شرح عمدة الفقه || الشيخ عبدالرحمن الودعان [مكتمل]

شرح عمدة الفقه (93) | باب جامع الأيمان + باب كفارة اليمين | الشيخ عبدالرحمن الودعان

عبدالرحمن الودعان

الندر ولا جامع الايمان؟ لا النذر القادم ان الله شاء واراد ناخذ جامع الايمان وكفارة الايمان اليوم وعسى الله يسهل ونخلصها بعد خففوا الاسئلة عشان نخلصها بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم - 00:03:31ضَ

اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب جامع الايمان ويرجع فيها الى النية فيما يحتمله اللفظ فاذا حلف لا يكلم رجلا يريد واحدا بعينه او لا يتغذى يريد غداء - 00:04:02ضَ

بعينه اختصت يمينه به. وان حلف لا يشرب له الماء من العطش يريد قطعا منته حلث كل ما فيه منا حنفا حدث بكل ما فيه منة وان حلف لا يلبس ثوبا من غزنها يريد قطع منتها فباعه وانتفع به - 00:04:22ضَ

ثمنه حيث. وان حلف ليقضينه حقه غدا يريد الا يتجاوزه فقضاه اليوم لم يحنس من حلف لا يبيع ثوبه الا بمائة فباعه باكثر منها لم يحنس. اذا اراد الا ينقصه عن مئة - 00:04:52ضَ

وان حلف ليتزوجن على امرأته يريد غيظها لم يبر الا بتزوج يغيظها به. وان حلف ليضربنها تأليمها لم يبر الا بضرب يؤلمها. وان حلف ليضربنها عشرة اسواط فجمعها فضربها ضربة - 00:05:12ضَ

واحدة لم يبر فان عدمت النية رجع الى سبب اليمين وما هيجها فيقوم مقام نيته بدلالته عليها. فان عدم ذلك حملت يمينه على ظاهر لفظه فان كان له عرف شرعي كالصلاة والزكاة حملت يمينه عليه. وتناولت - 00:05:32ضَ

ولو حلف لا يبيع فباع بيعا فاسدا لم يحنث. الا ان يضيفه الى ما لا يصح بيعه كالحرية والخمر فتتناول يمينه صورة البيع وان لم يكن له عرف شرعي وكان له عرف في العادة - 00:05:55ضَ

الرواية والظعينة حملت وفي رواية عندكم كلكم كذا الراوية والظعينة حملت يمينه عليه. فلو حلف لا يركب دابة فيمينه على الخيل والبغال وان حلف لا لا يشم الريحان فيمينه على الفارس. والشواء هو اللحم المشوي. وان - 00:06:15ضَ

افلا يطأ امرأته حنثا. حنث بجماعها وان حلف لا يطأ دارا حلف بدخولها كيفما كان وان حلف لا يأكل لحما ولا رأسا ولا بيضا فيمينه على كل لحم ورأس كل حيوان وبيضه. والادم - 00:06:45ضَ

وكل ما جرت العادة باكل الخبز به من مائع وجامد. كاللحم والبيض والملح والجبن والزيتون. وان حلف يسكن دارا تناول ما يسمى سكنى. فان كان ساكنا بها فاقام بعد ما امكنه الخروج منها حنف. وان - 00:07:05ضَ

قام لنقل قماشه او كان ليلا فاقام حتى يصبح او خاف على نفسه فاقام حتى امن لم يحنث لم يحنث لم يعلم وتزنها بعلم يعلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله - 00:07:25ضَ

وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد يقول المؤلف رحمنا الله واياه احباب جامع الايمان هذا الباب بهذا اللفظ في عامة كتب الحنابلة باب جامع الايمان ولم يبينوا معنى هذا الباب على الحقيقة - 00:08:07ضَ

واول من وقفت عليه بوب هذا التبويب الامام مالك في كتابه الموطأ وتبعه المزني مختصره عن الشافعي ثم تبعه بعض الشافعية وبعد المالكية وعامة الحنابلة وغالبا ما يذكر هذا الباب - 00:08:37ضَ

في اخر الايمان ولربما وضعه غيرهم في ابواب الطلاق فما المراد بهذا الباب هذا الباب عند ما لك اراد به مسائل منثورة كتاب اليمين كما هو واقع الموطأ اما الفقهاء - 00:09:09ضَ

فلا يريدون به مسائل منثورة انما ارادوا به مسألة واحدة محددة هذا هو الغالب على الحنابلة بل هذا هو عمل الحنابلة والشافعية والمالكية بل حتى الحنفية وان كان الحنفية ايضا لم يرى احدا منهم سمى هذا الباب او هذا الكتاب باسم جامع - 00:09:46ضَ

الحنفية لا يذكرون هذه التسمية مطلقا فيما وقفت عليه فما المراد بهذا الباب؟ يعني ما الذي يبحث في هذا الباب اذا استقرأت كتب الحنابلة وجدتهم يبحثون في هذا الباب مسألة - 00:10:16ضَ

الظوابط التي يعرف بها حقيقة اليمين ومتى يحنث فيها ومتى لا يحنس الحنابلة هم اوضح الناس في هذا الباب من حيث وضع الضوابط وترتيب الكلام على الظوابط وباقي الفقهاء يذكرون تفاصيل ولا يكاد يذكرون الضوابط وان كان - 00:10:44ضَ

يعني قد يضعون بعض الضوابط يليهم في في الترتيب الحنفية وهم ايضا يعني بعضهم وضع ضوابط معينة وتكلم على اساس هذه الضوابط الحنابلة وضعوا كما وضع المؤلف ثلاثة ثلاث مراتب - 00:11:15ضَ

يعرف بها حقيقة اليمين ومتى يحنف الانسان بيمينه ومتى لا يحنف وقالوا المرجع في فهم حقيقة اليمين على ثلاث مرات. المرتبة الاولى النية والقصد فاول ما ينظر اليه نية الحارث - 00:11:43ضَ

وقصد الحالف. ماذا قصدت بيمينك اذا قال قصدت بها كذا وكذا. قيل خلاص انت ومن قصدت واستثنوا من هذا الصورة وقالوا اذا ذكر قصدا لا يتحمله اللفظ مثل لو قال والله لا اكل خبزا - 00:12:13ضَ

قصدي المرق يصلح مرق يسمى خبز ها لكن لو قال والله ما اكل خبزا ظاهر اللفظ ما هو كل الخبز لكن قال لا انا قصدي الخبز المفروض او الصامولي نقول خلاص - 00:12:39ضَ

لا تاكل الصامول او لا تاكل المفرود. وكل باقي الخبز فهنا نقول لا نحمله على عموم اللفظ نحمله على ايش على القصد لقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات والقاعدة الفقهية الامور - 00:13:00ضَ

في مقهى فما دام انه فسر لفظه بقصد صحيح يحتمله اللفظ نقول توكل على الله انت وما قصدت. انت وما لان هذا شيء بينك وبين الله هذه هي المرتبة الاولى. ما هي - 00:13:18ضَ

النية والقصد طيب المرتبة الثانية قالوا ان قال انا ما قصدت شي ما ادري اصلا نسيت قالوا نحمله على سبب اليمين. نبحث ونسأل ما سبب اليمين ما الذي الجأك الى اليمين؟ ما الذي هيج اليمين عندك - 00:13:41ضَ

عطنا القصة الذي التي لاجلها حلفت اليمين قال انا الحقيقة كنت انا صلحت لي زوجتي اه اكل وحطته في خبزة صامولية وكانت مقطنة وقديمة وناشفة وقلت والله ما عاد اكل - 00:14:09ضَ

انا قصدي هالنوع من الخبز لان دبل تسبدي ما عاد احبه ولا فتبينا من القصة سبب ايش اليمين وان لم يكن ذلك الوقت مستحظرا لحقيقة النية انا اقول خلاص اذا لا تأكلوا الصامولي حتى تكفر عن يمينك او اذا اكلته فكفر عن يمينك. لكن باقي انواع الخبز كل ما شئت بدون كفارة - 00:14:28ضَ

اذا نظرنا الى ايش السبب الذي هيج لي طبعا انا بس اذكرها ولا سيذكر المؤلف امثلة كثيرة جدا ونقف عند عند كل واحد منها لكن حتى نفهم القواعد قواعد هذا الباب عند الحنابلة - 00:14:56ضَ

هذا الباب الفقهاء اضطربوا فيه اضطرابا كثيرا ففيه قرابة ستة او سبعة اقوال. انا ما حصرتها لكن اليقين عندي من خمسة الى ستة هذا شيء متيقن ها الترتيب لا بعضهم لا يرى الترتيب يعني المرتبة الاولى والثانية لا يراها مثلا الشافعية. الشافعية عندهم اللفظ - 00:15:13ضَ

ما علينا من قصدك ثم الذين يقولون اللفظ احيانا يقدمون اللفظ العرفي. احيانا اللفظ الشرعي واحيانا اللفظ اللغوي. ثلاثة ايضا يختلفون. فالحنفية مثلا الاصل عندهم اللفظ العرفي ولا يلتفت للقصد ولا غيره - 00:15:37ضَ

ابن ابن ابن المالكية عندهم المعتبر اللفظ الشرعي ولا يقدم عليه لا عرفي ولا غيره ولا قصد ولا غيره فالمذاهب مختلفة يعني لم يتفق مذهبان في هذه المسألة الظاهرية يرون الجمع بين القسط واللفظ - 00:15:59ضَ

وكلامهم الى حد ما يشبه كلام الحنابلة. يشبه كلام الحنابلة والحنابلة ايضا عندهم روايات اوجه سنذكر ما يتيسر منها اثناء الكلام لكن احنا سنسير في الجملة على هذا المذهب وهو مذهب الحنابلة وهو اوجه المذاهب الا اننا سنلحظ عليه بعض - 00:16:25ضَ

عقوبات نذكرها بمحلها المرتبة الثالثة ذكرنا الثانية نحن ما هما المرتبتان الاولى. النية والثانية؟ السبب. السبب المؤلف ذكر الثالث قال الثالث اللفظ وبعضهم يعبر يقول الاسم اللفظ الذي صدر او الاسم - 00:16:51ضَ

يقول نحملك على لفظك الحنابل وش يقولون؟ قالوا اذا لم تكن هناك نية قال انا ما اذكر نية قالوا طيب السبب اللي هيج اليمين قال انا نسيت ما اذكره لا عنده قصد ولا عنده سبب. نقول نحملك على ايش ؟ على ظاهر اللفظ لان هذا الاصل في كلام الناس - 00:17:18ضَ

ثم اختلفوا هؤلاء هل المقدم اللفظي الشرعي او اللفظ العرفي او اللفظ اللغوي لان الالفاظ في الجملة الثلاثة اما اصطلاحات شرعية مثل الصلاة. الصلاة اصطلاح ايش شرعي فاذا قال لا اصلي - 00:17:40ضَ

ويحمل على المعنى ايش الشرع لا يحمل على المعنى اللغوي والدعاء لكن ما هو الاقرب في الاول من هذه الثلاثة المذهب ان الاول الشرعي ثم العرفي ثم اللغوي والاقرب عندي والله اعلم القول الثاني في المذهب وهو ان الاقرب لللفظ العرفي - 00:18:02ضَ

فان وافق الشرع وتوافق فالحمد لله لكن اذا اختلف فالمقدم ايش العرف لماذا؟ لان هذه ليست الفاظ الشارع هذه الفاظ الناس الفاظ الشارع تفسر بالشرع. اما الفاظ الناس تفسر ايش - 00:18:34ضَ

في اعرافهم كما قال تعالى وما ارسلنا من رسول الا بلسان ايش قومه ليبين لهم فالعبرة لسان القوم مهو اللي شال الشارع نحن لا نلف لا نفسر اية او حديثا انما نفسر كلام الناس - 00:18:53ضَ

مثال مثال واذا عندكم امثلة عطونا عندي مثال يعني الى حد ما يعني صحيح الان عندنا الدارج في نجد قال واحد رحت او اروح اتوضأ من طلاب العلم العوام ايش قصته من قال ابتوضا - 00:19:13ضَ

ها لا الاستنجاء. الشيبان اذا قالوا بتوظأ يعني بستنجي يعني بغسل القبل والدبر. ولذلك احنا عانينا سنوات طويلة واحنا كل ما قلنا رح توضأ قال يعني اه ما يفهمون الوضوء - 00:19:35ضَ

ما يفهمونه هذا يسمونه المسوح او التجديد فاذا قال واحد من الشيبان قال والله ما توظأ هل نحمله على اللفظ الشرعي ولا اللفظ العرفي الصحيح انه على اللفظ العرفي اللفظ العرفي - 00:19:55ضَ

لان هذا هو عرفه. هو هو لا يتكلم بلسان الشرع. هو يتكلم بلسان نفسه ومثال اخر مثال اخر لو اوصى اوصى واحد من الناس هو طبعا هذي في الوصية لكن خلنا من الوصية لو حلف الحين انه في اليمين - 00:20:15ضَ

قال والله ما عاد اجلس مع فقيه او قال والله ما عاد ادخل بيتي فقيه او قال مثلا والله ما عاد يعني احسن الى فقيه هذا والله لا احسنن الى فقيه - 00:20:42ضَ

كذا او كذا الفقيه في العرف الدارج عند الناس ما هو الشخص الذي يفتي في الفقه لكن في اصل الشرع الفقيه ما من هو ها العالم باي علم شرعي تفسير - 00:21:07ضَ

حديث توحيد ولما تجي زين الشريعة الاصل ان الفقيه عندهم بالفاظ الشارع مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين هل المقصود الفقه العرفي الان او الفقه في الدين عموما - 00:21:28ضَ

الدين عموما زين لكن طبعا من قديم صار العرف على ان الفقيه هو العالم بالفروع العالم بالفروع اصبح هذا عرف واصبح اصطلاح عند المتأخرين من الفقهاء ان الفقيه العالم بالفروع - 00:21:48ضَ

اذا صدر يمين يتعلق بالفقه او الفقيه فالمقصود علم ايش الفروع فلو جالس اهل علماء التوحيد والعقيدة او علماء الحديث لا يكون حانثا فهنا قدم العرف ولا الشرع العرف لان هذا معنى كلامه - 00:22:09ضَ

ولفظه اراد به هذا وعلى هذا قس. هذا ملخص الباب. زاد كثير من المتأخرين من اصحابنا الحنابلة زادوا مرتبة رابعة خلونا قبل الرابعة نستعيد الثلاث اظبطوها من يعيد الثلاث كل الثلاث المراتب الثلاث - 00:22:38ضَ

النية ثم اللفظ كم نوع؟ ثلاثة. ثلاثة انواع. المقدم منها في المذهب. الشرعي. والراجح. العرفي لماذا رجحنا العرفي لان هذا تفسير الفاظ الناس وليس تفضيل الفاظ الشارع. بل احيانا الناس ما يعرفون المعنى الشرعي. ما يدرون عنه. كيف - 00:23:03ضَ

على شيء ما يعرفونه احملهم على الفاظهم. ومن الادلة الاية التي ذكرناها قول الله جل وعلا وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم العبرة بلسانهم وهذا استدلوا به العلماء في مسائل كثيرة منها جواز الخطبة بغير اللغة العربية - 00:23:33ضَ

عند قوم لا يعرفون العربية اذا الباقي عندنا المستوى او المرتبة الرابعة. المرتبة الرابعة قالوا عين الشيء وذات الشيء والمشهور انهم يجعلونه المرتبة الثالثة واقرب انها تكون في الرابعة اذا احتج اليها - 00:23:56ضَ

ما معنى هذا الكلام قالوا والله ما البس هذا الثوب او هذا القميص هذا اشار الى هذا ها اذا هذا عين معينة ولا لا عين معين. طيب افرض ان هذا الثوب شقيناه وحطيناه سروال وفنيلة - 00:24:25ضَ

العين هي العين لكن الاسم فعلى المذهب العين مقدمة على الاسم على المذهب لكن على الراجح لا الاسم مقدم على العين ان العبرة بالارفاق لكن اذا لم يكن له نية ولا سبب - 00:24:55ضَ

وفرضنا لو وجد شيء يعني ليس له عرف وليس له معنى في الشرع وقد لا يكون معناه بالظرورة اه مرتبط به في اللغة زين فهنا يرجع الى العين اذا انعدمت الثلاثة مثل - 00:25:21ضَ

وقال ولد صغير من هذا راشد مثلا هالشاب المبروك راشد شاب فتى طيب مبارك يحضر الدروس وطالب علم ما شاء الله تزاعل معه قال والله ما اكلم هالشاب هذا قالوا مضت السنوات وصار الشاب شيخا كبيرا. عمره اربعين مثلا ولا خمسين ولا ستين - 00:25:46ضَ

هو قال ما اكلم هذا الشاب هل صار شاب الحين صار شيخا فهل يجوز ان يكلم بعد ان صار شيخا بدون كفارة بغض النظر الحين نتكلم عن الكفارة بعد اربعين سنة - 00:26:13ضَ

هل يكلمه ولا لازم يكفر كفارة يمين الذين طبعا اذا عدمت النية وعدم ايش السبب يقول كلمة ما اذكرها كان من اربعين سنة انا ما اذكر وش قصدت ولا اذكر وش اللي كان السبب - 00:26:30ضَ

فالمذهب يقولون لا يجوز تكريمه لانه عين الشخص على القول الثاني اللي يقدمون المعنى العرفي هل في معنى عرفي فيما يتعلق بهذه القضية ولا ما فيها معنى عرفي ما في معنى عرفي حقيقة واضح هنا - 00:26:52ضَ

زين فان كان انه ولا له معنى ايضا شرعي لانه اختلف كان صبيا او شابا ثم اصبح شيخا هنا نحتاج الى العين اذا عدمت الثلاثة نقول خلاص ما تكلمه حتى تكفر كفارة يمين او اذا كلمته كفرت كفارة لان العين هي العين. الذات هي الذات - 00:27:10ضَ

واضح لكن لو قال لا انا اذكر ذكرتها الحين يوم اقول والله ما اكلم هالولد تذكرت انه يعني كان بثر وحركات بزران وكذا وكرهت حركاته قلت ما اكلمه. فهنا السبب المهيج تبين انه الصغر - 00:27:36ضَ

اه هل الصغر لا يزال باقي ولا انتهى انت اصبح رجل عاقل ورزين. اذا يجوز ان يكلمه ولا لا؟ لما عرفنا السبب او القصد. قال والله انا لا انا يوم - 00:28:00ضَ

اقول ما ابي اكلمه يا اخوي بلاه يعني تكلمت منه لا يفهم الكلام وبعدين كذا يتكلم كلام بزارين بالله ما عاد اكلمك نقصت من مقامي مثلا كذا يعني هذا عرفنا النية والقصد الان لا صار راشد رجل عاقل وكبير وعالم من العلماء وجاي بيستفتيها الحين مثلا - 00:28:14ضَ

استفتيه ولا لا؟ شرايك يا راشد نستفتيك خلاص نستفتيه. ان شاء الله عشر سنين خمسطعش ونجيك نستفتيك خلاص؟ بارك الله فيك. لازم تظبط مجالس العلم تحرص عليه فهمتم؟ هذا كل الباب يدور على هذه المسألة - 00:28:41ضَ

واظن اني وضحته بما لم يفضحه احد قبلي. اظن كذا. انا ما يعني ترى هنا يعني تعبت في قراءة هذا الباب في كتب الشافعية والحنفية والمالكية والحنابلة وكل مذهب قرأت منه عدة كتب - 00:29:02ضَ

حتى استوعب مراداتهم بهذا الباب وراجعت فيه اكثر منكم من ثلاثين او اربعين كتاب في عدة ايام وما انتهيت منه كتابيا كتابيا لم انتهي منه ولم احج احد وضحه توضيحا - 00:29:20ضَ

جيدا ممن كتبت قد يكون فيه بس انا اللي ما وجدت يعني تقصيرا مني هل فهمتم وخذوها من غير رحلة كما يقال جزاك الله عنا خير الجزاء. واياك واياك. طيب - 00:29:40ضَ

اه نشوف الان كلام المؤلف على التفصيل بعد ما فهمنا المراد بالباب ومدار هذا الباب. من تبويب. تبويب بعض الشافعية بعض لهذا الباب حقيقة يعني يعني انا اقترحت ان يكون اسم هذا الباب - 00:29:57ضَ

باب المرجع في تفسير اليمين او باب آآ المرجع في تفسير المحلوف عليه وذكرت عدة اسماء غير هذه التسمية. من لطيف من بوب عليه الشافعية. بوب عليه الغزالي في كتابه الوسيط والوجيز في كتابيه الوسيط والوجيز - 00:30:22ضَ

وبوب عليه تبعا له ايضا الرافعي في كتابه العزيز او كما سموه بعد فتح العزيز زعلوا قالوا العزيز من اسماء الله ما احنا مسمين كتابك العزيز قالوا فتح العزيز ماشي - 00:30:55ضَ

وهو شرح للوجيز. وايضا النووي في كتاب ايش؟ مختصر فتح العزيز. ما هو هذا الكتاب من يعرفه من اشهر كتب الشافعية الروضة روضة الطالبين روضة ايضا كل هؤلاء الثلاثة بوبوا عليه بقولهم باب المرج باب فيما - 00:31:14ضَ

به الحنف سجلوا هذا عندكم باب فيما يقع به الحنف طيب نأخذ الان طبعا سأختصر في الشرح بعد ما فهمنا الباب ما عاد نحتاج نكسر كلام ماشي واصل الباب هو قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات - 00:31:38ضَ

وهو الذي يدور عليه هذا الباب معرفة مقصود الحالف فاما ان نعرفه بطريقة القسط وهو النية الاساسية او نعرفه بالسبب مهيج لها او نقترب منه باللفظ الذي تلفظ به. او بالعين التي عينها فهو كله يدور حول المعرفة - 00:32:12ضَ

مقصود الحالف ومتى يحنث اذا خالف مقصوده طيب قال لو قال ما والله لا اكلم رجلا وكان يقصد رجل محدد خلاص على نيته اذا قال لنا قصدي بالرجل سعد او محمد - 00:32:39ضَ

خلاص نقول خلاص يمينك على هذا الرجل. فلو كلم غيره لم يحنث فان كلمه وحلف او قال والله ما اتغدى وقصد ما اكل الرز لكن لو جابت له زوجته غدا مثلا ثاني اكله. فنقول انت وما قصدت - 00:33:03ضَ

وما عليك حلف فان اكلته حنثت قال وان حلف لا يشرب لفلان ماء جاب له واحد وتخاصمه قال والله ما اشرب لك ماء فان قصد الماء وهو على وان قصد انك تمنن علي - 00:33:26ضَ

فهذا معناه اراد قطع المنة فمعناه ما يجوز ياكل لا يشرب لا ماء ولا يأكل له طعام ولا يلبس له ثياب لان الغرض هو هو قطع المنة. طبعا على مذهب الشافعية اللي يقدمون اللفظ وش يقولون - 00:33:46ضَ

يختص بالماء بس اختص ايش بالماء ما علينا من قصدك علينا من لفظك وهكذا لو قال لا البس ثوبا غزلته هذه المرأة فان قصد قطع منتها نتمنى عليه فما يجوز يأخذ منها شيء. ان قصد لا ان خياطتها ردية - 00:34:03ضَ

ما تعرف تخيط فيختص ايش بالخياطة بالخياطة فقط حلف ليقظينه غدا. يعني اثنين واحد يطلب واحد دراهم. يقول اخرتني انت اخرتني عطني حقي لا والله بجيبها لك بكرة عقب ساعة تيسر له المبلغ وعطاه اياه هل يحنث - 00:34:28ضَ

لا هو قصده اني بكرة يعني اقرب فرصة يعني اقرب فرصة لي بكرة فاذا اطاهيها اليوم لم يحنث لم يحدث لكن لو اراد التأخير قال والله ما اعطيك الا عقب اسبوع - 00:34:57ضَ

فاعطاه اياه اليوم يحنث ولا ما يحنث؟ يحنث الامور بمقاصدها لو قال مثلا لا ابيع الثوب الا بمئة فباعه باكثر. فلننظر مقصدك كان قصده اني لن ابيعه بارخص. فباعه باكثر ما عليه حلف - 00:35:13ضَ

وان كان لا قصده اني لن اغالي في هذا الثوب لن ابيعه بثمن اكثر من المئة. فمعناه انه يحنث. فعليه الكفارة الامور بمقاصدها ولو حلف ليتزوجن على امرأته يريد ان يغيظها - 00:35:35ضَ

يعني صار بينه وبين امرأته نقاش وقالت انت بس تبغى تزعلني؟ قال اوريج كيف ازعلك؟ ابا اعرس عليتس وراح وتزوج مسيار حنان ولا مع حنان ها حدث انه لم يغيظها. ما درت هل غابها؟ لا بد يتزوج يصير شجاع. يتزوج زواج معلن حتى يغيظها - 00:35:56ضَ

وما ندعو الى ان الرجل يغيظ زوجته لكن الكلام على شرح كلام الشيخ انزين ولا لا احد يغير زوجته يا اخواني لا بزواج ولا بغيره بل يطلب رضاها. رضا الزوجة مطلب. لانه لا راحة للزوج الا براحة زوجته - 00:36:25ضَ

والسعادة الزوجية لا تكتمل الا برضا الزوجين قال وان حلف ليظربنها ضربا يريد ان يؤلمها لم يحنث يحنث لو ظربها ظب خفيف ما فيه الم المقصود هذي كلها عبارات واضحة - 00:36:44ضَ

ولو حلف ليظربن عشرة اشواط او يضرب شخص ايا كان عشرة اشواط فلا يبر حتى يظربه عشرة اسواط واحدا واحدا. يعني عشر ضربات فلو جمع عشر اسواق صغير وغضبه مرة واحدة - 00:37:08ضَ

فهو لم يبر بيمينه لا يزال حانثا لان هذا لا يعتبر ولا يسمى عشرة اسواط جاء للمرتبة الثانية قال فان عدمت النية رجع الى سبب اليمين وما هيجها ذكرنا له امثلة قبل قليل. لماذا يرجع الى سبب اليمين - 00:37:28ضَ

لانه يدل على القصد. لان الاصل هو القصد. ولذلك ذكر بعض العلماء قاعدة فقهية وبعض متأخرين يسمونه ضابطا قالوا الاصل في الايمان اعتبار القصد الاصل في الايمان اعتبار القصد وهذا معنى صحيح - 00:37:57ضَ

قال فان عدمت النية والسبب المرجع الى ظاهر اللفظ لان الانسان انما يحاسب على كلامه كما قال عليه الصلاة والسلام لما قال له معاذ او نحن مؤاخذون بما نتكلم به؟ قال تعالى ما يلفظ من قول. فالعبرة دائما بالفاظ الناس - 00:38:27ضَ

هذا اصل من الاصول ولذلك نقول الاصل اعتبار اللفظ ما لم يصرفه صارف وهو القصد في هذا الباب فان وجد صارف له وهو النية فالامور بمقاصدها ان لم يوجد له صارف بقينا على على ظاهر اللفظ ثم اختلف العلماء هل المقدم - 00:38:54ضَ

المعنى اللغوي او الشرعي او العرفي وذكرنا الخلاف قبل قليل وقلنا الارجح الاعتبار بالمعنى العرفي لان هذا تفسير الفاظ الناس وليس هذا تفسير الفاظ الشارع لكن احيانا يكون العرفي ولا الشرعي واحد - 00:39:19ضَ

مثل واحد قال والله لا احج هل الحج العرفي يختلف عن الحج الشرعي لا هو واحد الحج واحد لكن لو قلنا الاعتبار باللغوي اللغوي غير اللغوي الحج في اللغة هو القصد الى معظم ايا ما كان - 00:39:39ضَ

اي زيارة الى شيء معظم يعتبر حجا في اللغة قال وتتناول الصحيح ايضا من الشرعيات فلو قال والله ما اصلي فصلى صلاة صحيحة الف وان قال والله ما اصلي فصلى بغير وضوء هل يحنث - 00:40:04ضَ

صلى ركعة ثم قطعها هل يا حنث ما يحنث صلى بغير طمأنينة هل يحنث ما يحنث قال صلى الله عليه وسلم للمسيء او للرجل الذي لم يحسن صلاته وش قال له - 00:40:30ضَ

قال ارجع فصلي فانك لم يعني هذا لم يصلي فالذي لم يصلي لم يكن حانثا في يمينه اذا قال والله لا اصلي ولو قال والله لا اصلي وقصد صلاة الوتر - 00:40:49ضَ

هل نحمل هذا قصده ولا على لفظة؟ على قصده فاذا صلى الشفع او صلى اي فريضة او صلى اي ركعتين هل يحنث؟ لا ما يحنث لا يمكن مثلا جاه واحد من اخوانه ولا صديق له قال صلي الوتر يا اخوي ابرك لك - 00:41:05ضَ

قال ماني مصلي هالحين ابصلي بعدين. بعد نص ساعة صليت الوتر ان شاء الله الله يهديك صل الله يهديك ترى الوتر طيب. قال يا اخوي ابلشتنا والله ما اصلي وش قصده السياق الان شبل؟ - 00:41:27ضَ

انه ما يصلي الوتر لو صلى ركعتين ولم يصلي الوتر. هل الحنيف لكن هذا اليمين هل الافضل ان يحنث فيه ولا الافضل ان يحفظه الافضل ان يحنث فيه ويصلي الوتر ويكفر كفارة يمين كما تقدم في الدرس الماظي - 00:41:42ضَ

قال وهكذا الراوية والظعينة هذا يقول اذا كان الشيء ليس له معنى شرعي انما له معنى لغوي ومعنى عرفي. فالراوية في اللغة هي البعير الذي يروى عليه الماء ولكن في العرف هي المزادة او القربة التي يوضع فيها الماء يسمونها الراوي عند الاولين طبعا الحين ما عندنا راوية ما احد يسميها راوية - 00:42:05ضَ

الا ان يكون في الاطراف لا يمكن لا يزال هذا الاسم وهكذا يقول المقدم ما هو العرفي ولا اللغوي يقول العرفي العرفي عندهم يعني المذهب يقولون الشرعي ثم العرفي ثم اللغة. والراجح اللغوي ثم الشرعي ثم اللغوي - 00:42:33ضَ

عفوا العرفي ثم الشرعي ثم اللغوي قال والظعينة الظعينة يعني في اللغة قال يعني لو قال في كلام الله يعني والله ما اصحب ضعينة ضعينة يعني. والله ما اروح مع ضئيلة - 00:42:53ضَ

طبعا الحين العرس هذا وهذا نقطة مهمة نسيت ان اذكر بها. هذا الباب في جملته مبني على الاعراف في كثير من الفاظه والاعراف تختلف من الزمان باختلاف الزمان واختلاف المكان - 00:43:19ضَ

والقاعدة الشرعية تقول العادة ايش محكمة وكثير ما يذكره الفقهاء قد يكون ليس هنا في بلادنا او في بيئتنا او في بلاد من البلدان الاسلامية ايا ما كانت. قد لا يكون لهم هو العرف الذي - 00:43:37ضَ

لا يكون لهم نفس العرف الذي ذكره الفقهاء ينظر الى اعرافه لا تأتي وتفسر كلام الناس بكلام الفقهاء اسألوا الناس قل ماذا اردتم؟ ما هو اللفظ هذا عندكم فتفسر تبني على على الفاظ الناس واليوم الناس مختلفة الفاظها تماما - 00:43:56ضَ

والمؤلف اه شامي فالفاظه هي الشامية ولذلك كثير من الحنابلة الفاظه شاميون او ينقلون من كتب الفقهاء الشاميين فتكون غالب الفاظهم شامية قال الظعينة هي في الاصل. بسم الله الجمل الذي تحمل عليه المرأة ويكون عليه الهودج - 00:44:19ضَ

هذي السمة ظعينة لكن كثيرا ما يطلق في العرف القديم الظعينة على المرأة نفسها على المرأة نفسها بل قد جاء هذا في بعض الاحاديث مما يدل على ان المراد به المرأة وليس الهودج نفسه - 00:44:54ضَ

اي نعم حديث قال آآ حتى تسير الظعينة من اه اه صنعاء الى مكة لا تخاف الا الله جل وعلا او كما قال عليه الصلاة والسلام قال ولو قال والله ما اركب دابة. الدابة كل ما دب على وجه الارض - 00:45:14ضَ

لكن في العرف يقصد بذوات الاربع وقال المؤلف في العرف الاخص يقصد به البغال والحمير والخيول والابل بحسب اعراف الناس. وهذا العرف يعني لا يزال الى اليوم تقريبا ماشي قال وان حلف - 00:45:36ضَ

لا يشم الريحان ينظر الى عرف الناس. العرف اللي ذكر لان الريحان في اللغة كل نبات طيب الرائحة لكن يقول في عرفهم ذلك الزمان هو الريحان الفارسي. يعني نوع من انواع الريحان هو النوع اللي يأتي من فارس اسمه الريحان - 00:45:58ضَ

اصله من فارس هذا الريحان الفارسي ويقول ان اول من اتخذه كما ذكر صاحب عجائب المخلوقات ونقله عنه اه اه السفارين في غذاء الالباب قال اول من اتخذ الريحان الفارسي كسرى - 00:46:18ضَ

وذكر قصة يعني من السباحين كما يقال الله اعلم بصحتها سوالف قال وان حلف لا يأكل سوى ان من الشواء في اللغة يدخل فيه اي شيء يشوى حتى البيض حتى - 00:46:37ضَ

ابو فريوة كل ما شويته على النار شواء. لكن يقول في العرف لا الشواء اذا اطلق يقصد به اللحم المشويات بانواعها والغالب ان اللحم المشوي يقصد لحم البقر والغنم والابل - 00:47:01ضَ

هذا هو الغالب والدجاج ايضا يدخل في هذا الباب. على كل حال حسب عرف ايش الناس ولذلك لو اكل بيضة مشوية او بطاطسة مشوية هل يحلف قالوا لا يحنث لان اطلاق الشواء في العرف على اللحم - 00:47:22ضَ

والحلف لا يطأ امرأته الوطأ في عصر اللغة انه يدوس على الشيء بقدمه لكن في المعنى العرفي لا المقصود به ايش الجماع فيفسر كلامه بالمعنى العرفي وان حلف لا يطأ دارا - 00:47:41ضَ

المراد لا يدخلها لكن لو وطئ بقدمه ولم يدخل هل يعتبر حانثا لا لانه هذا حق حتى يدخل بجسمه كله سواء دخل راكبا او ماشيا واذا قال راكب او ماشيا يعني لانه ما وطأ بقدمه انما وطئ بقدم دابتي لكن في العرف انه قد دخلها - 00:48:02ضَ

بالسيارة دخل قرص السيارة هل وطئت دار ولا ما وطئت في العرف العرف وطئها لانه دخل لكن من حيث اللغة وطئوا الى ما وطئ ما وطئ وان كان الوطأ حتى في اللغة يتوسع في معناه. وان كان اصله هذا المذكور لكن حتى في لغة العرب يتوسع معنى - 00:48:30ضَ

ويقصد به هذه المعاني العرفية فهي في اصولها لغوية عرفية قالوا ان حلف لا يسكن دارا كان اول ما يسمى سكنى فلو دخل وطلع هل هذا ساكن لا لو قعد خمس دقايق هل يقال سكن؟ لا لو دخل وتقهوى هل يعتبر سكن - 00:48:51ضَ

لا السكنة انه يقعد انه يبيت. انه يجلس ايام يجلس مدة طويلة عرفا. هذا اللي يسمى وبعضهم قيده بيوم وليلة. ولكن عموما يعني ان كان ليس ساكنا في الاصل فدخوله وخروجه ولو جلس ساعات لا يسمى سكنى. لكن ان كان - 00:49:14ضَ

ساكنا واراد الخروج فاستمراره على السكنى ولو قصرت تعتبر ايش؟ سكنى الا اذا كان شيئا يسيرا او كان آآ في الليل فمعروف انه لن يخرج الا في النهار او كان يحتاج انه يجهز عفشه وما سماه المؤلف قماش بيته - 00:49:34ضَ

حتى يخرج كل هذه لا تجعله ساكنا للدار وان بقي ساعات بل حتى لو بقي ايام ينقل عفشه لا يسمى ساكنا عرفا يروح ويجي ما هو بساكن الساكن وايش المستقر منه قوله تعالى الليل سكنا يعني استقرار وهدوء - 00:49:54ضَ

وقوله ولو ما سكن في الليل والنهار يعني استقر نكتفي بهذا القدر في شرح هذا الباب احد عنده سؤال تفضل تقدير النية او اوريكم دعاتي للتلاعب في لا بالنسبة بينك وبين الله هذا اما في حقوق الناس تقدم ان يمينك على ما يصدقك به صاحبك تقدم - 00:50:17ضَ

كان الاسبوع الماضي هذا كله في الشخص بينه وبين نفسه اما في حقوق الناس فاذا تنازعوا فيؤخذ بالظواهر والله اعلم ولذلك قالوا يدين فيما يتعلق بينه وبين زوجته يمكن مرت علينا بعض المسائل - 00:51:04ضَ

نختلف فيها نفس الاختلاف في هذا في حقوق الناس لا كل مشى على اصله كل الماشي على اصله في هذا الباب الا يقول اذا كان ظالما او عليه حق للاخر فالعبرة - 00:51:24ضَ

في في اليمين اذا طلبت بنية صاحبه وما ادعي عليه بالحق. نعم العبرة بالله اي نعم ولذلك لو قال للزوجة انت طالب قال انا قلت طالب وهي تقول لا قال طالب - 00:51:48ضَ

وهو يدين فيما بينه وبين الله والزوجة يقال كانت الثالثة واذا قال تفدي نفسها بعض الظهر تفدي نفسها الخلع او غيره تمتنع منه متأكدة وهو قد يكون كذاب قد يكون متلاعب - 00:52:12ضَ

وهي ان كان عندها بينة تجيبها لكن اذا ما عندها بينة ما لها الا يمينة في اثناء حديثنا هو باللفظ اللي بنصرفه ساقط هل هنا يكون في مخالفة للمذهب الاصل اذا وردت اليمين - 00:52:32ضَ

لا هو احنا ما قلنا القاعدة ولذلك ذكرنا هذا القيد بالقيد يرجع للمذهب هم يذكرون هذه كقاعدة وهذي كقاعدة وكل على بس يزيد فيها القيد هذا حتى لا تختلف. في هذا القيد. قالوا الا اذا صرفتهم قصد او النية - 00:52:53ضَ

احنا رجعنا للاول لكن لما ذكرنا القاعدة الاولى القصد هنا الاصل في الايمان الاصل في الايمان اه الرجوع الى نقص الى الاصل سليمان او الاعتبار في الايمان الرجوع الى قصد قائلها. هذا ما قيدناه بقيد - 00:53:16ضَ

لانه هو الاصل باقي شيء ها باعتبار اي هذا اللفظ الاصل في الايمان اعتبار القصد سم يا شيخ ونسيانهما او عدم ان كان حمل اللفظ عليه ممكن صحيح لكن هل تنحصر او لا تنحصر احتاج نستقرض - 00:53:38ضَ

يعني التي يرجع فيها الى اللفظ يقول الشيخ ابو عبد الله يقول ثلاثة تنحصر في ثلاثة هل في شيء اضافي او لا يقول الاول ان يكون عند الحلف ليس له اي قصد. يعني انعدام القصد اصلا - 00:54:26ضَ

يا محمد الحالة الثانية نسيانه نسيه الحالة الثالثة الا يمكن حمل اللفظ على القسط المذكور في كل هذه الاحوال الثلاثة يبطل القصد ولا ينظر فيه او لا يعتبر القصد وينتقل الى - 00:54:55ضَ

اذا طيب هل فيه صورة رابعة ما له قصد نسي القصد شك في القصد اذا حصل الشك في القصد هذا هذا احتمال هذا احتمال ايش يقال واحد قال انا متردد انا صح اني - 00:55:30ضَ

بس انا متردد وانا قصدت هذا او قصدت هذا انا ما رأيت الان احد ذكر هذه المسألة. قد تكون مذكورة والسنة ما وقفت لا شك في قصده هل يلغى القصد كله - 00:55:55ضَ

ويرجع الى السبب طيب اذا كان يقول لك ما ادري السبب نسيت السبب الحين ها ها مثال قال مثل ما مثلنا الاول قال والله ما اكل هذا الخبز يقول انا ما نسيت الحين انا شاك - 00:56:15ضَ

ما ادري قصدي هالصامولي ولا قصدي الخبز كله قلنا طيب وش السبب اللي اثارك؟ قال نسيته ذا ما اذكره هل نحمله على اللفظ نقول كل خبز على العموم ولا نقول الاصل - 00:56:40ضَ

بقاء ما كان على ما كان والاصل عدم الزائد والاصل عدم الحنف شف هذي عدة اصول ساعة ترى دائما شف هذي قاعدة خذوها يمكن ما ادري ذكرت او لا لكنه تذكر يمكن بالفاظ كثيرة - 00:57:01ضَ

دائما حاول تبحث عن اصل الموضوع لانه عند الاشكال ترجع للاصل. بس اياك ان تخترع اصل لا وجود له لكن مثل هذا الاصول واضح الاصل بضاعة الذمة الاصل عدم الزائد - 00:57:16ضَ

فلذلك الذي يعني يبدو لي والله اعلم ان نقول نحمله على الاقل اصطحابا لهذه الاصول كم اصل ذكرناها الان قلنا الاصل عدم الزائد اكتبوها اكتبوا الاصول هذي احتاج لها اكتبها عند محمد بالذات جزاك الله خير نكلفك لكن عاد احتسب - 00:57:36ضَ

الاصل عدم الزائد والاصل عدم وجوب الكفارة في هذا الزائد والاصل ايضا انه لم يقصد هذا الزائد قد ترجع الى الاول انا ذكرت عدة اصول تو والاصل ايضا عدم الحنف بفعل هذه الزائدة الزواج - 00:57:57ضَ

تقول حلفت على اي اساس؟ تحلفني بالشك الاصل عدم الحلف لانه والاصل براءة الذمة من الزائد هذي عدة اصول ليتوجه عندي الان والله اعلم هو انه يقال اه اذا شككت - 00:58:20ضَ

وخذ بالاقل خذ باليقين لان في شيء متيقن وهذا ايضا مرجح اخر انزين الاصل الاخذ باليقين ان تشك هل حلفت على عشرة انواع من الخبز ولا على نوع واحد؟ والنوع الواحد هذا متيقن انت مدخله مدخله والتسعة - 00:58:40ضَ

مشكوك فيها فخذ باليقين ودع ايش الشك هذي موجهات كلها انه يلغى الشك ويؤخذ بالاصل وهو اليقين ماشي على كل حال ضربنا مثال فاتضح به المقال وانتهينا من المسألة السبب هل يعامل معاملة النية - 00:59:03ضَ

لا شك في السبب ايه عن يقين السبب اما ان ينسى السبب او لم يكن له سبب. هذه صعبة لم يكن له. في احد يحالف بدون سبب هذا احمق. يستفتي بعد سنين ممكن - 00:59:33ضَ

كله ينسى بس في النية يقول انا ما كان عندي قصر. هنا ممكن ما يكون ده قصد ناخب نسيت السبب هنا يقول نسيت السبب بس ما يقال ما في سبب - 01:00:02ضَ

قصة الامام مالك يدخل جوف ابن ادم شر من الخمر ايش فيه؟ هذا ما في سبب واضح يعني ادري وقلنا لك ما اسويها الا شكرا سكران على كل حال ممكن يعني ممكن - 01:00:17ضَ

ماشي السؤال ولا نمشي في الكفارات سم يا شيخ ضربة واحدة قالوا هذا خاص بنبي الله ايوب عليه السلام بعد التخفيف من الله له. هكذا قال اهل العلم الله اعلم - 01:00:48ضَ

انت اذا جاك وحي وقال لك خذ خذ اما انت لا تمشي على الفاظك انت بنبي ولا انت مخصوص كذلك كذا قد يقال انه شريعة من قبلنا هم في شريعتهم ما في كفارة. ولذلك ذكروا في هذه الاية ان الكفارة من خصائص هذه الامة والا لامره الله عز وجل بكفارة - 01:01:16ضَ

ما كانت معروفة نعم اليك ما نجاوب على هالاسئلة ما لنا علاقة في موضوعنا نتكلم عن واحد واحد خبل وحلف كلام على واحد حلف ها ماذا لا يحدث ما نتكلم عنه يا ولدي الله يجزاك خير احنا نتكلم قلنا لا احد يطق زوجته بس - 01:01:45ضَ

احنا نتكلم عن الحلف بغض النظر عن ما ينبغي فعله هذا ذكرناه في الاسبوع الماضي الحنف يجب في احوال ويكره في احوال ويستحب فلا تدخل ترجعنا لشي مضار ما له داعي يعني لك عامي جاوبتك - 01:02:22ضَ

لكن انت طالب تمشي معنا بنفس ما هو بكل مسألة بندق فيها يعني باقي احد؟ اقرأ احصل اليكم قال باب كفارة اليمين وكفارتها اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة - 01:02:42ضَ

فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام وهو مخير بين تقديم الكفارة على الحنف او تأخيرها عنه. لقول رسول بسم الله غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير - 01:03:12ضَ

فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه. ويجزئه في الكسوة ويجزئه في الكسوة ما تجوز الصلاة فيه. للرجل ثوب وللمرأة درع وخمار ويجزئه ان يطعم خمسة مساكين ويكسو خمسة. ولو اعتق نصف رقبة - 01:03:32ضَ

او واطعم خمسة او كساهم او اعتق نصف عبدين لم لم يجزه لم يجزه ولا يكفر العبد الا بالصيام ويكفر بالصوم من لم يجد ما يكفر به فاضلا عن مؤنته ومؤنة غياره وقضاء دينه. ولا يلزمه ان يبيع في ذلك شيئا يحتاجه - 01:03:56ضَ

اليه من مسكن وخادم واثاث وكتب وانية. وبطاعة يختل ربحها المحتاج اليه ومن ايسر بعد شروعه في الصوم لم يلزمه الانتقال عنه. ومن لم يجد الا مسكين واحدا ردد عليه عشرة ايام - 01:04:19ضَ

يقول باب او فصل في الكفارة كفارة اليمين هي ما يجب فعله على من حنث في يمينه هذا معنى الكفارة واصل كفارة من الكفر. وهو الستر والتغطية ومنه سمي الكافر كافرا لانه غطى ايمانه بالضلال والكفر - 01:04:42ضَ

والعقائد الفاسدة وغطى فطرته ومنه ومنه سمي المزارع كافرا لانه يغطي البذر ولماذا سمي الكفر حق السيارة كفر ها هل الكفر عربي ولا انجليزي اذا ما يدخل معنا الان الكفر اللي هو حق الجوال يسمونه كفر - 01:05:18ضَ

ها يسمونه اسمع اظن كفر مي بعربية يعني حسب اللي سمعتها ها على كل حال الغزنا بس اردنا الالغاز يعني لكن قد يعني تتقارب هل الكفر عندهم وش معنى الكفر بالانجليزي؟ توطية - 01:06:06ضَ

لأ الكفر اللي هل معناه بالانجليزي وش معنى كفر بالانجليزي؟ غطاء. غطاء؟ يستعملونها في الصحافة جهاز التطابق معناها اخذت من العربية ما يمكن شي كل هالتطابق مثل او جمل يعني بعيد مثل قطوة قطة كات. عربية قطة - 01:06:41ضَ

شقر سكر كثير اظن في واحد قد كتب كتاب في الالفاظ العربية في اللغة الاوروبية والانجليزية اختلاط اللغات ونحن كان عندنا قوة سيطرة سنوات طويلة خاصهم خذوا من عندنا ثمان مئة سنة وهم ياخذون من الاندلس. ثمان مئة سنة - 01:07:11ضَ

شوية تطلع لاوروبا كلها وامريكا اصلها اوروبا ولذلك امريكا اول ما انشأت اختلفوا في اللغة على قولين اتجهوا مذهبين. ما هما الالمانية والانجليزية واخذوا بالانجليزية لكنها طبعا مع الزمن تطورت يعني - 01:07:37ضَ

دخلت عليها جمل وعبارات اساليب تختلف هذه الدولة عن تلك على كل حال الكفارة اتفق العلماء من حيث من حيث الحكم انها واجبة على الحانث فمن حنث في فمن حنث في يمينه وجبت عليه كفارة باتفاق العلماء - 01:08:08ضَ

يقول الله جل وعلا في الكفارة لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين اية الكفارة هي لليمين المنعقدة لا اللغو ولا الغموس - 01:08:38ضَ

بقوله عقدتم الايمان هي اليمين المنعقدة. وقد تكلمنا عن انواع اليمين فيما مضى والكفارة باتفاق العلماء فيها تخيير وترتيب او فيها ترتيب وتخيير الكفارة في الاصل مرتبة على المرتبة الاولى - 01:09:10ضَ

وفي المرتبة الاولى ثلاث خيارات فان لم توجد هذه المرتبة الاولى كلها تنتقل بعدها الى الخيار ايش المرتبة الاولى اطعام عشرة مساكين هذا الخيار الاول او كسوة عشرة مساكين او تحرير رقعة هذه ثلاثة - 01:09:40ضَ

اختر اي واحد من الثلاثة. طبعا الرقبة الان ماشي ما يوجد الا في بعض مجاهل افريقيا على ندرة ويوجد في يعني موريتانيا بالذات موجود بس في الصحراء اما في المدن لا يكاد يوجد في الصحاري - 01:10:04ضَ

موجود ولكن الكاذبون كثيرون اللي يقولون فيه وهم يكذبون يأخذون اموال الناس بالباطل من توثق وتيقن فلا بأس ان يعتق رقبة فان لم يتيسر له الثلاثة بان يكون فقيرا هو معدما او مسكينا - 01:10:34ضَ

او لم يجد في موضعه مسكينا ما عندهم اي مساكين اي فقراء كلهم اغنياء ما في بلدتهم فقير ولا مسكين ولا رقبة تعتق في هذه الحالة يجوز له ان ينتقل الى المرحلة الثانية - 01:11:02ضَ

وهي صيام ثلاثة ايام. طيب فان كان لا يوجد في بلادهم فقيرا لكنه في غيرها يوجد ويستطيع ان يؤكد هل يجب التوكيل او لا يجب في احتمالان الاقرب يجب لان الله عز وجل يقول فاتقوا الله ايش - 01:11:24ضَ

ما استطعتم ولان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. هو قادر على التوكيل بشرط الا يكون فيه مشقة او عسر والان في زماننا التوكيد صار يسير جدا عن طريق الجمعيات الخيرية - 01:11:43ضَ

عن طريق الافراد المسافرين في كل مكان لانه قادر قادر ومستطيع وواجد لكن بالانابة او بالنيابة مما يجب التنبه له هنا ان كثيرا من الناس اليوم عندهم الكفارة هي الصيام. وهذا خطأ فاحش - 01:11:59ضَ

ولا يجوز ان يبدأ الانسان بالصيام وهو قادر على الاطعام. طيب لو لو صام ثلاثة ايام وهو قادر على الاطعام عنده مال. لكنه ما يدري نقول يجب عليه ان يعيد - 01:12:35ضَ

الكفارة وصيامه تطوع ان شاء الله يتقبله رب العالمين. ينقلب الى نافلة لكن لو قال انا عندي ثلاثين سنة وانا اصوم نقول استغفر الله وتب اليه ولا تعود الى هذا الفعل - 01:12:53ضَ

مرة اخرى ومن الان صحح هذا الوضع في المستقبل كذا كان شي يسير اليوم امس قبل امس او مرة واحدة نقول تعيد الكفارة هي الاطعام او الكسوة بالنسبة للكسوة ونعود الى الطعام بعد قليل التفصيل - 01:13:09ضَ

الكشوة قال المعلم ما يجزي الانسان في صلاته. يعني لو لو اعطيت الثوب كامل قميص كاسي او اعطت فنيلة وسروال الرجل او المرأة اعطيتها درع يعني قميص كاسي وخمار يكفي - 01:13:40ضَ

تسمى كسوة تسمى ايش اسوة والافضل الكسوة تكون مما يعني يكسى الناس عادة وان اعطيتم افضل الكساوي فهذا فضل وهكذا الاطعام من الاوسط. وان اعطيتم الافضل فهذا فظل ما او كيفية الاطعام كيفية الاطعام - 01:13:55ضَ

شوف باختصار الاطعام له طريقتان الطريقة الاولى ان تطعم نيئا يعني غير طبيخ وقل ميئا ولا تقل ميئا ان تطعم ميئا يعني غير طبيخ وهو الحب مثل الذوق البر اللي هو الحنطة او الارز - 01:14:39ضَ

او الذرة او الدخن او الجريش او غيره هنا الواجب نصف صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم ويعادل اليوم بالكيلو جرام كيلو جرام عشرين غرام كيلو وعشرين غرام ويشاوي بالكيلو كما قلت لان الصاع بالبر الرزين - 01:15:08ضَ

على تقدير الشيخ ابن عثيمين كيلوين واربعين جرام ونصفه نصف الصاع كيلو عشرين جرام يعني الف جرام وعشرين جرام والافضل الافضل لو اخرج يعني من انواع اخرى غير البر الا ينقص عن كيلو ونصف - 01:15:49ضَ

تختلف في الاوزان كيلو ونصف لكل شخص يعني خمسة عشر خمس عشرة كيلو يوزعها على عشرة اشخاص كل واحد كيلو ونص ولا بأس ان يدفعها لاسرة مكونة من عشرة فاكثر - 01:16:15ضَ

يأكلون الطعام اما اذا كان لهم رظيع فلا يعطيهم حق الرضيع على خلاف بين الفقهاء هل يعطي الرظيع ما يناسبه اما ان يعطيه رز ما يأكل رز لكن لو اعطى الرظيع ما يناسبه - 01:16:30ضَ

فارجو انه لا بأس ان شاء الله تعالى لانه يدخل في الطعام وهو مسكين ايضا وهو مسلم الحالة الثانية طبعا كثير من الفقهاء يقول لو اخرج مدا اجزع. المد اللي هو ربع صاع - 01:16:54ضَ

وبعضهم يفرق بين السمراء وهي الحنطة او البر وبين البقية على خلاف معروف عند الفقهاء رحمنا الله واياهم ولو اخرج مدا ارجو ان يجزئه لان المد يطعم الرجل المد الحين يغدي اسرة حقيقة - 01:17:12ضَ

الان حريمنا لما يحطون رز يحطون نصف مد. ثلاثة ارباع مد ويغدي البيت كله واذا طبخ انتفخ وكثر ما شاء الله تبارك الله على كل حال الاولى ان يخرج نصف صاع - 01:17:34ضَ

وان اخرج صاعا عن كل واحد فهو حسن. لا بأس قد قال به بعض العلماء رحمنا الله المسألة فيها خلاف كثير ومضطرب بين الفقهاء حتى اني عزمت على ان اكتب فيها كتابا لكني بدأت فيه - 01:17:49ضَ

لعل الله ان يفسح لنا في العمر ونتمه لان فيها اضطراب وفيها ادلة مختلفة وعندي فيها احتمال لعلي لم اقف على احد ذكره يجمع بين الاقوال وهو ان الاطعام له فاضل ومفضول - 01:18:07ضَ

له كمال واجزاء وتحمل الاحاديث واقوال العلماء على هذا التفصيل سيكون النصف صاع هو اوسط المجزئ ومن احسنه. والصاع هو كمال الاجزاء والمد هو ادنى المجزئ وبهذا تجتمع الادلة كلها واقاويل اهل العلم رحمنا الله واياهم - 01:18:26ضَ

هذا يعني الرأي المبدئي الذي كنت قد انتهيت اليه في مسودة هذا الكتاب وهو قول محتمل كما قلت وهو يجمع هذه الاقوال وذكرت له تعليلات ليس هذا موضعها. طيب الحالة الثانية او الطريقة الثانية في الاطعام ان تطعم طبيخا - 01:18:55ضَ

ان تطعم طبيخا ولك في هذا في هذه الطريقة اسلوبان او ايضا طريقتان الطريقة الاولى ان تملكهم الطعام الطبيخ اما ان تشتريه من المطعم واما ان تخرجه من البيت فتعطي هذا ما يشبعه وهذا ما يشبعه وهذا ما يشبعه ولا يلزم - 01:19:24ضَ

ان تعطيهم في لحظة واحدة تعدهم اليوم تعطي واحد اثنين ثلاثة وبكرة اربعة خمسة ستة حتى تنتهي كل ما بادرت كل ما كان افضل لكن لا تكرر على شخص واحد - 01:19:56ضَ

اطعم عشرة الطبقة الثانية الا تملكهم الطعام انما تبيحه لهم وذلك بان تعزمهم في بيتك او بجانب البيت او في استراحتك عشرة من الفقراء تقول تعالوا الله يحييكم حاط لكم عشاء - 01:20:07ضَ

حط لهم صحن كبير يكمل عشرة هذي الطريقة وهي طريقة ولا في هذا ايضا ان تطعم عن طريق السندوتشات الان فان كانت السندوتش كبيرة فتعطي واحدة واحدة لكل مسكين وان كان صغيرة تعطي اثنتين اثنتين. او اثنتان اثنتان - 01:20:29ضَ

والافضل في كل هذا ان تؤدم ذلك بما يناسبه في السندوتشات معها عصير والرز معه دجاج وما اشبه ذلك. وان حطيت معها مرق هذا طيب ولك ان تطعمه فولا او عدسا او شكشوكة فطور او عشاء - 01:20:58ضَ

مما يأكله الناس عادة تروح انت تجيب من الفوال خبز التميس وصحن يكفي شخصا اربعة ريال ثلاثة ريال تعطيه اياها هذا عشا او فطور والافضل ان تؤدم الفول بما يؤدم به عادة وهو الشاي والحليب تعطي كاس حليب كاس شاي - 01:21:22ضَ

لا يناسب عادة تعطي عصير مع الفول ولا لا اصحاب الفول وهكذا هكذا صفة الاطعام. هذا خلاصة طريقة الاطعام والله اعلم باقي وسائل ما شرحناها نعم تفضل اذا اردت ان تطعم لحما اللحم لا يعتبر اطعام - 01:21:51ضَ

منه انما يعتبر اداما مكملا يعني عط كيلو ونص وعطه قطعة نص دجاجة ولا ربع دجاجة او دجاجة او اسرة فيها عشرة عطهم خمسطعشر كيلو وعطهم كرتون دجاج او نص كرتون دجاج هذا ادام - 01:22:32ضَ

اما تعطي دجاجة لحالها لا الا ان تكون مشوية تعطي الدجاجة مشوية وتحط معها شسمه ذا خبز هذا اكل يعتبر طعام وتؤدم ذلك وتؤدم ذلك بكوب عصير او علبة عصير او بيبسي او ميراندا او غيرها - 01:22:53ضَ

نوزع عليهم لحم لا ما يعتبر مجرد انك تعطيه لعن ما يعتبر اطعام الاطعام في اللحم لابد ان يكون مشويا حتى يكون طعاما ان لم تشوهي فهو ادام لا لا لا لا هذا اذا اللحم لا يعتبر طعام - 01:23:21ضَ

يعتبر ايدام لا يقدر ادام تعطي منها اما اذا اردت تجيب له تروح لراعي الكباب تقول عطني نفر كباب مشوي زين ويمكن يمكن يمكن حسب عرفنا اليوم ايضا ان تأخذ نفر كباب غير مشوي وتعطيه - 01:23:44ضَ

هو يشويه في بيته هذا ممكن لا بأس لا بأس. اما قطعة لحم لا في عرفنا لا تعتبر طعام ولا لغة ولا كاطعام اطعام انما هذا ادام ولذلك جاء في - 01:24:06ضَ

الحديث وان كان ضعيفا لكن سيد الادام اللحم لكن الحديث الصحيح نعم الادام الخل او الاذن الخلق هذا في صحيح مسلم اما هذا ضعيفة البيهقي في الشعب وغيره ماشي عطه رز - 01:24:22ضَ

عطه مد او مدين اياه ما قلنا اللحم يكون مستحب ادام شيء مستحب يدام والافضل كما قلنا الدين نصف صاع يعني كيلو ونصف تقريبا الى كيلو وربع لا بأس الله اعلم - 01:24:48ضَ

قال وهو مخير بين تقديم الكفارة على الحنف او تأخيرها يعني يجوز انك تكفر ثم تحنث او تحنث ثم تكفر هذا جائز وهذا جائز قال ويجيه ان يطعم خمسة مساكين ويكسوا خمسة هذا قول والقول الثاني انه لا يجزي حتى يطعم يطعم عشرة او يكسو عشرة وهذا مذهب - 01:25:12ضَ

الشافعية والظاهرية وهو اقرب الى ظاهر النص اقرب الى لان الشارع قال آآ اطعام عشرة ما قال خمسة ومن اطعم خمسة لم يأت بما امره الله جل وعلا ولذلك يعني لا ينبغي ان تطعم خمسة وتكسو خمسة - 01:25:35ضَ

لكن من فعله ارجو انه لا حرج عليه لكن لا ينبغي. لا ينبغي لان هذا لا وهذه المسألة والتي تليها يسمونها الفقهاء يسمونها مسائل التلفيق في الكفارة. يعني ان تلفق من نوعين من صمتين من فهذا التلفيق اخفها - 01:25:52ضَ

اخف التلفيق هذا لكن التلفيق الذي سيذكره بعد قال لو اعتق نصف رقبة واطعم خمسة هذا تلفيق لا يجوز ولا يصح زين او اعتق نصف عبد ونصف عبد. هذا ايضا لا لا يجوز لانه لم يعتق رقبة. لم يعتق - 01:26:12ضَ

رقبة في الحقيقة لم يفعل ما امره الله عز وجل به وهذا التلفيق اسوء من الذي قبله هذا يعني هذاك يحتمل اما هذا ما يحتمل وان كان في قول بعض اهل العلم بالصحة - 01:26:33ضَ

لكن الاقرب عدم الصحة. لانه لم يفعل ما امره الله جل وعلا قال ولا يكفر العبد الا بالصيام. لماذا؟ لان العبد لا يملك ان يطعم لا يملك المال لكن لو كان مكاتبا - 01:26:48ضَ

ووجد عنده سعة فلا بأس يعني شدد الدين اللي عليه وصار عنده السعة. لا بأس ان يطعم. او ملكه سيده فلا بأس ان يطعم. او اطعم عنه سيده فلا بأس ايضا - 01:27:07ضَ

لكن ان يطعم هو من مال في يده ليس له لا يجوز لانه مال السيد. كل ما عند العبد مال السيد الا في الحالات التي ذكرناها انه لو ملكه قال خذ هذي الدراهم لك - 01:27:26ضَ

فهو يملك في التمليك. او كان مكاتبا يعمل لنفسه ويشتغل لنفسه ويدفع اقساط. هذا يملك ما له يعتبر لا هو ان كان ملكا مراعا قد يعجز سيعود الملك الى السيد - 01:27:41ضَ

والحالة الثالثة ان يكفر عنه سيده مثل لو لو كان الصيام يضعفه قال لا تصوم يا ابن الحلال احنا عسانا نستفيد منك وانت عشان تصوم خلك عندنا شغل بكرة خلاص انا اكفر عنك - 01:27:57ضَ

لا بأس يكفر عنه ينتهي الموضوع قال والذي يجب عليه الكفارة بالاطعام هو الواجد والقادر الواجد. والقال هو الواجد هو الذي عنده مثل ما ذكروا في باب الفطرة. يكون عنده قوته وقوت - 01:28:13ضَ

اولاده زائدا عن حاجته على الاقل يوم وليلة او يعني على قول عدة ايام قال ولا يلزم ان يبيع املاكه كان يبيع مسكنه او ان يبيع خادمه او سيارته او كتبه لا لا يلزمه ذلك لا يلزمه ذلك - 01:28:33ضَ

ومن شرع في الصيام ثم اتته اموال هل يجب عليه ان يكفر بالاطعام او يكمل الصيام؟ يجوز ان يكمل الصيام لانه قد شرع في الكفارة وهو عاجز لكن لو اراد ان يكفر بالاطعام قال انا والله اطعام اسهل لي. يجوز لا بأس. ويكون صيامه الذي صامه نافلة - 01:28:58ضَ

قال ان لم يجد الا مسكينا واحدا. يعني ما عندهم في البلدة في القرية الا مسكين او اثنين. فيكرر عليهم ايش؟ الاطعام. يكرر عليهم الاطعام عشرة ايام يعني هذي حسنة. لو قال عشر وجبات احسن - 01:29:24ضَ

لان هذه توهم انه يقصد بالاطعام طعام يوم كامل كما قاله بعض الفقهاء وهذا وان قاله بعض الفقهاء الا انه ضعيف والمسألة فيها قولان مشهوران لاهل العلم من السلف والخلف - 01:29:41ضَ

لكن الراجح ان الاطعام يقصد به وجبة وليست تقصد به وجبتين او ثلاث يعني تطعمه طعام يوم كامل عندنا العرف اليوم ثلاث وجبات قديما كان العرف وجبة كان العرف وجبتين - 01:29:59ضَ

فهل معناه لازم تطعم ثلاث وجبات؟ لا لان الله امرك ان تطعم واصل الاطلاق يعتبر ايش؟ مرة واحدة واذا ما قال مرتين او ثلاث ولم يقل يوما حتى يقال كل اليوم لا - 01:30:15ضَ

ولذلك القول بان الاطعام هو وجبات اليوم كاملة قول بعض السلف وذهب اليه بعض الفقهاء الحلبية وبعض وبعض المالكية والمالكية لكنه قول ضعيف والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 01:30:31ضَ

واله وصحبه اجمعين وعندنا درس ان شاء الله الاسبوع القادم سيكون هو الدرس الاخير في هذا الفصل الدراسي والعودة ستكون بعد رمظان ان شاء الله تعالى. في الغالب انه مع الاسبوع الاول من الدراسة - 01:30:50ضَ

ويعلن عنها في المجموعات ان شاء الله تأكيدا ان لم اشغل يعني احيانا يصير عندي دورة في الاسبوع الاول فاخرها فقد اشغل كما حصل العام الماضي فنأخرها اسبوع الاسبوع القادم اكرر فيه درس ان شاء الله تعالى سواء يوم الاحد - 01:31:09ضَ

اول اثنين او الاربعاء الدروس قائمة الاسبوع القادم. وهي نهاية الدروس للفائدة عندنا ان شاء الله غدا شرح شهري لكتاب اقصر المختصرات في جامع ازهوا الشلال يبدو لي كذا يقولون هنا سبع دقايق - 01:31:29ضَ

في طريق ابي بكر الصديق رضي الله عنه سيكون اخر ثلاثاء من كل شهر يعني سنختصر في هذا الكتاب قدر ما نستطيع في ثمانية واربعين مجلس هذا اللي يعني حاولنا انه - 01:31:56ضَ

يعني نرتبه تبع عدة دورات منها دورة في شرح كتاب الصيام في نفس المسجد يكون شرحنا الصيام واذا جا الزكاة حج ايضا سنشرح الحج وسنقطع بعضه كدورات علمية حسب التيسير ان شاء الله تعالى - 01:32:13ضَ

المغرب اكره المغرب فقط بكرة المغرب شرح كتاب ومعناه اني ماني بمصلي الى المغرب ولا العشاء ماذا عن السخافة صيام حسب ترتيب ثمانية وعشرين يوم السبت العصر والمغرب والعشاء يوم السبت - 01:32:36ضَ

ثمانية وعشرين وعندنا عدة دورات الشهر قبل رمضان ثم عشرين ثمانية وعندنا دورة ايضا يوم الاربعاء اظن خمسة وعشرين ثمانية نعم ايضا في شرح كتاب الصيام في مسجد في حي النظيم او الجنادرية - 01:33:02ضَ

واحتمال ايضا عندنا دورة في حي العزيزية في شرح كتاب الصيام في جامع البواردي ما لكم من دورة ايضا في الخرج ايضا في شرح كتاب الصيام ما بعد اكدنا عليها لكنها محتملة - 01:33:28ضَ

في الاسبوع الاخير من شهر ثمانية ان شاء الله تعالى والله اعلم نبدأ بالاسئلة اللي عند السؤال عطنا الزبير واحد من الاسئلة احسن الله اليكم يسأل يقول ان يتخلص بها الواحد من - 01:33:45ضَ

الران الذي يعلو القلب سببه الذنوب. والذي يجلوه التوبة الى الله جل وعلا كومنتات تاب الله عليه ثم بعده يسعى في زيادة ايمانه وتطهير قلبه بالعمل الصالح واعظم ذلك ذكر الله جل وعلا واجل الذكر قراءة القرآن. ولذلك جاء في الاثر ان - 01:34:15ضَ

القلوب تصدأ وجلاؤها ذكر الله جل وعلا تلاؤها ينظف ينظف القلب اكثار الذكر باللسان والقلب. باللسان والقلب هذا وايضا مجالسة الصالحين المجالس الصالحين على الحقيقة مو الصالحين اللي هم ديكور صلاح. ولا هم صالحين على الحقيقة. يعني المجالس التي ترق فيها القلوب - 01:34:36ضَ

ومن ذلك قيام الليل احرص على قيام الليل فقيام الليل خلوة. بينك وبين مولاك جل في علاه. ولذلك كان الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم مأمورون بقيام الليل في اول الاسلام قم الليل الا قليلا. نصفه وهم قسموه قليلا الى اخره - 01:35:04ضَ

الايات وقال تعالى ان ناشئة الليل هي اشد وطئا واقوم قيلا. قالوا يتواطأ فيها القلب مع اللسان وعلى كل حال عليك باصلاح امل القلب وعليك مجالسة ارقاء القلوب او رقيق القلوب - 01:35:23ضَ

الله اعلم. نعم. احد عنده سؤال هنا تفضل شيخ؟ احسن الله اليكم يا شيخ هل يجوز ان تقول لشخص انت مبروك اذا كان مبروك على الحقيقة رأيت فيه بركة فلا بأس ان تقول - 01:35:53ضَ

انك مبارك يقول مبارك او تقل مبروك كما قال تعالى وجعلني مباركا اينما كنت وقال اسيد بن الحضير ما هي باول بركاتكم يا ال ابي بكر فالبركة بركة العلم وبركة الصلاح - 01:36:15ضَ

موجودة في المسلمين لكن بركة الذات هذه تكون للنبي صلى الله عليه وسلم لكن لا تقل لا يقول تباركت يا فلان علينا. تباركت هذي لا تجوز انما تقال لله جل وعلا - 01:36:37ضَ

كما في عدة اية من كتاب ربنا تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه جلاء بالكسر جلاء - 01:36:53ضَ

الافهام قال تبارك لا تقال الا لله عز وجل لان معناها المبارك في نفسه المبارك لغيره والمبارك لغيره لا يكون الا الله جل وعلا فهو الذي تستمد منه البركة. وتسأل منه البركة ويطلب منه البركة - 01:37:18ضَ

ولذلك تقول بارك الله لك وتقول بارك الله فيك لان الله هو الذي يبارك في في الاشخاص وفي الاشياء. وهكذا ذكر الشيخ محمد ابن رحمه الله في فتاويه ان كلمة تبارك لا تكون الا لله جل وعلا والله اعلم - 01:37:39ضَ

نعم احسن اليكم يسأل هل ذكر الله والانسان منشغل ينقص الاجر؟ وكيف اجمع بينه وبين ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ انه كان يذكر الله في كل احيانه - 01:37:59ضَ

اذكروا الله على كل احيانك وليس بلازم ان تحوز على مئة في المئة من الثواب لان الذكر ان يكون بالقلب وحده وهو التفكر وليس التسبيح والتحميد التسبيح والتحميد ليس من ذكر القلب - 01:38:14ضَ

ذكر الله بمجرد القلب بالتسبيح والتحميد هذا بدعة ما لها اصل هذا ذكر اللسان هو ذكر اللسان اذا امكن ان يتواطأ معه القلب فانت تقول سبحان الله بلسانك والحمد لله وقلبك يستشعر المعاني ويستشعر - 01:38:33ضَ

قامت هذه الالفاظ ويستشعر معانيها والمراد بها فهذا اكمل اكمل وهكذا في قراءة القرآن اذا تواطأ القلب مع اللسان فهو اكمل واذا كان في تدبر فهو اكمل لكن احيانا ما يتيسر لك هذا - 01:38:50ضَ

وتكتفي بذكر القلب وبذكر اللسان اما ذكر القلب فعادة لا يكون الا مع تفرغ القلب لانه تدبر ونظر افلا يتدبرون القرآن او لم يتفكروا في ملكوت السماوات هذا التفكر لا يكون الا بحضور القلب - 01:39:13ضَ

الله اعلم ها التسبيح والتحميد بالقلب هذا ما له اصل يعني واحد بس يقرأ بقلبه سبحان الله هذا غلط ما له اصل هذا اصل ولا لك اجر في هذا هذا ذكر لساني - 01:39:34ضَ

ليس ذكر قلبي هذا ذكر لساني وليس ذكر قلبي لا يشرع ان تذكر الله بقلبك بالذكر اللي هو الاصل الذكر اللسان يا اخي تذكر الله باللسان واحرص ان يتواطأ مع القلب. نعم - 01:39:55ضَ

مثل قراءة القرآن بالقلب هذي ما لها اصل محدثة يعني واحد يمسك المصحف ويقرا بعيونه مثل ما يقولون. هذي مهيب قراية. هذي لا شيء. هذي بدعة ما لها اصل اتفاق العلماء هذه ليست قراءة - 01:40:14ضَ

انما القراءة اقلها ان تحرك لسانك كما قال الله عز وجل. لا تحرك بلسانك لتعجب اقل القراءة تحريك اللسان الله اكبر سم من كان قصده التدبر له قراءة فهذا من من الذكر بالقلب. التدبر ذكر قلبي - 01:40:31ضَ

لا يلزم ان تقرأ وانت تتدبر. تدبر بقلبك لا بأس لان هذا الاصل فيه عن صلاة الجمعة للمسافر مدته خمس ايام من سافر مدة يوم او يومين او خمسة ايام او عشرة ايام او اسبوع او اسبوعين او ثلاثة - 01:40:51ضَ

او حتى شهرا لم تلزمه صلاة الجمعة وله ان يصلي الظهر قصرا في بيته او في شقته والله اعلم عن اقلاع الطائرة تقلع الطائرة في وقت صلاة العصر الطائرة صغيرة لا يوجد بها مصلى هل اجمعها مع الظهر في المطار ام اصليها بالطائرة؟ اذا كان مطارك خارج البلد - 01:41:17ضَ

مثل مطار الرياض تصلي في المطار الظهر والعصر ركعتين ركعتين اذا كنت مسافرا اما اذا صليت في البلد الظهر ثم طلعت الساعة ثنتين للمطار واذن وانت في المطار. وما تقدر تصلي. ركبت الطيارة - 01:41:41ضَ

هنا تصلي الطيارة ولو جالسا تجتهد في استقبال القبلة والله اعلم احد عنده سؤال هنا تفضل نعم ها ها طلبت رز ايوه وين المكبرات يا جماعة ما جابوها اليوم نعم - 01:41:59ضَ

كم مقدار الاطعام اذا اردت ان تطعم من المطعم بالربع دجاجة هذا اقل ما يعطى الرجل ربع دجاجة الصحن ربع دجاجة واذا حبيت تتوسع احسن حط نص دجاجة لكن اقل شي ربع دجاجة - 01:42:31ضَ

رز رز ربع دجاجة. قله عطني ربع دجاجة ثمان تبيلة خمس تريلة بسبع تريل او بعشرة ما ادري الاسعار حول هذا يعني الله اعلم. نعم تفضل احسن اليكم يقول كيف تكون صيغة الدعاء والانسان يريد ان يرجو الله بامر ما - 01:42:54ضَ

والانسان ايش؟ يريد ان يرجو الله بامر ما هذا السؤال غير واضح الرجاء من اعمال القلوب والدعاء من اعمال الالسنة اه اذا اردت ان تدعو قل يا رب هذي دعاء الانبياء او قل يا الله - 01:43:16ضَ

او قل اللهم هذه مجامع الدعاء كما يقول العلماء او قل يا ذا الجلال والاكرام ادعو الله باسمائه الحسنى. او توسل له بصفاته العليا كلما كان الدعاء فيه استكانة وخضوع وحضور قلب كلما كان اقرب وكلما كان الدعاء - 01:43:33ضَ

في حال اه مناسبة للدعاء ورد بها الشرع وفي وقت ورد فيه الدعاء في الشرع فهو افضل ومن ذلك السجود في صلاة الليل هذا افضل اوقات الدعاء واحوال الدعاء ان تكون في جوف الليل الاخر. وان تكون في صلاة وان تكون حال السجود. هذا من اقرب ما يكون اجابة - 01:43:57ضَ

ما حضور القلب والالحاح والله اعلم. نعم يحصل اليكم يسأل يقول هل على غير البالغين كفارة يمين؟ الايش؟ على غير البالغين. الشخص الذي لم يبلغ ليس عليه كفارة تكبيرة لانه لا تجب الا بالبلوغ ولكن يعلم الا يحلف - 01:44:29ضَ

ويعلم ان لا يحنث السؤال من الجمهور اتفضل يا محمد لا يشرع وضع الاذنين على وضع اليدين على الاذنين حال الاقامة انما يشرع هذا في الاذان فقط. الله اعلم. نعم اللي بعده. تفضل - 01:44:51ضَ

اه يسأل عن وظع الصور على البطاقات الوظيفية هذا من الامور التي ابتليت بها الناس فاذا الزمك العمل ان تضع بطاقة وبها صورة فلا بأس لكن اذا جيت تصلي لا تخليها مرززة ادخلها داخل او اعكسها على الاقل يعني - 01:45:18ضَ

نعم في احد عنده السؤال هنا نتحداك ثم ترجعنا يا شيخ عندك سؤال تفضل اللهم صلي وسلم على نبينا محمد اللهم صلي نعم هل يجوز ان يطعم احد عن احد؟ يجوز - 01:45:40ضَ

بس بشرط ان يكون باذنه وعلمه اما تطعم عنه وهو ما يدري لا لان لا بد من القصد. لا بد من النية الله اعلم يعني يجوز ان يطعم عنك ولدك؟ ان تطعم عنك بنتك ان يطعم عنك ابوك ان تطعم عنك امك - 01:46:12ضَ

كل هذا واسع صديقك صاحبك اختك اخوك كل هذا جائز خلاص نعم طيب هذا طيب هذا طيب. قالوا احسنت عطني يا شيخ يسأل يقول ما حكم تأجير الحسابات ايش؟ حكم تأجير الحسابات. تأجير - 01:46:30ضَ

ما اعرفها ايش معنى تأجيل الحسابات وما المراد بالحسابات اكتب السؤال ما شاء الله اذا عرفنا الجواب نجاوب عليه المجموعتين عند السؤال هنا تفضل الشيخ مثل ما قال الله عز وجل كسبت قلوبكم - 01:47:17ضَ

قال عقدتم الايمان فاذا قصدها فهي يمين منعقدة اذا كانت باسم اسماء الله او صفة من صفاته على امر مستقبل لا على امر ماظ هذا الكفار اليمين المنعقدة ان يقصدها ان تكون على امر المستقبل - 01:47:47ضَ

ان تكون باسم من اسماء الله او صفة من صفاته اما يمين اللغو ويمين الغموس فهذه لا تنعقد الله اعلم خلاص من شك في عدد الايمان يبني على الاقل لانه متيقن - 01:48:05ضَ

واذا كانت في شيء واحد فلا تختلس يكفي الكفارة واحدة وله عشرين ثلاثين اربعين يعني لو قال والله ما ادخل ثم دخل وعقب اليومين قال والله ما ادخل عندكم ثم دخل وعقب اسبوع قال يعني متلاعب بالايمان هذا - 01:48:28ضَ

عليه كفارة واحدة ويجب عليه ان يتوب ويترك الايمان لانه لا خير له في كثرة اليمين بركة الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين - 01:48:44ضَ