شرح عمدة الفقه || الشيخ عبدالرحمن الودعان [مكتمل]

شرح عمدة الفقه (97) | كتاب الديات - باب العاقلة وما تحمله | الشيخ عبدالرحمن بن فهد الودعان

عبدالرحمن الودعان

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة والتسليم اما بعد قال رحمه الله تعالى كتاب الديات الحر المسلم الف مثقال من الذهب او اثنى عشر الف درهم - 00:00:17ضَ

او مائة من الابل فان كانت دية عمد فهي ثلاثون حقة وثلاثون جذع واربعون خل خليفة واربعون واربعون خليفة وهن الحوامل وتكون حالة في في مال القاتل وان كان شبه عمد - 00:00:34ضَ

وكذلك في اسنانها وهي عشرون بنت مخاض وعشرون ابن خاض وعشرون بنت لبون عشرون حقة وعشرون جذعة الحرة المسلمة نصف دية الرجل وتساوي جراحها جراحه في ثلث الدية اذا زادت صارت على النصف - 00:00:53ضَ

توهم على النصف من ذلك المجوسي ثمانمئة درهم ونسائهم على الناس ودية العبد ومن بعضه حر ففيه بالحساب من دية حر وقيمة عبد واوأمة قيمتها خمس من الابل موروثة عنه - 00:01:28ضَ

دواء فاسقطت به جنينها فعليها غرة لا ترث منها شيئا. كتابي فيه عشر ففيه عشر دية امه وان كان عبدا ففيه عشر قيمة امه. وان سقط الجنين حيا ثم مات من الظربة ففيه الدية كاملة. اذا كان سقوطه لوقت - 00:02:07ضَ

يعيش في مثله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من اهتدى بهداه اما بعد هذا الكتاب كتاب الديات تكلم مؤلف او يذكر فيه المؤلف رحمنا الله واياه - 00:02:30ضَ

ما يتعلق الانسان الانسان والتعويض اللغة العصرية التعويض الذي يدفع لاولياء الدم بسبب قتل احد منهم واصل الدية في اللغة ان ودع يدي وادى تأدية بمعنى اعطى سميت الدية دية لانها - 00:03:06ضَ

وتعطى الى اولياء الدم تسمى الدية في اسماء تسمى العقل وتسمى الفدية ولها اسماء اخرى الفدية ومن اسمائها ايضا الملة ولها عدة اسماء اخرى غير هذا وهي في الشرع المال المؤدى - 00:03:46ضَ

الى مجني عليه او الى وليه بسبب الجناية وقولنا المال لابد ان يدرك الفقيه وطالب العلم ان المال اذا اطلق وهو غير النقد كثير من الناس يظنون ان المال هو النقد لا عند الفقهاء - 00:04:57ضَ

وفي اللغة ايضا المال اوسع من النقد المال كل ما له قيمة او كما يعبرون كل ما يتمول وهو مال الثوب مال السيارة مال والغنم مال والابل مال ولذلك العرب تقول المال مالان مال ناطق ومال صامت - 00:05:23ضَ

الصامت يطلقون على الذهب والفضة والناطق يطلقونه على بهيمة الانعام لان لها صوت واما ما نسميه اليوم المال الذي هو في اللغة النقد النقد النقود اخص وكل نقد مال وليس كل مال - 00:05:53ضَ

نقد والنقود ثلاثة او اربعة قد ذهبوا والفضة والاوراق النقدية ويضاف لها اليوم العملات الرقمية المتداولة اما التي لا تتداول او ظعيفة التداول ولم تنتشر انتشارا عاما فليست نقودا ولذلك الفقهاء اختلفوا قديما - 00:06:24ضَ

في النقود النحاسية تسمى ايش الفلس جمعه فلوس فاذا كانت غير رائجة فليست نقدا. اما اذا كانت رائجة الصحيح انها تعتبر من النقود يقول مؤلف دية الحر المسلم من محاسن هذه الشريعة - 00:07:01ضَ

انها وضحت وبينت الديات بالتفصيل النفس ودية الاطراف وديات الشجاج وغيرها وديات في الجملة نوعان مقدرة وغير مقدرة فالمقدرة يعني المحددة وغير المقدرة يعني غير المحددة وهي التي يسميها العلماء الحكومة - 00:07:35ضَ

اذا قيلت ما الحكومة عند الفقهاء نقول هي الدية غير المقدرة او التعويضات غير المقدرة الكلام عليها وتوضيح المراد بها بالتفصيل ان شاء الله في محلها اليوم ان شاء الله ان تيسر هذا - 00:08:06ضَ

يقول ديت الحر المسلم الدية تختلف من الحر فديته غير دية العبد والمسلم ديته غير دية الكافر والكفار ايضا يختلفون في دياتهم كما سيأتي الاشارة اليه وفيه خلاف سنذكره في محله ان شاء الله - 00:08:27ضَ

ذكر المؤلف ان دية الحر المسلم الحر ضده الرقيق. والمسلم ضده الكافر الف مثقال من الذهب او اثنى عشر الف من الفضة يعني دراهم او دراهم يعني من الفضة او مائة من الابل - 00:08:57ضَ

كم صنف هذا؟ هذه الانواع ثلاثة اصناف هذا القول ليس هو القول المشهور في مذهب احمد قاله قلة من الحنابلة وهذه المسألة موسومة عند الفقهاء بمسألة الاصل في الدية ما هو الاصل في الدية - 00:09:24ضَ

اختلف الفقهاء رحمنا الله واياهم في الاصل في الدية هذا اقوال يجمعها قولان القول الاول ان الاصل في الدية الابل فقط الابل فقط طيب وما سوى الابل المذكور في بعض الاثار - 00:09:55ضَ

قالوا هذا من باب اعطاء القيمة ولذلك اختلف من زمن النبي صلى الله عليه وسلم الى زمن عمر الى زمن الى زماننا هذا والديات تختلف في عصرنا هذا مرت الديات - 00:10:20ضَ

مراحل متعددة كانت في مرحلة تسعة الاف ثم تغيرت ثم تغيرت حتى وصلت في عهدنا يعني الى مئة الف ثم ايضا تغيرت الى ثلاث مئة الف واربع مئة الف ونشير اليه ان شاء الله بعده - 00:10:44ضَ

لماذا هذا التغير هذا يدل على ان النظر كان الى القيمة القيمة معتبرة بالابل. هذا القول الاول وهو ارجح من حيث الادلة وهو الذي عليه العمل اليوم من زمن طويل يعني - 00:11:09ضَ

والقول الثاني ان اصل الدية الابل ايضا لكن ليس وحدها مع غيرها العلماء مجمعون ان الابل اصل من الاصول لا خلاف ما بينهم في هذا ولكنهم اختلفوا هل يزاد عليها او لا؟ على قولين كما تقدمت ثم القول الثاني الذي يقول ان الاصل - 00:11:34ضَ

مع الابل غيرها اختلفوا الاقوال وقيل الاصول ثلاثة فقط كما ذكره المؤلف هنا وهي الابل ذهب والفضة وقيل الاصول ثلاثة ايضا لكن لا على سبيل التخيير انما الابل لاهل البوادي - 00:12:01ضَ

والذهب يا اهل الذهب والفضة لاهل الفضة وحددوا امصارا وهذا مذهب المالكية وهو يعني قول فيه غرابة القول الثالث ان الاصول خمسة يكون الجاني او وليه او عاقلته مخيرة في دفع اي واحد منها شاة - 00:12:39ضَ

وهي الثلاثة السابقة مع الابل مع البقر والغنم يكون مخير اما ان يدفع الابل او الذهب او الفضة او البقر او الغنم وحددوا من كل جنس حدا والقول الرابع ان الاصول ستة - 00:13:19ضَ

زادوا عليها الحلل الحلل يعني الملابس هذا قول في مذهب احمد لكنه ليس هو المذهب واما المذهب المشهور عند المتأخرين فهو القول الثالث وهي ان الاصول خمسة واما الراجح فهو القول الاول ان الاصول اصل واحد - 00:14:01ضَ

ما سوى ذلك ومن باب البدل او اخراج القيمة وهذا الذي عليه العمل اليوم منذ زمن لانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث انه قضى - 00:14:27ضَ

في الدية بمائة من الابل في احاديث متعددة كلها تدل على ان هذا هو الاصل من اشهر حديث عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما في مسند احمد - 00:14:43ضَ

سنن ابي داوود والترمذي وابن ماجة عن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بمائة من الابل وهو حديث حسن ولا حديث متعددة في هذا الباب قوله الف مثقال المثقال هو الدينار والدينار هو المثقال - 00:14:58ضَ

ويساوي بالجرام اليوم اربعة وربع جرام اربع جرامات وربع جرام فاذا اردنا ان نعرف من الذهب نضرب اربعة وربع في كم في الف في الف يساوي اربعة الاف جرام مئتان وخمسون جراما - 00:15:34ضَ

فاذا اردنا ان نعرفها الريال نضرب اربعة الاف متين وخمسين جرام في سعر الذهب اليوم اخر ما سمعت ان مئتين وستين صحيح طبيب عهد مشاهدينا الكرام اليوم واحد يطلع اكتب في قوقل سعر الجرام الذهب اليوم - 00:16:09ضَ

يطلع معاك مواقع كثيرة تعتني بهذا نشوف الجرام كم؟ ها الاصل انه عيار اربعة وعشرين كم مئتين وثمانين اضرب في مئتين وثمانين والله غالب ها مليون لا لا ما هو بخطأ - 00:16:43ضَ

بالضرورة كم واحد يضرب اربع مئة وثمانين اربع الاف ومئتين وخمسين واحد قاعد يعطينا حساب جيد ها مئتين وثمانين في اربع مئة اربع الاف ومئتين وخمسين اربعة الاف ومئتين وخمسة ها - 00:17:26ضَ

مليون ومئة يعني كثير جدا على كل حال لا شك ان الذهب اليوم غالي جدا اولياك المعتبر هو الابل والابل ايضا اليوم اصبحت غالية جدا كل يوم تزداد قيمة الابل - 00:17:48ضَ

يعني يمكن يكون المتوسط الان الطبيعي يعتبر ستة الاف الى سبعة ايد الخمسة مثلا قد يكون اغلى فيما يصل الى خمسطعش وعشرين وخمسة غير طبعا مزايين هذي ما لنا علاقة فيها لكن - 00:18:30ضَ

يبدو يسمونه اليوم ابل ايش لا لا لها اسم عندهم ماجي ناوي كده راعي ابل ها مجنوي يعني كأنه معناها التي يراد بها الاقتناء ابن المزاين على كل حال هذا ما يتعلق بالذهب - 00:18:50ضَ

او اثنى عشر الف درهم يعني من الفضة الاصل القديم ان المثقال يساوي عشرة دراهم ثم يتغير الصرف لكن الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الدينار يساوي عشرة - 00:19:26ضَ

من الفضة لكن فيما بعد ذلك تغيرت اسعار الفظة لان الفظة الذهب دائما اقوى واغلى من الفضة ولذلك النصاب المعروف عند اهل العلم وهو شبه متفق عليه عشرون دينار ومئتا - 00:19:42ضَ

وهذا معناه ان الصرف كم عشرة قال المؤلف رحمه الله فان كان الدية عمد الدية عندنا اما ان تكون دية عمد او شبه عمد او خطأ العمد وشبه العمد يسمونه العلماء - 00:20:14ضَ

مغلظة مغلظة ودية الخطأ يسمونها مخففة جاء في بعض اثار تسميتها الدية الكبرى والدية الصغرى الكبرى والدية الصغرى جاء هذا في خبر عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه رواه البيهقي - 00:20:53ضَ

الكبرى هي المغلظة المخففة وقد اختلفوا في صفة التغليظ والتغليظ لا يكون الا في الابل مما يقوي ان الاصل هو ايش والابل المؤلف رأى ان تكون اثلاثا اثلاثا وهذا قول مشهور في المذهب وهو قوي من حيث الدليل - 00:21:24ضَ

ودليله حديث عبد الله بن عمرو الذي ذكرناه انفا ففيه النبي صلى الله عليه وسلم قال مئة من الابل ثلاثون حقة وثلاثون جذعة واربعون خليفة في بطونها اولادها هو حديث - 00:21:58ضَ

حسن الاسناد وان كان فيه من ضعفه ايضا لكنه لا شك اقوى من حديث القول الثاني والقول الثاني الذي هو المذهب هذا الذي ذكره المؤلف قول في مذهب احمد واما المذهب عند المتأخرين - 00:22:25ضَ

ان الدية مغلظة على ارباع وليست على اثلاث خمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرين وخمس وعشرون جذعة وهذا الثاني هو الذي عليه العمل هو الذي عليه العمل وهو المذهب عند المتأخرين - 00:22:49ضَ

وله دليل يعني في اسناده ضعف جاء ذكر هذه الاسنان للحديث الزهري ابن يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم واسناده ضعيف ومع ضعف اسناده ايضا هو ايضا رفعه آآ وصله منكر - 00:23:42ضَ

انما وصله بعض الضعفاء والا في الرواية المشهورة في هذا الحديث كما عند عبد الرزاق مصنفه باسناد صحيح انها من مراسيل الزهر من مراسيل الزهري رصيد الزهري من اضعف المراسيل كما قال بعض السلف مراسيل الزهري شبه الريح - 00:24:17ضَ

لانه يرسل عن الثقة وغير الثقة على كل حال يؤيده اثر ابن مسعود ويروى مرفوعا ولا يصح لكنه صحيح ابن مسعود رضي الله عنه وهذا وان كان فيه ضعف كما تقدم الا انه هو المشهور وهو الذي عليه العمل - 00:24:42ضَ

وما ذكره المؤلف اقوى من حيث الاسناد والدليل والله اعلم قال خليفة وهن الحوامل. الخلفة يعني الحامل من النوق لماذا سميت الخليفة خليفة انها تخلف يعني تولد انها ولد وسمي الولد - 00:25:06ضَ

خلفا لانه الفته امه بمعنى جاء بعدها او انه يخلفها يعني يخلفها في الوجود والى اليوم الناس يدعون بهذا الدعاء يقولون جعلك خيش يقولون يا خلف كذا او جعلك خير خلف لخير سلف - 00:25:40ضَ

وقيل سميت خليفة لان الولد يمشي خلف امه في مثل هذه المرحلة وهو ابن المخاض او بنت المخاض سميت امه به لانه يتبعها كما سمي هو بها لانها قد حملت - 00:26:09ضَ

على كل حال هذا هو المراد بالخليفة. قال وتكون حالة يعني ان الدية ليست مؤجلة اما ان تكون مؤجلة واما ان تكون حالة ومعنى انها حالة يعني تدفع مباشرة اذا حكم عليه الحاكم - 00:26:50ضَ

دفعها مباشرة من غير تأجيل وهذا العمد هو مذهب الجمهور خلافا للحنفية وتكون حالة لان هذا هو الاصل في الحقوق هل الاصل في الحقوق الحلول او التأجيل الحلول ولا يوجد نص على تأجيلها. فلذلك كانت حالة - 00:27:14ضَ

وقاسها ابو حنيفة على شبه العمد والخطأ والاول اولى لانه هو الاصل واما شبه العمد والخطأ وقد اجمع الفقهاء على انها مؤجلة قد نقل هذا الاجماع غير واحد استشهدوا بالاثار عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا - 00:28:00ضَ

ولا مخالف لهم والمسألة على كل حال ليس فيها خلاف بين العلماء ان شبه العمد والخطأ مؤجلة وتأجيلها على ثلاث سنوات. على ثلاث سنوات تدفع على رأس كل سنة او يدفع على رأس كل سنة ثلث - 00:28:32ضَ

الدية فتقسم على ثلاث سنوات اثلاثا قال وتكون في مال قاتل العمد في مال القاتل باجماع اهل العلم رحمنا الله واياهم كما نقله ابن المنذر وغيره واما شبه العمد يقول مؤلف الاسنان كأسنان العمد - 00:28:57ضَ

على الخلاف الذي ذكرناه واما هي ليست في مال القاتل انما هي في مال العاقلة شبه العمد والخطأ على العاقلة وليست على الجاني والعاقل يتقدم الكلام عليهم مرارا وهم عصبة الجاني - 00:29:48ضَ

الذكور ويتعاونون في اداء هذه الدية الشارع جعلها على العاقلة لان العاقلة ينبغي ان تتعاون فيما بينها وايضا ان ترد باغيها على الاعتداء وهذا فيه نوع من ربط الناس بعضهم ببعض - 00:30:19ضَ

اذا كانت الحقوق مشتركة كان هذا ادعى الى منع القاتل من القتل ويدفعونه لانهم اللي بيتحملون عنه واليوم منذ زمن بعيد القضاة لا يحكمون بها على العاقلة ولكن لان لصعوبة تحصيل العاقلة في زماننا هذا - 00:30:57ضَ

انه لو حكموا بها على العاقلة نظاع حق المجني عليه فاتخذوا طريقة يعني تجمع بين هذا وهذا فحكموا بها على الجاني وقالوا له وحكموا له ان يطالب بها ايش العاقلة يعني هو يجمعها - 00:31:23ضَ

ان يكون جمعها على المجني عليه او اوليائه ولا تضيع الحقوق هكذا هذا طيب هذا طيب في جمع بين اداء الحقوق وبين التعاون المطلوب شرعا من العاقلة وقوله في ثلاث سنوات تكلمنا عليه قبل قليل وقوله في رأس كل سنة - 00:31:50ضَ

ثلثها يعني ليس في اول السنة انما هي مؤجلة تدفع بعد سنة اذا كملت السنة الاولى دفعت ثلث ثم اذا كملت الثانية الثلث الثاني ثم اذا كملت الثالثة دفع الباقي وهذا مذهب الجمهور خلافا للحنفية حيث قالوا - 00:32:19ضَ

تدفع في اول السنة واختلفوا في بداية السنة عند الحنفية انه من حكم الحاكم عند الحنابلة واظنها ايضا مذهب الجمهور انه من وقت القتل تبدأ من وقت ايش الجناية قال وان كانت دية خطأ فهو فهي ايضا على العاقلة - 00:32:39ضَ

الا انها مخففة يعني غير مغلظة وتكون خماسية يعني العمد وشبه العمد ذكرنا ان ثلاثية واما رباعية وهنا خماسية ولا خلاف في المذهب ان دية الخطأ اخماسا كما ذكر المؤلف - 00:33:20ضَ

رحمنا الله واياه عشرون بنت مخاض وعشرون ابن مخاض وعشرون بنت لبود وعشرون حقة وعشرون جذعة وهذا جاء في حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا وموقوفا الصحيح وقفه على ابن مسعود - 00:33:55ضَ

قال ودية الحرة المسلمة نصف دية الرجل هذا قد اجمع العلماء على هذا الا من شرف ولم يخالف في هذا فيما اعلم الا ثلاثة انفار من اهل العلم يعني اكثرهم غير معتبر في الخلاف - 00:34:27ضَ

اذا سبقه وفاق وهم الظاهر اسماعيل ابن علية وابو بكر الاصم وابن حزم الظاهري وقالوا دية هذا الرجل هذا القول ضعيف وخلاف الاجماع السابق وقد اجمع الصحابة رضي الله عنهم والتابعون على - 00:35:00ضَ

ان دية المرأة على الرجل وجاء في هذا احاديث لا تصح لكن العبرة بالاجماع هم اعتمدوا الذين قالوا بهذا على الاثار عن الصحابة مع ما ورد ضعيفا عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:35:25ضَ

حصل به الاجماع والاجماع اذا جاء بعده خلاف فالخلاف هذا غير معتبر اذا سبقه اجماع فالخلاف غير معتبر واما جراح المرأة قضية اعضائها فهي مثل الرجل الى ثلث الدية فان زادت عادت الى النصف - 00:35:52ضَ

مثال ذلك دية الاصابع مئة من الابل بالنسبة للرجل وخمسون بالنسبة ايش للمرأة على كل اصبع عشر من الابل كما جاءت بذلك الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والاثار الصحابة - 00:36:28ضَ

لو اتلف اصبعا واحدا للمرأة قضيته كالرجل لو اتلف اصبعين ولها عشرون من الابل لو اتلف ثلاثة فلها ثلاثة ان اتلف اربعة ها لها عشرون عشرون صارت على النص رجعت الى الاصل - 00:36:58ضَ

وقيل انه يدفع لها الثلاثون ما تنقص الى العشرين لكن لا تزيد على الثلث لان الاربعين زيادة على الثلث. الثلث ثلاثة وثلاثين وهذا مذهب الجمهور وهذا مذهب الجمهور وهو انها على النصف - 00:37:40ضَ

مثل الرجل حتى تزيد على الثلث وليس فيه شيء يعني صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انما هي الاثار كثير من المسائل بعد العبادات ها يعني اكثر ما فيها الاثار - 00:38:13ضَ

والذي يريد ان يحرر يحتاج الى جهد كبير يعني الكتاب المسلم. هذا قول اكثر اهل العلم للحنفية حيث قالوا ديته كالمسلم وقد جاء هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال عقل الكتاب نصف عقل المسلم يعني ديته - 00:38:38ضَ

وهذا صحيح وكذلك نسائهم نصف دية المسلمة ودية المجوسي هو وهم عباد النار اختلف فيها العلماء والجمهور على انها ثمانمئة درهم روي هذا عن جماعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - 00:39:18ضَ

منهم عمر رضي الله عنه وعثمان وعبدالله بن مسعود وليس في شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا ذهب بعض اهل العلم الى انهم مثلهم مثل الكتابيين يقاسون على اهل الكتاب - 00:40:16ضَ

وبخاصة المجوس يروى في الحديث سنوا بهم سنة اهل الكتاب انصح الخبر ولا يصح وبعضهم يقول هذا الخبر خاص مسألة الجزية لا يعدوها الى غيرها لانهم يخالفون اهل الكتاب في عامة المسائل - 00:40:37ضَ

ولهذا يعني يميل كثير من المعاصرين انه حكم حكم اهل الكتاب وهكذا حكم جميع الكفار حكم حكم الكتاب على النص من دية المسلم قالوا اما العبد والامة فديته قيمته بالغة ما بلغت يعني العبيد - 00:41:33ضَ

والاماء قيمتهم يعني غير مقدرة هذي غير مقدرة ينضف قيمة العبد وتدفع وقوله بالغة ما بلغت يعني ولو زادت على قيمة ايش خلافا لمن يقول بشرط الا تزيد على قيمة الحر - 00:42:02ضَ

والمذهب عندنا انها وان زادت على قيمة الحر. ولو زادت عدة ديات بلدية الحر ثلاث مئة الف مثلا وهذا العبد عبد جيد ذا وشغيل وذكي وو مثلا يعني انا ما هو موجود الحين - 00:42:36ضَ

قتل قدرت قيمته بخمس مئة الف. قالوا تدفع وقال بعض العلماء لا ما يزيد عن قيمة العبد اه قيمة الحر اذا وصل لقيمة الحور ثلاث مئة نقصناها اي شيء في هذا التنقيس - 00:42:58ضَ

لكن ما تبلغ فضلا عن ان والراجح انه اذا زادت زادت لان هذا قيمته هذه قيمة يعني هو العبد يباع ويشترى فهو سلعة فما قيمة هذه السلعة خلاص تدفع قد افسد هذه السمة كما لو جنى على سيارة ولا على جنب - 00:43:26ضَ

حيوان ولا جنى على بيت ولا وقوم هذا البيت وتدفع قيمته وهذا لا شك هو الصحيح قالهم بعضه حر ففيه بالحساب من دية حر وقيمة عبد يعني لو كان شخص - 00:43:46ضَ

مبعض وقتل هل تدفع وفي متعب قالوا بحسب ما فيه من الحرية وما فيه من لو كان نصفان نصف عبد ونصفه له نصف دية الحر ونص قيمة العدد الحر امشوا من الابل له خمسون ابل - 00:44:06ضَ

كم يقوم يا عبد قالوا قيمته مثلا عشرين ناقة يعطى كم يصير خمسين وعشر تصير قيمته ستون ناقة ستون ناقة وهكذا لو كان ربعه او ثلثه حر او بشره او بحسب - 00:44:40ضَ

ثم قال ودية الجنين اذا سقط ميتا غرة عبد او امة الغرة هي العبد او الاهمة يعني انه ديته تدفع عبد اوأمة او قيمتها وهي عشر من الابل وهي نعم عشر من الابل - 00:45:11ضَ

بل هي خمس من الابل هي عشر دية امه عشر دية امه دية الام خمسون عشرها خمس من الابل فهي عشر دية امه متى تدفع الجنين في خلاف بين العلماء - 00:45:47ضَ

والمذهب انه اذا تصور تصور صار فيه صورة خلق انسان يعني ما له من له ثلاثة اشهر. والقول الثاني انه اذا نفخت فيه ايش الروح وهذا اقرب لانه قبل نفخ الروح ليس ادميا - 00:46:20ضَ

ليس ادمي لقوله تعالى ثم انشأناه ايش خلقا اخر فتبارك الله احسن الخالق قال علي وابن عباس لا يكون انسانا الا بعد سبع تارات تارة السابعة زين هي هذه وهي نفخ الروح وهي بعد اربعة - 00:46:38ضَ

اشهر مائة وعشرون يوما قال ولو شربت الحامل دواء فاسقطت جنينها يعني قتلته هي قتلت جنينها فان كان شهر او شهرين الى ثمانين يوم فعلى المذهب ما عليه شيء الى ثلاثة اشهر على المذهب على غرة وعلى القول الثاني اربعة اشهر - 00:47:02ضَ

وعليه ديته وهي غرة ايضا لكن لا ترث منها شيئا لان القاتل لا يرث شيئا وان كان الجنين كتابيا ففيه عشر دية امه كالحرة وان كان عبدا ففيه عشر قيمة امه - 00:47:36ضَ

وان سقط حيا ثم مات من الظربة ففي هدية كاملة لانه صار نفسا نفسا فاذا خرج حيا ثم مات فدية ديت النفس الحرة ان كان حرا وان كان كتابي فدية كتابي وان كان عبدا فدية عبدي الى اخره - 00:48:02ضَ

قيدنا ذلك قال ان كان سقوطه لوقت يعيش في مثله وهو ستة اشهر فاكثر ستة اشهر اكثر اما لو كان دون ذلك حكمه حكم غيره ففيه ايش غرة فحسب لو سقط - 00:48:30ضَ

لخمسة اشهر وتحرك هذه ليست حياة حقيقية الله اعلم هذا ما يتعلق بهذا الباب نفتح مجال لثلاثة اسئلة عشان نمشي من اللي عنده سؤال؟ لعل ما عندكم شيء ان شاء الله - 00:48:58ضَ

ابو محمد لا هو الذهب اذا اطلق فالمراد الذهب اللي هو غير المغشوش غير المخلوط يعني اللي نسميه نحن اليوم عيار اربعة وعشرين او ما يقول بعضهم انه عيار تسعة تسعة فاصلة تسعة - 00:49:20ضَ

يعني ما هو بمشوب ها من قديم معروف هذا معروف عند الفقهاء جميع الكتب معه مذكورة هذا الذهب عندنا مغشوش وغير مغشوش ويطلقون المغشوش على المخلوط مو الغش المحرم يعني - 00:49:56ضَ

مغشوش يعني ادخل فيه نحاس ادخل فيه حديد ادخل فيه اي نوع من الانواع نعم نعم صحيح كلامك صحيح. يعني انا جلست مع بعض الاخوة من اهل الابل تسميات الابل اليوم اختلفت الى حد كبير - 00:50:19ضَ

عند اهل الابل لكن العبرة عندنا بالاسماء الشرعية والاسماء اللغوية اما الان هذي اسماء عرفية قد يكون لها اصول عربية قديمة وقد تكون اخطاء ومشى الناس عليها قد تكون اعراف ومشوا عليها لكن العبرة دائما في كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم - 00:50:58ضَ

وكلام اهل اللغة هذا هو الاصل لكن جيد ان الانسان يعرفها يعرفها ويقيدها وانا قد قيدت هذا عن بعض الاخوة من اهل الابل لكن لما ذكرنا هذا في باب الزكاة كان حاضرا - 00:51:20ضَ

ماشي احسنت ها في شيء اخر بالنسبة الزائد ليس فيه دية فيه حكومة. فيه ايش حكومة عند اهل العلم الحكومة تكلمنا عنها وسيأتي الكلام عليها ان شاء الله اذكروا المسائل المتعلقة بها لكن ليس فيها هدية - 00:51:40ضَ

يا حكومة دية في الابل في الاصابع عشر عشر من الابل في الرجل وخمس في المرأة. نعم فهذا جملة من الاحاديث حديث ابن عباس رضي الله عنه حديث اظن عبد الله بن عمرو - 00:52:02ضَ

جاء من حديث ابي موسى ايضا العاقلة وما تحمله هي عصبة القات كلهم قريبهم وبعيدهم من النسب والموالي الا الصبي والمجنون والفقير ومن يخالف دينه دين القاتل ويرجع في تقدير ويرجع في تقدير ما يحمله كل واحد منهم الى اجتهاد الامام - 00:52:18ضَ

ابو علي قدرا يسهل ولا يشق وما فضل فعلى القاتل كذلك الدية في حق من لا عاقلة له ولا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا ولما دون الثلث - 00:52:45ضَ

ويتعاقل اهل الذمة ولا عاقلة لمغتد ولا لمن اسلم بعد جنايته او انجر ولاؤه بعدها العاقلة تكلمنا عن المراد بهم مرارا سم عاقلة لانهم يعقلون الدية وهم يحضرونها ويربطونها عند باب - 00:53:01ضَ

المجني عليه او وليه هم عصبة القاتل سواء كانوا ورثة الان او في ما قد يكون في مستقبل الايام لان العاصي يرث اذا لم يكن قبله احد يحجبه ولو كان بعيدا - 00:53:29ضَ

قال كلهم يعني حتى ابائه بعض العلماء يستثني الاباء وحتى اخوانه اختلفوا في دخول القاتل نفسه معهم هل يدخل ولا لا على قولين قال الا الصبي الصبي لا يعقل لانه غير مكلف - 00:53:55ضَ

وكذلك المجنون والفقير لانه لا يستطيع ومن يخالف دينه الدين القاتل لانه لا توارث بينهما قال ويرجع في تقدير ما يحمله كل واحد الى اجتهاد الامام يعني الحاكم القاضي الان الناس يعني خاصة القبائل - 00:54:26ضَ

جزء منها او كثير لا ادري يعني يعملون بهذا وعندهم احيانا صناديق سابقة اصلا يصير عندهم بعض القبائل عندهم صناديق سابقة للقضايا فاذا حصل حاجة اخذوا من هذه الصناديق فندق للقبيلة - 00:54:54ضَ

يكون فيه يعني اشتراكات امة شهرية او سنوية بحسب ترتيباتهم يؤخذ منها مما من جنس ما يؤخذ منه الديات هذا طيب. هذا طيب هذا طيب وكل يدفع يعني بحسب طريقته وما يتيسر له وحسب ترتيباته - 00:55:16ضَ

قال فاذا كانوا قليل يعني العاقلة مثلا عاقلته قليل ولا يثقل عليهم اه ما يتيسر انهم مثلا يرفض عقله ثلاثة اربعة يعطي كل واحد مثلا مئة الف هذا صعب صعب جدا وما عملوا شيء هم بس يدفعون تعاون يعني - 00:55:48ضَ

يدفع كل واحد الفين ثلاثة معقول لكن كل واحد يدفع مئة الف اذا دفعوا فيه زياد يحتاج لا يلزم بدفع الزيادة قال يدفعها القاتل نفسه يؤخذ من ماله تكون عليه - 00:56:09ضَ

نعم نعم هو واجب عليه وبعض العلماء يقول اذا عجزوا يعين من بيت المال يعينهم ايش بيت المال لان لهم فيه حقا قال وكذلك الدية في حق من لا عاقلة له يعني يتحملها هو - 00:56:43ضَ

القاتل واحد ما له عاقلة خلاص ما تسقط الدية تحملها العاقل ويعان من بيت المال وايضا لا بأس ان يعاني من الزكاة يعاني من الزكاة لانه من الغارمين. وللسلطان او الحاكم ان يعينوه من اموال الزكاة - 00:57:08ضَ

لانه غارم والغارم من اصناف اهل الزكاة لكن بشرط الا تكون الدية من هذه التي هي صلح ومبالغ فيه الشرعية وهي مئة من الابل او ما يعادلها اليوم وهو ثلاث مئة الف او اربع مئة الف - 00:57:26ضَ

والاربع مئة هذا في دية العمد لكن وهكذا ايظا شبه العمد والثلاث مئة هذي فدية الخطأ الدية المغلظة اليوم تقدر باربع مئة الف ريال سعودي العمد وشبه العمد والدية المخففة والصورى - 00:57:49ضَ

تقدر بثلاث مئة الف ريال سعودي وهي دية الخطأ قال ولا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا هذا جا عن ابن عباس وعن بعظ السلف كثير من العلماء يعمل به وليس في نص مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء عن بعض السلف الاثار - 00:58:09ضَ

العاقلة لا تحمل العمد بل يحمله الجاني ولا العبد يعني جنايته ولا الصلح لو اصطلحوا على شيء هذا لا تحمله العاقبة ولا تحمل ايضا الاعتراف اذا اعترف هو بالقتل تحمل عنه - 00:58:39ضَ

ما ثبت عليه بالشهود غيرها من ولا ما دون الثلث لانه قليل وهذا ايضا كله انما يحتجون فيه بالاثار قال واهل الذمة يتعاقلون كما يتعاقل اهل الاسلام. واما المرتد فلا عاقلة له - 00:59:10ضَ

لانهم لا يرثونه ولا يرثهم. لا يرثونه ولا يرثهم وهكذا لو كان كافرا فاسلم. بعد الجناية كذلك لانه لا يرثونه ولا يرثونه فلا عاقلة له ويتحملها في نفسه او انجر ولاؤه بعدها. يعني بعد الجناية - 00:59:32ضَ

ذكروا له صورة يعني لا حاجة لنا في ذكرها الان نكمل كمل كمل عشان وجناية العبد في رقبته الا ان يفديه السيد باقل باقل الامرين من عرشها او قيمتها الجناية عليهما نقص من قيمته في مال الجاني وجناية البهائم هدر - 01:00:00ضَ

ان تكون في يد انسان كالراكب والقائد والسائق فعليه ضمان ما جنت يدها خوفها دون ما جنت برجلها او ذنبها ان تعدى بربطها في ملك غيره او طريق ضمن جنايتها كلها - 01:00:27ضَ

ما اتلفت من الزرع نهارا لم يضمنه الا ان تكون في يده. وما اتلفت ليلا فعليه ضمان يقول جناية العبد في رقبته يعني جناية العبد لا تتعلق بسيده وما على سيد الشيء - 01:00:42ضَ

انما متعلقة برقبته واما ان يدفعه السيد لو جنى العبد قتل مثلا او كسر او حطم شيء او احرق شيء اي جناح هي متعلقة به حتى لو زادت الجناية على رقبتي ما لهم شيء غير الرقبة - 01:00:57ضَ

وللسيد ان يختار يقول انا هذا عبدي اريده وانا سادفع القاتل ولو زادت او ادفعها يعني هو طبعا لازم له ان يدفع ما يعادل قيمة العبد هذا الواجب عليه ما يعادل قيمة العبد - 01:01:25ضَ

فلو فرظنا انه قتل حرا والحر ديته ثلاث مئة الف قتله خطأ مثلا او اربع مئة الف قتله شبه عمد او عمد ولزمت الدية العبد هذا يسوى مئتين الف بس - 01:01:45ضَ

السيد يقول تبوا الى العبد هذا هو ولا انا اعطيكم هذه القيمة مئتين الف هالخيار للسيد او لاولاء الجناية والمشهور ان الاختيار لسيده لسيدي لانه ليس لهم الا قيمته البعض لا - 01:02:07ضَ

لهم وليس له لانه قد يريدونه فقد تزيد قيمته فيما بعد اليوم مثلا قيمته مئة مئتين الف عندهم كيزيد بعد سنة تصيب ثلاث مئة الف فيستفيدون هذه الزيادة والمشهور هو الاول ان - 01:02:35ضَ

العبرة الاختيار للسيد لانه ليس لهم الا رقبته في هذا الوقت وقت الجناية واما الجناية عليه فاذا جني على العبد ايضا لهم القيمة ان كان قتلا لهم قيمته وان كان جرح او قطع او كذا فلهم ارسل نقص - 01:02:54ضَ

مش نقصت من قيمته يكون يعطى سيده لا تحمله العاقلة لان الجناية على العبد لا تحملها العاقلة وجناية البهائم هدر يعني ليس فيها شيء مهدرة لانها بهيمة قد قال عليه الصلاة والسلام العجماء - 01:03:28ضَ

يعني هذا استثنوا من ذلك ان تكون في يد الانسان يعني هي معه ثم راكب عليها او يقودها بيده او يسوقها من خلفها فيقول فعليه يعني على من هي معه ضمان ما جنت بيدها او فمها دون ما جنت برجلها او ذنبها لانه قد لا يستطيع السيطرة - 01:04:06ضَ

تبقى البهيمة بهيمة لكن اشترط في هذا ايضا الا تكون هذه البهيمة معروفة اه بالصيام على الناس اذا كانت معروفة بالصيال على الناس يعني معروفة بالاذى فيجب عليه ان يمسكها. ما يطلقها للناس - 01:04:41ضَ

قال وان تعدى بربطها في ملك غيره او في طريق ويضمن الجناية لماذا انه تعدى بوظعها في غير موظعها قالوا ما اتلفت من الزروع نهارا لم يضمنه لان على الناس ان يحفظوا زروعهم - 01:05:04ضَ

قال الا ان تكون في يده فيجب عليه ان يحفظها قالوا وما اتلفت ليلا فعليه ظمانه لانه هو الذي عليه في في الليل ان يحفظ بهائمه يروح يطلقها على اموال الناس. والناس نايمة في الليل - 01:05:28ضَ

للباس والستر هذا معنى كلام اهل العلم في هذا الباب لكم نشاط نكمل ولا نقف راح القتل ملي يؤيد لنا نكمل نص ساعة ساعة كذا ها نشيط نقف نكمل وبعدين نشوف من يؤيد اننا نقف - 01:05:45ضَ

واحد كمل اتنين ثلاثة اربعة اربعة بس طيب نقف واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة يعني الجمهور ها طيب نقف نقف لا بأس هو هو يعني الوقوف زين حتى يعني انشط لنا لكنه - 01:06:16ضَ

يعني يترتب عليه انه اذا ما وقفنا ان شاء الله نكمل قبل السنة القادمة وبيترتب علينا بنمشي حتى بالاجازة نكمل ولو في الاجازة والله عاد يعني بنكمل لين نخلص الكتاب - 01:06:48ضَ

ان شاء الله في ابواب سهلة الحقيقة بتيجي عندنا ابواب اسهل لكنها تبقى هذه الابواب اللي معنا اليومين ذي كلها سبحان الله دقائق وتفاصيل وفيها انا ما احب اني اشرح شرح مجمل - 01:07:14ضَ

هذي طبيعتي ولا ساني اشرح شرح عام وامشي مثل ما اسوي الاخوان لكن نكتفي بهذا القدر ونكمل الاسبوع القادم ان شاء الله وبنمشي حتى ننتهي من الكتاب ان شاء الله تعالى - 01:07:30ضَ

نعم نفتح مجال نعم ها على الاختبارات اقل شيء خمس لقاءات يمكن ستة خمسة ستة يعني غير متأكد بس انا احسبها الى نهاية الاختبار احنا العادة نمشي الى بداية الاختبار. اذا المرة بنمشي الى نهاية الاختبار - 01:07:47ضَ

معنا الى ست لقاءات نشوف بعض الابواب تصير مختصرة اهم شي انكم تكونون معنا بس يعني اثناء الدرس منشطين يعني طيب نكتفي بهذا القدر وخففوا علينا الاسئلة بعد عشان ما ما - 01:08:09ضَ

يعني ما نطول اليوم ما شا الله وصلنا عشر آآ لا بأس الأسئلة المهمة نسمعها نبدأ بك يا شيخ محمد كثيرة على كل حال هو ان ودنا نجاوب على جميع الاسئلة بس انه ما نقدر يعني نجاوب على الجميع - 01:08:34ضَ

صرنا نغلق لانها صارت كثيرة احيانا الاسئلة نقعد ساعة ونص نجاوب فوق الدرس هذا لا شك انه مرهق يعني مرهق للجميع يعني. بس توكلنا على الله نحاول نختصر بالاجابة عطنا السؤال الاول كيف اجمع بين حديث - 01:09:04ضَ

عند اهلها في الدية المبالغ في عصرنا وهل هل ترك الدفع فيها افضل؟ ام فسوها عند اهل هذا ما له علاقة بالمبالغة في الديات وهذا المراد به افضل الرقاب يعني العبيد - 01:09:23ضَ

العبيد اذا اردت ان تعتقه تعتق انفس العبيد ما له علاقة في هذا ولذلك حتى استدلال بعض العلماء بهذا الحديث على الاضاحي فيه نظر انا ارى انه لا يصح الاستدلال به في - 01:09:39ضَ

لكن جاء في بعض الروايات اثمنها وجاء في رواية اسمنها نعم ماشي يشمل المسلم والكافر كل معروف صدقة يشمل فعلك يا المسلم حتى مع الكافر اذا احسنت اليه لاباس ان تحسن الى الكافر غير الحربي - 01:09:56ضَ

لا يحسن اليه الحربي يقتل نعم التدبر عند القرآن والصلاة كيف التدبر عن تجاهد نفسك حتى تعقل المعاني وتعقل الصلاة نفسها تعقل انك في صلاة لست خارج الصلاة اجمع قلبك على انك بين يدي مولاك - 01:10:18ضَ

وتعقل معاني اذكارك من التكبير والتسبيح والتحميد والتهليل والقراءة والدعاء كلها تحاول تجمع نفسك في الله اعلم في كتب كثيرة باسم كيف تخشع في الصلاة او كيف تخشعين في الصلاة - 01:10:40ضَ

كتب كثيرة موجودة في الانترنت ومطبوعة اقرأوها تستفيدوا نعم نجمع بين قول الله النبي وسلم مر على بعض المراد لست بمسمعهم ان تسمعهم الدعوة الى الله جل وعلا اما كون الميت يسمع يسمع مثل ما ثبت في الحديث انه يسمع قرع نعالهم - 01:10:58ضَ

اما هل يسمع السمع المطلق ما عندنا فيه نص يدل على هذا والنبي صلى الله عليه وسلم اسمع بعض الموتى وهذا لعله من خصائصه عليه الصلاة والسلام لكن اصل السماع موجود لكن هل يسمعون كل شيء يحتاج الى دليل - 01:11:23ضَ

الله اكبر يجوز للمرأة ان تشاهد لا يجوز مشاهدة هذه المسلسلات اللي ما فيها خير ما تجوز نعم نسمع الاسئلة لا لانهم قالوا انه طبعا هو الاعتماد على الاثار الواردة في هذا - 01:11:36ضَ

قالوا لانه اه قد يعترف بجناية وقد يكون ما فعلها اه يعني يكون فيه اضرار العاقبة وقد حتى يتفق مع الاخرين على انه يعترف باشياء ما فعلها حتى يتقاسم معهم المال - 01:12:05ضَ

ذكروا عدة علل في هذا والله اعلم هناك مؤلف مختصر واضح في الديات والجنايات خاصة من مؤلفات ما شفت انا مختصر كتب يعني كثيرة لمجلد واللي مجلدين واللي يعني مجلد ضخم مجلد متوسط - 01:12:30ضَ

اما مختصرات يمكن في بالسنة لا اتذكر الان انا ما اذكر شيء مختصر يعني لا يلزم الاب الولد ان يسدد دين والده. نعم الزوج وعصبته ملزمون بدفع دية الزوج زوج وعصبته - 01:13:02ضَ

الزوجة لا الزوج ليس من العصبة الزوج ليس من العصبة والزوجة ليست عصبة للزوج ما لهم علاقة يقال النسب يعني ليس الزوجية ولا يدخل فيها اصلا النساء احد عنده سؤال هنا تفضل - 01:13:27ضَ

وما احد يعترف يعني الا من عنده دين وايمان يعني هذا صعب على كل حال هذا كلام اهل العلم هذا كلامه ما هي اكثر ما اعرف اكثر اية لكن اطول اية اية الدين اما اكثر هذي - 01:13:58ضَ

ما نعرف ايش معنى هذا الكلام نعم في احد عنده سؤال لا لا ما يجوز الصلح العمد والخطأ ذكرناه ذكرنا هذا سابقا لا يجوز لانه يدخل في ابواب الربا لا يجوز لان الواجب فيها هنا - 01:14:20ضَ

اه المال ما فيها النفس. اذا اصطلح معهم بدل الاربع مئة على مليون معنا باع اربع مئة بمليون هذا حرام لا يجوز. وبعدين ايش ما لهم الا هذا ما في خيار اخر - 01:14:46ضَ

ما يصطلح على القتل قصاص الصلح على القصاص مش على الدية الصلح على القصاص وليس على الدية لا بأس ان كان عميد هذه الشكوى الى الشيخ تعرض عليه اللي يقرا المتن مضيق صدري - 01:14:59ضَ

شغال وقاطع واجد ويعلق مع اللي جنبه وشوش علينا الدرس ما هو واقع هذا هذا غريب هذا ليس واقعا لكن اليوم فعلا صارت مشكلة بس في المكبرات يمكن هو اللي التبس عليه يعني - 01:15:20ضَ

اشتغلت مظبوط القارئ ما شاء الله مبروك ماشي هذا الاسواق خلصت سؤال سؤال سؤال هذا غلط هذا هذا مثل اللي يقول اذا ركبت الاسانسير او المصعد فقل دعاء الركوب لانها مثل الدابة - 01:15:41ضَ

ومثل واحد افتى مفتي مشهور والله شوي يعني قال اذا دخلت الانترنت فقل سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. هذا كلام فارغ هذا هذولا ما يجيهم الفقه الاعوج هذا منين يجيبونه؟ ما ادري منين يجيبونه - 01:16:13ضَ

نعم ماشي لا لا لا اترك عنك الخط الفاضي هذا بس حديث واضح تحمل النصوص ما تحتمل نعم لك ان تقول اقيس عليها القياس عما تدخل في العموم وين ولا في الخيال هذا - 01:16:30ضَ

خلاص يلا ما هي اسباب الثبات في زمن الفتن اسباب الثبات التمسك بالكتاب والسنة مصاحبة المتمسكين بالكتاب والسنة والحرص على النفس ومراقبة النفس ومحاسبتها وتزكيتها لا بد من تزكية النفس باستمرار وان النفس تظيع - 01:16:53ضَ

لا احصي كثرة الذين يسألونني يقولون نحن كنا فاصبحنا ضعفنا اصبحنا ليش؟ لانك ما تراقب نفسك وتبدأ تزل شيء يسير ثم تكبر الزلة حتى تجد نفسك ابتعدت عن الدين واصبح الرجوع عليك عسر وصعب والشيطان يثقل عليك الرجوع - 01:17:14ضَ

واهم اسباب الثبات في عصرنا الالتزام بالاوراد اليومية بانواعها والتزام الصحبة الصالحة ورفقة اهل العلم. هذي من ثلاثة من اهم الثبات في زماننا. ومن الاوراد اورادك اليومية من الصلوات ومن القرآن ومن قيام الليل ومن الاذكار. هذي الاوراد باذن الله - 01:17:34ضَ

اهم ما يعينك على كثير من الناس اليوم لا يعرفون هذه الاوراد لا قرآن ولا صباح ولا مساء ولا دخول ولا خروج ولا وكثير منهم لا يعرفون مجالس العلماء اصلا وكثير منهم لا يعرفون مجالس الصالحين - 01:18:00ضَ

هذي من اعظم اسباب الفتنة والفساد ومن اعظم اسباب الثبات في هذا العصر الابتعاد عن الفتن بانواعها. لا تقل انا قلبي قلب ابي بكر وعمر يعني اخوض في غمار الفتن. والله يا ابن الحلال خاضوا فيها ناس اكبر منك وضلوا - 01:18:17ضَ

لا لا لا خلك خواف على دينك احسن لك وابرك لك الزم ما تخاف عليه دينك ولا تخاطر بدينك تروح تجالس ناس ما فيهم خير تقول انا ابا اصلحهم انا ما يهمني لا يؤثرون علي بيأثرون عليك - 01:18:42ضَ

اثروا على من هم اكبر منك اه لا تخاطر بدينك هذي اربعة اسباب باختصار نعيدها باختصار المحافظة على الاوراد اليومية بانواعها المحافظة على مجالس العلماء خلك مجلس المجلسين عند واحد من المشايخ من واحد من العلماء يساعدك باذن الله جل وعلا - 01:19:02ضَ

ان تمشي في هذا الطريق يساعدك اذا ضللت يساعدك اذا جهلت يبين لك الحق يعلمك الدين الثالث المحافظ على مجالس الصالحين الناس الطيبة الصالحة المستقيمة بالحقيقة مش الديكور والاشكال لا - 01:19:25ضَ

على الحقيقة اذا جلست تحس ان ايمانك يرتفع ما بتحس انك ايمانك يضعف والرابعة البعد عن جميع اسباب الفتن. ابعد عن الفتن. ابعد عن الفتن والفتن اليوم كثيرة جدا. واكثرها من الجوال الحين. الجوال ذا صار بلية البلايا - 01:19:42ضَ

ابعد عن الفتن لا تقول ابجرب ابناظر حظي ابى اشوف ابعد عن مجالس السوء لانها فتنة ابعث ابعد عن عن اصحاب السوء لانهم فتنة كل اسباب الفساد والفتنة والسوء ابعد عن مشاهدة الصور مشاهدة النساء مكالمات النساء ابعد عن كل شيء يسبب لك الفتنة - 01:20:03ضَ

والفتنة ما تدري منين يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث هشام ابن زيد قال صعد النبي صلى الله عليه وسلم على قطم من اعطام المدينة ثم اشار بيده فقال اني لارى الفتن - 01:20:30ضَ

تنزل خلال بيوتكم كما ينزل القطر من السماء وهذا التشبيه عجيب من النبي صلى الله عليه وسلم شفت القطر من السماء ينزل خلال البيوت. فيه فوائد هذا التشبيه. الفائدة الاولى كثرة الفتن. شفت المطر - 01:20:46ضَ

كثير لما ينزل ولا قليل حتى لو رش فهو الاف القطرات اثنين سرعة الفتن شف كثيرة وسريعة ثلاثة انها تدخل كل مكان من مطر ما يحوشها الشيء انزل هنا وهنا في كل مكان - 01:21:05ضَ

حتى احيانا المكان المستور ينزل عليه المطر الثالث انه لا يكاد يكنك من المطر شيء الا شيء يعني محكم تروح لك الى بناء محكم الى موضع محكم ولا الاماكن غير المحكمة ما تكنك من المطر. خاصة اذا كان المطر قوي فهذه اربعة اوجه لدقة - 01:21:22ضَ

التشبيه النبوي وانا هذه حضرت الان والا لربما لو تأملنا لوجدنا ما هو اكثر من هذا فاحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من اجمل واعجب الاحاديث الله اعلم. نعم والله جميل - 01:21:46ضَ

نعم قصدك من اسباب الثبات. نعم. جيد ان الانسان لا يسخر ويستهزئ من الاخرين الذين ظلوا لا احمد ربك على العافية. قل الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به والثانية - 01:22:17ضَ

كثرة الشكر لان الله جل وعلا يقول واذ تأذن ربكم ايش لئن شكرتم لازيدنكم. جميل جدا هذا يقول الشيخ الماجد الله يجزاه خير ان هذا الشيخ عبد العزيز بن باز ذكرها - 01:22:33ضَ

هذا كلام جميل الله خير نعم ها شعندك يا ابا محمد لا لا ما له داعي ربطة اعداد معينة وكذا الا شيء جرب في رقية شرعية ممكن يعني هذا محتمل - 01:22:47ضَ

لانه علاج مثل ما يقول لك الطبيب اشرب ثلاث حبات اشرب حبتين. الراقي المجرب الحكيم القديم العارف يمكن ان يقول لك هذا الذكر اذا كررته عشرا ان شاء الله مرة واحدة يكون فيه نفع هذا من تأصيل ذكرناه سابقا ان الاصل - 01:23:19ضَ

الرقية الشرعية الاباحة ولانها ليست عبادة. محضة ليس الاصل فيها التعبد بل الاصل فيها التجارب لقوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عوف بن مالك الاشجعي في صحيح مسلم اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا هذا يدل على التوسعة في الرقية - 01:23:38ضَ

ولحديث ابي سعيد رضي الله عنه وغيرها من الادلة لا بأس اذا جرب الراقي وعرف ان هذا نافع يعني لا بأس ان في باب الرقية. لان الرقية علاج اما في باب التعبد فلا يجوز التحديد الا بنص - 01:23:55ضَ

الثلاث ثلاث ثلاث لا بأس حتى اللي ما ورد في التدليس لا بأس ان تذلل ولك ان تزيد ما شئت لكن التثبيت وارد لحديث لحديث ابن مسعود في صحيح مسلم - 01:24:10ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دعا دعا ثلاثا واذا سأل سأل ثلاثا. وحديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا تكلم الحديث تكلم به ثلاثا ولحديث انه كان اذا سلم سلم ثلاثا فالتثليث وارد في نصوص كثيرة جدا حتى في الاستئذان كان ثلاثا - 01:24:24ضَ

ما حكم ان تكون المرأة في العيادة مع الطبيب بمفردها الباب المفتوح احيانا ما يكون فيهم مرظات ولا اذا كان الباب مفتوح فلا بأس ينبغي على الاطباء ان يتقوا الله جل وعلا - 01:24:44ضَ

فلا يخلو بالنساء الاجانب والله اعلم الاجلين قضى موسى جاء في في الحديث انه القضاء ما اكملهما كما ذكره المفسرون والله اعلم نعم وهذا هو اللائق هذا هو اللائق بنبي الله جل وعلا نعم - 01:24:59ضَ

معي مبلغ بسيط لم اصل منه شيئا وكل شهر ابيع واشتري ويزود المبلغ ما زكاة المبلغ المتحرك زكاة المتحرك والجامد واحد الله يجزاه خير اما التفريق بين المتحرك والجامد هذي - 01:25:20ضَ

بدعة ابليسية فتوى شيطانية بها على كثير من الجهلة وكثير من الناس عندك دراهم زكها والحمد لله رب العالمين ما دام لها سنة فيها جود او نقص عندك وقت من السنة - 01:25:36ضَ

مثلا اول رمظان تزكي خلاص ايش اللي عندك الان زكه من ذلك لو جاك مبلغ كبير تعرفه توه دخل عليك لاسبوع او عشرة ايام او راتب هذا الشهر هذا لا تدخله في الزكاة لانه يقينا لم يحل - 01:25:51ضَ

عليه الحول اما المال اللي اختلط عندك فزكه كله وخلاص لكن لو جاك هدية ولا هبة ولا ورث ارث ولا مائة الف ولا مئتين ولا مليون وانت عندك قبلها مئتين الف زك المئتين الف والمئة مليون هذي ولا المليون ولا المئة الف ولا عشرة ولا - 01:26:05ضَ

اتركها للسنة القادمة اذا بقيت زكيها نعم ببعض الصورة في يشمل النساء الجهر ببعض السورة هذا ما ادري ايش تقصد به يعني النبي صلى الله عليه وسلم فقط كامام هو الذي كان يجهر ببعض الصور اما المأمومين لا يجهرون بشيء - 01:26:24ضَ

والمرأة اذا جهرت في بيتها بينها وبين نفسها الامر واسع كذلك الرجل اذا كان يصلي منفردا فرفع صوته احيانا لا بأس ولا استطيع ان اقول انه سنة لكنه لا بأس اما الامام - 01:26:47ضَ

يسن له احيانا حتى يعلم الناس انه يقرأ انه يذكرهم بالقراءة ما علم ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني اه كان يفعل هذا في صلاته انما في صلاة في النهار كان يسر في صلاة الليل كان الغالب عليه ان يرفع صوته قليلا يجهر بذلك والله اعلم - 01:27:00ضَ

المقطع استفيد منه المجال الصحة او غيرها فيه امرأة وانا امرأة هل يجوز ارسله لامرأة لا بأس اذا كانت امرأة غير متبرجة ولا تخرج وجهها. اما ان كانت امرأة متبرجة - 01:27:20ضَ

لا ترسلينه لاحد ابرك لا تنشغلين شيء ممكن ان يعود عليك بالاثم لكن اذا كان مجرد صوت كان حتى يعني يعني صوت النساء ما ينبغي للمرأة ان تظهر صوتها وتنشره للعالمين صوتها ليس عورة - 01:27:38ضَ

اذا كان خاصة الصغيرة او صوتها فتنة لا تنشره عند الرجال وانت لو ارسلتيه الى امرأة ممكن ترسلها للرجل اتركي عنك هذا اي شيء ممكن ان يدخل عليك باب الحرام او باب الاثم ابتعدي عنها بركنك - 01:27:55ضَ

الله ما حكم عليه كفارات يمين كثيرة ونسي ليس لدي مصروف لكن دخل شهري من ابي. على كل حال اذا كانت كثيرة جدا بالمئات بالالاف هذا يتوب الى الله ويعني يكفيه اذا ذكر اثنين ثلاثة اربعة - 01:28:12ضَ

كفر عنها الصيام اذا كان عاجز انا الاطعام والكسوة اذا كان يعرفها خمسة ستة سبعة فيتحرى يتحرى هذا قليل يعني يتحرى ويصوم ان كانت جنس واحد ومعنا ثلاثة ايام وكانت اجناس مختلفة وايمان مختلفة صام عن كل واحد ثلاثة ايام - 01:28:34ضَ

ويجوز على الراجح في الصيام ان يكون متصلا ويكون متفرقا. يعني متتابعا او متفرق باقي احد عنده السؤال هنا السيارة لاحد المشدد ولو قلت له اعدها لي او انقلص باسمي - 01:29:00ضَ

يعد هذا من العيد هذا غير واضح هل معناه انك بعت شخص يقول بعته بالتقسيط وانا اسدد انه يبي يسترجعها منه اذا كان تريد فسخ البيع فلا بأس فسخ البيع لا بأس به - 01:29:18ضَ

بشرط الا يكون قد اعطاك شيء او اذا كان اعطاك ترجع له دراهم هذا فسخ للبيع اقالة سخان البيع بالتراضي لا بأس طبعا طريق المحكمة اذا رفض اذا ما سددك فلا بأس - 01:29:43ضَ

ترجع لي سيارتي وخذ دراهمك لكن يشكل عليه لو قال قائل طيب استخدمها الخراج بالضمان الخراج الظمان نعم ما حكم الخبز القديم الخبز الجديد عندما اخرج من المحل سواء طال الفصل - 01:30:00ضَ

من المحل سواء طال الفصل هل يعتبر من الخبز لا اتبعه بخبز الا مثلا بمثل حق للزوج اعادة نصف المهر بعد شهر معرفة مرض منه الزوجة اذا كان الزوج قد دخل بها - 01:30:21ضَ

وثبت لها المهر اما اذا كان ما دخل بها طلقها وقت العقد واذا كان هي قد لعبت عليه او شيء يرفع الامر للمحكمة القاضي ينظر فيها وينظر على من الضمان عليها او على ابيها او على من - 01:30:53ضَ

التأمين الصحي من الشركة بدون ماء بدون اي تأمين صحي جايك من الشركة استفد منه لا بأس مؤسسة حكومة اي تأمين صحي استفيد منه ما في بأس. نعم ايش؟ سورة - 01:31:10ضَ

ما رأيكم ايش هذي ما شفتش ما اعرف والله انا الكتاب هذا لا اعرفه ولم اقرأ اسم المؤلف لانه مو بواضح بوابة ما اعرفه الحقيقة لا استطيع ان اتكلم عليه ما - 01:31:29ضَ

الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين جزاكم الله خير - 01:32:12ضَ