز التعامل بالربا مطلقا الله اعلم. اما هما لهما ان يأخذا لكن يجب عليهما نصحه نعم اتفضل بحكم الاستفادة من التخفيضات في اعياد غير المسلمين - 01:19:28ضَ
يجوز الاستفادة من اي تخفيضات موجودة باي مناسبة بشرط الا تكون هذه المواد مما يختص به اعياد الكفار او الاعياد البدعية. فهذه لا يجوز شراؤها. اما والله رخصوا على كنب ولا رخصوا - 01:19:48ضَ
وعلى سيارة ولا رخصوا هذا يجوز شرائها باي حال. نعم الاحظ في وسائل التواصل الاجتماعي اللهم اسألك ان تكون سنة اربعة وعشرين سنة خير وعافية السؤال ما حكمه؟ هل او لا تركه؟ لكي لا يفتح مجال للاحتفال او نعم الاولى ترك مثل هذا لا تخص شيء بدعاء يعني اذا مر عليك عابر اما ان - 01:20:05ضَ
تخصه ثم تنشره ما له حاجة وبعدين يا جماعة الخير سنة اربعة وعشرين سنة الكفار هي في الاصل ليست سنة المسلمين احنا صلونا على عام اربع مئة وخمسطعش واربع مئة وستطعش واربع مئة وكذا سنوات الهجرية القمرية - 01:20:28ضَ
والله اعلم. نعم نعم منصة من الصغائر من الصايغ ليس من الكبائر نعم ماشي اليكم هل يجوز بيع بطاقة شرائية باقل من ثمنها؟ مثلا بطاقة شرائية من بندة بقيمة مئة ريال ابيعها بثمانين ريال وهكذا - 01:20:47ضَ
لا ادري الله اعلم ارسل لي هذا السؤال الخاص تفضل التي تمنع الدفوف عند الرجال هل هي جائزة او غير جائزة وهل تمنع الحضور او لا هذه مسألة اجتهادية العلماء لهم في هذا قولان. بعض العلماء يقول عموم الادلة تدل على جوازه للرجال وللنساء - 01:21:18ضَ
وبعض العلماء يقول هذا خاص بالنساء بدلالة انه لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة في زمنه ففعلهم خصص النص العام لانه لو كان مشروعا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم في زواجاته ولم يعرف كيف يأمر بالشيء ولا يفعله ولا ابو بكر - 01:22:03ضَ
ولا عمر ولا عثمان ولا الاكابر ولم يعرف عنهم انهم كانوا يفعلون الدفوف في زواجات الرجال. انما كان يأمر به في زواجات النساء الراجح انه خاص بالنساء ولكن لو ان شخصا يرى العموم - 01:22:23ضَ
ولا يكون مانعا له من الحضور. اما الذي لا يرى العموم يرى انه خاص بالرجال فيكون مانعا له من الحضور اذا كان عند الرجال هذا بحسب رأيك العلمي او الفقهي وقد ذكرت لكم ما هو الاقرب والله اعلم - 01:22:41ضَ
نعم من الاولى في اللقيط من الاولى باللقيط؟ الاولى باللقيط الذي التقطه اذا كان عدلا لانه ما له احد الا قيد. ما له احد. ما له لاحد الا من التقطه - 01:22:56ضَ
نعم فان تشاح فيه اثنان يعني التقطه اثنان معا يقرع بينهما او يكون للاولى منهما الاقدر على رعايته والاعدل والاصلح فلو كان هناك احدهما عدل والاخر فاسق او هناك واحد فقير والثاني عنده غنى. فيكون للاقدر والاصلح له من الاقدر - 01:23:15ضَ
اصلح منهما والله اعلم. نعم ما حكم فرض غرامة التأخير في عدم السداد؟ ارجو التوضيح لا تجوز هذه هذه لا تجوز وان شاء الله انها التقت من بعض لكن لا تفعلها انت - 01:23:41ضَ
نعم من وطأ في صوم القضاء او صوم النذر او صوم الكفارة فهو اثم وفعله حرام لكن ليس عليه كفارة الله اعلم. نعم واذا فاتتني ركعتا اذا اذا فاتني ركعتين في المغرب - 01:23:55ضَ
ما هي الطريقة الصحيحة لقضاء الركعات؟ واذا فاتني ثلاث ركعات من العشاء او الظهر او العصر كيف اقضيها؟ هل اصليها كالمغرب او ماذا اذا فاتتك ركعة فاكثر وتجعل التي التي ادركتها الاولى وتكمل صلاتك طبيعي - 01:24:20ضَ
فاذا ادركت مثلا ركعة من المغرب فهي الاولى لك. عفوا اذا ادركت ركعتين من المغرب اذا ادركت ركعة من المغرب ركعة نقول من المغرب فهذه هي الاولى فاذا سلم الامام تقوم مباشرة - 01:24:40ضَ
وتأتي بركعة واحدة ثم تجلس التشهد صليت ركعتين ثم تأتي بالركعة الثالثة وهكذا اذا ادركت ركعة من الظهر او العصر اذا سلم الامام تأتي بركعة ثانية ثم تجلس التشهد الاول - 01:25:01ضَ
ثم تأتي بركعتين ثم تجلس في التشهد الثاني والله اعلم. نعم في احد المكبر شلون نرجع لك يعني؟ هذا ها وش عندك؟ ايه ما عندي ترجيح للروايتين لكن احداهما تحمل على الاخرى تحمل على الاخرى فاقضوا واتموا يصير معناهما واحد - 01:25:25ضَ
لان القضاء يأتي بمعنى الاتمام وعليكم السلام خلصن جزاك الله خير فهذا يجمع الروايتين. يجمع الروايتين. نعم الصلاة والسلام يقول الفقهاء او بعض الفقهاء اقل ما يؤلم به شاة وهذا ما هو صحيح. لكن قد يقال للقادر نعم. والا فالنبي صلى الله عليه وسلم اكثر - 01:25:54ضَ
ملائمة كانت على حيس وعلى خبز وعلى ما عنده شي لو كان عنده قدرة ان يؤلم باكثر من شاة فهل يؤلم باكثر من شاة لكن من غير اسراف. من غير - 01:26:33ضَ
عفا الله عنه نعم ابوين ميتين ايش ايش ابواه ميتان وبعدين؟ ايه لا جدة باتفاق العلماء لا لا الام من الرضاعة ما لها اي حق في الحضانة ولا تذكر في باب الحضانة - 01:26:49ضَ
كانت له اخت رضا الاخت قلنا لك الرضاعة ما لها علاقة بالحضانة ابدا. باتفاق الفقهاء ما لا اي صلة بالحضانة نعم لا احد يذكرها اصلا ما احد يذكرها في الباب. الرضاعة دي ما تذكر في - 01:27:17ضَ
نعم. يديك لا يكتسب الاقساط اللي دفعتها. من قيمة الجهاز تدفع الثقيل قيمة الجهاز كامل بدون اي زيادة الالزام قد فيه خلاف بين العلماء اللي هو اشتراط عقد في عقد - 01:27:38ضَ
في خلاف والجمهور يمنعونه ولكن المشكلة الثانية اللي انت تقولها انك اذا بغيت تلغي الزمك بدفع زيادة. يخصمون ما دفعتها من قبل من قيمة طيب يعني تدفعه مرة وحدة الباقي - 01:28:24ضَ
ما فيها زيادة. زيادة هل هذا الشرط صحيح؟ يعني ان الاقساط تحل مرة واحدة هذا المقصود اذا تركت الباقة حقتهم تلغيها ابنتقل ولا ما انتقل المهم بلغيها ما ادري والله يحتاج تأمل هل هذا الشرط صحيح ولا لا - 01:28:46ضَ
لكن عموما امره اسهل ما دام ما فيه ربا. هذا سهل ما في اشكال ان شاء الله لكني يحتاج مزيد تأمل يعني اهم شي ما يكون فيه يترتب عليه زيادة في في الاقساط او في الثمن هذا اللي ما يجوز. والله - 01:29:16ضَ
ارفع صوتك ها الدعوة عبر الرسائل ان كان ارسل لك رسالة خاصة باسمك يا عبد الرحمن هذي خاصة ان كان قال دعوة جثلة ما حط فيها اسمك ولا شيء لكل اللي في الجوال هذي جفلة - 01:29:34ضَ
ما فيها ساعة وقت الوليمة هل الافضل يكون قبل العقد؟ او بعد العقد او قبل الدخول في الشريعة وسعت في هذا وظاهر الاحوال النبوية والصحابة انهم يتوسعون في هذا ما في شي محدد ولذلك النبي - 01:30:03ضَ
صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بعد ما دخل قال اولم فيعني فيها سعة ما في شي محدد من قبل الشارع فعل النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج مزيد من التتبع - 01:30:25ضَ
لكن الذي يظهر وبخاصة مع اية الاحزاب ان الوليمة مرتبطة بالدخول مرتبطة بالدخول مع الدخول والله اعلم هذا يعني اقرب الظاهر من حتى حديث انس وغيره في قصة نزول الاية كلها مرتبطة بوقت الدخول. بوقت الدخول. فتكون الوليمة مع الدخول افضل. افضل. والله اعلم. هم - 01:30:39ضَ
ايه اكثرها صحيح يعني مثلا قالوا ان يكون الداعي مسلما لا يكون كافرا ان تكون الدعوة خاصة لا عامة. ان لا تتضمن الدعوة منكرا من المنكرات بلا غالبها صحيح ما تتبعته لكن الغالبها صحيح. نعم - 01:31:09ضَ
ايش لا دائما يبدأ الصف من خلف نقرة الامام يبدأ الصف اذا كنت انت في اليمين تتيسر اذا كنت في اليسار تتيامل تدنو من الامام تقترب من الامام اقصى اليمين في بعض الاماكن يكون الباب - 01:31:36ضَ
يصير مصلحة نقعد ما في اشكال لكن الصف الثاني هو الثالث ايه لا بأس هنا الأولى بل ينبغي ويتأكد مثل لو كان المسجد الصف الاخير لو بديت من من النص انصك مثلا خلاص ابدأ من اليمين لا بأس مع انه - 01:32:13ضَ
غالبا تصورها يعني نادر او قليل يعني لكن اذا وجد هذا لا بأس اذا وجد على كل حال الشريعة ما ما تفرق بين الرجال والنساء الاحكام دائما عامة للرجال والنساء. وبذلك الان كثير من النساء الصالحات ما يحضرنها الزواجات لان النساء شبه تسعين - 01:32:48ضَ
في المئة كلها منكرات. يكفيك اللباس العاري حكمها على المرأة نفس حكمها على الرجل. ايش؟ ايش اذا ما وافق زوجها خلاص صارت معذورة. لانها لا يجوز لها ان تخرج الا باذن زوجها او باذن ابيها اذا كانت غير مزوجة - 01:33:20ضَ
خلصتوا اتفضل اليك ما حكم سنة الفجر صليها بعد الفريضة ايه انتم مخير اذا فاتتك سنة الفجر مخير ان تصليها بعد الفجر مباشرة او بعد ارتفاع الشمس قدر رمح ايهما افضل بعد ارتفاع - 01:33:51ضَ
بشرط الا تتركها او تنساها اذا كنت بتتركها بتنساها او بتنام او عندك دوام مبكر وبتنسى صلها عقب الفجر والحمد لله. فادراكها خير من تركها والله اعلم. خلصنا يا شباب - 01:34:20ضَ
سم هذي مسألة اخرى السعي على الارملة والمسكين هذا ما يلزم ان يكون يتيم والمسكين قد يكون واليتيم قد يكون واليتيم قد يكون مسكين قد يكون غني. هذي باب ولا باب لازم نفرق بين هذا وهذا. وبعدين هذي لها فضائل خاصة وهذي - 01:34:39ضَ
الى فضائل خاصة. فلا نخلط بين الابواب والله اعلم. وانا كنت كتبت قديما يعني مسألة سميت الى المراد بكفالة اليتيم مشودة عندي من زمان كاتبها من فوق يمكن ثلاثين سنة - 01:35:13ضَ
ولا ادري وش احوالها بعد هالحين اظن قبل الكمبيوتر اوه لا فوق خمسة وثلاثين سنة يوم انا نكتب يدوي ذاك الحين بس بعض الكتابات الواحد ينشط يكملها. واحيانا ما ينشط - 01:35:31ضَ
تنبيه الهيميم والله اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. جزاكم الله خير - 01:35:46ضَ