شرح عمدة الفقه || الشيخ عبدالرحمن الودعان [مكتمل]

شرح عمدة الفقه (95) | كتاب الجنايات - باب شروط وجوب القصاص واستيفائه | الشيخ عبدالرحمن الودعان

عبدالرحمن الودعان

بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسليم. مم. قال رحمه الله تعالى كتاب جنايات القتل بغير حق ينقسم الى ثلاثة اقسام - 00:00:16ضَ

احدها العمد وهو ان يقتله بجرح او فعل يغلب على الظن انه يقتله ضربتك ضربه بمثقل كبير او تكريره بصغير او القائه من شاهق او خنقه او تحريقه او تغريقه او سقيه ثم او الشهادة عليه زورا بما - 00:00:31ضَ

قتله او او الحكم عليه به بما يوجب قتله او الحكم او الحكم عليه به او نحو او نحو ذلك عالما بكون المقتول آدميا معصوما. فهذا يخير الولي فيه بين القود والدية لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:00:52ضَ

من من قتل له قتيل فهو بخير النظرين اما ان يقتلا واما ان اما ان يقتل واما ان يفديه ويصالح القاتل عن القود باكثر من دية جاز الثاني شبه العمد هو ان يتعمد الجناية عليه بما لا يقتله غالبا فلا قود فيه والدية على العاقلة - 00:01:12ضَ

الثالث الخطأ وهو نوعان احدهما ان يفعل ما لا يريد به المقتول فيفضي الى قتله او يتسبب في قتله بحفر بئر او نحو وقتل النائم والصبي والمجنون فحكمه حكم شبه العمد - 00:01:35ضَ

والنوع الثاني ان يقتل مسلما في دار الحرب يظنه حربيا او يقصد رمي صف الكفار فيصيب سهمه مسلما. فبه كفارة بلادية لقوله صلى لقول الله تعالى فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة - 00:01:51ضَ

يقول المؤلف رحمنا الله واياه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد يقول المؤلف رحمنا الله واياه كتاب الجنايات - 00:02:13ضَ

هذا الكتاب هو ما يتبعه هو الربع الاخير من ارباع الفقه وقد ذكرنا في اوائل الدروس وفي اثنائها ان الفقه الجملة ينقسم الى اربعة اقسام القسم الاول قسم العبادات والقسم الثاني قسم - 00:02:34ضَ

المعاملات والقسم الثاني قسم النكاح والطلاق او ما يسمى اليوم غالبا قسم احكام الاسرة ويسمى في القوانين الاحوال الشخصية والقسم الرابع ما يتعلق الجرائم والجنايات والقضاء والشهادات وما شابه ذلك ويبقى هناك - 00:02:58ضَ

ابواب متفرقة يعني يختلف الفقهاء في وضعها مثل كتاب الايمان والنذور وكتاب الاطعمة وكتاب الصيد وما شابه ذلك وكتاب اللباس عند بعض الفقهاء دون بعض هذي يفرقونها وكذلك كتاب الجهاد - 00:03:28ضَ

منهم من يضعها بعد العبادات ومنهم يضعها في اثنائها ومنهم من يضع لها ابوابا مستقلة لكن هذا في الجملة هو تقسيم الفقهاء لكتب الفقه على ما هو تقسيم الاكثرين وفيه بعض الفقهاء من يقسم الفقه الى قسمين فقط - 00:03:52ضَ

قسم العبادات وقسم المعاملات ويدخلون كل ما بعد العبادات في المعاملات ستكون القسمة ثنائية وهذي القسمة هي اقرب للاعتدال اه ليس الاعتدال الشرعي انما الاعتدال الوزمي آآ اذا جعلنا العبادات قسم - 00:04:15ضَ

يكن تقريبا نصف كتب الفقه والمعاملات باقسامها الثلاثة هذه والنصف الثاني فمثلا تجد يعني حاشت ابن قاسم وهي من اشهر الكتب المتداولة عندنا الروض المربع حاشت ابن قاسم العبادات اه الى نهاية الحج وان شئت قل الى نهاية - 00:04:38ضَ

اه الجهاد تكن في اوسط المجلد ايش الرابع الرابع تقريبا زين ثم يبدأ القسم الثاني على التقسيم الثنائي الى اخر الكتاب. يعني ثلاثة ونصف وثلاثة ونصف لان حاشد بن قاسم مع اصلها الروض المربع واصله زاد المستقنع مطبوع في سبع مجلدات هذه الطبعة - 00:05:05ضَ

المتداولة المعروفة منذ كنا طلابا في الكلية الى يومنا هذا تصور يعني وتعاد هل طبع ابن قاسم طبعة اخرى انتو اللي تتابعون مكتبات ماشي انا ما شفت ولا سميت ها - 00:05:34ضَ

آآ على كل حال هذا القسم في الجملة هو القسم الاخير من الفقه وهو يسمى كتاب الجنايات هذا هو الاشهر في تسميته وقد سمى كتاب الجروح ويسميه قلة كتاب الجرائم او الجريمة - 00:05:53ضَ

يعني كما هو اطلاق الماء وردي وكتاب آآ ايظا ابي يعلى يسمون هذا الكتاب الجريمة او الجرائم اكثر فقهاء يسمون الجنايات الخراقي سماه كتاب الجروح ولم اتتبع تسميات الفقهاء لكن هذه التسمية هي الاشهر عند اهل العلم - 00:06:13ضَ

كتاب الجنايات وما يتبعها. يعني الجناية تحتاج الى قضاء. وتحتاج الى حكم نحتاج القضاء يحتاج الى شهادات فيتبعها هذه الابواب الى اخر يعني كتاب الاقرار وقد تدخل ابواب يعني مشتركة احيانا - 00:06:38ضَ

ما المراد بالجنايات؟ الجنايات في الجملة هي الجرائم ولذلك احيانا يعبر عنها بكتاب الجريمة ويمكن هذا التعبير اكثر اليوم. اليوم تعبيرهم بالجريمة اكثر من تعبيرهم بالجناية وبخاصة في الكتب المعاصرة - 00:07:02ضَ

وكتب الانظمة والقوانين اما في كتب الفقه فالغالب التعبير بالجناية. الجناية معناها في اللغة الاعتداء عليه لاعتدى عليه في نفسه او ماله او ولده او عرظه او غير ذلك فهي عامة - 00:07:26ضَ

واصل الجناية من اجتناب الثمر اصلها من اجتناع الثمر ثم عدي هذا الاطلاق على كل ما يجتنيه الانسان حتى ولو كان شرا يقال جنى على نفسه كأنه اكتسب واقتطف هذا الشر على نفسه او جناه على اهله او جناه - 00:07:53ضَ

وعلى جماعته او على بلده الى غير ذلك فهذا اصلها في الاطلاق وغلب اطلاقها عند علماء الشريعة الاعتداء على الانسان في نفسه او اعضائه بما يوجب قصاصا او دية وبعضهم يضيف او تعزيرا - 00:08:27ضَ

اه الفقهاء غالبا يطلقون الجناية على الاعتداء على الانسان. على النفس وان كان الاعتداء على المال جناية لكن ليس هذا غالبا عند الفقهاء هذا يسمونه سرقة يسمونها غصب ولها ابواب مستقلة - 00:08:58ضَ

الجناية المرادة في هذا الكتاب هي الجناية على الانسان على بدنه وهي في الجملة تنقسم الى قسمين جناية على النفس وجناية على ما دون النفس على ما دون النفس والزناء على ما دون النفس تنقسم الى قسمين. بناء على الاعضاء والجراحات - 00:09:15ضَ

الجراحة تجينا على عظام مثل قطع اليد اه فقر العين اه كسر السن الى غير ذلك. او الجراحات يجرحه جرحا في بدنه في اي موضع من المواضع الكلام عليها في بابها - 00:09:45ضَ

هذا معنى كتاب الجنايات بدأ المؤلف بالجناية على النفس وقال ان القسط لي ينقسم الى قسمين قتل آآ بحق وقتل بغير حق فالقتل بحق لا يدخل في هذا الباب القتل بحق مثل القتل المحارب - 00:10:04ضَ

ومثل قتل الزاني المحصن وما اشبه ذلك هذه لا تدخل هنا في هذا الباب اذا ما الذي يدخل هنا؟ يدخل القتل بغير حق. القتل بغير بغير حق. قال وهو ينقسم الى ثلاثة اقسام - 00:10:32ضَ

المشهور عند الفقهاء تقسيم القتل الى ثلاثة اقسام وبعض العلماء يعبر يقولوا القسم الثلاثي اسم ايش هناك من يقسم القتل الى قسمين او اربعة او خمسة ولكن الخلاف بين التقسيم الثنائي والثلاثي. اما الرباعي والخماسي في الحقيقة هو مجرد صور - 00:10:56ضَ

ومجرد فلسفة تقسيم كما يعبر المعاصرون يعني هي داخلة في الاقسام الثلاثة لكن بعض الفقهاء يحب انه يزيد التفصيل لمزيد البيان والايضاح والا لا يختلفون على الحقيقة الخلاف بين القسمة الثلاثية والرباعية والخماسية هذا خلاف اصطلاحي. اما الخلاف بين القسمة الثنائية - 00:11:27ضَ

ثلاثية فهو خلاف حقيقي وهو مع المالكية الجمهور في الجملة سواء قسموا ثلاثي او رباعي او خماسي يتفقون في النهاية في الاحكام اجمالا لكن المالكية انفردوا بالتقسيم الثنائي طيب ما هو التقسيم الثلاثي وما هو التقسيم الثنائي؟ التقسيم الثلاثي ذكره المؤلف وهو قتل العمد - 00:11:56ضَ

ويقابله تماما قتل الخطأ وبينهما في المنتصف شبه العمد او خطأ العمد او عمد الخطأ يعبر عنه باحد التعبيرات الثلاثة اما القسمة الثنائية فهذا اللي في المنتصف يشيلونه المالكية ليس عندهم الا - 00:12:24ضَ

انت وايش وخطأ وصور شبه العمد عندهم داخلة في العمد حكمها حكم العمد فالفرق كبير جدا يعني ولا شك ان هذا المذهب ضعيف. ضعيف جدا والصواب تقسيم الجمهور وشبه العمد متفق عليه عند الجمهور - 00:12:46ضَ

وسيأتي بيان كل واحد منها في محلهم القسم الاول قتل العمد قال المؤلف وهو ان يقتله جرح او فعل يغلب على الظن انه يقتله بعض العلماء يعني يعبر بتعبير يمكن يكون ادق من تعبير المؤلف - 00:13:11ضَ

فيقول قتل العمد ان يقصد المكلف الى من هو ادمي معصوم فيقتله بما يغلب على الظن موته به. وهذا ادق في التعريف ففيه ذكر القصد وفيه ان يقتله بما يغلب على الظن موته به - 00:13:50ضَ

وهذان مرادان ومقصودان في بيان قتل العمد اولا ينبغي ان يعلم ان القتل لكل نفس معصومة من كبائر الذنوب واعظم النفوس المعصومة نفس المسلم التي ليس عليها جناية توجب القتل - 00:14:15ضَ

وليس هناك سبب لقتلها ويلي ذلك الذمي ويليه المعاهد ويليه المستأمن هذه اربعة نفوس كلها نفوس ايش معصومة. الاول المسلم والثاني الذمي والثالث المعاهد والرابع المستأمن الذمي هو الذي يعيش بين المسلمين - 00:14:48ضَ

يستوطن اراضيهم واما المعاهد هو الذي لا يعيش بيننا في الاصل لكن بيننا وبينه عهد قد يقيم عندنا يوم يومين شهر سنة سنتين وليس بينها وبينه حرب قد يأتي للعمل عندنا مثلا قد يأتي لزيارة قد يأتي لتجارة - 00:15:33ضَ

واما المستأمن فهو المحارب وهو ايش المحارب اذا دخل الى بلاد المسلمين بامان دخل ادخله السلطان بامان او ادخله المسلمون بامان لكنه وصفه انه محارب محارب للمسلمين هذا معنى المستأمن - 00:15:54ضَ

هؤلاء النفوس الاربعة لا يجوز قتلها. لا يجوز قتلها لانه من الاعتداء وتعتبر جناية لكن تختلف احكامها ستأتي احكامها في محلها ان شاء الله تعالى فالذي يميز قتل العمد امران مهمان - 00:16:20ضَ

الامر الاول ان يكون في قصد للقتل قصدي ايش؟ القتل يعني مريد للقتل يريد ان يقتله. والثاني ان يقتله بالة او بشيء او بطريقة تقتل غالبا تقتل غالبا وسيأتي صورها كما ذكرها المؤلف رحمه الله - 00:16:40ضَ

والفقهاء يذكرون لقتل العمد صور منهم من يجملها ويقول ومن صوره ومن صوره ومن صوره كذا ومنهم من يحصرها في تسع صور كما هو عند كثير من متأخري اصحابنا الحنابلة وبعض متوسطيهم - 00:17:10ضَ

لكن اكثر متقدمين وكثير من مذاهب الفقهاء يجملونها كما في كثير من كتب الشافعية وغيرهم بدأ المؤلف بعد ذلك يذكر صور قتل العمد الغالب ان الفقهاء يسمونها صور القتل وبعضهم يسميها اقسام القتل - 00:17:30ضَ

كما خلق الاقناع وشرح كشاف القناع سمى اقسام وجعلها تسعة اقسام والاشهر كما في الروض وغيره انهم يجعلونها صور القتل قال كضربه بمثقل او بمثقل قبل المثقل القتل بالمحدد او كما يعبر بعض الفقهاء بما له مور في البدن. يعني يدخل في الجسم - 00:18:04ضَ

مثل السكينة والسيف والخنجر والحديدة ومثله اليوم المسدس والبنادق انواع الرشاشات وغيرها التي تخترق البدن هذا هو اوضح صور القتل وهذي لا خلاف فيها عند الفقهاء انها من قتل العبد - 00:18:41ضَ

ولكن آآ المثقل وغيره يختلفون فيه والجمهور يرون انه يعتبر من صور قتل العمد والحنفية يقولون لا لابد ان يكون محددا ولكل وجهة لكن الصواب انه اذا كان يقتل غالبا - 00:19:08ضَ

يعني المثقل او استعمله في مقتل فيعتبر عمد. فيعتبر مثل الحصاة الحصاة القوية يعني كبيرة اذا ضربها في بطنه ما تقتل لكن لو ظربها على رأسه تقتل فهذا مقتل مقتل - 00:19:29ضَ

ومثله الدبوس هذا الدبوس هذا مو مثقل هذا محدد هو لا يقتل غالبا لكن لو ضربه في مقتل في مواضع في البدن لو ادخلت في هذا الدبوس قتلته ولكن اكثر المواضع في البدن ما تقتل لو حطيته في بطنه ولا في رجله ولا في فخذه ولا في يده هل يقتل الدبوس - 00:20:00ضَ

ما يقتل لكن في مواضع دقيقة في الرأس وكذا ممكن لو ادخل فيها او كرر ادخاله قتل سيكون عبد بهذا الوصف لا باصله انما بوصفه الزائد قلب مثقل كبير المثقل يقابله المحدد - 00:20:24ضَ

ذكرنا المحدد المثقل مثل الصخرة مثل الخشبة لكن قال كبير حتى يخرج الصغير الذي لا يقتل غالبا يعني الصوت الصوت هذي تقتل ما تقتل لكن لو جاب لك حديدة كبيرة - 00:20:50ضَ

انزين ليست حديدة الصغيرة وضربه بقوة مع رأسه او رقبته قتلته وبعض فقهاء الان الحنابلة او كثير منهم يقول يكون المثقل الكبير اكبر من عمود الخيمة او اكبر من فسطاط الخيمة - 00:21:12ضَ

يقيدونه بهذا لحديث ورد في هذا الباب على كل حال يعني التحديد ليس بالضرورة ان يكون هو بهذا والحديث قضية عين لكن اذا كان يقتل عادة فهذا يعتبر من قتل العمد - 00:21:39ضَ

او اذا كان يقتل غالبا فهذا من قتل العمد. لكن الشيء اللي ما يقتل غالبا لا يعتبر من قتل العمد. وعلى كل حال فيه قضايا تختلف فيها انظار العلماء وايضا يختلف فيها الواقع - 00:22:07ضَ

ويختلف ايضا طريقة القتل بها وطريقة الضرب بها ففي قضايا لابد ان القاضي يجتهد فيها قال وتكريره بصغير بصغير مثل ما مثلنا قبل قليل الدبوس او الحصاة فحصات صغيرة زين قد لا تكن كبيرة فلو ضربه بها مرة لا تؤثر - 00:22:25ضَ

لكن لو اخذه وصار يضرب مثلا في رأسه ضربتين ثلاث عشر هذه تقتل هذا معنى قوله تكريره بصغير قال او القاؤه من شاهق او القائه من شاهق يعني من جبل - 00:22:51ضَ

من عمارة شاهق هل العمارة الدور تعتبر شاهق تقتل غالبا او ما تقتل ها غالبا ما تقتل الا ان يرميه على رأسه انضمامه على رأسه هذا يقتل غالبا ومثل السيارة السيارة هل تعتبر شاهق - 00:23:14ضَ

السيارة لها حالان اما ان تكون واقفة هذا رميه لا يقتل عادة واما ان تكون تمشي. واذا كانت تمشي فلها ايضا حالان اما ان تكون تمشي يعني سرعة خفيفة هذي لا تقتل غالبا. لكن قد ينكسر قد - 00:23:39ضَ

او انه يمشي بسرعة يمشي مئة وعشرين مئة وثلاثين هذا يقتل غالبا خاصة اذا كانت السيارة مرتفعة فالمقصود ان فيه قضايا معينة يعني تحتاج من الفقيه او القاضي الى ان ينظر فيها وان يتأمل ما حولها من - 00:24:00ضَ

ولا يجمد على كلام الفقهاء او يحتاج ان كل صورة من الصور يجد فيها نص للفقهاء قال او خنقه. ومن الشاهق رميه من طائرة لو خاصة طيارة هليكوبتر مثلا قد تكون لها ابواب مفتوحة وفتحها سهل. فلو رواه من الطائرة - 00:24:19ضَ

هذا يموت غالبا هذا يموت غالبا لكن اذا كانت تمشي في الهواء اما اذا كانت واقفة فهذا لا لا يصدق عليه ان رواه ما هو من شاهق قال او خنقه - 00:24:46ضَ

الخنق او الشنق الخنق او الشنك الخنق اعم من الشنق. الشنق يكون ايش مع الرقبة هو يكون بحبل وهو نوع من انواع ايش الخنق واما الخنق فهو عام. منها ان يخنقه بيده - 00:25:03ضَ

او بكلتا يديه وقتا طويلا حتى يموت او ان يخنقه بيده على انفه وفمه حتى يختنق فيموت. او يخنقه يخنقه بمخدة على فمه وانفه حتى يموت يعني يكتم نفسه فيموت بذلك فهذا ايضا قتل عمد - 00:25:25ضَ

او تحريقه باي نوع من انواع التحريق التحريق ايضا له صور اما ان يؤجج نار فيرميه فيها مكبلا ما يستطيع النجاة لكن لو رماه فيها غير مكبر وكانت صغيرة النار هذي تقتل ولا ما تقتل - 00:25:50ضَ

ما تقتل هذا يجب عليه ان يهرب لكن لو كانت النار بيت كامل او موضع كبير او غابة ورماه فيها بحيث لا يستطيع ان ينجو هذا قتل عمد او اشعل فيه البنزين - 00:26:12ضَ

او اشعل فيه سيارته ببنزين او ديزل او الكيروسين او غيرها فهذا ايضا يعتبر من القتل. العمد لكن اذا كان بامكانه ان يهرب لم يغلق عليه بابا ولم يكتفه لكن هو تكاسل وقعد قال والله - 00:26:35ضَ

هذا يعتبر ما ما يعتبر انه قتله لكن دائما اذا قيل انه لم يقتله او لا يعتبر قتل عمد ليس معناه انه امن من العقوبة ماذا عليه في هذه الحالة - 00:27:01ضَ

عليه ان يعزر عليه التعزير دائما اذا قيل في مثل هذه الصور انه لم يتحقق فيها قتل عمد لكنه اعتدى عليه بانواع نوع من الاعتدال فعليه التعزير عليه التعزير ولربما انه فعل به شيء لا يقتل غالبا. ولكن فعله به حال ضعف منه - 00:27:18ضَ

يعني مثل رجل كبير في السن ما يستطيع يتحرك لو رماه ما عاد قدر يقوم حتى ولو كان مثلا في نار قليلة او ماء قليل فمات او مريض مرض شديد - 00:27:42ضَ

ففعل به هذا يعتبر قتله ايضا قتل عمد لانه لا يستطيع انقاذ نفسه او تغريقه يعني في موضع يغرق فيه غالبا او عادة ان يرميه في بحر او في نهر كبير وهو لا يستطيع السباحة او يكبله ثم يرميه في هذا فيعتبر اما لو رماه - 00:28:00ضَ

في بركة ثلاثة اشباط هل يعتبر هذا قتل عمد لا لا يعتبر حتى لو مات حتى لو مات وهو قادر على ان يخرج نفسه لا يعتبر هذا قد قتله عمدا لكن لو كان في حال ضعف ولا يستطيع ان ينقذ نفسه فيعتبر قاتل له عمدا - 00:28:26ضَ

ويحتمل في بعض الصور ان يصنف على انه قتل ايش شبه شبه العمد شبه العمد مثل اذا قتله اذا رماه في الماء وهو لا يقتله لكن هذا اصابته دوخة او اغماء - 00:28:46ضَ

او انزلق ها ثم مات بسبب ذلك لا بسبب انه رماه هذا يعتبر قتل شبه ايش شبه عمد لانه قصد وسيأتي انه العمد شبه العمد ان يقصد العدوان ولا يقصد القتل - 00:29:08ضَ

ويكون بما لا يقتل ايضا غالبا او بشقه سما السم الافصح فيه كما يقول النووي وغيره فتح السين وهو مثلث يقول سم وسم وسم كلها صحيحة وافصحها عندهم السم واشار السم هذا اشهر عند الناس - 00:29:24ضَ

وفي النطق وكلاها كلها صحيحة يقولون سقاه سما وهو لا يعلم انه شم انما خدعه اما لو قال هذا سم تبي تشربه اشربه بكيفك هل هذا قد قتله او هو الذي قتل نفسه - 00:29:58ضَ

اذا شربه قد قتل نفسه لابد ان يكون لا يعرف انه سمن يسقيه من غير ان يكون عارفا قالوا الشهادة عليه زورا بما يوجب قتله او الحكم عليه بالقتل يعني لو شهد عليه شاهدان - 00:30:27ضَ

زورا انه قتل شخصا فقتل به. ثم تبين انهما كاذبان او اعترفا هنا يقادان به القصاص بشروط ذكرها اهل العلم او الحكم عليه لو كان قاضي ويعرف انه بريء لكن لان - 00:30:48ضَ

لسبب او لاخر حكم عليه بالقتل فقتل ثم جاء وقال لك والله انا ترى حكمت عليها وهو ما يستحق القتل انا انا اللي بس ما كنت اريده فقتلته بالحكم. فعليه القصاص لانه - 00:31:16ضَ

قتله عمدا في الحقيقة بالتشبب او نحو هذا يعني امثلة هذا كثيرة لا يمكن حصرها قال قاصدا لابد ان يكون يتوفر بشرط القصد اذا كان لا يقصد القتل هذا لا يعتبر قتل عمد - 00:31:33ضَ

معرفة القصد تعرف بالقرائب تعرف القرائن والا هو امر قلبي او تعرف بالاعتراف. تعرف بالاعتراف فلو واحد مثلا امسك سيفا فضربه على رقبته قال انا ما قصدت اقتله انا قصدت يعني اخوفه بس - 00:32:00ضَ

هذا يقبل منه ولا ما يقبل منه لا يا اخوان هذي قرينة قوية على انه قاصد قتله ولا يلزم ان نعرف هذا مئة في المئة هذه القضايا تبنى على غلبة الظن حتى الشهود الشهود الان هي ظن ولا يقين - 00:32:22ضَ

هو ظن ولذا قد يكون هام كاذبة قد يكونان كاذبين الامور هذي مبنية على الظن اذا غلب على الظن انه قتله وانه تعمد قتله قتل به ولا يلزم اليقين الكامل لان هذا في كثير من الاحوال - 00:32:42ضَ

لا يتوفر حتى الاعتراف لا يحصل به على كل حال اليقين. في ناس تعترف بشيء ما فعلته بسبب او لاخر قال عالما بكون هذا المقتول ادمي معصوما يعني يقصد القتل. ويعلم ان المقتول ادمي - 00:33:02ضَ

فلو قصد القتل وهو يظنه حيوان. مثل في ليل مظلم هجم عليه ظل حيوان قتلة مباشرة يعني عن قضية الصائل وعدمها هذه مسألة اخرى لكن قتله وهو لا يستحق ان يقتله فتبين ظنه حيوان فتبين انه انسان معصوم - 00:33:30ضَ

يترتب عليه الحكم. اه فلا يترتب عليه الحكم لانه لا ظنه غير ادمي ما هو عارف انه ادمي يدخل في قتل الخطأ كما سيأتي قتل الخطأ نوعان نوع ما يقصد القتل ونوع يقصد القتل لكن يظنه شيء اخر ليس ادمي كما سيأتي الكلام - 00:34:03ضَ

قال يظنه ادمي معصوما فان ظنه ادمي لكن ظنه غير معصوم وقتله هذا يعتبر قتل ايش خطأ كما سيأتي الكلام عليه في قتل الخطأ هاي ثلاث امور اساسية ان ان يقصد القتل وان يعلم انه ادمي وان يعلم انه وان يظن - 00:34:28ضَ

وان يعلم ايضا انه معصوم فان ظنه غير ادم او ظنه علم انه ادم وظنه غير معصوم فلا يعتبر قتل آآ عمد ولكن يعتبر قتل خطأ طيب حكم قتل العمد - 00:34:58ضَ

من حيث ما يترتب عليه الحكم الوضعي يترتب عليه ان يخير ولي الدم وهم ورثة المقتول اولياء الدم واحد او عشرة او مئة يخيبون بين امرين اما القود وهو القصاص - 00:35:16ضَ

او العفو والعفو نوعان عفو مطلق وعفوا عن القتل الى الدية العفو المطلق خلاص يعفون لله جل وعلا لا يريدون منه شيئا والثاني العفو الى الدية يعني العفو فقط عن القصاص لكن يقبلون بالدية - 00:35:45ضَ

وسيأتي الكلام على الديات وهي في الجملة في الجملة يعني مئة من الابل او ما يعادلها وفيه اقوال اخرى يمكن نشير اليها فيما بعد في الدروس القادمة ان شاء الله - 00:36:17ضَ

هل الاصل في الديات الابل او يختلف الاصل الى عدة اصول والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم فهو بخير النظرين. من قتل له قتيل فهو بخير النظرين. اما ان يقتل واما ان يفتى - 00:36:33ضَ

وفي لفظ ان يودع يعني الدية وهذا الحديث يدل على مذهب الجمهور وهو ان الاختيار لولي الدم وليس للقاتل. فالقاتل ليس له خيار. القاتل ليس له خيار. يعني لو قالوا القاتل انا ما ابغى الا القتل - 00:36:53ضَ

اقتلوني وقال اولياء الدم لا ما حنا بقاتلين بالدية ليس نقاة خيار تلزمه ايش ويحكم عليه بالدية وذهب قلة من اهل العلم الى ان القاتل له اختيار وهذا الحديث يرد عليهم - 00:37:15ضَ

بقي هنا خيار اخر. خيار اخر وهو المصالحة عن القوت لا عن الدية الدية لا يصالح عليها اذا تعينت الدية خلاص ما في صلح لكن الخيار او المصالحة عن القصاص - 00:37:40ضَ

ولهذا ليس في شبه العمد ولا في الخطأ صلح يعني ما فيها الا الدية ما تجي في شبه العمد تقول لابن صالحكم لا خلاص ما لكم الا الدية. ما تجي في الخطأ تقول بنصالحكم على اه اكثر من الدية. ما في - 00:38:09ضَ

وقد علل الفقهاء هذا تعليل فقالوا لان الصلح عن الدية ربا لانه اذا وجبت الدية مئة الف او ثلاث مئة الف او اربع مئة الف وصارت دينا في ذمة القاتل - 00:38:31ضَ

او في ذمة العاقلة لا يجوز المصالحة عليها باكثر منها لانه يعتبر مثل بيع الدراهم بالدراهم يدخل فيه ربا الفضل وربا النسيئة اذا كانت مؤجلة ولذلك نص العلماء على ان المصالحة ليست عن الدية انما عن ايش - 00:38:54ضَ

عن القود عن القود فاذا الصلح القوت مفتوح ليس له حد اذا قال انا انا ما ما ما اعفو الا الدية لكن اذا تعطوني عشر ديات خمس ديات مليون مليونين ثلاثة عشرة - 00:39:19ضَ

انا اعفو عن عن القتل عن القصاص عن القود للاولياء هذا للاولياء ذلك للاولياء المصالحة وللقاتل ان يوافق وله الا يوافق له ان يوافق وله ان لا قال ما ما عندي استعداد اصالحكم على عشرة ملايين. تبون الدية عطيناكم وغيرها ما ما عندنا شي - 00:39:40ضَ

هذا الخيار لهم هنا. الخيار للطرفين الخيار للجاني او عاقلة الجاني ان يعرضوا الصلح ولاولياء الدم ايضا ان يعرضوا الصلح ولطرف ثالث ان يعرض الصلح على الطرفين فالصلح كما قال الله عز وجل والصلح خير - 00:40:09ضَ

الصلح جائز كما في الحديث الاخر بين المسلمين الا صلحا اه حرم حلالا او احل حراما وقد جاء في المسند وغيره ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم اباحة الصلح في القتل - 00:40:37ضَ

بحسب رضا الطرفين اي مبلغ تراضوا عليه جاز اي مبلغ تراضوا عليه جاز ولهم ان ينزلوا عن الدية الى نصفها هذا ايضا جائز انتهينا من قتل العمد. قال الثاني شبه العمد - 00:40:58ضَ

شبه العبد شبه العمد هو بين الخطأ وهو ان يقصد الاعتداء على المقتول لكن لا يقصد القتل لا يقصد القتل ليس في قصد وليس فيه الة للقتل لابد ان يتوفر هذا وهذا - 00:41:22ضَ

فيضربه بشيء لا يقتله عادة لا يقتل عادة. ولذلك سماها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر. قال قتل شبه العمد قتل - 00:41:55ضَ

قتيل العصا والسوط. قتيل العصا والشوط ومنه قتيل الحجارة ايضا اذا رموه بحجر لا يقتل غالبا. ليس بحجر كبير انما بحجر مثل ملء الكف في غير مقتل قتله ضربه في بطنه او كذا فمات - 00:42:08ضَ

هذا شبه عمد شبه عمد لانه ما قصد القتل وما قتله بما يقتل عادة فشبه العبد ليس فيه قوت يعني ما في قصاص ما في قصاص في قول عامة العلماء خلافا للمالكية - 00:42:30ضَ

وفيه الدية فيه ايش الدية والدية فيه على العاقلة بخلاف قتل العمد الدية فيه على الجاني نفسه والعاقلة هم عصبة الجاني العاقلة هم عصبة الجاني يعني اباؤه عصبة الجاني وهم العصبة الذكور. العصبة الذكور اباؤه - 00:42:52ضَ

واجداده من جهة ابيه واخوته واخواته من جهة ابيه. لا من جهة امه اخوته ليس اخواته اخوته فقط الذكور من جهة ابيه واعمامه ايضا من جهة ابيه وابناء عمومته وما شابه ذلك - 00:43:18ضَ

يسمون العاقلة سموا هؤلاء بالعاقلة لانهم يدفعون العقل وهو الدية وسمي الدية عقلا لاحد امرين اما لانه لانهم كانوا يأتون بالدية من الابل فيعقلونها عند بيت ولي الدم يجيبونها معقلة مربطة - 00:43:44ضَ

وقيس سميت العاقلة عاقلة عاقلة لانها تعقل لسان ولي الدم خليه يسكت الدراهم مراهم تجبر العظم الكسير كما يقولون فاذا جابوا له الدراهم سكت ما عاد يطالب عقلت لسانه يعني اسكتته - 00:44:13ضَ

وكذا التعليلين حسن لطيف كما يقول حسن بحسن قسم القسم الثالث الخطأ قال المؤلف وهو نوعان النوع الاول ان يفعل ما لا يريد به المقتول. يعني يفعل شيء مباح او حتى غير مباح لكنه لا علاقة له بالمقتول مثل واحد يصيد - 00:44:34ضَ

بسيط اراد ان يضرب ذلك الحيوان فجاءت في انسان في انسان ليس انه هو الذي تعرض لها فتعرض لها وهو قاصد فهذا الذي قتل نفسه لكن هو ضرب على شيء فاصاب به اما اخطأ في الرمي - 00:45:11ضَ

او زلت يده او لاي سبب اخر. او واحد ضربه مثلا في في يده فزلة الرصاصة وما اشبه ذلك وهنا لا يريد المقتول اصلا لا يريده لكنه اصابه ومثله ان يحفر حفرة - 00:45:44ضَ

في طريق ليس في بيته لكن في طريق ولا يحط حواليها شي او يحفر بئر فيأتي شخص ويسقط فيها هو او بدبابه او بسيارته فيموت هذا ايضا يعتبر قتل خطأ يسمونه القتل بالتشبب القتل بالتشبب - 00:46:07ضَ

ومنه قتل النائم لو انسان ينوم واثناء النوم يقوم يتحرك يروح في اثناء هذه قتل شخصا ولم يرد هذا الشخص ولا يعقل لا يعي ومثله الصبي ومثله المجنون هؤلاء حتى لو قصدوا عند العلماء قصدهم يعتبر خطأ يعتبر خطأ - 00:46:33ضَ

قال حكم هذا النوع حكم شبه العمد. يعني ليس من كل وجه لكن من حيث انه ليس فيه ايش ليس فيه اود والا يختلف عنه في الدية فدية الخطأ غير مغلظة ودية - 00:47:02ضَ

النوع الثاني من القتل الخطأ ان يقصد القتل هو القتل مقصود لكنه لا يقصد قتل الشخص هذا لا يقصد قتل الشخص وذكر له صور قال ان يكون في بلاد اه في حرب او في بلاد ناس حربيين يعني مقاتلين لاهل الاسلام يريد ان يقتل شخصا فيرميه ثم يتبين هذا - 00:47:22ضَ

شخص من اهل الاسلام وقصد القتل ما هن ما قصدوا القتل مثل الاولة هذا قصد القتل لكنه ما قصد ان يقتل مسلما. ظنه حربيا او مسلم خرج مع الكفار في الحرب فقتل - 00:47:56ضَ

فهو قصد قتله لكن ما ظنه من اهل الاسلام او اشتبه اليه مسلم بكافر فقتله يظنه كافرا اثناء الحرب. هذا ايظا يعتبر كما قتل والد حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه - 00:48:17ضَ

او يتترس الكفار بمسلمين فيكون لابد من قتالهم فيقتلوا هذا ايضا يعتبر قتل خطأ ومثله المثال اللي ذكرناه قبل قليل انه لو ظنه حيوانا فقتله فتبين انه انسان فهذا فيه اذا كان - 00:48:46ضَ

من قوم من اهل الاسلام او بيننا آآ وبينهم كفار وبينا وبينهم اه عهود ومواثيق غير محاربين فهذا اه فيه الكفارة وفيه الدية اما اذا كانوا محاربين او ليس بيننا وبينهم عهود ولا مواثيق ففيه الكفارة فقط - 00:49:20ضَ

قال تعالى فمن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فاتح رقبة مؤمنة ولم يذكر ايش الكفارة هذا ما يتعلق بهذا الباب اجمالا احد عند السؤال يسأل تفضل الدليل على شبه العمد احاديث اولها حديث عبدالله بن عمرو بن العاص عند احمد وابي داود وغيرهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:49:44ضَ

اه قتيل شبه العمد قتيل العصا والصوت فيه مئة ناقة او قال مئة من الابل رواه احمد ايظا من حديث عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رظي الله عنه بنحوه - 00:50:16ضَ

وايضا يدل عليه حديث المرأتين اللتين اكتتلتا فضربت احداهما الاخرى بعمود فسطاط فقتلتها وهي ضرتها فحكم النبي صلى الله عليه وسلم على العاقلة وايضا حديث المرأتين الهزليتين الاولى امرأتان من لحيان - 00:50:34ضَ

وهذا الثاني من هذيل الاول حديث المغيرة والثاني حديث ابي هريرة وهذا حديث في الصحيحين قال اقتتلت امرأتان من هذيل وضربت احداهما الاخرى بحجر مع بطنها فسقط جنينها ميتا فحكم النبي صلى الله عليه وسلم بديته على عاقلته - 00:51:07ضَ

حكم بي على العاقل يدل على انه قتل قتل عمد قتل العمد لا تحمله العاقلة فدل على انه شبه عمد وعلى كل حال يعني هذه ادلة يكفي واحد منها ايضا - 00:51:33ضَ

حكم به الصحابة رضي الله عنهم ولا يكاد يعرف انهم في هذا خلاف منهم عمر رضي الله عنه وعلي وعبد الله بن عباس وغيره رضي الله تعالى عنهم الله اعلم - 00:51:52ضَ

لا لا مو بالضرورة سيأتينا اذا تخلف يبقى عمد بس في عمد لا يوجب القصاص لابد من شروط الاستيفاء القصاص لوجوب القصاص اولا. ثم شروط الاستيفاء القصاص ثانيا وهو يبقى عمد - 00:52:13ضَ

يبقى عمد اذا صار اركان العمد التي اشرنا اليها واهمها الثلاثة التي ذكرناها ان يعلمه ادمي معصوما ان يكون بالة تقتل غالبا ان يتوفر فيه القصد هذه اهم اركان او ضوابط العمد - 00:52:37ضَ

لا اذا كان بينا وبينهم عهد وميثاق فيه آآ فيه الدية نعم لكن هؤلاء المحاربون لا ادري الله اعلم وان كان الاقرب والله اعلم ان الاصل في الكافر هي العداوة - 00:52:58ضَ

هذا الاصل في الكفار لكني لا اجزم بهذا لكن الاقرب ان حكمه حكم المحارب ها التنازل عن جميع الدية ليس جائزا لكنه فاضل استحب فمن عفا واصلح فاجره على الله فيكون - 00:53:30ضَ

الافضل العفو وسيأتي الكلام على العفو في محله نعم حد ايش حوادث السيارات ان ان ضربه انصدم او دعس او عمدا فهذا عمد وان صدمه بسبب السرعة ولم يقصد اه التعدي عليه - 00:53:59ضَ

فهذا خطأ وان اراد التعدي عليه بان ضربه ضربة خفيفة لا تقتلوا عادة لم يدعسه ولم يسرع انزين لكنه قصد ان يضربه بالسيارة هذا شبه عمد لانه قصد الفعل والتعدي ولم يقصد - 00:54:42ضَ

القتل والله اعلم السرعة اذا خرجت عن الحد هل يمكن ان تكون شبه عمد لا يظهر هذا لا يظهر. تبقى خطأ ليس فيها اعتداء هو فعلا هو هو اخطأ بالفعل لا يجوز له ان يسرع السرعة خاصة في اماكن غير مناسب فيها السرعة كالحواري وغيرها - 00:55:08ضَ

تكتظ بالسكان لكن هو ما قصد اي اعتداء. هو ما قصد اعتداء طبعا هو فيها نوع من الجناية فيها انواع من الجناية كما قلت لكن الجناية التي هي كناية القتل - 00:55:47ضَ

هذه لابد ان يتوفر فيها قصد القتل او قصد الاعتداء لا قصد القتل بالضرورة ستكون في الاول عمد وفي الثاني شبه عمد لابد فيها من الاعتدال من الاعتداء والله اعلم. نعم - 00:56:16ضَ

ستأتي بعدين كفارات مو موضعها والجمهور على ان الكفارة فقط التحرير او الصيام ليس فيها ليس فيها اطعام. وفي قول اخر في مذهب احمد ومذهب الشافعي القياس على باقي الكفارات - 00:56:39ضَ

لكن الاقرب عدم وجود كفارة المرتبة الثالثة الكفارة وهي الاطعام عدم وجود ما يدل على هذا والقياس هنا يعني مع الفارق والاصل في مثل العبادات عدم القياس من قطع الشارع ان كان الشارع شارع - 00:57:07ضَ

يعني نزل الشارع المعتادة شارع سريع الناس تروح وتجي فيه وهنا قتله يعتبر قتل خطأ لكن اذا كان مثل الشوارع السريعة هذي مليئة بالسيارات وهو اللي خطم. هذا يشبه ان يكون قتل نفسه - 00:57:40ضَ

هو الذي قتل نفسه هو الذي رماها الى التهلكة الله وهي على كل حال كل هذه القضايا كلامنا فيها عام يحتاج تدقيق في كل الملابسات اللي حول الموضوع ولابد للقاضي ان يجتهد في هذه القضايا وينظر فيها بنظر فقهي دقيق - 00:58:00ضَ

والله اعلم. نعم نعم المبالغة في دفع الدية هذا حديث خروج عن الشرع والعقل والحكمة اصبحت المبالغات في المصالحات على القوت تجارة بالدماء واحيانا يدخل فيها وسطاء يقصدون هذه التجارة - 00:58:25ضَ

ويأخذ النسب ولذلك يغالون ويبحثون عن المغالاة حتى يحصلوا على نسب قوية بالملايين عشرة ملايين عشرين تكون نسبته احياء فهذه الحقيقة لا ينبغي الدخول فيها لا تدخل فيها ولا تساعدهم عليها - 00:58:57ضَ

يعني لا بأس بالشيء اليسير الزيادة تصل مثلا مليون مليونين الى ثلاثة بالكثير اما بعضهم يقول وصلت ثلاثين مليون اربعين مليون هذي تجارة هذي ما اصبحت يعني اصبح تلاعب ولذلك لا يجوز دفع الزكاة - 00:59:16ضَ

في هذا لا يجوز دفع الزكاة في هذا لكن الدية المعتادة اذا عجز الانسان ان يحصلها وعجزت عاقلته لا بأس لانه دين يعتبر نوع من الغرم الدية المعتادة او في صلح قريب - 00:59:38ضَ

يعني زيادة مئة الف مئتين الف شيء قريب لا بأس اذا كان عاجز ان يعان من الزكاة اما هذه التجارات لا يجوز ان تدفع فيها الزكاة واعتادت لعبة الشرع لا يحبدها لكن ليس بالضرورة ان يبطلها - 00:59:53ضَ

اشي بتظروه ان تكون باطلة لكن هذا واقع سيء مثل المبالغة الان في في في المهور مثلا يعني ليس معنى ابطال المهر ولا ابطال النكاح ولا لكنه يدخل لنا في المكروه او المحرم حسب لانه نوع من السرف - 01:00:17ضَ

وكل شيء يزيد عن حده الطبيعي فهو اسراف هذي اللي وصلت اربعين الف هذا اشراف وقد قال الله عز وجل ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين الله المستعان. نعم. ماشي نكمل تفضل - 01:00:37ضَ

على شخص لكن بعد شهر مات اذا كان هذا الاعتداء بسبب الفعل الذي فعلته فله حكم لان الجناية احيانا لا يظهر اثرها في يوم ولا في يومين واحيانا تقعد في مستشفى اسبوع اسبوعين شهر ثم يموت بسبب ما عاد ينفع معه لا علاج ولا - 01:00:56ضَ

ان كان عمدا فله حكم العمد وان كان شبها فله حكم شبه العمد وان كان خطأ بلحكم الخطأ. يحتمل السلافة كلها والله اعلم نعم لعلنا نقرأ عشان نمشي بس قال رحمه الله تعالى باب شروط وجوب القصاص واستيفائه - 01:01:29ضَ

ويشترط لوجوبه اربعة شروط احدها كون القاتل مكلفا فاما الصبي والمجنون فلا قصاص عليهما الثاني كون المقتول معصوما فان كان حربيا او مرتدا او قاتلا في او قاتلا في المحاربة - 01:01:52ضَ

فوزانيا محصنا او قتله دفعا عن نفسه او ماله او حرمته فلا ضمان فيه الثالث كون المقتول مكافئا للجاني فيقتل الحر المسلم بالحر المسلم. ذكرا كان او انثى. ولا يقتل حر بعبد ولا مسلم - 01:02:08ضَ

كافر بقول لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقتل لا يقتل مؤمن بكافر يقتل الذمي بالذمي ويقتل الذمي بالمسلم. ويقتل العبد بالعبد ويقتل الحر بالحر الرابع الا يكون ابا للمقتول فلا يقتل والد بولده وان سفل والابوان في هذا سواء - 01:02:25ضَ

كان ولي الدم ولدا او له فيه حق وان قل لم يجب القوت شروط وجوب القصاص. هناك شيء يسمى وجوب القصاص وهناك شيء يسمى اشتفاء القصاص. فالمراد بوجوب القصاص هو - 01:02:50ضَ

استحقاق اولياء الدم القصاص من الجاني فمتى يستحق اولياء الدم القصاص ويمكن من القصاص. ويكون لهم الحق في القصاص. قالوا له شروط اربعة الشرط الاول ان يكون الجاني مكلفا وهو البالغ العاقل - 01:03:12ضَ

اما الصغير الذي لم يبلغ والمجنون فهؤلاء قد رفع عنهم التكليف وتقدم ان عندهما يعتبر نوع من أنواع الخطأ وهذا واضح فلو ان طفلا قتل رجلا يعتبر خطأ سيأتي حكم لا لا - 01:03:45ضَ

يعتبر خطأ يعتبر خطأ موب شبه عمد انت ما انتبهت لشرحنا قبل شوي تراك ها ها قال فحكمه حكم شبه العمد شرحناها بس ما انتبهت للشرح كلمة المؤلف اللي يقول حكمه حكم شبه العمد انتبه - 01:04:13ضَ

اللي قبل شوي تراها ملبسة طبعا هو المؤلف رحمه الله لم يحسن في هذه العبارة ولذلك احتاج الشراح ان يتأولوها قال قال والصبي وين راحت هذي وقتل النائم ووين راحت؟ - 01:04:37ضَ

اقرأ ايه اشمعنى حكمه شو حكم شرحته وبينته قبل شوي ليس المراد انه قتل الثلاثة هؤلاء حكمه حكم العمد لا يقصد انه في مسألة ايش اه عدم وجوب القود بس والا هي خطأ هي ايش؟ كل هذه الثلاثة منصور الخطأ - 01:04:59ضَ

كلها من صور الخطأ ولا اعرف فيها خلاف لا اعرف الان فيها خلاف لا اعرف فيها خير قد يكون فيه خلاف لكن انا ما وقفت على خلاف في هذه المسألة - 01:05:25ضَ

وهذا فائدتك انك تقرأ الكتاب على معلم وصلنا نعم. انتهينا منها يكون مكلفا. الثاني ان يكون المقتول معصوم الدم وذكرنا هذا قبل قليل. فمعصوم الدم عندنا المسلم طبعا هنا لا يكون الا المسلم. باقي عندنا من معصومي الدم - 01:05:37ضَ

طبعا المسلم غير المهدر دمه ففي مسلم مهدر دم. اما غير المسلم فهو لا يكافئ المسلم وسيأتي. فهو غير داخل في هذا الباب. لكن لو كان زانيا محصنا او قاتلا فقتله شخص لا يقاد به لانه اصلا يستحق ايش؟ القتل لكن يعزر على الاعتداء عليه - 01:06:11ضَ

يعزر على الاعتداء عليه لا يجوز ان يقتله الا باذن السلطان باذن الحاكم وباشراف السلطان باشراف الحاكم اما الحرب او المرتد او الزاني المحصن اول القاتل في محاربة مثلا او من قتله دفعا عن نفسه كل هؤلاء دماؤهم مهدرة. فبالتالي لا قصاص على من قتلهم - 01:06:35ضَ

الثالث كون المقتول مكافئا للجاني في ثلاثة امور في الدين والحرية والرق الدين يعني لا يقتل مسلم بكافر في قول عامة اهل العلم رحمنا الله واياهم وهذا هو الصحيح بلا شك - 01:07:19ضَ

في حديث علي رضي الله عنه في انه في صحيفته التي كتب عنها النبي صلى الله عليه وسلم انه كان فيها ولا يقتل مسلم بكافر وفي لفظ لا يقتل مسلم بمشرك - 01:07:52ضَ

والمرتد مهدر الدم لكن لا يجوز قتله الا من جهة ايش السلطان لكن لو قتله قاتل لا يقص به. لكن يعزر تعزيرا بليغا وهكذا الزاني المحصن دمه مهدر لكنه لا يجوز لاحد ان يقتله. انما يقتل من جهة السلطان - 01:08:10ضَ

عفوا رجعنا لهذي وهكذا في الحرية بمعنى انه يقتل الحر بالحر لكن لا يقتل الحر بالعبد لان العبد في حقيقته مال فلذلك يعني الاصل ان يقوم كمال وتدفع قيمة ولذلك ليس له هدية انما ايش - 01:08:37ضَ

ديته قيمته مهما بلغت قد تكون اقل من الدية او مثل الدية او اكثر من الدية ولجملة من الاثار الواردة في هذا الباب انه لا يقتل الحر بالعبد ويقتل الرقيق بالرقيق. الرقيق بالرقيق لكن لا يقتل المبعض بالرقيق - 01:09:08ضَ

لان هذا بعضه حر ولا يشترط في المكافأة الذكورية ولا الانوثية فتقتل المرأة بالرجل والرجل بالمرأة. ولا يشترط المكافأة في العمر. فيقتل الصغير فيقتل الكبير بالصغير واما الصغير فان كان بالغا فيقتل بالكبير ولو كان بينهما مئة سنة - 01:09:41ضَ

اما الصغير الذي لم يبلغ فلا يقص منه لانه ليس مكلفا ويقتل الذمي بالذمي وان اختلف دينهما. فيقتل اليهودي بالنصراني والنصراني باليهودي ويقتل الذمي اذا قتل مسلما يقتل من وجهين من وجه قصاص ومن وجه لانه ناقظ - 01:10:12ضَ

للعهد لانه اذا اعتدى على مسلم اعتداء بالغا وقد نقض عهده وهو يستحق ان يقتل لانه اذا انتقض عهده صار كحكمه حكم ايش الحرب الرابع الا يكون بينهما ولادة كما يعبر بعض الفقهاء والادق الا يكون ابا - 01:10:44ضَ

والادق الا ان يقال الا يكون والدا لكي يشمل المرأة الام والاب والجد والجدة فلا يقتل الوالد بولده وان سفل يعني الولد وين على يعني الوالد وهذا مذهب جمهور العلماء. مذهب جمهور العلماء وعليه عمل الصحابة رضي الله عنهم. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق - 01:11:15ضَ

ضعيفة انه قال لا يقتل والد بولده لكن كما يقول ابن عبد البر يعني هذا حديث مشتهر. يعني عمل به اهل العلم وقبلوه رحمنا الله واياهم هذا مذهب الجمهور. هذا مذهب الجمهور - 01:11:47ضَ

والابواب في هذا السواء يعني الام الاب سواء ثم قال ولو كان ولي الدم ولدا او له فيه حق وان قل لم يجب القول. يعني لو كان المستحق للقصاص ابن القاتل - 01:12:08ضَ

يسقط القود في هذه الحالة وما له داعي نمثل عشان ما نفتح مجال بعض الناس على كل حال خذوها كما هي ماشي او انه سواء كان هو الابن ولي الدم بكماله او ولي لبعضه - 01:12:36ضَ

او ورث القاتل الجاني هذا الدم او ورث بعضه فكذلك يسقط القصاص نعم يكفينا هذا بعيد ولا ما تجي هنيا عشان احسن لنا ولك تفضل هنا في مكان بنقرا بنقرا اليوم ليلنا طويل - 01:13:02ضَ

سم اذا ايش؟ اذا سلط سلط بيأتي بيأتي بعد شوي الآمر والمأمور ان شاء الله هل يجوز لكم اذا قتل ايش ايه اذا عفوا اذا عفوا لا بأس لكن يبقى الحق العام وهو نقض العهد هذا عند السلطان - 01:13:47ضَ

عند السلطان له ان يقتله وله ان يعفو عنه مم ما لها ما لها علاقة علمت او لم تعلم ما دام مهدر الدم فما في قصاص بس على اوقات للتعزير - 01:14:23ضَ

ما ما تكلمنا عن الدية نتكلم عن ايش عن موضوع القصاص الان. لكن هل يستحق دية او لا؟ هذا باب اخر هذا باب اخر لانه يعني هو اذا قتله لربما اولياء الدم هم لا يريدون قتله - 01:14:44ضَ

يريدون الدية فيكون ضيعها عليه فيضمنها لهم على كل حال هذه تفاصيل ما لنا فيها الان. نعم. دعونا نمشي ترى الدروس الاتية كلها بنحاول نخفف لانه يعني ان شاء الله ان شاء الله لابد ان ننتهي من الكتاب - 01:15:03ضَ

يعني هذا العام ان الله احيانا واحياكم. السنة القادمة سوف نبدأ بكتاب جديد ان شاء الله سيكون كتاب اخسر المختصرات ان شاء الله هذا الغالب يعني فودنا اننا نطول كثير - 01:15:22ضَ

لكن لا بأس بالاسئلة لكن يعني خلوا هالاسئلة الواضحة المفيدة اكثر من التدقيقات. ها؟ اللي هي ايش ايوه ايه والله قد تأملت لكن ما اذكر الان وش وصلت اليه ولا اذكرني - 01:15:41ضَ

ناظرت وراجعت لماذا ذكر هذا؟ ما اذكر شيء الحين الله اعلم لا ادري سجله او ارسله لي او انت يا محمد اتذكر اني يعني تأملت فيها او راجعت قديما قديم بعد جدا مهوب الان - 01:16:15ضَ

الله اعلم نعم نقرأ نقرأ لعل اخر سؤال عبد الاله الوطن الوثني ايش فيه ايوه هل يقص به لا ادري الله اعلم لا ادري لا ادري قصدك طبعا الذمي اذا قتل مشركا وليس المشرك اذا قتل الذمي هذه لا اشكال فيها - 01:16:32ضَ

لكن الكلام الذمي يعني يهودي قتل ملحدا او مشركا او وثنيا او لا دينية هل يقتص منه؟ سجل يا محمد انظر فيها انت ايش؟ انت يسر اقرأ يا شيخ باقي فصلين نبي نقراهن الليلة - 01:17:08ضَ

لابد نقرأ ان شاء الله ان شاء الله نعم تعذرونا وتسمحون لنا بنطول شوي في الدروس ونخفف التعليق ما استطعنا ولا ما هنا تخفيف معكم ما شاء الله نخفف وانتوا ما شاء الله - 01:17:30ضَ

لكن لا بأس بس مهو بكل واحد يقول امس مع ان درسنا مختصر امس بس والله مع الاسئلة انتهيت الاحداشر ولا عشر طبعا العشاء تأخر الان كثيرا ماشي نعم يا شيخ - 01:17:48ضَ

هذا فصل يشترط لجواز استيفائه شروط ثلاثة احدها ان يكون لمكلف ان كان لغيره او له فيه حق وان قل لم يجز كفاؤه وان استوفى غير المكلف حقه بنفسه اجزأ ذلك. الثاني اتفاق جميع المستحقين على استيفائه فان لم يأذن - 01:18:06ضَ

فيه بعضهم او كان فيهم غائب لم يجز استيفاؤه فان استوفاه بعض فلا قصاص عليه وعليه وعلى وعليه بقية ديته له ولشركائه حق في ترك في تركة الجاني ويستحق القصاص كل من يرث المال على قدر موارثهم - 01:18:28ضَ

الثالث الامن من التعدي في الاستيفاء. فلو كان الجاني حاملا لم يجزاء القصاص منها في في نفس ولا جرح ولا كيف حد منها حتى تضع ولدها ويستغني عنها المواد باستيفاء القصاص هو تطبيق القصاص - 01:18:49ضَ

فعل ان يفعل بالجاني ما فعل بالمجني عليه من القتل او غيره قال لا يجوز الاستيفاء الا بثلاث شروط الاول ان يكون ولي الدم مكلفا فلو كان غير مكلف يعني اما ان يكون صبي او مجنون - 01:19:08ضَ

هنا لا يجوز الاستفادة. طيب ما العمل بالنسبة للصبي ينتظر حتى يبلغ فيحبس الجاني حتى يبلغ الصبي. فاذا بلغ وهذا معمول به الى يومنا هذا عندنا هنا ينتظر فاذا بلغ الصبي وصار راشدا سألوه - 01:19:34ضَ

القصاص ولا لا فان اراد القصاص طبق حكم القصاص وان عفا سقط القصاص وانتقلنا عادين من او العفو الشامل بقي اذا كان مجنون في خلاف بين العلماء المجنون. فالمشهور في المذهب انه حتى لو كان مجنونا ينتظر حتى يفيق. طيب - 01:19:53ضَ

طيب ما يمكن ما يثق ابد اذا كان راجح ان المجنون اذا نوعان نوع مطبق ونوع غير مطبق او جنون لربما يرجى علاجه وجنون لا يمكن علاجه فان كان يرجى علاجه قريبا - 01:20:15ضَ

ينتظر به وان كان لا كما هو الغالب في الجنون فهذا لا ينتظر به طيب من الذي يتولى آآ الاستيفاء من عدمه قالوا وليه وليه ونص الفقهاء ان كان من مصلحة - 01:20:31ضَ

المجنون اه العفو الى الدية مثل فقير ما عنده مال ينفق عليه فقالوا ينبغي على اه وليه ولي المجنون ان يأخذ مصلحة المجنون فيقبل بالدية حتى تكون اه اه فيها نفقة - 01:20:49ضَ

هذا المجنون على كلها ينظر ما هو الاصلح وليس الاصلح للمجنون ولا الاصلح للصغير لو فرض ان الصغير لو فرض تولي لكن ذكرنا انه ينتظر ليس الاصلح له يعني العفو المطلق - 01:21:09ضَ

العفو ليس ليس مفيدا لهم فاما ان يكون الانفع لها القصاص كان هذا يعني فيه ظرر علي وعلى اسرته وعلى قبيلته وما اشبه ذلك فيختار ولي القصاص اما ان يكون اصلح له اخذ الدية كما لو كان فقيرا فيأخذ الدية - 01:21:30ضَ

قال وان استوفى غير المكلف حقه لو ان هذا المجنون او الصبي قتله القاتل وقتل من قتل والده خلاص. تم الاستفاء تم ومعدش خيار لانه قد قتل. قد قتل القاتل. ما عاد فيه خيار - 01:21:55ضَ

الثاني يتفق ان يتفق جميع المستحقين على يعني مستحقي الدم وهم الورثة رجالا او نساء لو عفا واحد منهم سقط القصاص وانتقلنا الى الدية فلا بد ان يتفقوا جميعا على المطالبة بدم الجاني او القاتل - 01:22:16ضَ

ان كان فيهم من هو غائب ينتظر به حتى يحضر لو استوفاه بعضهم يعني واحد منهم راح له وذبحه خلاص عفوا تم القصاص. ما عاد في خيار اخر لكن هذا القاتل الذي تعجل القتل - 01:22:46ضَ

عليه الدية الجانب الزائدة عن حقه لو كانوا اولياء الدم كان اخوين مثلا الواحد منهما ايش؟ له نصف الحق جاء واحد منهم وقتل بدون اذن ولا اتفاق ولا فيلزمه نصف الدية - 01:23:10ضَ

اولياء الجاني ان استوفى حقه وهو نصف الدين. باقي نصف الدية هو للآخر الاخر اما ان يقول لا انا لا اريد الدية ولا اريد العفو اريد الدم اعراض الدم انتهى. عاد لك حق - 01:23:47ضَ

وقد قتل الرجل فيكون فيه شفاء لغيظه وقد حصل واما ان يقول لا انا اريد الدية ويأخذ منهم الدية وهم يستوفونها ايش من القاتل. القاتل ما عاد له حق في الدية الذي قتله - 01:24:10ضَ

فيه اولياء الجاني وفيه اولياء ذكرتها انا بالتفصيل مع السياق ما ودي اعيدها لانها يعني بعض اللي فاهمها جيد اللي ما فهمها موب مشكلة ها تقصد؟ لا هو شف الان عندنا - 01:24:26ضَ

ما اظني سبق لساني لكن اعيدها التزمنا شفت عندك حيلة عشان نعيد انت هذي حيلة نقول لو كان القاتل احد الاخوين تلزمه نصف الدية لاولياء الجاني طيب الاخ الثاني الاخ الثاني اما ان يقول نعم انا اريد القصاص خلاص انتهى ما عاد - 01:24:47ضَ

اما يقول لا انا اريد الدية فهنا يعطونه الدين طبعا هو قولان في المسألة. قيل تلزمه نصف الدية على اخيه لانه هو الذي قتل واسقط حقه وقيل على اولياء الجاني نفسه وهذا اقرب هذا اقرب وهم يعودون على الذي قتله هذا اقرب - 01:25:16ضَ

قال المؤلف في تركة الجاني. وهذا صحيح قال ويستحق القصاص كل من يرث المال على قدر مواريثه. يعني سواء كان رجل او امرأة سواء كان رجل او سواء كان صغير او كبير. كل على قدر ارثه. كل على قدر ارثه. الثالث الامن من - 01:25:49ضَ

تعدي حين الاستيفاء ومثلوا اذا قتلت المرأة الحامل قتلت معها وليدها جنينها هذا لا اذا ينتظر حتى تبت طيب اذا ولدت قالوا اول اللبن لانه فيه حاجة ماسة بالنسبة للصدر - 01:26:15ضَ

ان كان وجد له مرضعة او كان يمكن ان يستغني بالرضاعة الصناعي تقتل. وان كان لم يوجد له مرضعة وما تيسر له اه رظاعة صناعي فينتظر حتى تفطمه فاذا فطمته اكلت والله اعلم نكتفي بهذا القدر في هذا الباب - 01:26:38ضَ

عطنا اللي بعده هذا فصل ويسقط بعد وجوبه بامور ثلاثة احدها العفو عنه او عن بعضه فان عفا بعض الورثة عن حقه او عن بعض اهو او عن بعضه سقط كله وللباقيين حقهم في الدية - 01:27:01ضَ

وان كان العفو على مال فله حقه من الدية والا فليس له الا الثواب. الثاني ان يرث القاتل او بعض ولده شيئا من دمه الثالث ان يموت القاتل فيسقط وتجب الدية في تركته ولو قتل واحد اثنين عمدا فاتفق اولياءه - 01:27:18ضَ

على قتله بهما قتل بهما وان تشاحوا في استيفاء في استيفاء المستوفى قتل بالاولون الثاني الدية. فان سق انتشاح ايش عندك ايش؟ لان تشاحف الشفاء المستوفى او المستوفي عندكم انتوا هذي الزيادة عندكم - 01:27:38ضَ

يبدو زايدة هذي عندك في نسختك في استيفاء وان تشاح في الاستيفاء بس قتل بالاول. ماشي الثاني الدية سقط فان سقط الاول فلاولياء الثاني استفاؤه. ويستوفي القصاص ويستوفى القصاص بالسيف في العنق ولا - 01:28:03ضَ

به الا ان يفعل شيئا فيفعل به مثله هذي مسائل التي يسقط فيها القصاص بعد وجوبه. يعني وجب القصاص لكن قد يسقط يسقط اولا بالعفو فان عفا اولياء الدم او عفا بعضهم سقط - 01:28:23ضَ

القصاص واذا سقط لم يعد واجبا. لم يعد لانه من قواعد الفقه المعروفة الساقط لا يعود فإذا اسقطوه يسقط السخط ما عاد يرجع والساقط لا يعود فان عفوا كلهم الى الدية اخذوا الدية. وان عفوا كلهم عن القصاص والدية فلهم ذلك - 01:28:45ضَ

وان عفا بعضهم ولم يعف بعض اخر فالذي عفا عن القصاص وعن الدية ما عاد له شيء له ثوابه عند الله جل وعلا بالعفو. قال تعالى فمن عفا واصلح فاجره على الله. والباقين له نسبتهم ايش؟ منه - 01:29:19ضَ

الدية لهم نسبتهم من الدية بحسب ارثهم. بحسب ارثهم فالدية تقسم بحسب الارث او ان كان العفو على مال فله حقه من الدية والا فليس له الثواب يعني اذا اطلق العفو - 01:29:39ضَ

المؤلف يقول اذا اطلق العفو ولم يذكر الدية ما عاد له شيء. والقول الثاني وهو المذهب عند المتأخرين انه اذا قال عفوت فيسقط حقه من القصاص فقط. يبقى الدية تحتاج الى عفو اخر او الى تصريح. لو قال عفوت عن كل شيء خلاص سقطت - 01:30:01ضَ

لكن لو قال ترى عفيت عنه هذا الاطلاق اختلفوا هل يشمل حتى الدية او لا يشملها؟ الراجح انه لا يشمل الدية لان المقصود الاساس والعفو عن القتل الدية تحتاج الى تصريح فلا تسقط الا بتصريح - 01:30:21ضَ

او بلفظ يعم وهو يفهمه. لو كان ما يفهم العبارات وقال انا عن كلش قصده انه الموت القتل بس لا يسقط حقهم في الدية لا يسقط حقهم او حقه في الدية والله اعلم - 01:30:39ضَ

القاتل او بعض ولده شيئا من دمه لو قتل رجل مثلا اه قتل اخاه واحد نذبحه الدم ابن الاخ هذا السلام ورحمة الله وبركاته مات ابن الاخ وورثه عمه هذا عمه الشقيق اللي هو القاتل مثلا - 01:30:56ضَ

سقط القصاص لانه لا يمكن ان يقتص من نفسه بنفسه. واضح؟ فيسقط حقه. او ورثه احد اولاده ورث الدم او كان مستحقا للدم احد اولاده كما لو قتل رجل زوجته - 01:31:32ضَ

وهنا لا يطالبه اولاده بدم الام لان الاب الابن ليس له ان يقتل والده. ولو مات ايضا الولد فورثه ابوه فكذلك الثالث ان يموت القاتل نفسه القاتل ما عاد فيه الا الدية فاما ان يأخذوها واما ان يعفو عنها - 01:31:53ضَ

وتقوم في تركة القاتل تركة القاتل لان هذا من قتل العمد قتل العمد يكون في مال القاتل وليس على العاقلة طيب لو قتل واحد شخص واحد قتل رجالين او رجل وامرأة قتل اثنين - 01:32:19ضَ

هذا له اولياء وهذا له اولياء. فللجميع ان يتفقوا على قتله ولهم ان يختلفوا فلو قال بعضهم يريد ان يقتل والاخر قال لا نريد الدية فالذين طلبوا الدية لهم الدية حقهم - 01:32:38ضَ

يعني هذي دية ميتهم والذين طلبوا القتل هذا حقهم فيقتل بمطالبتهم والاخرى عليه ديتها وان اختلفوا في الاستيفاء. يعني يقولون الناس يعني نبي نستوفي وناس يقولون نريد الدية ينظر للاول - 01:32:57ضَ

فان طلبوا القتل اه اه قتل بالاول والاخر ليس لهم بعد ذلك الا الدية فان سقط قصاص الاول لاي سبب يعني سقط قصاص الاول بالعفو مثلا اولياء الاول قالوا سامحين. اولياء الثاني قالوا لا ما نسمح - 01:33:33ضَ

فلهم ان يستوفوا لهم ان يستوفوا يعني لا يسقط حقهم من القصاص قالوا استوفى القصاص بالسيف في العنق واقيلا استوفى القصاص بالطريقة التي قتل بها قولان مشهوران للعلماء وهو الاقرب الى ادلة ان القاتل يقتل بمثل ما قتل. بمثل ما قتل. فان رظه بحجر يرض بحجر - 01:33:59ضَ

وان احرقه يحرق. هذا الاقرب الى الادلة هذا الاقرب الى الادلة. وحديث اه اه لا قود الا بالسيف هذا ضعيف. رواه ابن ماجة باسناد ضعيف وان كان له طوق لكنها كلها ضعيفة جدا لا تصلح وان كان بعض - 01:34:27ضَ

العلماء يقول انه يشد بعضها بعضا. على كل حال هذه مسألة اجتهادية والحديث لا يصح. ضعفه احمد وغيره واسانده كلها ضعيفة قالوا لا يمثل به لقوله تعالى فلا يشرك في القتل لا يجوز التمثيل بالقاتل - 01:34:44ضَ

الا اذا كان قد مثل المقتول هذا نوع من آآ كما قالت جزاء سيئة سيئة وجزاء سيئة سيئة جزاء سيئة سيئة مثلها فلا بأس وكما قال تعالى ويكون في القصاص والقصاص ان يفعل بالجاني كما فعل بالمجني عليه - 01:35:01ضَ

اللي بعده بعد ذكر الفصل اللي بعده. هم باب الاشتراك في القتل وتقتل الجماعة بالواحد ان تعذر قتل احدهم لابوته او عدم مكافئته للقتل او عدم مكافئته للقتيل او العفو عنه قتل شركاؤه. وان كان بعضهم غير مكلف او خاطئا لم يجب القود على واحد منهم - 01:35:33ضَ

وان وان اكره رجل رجلا على القتل فقتل او جرح احدهما جرحا والاخر مئة او قطع احدهما في الكوع والاخر في المرفق فهما قاتلان وعليهما القصاص. وان وجبت الدية استويا فيها. وان ذبحه احدهما ثم قطع الاخر يده او قده نصف - 01:35:58ضَ

فالقاتل الاول وان قطعه احدهما ثم ذبحه الثاني قطع القاطع ذبح الذابح. وان امر من يعلم تحريم القتل به فقتل القصاص على المباشر ويؤدب الآمر. وان امر من لا يعلم تحريمه به او لا يميز فالقصاص على الآمر. وان امسك - 01:36:18ضَ

انسانا للقتل فقتل قتل القاتل وحبس الممسك حتى يموت في مسألة الاشتراك والقتل وله صور قال اذا قال جماعة واحدا فهم يقتلون به. فلو تمالأ ثلاثة او اربعة او خمسة - 01:36:41ضَ

شخصا كل شارك في قتله يقتلون به جميعا بشرط ان يشاركوا في القتل اما اذا تعاونوا ولم يتشاركوا بمعنى الحقوه بس ومسكوه وواحد قتله. فالمباشر هو الذي يقتل. فينبغي ان يعرف المراد بالاشتراك - 01:37:04ضَ

عند الفقهاء المراد بالاشتراك ان يشتركوا جميعا في القتل بان يضربه كل واحد بحجر او يضربه كل منهم بحديدة او بخنجر او بسيف او برصاصة او بغير اما لو امسكه احد هذا اشتراك لغوي لكن ليس هو المراد - 01:37:22ضَ

وكأنما يقال المباشر واحد منهم هذا يقتل المباشر فقط كما سيشير اليه بعد قليل المؤلف رحمنا الله واياه وهذا مذهب جمهور العلماء من الصحابة فمن بعدهم ان الواحد اه ان الجماعة تقتل بالواحد حتى قال عمر رضي الله عنه لو تمالأ عليه اهل صنعاء لقتلتهم - 01:37:42ضَ

فان تعذر قتل احدهم لابوته يعني اثنين قتلاه. واحد منهم اب والاب تتقدم انه لا يقتل بابنه واحد صديق للاب من الذي يقتل الصديق هذا اما الاب فلا يقتل اول واحد - 01:38:06ضَ

اه اه يعني لا يكافئ القتيل. هو واحد يكافئ القتيل. واحد مسلم واحد كافر والمقتول كافر المسلم لا يقتل ويقتل الكافر لكن ليس معناه انه لا شيء عليه انما يعزر التعزير البليغ والتعزير احيانا يصل الى درجة القتل. يعني احيانا - 01:38:26ضَ

الحاكم او السلطان يأمر بقتله تعزيرا اذا كانت جريمة كبرى او شنيعة او ما اشبه ذلك او ان كان بعضهم غير مكلف او كان مخطئا لا يجب القود على واحد منهم - 01:38:50ضَ

لماذا؟ لان هذا فعله غير مقصود اصلا فليس فيه آآ ليس فيه اللي هو شرط الجناية وهي التعمد والقصد لان الصبي لا قصد له لا قصد له. فهو شارك غيره. وهكذا المخطئ لا قصد له. شارك غيره. قد يكون يعني قتله - 01:39:07ضَ

نصفه من هنا ونصفه هنا فلذلك لا يتجزأ القتل. وهنا في هذه الحالة يسقط القود ولا يجب على واحد منهم وتلزم الدية اه من الصور صور اشتراك الاكراه. لو اكره رجل اخر على القتل فقتل - 01:39:35ضَ

فكلاهما قاتل كلاهما قاتل اما المكره فهو المتسبب في القتل واما المباشر في هذه الحالة فانه قد باشر القتل قد باشر القتل بنفسه فاستحق ان يكون قاتلا فهذا وهذا يقتلان - 01:40:00ضَ

قال ايضا لو تشاركا في القتل فواحد جرح بضربة واحدة جرح جرحا واحدا والثاني طعنه عشر طعنات ويقتلان معا لانهما تعاونا في القتل ولا يقال ان هذا طعن طعنه واحد او هذا عشر لانه كلاهما تشاركا - 01:40:22ضَ

او قطع احدهما يده من الكوع والاخر من المرفق فمات بسبب ذلك وهما ايضا قاتلان يعني سرت الجناية آآ مات فهما قاتلان وعليهما القصاص ولكن لو سقط القصاص ووجبت الدية فلا تجب الى دية ايش - 01:40:46ضَ

وحذف يتشاركان فيها على السواء لا يقال بحسب هذا طعناته وهذا بحسب طعناته لا. هذا عليه نصف الدية وهذا عليه نصف الدية قال وان ذبحه احدهما واحد ذبح ذكة خلاص انتهى. مات او اوشك على الموت وجاء واحد وقطع ايده - 01:41:14ضَ

ايهم المؤثر في القتل؟ الذبح ولا قطع اليد الذبح لكن الثاني هل عليه قطع يد؟ لا لانه قد مات. او شارف على الموت. فهذا القطع لكن يعزر تعزير لكن لو حصل العكس - 01:41:38ضَ

واحد قطع يده والثاني ذبحه هذا القاطع يقطع لانه قطع يده في حال يجب فيه القصاص في حال الشخص فيها حيا فوجب عليه القصاص لعموم ولكم في القصاص والله اعلم - 01:41:57ضَ

قال لو امر شخص اخر يعني يعرف الاحكام وفاهم وعاقل ومكلف امره بقتل شخص لم يكرهه قال اذبح فلان فذبحه فالقصاص والقاتل الحقيقي هو المباشر والآمر هذا يعزر ويؤدب لكن لو امر شخص - 01:42:27ضَ

لا يعقل مجنون او صغير صبي غير مكلف. او شخص لا يعرف الشريعة لا يعرف الاحكام اسلم حديثا او شخص عاش يعني تتصور في صور قليلة هذه لكن لا يدرك مثل هذه الامور - 01:42:56ضَ

ففي هذه الحالة لا يكون على المباشر يكون على الامر القصاص على الامر لانه لابد ان يتحمله احدهما والاخر يؤدب بما يناسبه قال وان امسك انسان اخر لكي يقتل فقتله اخر - 01:43:13ضَ

الاخر قتله والممسك ما شارك في القتل الا بالامساك هنا القتل على المباشر واما الذي امسكه يعزر على الصحيح اما بحبس او بضرب او بغير ذلك. والمؤلف يقول يحبس حتى الموت - 01:43:33ضَ

والصحيح انه يعزر يعزر بما يناسبه. والله اعلم نكتفي اليوم بهذا القدر الموقف القود في الجروح يكون وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه. اذا في اسئلة خفيفة ومفيدة دعونا من الاسئلة الدقيقة - 01:43:50ضَ

علشان يعني ما نطيل عندك سؤال واحد؟ سؤالين بتصير خفيفة اليوم الموضوعات اللي هذي ما الناس ما تعايشها يعني. هذي للقضاة. ان شا الله ناخذ واحد نمشي عطنا ايش عندك - 01:44:08ضَ

السلام عليكم معكم حلق الشارب بالكلية هل هو كما قال الامام مالك مثله حلق الشارب بالكلية لا يستطيع الانسان يقول بدعة الا اذا تعبد لله عز وجل به ولا نقول انه مثلى لكن نقول خلاف السنة وخلاف الاولى فهو لا ينبغي - 01:44:23ضَ

والمشروع في الشارب احد امرين اما آآ قصده قصا مبالغا فيه حتى تبقى اصول الشعر او قص اطرافه قص اطرافه التي تنزل على الشفتين العليا هذا المشروع في والافضل حث او الاحفاء وهو المبالغة في القص ولو فعل هذا احد - 01:44:41ضَ

غالبا وفعل القص احيانا فهو حسن كما اختاره بعض اهل العلم والله اعلم عندكم شي تفضل اذا كان بينهما عداوة هل هذه العداوة تعتبر قرينة على اعتباره العمد اولى لا يظهر انها تعتبر قرينة مطلقة - 01:45:06ضَ

لانه قد يكون بينهما عداوة يريد ان يؤذيه لكن لا يريد ان يقتله ليس بالضرورة ان ان تكون العداوة السابقة موجبة لان يكون القتل عمدا والله اعلم نعم في شغل ثاني بشغلنا مو بواضح يقول احسن الله اليكم وزادكم فضله هل يبدأ بصلاة السنة من سنة المغرب - 01:46:00ضَ

من سنة الفجر هل يبدأ بصلاة السنة من سنة المغرب من سنة الفجر صلاة السنة سنة المغرب او من سنة الفجر ما ادري هذا لم نفهم السؤال يعيد كتابته ان شاء الله في الدرس القادم - 01:46:26ضَ

آآ نعم حد عنده سؤال هنا تفضل يا احمد اليوم اللي بعده اتى شخص اخر ووضع له من الذي يقتل نسأل كنت نفس السؤال. نسألك انت الحين مات بالطعنة ولا مات بالسم؟ مات بالسم - 01:46:51ضَ

طيب خلاص اذا اللي قتله منهم وذاك يعذب هذاك يعزر او انه يقتص منها ايضا اذا طلب كما سيأتي في الجراح اذا كان نوع بحسب نوع الجرح. نعم تفضل يعني هنا لا يجوز لا يجوز - 01:47:28ضَ

هل يقاد به نادر لا ادري الله اكبر هم لم يذكروا من شروط انه يكون حيا لكن هل هذا ونشوف نتأمل ننظر فيها ان تيسر لنا جواب بماضي الله ايش معنى وضحها ايش معنى - 01:47:55ضَ

هذا لا ينبغي هذا كلام مشتبه كلام ما له معنى ينبغي الانسان يتكلم بالكلام المشتبه ذا. نعم ايش ماضي الله نعم يا شيخ عندك شيء؟ عندكم شيء هون وين هون وين - 01:48:30ضَ

ايوا عطنا هذا قرابص ما فهمنا ما ندري ما هو نعم يسأل السائل ما معنى قول الله عز وجل ولا تقربوا الزنا؟ يعني لماذا لم يقل الله عز وجل ولا تزنوا - 01:48:56ضَ

القرآن معجز والفاظه معجزة وقوله تعالى لا تقربوا ولا تقربوا الزنا لها معنى كبير جدا الزنا جريمة ولها اسباب ومقدمات فلو قال الله عز وجل لا تزنوا كان الحرام الزنا - 01:49:33ضَ

لكن لما قال الله عز وجل ولا تقربوا الزنا صار الحرام الزنا ومقدمات الزنا. فكل عمل يقرب الزنا فهو حرام. والشريعة نصت على احكام محرمات كثيرة. تقرب الى فمن ذلك النظر - 01:49:52ضَ

الى النساء. النظر الى النساء هو مقدم من مقدمات الزنا. فهو حرام. ولهذا ثبت في النصوص المتكاثرة انه لا يجوز النظر الى النساء قال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم. بل حتى للنساء. قال وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن. وقال الله عز وقال النبي صلى - 01:50:15ضَ

عليه وسلم قال لما سئل عن نظر الفجاءة ويقال الفجأة قال لك الاولى وليست لك اخرة وقال ايضا عليه الصلاة والسلام لا تتبع النظرة النظرة ونهى عن المقصود ان النظر في حد ذاته وسيلة من وسائل يبقى الوسائل كثيرة وفي زماننا اليوم كثرت - 01:50:35ضَ

سائل الموصلة للزنا من الوسائل ايضا الخلوة بالمرأة الاجنبية ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخلق وبالمرأة الاجنبية حتى سئل عن الحمو وهو قريب الزوج فقال الحمو الموت. وهذا اشد ونهى عن - 01:51:05ضَ

امرأة تسافر من غير محرم كما في الاحاديث الكثيرة لان يمكن ان تتعرض للفساد ولها ايضا المرأة ان تتعطر فتعطرها حرام اذا خرجت للرجال الاجانب كل هذا حتى لا تثير - 01:51:25ضَ

آآ آآ الفتنة بل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا خرجت المرأة متعطلة فهي زانية. لماذا سماها زانية؟ لان الشارع الشارع ليس الواعظ وليس العالم وليس الداعي الشارع اعتبر ان كل وسيلة - 01:51:42ضَ

الى الزنا نوع من الزنا. فسماها زانية لانها وسيلة الى الزنا. ولذلك في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله طبعا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب على ابن ادم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. قال فالعينان تزني - 01:52:02ضَ

صيام وزناهما النظر. واليدان تزنيان وزناهما البطش وفي لفظ احمد وزناهما اللمس. قال والقدمان تزنيان وزناهما الخطى وفي لفظ وزناهما المشي. والاذنان تزنيان وزناهما الاستماع اذا الذي اليوم يكتب رسالة غزلية هذا يزني في الحقيقة تزني يده. والذي ينظر الى صور النساء - 01:52:22ضَ

هذا تزني عينه. والذي يتكلم مع الفتيات بالكلام المحرم هو يزني في الحقيقة بفمه وبكلامه. في الحقيقة هذه مصيبة كبيرة ايها الاخوة. مصيبة ان بعض الناس بل كثير من الشباب اليوم فتنوا بانواع الزنا التي سماها الشارع - 01:52:53ضَ

وهي مقدمات الزنا ولذلك نحذر الشباب ونحذر الفتيات من الوقوع في نوعي الزنا. الزنا المقدمات وزنا النهايات. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في اخر الحديث قال والفرج يصدق ذلك او يكذبه - 01:53:13ضَ

ولذلك اياك ان تلقي كلمة غزل لفتاة ولو كانت خطيبتك خطيبتك امرأة اجنبية ما يجوز ان تتغزل بها حتى تعقد عليها عقد النكاح الشرعي اياك ان اياك ان تخلو مهما كانت اياك ان تتعرض للفتيات واياك ايضا انت الحكم واحد للرجل المرأة - 01:53:37ضَ

قد تجني المرأة بعينيها اذا نظرت نظر شهوة للاولاد وللفتية وللشبات فلذلك امرها الله عز وجل يجوز للمرأة ان تنظر للرجل النظر العابر النظر العام لكن لا يجوز ان تنظر نظر الشهوة ونظر الرغبة هذا حرام - 01:54:03ضَ

على كل حال يجب على كل مسلم ان يتقي الله جل وعلا وان يحذر من الزنا بنوعيه الزنا المقدمات والبدايات والزنا الحقيقي وهو زنا النهايات. زنا الفرج والعياذ بالله الله المستعان - 01:54:20ضَ

حد عنده سؤال وفق الله الجميع لما في رضاه وصلى الله وسلم نعم ما حكم السجود على الشماغ مثلا انت الان تصلي وتقف هذا لا ينبغي هذا خلاف السنة والحنابلة يقول هو مكروه - 01:54:43ضَ

والشافعية يشددون في هذا يقولون لا يجوز بل قد يبطلون ذلك اذا سجدت على الجبهة بشيء متصل بالبدن يعني العلماء في علماء الشافعية وهو على جميع الاحوال دائر بين الكراهية وخلاف الاولى او التحريم هذه اقوال ثلاثة - 01:55:04ضَ

والاقرب انه خلاف السنة وخلاف الاولى فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يسجد على ما كان يصلي علي حتى في حديث ابي سعيد في الصحيحين سجد على ماء وطين عليه الصلاة والسلام. لكن اختلف العلماء في الخمرة التي قال في ان - 01:55:26ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم الخمرة على قولين القول الاول ان الخمرة هي موضع الصلاة مثل السجادة الان ذهب الى بعض العلماء وذهب اخرون الى ان الخمرة هي اه اه سجادة صغيرة لموضع الجبهة فقط او الوجه - 01:55:44ضَ

هذا رجحه بعض العلماء وهذا رجحه بعض العلماء ولم يحفظ كثيرا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يسجد ما ورد الا هذا لانه كان يخصص السجود على شيء - 01:56:02ضَ

ولذلك الاقرب عندي والله اعلم ان الخمرة هي موضع للصلاة كاملة مثل السجادة الان اذا احتاج الانسان ان يفرشها فرشها واذا محتاج صلى على اي مكان يصلي عليه كونه يصلي على سجادة او على غيره بدون تكلف واسع الامر فيه واسع لكن لا ينبغي للانسان ان - 01:56:16ضَ

يكون متكبرا يرى انه لابد ان يصلي على شيء لا يصلي عليه الناس او يتقدر ما في المساجد او غيره الا اذا كان فعلا هي فيها غبار صار فيها تراب او هو مريض بالحساسية او ما اشبه ذلك فيرخص له. الخلاصة ان السنة ان تصلي وان تسجد على - 01:56:39ضَ

لا تصلي عليه ان شاء الله تراب تصلي على تراب على سجادة على سجادة على فرشه على فرشه ولا تخص الجبهة بشيء واما تخصيص الجبهة فقط بشيء فهذا صار سمتا لاهل البدع سمتا لاهل البدع فيتأكد البعد عنه والله اعلم - 01:56:59ضَ

وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين - 01:57:19ضَ